الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



نور الحج والعمرة شرح كيفية الحج والعمرة بالفديو و صور , نصائح , إرشادات , تعليمات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة
كُتبَ بتاريخ: [ 10-30-2010 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




الحمد لله الذي فرض الحج على الناس من استطاع إليه سبيلا ، وأمر أن يؤذن به فيهم من اصفاه خليلا، وجعله من أركان الإسلام ووعد عليه ثوابا جزيلا، نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . أما بعد:
فإن الحج ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعد هذا الدين الحنيف أمر به المولى سبحانه وتعالى وحض عليه ورغب فيه فهو القائل:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(آل عمران : 96) وهو القائل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ( 197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ( 198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ( 200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( 201) أُولَـٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ( 202) ۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}(البقرة : 197 ـ 203) ، وقال قبل ذلك: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ }(البقرة : 196)
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: <<إيمان بالله ورسوله>>. قيل: ثم ماذا؟ قال: <<جهاد في سبيل الله>>. قيل: ثم ماذا؟ قال: <<حج مبرور>>.
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: <<لكن أفضل الجهاد ، حج مبرور>>.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله : <<من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه>>.
وعن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: <<تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة>>.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: <<الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم>> وفي رواية : << وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي>>.
وقد قال عليه الصلاة والسلام : << جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة >> وفي البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام : <<العمر إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة>>.
وقد ورد تحذير على من وجب عليه الحج وتوفرت فيه شروطه وتركه تهاوناً وتضييعاً لحق الله فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله : << من ملك زاداً وراحلةً تُبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً>> وفي رواية : <<.... وإن شاء فليمت ميتةً جاهليةً، فقد وجبت له النار كما وجبت لليهود والنصارى والكفار>>.
ولقد بينت السنة المطهرة أداء هذه الشعيرة المقدسة، ولعل أجمع حديث في أداء مناسك الحج يطيب نقله هنا حديث جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتيناه ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال: <<اغتسلي واستثفري بثوب ، وأحرمي>> ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، ثم ركب القصواء ـ وهي ناقته ـ حتى إذا استوت به على البيداء أهلَّ بالتوحيد "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ، ثم أتى مقام إبرهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ { ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ } (البقرة : 158) أبدأ بما بدأ الله به فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحدَّ الله وكبره وقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه : فلما كان يوم التروية ـ هو اليوم الثامن من ذي الحجة ـ توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفه فوجد قبة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئاً ، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ـ أي طريقهم وحيث تسلك الرجالة ـ واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ـ أي الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه ـ ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا ـ أي حبل الرمل ـ أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يُسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب حتى إذا أتى المشعر الحرام ـ وهو جبل معروف في المزدلفة ـ فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ـ يكبر مع كل حصاة منها ـ مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر(1)..
هذا.. وفي سبيل بيان الكيفية الصحيحة لأداء الحج المفروض على العباد ،
ومنا هنا وحتى يقف المسلم والمسلمة على أحكام الحج والعمرة وحتى يطلع على الأحكام ويروي عطشه ويجد جواباً لتساؤلاته المتعددة جمعنا له فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في أحكام الحج والعمرة من كتاب "الفتاوى" الكتاب الأول إعداد قسم البحث العلمي بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إصدار الأجيال للتسويق وكتاب : "المرأة تسأل والمفتي يجيب" إعداد بدرية بنت حمد الشقصية إصدار مكتبة الجيل الواعد ومن موقع " موسوعة الفتاوى" ومن برنامج ( سؤال أهل الذكر www.mofti.not) تفريغ وطباعة: ناصر بن زاهر العبري وإخراج وتنسيق: موسى بن علي العبري
واسميناه "الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة" لتكون له نبراساً والتعرف على كافة مسائل الحج والعمرة وارشاده إلى الطريق القويم الذي يسلكه بعيداً عن تخبطه وحيرته في متاهات العصر ومستجداته، وإن كان المسلم لا يستغني عن حضور دروس العلم وحلقات الذكر ومجالسة العلماء ومراجعتهم في المسائل فأنهم أهل الذكر الذين يعلمون . فينبغي أن يسألهم الذين لا يعلمون.
فكم من ضلالات شاعت، وبدع ذاعت، وحرام أحل ، وحلال حرم، بسبب فهم قاصر وعلم صحفي ، لم يُؤخذ عن أهله ، ولم يصدر عن موارده.
والله تعالى نسأل أن يجعلها في ميزان الحسنات ، والصحائف الصالحات، ويتولانا بفضله ، ويمن علينا بكرمه، ويدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء .
والحمد لله رب العالمين




الإحرام:

السؤال:
فيمن قدم بالطائرة إلى جدة قاصداً مكة المكرمة، هل له أن يحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل جدة أم لا؟


الجواب:
الصحيح أن يحرم من قبل، لأن جدة داخلة في المواقيت. والله أعلم.


السؤال:
إذا سافر الرجل المريد للحج أو العمرة من عمان إلى جدة بالطائرة، ثم ذهب مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟


الجواب:
يحرم من آخر مطار يطير منه، فإن كان يطير من مسقط ولا ينزل في أي مكان بعد ذلك إلا في جدة فليلبس ثوبي إحرامه في مسقط وليتجرد من ثيابه المعتادة، وإن كان يطير من الرياض كذلك، وإن كان يطير من البحرين فكذلك، ولا يعني ذلك أنه يجب عليه أن يحرم قبل الميقات، ولكن هذا من باب الاحتياط لئلا يجاوز الميقات وهو على غير إحرام، وإن كان يعرف مكان الميقات وهو على ظهر الطائرة ويتمكن من التجرد من ثيابه المعتادة قبل أن يتجاوز الميقات فلا حرج عليه في ذلك، وعلى أي حال فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج قبل أن يتجاوز الميقات. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن أراد العمرة، فذهب بالطائرة إلى جدة ثم المدينة ثم عاد بالطائرة إلى جدة، ثم عن طريق البر إلى مكة المكرمة، من أين يحرم هذا المعتمر، وفي أي ميقات وإذا أحرم في الميقات الثاني ولم يحرم بالميقات الأول هل عليه شيء؟


الجواب:
يحرم في حال انطلاق الطائرة من المدينة المنورة.والله أعلم.


السؤال:
حسب ما علمنا فإنه لا يمكن لشخص دخول مكة إلا وهو محرم بالعمرة، ولكننا سمعنا بالأمس بعد أن اجتمعنا مع المقاول أن سيخرج بنا من المدينة ذاهباً إلى مكة يوم التروية وسنفرد بالحج فقط، فهل تلزمنا العمرة وهل يلزمنا الاعتمار بعد الحج؟


الجواب:
لا يلزمكم التمتع فأفردوا الحج، وإن شئتم الاعتمار من بعد فبعد أيام التشريق. والله أعلم.


