الجزء الثالث- فتاوى النفقات - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى النفقات
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


النفقات

نفقة الناشز إن طلقت وهي حامل [ҏ±�Ē1]

السؤال :
وسئل عن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه إلى بيت أهلها ناشزة وطلقها والحال أنها حامل فهل على الزوج لها نفقة الحامل أم لا ؟
الجواب :
فأجاب لا نفقة لناشزة كانت زوجة أو مطلقة إلا إذا تابت من نشوزها ورجعت إلى بيت زوجها أو مطلقها إذا كان الطلاق رجعياً ويكفي أن يرضى عنها بالإقامة بعد التوبة وعليه إذا رضي باقامتها النفقة والله أعلم .

نفقة المطلقة أيام الحمل والنفاس [ҏ*�Ē2]

السؤال :
امرأة من البدو تزوجها رجل من أهل المدن فطلقها وهي حامل ما الذي لها عليه من النفقة أيام حملها وأيام نفاسها ؟ عرفني مفصلا جزاك الله عنا وعن الإسلام خيراً، وعوضك أجراً، وزادك من واسع فضله .

الجواب :
أما أيام نفاسها فلا نفقة لها عليه إلا إذا كان طلقها وهي حامل وأما قبل أن تضع حملها فعليه لها النفقة بقدر عسره ويسره كما هو ظاهر الآية ويعتبر حاله بذلك الحاكم وعليه أن يعتبر حاله ويحاسب نفسه إن عدم الحاكم .
هذا وأصحابنا رحمهم الله تعالى إنما يعتبرون في النفقات حال الزوجة لكن الذي قدمت لك آنفاً هو الذي يظهر لي في الحال صوابه من غير قصد لي في مخالفة أصحابنا في ذلك والله أعلم .

تصرف من تفرغ للعلم وله زوجة [ҏ°�Ē3]

السؤال :
رجل أراد أن يتعلم وعنده زوجة أيجوز له أن يخيرها إما أن تكون طالقة وإما أن تقيم نفسها ؟ أم تلزمه النفقة إذا كانت هي لا تريد الطلاق ؟ أم تأمره أن يقيم زوجته ولا يتعلم ؟ أجبنا .
الجواب :
آمُرُه أن يقيم بما يجب عليه من فرض الزوجية وغيرها من الفروض ويتعلم ما أمكنه تعلمه من العلم الشريف .
وإذا أراد التخفيف عن نفسه فله أن يخيرها بين أن يطلقها ويؤدي إليها جميع ما يلزمه لها وبين أن تبقى في ملكه وتنفق على نفسها وتُحِلَّه عما يلزمه من الحقوق، فإذا اختارت المقام معه على ذلك فلا أرى عليه بأساً بإبقائها على ذلك وعليه أن يؤدي ما يلزمه لها متى طالبته بذلك ولا يكفيه الحِلّ الماضي إلا في المدة التي سامحته فيها ولها المطالبة في حقها متى لم تسامح وإن اختارت الطلاق لزمه الحق الذي بقي عليه من الأجل إلا أن تُحِلّه والله أعلم .

نفقة المرأة كيفيةً وكميةً[ᒷ�̡߇Ē4]

السؤال :
قول بعضهم في نفقة المرأة أنه لا إدام لها وأنه إذا لم يشبعها ما فرضه الحاكم فليس لها إلا ذلك، ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول بأنه لا إدام لها فمبني على أن الواجب من النفقات ما تقوم به بنية الإنسان وما زاد على ذلك فهو توسع فيها أو أنه خاص ببعض الأوقات وبعض الأمكنة وذلك أن يكون أكل ناس مخصوصين الطعام بلا إدام فجرت الفتوى على مقتضى حلالهم .
وأما المشاهد من أحوال الناس اليوم فلا بد لها من الإدام وهو مما يفرض لها عندنا .
وأما القول بأنها إذا لم يشبعها ما فرضه الحاكم فليس لها إلا ذلك فوجهه أن على الحاكم أن يجتهد في نفقتها بما يشبعها فإذا فرض لها شيئا معلوماً بعد الاجتهاد فلم يكفها دل على أنها قد خالفت أهل زمانها من النساء في أكلها إذ الحاكم يفرض لها بأغلب الأحوال في أكلها فإذا لم يكفها ما فرضه الحاكم زادت من نفسها إن شاءت أو اقتصرت على ذلك قناعة منها . والله أعلم .

أصل تحديدها وتعيين نوع من الطعام[ᒷ�̡߇Ē5]

السؤال :
الأصل في تحديد الأصحاب النفقة، وما وجه تقديرها بنوع من الطعام لم يكن مأكولنا في دارنا ؟
الجواب :
الأصل في ذلك قوله تعالى : { لِينفقْ ذو سَعة من سَعته ومن قُدِر عليه رزقُه فلينفقْ مما آتاه الله }(1) فهذه الآية مشيرة إلى التحديد في النفقات حيث فرقت بين نفقة الغني والفقير ولما كانت المطاعم والملابس تختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمان وجب على الفقهاء أن يجتهدوا أنظارهم في ذلك حتى يطابقوا بين الأحكام الشرعية ومقتضيات الأحوال إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فاجتهد كل واحد منهم نظره في زمانه واعتبر أهل مكانه وأفتى أو حكم بما أداه إليه اجتهاده فمن ثم ترى اختلافهم في الآثار في تحديد النفقات للصغار والكبار .
ومن المعلوم أن من أكله الأرز لا يُفرَض له بُرٌّ ومن أكله البُرّ لا يَفرض له الذرة وإنما الفرض من نوع ما يأكله أهل زمانه في مكانه .
وأما التحديد الموجود بالأنواع المخصوصة فذلك واقعة حال وقعت في زمانٍ تلك الأنواعُ مطاعمُ أهله، وليس هو بشيء موقوف من السنة لا يزاد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل وكذا القول في اللباس . والله أعلم .

