مسائل الأضحية من كتاب المعتمد فـي (فقه الحج والعمرة) - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > الـنور الإسلامي العــام

الـنور الإسلامي العــام [القرآن الكريم] [اناشيد اسلاميه صوتيه ومرئيه] [السيره النبويه] [اناشيد اطفال] [ثقافة إسلامية]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  مسائل الأضحية من كتاب المعتمد فـي (فقه الحج والعمرة)
كُتبَ بتاريخ: [ 07-20-2020 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


عرض لكتاب المعتمد فـي (فقه الحج والعمرة)
الحلقة الأخيرة "البُدْنِ" يُطلَقُ عَلَى الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كَمَا أَنَّ مُصطَلحَ "الْغَنَمِ" يَصْدُقُ عَلَى الْمَعزِ والضَّأنِ بِلا خِلافٍ بَينَ العُلماءِ.
الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي؛ لا يجوز الأضحية بها.
من السُّنةَ أَن يَتوَلَّى المُهدِي الذَّكَاةَ الشَّرعِيةَ بِنفسِه، لَكن مَعَ عَجزِه أَو عَدمِ خِبرَتِه فَلا بَأسَ أَن يُولِّيَ بِها خَبِيرًا بالإِنَابةُ بِشرطِ النِّيةِ.
قراءة ـ أحمد بن سعيد الجرداني: أخي الكريم أختي الكريمة: لا زلنا نرتشف من نبع العلم لمعرفة بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالحج ولكن هذه المرة حيث نحن في هذه الأيام وعلى مشارف عيد الأضحى فسنتناول ـ بإذن الله ـ بعض أحكام الأضحية والعيد...من خلال ما ذكره المعتصم بن سعيد المعولي في كتابه وهو الجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ سِلْسِلَةِ "المُعْتمَدُ" الفِقْهِيَّةِ وهذا الكتاب عبارة عن آرَاءِ جمعها المعولي من عَالمَيِ العَصْرِ الشَّيْخَينِ الجَلِيلَينِ: أَحمَدَ بْنِ حمَدٍ الخَلِيْلِيِّ المفتي العام للسلطنة وفضيلة الشيخ سَعِيدِ بْنِ مَبرُوكٍ القَنُّوبيِ، والذي يحتوي على فِقْهِ الحَجِّ والعُمْرَةِ"، حيث سلك فِيْهِ ِمَسَائِلَ قَيِّمَةٍ وبَيَانٍ لتَنْبِيهَاتٍ مُهِمَّةٍ مِنْ غَيرِ تَطْوِيلٍ مُمِلٍّ وَلا تَقْصِيرٍ مُخِلٍّ، لِيَكُونَ أَدْنى قِطَافًا لِطَلَبَةِ العِلْمِ، وأَيْسَرَ مَرْجِعًا للعَامِلِينَ مِنْ قَاصِدِي البَيْتِ العَتِيْقِ آمِّينَ البَيْتَ الحَرَامَ حُجَّاجًا ومُعْتَمِرِينَ.
فمع الموضوع،،،،
مَسأَلَةٌ
وحول هذه المسألة يقول المعولي: اتَّفقَ العُلمَاءُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعالَى قَد أَوجَبَ عَلَى مَن وَجَبَ عَلَيهِ الهَدْيُ "مَا استَيسَر مِنهُ" فَحَسْبُ؛ لِصَريحِ دَلالةِ قَولِه تَعَالى: "وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب"ِ البقرة: 196، وَلكِنَّهُم اختَلَفُوا فِي أَقَلِّ "المُسْتَيْسِرِ مِنَ الهَدْيِ"، فَقِيلَ بِأَنَّهُ: "شَاةٌ"، يَقُولُ شَيخُنا بَدرُ الدِّينِ الخَلِيليُّ -حَفِظَه اللهُ-( وَعَلَيهِ أَصحَابُنا).

فَائِدَة مُصْطَلَحُ "البُدْنِ" يُطلَقُ عَلَى الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كَمَا أَنَّ مُصطَلحَ "الْغَنَمِ" يَصْدُقُ عَلَى الْمَعزِ والضَّأنِ بِلا خِلافٍ بَينَ العُلماءِ".