السؤال:
خرج رجل لأداء الحج بنية التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما وصل الميقات أحرم من الميقات وردد تلبيته ( لبيك اللهم بحجة وعمرة ) ثم طاف وسعى وقصر وحل وإحرامه وبقي حتى يوم التروية، ثم أحرم بالحج وفعل مناسك الحج جميعها بما فيها الهدي، فما الحكم في ذلك؟


الجواب:
هو متمتع ويلزمه هدي التمتع، فإنه ولو أحرام بالحج والعمرة يجوز له التحلل من إحرامه بعمرة، كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه في حجة الوداع. والله أعلم.


السؤال:
رجل أراد السفر إلى الحج أو العمرة من عُمان إلى جدة، ثم ذهب من جدة إلى المدينة المنورة بالطائرة لقضاء الزيارة ثم عاد إلى جدة بالطائرة ليذهب بعدها إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة، من أين يحرم هذا الرجل؟


الجواب:
يحرم قبل ركوبه الطائرة، ولا حرج إن لبى بعدما تسير به الطائرة، ولكنه يتجرد من ثيابه المعتادة في ثوبي إحرامه قبل ركوب الطائرة، لئلا تمر به الطائرة على الميقات وهو في غير حالة الإحرام.والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز الاستحمام أو تبديل ملابس الإحرام بعد النية للذهاب إلى منى وعرفة وقبل النحر؟


الجواب:
نعم، ذلك جائز مع اجتناب ممنوعات الإحرام. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز شك الإحرام بإبرة كي لا يقع؟


الجواب:
يكره ذلك لما فيه من التشبيه بالمخيط.والله أعلم.


السؤال:
هل للمسلم الإفراد بالحج ولم يسبق له أداء العمرة؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم؟


السؤال:
ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة، هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟


الجواب:
الأولى الشروع في التلبية بعد صلاة سواء كانت فرضاً أو سنة. والله أعلم.


السؤل:
ما هي الطريقة الصحيحة في لبس الرجل الإحرام؟


الجواب:
لبس الإحرام يكون بالاتزار والارتداء، وترك المخيط والمحيط، والارتداء بمخالفة جانبي الرداء على المنكبين، والاضطباع الذي اعتاده الناس في الإحرام خطأ إلا في حال الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، وصفته تعرية المنكب الأيمن وإدارة الرداء تحت المنكب. والله أعلم.


السؤال:
رجل نسي مالاً بمكة المكرمة وتذكر بعد توديعه وخروجه من مكة، فهل يرجع مكة محرماً ولو كان ذلك اليوم من أيام التشريق، ثم إذا تأخر صاحب المال فتبعه رجل آخر فهل عليه ما على الأول من إحرام؟


الجواب:
لا يلزمهما أن يحرما لدخول مكة إن لم ينويا العمرة. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج؟


الجواب:
قيل إن أحرم بالحج في غير أشهره تحول إحرامه إلى عمرة، وقيل بل يبطل. والله أعلم.


السؤال:
هل توجد نية لفظية على الحاج أو المعتمر عند وصوله إلى الميقات الشرعي ويريد الإحرام، سواء عن نفسه أو عن غيره، وما هي إذا كانت موجودة؟


الجواب:
النية هي بالقلب لا باللسان، وإنما التلبية تكون نطقاً لا استحضاراً. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز لبس الساعة والحزام للمحرم؟


الجواب:
لا يلبس المحرم الحزام إلا إن اضطر إليه لشد إزاره وحفظ نقوده، والأحوط له أن لا يلبس الساعة، وإن ترخص بعض العلماء فيها مع الحاجة إليها لمعرفة الوقت. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز طبخ الطعام بماء الورد والزعفران للمحرم؟


الجواب:
إن كان الطبخ استهلك الطيب في المأكول والمشروب فلا مانع منهما للمحرم، وإن كان أثرهما ظاهراً فيحرم استعمالها عليه. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز التطيب قبل الإحرام وهل يعمل به عند أصحابنا، فقد روت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنت أطيب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت؟ نرجو توضيح لنا ذلك عند الإحرام وقبل طواف الإفاضة؟


الجواب:
القول المعمول به عند أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى أن الطيب قبل الإحرام لا يمنع إن غسل، وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما طيبته عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ليلة مبيته بذي الحليفة بحجة الوداع واقع نساءه جميعاً واغتسل من الجنابة بعد الوقاع، وبهذا يجمع مطلق الروايات ومقيدها. والله أعلم.


الطواف:

السؤال:
سئل أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فأجاب بأنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف، ولا يجزؤه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط، وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاً إنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو، فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في الشك؟


الجواب:
قيل لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر، وقيل بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلاً يدل عليها. والله أعلم.


السؤال:
رجل أو امرأة بلباس الإحرام لمسا الحجر الأسود والركن اليماني وكساء الكعبة، ما حكم لمس الطيب من هذه الأشياء؟


الجواب:
أما الحجر الأسود والرّكن اليماني فبما أنه يسن لمسهما فإنه لا حرج عليه إن لمسهما مع عدم تيقنه وجود الطيب المؤثر فيهما، فإن علق به شيء فليغسله ولا حرج عليه، والله أعلم.


السؤال:
وقع في يد زميلي كتيب أثار فيه مؤلفه شبهات حول الحجر الأسود، ووردت أحاديث تحث على استلامه وتقبيله، زاعماً أن هذه الأحاديث تنافي دعوة الإسلام للتوحيد ونبذ الأوثان، فما رأيكم في هذا الموضوع؟


الجواب:
تقبيل الحجر الأسود واستلامه أمران ثابتان بالسنة الصحيحة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي لم نعرف الإسلام إلا عن طريقه، ولذلك فرض الله تعالى علينا إتباعه وجعله من مقتضيات الإيمان، حيث قال سبحانه { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}(الأحزاب: 36) وقال { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21) ، وقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر ولمسه، وعليه فدعواه أن ذلك ينافي دعوة الإسلام لنبذ الأوثان ضلال وكفر فشتان ما بين من يأتي ذلك طاعة لله ورسوله ـ وهو معتقد أن الحجر لا ينفع ولا يضر ـ وبين من يقدس الأوثان التي نهى الله عن الاقتراب منها، والفارق بين الوثنية والإسلام أن المسلم لا يفعل شيئاً إلا بقصد الطاعة لله، انطلاقاً من أوامره، فطوافنا بالكعبة المشرفة وصلاتنا إليها إنما هي عبادة لله لا لها، فالله هو الآمر بذلك، وأما الوثني فيأتي ما يأتيه من غير شرع من الله، ولا لقصد عبادته بل لعبادة الوثن، الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يضره أو ينفعه أو أن يقربه إلى الله. والله أعلم.