توقف طاعة الزوجة على النفقة [ᒷ�̡߇Ē6]

السؤال :
وجه قولهم إن للمرأة أن تمنع نفسها أن منعها ما يلزمه ؟
الجواب :
وجه ذلك أن وجوب الطاعة عليها مشروط بأداء الواجب إليها بدليل قوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضَّل الله بعضَهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }(1) فهذه الآية دالة على أن القيام على النساء ثابت بأمرين أحدهما تفضيل الرجال عليهن والآخر انفاق أموالهم عليهن فإذا قاموا بما أمروا به من شروط القيام عليهن لزمهن الانقياد والطاعة وأداء الحقوق وإن تركوا اللازم سقط عنهن ذلك .
وربما يستأنس لذلك بأحكام الإمام مع رعيته فإن الطاعة له عليهم لا تجب إلا إذا قام بالواجبات في حقهم وحق ربه . والله أعلم .

مستند ثبوت النفقة للرجعية والمبتوتة ثلاثاً [ᒷ�̡߇Ē7]

السؤال :
النفقة للمطلقة رجعيا من أين ثبتت، وكذا المطلقة ثلاثا على قول من أثبت لها النفقة، وكذلك ما وجه القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لها النفقة إن كان فقيراً ؟
الجواب :
ثبت ذلك كله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه " أما الكتاب فقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدِكم }(2) وذلك في المطلقات مطلقا وإذا ثبت لها السكنى ثبتت لها النفقة إذ لا تحبس بغير نفقة وأما قوله تعالى : { وإن كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهن }(1) فبيان لغاية الإنفاق في الحامل لا قصرٌ للانفاق عليها .
وأما السنة فقد وردت في ثبوت النفقة للمطلقة رجعياًّ قال ابن عباس : كان " كثيراً ما يقول : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها إذا كان له عليها رجعة فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى .
فمن العلماء من أخذ بظاهر الكتاب فأثبت النفقة لجميع المطلقات ومنهم من جمع بين الآية والحديث فقيد إطلاق الكتاب بالحديث جمعاً بين الأدلة فأثبت النفقة للرجعية خاصة .
وأما القول بوجوبها للمبتوتة على الغنيّ دون الفقير فلا أعرف وجهه ولعله أخذه من قوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته }(2) إلى قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }(3) لأن إلزام الفقير النفقة تكليف بما لم يكن في وسعه عند هذا القائل .
ويناقش بأنه إن ثبت هذا في المبتوتة ثبت في الرجعية أيضاً لاتحاد العلة وإن امتنع امتنع في الكل فلا معنى لتخصيصه بالمبتوتة . والله أعلم .

توقف نفقة المطلقة على الطلب [ᒷ�̡߇Ē8]

السؤال :
قولهم في المطلقة يحكم لها بالنفقة إن طلبتها عند الحاكم ولا يحكم لها بنفقة ما مضى قبل الطلب ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه أن ما مضى من الأيام يُحتمل أن تكون قد تركته عن رضا أو مصالحة بينهما أو نحو ذلك، غاية الأمر أن سكوتها عن الطلب أمارة على رضاها بالتأخير إذ يمكنها الطلب لو لم ترضَ فإذا طلبت حكم من يومئذ . والله أعلم .

نفقة المختلعة الحال [ᒷ�̡߇Ē9]

السؤال :
المختلعة إن كانت حاملاً هل لها النفقة كالمطلقة أو لا ؟
الجواب :
نعم قيل لها النفقة لدخولها تحت قول الله تعالى : { وإن كن أولاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهن }(1) . والله أعلم .

تقديم النفقة صلحة للأكل [ᒷ�̡߇Ē10]

السؤال :
نفقة الزوجة قالوا عليه أن يحضرها مؤهَّبة صالحة للأكل وليس عليها أن تخدم أكلها ولا أكله وكذلك الكسوة وتسخين الماء إن قربه لها للوضوء، وتبريده إن قربه لها للشراب، وبالغوا في ذلك حتى قيل إن عليه غسل ثيابها من النجاسة وليس عليها أن تفرش له ولا تسقيه ولا تأتي له بالنار للصِلاء ما الدليل على هذا ؟
الجواب :
ليس هذا في جميع النساء وإنما هو في امرأة عادتها وعادة أهلها أنها تخدم ويقرب إليها جميعُ ذلك مهيأً، فعلى الزوج إذا أخذها أن يخدمها أو يُسَخِّرَ لها خادماً يخدمها كما هو شأن أهل الترفّه في نسائهم فإنك ترى المرأة منهم لا تتناول الماء لشربها حتى تُناوَل ولا تفرش لنفسها حتى يُفرش لها ولا تغسل ثوباً ولا تحضر طعاماً كل ذلك اتكالاً على الخادم وإذا تزوجها الرجل ليس عليها أن تُخلف عادتها لكن عليه هو أن يفعل لها ذلك بخادم يحضره أو بما أمكن .
وأما العاملات لأنفسهن القائمات بخدمة بيوتهن فليس عليه إلا أن يحضر لها النفقة ولا بد من احضاره ثم تباشر عمل ذلك بيدها وأما هو فليس عليها أن تعمل له شيئاً لأنه لم يستأجرها على عمل يدها وإنما أخذها ليتمتع بها وليست هي كالأمة يتمتع ويستعمل .
وهذا كله عند التقصّي في الأحكام وأما عند المفاوضة والمعاونة فإن كل واحد منهما يعمل من جانبه ويساعد من جهته فمرةً بالحال وأخرى بالمال وهذه الحال هو الذي ينتظم عليه أمر الزوجة ويدل عليه قوله
تعالى : { وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى }
(1) وعليه سيرة الأنبياء مع نسائهم كما يعرف من حال أيوب مع امرأته ومن حال نبينا " مع نسائه وكذلك أحوال الصحابة مع نسائهم وعلى ذلك مضت الأمة سلفاً
وخلفاً .

فلا يتقصَّى في الأحكام بين الزوجين إلا من أراد التضييق على صاحبه منهما فإذا بلغ هذه الحال فالتفريق أولى قال تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }(2) . والله أعلم .

