الجزء الرابع-فتاوى الوكالة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الوكالة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوكالة

التصرف بالوكالة

السؤال :
ولد قايض عمّاً له بأرض لوالده وهو يومئذ بعمان ووالده بالسواحل فأخذ عمه الارض وباعها لآخر والمشتري أتلفها ببيع لآخر أيضا فمات صاحب الارض قبل ورود صنيع ولده وأخيه في أرضه إليه فلما علمت الورثة [ما فعله] أخوه المقايض أنكروا فعله وغيروا أيحكم بالنقض ويجبر المشتري الأول والثاني برد الارض ؟ وهل فعل الولد ثابت عليه وحده إن وجب النقض والرد شرعاً أم لا ؟ أفدنا جوابا مثاباً .
الجواب :
إذا كان الولد وكيلا ومفوضاً من قبل صاحب الارض ففعل الوكيل والمفوض ثابت في حياة المفوض، وإن لم يكن وكيلا ولا مفوضاً فالبيع فاسد والمال للوارث والله أعلم .

بقاء الوكالة ولو ذهبت ورقتها

السؤال :
رجلان بعمان مثلا اسم واحد زيد والثاني عمرو وعلى زيد حقوق للناس فأراد أن يسافر زنجبار مثلا فقال لعمرو صانع الناس في حقوقهم بأي وجه وكتب وكالة بخط يده وسافر وجاء أهل الحقوق إلى عمرو يريدون المصانعة في حقوقهم فصانعهم سنتين، ثم أراد عمرو أن يسافر إلى زنجبار فقال أهل الحقوق أنت وكيل ونريد أن تبايعنا من مال زيد بقدر حقوقنا فقال كنت وكيلا ولكن الوكالة قد غابت من يدي وأنا لا أقدر على بيع مال زيد إلا بوكالة منه فقالوا إنا نحسن الظن في زيد فبايعنا فبايعهم أصولا بالخيار، ثم سافر عمرو إلى زنجبار فوجد زيداً قد مات وخلّف ورثة بالغبن وبعضهم غير بالغين فقال عمرو الوكيل لورثة زيد للبالغين منهم : وكلني هالككم أن أصانع الناس عنه في حقوقهم فصانعتهم سنتين وبعد أرادوا بيع الخيار من ماله بحقوقهم فبايعتهم فقال الورثة للوكيل : أرنا وكالتك وقد قال غابت من يده فلم يصدقوه فهل الزيادة التي وقعت في تلك السنين على ملك الهالك أم على الورثة ؟ وهل البيع ثابت أم منتقض ؟ بين لنا بياناً شافياً .
الجواب :
إذا كانت المصانعة جائزة فالزيادة في مال الهالك والبيع صحيح إن كانت قد تقدمت من الموكل لهذا البائع وكالة مطلقة وإن ذهبت القرطاسة، لأن الوكالة إنما تنفسخ بفسخ الموكل لها أو بحدث غير ذلك ولا تنفسخ بذهاب القرطاسة، وإن لم تصدق الورثة هذا البائع بأنه وكيل موروثهم في ذلك فعليه إحضار الشهود على ثبوت وكالته فإن عجز عن البينة فعليهم يمين على أنهم ما يعلمون أنه وكيل موروثهم في ذلك والله أعلم .

تسليم الوكيل بالاقباض إلى أخي المستحق

السؤال :
من أعطى أحداً من الناس دراهم على أن ينفذها في بلدان بعيدة فسار معطَى الدراهم ورجع الى وطنه الذي فيه أصحاب الدراهم فقال وفيتهن إلا فلانا هناك وأعطيت سهمه من الدراهم اخاه هل يلزم أصحابَ الدراهم البحثُ عن وصولهن إلى أخيه أم لا ؟
الجواب :
يلزمهم ذلك إذا كان من حق لازم، حتى يعلموا أن الحق بلغ أهله والله أعلم .