السؤال:
هل يكون هناك رمل في العمرة ممن يعتمر وهو يسكن بمكة وليست عمرة القدوم؟


الجواب:
نعم؛ لأن حكمه حكم طواف القدوم. والله أعلم.


السؤال:
ما معنى الرمل؟ وهل يجب على الحاج أن يرمل وكيف؟


الجواب:
الرمل هو المشي بقوة وإسراع، وهو من السنن الثابتة في السعي بين العلمين الأخضرين، وثبت أيضاً عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى، واختلف في بقاء حكمه، فقيل به وقيل بعدمه، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعله ليري المشركين القوة والنشاط. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم الرّمل؟ وفي أي الأشواط يكون؟


الجواب:
هو مسنون ـ على الراجح ـ في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في ركعتي الطواف هل يصح أداؤهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس؟ أفتنا ولك الأجر.


الجواب:
نعم، إن طاف في هذين الوقتين، لأنها صلاة ذات سبب، ولا مانع من الصلاة ذات السبب في هذين الوقتين، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز تأخير ركعتي الطواف إذا كان ذلك الوقت لا تجوز فيه الصلاة؟


الجواب:
لا مانع من تأخير ركعتي الطواف بل هو الواجب، إن لم يكن الوقت تباح فيه الصلاة. والله أعلم.


السؤال:
ما هي الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة إطلاقاً حتى سنة الطواف؟


الجواب:
هي الطلوع والغروب والاستواء في الحر الشديد. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الطواف بالطابق الثاني؟


الجواب:
لا يطاف في الطابق الثاني إلا مع تعذره في الطابق الأرضي. والله أعلم.


السؤال:
هل يجب على من أراد الطواف بالبيت العتيق خلع نعليه؛ وأن لا يطوف إلا حافياً، ويمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه في حال الطواف؟


الجواب:
لا يلزم الطائف بالبيت أن يخلع نعليه، ولا يمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الطواف بالبيت بالحذاء للحاج والمعتمر؟


الجواب:
لا مانع إن كان طاهراً غير مغطٍ للقدم في حال الإحرام. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم الاضطباع وفي أي الأشواط يكون؟


الجواب:
قيل في الأشواط الثلاثة الأولى، وقيل في جميع أشواط الطواف، والله أعلم.


السؤال:
هل عند الإحرام بالحج أو العمرة وأثناء الطواف يكشف المحرم عن كتفه الأيمن، ثم بعد الطواف يغطي كتفه أم يظل الكتف مكشوفاً؟


الجواب:
الاضطباع المسنون هو في الثلاثة الأشواط الأولى لا في الأشواط الأخرى. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الطواف والسعي فوق سطح الحرم؟


الجواب:
أما الطواف في سطح المسجد الحرام فإن الطائف لا يحاذي فيه شيئاً من البيت الحرام، إذ المطاف يكون أعلى من البيت، لذلك لا أرى وجها له، وإنما له في حال الزحام أن يطوف ويسعى في الطابق الوسط. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز الطواف بالبيت الحرام والإمام يخطب الجمعة؟


الجواب:
هو خلاف الأولى إن قصد التجميع [أي أراد أن يصلي الجمعة معهم] .والله أعلم.


السؤال:
هل المفرد بالحج يطوف طواف القدوم؟ وهل يمنع لمن لم يسق الهدي أن يجعل حجه إفراداً؟


الجواب:
اختلف في طواف القدوم للمفرد، والراجح مشروعيته من غير سعي، إن أتى إلى مكة قبل ذهابه إلى منى، ويجوز الإفراد لمن لم يسق الهدي. والله أعلم.


السؤال:
هل يجب تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه من بعيد، وكذلك الركن اليماني؟


الجواب:
أما الحجر الأسود فيقبل فإن تعذر فليمسح فإن تعذر أشير إليه، وأما الركن اليماني فيمسح مع الإمكان، ولا يقبل ولا تجب الإشارة إليه.والله أعلم.


السؤال:
هل للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت وبه حذاء؟


الجواب:
إن كان الحذاء طاهراً فلا حرج والله أعلم.







طواف الإفاضة:

السؤال:
ما هو الوقت المحدد لطواف الإفاضة؟


الجواب:
هو بعد التحلل يوم النحر، ولا بأس بتأخيره ولو عشرة أيام. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر؟


الجواب:
لا مانع من تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر، بل حتى ولو بعد أيام التشريق. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن طاف طواف الإفاضة، ثم نام في مكة في النهار، ورجع في المساء إلى منى؟


الجواب:
ذلك خلاف الأولى، ولا يلزمه شيء. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج أن يأكل بعد طواف الإفاضة؟


الجواب:
لا مانع من الأكل والشرب بمكة بعد طواف الإفاضة، وإنما شدد بعض العلماء في القيلولة، والراجح جوازها، لثبوت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال [أي نام وقت القيلولة] بعد طوافه. والله أعلم.


السؤال:
رجل حج، ولما وصل إلى بلده تبين له أنه طاف طواف الإفاضة ستة أشواط فقط، فماذا يلزمه؟


الجواب:
إن كان لم يجامع أهله ورجع إلى الحرم وأعاد طواف الإفاضة في عامه يتم حجه ـ على رأي بعض العلماء ـ، وهو أرخص ما قيل في المسألة، وإن كان غير ذلك فلابد من إعادة الحج. والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من لم يطف طواف الإفاضة جهلاً؟


الجواب:
من لم يطف طواف الإفاضة حتى رجع بطل حجه، وعليه الحج من قابل؛, لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج.والله أعلم.


السؤال:
فيمن أحرم مقرناً وقد جاء متأخراً يوم عرفة في آخر النهار، ولم يدخل مكة لكي يطوف بالبيت، فما حكم عمرته وحجه؟


الجواب:
قيل يجزؤه طوافه لحجه وعمرته، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ والله أعلم.



طواف الوداع:

السؤال:
ما قولكم فيمن زار مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، ولكنه عند مغادرته مكة لم يطف طواف الوداع، فماذا عليه أفدنا أفادكم الله من واسع علمه؟ ودمتم ذخراً ومرجعاً للأمة الإسلامية؟


الجواب:
الأرجح أن العمرة كالحج من هذه الناحية، فمن لم يطف طواف الوداع عند مغادرته للبيت بعد العمرة فعليه دم. والله أعلم.