ربط النفقات بالتوارث [ᒷ�̡߇Ē11]

السؤال :
قولهم في وجوب النفقة للمتوارثين من بعضهم لبعض إن عجزوا عن السعي لأنفسهم ما دليله ؟

الجواب :
دليله قوله تعالى : { وعلى الوارث مِثْلُ ذلك }(1) فإنه أثبت النفقة على الوارث في الرضاع كما أثبتها على الوالد وهذا أصل في جميع الوارثين فشد به عضدك .
وأيضا فإن الله تعالى أوجب علينا دفع الضرر عن بعضنا بعضاً وأوجب على الأرحام لبعضهم بعضاً حقوقا لم يوجبها على سائر الناس فإذا عجز أحدهما كان قريبه الأقرب أولى بدفع الضرر عنه من غيره فيتعين دفعه على الأقرب فالأقرب وأقرب الأقارب الوارث فإن تعددوا اشتركوا على كُلٍّ قدرُ نصيبه من الميراث .
وإن عجز الأقارب أو عدموا تعين ذلك على الجيران فإن عجزوا فعلى أهل المحلة فإن عجزوا فعلى أهل القرية فيلزم كل قادر علم به منهم فإن مات ضيعةً وهم قادرون عالمون بمكانه هلكوا والعياذ بالله . والله أعلم .
نفقة اليتيم على الورثة والعصبة[ᓟ�ዶ�12]

السؤال :
اختلافهم في اليتيم إذا لم يكن له مال هل يلزم نفقته كل وارث أم لا تلزم إلا العصبة ؟ قولان : ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول الأول فمأخوذ من ظاهر قوله تعالى في آية الرضاع : {وعلى الوارث مثل ذلك }(1) أى مثل ما يلزم الوالد . والوارث يطلق على كل من له نصيب من مال الولد إن مات قبله فيعم الوارثين من العصبة والأرحام .
وأما القول الثاني فإنه إنما قصره على العصبة والمراد به الأقرب منهم فلأنهم هم أولياء الدم والولد ولدهم ويعقل عنهم ويعقلون عنه في مواضع العقل ولا يخص الأرحام من هذه الأحكام شيء فألحقوا نفقته بمنفعته أى لا تلزم النفقة إلا من له المنفعة وأولئك هم العصبة وخصصوا بهذا القياس عموم الوارث من الآية فجعلوا المعنى في الوارث من العصبة من يأخذ الميراث بعد ذوى السهام سواء ورث في تلك القضية أم لم يرث لأنه إنما لم يرث لاستغراق الفرائض للمال ولولا ذلك لورث . والله أعلم .

تحمل الأم نفقة ولدها ورجوعها عن ذلك[䉁d̡߇Ē13]

السؤال :
رجل مات وترك زوجة وولدا منها فأرادت الزوجه نصيبها من إرث زوجها الهالك والابن لم يبلغ، وجاءت الزوجة إلى ولي ابنها أن يقاسمها وتأخذ حقها فقال ولي الولد أريد منك أن تخرج من هذا المال شيئا معلوما للولد وتسميه العامة غبنا وهو شيء معروف مثل مائة قرش أو عشر نخلات فقالت الزوجة لا رضيت وأرادت ابنها ونفقته من ماله وتطعمه من مالها فرضيت بذلك مدة ثم رجعت تطلب النفقة أيثبت هذا الشرط عليها أم لا .
الجواب :
أما الشرط بعدم النفقة فلا يكون ثابتاً عليها بل لها متى شاءت نقضه أن تنقضه .
وأما المقاسمة فتلزم الولى والمرأة لا يلزمها غبن وإنما هو مستحب لها فقط والله أعلم .

نفقة المطلقة الرجعية ورضيعها[䉁d̡߇Ē14]

السؤال :
رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وخرجت من بيته ولم تطلب منه نفقة في عدتها أعليه اثم إذا لم ينفق عليها من غير مطالبة منها أرأيت إن كان لها ولد يرضع أعليه أن يعطيها أجرة على رضاعة إذا لم تطلب أم لا ؟
الجواب :
إن نفقة المطلقة طلاقا رجعيا لازمة عليه طلبت أم لم تطلب إلا إذا علم من تأخيرها عن الطلب رضاها بذلك الحال وسكنت نفسه إلى ذلك فلا بأس عليه بالسكوت عنها وإن رأى علامات الغضب وعدم الرضا لزمه أن ينفق إلا إذا لم تقبل وهذا فيما بينه وبين الله وأما في الحكم فحتى تطلب منه ذلك ويلزمها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه كالزوجة فإن خرجت ناشزة فقد أسقطت حقها من النفقة .
وأما نفقة الرضيع فعندي أنه لا يلزمه لها نفقة حتى تطلب ويسعه السكوت ولا إثم عليه فيما عندي حتى تطلب وليست هذه مثلا الأولى لأن الأولى حق للمطلقة تابع للزوجية السابقة وهذه حق لها على قيامها بأمر ولدها فيمكنها مثلا أن لا تقوم به ولو شاءت أن ترده إلى أبيه فلما لم تطلب ولم تترك الولد لأبيه كانت في حكم المتبرعة والله أعلم .