ضمان الوكيل بالمخالفة

السؤال :
رجل سلم قماشاً لآخر يبيعه له ويشترى له من ثمنه أمة، فسافر به إلى السواحل وعرف صاحبه بمكتوب أنه باعه باثنين وأربعين قرشاً ثم بائع القماش اشترى جملة عبيد ذكوراً وإناثاً وأرسلهم إلى عمان وأمر لمن له القماش بأي عبد يريده ويرضاه وبأية أمة يختارها من أولئك المرسولين، فوصل وكيل بائع القماش بالمماليك إلى صور وأرسل عجوزاً من الإماء إلى من له ثمن القماش فماتت قبل ورودها إليه، فما الحكم في هذه الأمة ؟ أهي للمرسلة إليه أم للمرسل ؟ أم ضمَّنتَ الوكيل الواصل بها من السواحل حيث خالف ما أمر به ؟ أم ليس لصاحب القماش إلا ثمن قماشه ؟ أم لا مرجع له إليه على ما ذكرنا ؟ أفدنا جواباً .
الجواب :
على صفتك هذه فالأمة ضمان على الوكيل لمخالفته أمر الموكل، ولصاحب القماش الأمة التي يشتريها له صاحبه وأمينه، فإن لم يشتر له شيئا من الإماء فله ثمن قماشه والله أعلم .

استيفاء الموكل من التركة ثمن ما وكل ببيعه

السؤال :
زيد سلم لعمر ثيابا يبيعها له فعرفه أنه باعها بكذا وكذا قرشاً، ومات البائع وخلف أيتاما، ومات الأيتام أيضا، أيسع زيدا أخذ قيمة ثيابه مما خلفه عمرو ويجوز له أن يأخذ من مال في يده لعمرو ويسعه العمل بمكتوبه أم لا ؟
الجواب :
إذا عرف خطه وسكنت نفسه واطمأن بذلك قلبه ولم يدّع عمرو ذهاب ماله في حياته فجائز له أن يأخذ ما عرفه به من ثمن ثيابه من ذلك المال الذي له تحت يده ما لم تعارضه الحجة في الظاهر، فإن عارضته الحجة امتنع أخذه إذ ليس له أن يخالف الحجة في حكم الظاهر وإن كان صادقا في السريرة وإن أمكنه أخذ ذلك سِرّاً جاز له ووسعه عندي والله أعلم .

انكار الوكالة بعد التنفيذ

السؤال :
امرأة وكلت زوجها يقاسم لها في مال وكلما أخذ لها سهماً نعت لها إياه ورضيت به، وبعدُ انتقل إلى بلد آخر فقاسم لها وباع منه بيعاً قطعاً فأنكرت البيع والقسمة وادعى المقاسم لزوجها أنك قد وكلتِ زوجك في أخذ جميع حقك من بيع وقسمة، فضلاً منك صرح لنا هل يثبت عليها البيع والقسمة معاً أم النقض في ذلك ؟ وكذلك الزوج لا عنده وكالة شرعية غير بنيها وبنيه .
الجواب :
إذا كانت قد وكلته في المقاسمة والبيع معاً فقاسم وباع على وفق الوكالة فكل ذلك ثابت عليها وإن كانت قد وكلته في المقاسمة وحدها فليس له أن يبيع وإن أنكرته الوكالة فبينهما الحكم والله أعلم .
التوكيل بالشراء