السؤال:
امرأة لما انتهت من أداء مناسك الحج رجعت إلى بلدها دون أن تودع. فماذا عليها؟


الجواب:
على من لم يطف طواف الوداع دم ترسله إلى الحرم ليذبح هناك. والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من ترك طواف الوداع؟


الجواب:
عليه دم، وإنما يرخص للحائض. والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من طاف طواف الوداع للحج ولم يكمل سبعة أشواط؟


الجواب:
عليه أن يعيد طوافه، وإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن ودّع البيت ثم رجع إلى محل إقامته فأكل وشرب ونام، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه أن يعيد طواف الوداع، فإن لم يعده حتى سافر فعليه دم. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج أن يشتري ويأكل ويشرب بعد طواف الوداع في داخل الحرم؟


الجواب:
أمّا الشراء فلا يشتري في داخل الحرم بعد الوداع، وأمّا الأكل والشرب ففيهما خلاف، والأحوط تركهما.والله أعلم.


السؤال:
هل يمنع شرب الماء من مكة المكرمة على من طاف طواف الوداع قاصداً الرجوع إلى وطنه؟


الجواب:
القول الصحيح أنه لا مانع من شرب الماء بعد طواف الوداع. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج أن يشتري من مكة بعد طواف الوداع؟


الجواب:
يمنع الحاج من البيع والشراء بعد طواف الوداع، لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الناس عند الانصراف أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والبيع والشراء بعده مخالفة لهذا الأمر. والله أعلم.


السؤال:
إذا أتى الحاج إلى بيت الله الحرام وودع، ولما خرج أحس بالرغبة إلى الأكل والشراب، ولكنه لم يجدهما إلا بالشراء، فاشترى وأكل، فهل عليه شيء؟


الجواب:
البيع والشراء ممنوعان بعد الوداع، ومن فعلهما أو أحدهما أعاد الوداع. والله أعلم.


السؤال:
إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة المكرمة وأتى إلى البيت وودع، وخرج من المسجد الحرام وأكل وشرب، من غير أن يشتري فهل عليه شيء؟


الجواب:
لا حرج على المودع إن أكل أو شرب على الراجح، وإن شدد بعضهم في ذلك، وإنما يمنع من البيع والشراء. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز شراء المأكولات والمشروبات بعد طواف الوداع؟


الجواب:
للمودع أن يشتري زاده فقط. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن طاف طواف الوداع، وقبل أن يخرج من مكة اشترى شيئاً من المرطبات فشربها. فهل يلزمه شيء؟


الجواب:
من اشترى بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن ودع البيت الحرام ونام في منزله، وبقي إلى وقت الظهر، واشترى طعام لغدائه، هل في ذلك من بأس؟


الجواب:
من ودع البيت ليس له أن يبقى بعد ذلك إلا لضرورة لا محيص عنها، ذلك لأنه يؤمر أن يكون آخر عهده في مكة بالبيت الحرام. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح بعد وداع البيت الحرام الأكل والشرب للحاج وهو في مكة؛ لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ ودّع البيت، ثم كتب رسالة ثم أعاد طواف الوداع، فما قولكم في ذلك؟


الجواب:
إعادة الطواف من باب الاحتياط، وقد بالغ بعض العلماء فأوجبوا الدم على من أكل أو شرب، والراجح عدم وجوب ذلك. والله أعلم.


السؤال:
إذا كان الحاج مريضاً ولا يستطيع أن يطوف طواف الوداع، فهل يلزم أن يحمل ويطاف به، أم يدخل البيت الحرام ويشير بيده إلى البيت فقط؟، أفتني ولك الشكر.


الجواب:
طواف الوداع لا بد منه للحاج، وإنما رخص الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للحائض في تركه، كما جاء في حديث ابن عباس عند الشيخين، ولا تغني عنه الإشارة إلى البيت الحرام، ولا بأس بحمل المريض في حال الطواف. والله أعلم.


السؤال:
امرأة خرجت لأداء فريضة الحج وأدت جميع المناسك ـ والحمد لله ـ، إلا أنها أدركتها الحيضة عند طواف الوداع. فهل عليها دم؟


الجواب:
ليس عليها دم؛ لأن الحيض عذر يمنع من الطواف، ويسقط به طواف الوداع بنص الحديث. والله أعلم.


السؤال:
من طاف ثلاثة أشواط ولم يستطع إكمال الأشواط السبعة من طواف الوداع بسبب الزحام ماذا عليه؟


الجواب:
عليه أن يتم ما بقي ويبني على ما تقدم ـ إن لم يفسد وضوؤه ـ، فإن فسد عاد الطواف. والله أعلم.


السؤال:
ما رأيكم فيمن طاف أربعة أشواط من طواف الوداع ثم خرج خارج المسجد ليستريح ثم عاد ليتم الأشواط الباقية، ولم يستطع لشدة الزحام الطواف في صحن الطواف، وطاف في المسجد فهل عليه شيء؟


الجواب:
لا حرج عليه كما تقدم. والله أعلم.


السؤال:
بعدما يطوف الحاج بالبيت طواف الوداع ويبقى متهيئاً للرحيل، هل له أن يصلي سنة الضحى أو يتصل هاتفياً أو يزود سيارته بالوقود؟


الجواب:
كل ما ذكر في هذه المسائل الثلاث مباح بعد طواف الوداع، فالصلاة ولو نفلاً والاتصال بالهاتف لا يؤثران على طواف الوداع، وكذلك شراء ما يحتاج إليه في السفر من وقود وغيره. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز وداع البيت الحرام قبل صلاة الجمعة، بحيث أن المودع يغادر بعد صلاة الجمعة؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من اشترى نعالاً وهو ناسٍ بعد طواف الوداع؟


الجواب:
إن كان مضطراً إليها ليلبسها في طريقه فلا حرج عليه. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من اشترى ماءً بعد طواف الوداع وهو غير ناسٍ ولكنه في حالة عطش؟


الجواب:
لا حرج عليه. والله أعلم.


السؤال:
عن جماعة من المسلمين ذهبوا إلى الديار المقدسة لأداء العمرة وأدوا جميع المفروضات والمسنونات ما عدا طواف الوداع، لأجل أن واحداً من بين هؤلاء الجماعة قال لهم لا يلزم علينا ذلك، فرجعوا إلى وطنهم، فهل يلزمهم شيء لعدم تأديتهم طواف الوداع؟


الجواب:
عليهم دم لتركهم طواف الوداع. والله أعلم.








السعي بين الصفا والمروة:

السؤال:
ما قولكم في الحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت وسعيا، هل لهما الارتياح خلالهما لكبر سن أو مرض؟


الجواب:
ليس عليه في ذلك حرج، وإن طال الفاصل بين الطواف والسعي. والله أعلم.