فَصْلٌ في العَدَدِ المُجْزِيْ مِنَ الهَدْيِ
يُجزِي الوَاحِدُ مِن المَعزِ والضَأنِ عَن شَخصٍ وَاحِدٍ فَقَط، وَلا يَصِحُّ أَن يَشتَرِكَ فِيهِ أَكثرُ مِن شَخصٍ، أَمَّا الإِبلُ والبَقرُ فَتُجزِي عَن سَبْعَةٍ؛ لِحَدِيثِ الرَّبِيْعِ فِي المُسْنَدِ الرَّفِيعِ عَن أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وَيُمكِنُ لِلحَاجِّ الوَاحِدِ أَن يُهدِيَ بِأكْثرَ مِنْ شَاةٍ، وَليسَ لِلفضْلِ عَدَدٌ مَحدُودٌ، كَمَا أَنَّ لَه أَنْ يُضَحِّيَ بِبَدنَةٍ كَامِلَةٍ بَلْ بِأكثرَ مِن ذَلِك كَمَا أَهدَى رَسُولُ اللهِ (مِئةً مِن الإِبلِ، نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتينَ مِنهَا بِيدِه السَّابِغَةِ، وَأعطَى تَكمِلَةَ المِئةِ لابنِ عَمِّه وَصِهرِه عَليٍّ ـ كَرَّم اللهُ وَجهَه ـ). كَمَا أَنَّ لِلمُفرِدِ أَن يَتَقَرَّبَ بَينَ يَدَيْ تَحَلُّلِه قُرْبَانًا هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ، وَإِنْ تَقرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيرُ وَاجِبٍ عَلَيهِ بِاتِّفاقٍ، فَيَكُونَ فِي حَقِّهِ "هَدْيَ تَطَوُّعٍ"، وكَذَا المُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ وحْدَهَا لَيْسَ عَلَيهِ هَدْيٌ بِإِجمَاعٍ، وَلَكِنْ لَهُ أنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ كَمَا سَاقَ النَّبيُّ (هَدْيَهُ في عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ ثمَّ نحَرَهُ، ومَنْ زَادَ زَادَ اللهُ لَهُ).
فَصْلٌ في السِّنِّ المُجْزِيْ مِنَ الهَدْيِ
اعْلَمْ -أَيُّهَا الحَاجُّ البَرُّ- أَنَّهُ لا يَصْلُحُ لِلْهَديِ مِنَ الأَنعَامِ المَذْكُورَةِ إِلا مَا بَلغَ السِّنَّ الشَّرعِيَّ لِلذَّكَاةِ، وَالمُعْتمَدُ فِي أَسنَانِ هَذهِ الهَدَايَا عِندَ مُفتِي السلطنة - مَتَّعنَا اللهُ بِحياتِهِ- كَالآتِي:
أ- الضَّأنُ: تُجزِي الجَذَعَةُ، وَهِيَ الَّتِي جَاوَزتِ العَامَ وَدخَلَتْ فِي العَامِ الثَّانِي.
ب- المَعْزُ: تُجزِي الثَّنِيَّةُ، وَهِي التِي جَاوزَتِ العَامَيْن وَدَخَلَتْ فِي العَامِ الثَّالثِ.
ج- الإِبلُ: يُجزِي ابنُ لَبُونٍ، وَهُو الذِي جَاوزَ العَاميْنِ وَدخَلَ فِي العَامِ الثَّالثِ.
د- البَقرُ: تُجزِي المُسِنَّةُ، وَهِي التِي جَاوزتِ العَامَيْن وَدَخلَت فِي العَامِ الثَّالثِ.

فَصْلٌ في مَوَاقِيْتِ الهَدْيِ
ففي فصل المواقيت للهدي يبين لنا المعولي حسب ما جاء في المعتمد بقوله: "هِي المُعبَّرُ عَنهَا فِي القُرْآنِ بِـ"مَحِلِّ الهَدْي" حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" البقرة: 196، وَقَد دلَّ مَجموعُ نُصُوصِ الشَّريعَةِ مِن الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ لِلهَدْيِ مِيقَاتَيْنِ، لا يَصِحُّ إِلاَّ فِي ظَرفِهِمَا، وَهُمَا المِيقَاتُ المَكَانِيُّ وَالمَيقَاتُ الزَّمَانِيُّ.. فَالمِيقَاتُ المَكَانِيُّ: هُو الحَرَمُ بِجَمِيعِ حُدُودِه وَفِجَاجِهِ؛ وَقَد بَيَّن النَّبيُ (هذا المَحِلَّ وَذلِك البُلوغَ) بِقولِه: "..وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ"، وَعَلَى هَذَا فَمَن أَهدَى فِي الحِلِّ فَلا تَعدُو أَن تَكُونَ ذَبِيحتُه ذَبِيحةَ لَحمٍ لا تُجزِيهِ عَن الوَاجِبِ فِي نُسُكِ الحَجِّ.