النفقة للمطلقة الرجعية وحقوقها[䉁d̡߇Ē15]

السؤال :
المطلقة رجعيا أتجب لها النفقة على مطلقها على كل حال أم في ذلك خلاف ؟ أرأيت إذا ادعت أنها حامل تكون مصدقة في دعواها الحمل أم عليها بينة ؟ والمطلقة الحامل إذا خرجت من بيت مطلقها ثم رجعت بعد أيكون لها ما لو لم تخرج من أول مرة أم لا شيء لها من النفقة لارتكابها النهى ؟ وهذه المطلقة إذا طلبت العزل من مطلقها عن بيته وأولاده أيجب ذلك لها على مطلقها ويكون لها ما للزوجة في جميع المعاشرة إلا الجماع أم ليس لها النفقة ؟

الجواب :
أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا خلاف بين أحد من المسلمين الموافقين والمخالفين فيما انتهى إلينا من العلم في ثبوت النفقة لها على مطلقها كيف والكتاب العزيز ناطق بذلك { أسكنوهن من حيث سكنتم }(1) الآية فيثبت لها السكن والنفقة والكسوة كالزوجة وتصدق إذا ادعت الحمل ولا يطلب عليها البينة لأن الله تعالى يقول { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن }(2) ففي الآية إشارة إلى تصديقهن فالقول قولهن في هذا المعنى .
فإن خرجت من بيتها بلا إذنه ثم رجعت ثبتت لها النفقة التى كانت لها لآن نشوزها إنما يسقط حقها في وقت النشوز لا دائما .
فإن طلبت العزل عن أولاده فإذا كان لأولادها فلا عزل لها عندي وإن كانوا من غيرها فعليه أن يجعلها في مسكن لا يدخل إليها فيه إلا بإذنها وهنالك ينفقها في حكم الزوجة في باب الانفاق ولا يجب لها ما يجب للزوجة من قسمة المعاشرة فيما دون الجماع بل المعاشرة ترتفع بنفس الطلاق نعم عليه أن يؤنسها أو يجعل من يؤنسها ممن تحل له الخلوة معها إذا كانت في بيت موحش والله أعلم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله .
نفقة الزوجة ونفقة المطلقة الحامل[䉁d̡߇Ē16]

السؤال :
الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة المطلقة حاملا .
قال السائل : فإنى وجدت عن بعض أصحابنا جعل بينهما فرقا كما هو مشهور عنهم في غير موضع فقالوا إن عليه أن يبيع أصل ماله لينفقه على زوجته وليس عليه ذلك في نفقة المطلقة حاملا فنريد منك الاطلاع على العلة في الفرق فإنا وجدنا عنهم قولا واحداً أن نفقة المطلقة الحامل غير البائن أن لها عندهم النفقة على مطلقها وجعلوها كالزوجة في جميع أمورها إلا الجماع ولم يقل منهم أحد أن ليس للحامل المطلقة غير البائن نفقة فلذلك أشكل علينا قولهم في التفرقة، أجبنا .
الجواب :
نعم وجدت أنا أيضا عن الشيخ أبى سعيد " في الرجل إنما عليه أن يبيع ماله في نفقة زوجته وأولاده الصغار خاصة وليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلقته ومن تلزمه نفقته إلا من فَضْل ما يقوته وعياله فإنه يبيع من ذلك الفضل وينفق على من تلزمه النفقة . قال وأما الوالدان فقد قال من قال أنهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله وقال من قال أنهما يلحقان بحكم الزوجية وأولاده الصغار في هذا الباب " انتهى كلامه .
ولم أجد لغيره في ذلك شيئا إلا ما وجدته في " منهاج الطالبين " أن من طلق امرأته وليس له سعة من المال لينفق عليها فلا نفقة عليه وان استغنى وهى بعد في العدة أنفق عليها فيما يستقبل ولا غرم عليه فيما مضى من الأيام وهو فقير .
ولعل حجتهم في ذلك قوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها }(1) فإن هذه الآية نزلت في حكم نفقة المطلقات وهى مصرحة بالأمر بالانفاق عليهن بقدر السعة وقد عذر الله تعالى فيها من لا سعة له بقوله عز من قائل { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها }(2) وأما الزوجات فقد ثبت حكم الانفاق عليهن بقوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }(3) ففي إشارة هذه الآية دليل على ثبوت النفقة للزوجات من غير فرق بين موسر ومعسر .
وكأن الحكمة في ذلك رفع الضرر عن الزوجة فإنها في حكم المقهور الذى لا حيلة له بخلاف المطلقة فإنها تنتظر الفرج بانقضاء العدة وكأنهم قاسوا أولاده الصغار على زوجته لرفع الضرر عنهم إذ لا حيلة لهم في الكسب وقاسوا سائر النفقات على المطلقة لأنها أحكام تثبت على من يجد الفضل عن اللازم إذ بعض اللوازم آكد من بعض .
واختلافهم في الوالدين ناشىء عن اختلاف النظرين : فمن نظر إلى عظم حقوقهما جعلهما في حكم الزوجة والأولاد الصغار قياساً عليهما في ذلك، ومن قطع النظر عن ذلك جعلهما كالمطلقة وسائر الأقارب والله أعلم .
هذا ما حضرنى ولعل عندهم غير ما بان لي . فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله .

تحديد نفقة الزوجة[䉁d̡߇Ē17]

السؤال :
نفقة الزوجة في هذا الزمان وما لها من الأثواب والطعام والحل .
الجواب :
يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات ولكل زمان حكم والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره والموجود في آثار المسلمين من تقدير النفقات إنما ذلك بحسب زمانهم وأحوالهم ولذا ترى أنظارهم مختلفة في التقديرات بسبب اختلاف الأوقات والأحوال .
أما أهل زماننا فقد توسعوا في المعيشة وتنوعوا في اللباس فيحكم عليهم بما هو المعروف في عادتهم ربما عليه غالب أمرهم وربما كانت العادة في بعض الأماكن مخالفة للعادة في الأماكن الآخر ولكل حكم وربما كان عادة أهل بلدك مخالفة لعادة أهل بلدنا فلكل حكمه والتقدير في الغيبة لا يمكن والأمر مفوض إلى ذى النظر الطويل والمعرفة بقواعد الشرع الشريف أما من قصر اعتباره عن هذه الرتبة فلا عبرة بنظره والله أعلم .

نفقة اليتيم بالفرض أو بالمصلحة[ҏ£�Ē18]

السؤال :
الأيتام كيف يعجبك لهم النفقة الشرعية أم القيام لهم وانتظار المصلحة فيهم ؟
الجواب :
إن كان القائم عليهم من أهل النظر في المصالح فالذي يراه أصلح فعله وهو أولى من تقدير الفرض { وإن تخالطوهم فاخوانكم }(1) وإن كان غير ذلك فتقدير الحاكم أضبط والله أعلم .