السؤال:
إذا طاف طائف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة وزاد شوطاً أو شوطين خطأ لا عمداً، هل في ذلك بأس؟


الجواب:
إن كانت الزيادة خطأ فلا حرج عليه، وإنما استحسنت الإعادة احتياطاً، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم الإسلام فيمن ترك السعي أثناء تأدية الحج؟


الجواب:
اختلف في حكم السعي، قيل هو فرض، وقيل سنة، واجبة، وقيل نفل، وعلى الأول فمن تركه فسد حجه، وعلى الثاني فعليه دم وهو رأي أكثر علماء المذهب، وعلى الثالث لا شيء. والله أعلم.


السؤال:
رجل أغمي عليه بعد طواف الإفاضة، فلم يتمكن من السعي بين الصفا والمروة؟ فما حكم حجه؟ علماً بأنه رجع إلى وطنه, وهو لم يسع بين الصفا والمروة؟


الجواب:
ذهب أكثر أصحابنا إلى أن السعي سنة تجبر بالدم، وعليه فحجه تام وعليه دم. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟


الجواب:
نعم يجوز ذلك، لعدم اشتراط الوضوء في السعي. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في صحة عمرة من طاف بطهارة، وسعى بدون طهارة؟


الجواب:
لا تشترط الطهارة في السعي، وإنما تشترط في الطواف، وعليه فعمرته صحيحة. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من سعى بادئاً بالمروة مختتماً بالصفا ثم تحلل بعد ذلك؟


الجواب:
يعود إلى إحرامه، ويكمل سعيه ملغياً الشوط الأول الذي بدأ من المروة إلى الصفا، وعليه دمان. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من سعى في جهة واحدة من الصفا إلى المروة ذهاباً وإياباً؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، فإن تقسيم المسعى إنما هو من أجل التيسير، وهو أمر حادث لم يكن من قبل. والله أعلم.


السؤال:
إذا سعى خمسة أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن تحلل فماذا عليه؟


الجواب:
يعود إلى إحرامه ويتم سعيه وعليه دم. والله أعلم.


السؤال:
هل الصعود على جبلي الصفا والمروة من شروط السعي؟ وهل فرق بين الذكر والأنثى؟


الجواب:
هو من السنة للذكور، بقدر ما يرى أحدهم الكعبة. والله أعلم.


السؤال:
إذا لم يستطع الساعي بين الصفا والمروة قراءة الذكر المأثور على جبلي الصفا والمروة، فهل يقرؤه أثناء سيره بينهما؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم سعي المرأة التي حاضت بعد الطواف هل يجوز أم لا لكون مكان السعي الآن داخل المسجد الحرام؟


الجواب:
أما السعي فلا تمنع منه الحائض، وأما دخول المسجد فهو المحجور عليها، وينبغي النظر في المسعى هل هو داخل في المسجد أو لا. والله أعلم.






الحلق والتقصير:

السؤال:
فيمن اعتمر وبعد أن انتهى من مناسك العمرة لبس المخيط سهواً، وبعد مدة قصيرة أسرع إلى الحلق والتقصير، ولكنه لم يخلع لبس المخيط بل قصر به. فماذا عليه؟


الجواب:
من أحرم لحج أو عمرة ولبس المخيط بعد أداء المناسك قبل الحلق لزمه دم. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام بالحج أو العمرة؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، مع أنه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم بذلك من غير المحرمين. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه بنفسه؟ وإن فعل ذلك عمداً ماذا عليه؟


الجواب:
لا حرج على المحرم إن حلق أو قصر لنفسه بعد أداء المناسك. والله أعلم.


السؤال:
هل يمكن للحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير لغيره قبل أن يحلق أو يقصر وإذا حلق أو قصر لغيره ماذا عليه؟


الجواب:
لا يحرم ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيه. والله أعلم.


السؤال:
حلق بعضنا بعضاً بعد انتهاء العمرة، استناداً على فتوى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ـ رحمه الله ـ من كتاب (( الفتح الجليل )) إذ يقول ( يحلق المحرم محرماً بعد الإنتهاء من أعماله، وكذلك يحلق لعله في رأسه ) انتهى ماذا أنتم قائلون؟


الجواب:
لقد أصاب الإمام ـ رحمه الله ـ إذ لا دليل على المنع من ذلك، وفي المنع حرج شديد. والله أعلم.


السؤال:
ما الذي يحل أو يصح أن يفعله الحاج بعد الحلق والتقصير؟


الجواب:
كل شيء إلا الجماع. والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من قدّم الحلق على الهدي والرمي؟


الجواب:
في ذلك خلاف بين العلماء، قيل من فعل ذلك ناسياً فلا حرج عليه، وهو الراجح لحديث (( ارم ولا حرج ))، وحديث (( انحر ولا حرج )) وقيل يلزم من فعل شيئاً من ذلك دم على أي حال. والله أعلم.




الخروج من مكة إلى منى والعكس:

السؤال:
هل يلزم المبيت في منى لأهالي الحرم؟


الجواب:
يلزم المبيت بمنى كل أحد، إلا السقاة والرعاة. والله أعلم.


السؤال:
إذا أردت التأخير وأنا حاج، ففي أي يوم أخرج من منى ومتى؟


الجواب:
إن كنت لم تتعجل في يومين فابق بمنى إلى اليوم الثالث عشر بعد زوال الشمس ورمي الجمار. والله أعلم.


السؤال:
متى يخرج الحاج من مكة إلى منى، صباح يوم ثامن الحج أم بعد الزوال من ذلك اليوم؟


الجواب:
يصح لمن أحرم بالحج أن يخرج إلى منى في يوم التروية صباحاً أو بعد الزوال، لا حرج عليه في ذلك كله، وإنما يسن له أن يصلي جميع الصلوات الخمس بمنى. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في أناس أحرموا للحج من مكة، وأفاضوا في ليلة ثامن وأصبحوا في منى من كثرة الزحام في ذلك اليوم، فهل جائز ذلك كونهم قدموا الإفاضة؟


الجواب:
لا مانع من تقديم الإحرام للحج قبل يوم التروية، كما أنه لا يمنع أيضاً مبيت ليلة التروية بمنى. والله أعلم.


السؤال:
وجدنا أناساً يحرمون في اليوم السابع من ذي الحجة بعد صلاة المغرب في يوم التروية، ويبيتون في منى محرمين، فهل هذا جائز أم عندهم رخصة في ذلك، أم فيه خطأ؟


الجواب:
لا إثم عليهم إن أحرموا في اليوم السابع أو ما قبله، كما لا إثم عليهم في مبيتهم بمنى قبل يوم التروية. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحجاج مغادرة منى في الساعة الحادية عشر صباحاً، للعلم أنهم وكلوا ناس ليرموا عنهم الجمرات، وذلك في يوم 12 من ذي الحجة؟


الجواب:
لا يجوز للمتعجل أن يخرج من منى ثاني أيام التشريق إلا بعد الزوال، وكذلك المتأخر في آخر أيام التشريق. والله أعلم.