السؤال :
زيد قال لعمر اشترى بها بسر ليكون بيننا على سبيل المضاربة فاشتراه وأدى زيد الثمن للبائع أيكون هذا مضاربة إذا قبض عمرو البسر أم لا ؟ أم هذه مضاربة منتقضة إن اتماها تمت أو نقضاها انتقضت ؟ فإن لم تكن مضاربة أو هي منتقضة لم يتماها فهل يكون البسر راجعاً لزيد الآمر ؟ وهل لعمرو عناؤه في ذلك ؟ وهل عليه شيء إذا صحت في البسر خسارة أو تلف بلا خيانة منه ؟ وإذا قال زيد إني لم آمرك أن تشترى على سبيل المضاربة وإنما أمرتك على سبيل الشركة من يكون القول قوله ؟ وإذا لم يشترطا شيئا من ذلك أيرجع إلى المضاربة أم الشركة بين لنا ذلك .
الجواب :
ليست هذه بمضاربة والبسر لزيد الآمر، وللمشترى عناء مثله في الشراء إن كان ممن يعمل بأجر وإن ادعى الآمر أن شراء البسر بينهما على الشركة فبينهما الحكم إذا أنكر المشترى ذلك ويكون المدعى هو الآمر والمنكر هو المشترى، فإذا أحضر المدعى بينة على وفق دعواه ثبتت الشركة في البسر بينه وبين المشترى، وإن عجز عن البينة فعلى المشترى المنكر يمين ثم يكون البسر بسر الآمر، والله أعلم . هذا ما حضرني في هذا الحال فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
توكيل المرأة بالتزويج والتطليق

السؤال :
امرأة ذات بعل وهو في أرض السواحل والزوجة بعمان وله مماليك وتزعم أنه قد وكلها في جميع أمواله ومماليكه ما تقوله إذا أراد أحد من مماليكه أن يتزوج أم لا ؟
الجواب :
في تزويج المماليك وطلاقهم كان لها أن تأمر من يزوجهم ولها أن تأذن للمملوك أن يتزوج ولا تتولى العقد بنفسها لأن رتبتها دون ذلك .
وأما الطلاق فلها أن تتولاه بلفظها لأنه لو وكلها في طلاقها فطلقت نفسها وقع اتفاقا فكذلك مماليكه وإن أمرت غيرها أن يطلق كان حسنا وإن أذنت للمملوك في ذلك صح إن شاء الله تعالى .
وهذا كله على تقدير صحة الوكالة وأما وكالة بدعواها فقط فلا تصدق فيها ولها فيما بينها وبين الله أن تمضيها وتعمل بمقتضاها ما لم تعارضها الحجة في الظاهر فإن عارضتها حجة الظاهر وجب عليها الامتناع عن تلك الوكالة إلا بصحة شرعية والله أعلم .

بطلان الوكالة بتحصيل الدين بطروء الحوالة

السؤال :
رجل عليه حق لآخر والطالب في السواحل فوكل من يقبض له حقه في عمان فزعم من عليه الطلب أنه أحال لغريمه بحقه أن يقبضه من السواحل من فلان أله أن يمتنع من تسليمه للوكيل إلى أن يصله التصريح من السواحل أم يلزمه شرعاً أن يسلمه له وإن قامت الحجة بصدق ما ادعاه ؟ افدنا مأجورا .

الجواب :
إذا صح أنه قد أحال له حقه من هنالك فلا يلزمه من هنا حتى يعلم أن الحق لم يبلغ صاحبه والله وأعلم .

حدود الوكالة عن الغائب

السؤال :
وكيل رجل غائب في ماله وقد قبض من غلة ماله جملة دراهم والغائب لا تناله الحجة وله هنا بعض الأقارب وفي يده أيضاً مال يحتاج إلى قعد ماء وفي وسط مائه ماء لآخر وأراد صاحب الماء أن يبيع ماءه وببيعه يضيع ماء الغائب وطلب منه أن يشترى له هذا الماء الذي هو وسط ماء الغائب بهذه الدراهم الفاضلة من غلة المال وقال الوكيل : لا أشتري إلا إن كان يجوز لي ذلك وأراد بعض أقاربه وهم ورثته أن يضمن له هذه الدراهم إن قدم الغائب ولم يرض بهذا الشراء فلم يقبل وقال له أقاربه : لابد لك من ذلك لأن نظر الصلاح في هذا وأبى هو واعتل بأن هذا لا يلزمني فهل الاحسن - شيخنا - أن يشترى له هذا الماء على هذه الصورة أم يخرج الوكيل الدراهم ويكتبها على نفسه ؟ وهل له حجة في الاباء عن الشراء ؟ وهل للقريب يد على الوكيل في امتناعه هذا مع ظهور تخريج الدراهم وكتابتها على نفسه أم لا ؟ فضلا منك أن تبين لنا الأصلح في ذلك لكل واحد منهم ولك الأجر .

