فتاوي واحكام الحج لسماحة الشيخ أحمد الخليلي - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



نور الحج والعمرة شرح كيفية الحج والعمرة بالفديو و صور , نصائح , إرشادات , تعليمات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  فتاوي واحكام الحج لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
كُتبَ بتاريخ: [ 11-04-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



فتاوى واحكام جديده لسماحة الشيخ احمد الخليلي،،
بسم الله وبحمده


السؤال:

من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة ؟

الجواب :

أما إذا كان يسافر إلى المدينة ، من الممكن أن يسافر بطائرة إلى المدينة ، ومن الممكن أن يسافر بطائرة إلى جدة ثم من هناك يذهب إلى المدينة أولاً ثم يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به إن كان يأتي من طريق أخرى ، أما إن كان سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة المكرمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات فإنه يبدأ بالإهلال بالحج أو بالعمرة ، والله تعالى أعلم .



بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام ؟

الجواب :

أما اللزوم فلا ، ولكن الإنسان إن أراد الإحرام ينبغي له إما أن يحرم على أثر صلاة صلاها كأن يحرم على أثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر ، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة .


السؤال:

الحاج الذي يريد الإفراد يأتي من المدينة ويحرم من ذي الحليفة مثلاً هل يلزمه أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم من مكة وينطلق إلى منى ؟


الجواب :

بما أنه قصد الحج وأمّ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم فإن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ( هن لهن ): أي هذه المواقيت لهذه الأماكن المخصصة المعلومة. ( ولمن أتى عليهن ) لمن أتى من هذه الأماكن، لمن أتى من بلاد بعيد ولكن دخل من هذه الأماكن كأن يدخل من طريق المدينة المنورة فإنه يحرم من ذي الحليفة ، أو يدخل من الجهة التي تمر على قرن المنزل كأن يكون آتياً من منطقة بعيدة من نجد ويمر على نجد ثم إلى قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان، أو يكون آتياً من العراق فيحرم من ذات عرق ، أو يكون آتياً من اليمن فيحرم من يلملم ، أو يكون آتياً من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة ) .

فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراد من حج أو عمرة . ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة قال : خذوا عني مناسككم . وقد ذهب إلى حيث ذهب ، من الناس من كان محرماً بالحج ، ومن الناس من كان قارناً بين الحج والعمرة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك أن كل من كان محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة .

ومعنى هذا أن من الناس من كان مهلاً بالحج ، ومن الناس من كان مهلاً بعمرة وحجة معا ، ولربما كان بعضهم من أول الأمر متمتعا قد يكون هكذا ، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم ، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم ، والله تعالى أعلم .


السؤال:

إذا أتى رجل من جهة المدينة أو من جهة قرن المنازل وأحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هل يذهب ويمكث في مكة دون أن يطوف ودون أن يؤدي شيئاً من المناسك ؟

الجواب :

أما الطواف فمختلف فيه قيل يطوف طواف القدوم من غير أن يسعى لأنه إن سعى كانت عمرة، وقيل ليس له أن يطوف إلا إذا أراد أن يتحلل بعمرة .

وهو لا ريب يجوز له أن يتحلل بعمرة ذلك أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر عندما جاءوا محرمين أمر كل من كان محرماً ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ، أن يجعل إحرامه إحرام عمرة إلا إن كان سائقاً للهدي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه)(البقرة: من الآية196) .

وللهدي ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني ، فالميقات المكاني هو الحرم لا يجوز أن ينحر الهدي في غير الحرم ، والميقات الزماني هو بعد أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ويرمي جمرة العقبة؛ لأن هذا الميقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم بفعله وقال : خذوا عني مناسككم .

ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس من التهاون بحيث إنهم يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولكنهم يؤدون هدي التمتع ما بين العمرة والحج مع أن الموجب لهذا الهدي إنما هو الإحرام بالحج ولا يقاس على ذلك الصوم صوم الثلاثة أيام التي تكون في الحج لأن هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها قبل الإحرام بالحج بسبب أن الأغلب من الصوم هو سبعة أيام يصومها الإنسان بعد فراغه من الحج فلذلك كان تقديم ثلاثة أيام لا حرج فيه فمن هنا كان لا بد من أن يمنع أن ينحر قبل أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ، والله تعالى أعلم .



tjh,d ,hp;hl hgp[ gslhpm hgado Hpl] hgogdgd lpl] gslhpm hgogdgd hgp[ hgado tjh,n ,hp;hl





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 11-04-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



أحكام للشيخ أحمد الخليلي حول المرأة والحج

الســــــــؤال (1)
أيجوز للمرأة الذهاب إلى الحج مع جملة النساء الذاهبات، وليس لواحدة منهن محرم؟
الجـــــــــواب
إن لم يكن مع إحداهن زوج ولا ذو محرم فلا يجوز لهن السفر مع الرجال الأجانب، نعم يجوز لهن ذلك إن وجد مع بعضهن أزواج أو محارم أمناء. والله أعلم.


الســــــــؤال (2)
ما هي الشروط التي يجب توافرها في المحرم الذي يصاحب المرأة في الحج؟
الجـــــــــواب
يشترط في المحرم المصاحب أن لا يكون كافراً ولا فاسقاً، أي أن يكون مسلماً مستور الحال على الأقل. والله أعلم.


الســــــــؤال (3)
هل يجوز أن يعطيني ولدي مالاً لأحج به؟
الجـــــــــواب
لا مانع من السفر إلى الحج بانفاق ولدك، فإن ذلك من بره بك. والله أعلم.


