من فتاوى الشيخ سعيد القنوبي عن النساء مهم جدا لمن يريد يعلم اهله - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية

نور الفتاوى الإسلامية [فتاوى إسلامية] [إعرف الحلال والحرام] [فتاوى معاصرة] [فتاوى منوعة]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  من فتاوى الشيخ سعيد القنوبي عن النساء مهم جدا لمن يريد يعلم اهله
كُتبَ بتاريخ: [ 04-26-2010 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية جنون
 
::مـشـرفـة::
::نـور الـصـحـة والعناية::


جنون غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : مكان ما
عدد المشاركات : 1,947
عدد النقاط : 154
قوة التقييم : جنون له تميز مدهش وملحوظ جنون له تميز مدهش وملحوظ


حكم خروج المرأة وحدها بالسيارة :
س:
ما رأيكم في المرأة التي تخرج من بيتها وحدها بالسيارة ، لزيارة أقاربها في المستشفى مثلاً ؟

ج:
يجب عليها أن تذهب مع زوجها أو مع ذي محرم وليس لها أن تذهب بنفسها والله أعلم .

حكم سكن المرأة مع حميها :
س:
هل يجوز للمرأة أن تسكن مع حميها - أخي زوجها- وتأكل معه في صحن واحد ويدخلان من باب واحد ، سواء كان ذلك الأخ متزوجا أم لا ؟

ج:
لا يجوز لها ذلك ، والحديث نص بأن الحمو الموت كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلا يجوز لها قطعا ، وهو حرام عليه بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

حكم معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة :
س:
هل يجوز للمرأة أن يعالج أمراضها التي تستلزم كشف عورتها طبيب أجنبي عنها كأمراض الولادة وغيرها ؟

ج:
الأصل أن تعالج المرأة المرأة ، ولكن إن لم يوجد ذلك فلا بأس في حالة الضرورة القصوى بشرط أن يكون الزوج حاضرا أو إحدى قريباتها ، ولكن ينبغي أن يكون هو الزوج إلا إذا تعذر ، والله أعلم .

حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها :
س:
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبي ربها ) ؟

ج:
معنى ذلك أنه لا يجوز لأمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ، أما بقية خارج البيوت فهذا متفق عليه وظاهر حلي أنه لا يجوز لامرأة أن تضع ثيابها خارج البيت ، أما كونها تضع في بيت آخر وهي مستترة فلم يُسبق الحديث لأحد لذلك ، وليس المراد قضية خلع الثياب أو غير ذلك في غير بيت زوجها كما هو قد يتبادر إلى الأذهان مباشرة ، وإنما المراد بوضع الثوب الوضع الحقيقي الذي لا يصح لأحد أن يطلع عليه إلا الزوج ، هذا المراد وليس معناه- كما قد يتبادر على بعض الأذهان- لا يجوز وضع الثوب البتة ، وإنما المراد الثوب الذي لا يجوز لأحد أن يطلع عليه غير الزوج ، وليس معنى وضع الثوب خلع الثوب وتركه لا وإنما وضع الثوب الذي لا يصح لأحد أن يراها في تلك الحالة إلا الزوج كالإنكشاف أو نحو ذلك .

حكم الإتيان بالمعلمات وغيرهم من الأجنبيات :
س:
في الحديث الذي يقول : <<لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم >> ما رأي فضيلتكم في الموظفات الآتي يأتين من دول أجنبية وحدهن للضرورة كالتعليم ؟