الجواب :
أرى هذا الوكيل مترددا فمرة يقول يشترى إن كان يجوز له الشراء ومرة يقول لا يشتري إلا أن يلزمه، وكأني به وقد طمع في التوسع بالدراهم ولم يبال بصلاح الغائب وكان الواجب عليه أن يبذل النصح له وأن يفعل ما هو الأصلح في حقه إذا كان التوكيل مطلقا ولا شك أن الأحسن والأصلح في حق الغائب أن يشترى له هذا الماء المذكور أو غيره من المياه إذا كان ماله محتاجاً إلى الماء، كيف وقد أجاز بعض الفقهاء أن يباع من أصول الوقف ليشترى له ماء يسقى به فما ظنك بشرائه من الغلة الفاضلة المتروكة، وضمانة ذلك القريب بهذا الوكيل في هذا الشراء إنما هي زيادة خير للوكيل فإن أبى بعد ذلك فما أظنه إلا طمعاً في التوسع بتلك الدراهم والله أعلم .

اعطاء الوكيل ما هو حق للفقراء دون معرفة الموكل

السؤال :
رجل ثقة وكله رجل في قبض ماله وفي ذلك المال نصيب معروف للفقراء، والموكل لا تسمح نفسه بإخراجه لأهله، فهل للوكيل أن يوزع المال ويعطي الموكل حقه والفقراء حقهم من غير معرفة من موكله، لأنه يتعذر عليه الخلاص إذا صار في يد الموكل قطعا لمعرفته به ؟ عرفنا الصواب .
الجواب :
نعم له ذلك على طريق العدل في التوزيع، وليس هذا كالزكاة فإن الزكاة حق على صاحب المال فلا يخرج إلا باذنه وللإمام أخذها على رغمه، وأما حق الفقراء من االمال فهو في يد هذا الأمين وعليه أن يعطيه أهله فإن دفعه لصاحب المال فضيعه ضمنه لأنه وضعه في غير موضعه، وكما أنه لا يجوز له أن يعطى الفقراء حق صاحب المال فكذلك لا يجوز له أن يعطي صاحب المال حق الفقراء، وهو أمين للكل فإن ضيع في واحد كان خائنا وهو واضح كما ترى والله تعالى أعلم .

تصرف الوكيل بثمن ما وكل بشرائه

السؤال :
رجل أرسل عندي دراهم آخذ له سلعة من البندر، أيجوز لي أن أشتري بها سلعة واخذ ربحها وأعوض له عنها من البندر، أتكون هذه الدراهم مثل الأمانة وإن اشتريت له بهذه الدراهم سلعة بربابي عن قروشه أيجوز أم لا ؟
الجواب :
هذه أمانة، والقرض منها قرض من الأمانة والربح كالربح، وإن أباح له صاحبها فجائز والتعويض بدراهم مكان دراهمه لا بإذنه فيه شبهة لأنه اشترى له بغير ماله والمحالة في هذا كله جائزة، وأما إن أعطاك قروشا فاشتريت له بربابي فقد اشتريت له بغير ماله فعليك القروش ولك الربابي إن أجاز الشراء، وإن لم يجزه فله قروشه ولك سلعتك . والله أعلم .
بطلان الوكالة بموت الوكيل أو الموكل

السؤال :
رجل يوصى أو يوكل رجلا في ماله وفي التصرف فيه ثم يموت الموصى عليه أو الموكل بالفتح أيلزم الوارث أعنى وارث الموصى عليه والموكل بالفتح أم لا وإن مات الموصى عليه من تلزمه الوصية ومن أولى أن يقوم بها أم هي
تبطل .