الســــــــؤال (4)
ترغب أختان في تأدية فريضة الحج، على أن يتولى أمرهن زوج بنت إحداهن أثناء تأدية شعائر الحج، فهل يجوز ذلك للأخت، أم يحرم عليها السفر مع زوج ابنت أختها، أرجو توضيح ذلك؟
الجـــــــــواب
زوج بنت الأخت ليس بذي محرم من خالة زوجته، بل هو أجنبي منها، ولكن إن لم تجد ذا محرم يرافقها، ولم يكن لها زوج يرافقها إلى الحج، فلا حرج في سفرها مع أختها المرافقة لزوج ابنتها. والله أعلم.


الســــــــؤال (5)
امرأة ترغب في أداء فريضة الحج، ولديها مال تريد أن تبيعه لابن ابنها لأداء مناسك الحج، علماً بأن لهذه المرأة إخوان هل يجوز بيع هذا المال؟
الجـــــــــواب
لا مانع أن تبيعي مالك أو شيئاً منه للحاجة، لا سيما لأجل السفر إلى بيت الله المحرم وأداء المناسك العظام، وكذلك لا يمنع بيعك لابن ابنك أو غيره، ما دام البيع ليست فيه محاباة، ولو مع وجود إخوة للمبيع له. والله أعلم.


الســــــــؤال (6)
هل يصح للمرأة أن تسافر للحج مع ابن عمها؛ لأنها لا تجد محرماً تسافر معه أفتنا ولك الأجر؟
الجـــــــــواب
ليس ـ قال: ((eابن العم من ذوي المحارم، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ـ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ))، فقال له رجل (( إني اكتتبت في غزوة كذا، ـ (( اذهب وحج مع امرأتك ))،eوإن امرأتي خرجت حاجة ))، فقال له النبي ـ وإنما رخص بعض العلماء للمرأة غير الواجدة لذي المحرم ولا للزوج أن تحج مع جماعة المسلمين، شريطة أن يكونوا ثقات أمناء، وأن تكون معهم نساؤهم، واستدلوا لذلك بإذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في آخر ـ أن يحججن مع رفقة المسلمين،eعام خلافته لأمهات المؤمنين أزواج النبي ـ ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فكان إجماعاً. والله أعلم.


الســــــــؤال (7)
هل يصح للمرأة أن تحج بدون زوجها؟ وإن كانت أرملة أو مطلقة، هل لها أن تحج بدون محرم إذا أمنت على نفسها؟
الجـــــــــواب
جاء ـ (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومeفي الحديث الصحيح عن النبي ـ الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم ))، وسواء في ذلك سفر الحج أو غيره من الأسفار، وإنما إذا تعذر على المرأة أن تجد زوجاً أو ذا محرم فهنا يجوز لها أن تحج في رفقة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم، وذلك بأن يكون العديد من الناس قد اصطحبوا معهم زوجاتهم أو اصطحبوا معهم ذوات محارمهم، وهي تأمن أولئك وتطمئن إليهم في أمانتهم وثقتهم واستقامتهم على الحق، فلا حرج عليها أن تحج في هذه الرفقة. والله تعالى أعلم.


الســــــــؤال (8)
إذا أدرك الحيض المرأة بمنى ماذا تفعل، مع العلم أنها تذهب في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفة ثم ترمي في العاشر الجمرة الكبرى، ثم تهدي ثم تقصر وتذهب لطواف الإفاضة، وفي هذه الحالة يلزمها طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أرجو الإفادة؟
الجـــــــــواب
تفعل الحائض من مناسك الحج كل شيء، ما عدا الطواف بالبيت فتؤخره مع السعي إلى أن تطهر. والله أعلم.


الســــــــؤال (9)
امرأة ذهبت إلى الحج وهي على خصام مع زوجها ولم تستأذنه في الذهاب وهي تحج أول مرة فهل يجوز ذلك؟
الجـــــــــواب
عليها أولاً أن تصالح زوجها لتفد إلى الله وهي متخلصة من جميع شوائب الأوزار. والله أعلم.


الســــــــؤال (10)
امرأة تملك ذهباً يقدر بـ (600) ريال، أرادت أن ترهن هذا الذهب بمبلغ 400 ريال لتؤدي بهن الحج، وهي ليس عندها أحد هل يحق لها ذلك؟ وإذا لم يحق لها ذلك، فهل يمكنها بيعه والذهاب بقيمته للحج؟
الجـــــــــواب
لا مانع إن باعت المرأة حليها أو رهنته لأجل الحج، شرط أن يكون الرهن شرعياً. والله أعلم.


الســــــــؤال (11)
هل يجوز للمحرمة بالحج أن تخضب بالحناء؟ فقد وجدنا رواية في منهج الطالبين أن زوجات النبي ـ  ـ يختضبن بالحناء وهن محرمات ما صحة هذه الرواية؟
الجـــــــــواب
لم أطلع على سند لهذه الرواية، وصحة الروايات موقوف على معرفة أسانيدها صحة وضعفاً، وأظن أن المراد بالرواية أنهن يحرمن وأثر الخضاب في أيديهن وأرجلهن وهذا غير ممنوع، والحناء من الزينة وليس من الطيب فلا يحرم على المحرمة. والله أعلم.


الســــــــؤال (12)
ما حكم استعمال المرأة الأدوية لمنع الحيض في أيام الحج، وماذا تفعل المرأة الحائض في أيام الحج؟
الجـــــــــواب
لا مانع من ذلك لأجل التمكن من طواف الإفاضة قبل مغادرة رفقتها، وتأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت. والله أعلم.