ج:
ورد هذا الحديث من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة ، فورد بلفظ << لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة>> وفي بعضها <<يومين>> وبعضها <<ثلاثة أيام>> وبعضها <<بريدا>> إلى غير ذلك من الروايات ، وهو حديث صحيح ثابت ، أما بالنسبة إلى سفر المرأة مع غير ذي محرم أو زوج فإنه لا يجوز ذلك قطعاً بنص هذا الحديث وبغيره من النصوص ، والعجب من أولئك الذين يأتون بنساء أجنبيات إلى هذه البلاد أو غيرها من بلاد المسلمين وبعضهن لسن على الإسلام فهذا لا يجوز ، أي لا يجوز لأحد أن يأتي بامرأة من غير ذي محرم بنص هذا الحديث وبغيره .
أما بالنسبة إلى النساء المشركات فليس لأحد أن يأتي بأحد منهن إلى بلاد الإسلام ولا سيما الجزيرة العربية ، بل لا يجوز له بأن يأتي بأحد من الرجال ، إذ الحديث قد صح بأنه <<لا يجتمع دينان في جزيرة العرب >> ، فيجب علينا أن نتنبه لهذه القضية وننبه عليها .
فهي أولا أنه لا يجوز لأحد أن يأتي بمشرك إلى جزيرة العرب ، وأنه لا يجوز لأحد أن يأتي بامرأة مع غير ذي محرم منها بنص هذا الحديث وبغيره من النصوص الصحيحة الثابتة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام .

المواضع التي يحل للمرأة أن تبديها :
س:
يقول الله تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ما معنى قوله تعالى : {إلا ما ظهر منها }؟ وما هي الزينة التي يجوز إظهارها لغير المحارم ؟

ج:
هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء . فقد ذهب أصحابنا والجمهور وهو رواية عن أحمد إلى أنه يباح للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها وباطن قدميها ، وذهب أحمد في رواية وعليه جل أصحابه إلى أن ذلك محجور . وهذه المسالة تعارضت فيها الأدلة ويمكن أن نتكلم عن ذلك في وقت آخر لأن الوقت قصير الآن والأدلة تستغرق وقت طويلا ، ونحن نذهب أولا إلى ترجيح قول الجمهور وهو أن الوجه والكفان وباطن القدمين ليست من العورة ، ولكن نقول أن المرأة إذا استطاعت أن تستر وجهها وكفيها فعليها أو ينبغي لها ذلك لأهلة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل كثير من الصحابيات- رضوان الله تعالى عليهن - ، وإذا كان ذلك في تلك العصور فكيف بذلك في عصرنا هذا ، أما قضية ذكر الأدلة والجواب عن أدلة المخالفين أو أدلة الحنابلة حتى يرتدعوا عن تشددهم على المخالفين لهم في هذه المسألة ونبذهم بالألقاب القبيحة فلا بد من الكلام عليه حتى يظهر الحق جليا ، وبعد ذلك فلا مانع من العمل بالاحتياط بل هو مطلوب في الدين وقد دلت عليه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

حكم مصافحة النساء :
س:
ما رأيكم في مصافحة النساء ؟

ج:
مصافحة النساء محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية ، كما ثبت ذلك عند جماعة من أئمة الحديث من طريق السيدة الطاهرة عائشة- رضى الله عنها- فإنه قال صلى الله عليه وسلم: <<لا أصافح النساء>> وقد جاء النهي عن ذلك من طرق متعددة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمصافحة محرمة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يصافح امرأة ، فقد ثبت عن الروسل صلى الله عليه وسلم أنه قال: <<لأن يطعن أحدكم بمسمار في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له >> والحديث رواه ابن حزم ورواه الطبراني قال في "الكبير " : قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب" : رجاله تقات رجال الصحيح ، وإذا كان هذا الحديث صحيح كما رأيتم فلا يجوز لأحد أن يخالف السنة الثابتة ، وقد علمتم العقوبة ، وهذه العقوبة لا تكون إلى على كبيرة من كبائر الذنوب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
__________________

حدود عورة النساء :
س:
ما هي عورة النساء بالنسبة للمرأة ؟ وما هي عورتها بالنسبة إلى محارمها ؟

ج:
عورتها المرأة للمرأة وعورتها لمحارمها وبالنسبة لمحارمها فهي كعورة الرجل بالنسبة للرجل أي ما بين السرة والركبتين ، هذا بالنسبة للمرأة المؤمنة وأما بالنسبة للمرأة المشركة أو الفاسقة فإن المرأة لا يجوز أن تنكشف أمامها البتة .