الوقوف بعرفة:

السؤال:
ما معنى الوقوف بعرفة؟ وكيف يجب أن يكون؟ وإلى أي وقت؟


الجواب:
الوقوف بعرفات هو الوجود بها للدعاء والذكر، وبدايته من بعد الزوال وأداء فرضي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، ونهايته غروب الشمس، كل ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة، ومن أدرك قبل غروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات إجماعاً، واختلف فيمن أدرك ذلك ليلاً في ليلة النحر، والصحيح أن من أدرك الوقوف بعرفات ليلاً أو نهاراً ثم وقف بجمع ليلة النحر، وأدرك ثمَّ صلاة الغداة فقد أدرك الحج، لحديث عروة بن مضرس المشهور. والله أعلم.


السؤال:
ماحكم من لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب، ولحق الجمع بمزدلفة؟


الجواب:
تم حجه. والله أعلم.


السؤال:
ما المقصود بعدم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، هل المقصود عدم الخروج من عرفة أم عدم مغادرة المكان الذي أقام فيه الحاج حال وقوفه؟


الجواب:
تمنع الإفاضة قبل غروب الشمس من عرفات، وشدد علماؤنا في الانتقال من مكانه إلى غيره للإفاضة قبل الغروب، وجعلوه من الإفاضة. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الحاج إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يجاوزها ولكن في حدودها، وما رأي المذاهب الأخرى؟


الجواب:
ذهب أصحابنا والمالكية إلى أن الإفاضة قبل غروب الشمس تبطل الحج، وذهب غيرهم إلى أنه يترتب على ذلك دم، ونص علماؤنا على أن الشروع في الإفاضة ـ ولو لم يخرج من حدود عرفات ـ تعد إفاضة له حكمها. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن نزل من عرفات قبل غروب الشمس؟


الجواب:
من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قيل فسد حجه، إلا إن رجع إلى عرفات ووقف بها قبل غروب الشمس، ولو مقدار ما يأتي بالباقيات الصالحات، وقيل بعدم فساد حجه، ولكن عليه دم. والله أعلم.


السؤال:
عند الدفع من عرفة بعض الحجاج يقدمون النساء، فهل ذلك جائز؟


الجواب:
الرجال والنساء في الإفاضة من عرفات سواء. والله أعلم.


السؤال:
عن قول صاحب الإيضاح: (( ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعل الحاج ويرحل إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل )) هل عن أثر أو عن نظر، وهل هذا القول معتبر لدينا أم أنه متروك؟


الجواب:
القول المذكور في الإيضاح في الذي يحرم بالحج ولا يقف بعرفات لعدم إدراكه ذلك أنه يأتي بما يدركه من أعمال الحج ولا يصيب النساء ولا الصيد هو قول لبعض أصحابنا. وليس عليه من دليل معروف عندنا، لذلك نرى الأخذ بخلافه. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في العمانيين الذين لم يقفوا في مخيمهم بعرفة في اليوم التاسع ووقفوا في مكان آخر من عرفات، وذلك لكثرة الزحام؟


الجواب:
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ))، فمن وقف في أي مكان من عرفات فقد أدى ما عليه من الوقوف، والله يتقبل منه، ولا يختص بجزء من أرض عرفات دون آخر. والله أعلم.


السؤال:
هل يمكن للحاج أن يدعو بأدعية مأثورة، أو الأفضل أن يلبي يوم عرفة؟


الجواب:
كل ذلك جائز، وفي التلبية خير، فلا ينبغي قطعها قبل رمي الجمرة يوم النحر. والله أعلم.


السؤال:
ماذا يفعل المريض إن لم يتمكن من الوقوف بعرفة؟


الجواب:
الحج عرفة، فمن لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة ولا ليلة النحر فعليه أن يعيد حجه، أما إذا تمكن من الوقوف فوقف عشية يوم عرفة بعد الزوال وفي الليل قبل الفجر ولو بمقدار ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد تم حجه، مع الإتيان بسائر المناسك. والله أعلم.


السؤال:
رجل ذهب مع حملة حج مكونة من ستين فرداً، وهم في عرفات خرجوا قبل غروب الشمس من المكان الذي وقفوا فيه، وضلوا في السير من زحمة الحجاج إلى نهاية عرفات ولم يخرجوا من حدود عرفات إلا بعد غروب الشمس، وعند المبيت بالمزدلفة خرجوا منها بعد منتصف الليل، ورموا جمرة العقبة الكبرى يوم عاشر الساعة الثانية والربع من الليل، فهل عليهم شيء في هذا العمل؟


الجواب:
إن كانوا نووا بخروجهم من مكانهم الشروع في الإفاضة فعليهم دم من أجل ذلك، وعليهم دم لتركهم المبيت بالمزدلفة. والله أعلم.










مزدلفة والخروج منها:

السؤال:
متى يمكن للحاج أن يغادر المزدلفة؟ وماذا عليه أن يفعل هناك قبل أن يغادر؟


الجواب:
يغادر المزدلفة بعد صلاة الفجر، ويؤمر هناك بجمع المغرب العشاء تأخيراً، وأن يصلي هناك الفجر، ويذكر الله عند المشعر الحرام. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للصحيح القادر كامل القوى أن يغادر المزدلفة قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ وهل يجوز للحاج سواء القادر الصحيح أو غيره أن يرمي جمرة العقبة في ليلة العاشر من ذي الحجة؛ لأن المعروف أن ابتداء الرمي يكون صباح يوم عاشر؟ وهل هناك فرق بين الأصحاء وبين أصحاب الأعذار؟


الجواب:
يغادر المزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ويباح للنساء والضعفاء الإفاضة من المزدلفة بعد غروب القمر، وفي رميهم قبل طلوع الشمس جمرة العقبة خلاف، والأولى أن لا يرموا إلا بعد الطلوع. والله أعلم.


السؤال:
عمن ضل عن أصحابه في المزدلفة، فجعل يلتمسهم حتى أوشكت الشمس على الشروق ـ أو كادت ـ ولم يقطع وادي محسر ماذا عليه؟


الجواب:
على من لم يجاوز وادي محسر إلى أن طلعت الشمس دم. والله أعلم.