الجواب :
تنفسخ الوكالة بموت أحد الرجلين الموكل والموكل ويصير المال أجنبيا ليس لوارث الوكيل فيه يد، وكذلك تسقط الوصاية بموت الوصى وترجع إلى الموصى إن كان حيا فهو أملك بأمره وإلا فالى ولى الأمر إن كان موجوداً الامام العادل أو نائبه، وإلا فإلى الوارث وارث الموصى فإنه يلزمهم القيام بحق موروثهم وإخراج حصته من مالهم والله أعلم .
خطأ الوكيل بين مال جهتين فوض بهما

السؤال :
وكيل المسجد الجامع ومسجد غيره وبعض أموالهما مشتركات من مياه ونخيل فغلط الوكيل في أثر ماء ونصف إثر ماء من ماء مسجد الجامع فأعطى قعدة المسجد الآخر سنين كثيرة وقعدة الأثر مرة قرشاً ومرة قرشاً وربعاً ومرة قرشاً ونصفاً فوجد الوكيل في النسخة أن هذا الماء هو للمسجد الجامع وأراد الخلاص من قعد هذا الماء أيلزمه إخراج هذه الدراهم من ماله للمسجد الجامع أم من مال المسجد الذي غلط فيه ووضع القعد الماضي في ماله ومصالحه بين لنا ذلك .
الجواب :
الخطأ في الأنفس والمال مضمون، فإن كان يعرف ما وضع من حق هذا في مال هذا جاز له أن يرد الغلط، لأنه وكيل في الكل فيأخذ لهذا ويؤدى عن هذا، وإن كان لا يعرف قدره فيأخذ مقدار ما لا يشك فيه ثم يزيد الباقى من ماله احتياطا حتى لا يشك أنه قد تم حقه والله أعلم .

اعطاء وكيل خائن لتنفيذ التبعات

السؤال :
عن رجل لزمته تبعة لمسجد وذلك المسجد وكيله غير أمين فما يصنع المبتلى، وكذلك استطنى من عند الوكيل المعروف بالخيانة وأدى إليه الثمن والوكيل يصلح في أموال المساجد وجدرها أينحط عن هذا المبتلى إذا تحرى أن الدراهم التى ينقدها الوكيل هي التى سلمها المستطنى ؟

الجواب :
يلزمه أن يضع تلك التباعة في موضعها فإن لزمته من الأموال التى لصلاح المسجد أصلحه بها، وإن كانت للفطرة وضعها في الفطرة، وكذلك السراج وسائر الحقوق وليس له أن يدفعها إلى الخائن وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائنا .
وإن صح معه أن الخائن وضعها في موضعها أجزأ عنه لأن المقصود الأداء وقد وقع والحكم أنه لم يؤد حتى يصح أداؤه وذلك لخيانته وهو بخلاف الثقة ومن عرف بشيء حمل عليه والله أعلم .

عدم التوكل عمن لا يخرج الزكاة

السؤال :
الوكيل إذا كان عارفا بصاحب المال أن تلك الغلة لا يخرج زكاتها أيجوز له أن يكون له وكيلا ويكون ضامنا فيما قبضه إياه، وأن اطنى من الرجل مالا وكذلك صاحب المال ان كان مصرا على زكاته أيجوز أن يقبضه ثمن هذا المال ولا يسأله عن ذلك أم لا يجوز له ذلك ويكون ضامنا لهذه الزكاة ؟ وإن كان هذا المطنى فقيرا أيجوز له أن يبرئ نفسه من هذه الزكاة التى قبضها صاحب هذا المال ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :
لا يجوز أن يتوكل لخائن، ومنع الزكاة من أعظم الخيانة فإن كان ولا بد فليشرط عليه عند الوكالة أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه ولا يدفع إليه إلا نصيبه، فإن وكله على ذلك أخرج الزكاة ودفع إليه الباقى وإن أبى فلا يتوكل والله وأعلم .