حكم التدخين :
س:
هل التدخين حرام أم مكروه ؟

ج:
التدخين محرم وقد اتفق أصحابنا على ذلك واتفق عليه جمهور الأمة وإنما اختلفوا في وجوب الحد فذهب بعض العلماء إلى إن المدخن يحد على شارب الخمر ، وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤدب ، واختلفوا في ذلك ، من قائل بأنه يجلد أقل من ثمانين ، وقائل بأنه يجلد بتسعة وثلاثون سوطا ، ومن قائل بغير ذلك .
وأما أنه ليس بحرام فلم يقل بذلك أحد من أصحابنا ولا من جمهور الأمة ، ومن قال بكراهية التدخين فقد عارض المنقول والمعقول ، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الأضرار بالنفس ، وحرم قتل النفس ، وفي التدخين إضرار كثيرة جدا كما أوضحها الأطباء بل قد أوضحها الفقهاء – جزاهم الله خيرا – من قبل وجود هؤلاء الأطباء ،فقد ذكروا في مؤلفاتهم بأن للتدخين عللا كثيرة ، وقد أوصلها بعظيم إلى مائه وعشرون علة .
وأيضا في التدخين إسراف بالمال وإسراف المال في غير مشروع حرام بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهى عن إضاعة المال ، وهذا إضاعة المال ، وأيضا في التدخين إضرار بالمؤمنين ، وذلك لأن المؤمنين يتأذون بهذه الرائحة ، والإضرار بالمؤمنين حرام ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

س:
هل التدخين من الكبائر ؟

ج :
التدخين حرام وقد استبدل العلماء على تحريمه بوجوه متعددة ومن مات على ذلك- والعياذ بالله- من غير توبة فهو حكمه حكم من ارتكب كبيرة وهو خالد مخلد في النار مخلد في النار ، كما أوضح العلماء ذلك- جزاكم الله خيراً – في باب الكلام على حكم مرتكب الكبيرة ، وقد أوضح ذلك كل من الإمام نور الدين- رحمه الله - في "مشارقه " وشيخنا- حفظه الله تعالى في تعليقاته على "المشارق" وفي "الحق الدامغ" ، إلا إنه لا يمكن أن يُقطع بذلك في شخص من الأشخاص لاحتمال أن يكون قد تاب قبل موته ولو بلحظة واحدة ، ولكن الحكم العام فيمن ارتكب هذه المعصية إنه مرتكب لكبيرة وحكمه حكم مرتكب الكبيرة والعياذ بالله .

بيان مدى صحة حديث "الهوا والعبوا ..." :
س:
في بعض الكتب رأينا هذا القول منسوب إلى الإمام علي ، وفي بعضها منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقول هو "الهوا والعبوا فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة " ؟

ج:
أقول : لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ولا علي ابن أبي طالب باللهو والعب ، فأمثال هذه الأحاديث لا يمكن أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تنسب إلى أصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو ليس بصحيح لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن علي ولا عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حكم مشاهدة الأفلام :
س:
هل يجوز مشاهدة الأفلام والمصارعة وغيرها من التلفاز إذا لم يكن بقصد مشاهدة العورات ولكن بقصد التسلية ؟

ج:
النظر إلى شيء من الأفلام الخليعة والأفلام المائعة لا يجوز ، وذلك لأن الرسول قد لعن الناظر والمنظور إليه ، لا فرق في المنظور بين ما إذا كان في صورته ظاهرة أو كان منقول بشيء من هذا الآلات الحسية ، فهذا حرام بنص السنة المروية عن الرسول صلى الله عله وسلم .

أدلة تحريم الغناء :
س :
وجدت في أحد الكتب أن الأحاديث التي وردت في تحريم الغناء ضعيفة ، فما قولكم في ذلك ؟