الســــــــؤال (13)
من أحق بمرافقة المرأة لتأدية فريضة الحج من غير والدها وأخيها وابنها وابن أخيها وعمها والزوج؟
الجـــــــــواب
يجوز لها أن ترافق كل ذي محرم، كابن زوجها وأبيه وخالها. والله أعلم.


الســــــــؤال (14)
ما حكم المرأة التي تبتلى بدم الحيض والنفاس خلال مناسك الحج؟
الجـــــــــواب
الحائض والنفساء تأتيان جميع مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت، فإنه لا يطوف به إلا طاهر، فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وكانت ناوية التمتع ولم تطهر قبل التروية نوت القران، وأدخلت الحج في العمرة وكفاها طواف الإفاضة إلى أن تطهر. والله أعلم.


الســــــــؤال (15)
امرأة تنوي الذهاب للحج، ولكنها تريد الذهاب بمبلغ أودعته في البنك بدون ربا فهل يصح ذلك؟
الجـــــــــواب
عليها أن تتوب إلى الله من الإيداع في البنوك، لما في ذلك من التشجيع على المعاملات الربوية، وإن كانت لا تأخذ من الربا شيئاً، فلا حرج عليها إن حجت بالمبلغ المودع. والله أعلم.


الســــــــؤال (16)
ما شروط الحج بالنسبة للمرأة؟
الجـــــــــواب
لا تختلف شروط حج المرأة عن شروط حج الرجل، وإنما تزيد المرأة بشرط واحد وهو أن يصحبها زوج أو ذي محرم، لحرمة سفرها بنفسها، والطاعة والمعصية لا يجتمعان. والله أعلم.


الســــــــؤال (17)
ما هي محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة؟
الجـــــــــواب
محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة هي نفس ما يخطر على الرجل، فالجماع ومقدماته، والطيب والصيد وحلق الشعر محظور على المحرم، رجلاً كان أو امرأة وإنما لها أن تلبس المخيط وتغطي رأسها، بل ذلك واجب عليها للستر، ولكنها لا تلبس القفازين ولا النقاب. والله أعلم.


الســــــــؤال (18)
ما أحكام إحرام المرأة، والشروط التي يجب مراعاتها في ملابس المرأة المحرمة؟
الجـــــــــواب
أحكام إحرام المرأة كأحكام إحرام الرجل في المنهيات، غير أنها تلبس المخيط وتغطي الرأس وتكشف عن وجهها وكفيها فقط. والله أعلم.


الســــــــؤال (19)
فيمن لم تتمكن من طواف الإفاضة ولا الوداع بسبب المحيض، ولم ينتظرها أصحاب الحملة ماذا عليها؟
الجـــــــــواب
الحائض تعذر عن طواف الوداع، كما دلّ عليه حديث عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولا تعذر عن طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، فإن لم تطف حتى عادت إلى أهلها فلا حج لها، وعليها أن تحج من قابل. والله أعلم.


الســــــــؤال (20)
امرأة لا يوجد لديها أحد من الأقارب الرجال سوى زوج مدين بمبالغ ولا يستطيع الذهاب إلى الحج، فأذن لزوجته الذهاب إلى الحج، والزوجة لديها استطاعة، فهل يحق لها أن تحج مع شخص من الجماعة أو من جيرانها؟
الجـــــــــواب
يجوز لها ـ على رأي بعض المسلمين ـ الحج برفقة جماعة المسلمين الذين اصطحبوا نساءهم. والله أعلم.


الســــــــؤال (21)
امرأة رهنت صوغ لابنتها وتريد الذهاب إلى الحج، والمبالغ التي تريد الذهاب بها إلى حج البيت من مبالغ هذا الرهن، ولا يوجد لديها ما تفدي به الرهن إلا أن ابنتها أبرأتها من قيمة الرهن، ويوجد لديها مال أخضر لسداد قيمة الرهن، هذا مع العلم أن الصوغ تابع لها وليس لزوجها؟
الجـــــــــواب
لا مانع من سفر هذه المرأة إلى الحج، لاختلاف حال الرهن عن الدين؛ لأن الرهن مضمون في المرتهن، وكذلك حكم الدين إن كان عند المدين وفاه ولم يكن حاضراً، وكانت عند الدائن وثيقة تثبته، فلا مانع بسببه من السفر إلى الحج. والله أعلم.


الســــــــؤال (22)
هل تلزم المرأة بالصلاة في الحرم حيث تكثر فيه زحمة الرجال والنساء؟
الجـــــــــواب
لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين، وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال، ولم تكن على حالة تخشى معها الفتنة، أما إذا لم يتوفر لها هذان الشرطان فصلاتها في بيتها ألزم. والله أعلم.


الســــــــؤال (23)
إذا أحرمت المرأة بالعمرة في أيام الحج، وأتاها الحيض عند دخولها مكة المكرمة، واستمر بها حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، إذ رأت الطهر فيه فهل يلزمها طواف العمرة وطواف الإفاضة، أم يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها؟
الجـــــــــواب
يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها إن لم تبق بعد الطواف. والله أعلم.