السؤال:
عندما يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة بعض الناس لا يبيتون بالمزدلفة، وإنما يبيتون بمنى ويصلون بها الفجر، فهل ذلك جائز؟ وماذا على من يفعل ذلك؟


الجواب:
إن كانوا ضعفاء أو مصطحبين لنساء فلا مانع من إفاضتهم من المزدلفة إلى منى بعد غروب القمر، كما جاء في حديث أسماء وغيره. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج أن يخرج من المزدلفة للجمرات قبل صلاة الفجر؟


الجواب:
يجوز للنساء والضعفاء مغادرة المزدلفة إلى منى ليلة النحر بعد غروب القمر، بعد أن يذكروا الله عند المشعر الحرام، على أن يرموا بعد طلوع الشمس. والله أعلم.


السؤال:
هل يجب على الحاج الذكر عند المشعر الحرام، وفي حالة عدم الذكر هل يجب عليه شيء؟ وهل المشعر الحرام مكان معين في مزدلفة أم مزدلفة كلها؟


الجواب:
نعم يجب عليه الذكر: لقوله تعالى { فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } (البقرة : 198) والأمر للوجوب ما لم تكن قرينة صارفة عنه، ولا قرينة، ويجزي أي ذكر كدعاء وتهليل وتحميد وتلبية، فإن فعل أي شيء من ذلك سقط عنه الواجب، وما زاد فهو فضل، وإن لم يفعل شيئاً قط فعليه دم. والله أعلم.


السؤال:
رجل أصابته نجاسة في مبيته بالمزدلفة ولم يدرك الماء ليغتسل، هل يصح له التيمم لصلاته ودعائه عند المشعر الحرام؟


الجواب:
من أصابته النجاسة ولم يجد الماء فعليه أن يزيلها بما تمكن به إزالتها، والتيمم بعد ذلك لصلاته، ولا يمنع في هذه الحالة من ذكر الله بالمشعر الحرام أو بأي مكان آخر، فإن الذكر لا تشترط له الطهارة التامة، بل لو كان المسلم جنباً فإنه يباح له الذكر. والله أعلم.






رمي الجمرات:

السؤال:
هل توجد رخصة للحاج أن يرمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، وكذلك إذا لم يجد فرصة في النهار، فهل يصح له الرمي بعد صلاة العشاء؟


الجوب:
إن رمى بالليل فلا حرج عليه، وأما قبل الزوال فلا يخلو من حرج. والله أعلم.


السؤال:
ما هو الوقت المحدود لرمي الجمار؟


الجواب:
رمي جمرة العقبة في أول يوم ـ وهو يوم النحر ـ من بعد طلوع الشمس فصاعداً، ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق من الزوال فصاعداً. والله أعلم.


السؤال:
في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يزداد الزحام فيما بعد الزوال، فهل يباح مع وجود هذا الزحام ـ والمعروف في الحج ـ أن يرمي الحاج قبل الزوال ولو بوقت مبكر؟


الجواب:
الرمي بعد الغروب لضرورة الزحام أهون وأولى من الرمي قبل الزوال، لما فيه من تقديم الفريضة المؤقتة قبل الوقت. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز رمي الجمار في الصباح في يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة؟


الجواب:
رمي الجمار في أيام التشريق أوله منذ زوال الشمس، كما حدد فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا هو الذي عليه الجمهور، والرمي قبل الزوال رخصة قال بها بعض العلماء، والسنة تدل على ما تقدم. والله أعلم.


السؤال:
ما رأيكم في رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال بسبب كثرة الزحام والمشقة والتعب للحجاج، والله يقول: { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ }(النساء: 29) وقوله: { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (البقرة : 195) ؟


الجواب:
تأخير الرمي إلى الليل أولى من تقديمه قبل الزوال، لما في ذلك من تقديم العبادة على وقتها. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز رمي الجمار قبل الزوال خلال أيام التشريق؟


الجواب:
لا ترمى الجمار أيام التشريق قبل الزوال عند الجمهور، وإنما رخص في ذلك بعض العلماء، وهو من الشواذ. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز رمي الجمرات بالليل، وكذلك طواف الإفاضة؟


الجواب:
طواف الإفاضة لا بأس به إن كان بليل، وأما رمي الجمار فيجوز بالليل لمن كان خائفاً أو كان من الرعاة. والله أعلم.


السؤال:
هل يباح رمي جمرة العقبة ليلة النحر، ولمن يباح من الناس؟


الجواب:
يباح للنساء والضعفاء رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل الفجر وبعد غروب القمر لحديث أسماء في الصحيحين، وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فمن رمى في ذلك الوقت وهو يشعر بضعف في جسمه عن تحمل الزحام فلا حرج عليه، أما من رمى قبل ذلك فعليه الإعادة في وقته، فإن لم يتمكن أو تهاون لزمه دم. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر؟


الجواب:
لا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع شمس يوم النحر، وإنما رخص في رميها قبل الفجر للنساء فقط. والله أعلم.


السؤال:
فيمن استأجر حجة عن الغير وفي الرمي ذكر نفسه ولم يذكر الغير، هل يجزيه ذلك؟


الجواب:
إن كان نوى ذلك بقلبه أجزاه. والله أعلم.


السؤال:
رجل ذهب للحج مستأجراً وعند رمي الجمرات أخذ معه جمرات ليرمي عن رجل آخر وهو ناو أن يرمي عن الاثنين، وعندما وصل إلى الجمرة الأولى رمى أربعة عشر حصاة، ولكنه ذكر اسماً واحداً منهما ونسي الآخر، أو أنه أخطأ بسبب الزحام، ثم أكمل رمي الجمرة الوسطى والكبرى، وبعد انتهائه تذكر فعاد ليرمي عن الرجل الذي نساه في الجمرة الأولى، رغم أنه رمى أربعة عشر حصاة في الجمرة الأولى فهل يلزمه شيء؟


الجواب:
لا يلزمه شيء، وليعد الرمي عمن نسي. والله أعلم.


السؤال:
رجل استأجر الرمي عن خمسة أفراد، فلما اشتد عليه الزحام عمد إلى الحصى فصّر في كل صّرة خمسة جمرات بعدد من استأجر عنهم، ثم رمى الجمرة بسبع صرر من صرره تلك، فهل يكفيه ذلك؟ أم لا بد من الرمي جمرة فجمرة؟


الجواب:
لا يجزيء ذلك، ولا بد من رمي كل حصاة على حده. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمستأجر أن يأجر أحداً في رمي الجمار عمن أجره دون أن يتفق مع من أجره؟


الجواب:
نعم، إن اضطر إلى ذلك. والله أعلم.