ج :
ذكر ذلك الأمام الغزالي في كتاب مؤخرا ، وقد رد عليه طائفة من العلماء ، والغزالي ليس من أئمة الحديث حتى يصحح أو يضعف ، والعجب بأن هذا الزمان قد ابتُلي بجماعة من الناس الذين لم يدرسوا مصطلح الحديث ولم يتعبوا أنفسهم بقراءة كتب الصحاح والسنن ثم بعد ذلك أخذوا يصححون ويضعفون على حسب ما تمليه علييهم عقولهم القاصرة ، أو أنهم يقلدون بعض من لم يتعمق في هذه العلوم ، والغزالي مقلد في هذا لابن حزم في كتابه "المُحلى" ، وابن حزم فيه قصور في النظر والمتابعة والشواهد ، وإنما ينظر في إسناد الحديث ويضعفه لأدنى علة ، وإلا فالأحاديث المُحرمة للغناء رُويت من طرق متعددة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها الحسن ومنها والضعيف الذي يشده الصحيح أو السحن ، وقد رُويت من طرق متعددة منها عن علي ابن أبي طالب وعن السيدة عائشة- رضي الله تعالى عنها – وعن ابن عباس وعبدالله ابن عمر وابن العاص وابن أمامة الباهلي وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقوى تلك الأحاديث حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله تعالى عنه- الذي رواه الإمام البخاري جازماً بصحته ورواه الطبراني وأبو داود وابن ماجه بلفظ << ليأتين رجال من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف >> هذا أقرب شيء إلى لفظ أبي داود ، وقد أطال العلامة ابن القيم في عدة كتب من كتبه في الانتصار لهذا المذهب وبيان صحة الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، كما أطال في ذلك العلامة الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" شرحه على صحيح البخاري .
ولم يأت من قال بحلية استماع الأغاني- كالغزالي- بشيء يستحق المناقشة ، وقوله بأن تلك الأحاديث لم تثبت فقد ثبتت عند من هو أكثر منزلة منه ، وعلى كل فالعالم له هفوات فقد يخطئ وقد يصيب ، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بطاعة أحد من الناس ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

حكم لعب الورقة :
س:
ما حكم لعب الورقة إذا لم تكن تُلهي عن الصلاة في وقتها أو غيرها من العبادات ؟

ج:
أقول : الورقة هذه شُغل شاغل ، شُغل عن عبادة الله وعن طلب العلم ولكن يقال في حكمها أنها مباحة ما لم تشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى كالصلوات والجماعات وقراءة القرآن والأذكار وطلب العلم ، ولم يكن هناك شيء من السب أو الشتم أو التنابز بالألقاب ، وعلى كل حال فالورقة لا تخلوا من شيء من ذلك ، وهكذا بقية الأمور التي تشبه هذه الورقة ، ولكن إذا لم يحصل شيء من ذلك فنقول بكراهيتها ، أما بالتحريم فلا نستطيع أن نقول بذلك لعدم الدليل ، ولكن نقول بالشروط المتقدمة وهي عدم التساب أو التشائم أو التنابز بالألقاب أو شيء من الرهان أو شغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى ، أما إذا كان شيء من ذلك فهي محرمة .
__________________
حكم حلق الحية وصبغها :
س:
هل يجوز حلق اللحية أو صبغها ؟

ج:
حلق اللحية أو قصها لا يجوز بحال من الأحوال ، وقد ثبت النهي الصريح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق : من طريق أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها عند الإمام الربيع- رحمه الله تعالى- ومنها عند الشيخين وأصحاب السنن الأربع وأحمد وغيرهم ، منها فيها أمر بتوفير اللحية ، والأغلب في إعفائها ، منها فيها النهي عن أخذ شيء من اللحية ، والأمر للوجوب بدليل قوله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو عذاب ألم } ، والنهي للتحريم ، وقد اتفق هاهنا الأمر والنهي فهما دليلان ، وزيدوا على ذلك النهي عن التشبه بالنساء ، ولا شك أن الحالق متشبه بالمرأة ، والتشبه بالنساء حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: << لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ...>> إلى آخره ن وفوق ذلك فيه تشبه بأعداء الله ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، بل جعل المتشبه بهم منهم ، كما جاء في الحديث الذي فيه << من تشبه بقوم فهو منهم >>والحديث رواه أبو داود وابن أبي شيبه وعبد الرزاق ورواه جمع من أئمة الحديث ، قال العراقي في تخريج " الأحياء" بأن إسناده جيد ، وقال الحافظ : إنه حسن ، وصححه جمع من أئمة الحديث ، وحسنه آخرون ، وهو حديث صحيح ثابت ، وفوق ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أشار في الكتاب العزيز إلى النهي عن ذلك .
فمن حلق لحيته أو قصر شيئاً منها فهو مرتكب لمحرم والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك ، ولا يصح الاستناد بالأخذ من اللحية إلى الحديث المروي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ، وهو حديث رواه الترمذي وقال : غريب ، أي ضعيف ، وذلك لأن الترمذي يستعمل كلمة "غريب" على ثلاثة معان منها: أنه يريد بها الضعيف ، فقال : بأنه غريب هاهنا أي ضعيف ، وهو في حقيقة الواقع موضوع ، وقد قصر الترمذي في اكتفائه بالتضعيف ، وإن كان الضعيف أيضاً يشمل الموضوع ، وذلك لأن الضعيف على سبعين نوعا من الأنواع منها الضعيف .
وهذا الحديث موضوع لأنه من طريق عمر بن ميمون وهو كذاب وضّاع ، ولا يمكن أن تترك تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة بمثل رواية هذا الكذاب والله المستعان .
وصبغ اللحية إذا كان بغير السواد فهو جائز ، وأما بالسواد فلا يجوز ، وقد ثبت النهي في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعضها- وحسنه بعض العلماء- << من صبغ بسواد سود الله وجهه يوم القيامة>> والحديث في النهي ، من ذلك منها في البخاري ومسلم ، ومنها في غيرهما ، فلا يجوز بالسواد وأما ما عدا ذلك فلا مانع منه .

حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات :
س:
ما حكم الإسلام في تأجير المحلات للأماكن التي ترتكب فيها المحرمات كمحلات بيع الأغاني والسجائر وغيرها ؟

ج:
الحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز لأحد أن يؤجر بيته لأحد يعلم منه أنه يتعامل فيه بشيء من المعاصي ، وذلك كبيع التدخين أو كبيع الأشرطة التي فيها الأغاني والمزامير الشيطانية أو نحو ذلك ، وأما إذا كانت مشتركة تبيع ذا وذاك ولم يخبره عند البيع قد يكون الأمر أهون من ذلك ، لكن إذا استطاع وعلم من قبل فإنه لا يجوز أن يعينه على معصية ، وهكذا الشأن في الأماكن الربوية أو نحو ذلك ، وقول من يقول بخلاف بذلك قول باطل لا دليل عليه ، وذلك لأن هذا من باب التعاون على الفساد ، والتعاون على الفساد لا يجوز بحال من الأحوال .

حكم دعاية البارد ومسابقات السحب :
س:
هل يجوز أخذ قيمة ما يسمى بالدعية التي تظهر على أغلفه الباردة للأطفال والكبار على حد سواء أو الجوائز التي تصدرها الشركات إذا كان الشخص محتاجا لتلك المكافأة المالية ؟ وهل من فرق بين المتعمد وغير المتعمد في أخذ الدعاية ؟

ج:
أما القاصد فلا تجوز له قطعا ، وأما الذي لم يقصد ففي ذلك خلاف ، والذي نراه عدم الجوائز ، والله أعلم .

حكم اليانصيب :
س: ما قولكم في اليانصيب الذي تبرزه المحلات التجارية , فمثلا عند شرائك من محل معين ما قيمة ثلاث ريالات يقوم المحل بإعطائك رصيدا تكتب عليه اسمك وعنوانك وعلى ذلك الرصيد رقمان : رقم البضاعة في صندوق الاقتراع ، ورقم يحتفظ به حتى يأتي أوان الاقتراع ، فإذا ما قدر لك الحظ وفزت بأحد الجوائز التي يوضع في هذا الاقتراع ، فما حكم هذا اليانصيب من هذا النوع ؟ لا ريب أن هناك نوعا من المساهمين في البنوك ونوعا أخرى يشتري فيه ذلك الرصيد بقيمه معينه ؟

ج :
هذه المسألة كالمسألة السابقة ، قلنا بأن ذالك لا يجوز ، هذا الذي نراه دفعا للمفاسد ، كما ذهب إليه المحققون من العلماء ، الله أعلم .