وَأمَّا المِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ: فَهوَ بَعدَ رَميِ جَمرَةِ العَقَبةِ يَومَ النَّحرِ إِلَى آخِرِ أيام التَّشرِيقِ، فَمَن نَحرَ قَبلَ هَذَا المِيقَاتِ فلْيُعِدْ؛ لأَنَّ النَّبيَّ (بيَّنَ هَذا المِيقاتَ بِفعلِهِ الذِي كَان تَرجَمةً دَقِيقةً لِمنَاسِكِ الحَجِّ، وقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"، وَلَو كَانَ النَّحرُ جَائِزًا قَبلَ يَومِ النَّحرِ لَنَحَرَ النَّبِيُّ (وَلَتَحَلَّلَ مِن إِحرامِهِ بِعُمرةٍ كَمَا تَمنَّى وَلَمْ يَقُلْ: " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَة". وَعلَيهِ فَلا تَلْتَفِتْ إِلى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ ذَلِكَ لِمُخَالفتِهِ السُّنةَ، وَإِذَا ثَبتَ الحَدِيثُ فَهُو مَذهَبي).
فَصْلٌ في كَيْفِيَّةِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ
ومن هنا ففي هذا الفصل يبين لنا المعولي في كَيْفِيَّةِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّة: التَّذكِيةُ فِي الشَّريعَةِ مِن الأُمُورِ التَّعبُّدِيَّةِ بِجمِيعِ طَرائِقِها - وَإِن ظَهرَ لِلنَّاسِ بَعضُ مَنافِعِها، وَتكُونُ تَذكِيةُ الهَديِ وَالأَضَاحِي وَسَائرِ الذَّبَائحِ فِي الشَّرعِ الإِسلامِي الحَكِيمِ بِإحدَى طَريقَتَين:
الطَّريقَةُ الأُولَى: النَّحْرُ: وَهُو الطَّعنُ بِآلةٍ ذَاتِ نَصلٍ حَادٍّ تَحتَ العُنقِ وَفَوقَ التَّرْقُوَةِ، مَعَ استِحسَانِ أَن يَكُونَ الحَيوانُ المَنحُورُ قَائِمًا عَلَى ثَلاثٍ وَقَد عُلِّقَتْ إِحدَى يَديهِ؛ وَقَد أَمرَ اللهُ باِلنَّحرِ نَبِيَّهُ فِي قَولِه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) الكوثر: 2، وَالنَّحرُ مَشرُوعٌ فِي الإِبلِ بِلا خِلافٍ، يَقُول وَالِدُنا القُدوةُ أَبُو خَليلٍ الخَلِيلِيُّ -أَبقَاهُ اللهُ-: "وَلا خِلافَ بَينَ أَهْلِ العَلْمِ فِي مَشروعيَّتِهِ فِي الإِبلِ، وَأُلحقَ بِهَا كُلُّ مَا كَانَ مثلُهَا فِي طُولِ العُنُقِ كَالزَّرَافَةِ".
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الذَّبْحُ: وَهُو حَزُّ الرَّقبَةِ بِسِكِّينٍ تَقْطَعُ الأَوْدَاجَ، وَهِيَ: الحُلقُومُ والمَرِيْءُ والوَدَجَينِ، وَهَذِهِ الكَيْفِيَّةُ هِيَ الصَّحِيْحَةُ عِنْدَ شَيخِنَا الخَلِيْليِّ، وَهِيَ الكَيفِيَّةُ المُجْمَعُ عَلَى إِجْزَائِهَا فِيْ المَذبُوحَاتِ.. وَالذَّبحُ مَشرُوعٌ فِي كُلِّ مَا لا يُنحَرُ مِن الحَيوَانِ كَالمَعزِ وَالضَأنِ، وَاختَلَفُوا فِي الأَفضَلِ فِي حَقِّ البَقَرِ - مَعَ جَوَازِ الوجهَينِ-، والرَّاجِحُ أَفضَلِيَّةُ الذَّبحِ؛ لأَمرِ اللهِ بِه فِي قَولِه: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) البقرة الأية 67، إِضَافةً إِلَى أَنَّه الأَنسبُ بِطَبِيعَةِ البَقرِ لِقِصَرِ أَعْنَاقِها بِخِلافِ الإِبِلِ طَوِيلَةِ الأَعْنَاقِ فَصْلٌ في عُيُوبِ الهَدْيِ.