نفقة زوجة الغائب أو المفقود، أو تطليقها [ҏ«�Ē19]

السؤال :
رجل تزوج امرأة ثم سافر عنها وجاوز البحر وطالت به السنون من قدر عشر سنين إلى خمسة عشر سنة ولم يعطها لنفقة ولا كسوة، وكلما كتب له خط لم يجئ منه جواب، فما الحيلة من خلاص هذه المرأة من شرك هذه البلية ؟ ومثاله هو في زنجبار وهي في بلدان الظاهرة من عمان، وقد يمكن أن تناله الحجة في الموسم، وقد يمكن أن السفرى لم يظفر به في بلدان السواحل أو أنه يتوارى عنه عمدا حذرا من ذلك، تفضل أوضح لي معاني هذه المسألة . أرأيت أن واحداً من أجلاف العوام سأل بعض المتعلمين عن هذه المسألة فقال له فيها الرخصة ليطلقها حاكم البلد أو جماعة المسلمين وأن العالم الفلاني الذي في البلد الفلاني طلقك والآن يجوز لك أن تزوجي، لو أنها طلقت بغير الشروط المسوقة في الأثر عند أهل الرخصة فتزوجها رجل آخر فولد منها، أو قدم زوجها الأول بعد حين، فما الحكم في معاني هذه المسألة ؟ تفضل أوضحها بجميع معانيها .
الجواب :
أما القدماء من أصحابنا رحمهم الله تعالى فلم يوجد لهم في هذه المسألة أثر إلا ما يوجد من اختلافهم في طلاق ولي المعتوه لزوجته وإلا ما يوجد عن أبي على في زوجة رجل من أهل بدبد زال عقله بجنون فرفعت أمرها إلى أبي علي فكتب لها إلى والي سمائل في إلزام أبيه النفقة أو
الطلاق .

وأما المتأخرون منهم فقد اختلفوا في الحاكم هل له أن يطلق زوجة المفقود قبل أجل الفقد أو الغائب إذا لم يكن لهما مال لمؤنتها الواجبة لها عليهما إذا طلبت ذلك، وأول من قال بجواز ذلك وعمل به القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد واستحسنه الشيخ خلف بن سنان وقال لا أرى عليها حمل المشاق وافتى به أبو النبهان وابنه ناصر والسيد مهنا، ولم ير ذلك العلامة الصبحي محتجاً بأنهم لم يفرقوا بين الغني والفقير من أجل المفقود والغائب في قوله تعالى { إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى
بهما }
([1]) .
ويمكن أن يحتج للمجوزين بقوله تعالى { قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }([2]) فالله تعالى جعل القِوامة معلقة بشيئين التفضيل والانفاق .
وأيضا فإن الحاكم يجبر معدم النفقة على الطلاق وإن لم ينفقها وإذا ثبت هذا الحكم في الحاضر فما يمنع ثبوته في الغائب وفي قوله تعالى
{ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }
(3) دلالة على رفع المشقات، وفي اجماعهم على ثبوت حكم العقد دليل على أن الضرر عنها مزال فإنهم لو لم يلحظوا رفع الضرر عنها ما أثبتوا الحكم بطلاقها بعد الأجل .
وما ذكره الصبحي رحمه الله تعالى لا يقاوم هذا الاجتماع فأما عدم تفريقهم بين الغني والفقير في أجل المفقود والغائب فهي موافقة حال لا يحتج بها ومن المعلوم أن امرأة الفقير إذا سكتت ولم تطلب شيئاً فإن حكمها كحكم امرأة الغني وأما الآية فليست نصاً في الزوج وإنما هي في الغنى أو الفقير من الوالدين أو الأقربين حيث أنا قد نهينا أن نميل إليهم عند الحكم تعظيما لغنيهم أو شفقه بفقيره وأنت خبير أن انفاذ الحكم في أحد لرفع ضرره ليس ميلا إليه وإنما هو عدل فيه .
وصفة الحاكم الذي يتولى أمر ذلك هو السلطان العادل وله أن يجعل ذلك لولاته وقضاته إذا كانوا يقومون مقامه في العدل وأجاز السيد مهنا ذلك للحاكم العادل والجائر قال وكذلك حكامه وولاته قال ولا فرق عندي بين من غاب برا أو بحرا إذا لم يعلم موضعه ولم تنله الحجة واحتج على ذلك بقوله " : " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام ".
وأما صفة التطليق فإن الحاكم يأخذ ولي عهد هذا الغائب إما أن ينفق على هذه المرأة وإما أن يطلقها وذلك بعد أن تطلب هي منه ذلك فإن لم يكن ولي أقام له وكيلا فيحتج عليه إما أن يقيمها أو يطلقها فإن طلقها الوكيل مضى طلاقه عند المرخصين وقال بعضهم أن الحاكم إذا لزمه انفاذ الحكم وقطع الحجة بين الخصوم كان عليه القيام بذلك بنفسه أو بمن يقوم في ذلك مقامه بأمره إذا كان ممن يجوز له أن يستخلف غيره على ما يرد عليه من معاني الأحكام وكأن هذا القائل يرى أن الحاكم بنفسه يتولى طلاق المرأة كما أنه يتولى بنفسه انفاذ سائر الأحكام إلا إذا كان له الاستخلاف فاستخلف .
وأما لفظ الطلاق من الحاكم أو نائبه فهو أن يقول : قد طلقت فلانة من فلان الغائب أو المفقود دفعا لضررها وعملا بقول من أجاز ذلك ثم يكتب هذا ويؤرخه ويشهد عليه لتنكح بعد العدة ولتكون لها به الحجة على الغائب إذا رجع، وذلك كله بعد أن تصح الغيبة أو الفقد عند الحاكم بالبينة العادلة أو بالشهرة التي لا دافع لها وبعد أن تشهد البينة أنهم لا يعلمون له ما لا يمكن انفاقها منه والله أعلم .
فهذا جملة ما في هذه المسألة ولعلك لا تحتاج بعده إلى المراجعة .
نعم جماعة المسلمين من الثلاثة فصاعدا وقيل من الاثنين فصاعدا يقومون في هذا أو غيره مقام الامام إن كانوا من أهل الحل والعقد يتولى بعضهم بعضا ساعون في اظهار دين الله وانفاذ أحكام الله وإلا فليسوا بالجماعة .
وإن تزوجت بغير تطليق من الحاكم أو الجماعة فتزويجها باطل وهي زوجة الأول ويخرج في الأولاد وجهان هل هم للأول لكونهم على فراشه أو للثاني لشبهة التزويج الفاسد فإن التزويج الفاسد يثبت به النسب بخلاف الزنى . والله أعلم .