حكم تقبل هدية النصارى :
س:
مهل يجوز تقبل هدية النصارى ؟

ج:
هدية النصراني يجوز تقبلها لكن بشرط ألا تكون هناك له عزة أو هيبة أو احترام أو غير ذلك ، وقد تقبل بعض المسلمين بعض الهدايا من علماء ومن غيرهم .

حكم الوصية لغير المسلم :
س:
إذا أسلم مشرك من أسرة كافرة ، فهل يجوز أن يوصي بجل تركته لغير وارث مسلم ؟

ج:
إذا لك يكن له أحد من الورثة فإنه يجوز له أن يوصي ولو بماله كله ، وأما إذا كان له أحد من الورثة فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث بإتفاقهم .
بأن المشرك لا يرث المسلم باتفاق الجميع ، وإنما الخلاف في المسلم هل يرث المشرك أو لا ؟
والذي عليه جمهور الأمة ودل له الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرث مسلم مشركاً ، وعليه في مثل هذه الحالة يجوز له أن يوصي بالجل أو الكل ، الله أعلم .
أما أن يوصي للمشرك بكل ماله فلا يجوز ولا يجله ، وأما أن يوصي بنصفه فلا بأس ، لكن الوصية لمشركة لا نقول بأنها لا تجوز ، فقد ثبت عن السلف بل ثبت عن شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يستفاد من ذلك ، وإنما نقول بأنه لا يستحسن أن بوصي بالكل أو بالجل لغير المسلمين ,أما جوائز الوصية للمشرك إذا لم يكن حربا للمسلمين فقد جوزه كثير من العلماء , ولا سيما إذا كانت هناك مصلحه لعليم يدخلون في الإسلام أو نحو ذلك .

حكم الصيد إذا أطلق عليه النار :
س:
ما حكم الصيد إذا أطلق عليه النار فسقط ميتا في حينه ؟

ج:
هذه المسألة ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أكل الصيد الذي أطلق عليه النار بهذه البنادق ولو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها ، وهذا هو الراجح عندهم ، وإن ذهبت طائفة من العلماء لاسيما من المتأخرين إلى جواز ذلك ، ولكن القول الأول هو أقوى القولين ، والله أعلم .
أقول : إذا كانوا يدعون سبعين بابا من الحرام مخافة أن يقعوا في الحرام ، فما بالك بالحرام نفسه .

حكم التجسس على من يكيد الشر :
س:
هل يجوز لشخص ما أن يتجسس في السمع على شخص يكيد له الشر ؟

ج:
الأصل : التجسس ممنوع ، حرم الله الغيبة بالنسبة للمسلمين ، فلا يجوز لمؤمن أن يغتاب مؤمنا ، وأما التجسس فهو حرام ولكن استثنى بعض العلماء بعض الحالات ، وهذه الحالة منها ، فلا بأس عليه من التجسس ، بل قد يجب عليه إن خاف منه شراً أو خاف على بعض المسلمين ، والله أعلم .

حكم نقل الأعضاء من شخص لآخر :
س:
مسألة نقل الأعضاء من جسم إلى آخر وكذلك الدم ، أخبرت بعدم جواز ذلك إلا في الدم عند الضرورة ، وأستفسر حول هذه المسألة بعض الاستفسارات منها :-
- هل هذه المسألة مما أختص بها أصحابنا أم للمخالفين فيها رأي ؟
- إن قال قائل الضرورات تبيح المحظورات ، فما قولكم في ذلك ؟
- ما سبب المنع والإسلام أمرنا بحب الخير للآخرين كما نحبه لأنفسنا ؟
- سمعت أحد المخالفين يحتج بعدم الجواز في نقل الأعضاء بأن في ذلك زيادة في عمر الإنسان عن العمر الذي قدره الله له ، فهل هذا صحيح ؟
- كذلك ما سبب منع نقل الدم للمساعدة في غير الضرورة ؟
أفيدونا ولكم الأجر والثواب .