تَعرَّف - أَخِي فِي اللهِ، جَمعَنَا اللهُ عَلَى طَاعتِه وَحُسنِ عِبادَتِه - أَنَّ المُحبَّ لا يَرضَى فِي إِهدَاءِ حَبِيبِه إِلا أَحسَنَ مَا يَملِك، وَيقتَنِي لَه أَفضَلَ مَا يَختَارُ، وَيُنفِقُ لَهُ أَفضَلَ مَا يُحِبُّ، وَإِنَّ الهَديَ هُو مِن أَجَلِّ مَا تَقَرَّبَ بِه العَبدُ إِلَى الرَّبِّ (وَلا شَكَّ أَنَّ الذِين آمنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ مِن كُلِّ شَيءٍ سِوَاهُ وَعَدَاهُ، فَلْيَحرِصِ المُسلِمُ عَلَى أَن يُقدِّمَ قُربَانًا وَيَنسُكَ بِذبحٍ عَظِيمٍ رَجَاءَ أَن يَكُونَ عِندَ اللهِ مِن المَقبُولِين)َ..
هَذَا، وَقَد يُوجدُ فِي المَواشِي مِن العُيُوبِ مَا يَمنعُ تَقدِيْمَهَا قُرْبَانًا وَهَدْيًا للهِ مَالِكِ يَومِ الدِّينِ، وَلا تُجْزِي صَاحِبَهَا، وَهِي الَّتِي تَبيَّنَ عَيبُهَا وَظهَرَ: كَالعَورَاءِ البَيِّنِ عَوَرُها، وَالعرجَاءِ البَيِّنِ عَرَجُها، وَالمَريضَةِ البَيِّنِ مَرضُها، وَمِثلُهَا: القَرنَاءُ، والجَدعَاءُ، والخَرمَاءُ، وَمقطُوعةُ الأُذُنِ، وشَدِيدَةُ الهُزَالِ. والدَّلِيلُ عَلَى عَدمِ إِجزَاءِ مَا تَقدَّم النَّصُّ الصَّرِيحُ وَالقِياسُ الصَّحيحُ، أَمَّا النَّصُّ الصَّريحُ فَقولُ الهَادِي إِلى سَبيلِ الرَّشَادِ (أَرْبَعَةٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي). وَيُقَاسُ عَلَى المَذكُورِ مَا لَم يُذكَرْ مِن العُيوبِ التِي تُشَوِّهُ خِلقَةَ البَهِيمةِ أَو تُنقِصُ مِن قِيمتِهَا، وَمَن أَهدَى بِمعيبةٍ كَهذِه العُيوبِ الفَاحِشةِ وَجبَ عَليهِ الضَّمانُ بِإبدَالِها أُخرى سَلِيمةً خَيرًا مِنهَا. وَإِن كَان العَيبُ بَسِيطًا غَيرَ فَاحِشٍ وَلا بَيِّنٍ مُنقِصٍ فِي القِيمةِ صَحَّت فِي التَّضحِيةِ وَالإِهدَاءِ عَلَى القَولِ الأَرجَحِ، وَإِن كَانَ غيرُها خَيرًا مِنهَا، وَعلَى اللهِ التُّكلانُ.

مَسْأَلَةٌ
وَليسَ مِن العُيوبِ التِي تَمنعُ الإِهداءَ والتَّضحِيةَ مَا يُوضعُ فِي أُذُنِ بَهيمَةِ الأَنعَامِ مِن اللاصِقَاتِ الصِّحِّيَّةِ وَالحِسَابِيَّةِ التِي تُثبَّتُ فِيهَا عَن طَرِيقِ ثَقْبِ الأُذُنِ، وَاللهُ أَعلَمُ.
الفَائِدَةٌ
كَانَ عُروةُ بنُ الزُّبيرِ يَقُولُ لِبنيهِ: "لا يُهْدِ أَحَدُكُمْ للهِ تَعَالى مِنَ البُدْنِ شَيئًا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ، فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الكُرَمَاءِ وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ".