الســــــــؤال (24)
ما قولكم في أخوين لهما أم عاجزة، وكل منهما عازم على أداء فريضة الحج عنها، فالأكبر يقول إن نيتي سابقة، والأصغر يقول أنا كذلك، فما رأيكم في ذلك، وهل يصح أن يحج الإثنان عنها فريضة الحج في عام واحد؟
الجـــــــــواب
لا يحجان عنها جميعاً في عام واحد، ولهما أن يحجا عنها حجتين واحدة تلو الأخرى، على أن ينوي الأول حجة الفريضة وينوي الثاني نافلة أو احتياطاً لما عسى أن يكون في الحجة الأولى من التقصير، وإن اختلفا فليرجعا إلى القرعة. والله أعلم.


الســــــــؤال (25)
رأيت دماً فتبينت أنه ليس بحيض فطفت طواف الإفاضة وسمعت عن شيوخ في السعودية أن الحائض تحتشي بخرقة وتطوف طواف الإفاضة؛ لأن بدونه يبطل حجها فما ترون في هذا؟
الجـــــــــواب
إن كنت لم تتيقني الحيض قبل طواف الإفاضة فحجك صحيح، ولا يجوز طواف الإفاضة للحائض بحال ـ وإن أفتى به من أفتى ـ لدلالة السنة والإجماع على خلافه.

الســــــــؤال (26)
أريد أن أحج عن والدتي ولي إخوان وأخوا، وهنالك خلاف بيني وبينهم، حيث تقدم رجل إلى خطبتي ولم يوافقوا، فدفعت إليهم الشيوخ والوالي والقاضي ولم يوافقوا حتى كلفهم الشرع، وتزوجت عن طريق القاضي، والآن رموني بالخصامة ولم يسلموا علي، هل إذا حججت يلزمني شيء؟ وقام فاعلوا الخير ليصلحوا بيننا، فرفضوا ولم يوافقوا على ذلك؟
الجـــــــــواب
إن أمكنك أن تصالحيهم قبل السفر إلى الحج فذلك أولى، وإلا فما عليك من حقدهم وأنت لم تسيئي إليهم، فحجي على بركة الله. والله أعلم.


الســــــــؤال (27)
امرأة أحرمت من الميقات للحج أو للعمرة، ثم جاءتها الدورة الشهرية وذلك في الخامس من ذي الحجة كيف تؤدي هذه الحجة أو العمرة؟
الجـــــــــواب
تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فتؤخره إلى أن تطهر من حيضها، وإن كانت محرمة بعمرة للتمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليها أن تنتظر حتى تطهر بإحرامها، فإن وصل ميقات الحج وذلك بدخول يوم التروية قبل أن تطهر فلتدخل الحجة في العمرة، وتكون قارنة بينهما بإحرام واحد، ويجزيها طواف بالبيت بعد الطهر لحجها وعمرتها. والله أعلم.


الســــــــؤال (28)
امرأة معتمرة تحللت بقص أظافرها هي وجملة نساء، فماذا عليهن؟
الجـــــــــواب
أخطأت في ذلك خطأ بيناً، فالتحلل إنما يكون بالأخذ من شعر الرأس لا من الأظافر، وبما أنها لم تفعل ذلك فإنها يلزمها أن تدفع فدية عن كل مرة دم ينحر هنالك في البلد الحرام، وكذلك كل امرأة فعلت مثل فعلها، عليها أنه تفتدي بمثل هذه الفدية. والله أعلم.


الســــــــؤال (29)
امرأة أحرمت بالعمرة فأحست بوجود بعض الدم القليل وكانت تشك بأنها الدورة الشهرية، ولم تكن متأكدة فذهبت للحرم وأدت المناسك، وفي المنزل أدركت بأنها العادة الشهرية، فما حكم عمرتها؟
الجـــــــــواب
إن كان فيه صفة دم الحيض وطافت بالبيت وهي على تلك الحالة فطوافها باطل، لأن الطهارة مشترطة في الطواف، فإن لم تعد وانتهت عمرتها فعليها إعادة العمرة. والله أعلم.

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 11-04-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً




الســــــــؤال (30)
امرأة ذهبت للحج وتركت أولادها في منزلها، ومنهم بنت كبيرة فذكر لها الناس أن الحج باطل ما دامت تركت الأولاد بأنفسهم؟
الجـــــــــواب
لا معنى لقولهم ببطلان حجها، فإنه افتئات وجرأة على الله، وإنما ينظر في أولادها، هل بقاؤها عندهم ضرورة أو بإمكانهم الاستغناء عنها؟ ، فعلى الأول تكون مقصرة في المحافظة عليهم، ولكن مع ذلك تكون مؤدية لفرضها، وعلى الثاني هي موفية بما عليها. والله أعلم.


الســــــــؤال (31)
هل يجوز للمرأة الحاجة المشاركة في حفلات الزفاف؟ حيث إنها تتخالط مع جميع الأجناس؟
الجـــــــــواب
إن لم يكن في ذلك ما يحرم شرعاً فلا حرج، وإلا فتمنع منها الحاجة وغيرها. والله أعلم.

الســــــــؤال (32)
هل يلزم المرأة أثناء زحمة الحج الصلاة في الحرم، وكما أنه في ذلك الوقت تتلامس أجسام الرجال والنساء من كثرة الحجاج والزحام، وأيهما أفضل الصلاة بالمنزل أو الحرم في ذلك الوقت؟
الجـــــــــواب
لا يلزمها، وصلاتها في البيت أفضل لها تفادياً للزحام. والله أعلم.


الســــــــؤال (33)
ما حكم المرأة التي تغير ملابس الإحرام قبل أن يصلها خبر النحر عنها؟
الجـــــــــواب
تغيير الملابس لا يؤثر على إحرامها، وإنما تمنع من الطيب قبل النحر. والله أعلم.