نفقة الحامل بعد موت الزوج وحصة الجنين من الميراث[ҏ§�Ē20]

السؤال :
المميتة الحامل ألها النفقة من مال زوجها إن لم يوص لها ؟ وورثة الزوج إذا أرادوا قسمة المال ويتركون للذي في بطن أمه سهمه ألهم ذلك ؟
الجواب :
لا أحفظ لها نفقة عند أصحابنا بعد موته، لأن المال ينتقل إلى الوارث .
وإن شاؤوا القسمة تركوا أربعة ذكور لأنه يحتمل أن يكون في بطنها أربعة والأولى ترك القسمة إلى أن يعرف الحمل والله أعلم .

نفقة الجد على أولاد أولاده[ҏ¹ �Ē21]

السؤال :
الرجل هل يلزمه عول أولاد أولاده إذا كان عنده ولدان وماتا وخلفا أولادا ذكور وإناثا في البلد وغيرها وليس لهم مال يكفيهم لنفقتهم ؟ وإذا أنفق عليهم هذا الرجل من زكاة ماله يجوز له أم لا ؟ وإذا كانوا في بيته أو خارجين عن بيته سواء أم لا ؟ وزكاة الفطر يلزمه اخراجها عنهم أم لا ؟ أم يلزمه اخراجها عن الذي يعوله في بيته ؟
الجواب :
إذا لم يكن له مال لزمته نفقتهم ما داموا صغارا وهم في ذلك كأولاده من صلبه لأن الاجماع قد أنزل أولاد الأولاد في الميراث منزلة الأولاد وكذلك النفقات وهذا كله عند عدم آبائهم، وليس له أن يطعمهم من زكاته كانوا في بيته أو معتزلين عنه لأنها لا يدفع بها مغرم وعليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر لأنهم في حكم أولاده . والله أعلم .

جمع نفقة زوجاته أو تفريقها[ҏµ�Ē22]

السؤال :
الزوجات إذا طلبن على الزوج النفقة كل واحدة تعمل طعامها وإدامها في بيتها وكرهن الشركة، فاعسره تقسيم تلك النفقات كل يوم، فأبين إلا العزلة والانفراد، كيف ترى في ذلك ؟ وما الذي له ؟ وما الذي عليه إذا رأى ضررا في العزلة والانفراد ولحقته مشقة ؟ لأن الاجتماع بركة على الطعام بركة كما روى عن سيد البشر إذا تصادمن الأيدي الخ .
الجواب :
عليه أن يعزلهن ولا يجبرهن على الاجتماع، والاجتماع بركة إذا طابت به النفوس وليس في الغصب بركة، فإن رأى ضررا لا يطيق حمله سرح من شاء منهن . والله أعلم .
اشتراط نفقة الزوجة عليها[䉁d̡߇Ē23]

السؤال :
من تزوج امرأة على أن نفقتها عليها ورضيت بذلك، يثبت ذلك عليها أم لا ؟
الجواب :
لا يثبت ذلك، وإن عذرته بعد التزويج من النفقة فله أن يتوسع بذلك وإن طالبته لزمه أن ينفقها والله أعلم .

بيع الأب مال ابنه الصغير للانفاق[䉁d̡߇Ē24]

السؤال :
الأب الفقير أيجوز أن يبيع مال ابنه اليتيم إذا كان فقيرا أو محتاجا لنفقته ونفقة ابنه ؟ وإن قلت يجوز ذلك هل يضيق على المشترى أن يؤدى الثمن على الأب عن صفقة البيع أم عليه أن يقبض الثمن ويعطيه بقدر نفقتهما ؟ وهل لليتيم عن بلوغه تبعة أو رد فيما باع أبوه ؟
الجواب :
يجوز ذلك لدفع الضرورة وللمشترى أن يشترى إذا علم ذلك وعليه أن يدفع القيمة كلها للبائع ويشهد عند ذلك، وللشهود أن يشهدوا ويكتبوا شهادتهم إذا عرفوا الحال وبينوه في الورقة أنه لدفع الضرورة كى لا يتهمهم أحد من الغوغاء وليكون ذلك حجة للمشترى وليس للولد الرجوع بعد البلوغ فيما بيع لذلك والله أعلم .



نفاد نفقة الزوجة مع غياب زوجها[䉁d̡߇Ē25]

السؤال :
امرأة لها زوج وسافر عنها إلى أرض زنجبار وهى فقيرة محتاجة، ثم غاب من زنجبار إلى البر حتى قيل أنه في مصر، ولم يكن عند زوجها مال إلا قليلا فأنفقت منه حتى نفذ . كيف تصنع هذه المرأة الفقيرة العاجزة عن نفسها ؟ وما الذي لها وعليها في أحكام الله تعالى إذا تعذرت الدعوة لزوجها وتبينت أنها لم تبلغه ؟
الجواب :
يجب عليها أن تصبر وتحتسب حتى يجعل الله لها مخرجا، ولا أري في هذا الزمان النكد إلا ذلك والله أعلم .