لا معارضة في تنفيذ الوكالة المطلقة

السؤال :
من له مال بعمان وسافر إلى زنجبار صحيح البصر، ثم كف بصره وبعد ذلك وكل من يبيع له المال بالسوم أو بالنداء عليه، فباعه الوكيل على رجل بغير سوم على من له رغبة فيه من أهل البلد ولا نداء ولم يقبض من الرجل شيئا من الثمن، فاسترد المال لنفسه أي الوكيل بذلك الثمن الذي هو مزباه هو والمشترى الأول، ومضت على ذلك سنون ولم يعلم رب المال صفة البيع حتى رجع إلى عمان فعلم بصفة البيع فنقض البيع، ثم اجتمع عليه أعيان قومه فركنوا عليه أن يتم البيع وأن يكتب لهذا الوكيل المسترد المال لنفسه بخط ثقة أنه لم يبق له في ذلك المال المبيع ولا ثمنه حق ولا دعوى، ومع ذلك فهو معلن بالغِيَر، هل لهذا الأعمى نقض البيع على هذا أم لا ؟ وإذا ثبت له نقض البيع هل له أن يحاسبه على ما احتاج من غلته في تلك المدة أم لا ؟

الجواب :
إذا أطلق له الوكالة وأباح له التصرف على نظره فليس له غِيَر فيما يظهر لى، وإن خان الوكيل بهذه المخادعة فإثم خيانته عليه، فيقضى بنفوذ تصرفه، وإن قيد له الوكالة فخالف الشرط بطل تصرفه ورجع المال إلى صاحبه . والتتميم الأخير الذى طلبه أعيان قومه لا يلزمه إن شاء أتمه وإن شاء نقضه لأنه مبنى على أصل فاسد إلا إذا جدد البيع على يد وكيل آخر فحينئذ يثبت عليه والله أعلم .

لا يمين على الأمين ( الوكيل )

السؤال :
من ادّعى أني أمنتك يا فلان قرطاسة مكتوب فيها وكالة لمقاسمة شركاء زوجتي فيما خلفه أبوها، ومكتوب لي فيها أجرة خمسة قروش، إما تعطينى قرطاستي برأسها وإما تضمن لي خمسة القروش أجرتي، وإما تحلف لي أني ما أمنتك هذه الوكالة، والأمين لا يحفظ شيئا من ذلك ولزم عليه من لا يقدر على مخالفته عن اليمين وزوجته الموكلة باقية موجودة والقسمة ماضية وحقها عندها تمام منذ عشر سنين، ما ترى على الحالف والمحلف أعني حاكم البلد ؟
الجواب :
ليس على الأمين يمين، وحاكم بلدكم هو الظالم في هذا التحليف وكذلك طالب اليمين والراضي بها إلا إذا ادعى عليه دعوى غير نفس الأمانة وذلك كما إذا ادعى عليه أنه ضيع حفظ الورقة أو عامل على ذهابها فها هنا يسوغ القول باليمين والله أعلم .

توكيل الوكيل لغيره في التزويج

السؤال :
الوكيل إذا كان مطلوقا له في التوكيل هل له أن يوكل غيره في قبض أصول وبيع وشراء وتزويج مماليك أم لا ؟ أترى في الوكيل الآخر إن أحسن الظن بالوكيل الذي وكله لأنه عنده ثقة في دينه أله أن يمضي في ما وكل فيه أم لا ؟ أترى إن زوج هذا الوكيل المماليك الموكل فيهم على قول من يقول لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره أن يتم التزويج رب المماليك بعد دخول الزوج أم لا ؟

الجواب :
ينبغي التثبت في الفروج، والوكيل المطلق المجعول في محل النفس يقوم مقام النفس في ذلك بعد صحة الوكالة فإن قبل منه الوكالة على تصديق منه له من غير أن يصح معه ذلك بحجة شرعية فلا يزوج المماليك ولا يطلّق، لكن يجعل ذلك إلى الوكيل الأول فإن فعل فأراه قد قصر
- والله أعلم - بما يلزمه، واتمام السيد بعد الدخول فيه ترخيص عن بعض ولا أقول به إذا كان الأصل فاسدا فكيف يصح الفرع، وبالجملة فما كان هنالك رخصة فلا يحكم بالهلاك والله أعلم .