الســــــــؤال (34)
هل يجوز للمرأة زيارة قبور الصحابة وأهل بيت الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ؟
الجـــــــــواب
اختلف في ذلك، والجواز مشروط بأن تكون الزيارة للاتعاظ بالموت، ولا يصحبها عويل ولا غيره من المنكرات. والله أعلم.


الســــــــؤال (35)
ماذا يلزم المرأة إن غطت وجهها ويدها؟
الجـــــــــواب
أما المرأة فلا تتعمد تغطية الوجه في إحرامها إلا لضرورة، وإن غطته عمداً فعليها دم، وإن كان خطأ أو نسياناً فعليها نزعه عندما تتذكر فوراً، وتمنع من لبس القفازين في يديها. والله أعلم.


الســــــــؤال (36)
امرأة ذاهبة إلى الحج وعندما وصلت إلى هناك لم تؤد أي منسك من مناسك الحج بسبب الدورة الشهرية، فما حكم حجها، وما المفروض عليها فعله؟
الجـــــــــواب
عليها دم لتحللها من الإحرام بغير أداء المناسك، وعليها الحج من قابل ولتسأل الفقهاء عندما تعزم الحج عن واجبها عندما تواجه مثل هذا الظرف، فإن شفاء العي السؤال. والله أعلم.


الســــــــؤال (37)
امرأة زنت فاعترفت بذنبها وتابت إلى الله، وتريد أن تحج فما حكم الشرع في ذلك؟
الجـــــــــواب
تحج، والله يتقبل من المتقين، والتائب بإخلاص من المتقين. والله أعلم.


الســــــــؤال (38)
امرأة رفعت صوتها بالدعاء في طواف أو سعي أو غيره، وذلك حتى يسمعها ويردد خلفها نسوة لا علم لهن بالقراءة والكتابة، فما حكم ذلك؟
الجـــــــــواب
إن كان ذلك بقدر ما تسمعها النسوة اللاتي حولها فلا حرج. والله أعلم.


الســــــــؤال (39)
هل يجوز للمرأة إذا أرادت الإحرام للحج أو العمرة أن تغسل جسمها بالصابون، علماً بأن رائحته لا تلبث أن تزول بعد ذلك؟
الجـــــــــواب
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


الســــــــؤال (40)
لي زوجة طالبتني بالطلاق، وقد صرفت عليها مصاريف لتأدية فريضة الحج هي وأمها، فهل لي المطالبة بهذه المصاريف، وهل للطلاق تأثير على الحج؟
الجـــــــــواب
لا علاقة للحج بالطلاق، فلا تأثير للطلاق على الحج، وما أعطيتها إياها من مال سواء كان ذلك لحج أو غيره فلا تحق لك مطالبتها به. والله أعلم.


الســــــــؤال (41)
هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها في الإحرام بالحج أو العمرة؟ وإن كان في ذلك خلاف، فما الراجح لديكم؟
الجـــــــــواب
أما تغطية الرأس فواجبة على المرأة في الإحرام وغيره، ولعلك تبحث عن تغطية الوجه في حال إحرام المرأة، ولئن كان كذلك فإنها لا تغطي وجهها إلا عند محاذاتها الرجال، فإنها تسدل من خمارها على وجهها من غير أن تتنقب كما دل عليه حديث عائشة ـ رضي الله عنها _. والله أعلم.


الســــــــؤال (42)
هل يلزم المرأة الحاجة أو المعتمرة أخذ شيء من شعر رأسها، وإن لم تفعل ذلك فماذا عليها؟
الجـــــــــواب
عليها أن تأخذ من أطراف شعرها عند التحلل قدر أصبعين وقيل قدر أربعة أصابع عرضاً، فإن لم تفعل وتحللت بدون ذلك فعليها دم. والله أعلم.


الســــــــؤال (43)
رجل صافح امرأة وهو محرم هل حجته باطلة؟
الجـــــــــواب
مبطلات الحج محصورة، وليس منها مصافحة المرأة. والله أعلم.


الســــــــؤال (44)
امرأة أرادت الذهاب إلى الحج فوافق زوجها، ولكن لا يستطيع الذهاب معها، فطلبت من أخاها أن يكون لها محرماً فوافق الأخ بشرط أن تتنازل الأخت عن ميراثها من والدها، وقالت الأخت سأنظر في ذلك بعد الحج، فأصر الأخ على أن يكون ذلك قبل الحج، وأخذ يهددها بالنزول من كل حملة تصعد إليها وهو فيها.فما قولكم في ذلك؟ وما الحل لذهابها إلى الحج مع تأخر الأخ؟
الجـــــــــواب
بئس الأخ هذا الذي يجعل من الواجب شراكاً لصيد المطامع، وأكل أموال الناس بغير حق، وبئس الصنيع صنيعه، هذا وإن خرجت في رفقة جماعة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم أو ذوات محارمهم فلا حرج عليها في ذلك، والله يتقبل منها. والله أعلم.


الســــــــؤال (45)
كثير من الحجاج يحصل معهم اختلاط النساء والرجال، وبالأخص في السكن حيث يأتي الرجل ويجلس مع زوجته وسط نساء أجنبيات، وكذلك في الركوب في السيارة، فما قولكم في ذلك؟
الجـــــــــواب
للنساء حرمات، فلا يجوز اختلاطهن بالرجال الأجانب في السكن ولا في المركب، وعليهم أن ينظموا أنفسهم فبدون ذلك لا تستقيم أحوالهم. والله أعلم.