نفقة الحامل حتى تضع[䉁d̡߇Ē26]

السؤال :
رجل طلق زوجته وهى حامل أتلزمه النفقة إلى أن تتخلص ؟ وكذلك الخراثه أتـلزمه إذا ما شرطت عليه عند الفراق أم لا ؟ بين لنا الجواب .
الجواب :
أما النفقة فتلزمه إلى أن تضع حملها، وأما خراثتها فإن كانت قد شرطتها عليه عند الطلاق لزمته إن كان في الطلاق فدية منها أو برآن وإن لم يكن ذلك فلا تلزمه . والله أعلم .

ضابط النفقة الواجبة واعطاؤها عينا أو بالقيمة[䉁d̡߇Ē27]

السؤال :
نفقة الزوجة على زوجها فقيرا كان أو غنيا أو وسطا فإن هذا زمن غلاء في المعيشة، وكذا الكسوة فإنها في هذا الوقت أرق ربما أنها أسرع تمزقا، وكذا الأولاد من حد الرضاع إلى حد البلوغ، بين لنا فيها بيانا شافيا لأنهم اختاروا أنها على نظر الحاكم، وهل يصح تقديرها دراهم إذا رأى الحاكم ذلك أصلح للمنفق والمنفق عليه ؟ لأن المنفق عليه إذا قدر له دراهم أخذ ما يكفيه وإذا أعطى كيلة من الأرز ففيه الأغلى والأرخص وكذا كل الأشياء فلا تنقطع الخصومة .
الجواب :
أمر النفقة يختلف باختلاف السعة والضيق لقوله عز من قائل
{ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها }
(1) والسعة والضيق يختلفان باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، والمأكل والملبس يختلفان باختلاف الأحوال أيضا ولكل قوم عادتهم . وتمييز ذلك مفوض إلى نظر الحاكم فهو طبيب هذا الداء ومن هنا قالوا : الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، فلو قضى رجل في هذا الزمان بالنفقة المقدرة في الأثر في الزمان الأول لكان من الغباوة بمكان، ثم يقال له كيف حكمك في نفقات أهل زنجبار أتفرض لهن تمرا وذرة أم ماذا لهن ولا بد من الاعتراف والرجوع إلى الحق الذي دل عليه آى الكتاب العزيز، وإذا عرفت هذا ظهر لك تعذر التقدير ممن غاب عن القضية، وتقديرها بالدراهم جائزان لم تحصل على المنفق مشقة والله أعلم .
لا نفقة للبائن بثلاث غير الحامل[䉁d̡߇Ē28]

السؤال :
هل للبائن بثلاث نفقه إن لم تكن ذات حمل ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
ليس لها شيء إلا مع الحمل، وبذلك جاءت السنة في المبتوتة والله أعلم .
نفقة المطلقة الحامل[䉁d̡߇Ē29]

السؤال :
المطلقة إذا كانت حاملا وخرجت من بيت مطلقها بإذنه ولم تطلب منه نفقتها أتجب لها النفقة على هذه الصفة من مطلقها إذا لم تطلبها أو حتى تطلبها منه .
الجواب :
الظاهر أنه لا يجب لها ذلك حتى تطلب منه نفقتها فإذا طلبتها منه وجب عليه ذلك، نعم إذا كان هو الذي أخرجها أول مرة من غير أن تطلب منه الخروج فالظاهر أنه حينئذ عاصٍ لربه وعليه نفقتها طلبت أو لم تطلب والله أعلم .
أثر التحول عن البيت على نفقة الزوجة[ҏ¥�Ē30]

السؤال :
من سافر عن زوجته وترك لها ما يكفيها فانتقلت من بيته إلى بيت أهلها، أيكون لنا النفقة وهي في بيت أهلها على هذا أم لا ؟
الجواب :
إذا خرجت من بيته بلا إذنه ولا ضرورة تلجئها إلى الخروج فقد أسقطت حقها حيث صارت ناشزاً، وعليها المقام في بيته حتى يرجع
إليها . والله أعلم .

تحريم الرجل على المرأة الأكل من بيته[ҏ¡�Ē31]

السؤال :
رجل حرّم على زوجته أن تأكل من بيته شيئا من المعاش . أيحرم ما حرمه عليها زوجها نفقات أم لا ؟
الجواب :
أما بقدر الواجب عليه فلا يحرم عليها، وأما الزائد على الواجب فلا يحل لها أن تتناول منه إلا برخصة من زوجها لأنه أولى بماله والله أعلم .

النفقة على الزوجة حين اقامتها لدى أهلها للوضع[䉁d̡߇Ē32]

السؤال :
المرأة إذا سارت إلى بيت أهلها للوضع فأراد أهلها بعد من الزوج غرم ما انفقوا عليها واحتج أنها خرجت لا باذنه وهل تلزمه نفقة فيما بينه وبين الله تعالى على أن هذه قاعدة أكثر الناس تخرج النساء إلى بيت أهلها للوضع، وهل فرق في الأهل إذا كانوا فقراء لا تطيب أنفسهم بالتطوع عن الزوج أن يلزمه بينه وبين الله ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
إن كان منعها فلم تسمعه فلا شيء لها لأنها خرجت مغاضبته، وإن سكت عنها فهو في حكم الراضي ويشبه أن يكون عليه انفاقها إن طلبت ذلك منه، ولا فرق بين غني وفقير واللزوم فيما بينه وبين ربه . وأما الحكم فحتى يقول انفقوا عليها وأنا أسلمه وما دون ذلك فلا يحكم به والله أعلم .

نفقة الزوجات بعد موت الزوج[䉁d̡߇Ē33]

السؤال :
عن النفقة لامرأتى الرجل إذا هلك عنهن ولم يوص لهن بشيء وكان عند إحداهن ولدين منه وليس للأخرى أولاد فإن قلت لا فهل تجوز لأولاده أم هم سواء ؟ أفتنا .
الجواب :
أما الزوجات فلا ينفق عليهن من تركة الهالك وأما الأولاد فإن كانوا صغاراً فإنهم ينفقون من نصيبهم خاصة لا من جملة المال والله
أعلم .