فَصْلٌ في قِسْمَةِ لحُومِ الهَدْيِ
يُندَبُ لَكَ - أَخِي المُتنسِّكَ، تَقَبَّلَ اللهُ طَاعَتَك - بَعدَ أَن تُذَكِّيَ هَديَكَ وَتُطَهِّرَهُ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَطْرًا تَأكُلُهُ لِغَدَائِكَ أَوْ عَشَائِكَ وَلا مَانِعَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَأخُذَ شَيئًا مِنهُ لِبَلَدِكَ، فَقَدْ أَكَلَ قُدْوتُنا النَّبِيُّ (مِن بُدْنِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا). كَمَا يُسنُّ لَكَ أَن تَتصدَّقَ بِالشَّطرِ الآخَرِ فَتُعطِيَهِ يَتيمًا ذَا مَقرَبةٍ أَو مِسكِينًا ذَا مَترَبَةٍ؛ لِحدِيثِ أَبِي السِّبطَينِ - كَرَّمَ اللهُ وَجهَه- قَالَ: (بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا).
فَتْوَى
*السُّؤَالُ" مَتَى يَصُومُ المُتَمتِّعُ الَّذِيْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ الأيام السَّبْعَةَ؟
**الجَوَابُ: يَصُومُها إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَ حَديثُ ابنِ عُمرَ (فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثةِ أيام فِي الحَجِّ وَسبعةٍ إِذَا رَجعَ إِلَى أَهلِهِ)، وَفِي رِوايةٍ (فَليصُمْ ثَلاثةَ أيام فِي الحَجِّ وَسبعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ)، وَحدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَسبْعَةٍ إِذَا رَجَعتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ)، وَهُو الَّذِي يَقتَضِيهُ ظَاهِرُ قَوْلِ (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) البقرة 196، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
تَنْبِيْهٌ
ذَهَبَ كَثيرٌ مِنَ العُلمَاءِ إِلى اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ في صَومِ التَّمَتُّعِ، فتُصَامُ الثَّلاثَةُ مُتَتَابِعَةً، والسَّبعةُ مُتَتَابِعَةً أيضًا، وَلا شَكَّ أنَّ هَذَا العَمَلَ هُوَ الأحْوَطُ والأسْلَمُ، واللهُ أعلَمُ. وَهُنَا بِضْعُ مَسَائِلَ وتَنْبِيهَاتٍ تتعلَّقُ بفِقْهِ الهَدَايَا، يحْسُنُ بِكَ - أَخِي، طَالِبَ العِلْمِ والعَمَلِ- أَنْ تُحِيطَ بهَا عِلْمًا بَعْدَ أَنْ تُوسِعَهَا مَعْرِفَةً وفَهْمًا:
المَسْأَلَةُ الأُوْلى: تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنةَ هِي أَن يَتوَلَّى المُهدِي الذَّكَاةَ الشَّرعِيةَ بِنفسِه، لَكن مَعَ عَجزِه أَو عَدمِ خِبرَتِه فَلا بَأسَ أَن يُولِّيَ بِها خَبِيرًا، فَذبْحُ الهَديِ مِن الأَعمَالِ التِي تَسعُ فِيها الإِنَابةُ بِشرطِ النِّيةِ مِن المُنيبِ.
وَأَمَّا أُجرةُ الذَّبحِ - إِن كَانَت هَذِه الإِنَابةُ بِأَجرَةٍ- فَلا تُدفَعُ مِن لَحمِ الذَّبِيحَةِ نَفسِها، وَإِنَّما يُعطَى الذَّابِحُ أُجرَةً مُستَقِلةً، لِصِحَّةِ نَهْيِ النَّبِيِّ (عَن ذَلكَ كَمَا فِي حَديثِ سَيِّدِنَا عَليِّ بنِ أَبِي طَالبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - وَالَّذِي فِيْهِ: "..وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" واللهُ بِالقَبُولِ فِيْهَا يَقْضِي).