الســــــــؤال (46)
أثناء الطواف تتلاصق الأجسام من شدة الزحام، وكثير من الناس يضعون زوجاتهم أو محارمهم أمامهم ويحاولون حفظهن عن الملاصقة، فهل في ذلك شيء، وما هي الطريقة الأفضل؟
الجـــــــــواب
تلك حالة ضيق فيوسع فيها ما ضاق حكمه في غيرها، فإن الشيء إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، وإنما يتخذ الإنسان أنجح الوسائل لاتقاء التلاصق بين الرجال والنساء. والله أعلم.


الســــــــؤال (47)
امرأة، أثناء تأدية مناسك الحج وهي محرمة كانت مختمرة خوفاً من الفتنة، حيث كساها الله الجمال، فهل عليها شيء أو حجها تام، ومن المعلوم بأن الخمار يلاصق الوجه أحياناً حيث إنه متحرك؟
الجـــــــــواب
إن أسدلت على وجهها من خمارها من غير أن تتنقب فلا حرج عليها، وذلك لدفع الفتنة. والله أعلم.


الســــــــؤال (48)
هل يجب على المرأة التسليم على قبر النبي المصطفى وصاحبيه من الخارج دون الوقوف أمام القبر الشريف؟
الجـــــــــواب
ـ وعلى صاحبيه ولو من بعيد، أي لا يشترط أن تقف حيال القبر. والله أعلم.eلا يجب عليها ذلك، ويجزي تسليمها على النبي ـ


الســــــــؤال (49)
هل حج المرأة من مسئولية الزوج أم لا؟
الجـــــــــواب
هو غير مسئول عن ذلك، فإن الحج إنما هو على من استطاع إليه سبيلاً، وهي عبادة يستقل بها كل إنسان في خاصة نفسه، فالمرأة تستقل بها والجل يستقل بها، وعلى أي حال إن تبرع زوجها، بمؤنة حجها فإن عليها أن تحج في هذه الحالة من مال زوجها. والله أعلم.


الســــــــؤال (50)
ما قولكم في امرأة تستأجر حجاً وتسافر بدون محرم؟
الجـــــــــواب
ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، على أن استئجارها الحج عن الغير فيه من المحاذير مالا يخفى. والله أعلم.


توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 11-04-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



الســــــــؤال (51)
هل يصح لزوج المرأة أن يمنعها عن أداء فريضة الحج؟
الجـــــــــواب
ليس للزوج أن يمنع زوجته عن حجة الفريضة، كما أنه ليس له أن يمنعها عن الصلاة والصيام والزكاة. والله أعلم.


الســــــــؤال (52)
إن ما يلاقيه الحاج من المتاعب في هذا الوقت كثير، فهل هناك رخصة للنساء إذا أقمن أيام التشريق بمنى، وأخرن طواف الزيارة وطفن طوافاً واحداً للزيارة والـوداع؟
الجـــــــــواب
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


الســــــــؤال (53)
هل يصح للنساء أن يؤجرن أحداً على رمي الجمار، سواء كن مستأجرات أو عن أنفسهن؟
الجـــــــــواب
لا مانع من ذلك لأجل الضرورة. والله أعلم.


الســــــــؤال (54)
ما قولكم في امرأة تريد الذهاب إلى الحج نافلة من مال ولدها، والذي عليه ديون كثيرة، وكذلك لهذه المرأة زوج مريض ومصاب بالشلل، ولا يوجد من يرعاه في حال غيابها أحد سوى زوجة ابنه، فهل يصح حجها على هذه الحالة؟
الجـــــــــواب
قيامها بزوجها أعظم أجراً لها من حج النافلة، وقضاء دين ولدها أولى من حج الفرض والنافلة. والله أعلم.


الســــــــؤال (55)
امرأة ذهبت لأداء الحج والعمرة، فأتتها الدورة الشهرية فكيف يكـــون أداؤها للمناسك؟
الجـــــــــواب
إن كانت محرمة بالعمرة أخرت الطواف إلى طهارتها إن كانت لم تطف، وإن كانت محرمة بالحج فعلت كل المناسك إلا الطواف فتؤخره إلى طهرها، وإن كانت متمتعة أدخلت الحج في العمرة، وأخرت الطواف إلى طهارتها. والله أعلم.


الســــــــؤال (56)
ما الحكم في نساء ذهبن لأداء فريضة الحج بدون أن يكون معهن محرم؟
الجـــــــــواب
إن كان لواحدة منهن زوج أو ذو محرم فلا حرج عليهن على بعض القول، وإلا فقد عصين بسفرهن وحدهن، والأحوط إعادة الحج. والله أعلم.


الســــــــؤال (57)
امرأة كبيرة السن ولا تعقل، وقد ادخرت أموالاً عند أمين لها، وكانت تريد الحج أيام صحتها ولكنها لم تتمكن، فأراد بعض الأولاد أن يأخذ من هذه الأموال لكي يحج عنها، فتشاجر الأولاد في ذلك، بعضهم يقول نحج من هذه وبعضهم معارض، فما قولكم في ذلك؟.
الجـــــــــواب
إن كانت أدخرت هذه المبالغ للحج فلا مانع من الحج عنها بها، والأحوط والأفضل أن يتبرع أحد أولادها فيحج عنها. والله أعلم.


الســــــــؤال (58)
ما قولكم في رجل توفي ولم يوص بشيء وقد ترك مالاً، والبنات يرغبن في تأدية حجة وصوم وكفارات فهل يجوز لهن إخراج ذلك، وإذا لم يرض الأبناء فمــاذا يفعلن؟ تكرموا بالإجابة. أجركم الله خيراً.
الجـــــــــواب
يجوز لهن ذلك، وإذا رفض قبول ذلك شركاؤهن في الإرث، فليخرجن مؤنة ذلك من حصتهن. والله أعلم.
الأحوط والأسلم للرجل أن لا يستأجر عن الغير، فما بالك بالمرأة؟ والله أعلم.