تقييد الوكالة بسعر البلد

السؤال :
رجل نصب اخرا يخدم له ثياباً وهى المعروفة بالإوزة والناصب بزنجبار والعمانى يشرى غزلا وحريرا من مسلك قدرناه ويبيعه بفائدة على الذين يعملون الثياب ويشرى من أهل الصناعة بثمن معلوم ويبيعه عليهم كبيع البلد ويشرى كشرائها وربما يذهب بعض دراهمه لأجل هذه الأوزة أيحل له ما يأخذه من فائدة الغزل والحرير وهل على صاحب الأودره غرم ما أتلفه أهل الصناعة افتنى مأجورا .

الجواب :
هنالك أمران أحدهما أن يوكله يخدم له، والآخر أن يوكله يشترى له فإذا وكله في العمل فليس له أن يشترى ولو بسعر البديل يأخذه له الغزل والبرسيم من دراهمه ويدفع للعامل أجرة عمله وعلى الموكل غياب ما غاب وله ربح ما حصل والوكيل واسطة فقط، وإن وكله في الشراء فلا بأس عليه أن يشترى له بسعر البلد ولا بأس عليه فيما صنع ولا غرم على الموكل فيما ضاع من الغزل والبرسيم قبل الشراء لأنه مال الوكيل والعامل وإنما عليه غرم ما ضاع من الثياب بعد الشراء والله أعلم .

ثمن ما باعه الفضولي وصاحبه ساكت

السؤال :
إذا اشهر في البلد أن هذا المال لفلان ثم رأينا هذا الرجل قد باع منه نخلات ولا ندرى ما السبب وصاحب المال حاضر لا ينكر ولا يغير وصح بينهم نزاع كل يدعيه ما الحكم بينهم ؟
الجواب :
ترك النكير ممن له النكير حجة، فالبيع نافذ في المبيع والثمن لصاحب المال لا للبائع وباقى المال لصاحبه لا للفضولى والله أعلم .

مخالفة الوكيل الثمن المحدد من الموكل للبيع

السؤال :
من ترك عند رجل بعض السلع وقال له بعها لي بكذا مثلا لا أقلّ فلمَّا أتاه وجده قد باعها بأقل مما رسم له، ولم يقدر له أن يردها إذ كانت قيمتها أكثر فهل له أن ينتضر منه ؟

الجواب :
يطلب منه الحكم في ذلك، فإن انقاد أحد ما حكم له به، وإن امتنع تعين الظلم إن كان الامتناع بغير عذر وجاز له الانتصار { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل }([1]) والله أعلم .

مطالبة الوكيل بما أمر به الموكل

السؤال :
رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به، أعلى من له الحق أن يطلب حقه من الوكيل أو الآمر ؟ أرأيت إن غاب الآمر على الوكيل أن يعطى هذا حقه أم لا ؟
الجواب :
ليس على صاحب الحق أن يطلب حقه من الوكيل ولا من الموكل، وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان في تركه معنى يخرج به عن إضاعة المال . والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق فإن أنكره مثلا كان له أن يطلب حقه من أيهما شاء، فإن غاب الموكل بحيث لا يدركه ذو الحق كان على الوكيل أداء حقه ولا مخرج له عندى من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
بيع الوكيل لنفسه

السؤال :
هل يجوز لمن أعطى أن يبيع سلعة لرجل أن يشتري لنفسه منها ؟ إن جاز أو لا ما وجهها ؟
الجواب :
هذا وكيل في البيع لا في الأخذ لنفسه، فإن الأخذ لنفسه غير البيع إذ لا يكون البيع إلا من متبايعين هذا في الحقوق، وإن انتصر ففضل معه شيء رده إلى المالك وليس أن يتخلص عن المالك من ماله إلا بإذنه . والله أعلم .
([1]) سورة الشورى، الآية 41

hg[.x hgvhfu-tjh,n hg,;hgm hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الوكالة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الطلاق عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:24 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 04:18 PM.