ج:
نقل الأعضاء لا يجوز على الرأي الراجح ، وهو مذهب الجمهور ، وقد قال به طائفة كبيرة من أصحاب المذاهب الأخرى ، والأدلة على ذلك كثيرة جداً ، أهمها أن الإنسان لا يملك التصرف في أعضائه إذ لم يأذن له الشارع بذلك ، وأما الدم فالصحيح الجواز عند الحاجة لأدلة كثيرة ، والفرق بينه وبين الأعضاء واضح جلي من وجوه متعددة .
وما ذكرتموه من الأدلة لا يُقاوم ما ذكر المانعون ، وهذه العجالة لا تكفي لذكر كل الأدلة التي استدل بها المانعون وهدم ما استدل به المجوزون ، ولعل الله ييسر ذلك في وقت قريب .
وأما احتجاج المخالف فليس بصحيح ، هذا وقد جوز بعض العلماء نقل الأعضاء مع شروط اشترطوها ، ونحن وإن كنا لا نجوز ذلك إلا إننا نقول : إن من عمل بذلك وأخذ بقول من أقوال المسلمين فلا حرج عليه إن شاء الله ، ولكن بشرطين :-
عند الضرورة القصوى ، بحيث لا يمكن العلاج إلا بذلك .. في نقل الكلية فقط ، نعم له أدلة .
__________________
حكم التنويم المغناطيسي :
س:
التنويم المغناطيسي هل له نصيب من الصحة ؟ وهل هو جائز ؟ وكيف يحدث ؟ وما زعمه الزرقاني في كتابه مناهل العرفان بأن هذه العملية هي أقرب صورة للوحي ، هل هذا صحيح ؟

ج:
التنويم المغناطيسي نوعان : النوع الأول هو ما يعرف عندهم بالإيحاء الطبي ، وهو معروف بالطب النفسي وله حقائق ومعلومات ثابتة وطرق عملية محددة ، وقد استعمل في علاج كثير من الأمراض كالأرق والوساوس وغيرهما .
والنوع الثاني : هو التنويم المسرحي ، الذي يقوم به بعض الدجالين أو السحرة ، وقد ساعدهم بعض الجن على ذلك ، وهذا النوع دجل وشعوذة وهو غير جائز ، والزرقاني إن أراد بقوله المذكور أن هذا الأمر خارق للعادة ، كما هو الشأن في المعجزة ، فله وجه كما هو مبين في محله ، وإلا فهو باطل لا وجه له ، والله أعلم .

علاج الغضب :
س:
ما حكم الشرع في الغضب لأتفه الأسباب ؟ وما هي الطريقة للتخلص منه ؟

ج:
يخلص منه بالاستعاذة من الشيطان ، لأن هذا الشيطان هو الذي يسبب ذلك ، وقد جاء في بعض الروايات أن الذي يغضب عليه أن يستحم ، لأن للماء خصوصية في تهدئة الغضب ، وعلى كل يجب الاستعاذة من الشيطان واللجوء إلى بعض الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمواظبة على قراءة القرآن .

توبة المغتاب :
س:
كيف تكون توبة المغتاب لشخص ، هل تكون بأن يذهب إليه ويخبره بأنه إغتابه ويطلب منه الصفح؟

ج:
في ذلك خلاف بين العلماء ، ذهب أكثر العلماء إلى أنه عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وليس عليه أن يذهب إلى ذلك الشخص فيخبره بأنه قد اغتابه ويطلب أن يسامحه في ذلك وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليه أن يذهب إليه ، والقول الأول لعله هو القول الصحيح ولاسيما إذا خلف من ذلك الفتنة ، والله أعلم .

بيان معنى النسيان في الحديث الذي رواه الربيع عن القرآن :
س:
جاء في مسند الإمام الربيع << من تعلم القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة أجذم >> فما المقصود بالنسيان هنا ؟

ج:
اختلف العلماء في هذا النسيان ، فقيل بالنسيان نسيان التلاوة ، وقيل النسيان ترك العمل بالكتاب العزيز ، لكن هذا لا يساعفة اللفظ ، وقيل النسيان هو إذا تعمد أن يترك الكتاب ، وقيل نسيان الترك وليس نسيان اللفظ ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وتجدون ذلك في شرح الإمام السالمي- رحمه الله -.