الســــــــؤال (59)
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحج عن أختها المسلمة؟
الجـــــــــواب
إن كانت المحجوج عنها عاجزة عن السفر إلى الحج لمرض أو هرم فلا مانع من ذلك. والله أعلم.


الســــــــؤال (60)
امرأة تنوي الذهاب للحج وهي لا تتجاوز الثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمرها وتنجب أولاداً، فهل يجوز لها أن تحج وتطوف أم لا؟
الجـــــــــواب
هذا السؤال غريب، فإن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى الشباب والعجوز إن استطاع إليه سبيلاً، وكيف يقال إنه غير جائز للشابة ـ مثلاً ـ وهو عبادة كالصلاة؟ وهل يقال بسقوط فرض الصلاة عنها في شبابها، أو إنها غير جائزة له؟ والله أعلم.


الســــــــؤال (61)
هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج بدون محرم، وهل تعدد النساء في الرفقة في سيارة واحدة يكفي عن وجود محرم لكل امرأة، وهل على صاحب السيارة ذنب إذا سمح لمرأة لا محرم لها بالذهاب؟
الجـــــــــواب
لا يجوز لامرأة أن تحج ولا أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن لم يكن ذو محرم وأرادت الحج فلتصحب جماعة المسلمين المصطحبين لنسائهم، ولا تسافر مع نساء لا محرم لواحدة منهن ولا زوج. والله أعلم.


الســــــــؤال (62)
لدي أخت تكبرني في السن وهي تعاني من أمراض من حين لآخر، فهل يصح أن تؤجر أحداً يحج عنها وهي على قيد الحياة، لعدم استطاعتها الذهاب لتحمل أعباء السفر ومشقته، وهل الأفضل لها أن تحج بنفسها رغم عدم قدرتها، أم توصي بذلك بعد موتها، نرجو منكم إرشادنا للصواب ولكم الأجر؟
الجـــــــــواب
هذه المرأة إن كانت غير قادرة على الحج بنفسها، فلا حرج عليها إن أنابت غيرها في حياتها. والله أعلم.


الســــــــؤال (63)
أرادت امرأة كبيرة في السن الذهاب لأداء فريضة الحج فاستأذنت زوجها ولم يسمح لها بالذهاب، بالرغم أن ولد ابنتها وابنتها سيقومان بمساعدتها هناك في الأراضي المقدسة، وستتحمل كل المصروفات دون اللجوء إليه، وهو مصر على كلامه، وهي تقول ذلك منذ أربع سنوات؟ فما رأيكم في ذلك؟
الجـــــــــواب
ليس له أن يمنعها من ذلك؛ لأن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى كالصلاة، وإن أصر على المنع فلها أن تسافر لأداء هذا الفرض بدون إذنه. والله أعلم.


الســــــــؤال (64)
هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب منع الحيض أيام الحج، حتى تستطيع أن تؤدي الحج وترجع مع الحملة؟ وهل الحاجة عن نفسها والمستأجرة سواء؟
الجـــــــــواب
لا مانع من ذلك لأجل الضرورة، ولا فرق في ذلك بين الحاجة عن نفسها وعن غيرها. والله أعلم.


الســــــــؤال (65)
امرأة ذهبت إلى الحج، وعند وصولها مكة المكرمة وهي محرمة للعمرة أدركها الحيض فماذا تفعل؟
الجـــــــــواب
في مثل هذه الحالة تبقى على إحرامها، ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإن طهرت طافت وسعت، وإن استمر بها الحيض إلى أيام الحج أدخلت الحج في العمرة، وطافت في يوم النحر أو بعده وسعت، طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجها وعمرته. والله أعلم.


الســــــــؤال (66)
إحدى النساء المسلمات تنوي الحج، وهي قادرة وليس لها ذو محرم، فهل تسافر مع المقاول وعنده مجموعة من النساء؟ أم عليها أن تؤجر من يحج عنها؟
الجـــــــــواب
إن لم تجد المرأة ذا محرم فلا جناح عليها أن تحج مع رفقة من المسلمين المصطحبين نساءهم، ولا تصح إنابتها للغير مع قدرتها على الحج بنفسها. والله أعلم.


الســــــــؤال (67)
امرأة علمت بوفاة زوجها وهي في الحج قبل الوقوف بعرفة، فهل تكمل مناسك الحج أم تعتمر وتترك المناسك؟
الجـــــــــواب
تكمل مناسك حجها، ولا يجوز لها أن تتخلف عنه بعد إحرامها، وهو لا ينافي عدتها، بل تستمر على أداء مناسك الحج وهي معتدة. والله أعلم.


الســــــــؤال (68)
إذا حاضت المرأة ولم تطف بعد طواف الإفاضة، وفي نفس الوقت قرب موعد ذهابها إلى بلدها ولا تستطيع التأخر عن رفقتها، وإلا ذهبوا عنها فماذا تفعل؟
الجـــــــــواب
لا حرج إن عادت إلى أهلها، ثم عادت في عامها من أجل الطواف الباقي عليها وذلك قبل أن يباشرها زوجها، وإلا فسد حجها، والله أعلم.