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: استَحسَنَ بَعضُ العُلمَاءِ أَن يُولَّى بِالذَّبِيحةِ حَالَ الذَّبحِ شَطرَ المَسجِدِ الحَرامِ، وَالأَصحُّ عِندَ شَيخِنا مُفتِي العَصرِ وَالمِصرِ -يَحفَظُه اللهُ - أَنَّ ذَلِك لَيسَ بِسُنَّةٍ نَبَويَّةٍ فَضلاً عنْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لازِمًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ اسْتِحْسَانٍ حَسَنٍ لا يُرتَّبُ عَلَيهِ تَحْلِيلٌ وَلا تَحْرِيمٌ، وَاللهُ أَعلَمُ.
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الهَديُ عَن طَريقِ مَا يُسمَّى بِـ"البَنْكِ الإِسْلامِيِّ" أَمرٌ لا يخْلُو مِنْ إِشكَالٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ المُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّحلُّلِ بِالحَلقِ أَو التَّقصِيرِ حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّه، وَأَنَّى لِلمُحرِمِ أَن يَتَيَقنَ مِن بُلوغِ الهَديِ مَحلَّهُ وَهُوَ قَدْ دَفَعَ نُقُودًا ثُمَّ وَلَّى عَنْهَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعقِّبْ، فَلا يَدرِي مَتَى تُذكَّى أُضحِيَتُه إِن كَانت ثَمتَ هُنَاكَ تَذكِيةٌ، وَهَل هِي سَالمةٌ مِنَ العُيوبِ أَو لا؟؟ فَتوَلَّ أنتَ جَميعَ أمرِك.
فَتْوَى
*السُّؤَالُ: مَا قَولُكُمْ فِي تَكَفُّلِ البَنْكِ الإِسْلامِيِّ بِذَبْحِ هَديِ المُحرِمِ بِالحجِّ، وَذلِك بإِعطَائِه قِيمَةَ الأضحية؟
**الجَوَابُ: مِن أَينَ لِلحَاجِّ أَن يَعلمَ عِندَ التَّحلُّلِ أَنَّ الهَديَ بَلغَ مَحلَّه، مَع أَنَّ اللهَ يَقولُ: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ البقرة: 196، فَدَعُوا المُشْكِلَ، وَامْشُوا فِي الطَّريقِ الوَاضحِ، وَاللهُ أَعلمُ.

خَاتِمَةٌ
وحول هذا الموضوع نختم حديثنا في الأضحية..
وَمِمَّا يُندَبُ نَدْبًا مُؤكَّدًا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ وَمَنْ هُمْ فِي الأَمْصَارِ مِمَّن لَمْ يَحْضُروا مَوسِمَ الحَجِّ يَومَ النَّحرِ أَن يُشارِكُوا إِخوانَهم الحَجِيجَ فَرحتَهم فِي يَومِ الحَجِّ الأَكبرِ فَيَقتَدُوا بِهِم فِي ذَبحِ الأَضَاحِي وَإِسالَةِ الدِّمَاءِ بِاسمِ اللهِ .
فَائِدَةٌ: الهَديُ مَا يُهْدِيهِ المُتمَتِّعُ أَو القَارِنُ فِي الحَرمِ مِن أَجلِ النُّسُكِ، أَمَّا الأضحية فَهِي مَا يُريقُه أَهلُ الأَمصَارِ فِي أَمصَارِهم مِن الدِّمَاءِ ابتِدَاءً مِن يَومِ النَّحرِ.
حُكمُها: التَّضحِيةُ بِمَا استَيسَرَ مِن بَهِيمةِ الأَنعَامِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ عَلَى أَهلِ الآفَاقِ وَاظَبَ عَلَيها النَّبِيُّ وَحثَّ عَلَيها أُمتَه؛ فَلا يَنبَغِي التَّخلُّفُ عَن فِعلِها إِلا مِن ضَرُورةٍ، يُرْوَى عَنْ سَيِّدِنَا أَبي القَاسِمِ مُرغِّبًا: " مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ (مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ.. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا".

lshzg hgHqpdm lk ;jhf hglujl] tJd (tri hgp[ ,hgulvm) lk hglujl] hgHqpdm hgp[ tJd tri ,hgulvm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل , من , المعتمد , الأضحية , الحج , فـي , فقه , والعمرة , كتاب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 10:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 04:08 PM
تفسير سورة البقرة ص 29(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 3 06-02-2011 11:40 PM
الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة عابر الفيافي نور الحج والعمرة 2 11-14-2010 01:05 AM
الفتاوى كتاب الصوم ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 0 10-08-2010 11:40 AM


الساعة الآن 02:49 PM.