اشتراط نفقة اليتيم ضمن الصداق[䉁d̡߇Ē34]

السؤال :
امرأة خطبها رجل فأنعم له أولياؤها بالتزويج إلا أن المرأة عندها يتيم فاشترط عليه أوليائها أن يتكفل باليتيم فأبى وقال أسلم لها سبعين قرشا وليس عندها اليتيم فأبوا عن ذلك، ثم خطبها بعد رجل آخر فاشترطوا عليه ثلاثين قرشا واليتيم عندها فرغب ثم تزوج بها، ثم بعد ذلك أبى عن كفلان اليتيم ما ترى هذا أشرط ثابت أم لا ؟

الجواب :
إذا شرطوا الكفالة إلى وقت محدود كان شرطا لازما، وإن لم يجعلوا له وقتا محدودا فله نقضه وعليه تمام صداقها . والله أعلم .

لا نفقة للمال من تركة الزوج[䉁d̡߇Ē35]

السؤال :
نفقة الحامل من زوجها الهالك ولها ما تحتاجه عند وضع الحمل .
الجواب :
ليس للهالك مال وإنما هو مال الوارث، ولا نفقة فيها لحامل ولا غيرها، ولا تعطى عند الولادة منه إلا بطيب نفس الوارثين والله أعلم .

لا يلزم أبو الزوج الغائب بنفقة زوجته[䉁d̡߇Ē36]

السؤال :
من تزوج صبية ولم يدخل بها وسافر عنها للسواحل ولا ترك لها نفقة، ثم بلغت ولم تغير منه وطلبت بعد ذلك الطلاق أو النفقة، هل يجبر أبو الرجل على ذلك أم لا ؟

الجواب :
لا يجبر أبو الرجل على ذلك وإنما يجبر الرجل نفسه إن أدرك وإلا فتحتسب صيرها عند الله والله أعلم .

سؤال الزوجة أكثر من نفقتها[䉁d̡߇Ē37]

السؤال :
المرأة إذا سألت زوجها فوق كفايتها من ماله، هل تكون كمن سأل مال الغير أم لا ؟
الجواب :
المعنى واحد إلا إذا عرفت منه سروره بذلك فلا بأس عليها ولا تكون حينئذ كالمسألة على مال الغير وأما إن علمت منه الكراهية أو استرابت في أمره فلا والله أعلم .

نفقة اليتيم[䉁d̡߇Ē38]

السؤال :
يتيمان عند وكيل تركهما الوكيل مع أمهما وأراد أن يعطى أمهما نفقة لما يحتاجانه ورجعا أمرهما إلى الشرع الشريف واليتيمان هما ذكران أحدهما سنه عشر سنين وطوله ستة أشبار أو يزيد، والثاني سنه ست سنين وطوله خمسة أشبار ولهما مال كثير يحتاجان إلى أطيب معيشة ولباس .
الجواب :
أنتم أعلم بحال قومكم وبلادكم وما يحتاج إليه أيتامكم وأمر النفقات راجع إلى اعتبار هذه الأحوال فلا يمكنني التحديد وأنا بعيد، وانى أعطيكم قولا مجملا قدروا النفقة الكبرى وهي نفقة البالغ انظروا ما يحتاج كل يوم من التمر والحب والادام والبزار وغيرها مما يتعلق بالمأكول على حسب مأكول بلادكم، ثم اجمعوا ذلك كله وانظروا كم يبلغ في كل شهر فإذا عرفتم ما يحتاج إليه البالغ في الشهر عرفتم قياس نفقة الأيتام، فإن اليتيم إذا كان رضيعا أعطى أجرة الرضاع وأجرة التربية إذا أرادت أمه ذلك، فإذا فطم اعطي ثلث نفقة البالغ إلى خمسة أشبار، فإذا وصل خمسة أشبار أعطى نصف نفقة البالغ، فإذا وصل ستة أشبار أعطى ثلثي النفقة ولا يزاد على ذلك حتى يبلغ وهذا من غير الكسوة، وللكسوة تحديدها بالنظر العدل وفي جوهر النظام :

وثلث الانفاق يعطى بعدما


يكون من رضاعة قد فطما

حتى يوافي خمسة الأشبار

فنصفها يعطى بلا إنكار

وإن يكن لستة قد وافى

بثلثيها عندهم يوافى



هل يدخل في نفقة الزوجة صبغ ثيابها ؟[ᒷ�̡߇Ē39]

السؤال :
وجه اختلافهم في ثياب المرأة هل صبغها واجب أو لا ؟
الجواب :
إن من أوجب صبغها نظر إلى أحوال النساء في زمانه فأوجب ما تقتضيه العادة من لباسهن ويستدل لذلك بقوله " : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون .
ومن لم يوجب ذلك رأى أن الواجب على الزوج من ذلك ما يسترهن لا غير .
وربما يستأنس لذلك بما يوجد في الخبر استعينوا عليهن بالعراء وفي خبر آخر أعروا النساء يلزمن الحجاب . والله أعلم .
(1 ) سورة الطلاق، الآية 7

(1 ) سورة النساء، الآية 34

(2 ) سورة الطلاق، الآية 6

(1 ) سورة الطلاق، الآية 6

(2 ) سورة الطلاق، الآية 7

(3 ) سورة البقرة، الآية 286

(1 ) سورة الطلاق، الآية 6

(1 ) سورة المائدة، الآية 2

(2 ) سورة البقرة، الآية 229

(1 ) سورة البقرة، الآية 233

(1 ) سورة البقرة، الآية 233

(1 ) سورة الطلاق، الآية 6

(2 ) سورة البقرة، الآية 228

(1 ) سورة الطلاق، الآية 7

(2 ) سورة النساء، الآية 34

(3 ) سورة النساء، الآية 34

(1 ) سورة البقرة، الآية 220

([1]) سورة النساء، الآية 125

([2]) سورة النساء، الآية 34

(3 ) سورة البقرة، الآية 185

(1 ) سورة الطلاق، الآية 7

hg[.x hgehge- tjh,n hgktrhj hgehge hg[.x hgktrhj tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الجزء , النفقات , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 01:16 AM.