الســــــــؤال (69)
إذا امرأة أتاها الحيض في يوم التروية فكيف يكون حجها، للعلم أنها لم تطهر حتى نهاية الثاني عشر من ذي الحجة؟
الجـــــــــواب
تأتي بجميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، فحتى تطهر من حيضها. والله أعلم.

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 11-04-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



ما هو الفضل الذي تتميز به هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ؟

**بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإن لهذه الأيام العشر فضلاً عظيماً ومزية كبرى ، ناهيكم أن الله تبارك وتعالى أقسم بها عندما قال ( وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) (الفجر:1-2) ، فالليالي العشر هي هذه الليالي التي تسبق يوم العيد - عيد الأضحى - ، ومن شأن الله سبحانه وتعالى أن يُقسم بما يُعظّمه من مخلوقاته ، فعندما يُقسم بأي شيء فإنه يُقسم به لأجل ما له من شأن .
فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وبالنهار ، لأن الليل والنهار من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى ، ولأن ما يحدث فيهما من العبر والعظات فيه مُدّكر لمن يدّكر .
وأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى أيضاً لأنه وقت مبارك ، وأقسم بالشمس ، وأقسم بما أقسم به من أنواع مخلوقاته الكثيرة ، كل ذلك لأجل شأنها .
فالليالي العشر إنما أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظم شأنها ، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في هذه العشر ) ، أي هذه العشر الصوم فيها أحب إلى الله ، ولا ريب أن ذلك المراد به بعد صوم رمضان المبارك ، فإن صيام شهر رمضان هو أعظم الصيام أجرا ، ولكن صيام هذه الأيام إنما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من بقية صوم النفل ، فلذلك ينبغي للإنسان أن يصوم هذه التسع تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى ، أي أن يصوم من أول يوم من أيام ذي الحجة إلى اليوم التاسع منه.
*هل هناك أعمال مخصوصة تُفعل في هذه الأيام العشر غير الصيام ؟

**هناك على أي حال أعمال البر على اختلاف أنواعها ، فالصيام والتهجد وتلاوة القرآن الكريم والصدقات وأنواع البر كمساعدة الضعفاء والرحمة بالفقراء والوقوف بجانبهم كل من ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى زلفى .

*ما حكم الشك في السعي ؟

**أنا أعجب من هذا الشك ما هو مصدر الشك؟ من غرائب الأمور !!! لأن السعي أمره واضح ولعله أوضح من الطواف. قد يكون الشك في الطواف ولكن الشك السعي !!! كيف يكون الشك في السعي؟ لأنه يبدأ من بالصفا ويختتم بالمروة ، وكل شوط بين الصفا والمروة ، كل جيئة وكل تردد بين الصفا والمروة مما يعد شوطاً كاملا فيستبعد أن يكون هنالك شك ، ولو قدرنا أن هنالك شكاً فإنه يبني على الأقل إذ أمر السعي ليس بأعظم من أمرالطواف والطواف حكمه كحكم الصلاة فكما أن في الصلاة إن شك يبني على الأقل فكذلك الطواف ، والله تعالى أعلم.

*هل يجوز التعجل لمن أراد أن يبقى في مكة؟

**لا حرج في ذلك الله تبارك وتعالى خيّر بين الأمرين كليهما، خيّر بين التعجل مع النفر الأول وبين التأخر إلى النفر الثاني ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى )(البقرة: من الآية203) ، وإنما يؤمر الإنسان أن يكون دائماً حريصاً على ذكر الله سبحانه وتعالى ، وأن يكون حريصاً على تقوى الله لأن الغاية من هذه العبادة كالغاية من بقية العبادات هي ترسيخ روح التقوى في نفوس العباد ، فمما يجب على الإنسان دائماً أن يحاول تثمير هذه العبادة بترسيخ روح التقوى في نفوسه والحرص على الاستمرار على هذا النهج في سائر الأوقات .

*عند رمي الجمرة الكبرى لم يتذكر هل بسمل أو كبّر وهو شاك بينهما هل يلزمه شيء ؟

**لا يلزمه شيء إذ مهما كان هو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند مجيئه إلى هناك ، ثم إنه بجانب هذا هو شاك في الأمر، وإذا شك في أمر ما وقد جاوزه لا يعود إليه، لا يلتفت إلى الشك بعد أن جاوز موضع ذلك الأمر الذي شك فيه .

*ما حكم لبس الضاغطة الطبية على الركبة وفيها مخيط؟

**إن كان مضطراً إليها فليفتدي وحسبه ذلك .

*هل الرَمَل من بداية الطواف إلى نهاية الشوط الثالث أم إلى نهاية الطواف ؟

**المعمول به أن الرَمَل ثلاثة هو في الثلاثة الأشواط ، هذا الذي هو روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم واستقر عليه العمل .

*المسن والأعمى هل يُنيب غيره في رمي الجمرات ؟

**إن كان متعذراً عليه أن يقوم بنفسه حتى ولو كان غير مسن ولكن قوته لا تُسعفه بأن يرمي بنفسه أو كان مريضاً فلا حرج عليه في أن ينيب غيره .والله تعالى أعلم,


توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد , لسماحة , الخليلي , الحج , الشيخ , فتاوى , واحكام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM
تفسير سورة البقرة ص 29(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 3 06-02-2011 10:40 PM
الشيخ محمد بن شامس البطاشي (رحمه الله) جنون علماء وأئمة الإباضية 4 12-19-2010 06:42 AM
الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة عابر الفيافي نور الحج والعمرة 2 11-14-2010 12:05 AM


الساعة الآن 04:57 AM.