حكم رد السلام :
س:
رجل سلم على جماعة كبيرة ، فما حكم ردّهم عليه ؟

ج:
اختلفوا في رد السلام ، هل هو فريضة على الأعيان أم هو فريضة على الكفاية ، فإذا قلنا بالقول الأول فإنه يجب أن يردّوا عليه جميعاً ، وإن قلنا بالقول الثاني فإنه يمكن أن يجتزأ البعض بالبعض الآخر، والله اعلم .

كيفية رد السلام :
س:
رجل سلم على رجل ، فقال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ، فهل يلزمه ردّه كاملا إلزاما واجباً ؟

ج:
نعم يلزمه ذلك على قول من يقول بوجوب رد السلام أي أن رد السلام فرض واجب ، كما هو قول جمهور العلماء , بل يجوز له أن يزيد على ذلك قوله "ومغفرته" فإنها قد جازت في رواية , وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن ظاهر القرآن يؤيد جواز الزيادة , وإن كنا بحمد الله لا نقول بجواز الاحتجاج بشيء من الأحاديث الضعيفة , لا في الأمور الاعتقادية ولا الأمور الفقهية , بالطبع فهذا متفق عليه إلا ما ذهب إليه بعض الضعفاء من الاحتجاج ببعض الأحاديث الضعيفة في بعض المسائل الفقهية , بل ومع ذلك نقول لا يجوز لأحد أن ينسب شيئا من الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بأنها صحيحة ، ولو كان ذلك في شيء من الوعظ أبدا , كما ذكرنا ذلك في العام الماضي ، وعسى أن نتكلم على ذلك في مناسبة أخرى ، فإن كثيرا ً من الوعاظ وللأسف الشديد المحزن ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه بدعوى أن هذا في الوعظ والإرشاد وليس في أمر تعبدي , ونحن نطالبهم بدليل إذا كانوا يجدون , ذلك بأنهم بحاجة إلى ذلك , ولكن ما أظنهم سيجدون شيئا من الأدلة , بل الأدلة قاضية بأنه لا يجوز لأحد أن ينسب شيئاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما أشبه هؤلاء بأولئك الوعاظ الذين كانوا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ويضعون عليه الأحاديث ويقولون : نحن لم نكذب عليه بل نكذب له ، فالفريقان متشابهان، والله أعلم .
__________________
نــصــبت لــنــا دون الــتــفــكــيــر يــا دنـيـا
أمـانـي يـفنـى الــعـمر من قبــل أن تـفـنى
مـتــى تــنــقــضــي حـاجات من ليس واصلا
الـى حـاجــة حــتـــى تــكــون لــه أخــرى
لـكــل امــرىء فـيــمـا قــضــى الله خـطـة
من الامر فيها يـسـتوي الـعــبد والـمــولــى
وإن أمــرءا يــســعــى لــغــيــر نــهــايـــة
لــمــنـغـمــس فــي لجــة الــفــاقة الكــبرى

lk tjh,n hgado sud] hgrk,fd uk hgkshx lil []h glk dvd] dugl higi lil hgado hgkshx hgrk,fd higi []h dv[n dugl sud]





توقيع :

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 04-26-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



مشكور على الموضوع القيم
قليل منك يكفيني **** ولكن قليلك لا يقال له قليل
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
تقبل مروري
الامير المجهول

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 05-11-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
رقم العضوية : 11
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 269
عدد النقاط : 20

اسد الغابة غير متواجد حالياً



مشكور عزيزي
ودام لنا تميزك في اختيار المواضيع

دمت بكل الخير
مع خالص تحياتي لك
اسد الغابة

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لمن , مهم , الشيخ , النساء , القنوبي , اهله , جدا , يرجى , يعلم , سعيد , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
الآن ...الموسوعة الإسلامية الإباضية الشاملة ..أكثر من 600 عنوان !! عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 11 03-19-2012 09:09 AM
الشيخ محمد بن شامس البطاشي (رحمه الله) جنون علماء وأئمة الإباضية 4 12-19-2010 06:42 AM
الشيخ أبو مسلم البهلاني في سطور ذهبية بلسم الحياة علماء وأئمة الإباضية 3 11-30-2010 06:30 PM
فتاوى النساء عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 05-11-2010 10:20 PM


الساعة الآن 04:40 PM.