السؤال:
إذا لم يستطع المستأجر رمي الجمار لأمراض ونحوها وأناب عنه غيره في ذلك، فهل عليه من بأس؟


الجواب:
لا بأس بإنابة الحاج عن غيره أحداً يرمي عنه الجمار مع عجزه عن ذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل تجوز النيابة في رمي الجمار عن السائقين والطباخين المشتغلين بمصالح الحجاج وهم أصحاء؟


الجواب:
إن لم يتمكنوا من الرمي بأنفسهم لاشتغالهم بمصالح إخوانهم الحجيج فلا بأس بالنيابة عنهم، وإن تمكنوا من ذلك فليرموا بأنفسهم ولو ليلاً في أيام التشريق. والله أعلم.


السؤال:
قصدت إلى أداء فريضة الحج وأنا بصحة جيدة وأكملت كل الواجبات ما عدا اليوم الأخير عن رمي الجمرات كلفت أحد الزملاء بالرمي عني خوفاً من الزحام وشدة الحرارة، هل هذه الحجة تامة أم لا، نرجو الإفادة؟


الجواب:
أرجو أن تكون حجتك تامة. والله أعلم.


السؤال:
الحاج الذي يذهب إلى رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، وحمل معه إحدى وعشرين حصاة، ولما وقف عند الجمرة الأولى رمى جميع حصياته ناسياً ثم رجع في نفس الوقت بالطريق الذي جاء منه حتى وصل تحت الجبل وأخذ من تحته إحدى وعشرين حصاه ورجع وأعاد الرمي، هل عليه شيء بسبب نسيانه وبسبب الحصى التي أخذها من مسافة كيلو مترين من مكان الرمي؟


الجواب:
ليس عليه في ذلك حرج. والله أعلم.


السؤال:
إذا وصل الحاج إلى الحاجز الذي على النقصة التي يرمى عليها الجمار، هل من اللازم وصول الحجر إلى محل النقصة؟ أو يرميه سواء أصاب المكان أم لم يصبه؟


الجواب:
لا بد من إصابة الجمرة في الرمي، ومن لم يصبها فكمن لم يرمها. والله أعلم.


السؤال:
هل التحقق من وصول الجمرة والنظر إليها حين رمي الجمار شرط في تمام الرمي أم لا؟ وإذا لم يتحقق الحاج من ذلك، فهل رميه تام أم غير تام وماذا عليه؟


الجواب:
لا بد من تحقق وصول حصى الرمي إلى الجمرة، وإلا كان في حكم من لم يرم. والله أعلم.


السؤال:
هل يوجد من رخصة للحاج أن يرمي الجمرات قبل الزوال وكذلك إذا لم يجد فرصة في النهار فهل يصح له الرمي بعد صلاة العشاء من الليل؟


الجواب:
إن رمى بالليل فلا حرج عليه وأما قبل الزوال فلا يخلو من حرج والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن رمى الجمرات الساعة 11 ولم يغادر منى حتى صلى الظهر؟


الجواب:
لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. والله أعلم.







الهدي:

السؤال:
ما قولكم في الأضحية التي فيها عيوب، مثل القرناء والجدعاء والخرماء ومقطوعة الأذن، علماً أن الأغلب في الأغنام التي توجد عند البادية أكثرها مقطوعة الأذنين أو مشروخة الأذنين وتلك يجعلوها علامات ورمز لأغنامهم، فإذا لم يجد صاحب الأضحية للتطوع أو للتمتع أو للقران إلا هذه الأنواع ما الحكم فيه؟


الجواب:
هذه كلها عيوب لا تجوز في أنواع الأضاحي المذكورة في السؤال. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن حج متمتعاً وهو في سن السابعة عشر، وأهدى هدياً يتذكر أن في دبرها عوار وكانت هزيلة، وقد مضى على ذلك سنوات عدة، فماذا تأمرونه أن يفعل؟


الجواب:
يحتاط بإرسال هدي، مع هديه وإن أعاد الحج فذلك أعظم لأجره. والله أعلم.


السؤال:
رجل حج وفي يوم النحر اشترى الهدي، ولكثرة الزحام سلم الهدي للذباح ولم يره فيما بعد، الأمر الذي جعله لم يسلم الذباح أجرته؟


الجواب:
إن اطمأن بأن الجزار ذبح الهدي فما عليه إعادة الهدي، وإنما يدفع أجرة الذبح إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن من دفع دراهم للبنك ليذبح عنه الهدي وأدى ما عليه من واجبات الحج هل عليه شيء؟


الجواب:
هذه طريقة غير مأمونة وعليه إعادة الهدي. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في تكفل البنك الإسلامي بذبح هدي المحرم بالحج، وذلك بإعطائه قيمة الأضحية؟


الجواب:
من أين للحاج أن يعلم عند التحلل أن الهدي بلغ محله، مع أن الله يقول: ـ { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } (البقرة : 196) ، فدعوا المشكل، وامشوا في الطريق الواضح. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج أن يشتري هدياً عن طريق البنك الإسلامي، حيث إنه لا يدري متى يذبح ولا يدري هل هو صالح أم لا؟ وإذا كان جائزاً متى يحل إحرامه؟


الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن الإحلال من الإحرام للمتمتع موقوف على النحر، ولما في ذلك من الريبة. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الهدي عن طريق البنك الإسلامي، وكذلك عن الجمال التي لم يرها الشخص وقد يشترك عدة أشخاص، ولكن مع عدم حضورهم شخصياً؟


الجواب:
لا بد من تأكد الحاج أن الهدي بلغ محله بالنحر، وعندئذ يتحلل من إحرامه، وهذا لا يتأتى حال تكفل البنك بالإهداء. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في تقديم النحر للهدي في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟


الجواب:
لا يجوز نحر الهدي قبل ميقاته الزماني، كما لا يجوز في غير ميقاته المكاني وميقاته الزماني يوم النحر، فمن نحره قبله فليعده. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم الهدي قبل يوم العاشر من ذي الحجة، حيث إنني رأيت بعض الحجاج يهدون في اليوم السابع، منهم في مكة، ومنهم في الحديبية، ويزعمون بأنه صحيح؟


الجواب:
قد وقت للهدي يوم النحر بالسنن القولية والفعلية، ومن نحر قبل يوم النحر لم ينحر في ميقاته، فلا هدي له، وعليه إعادته. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز تأخير النحر للمتمتع بالحج إلى اليوم الثاني أو الثالث ويحل إحرامه قبل الذبح، وذلك نظراً لغلاء الذبائح في اليوم الأول بدون أن يستفيد منها أحد، حيث يتعذر الأكل والإطعام منها في ذلك اليوم. وهل يجوز الذبح خارج الحرم كيوم عرفة في عرفة، حتى يكون منفعة الأكل النسك تحصل في ذلك اليوم؟


الجواب:
لا يصح للمتمتع أن يحل إحرامه قبل ذبح هديه، وإن لم يتمكن من النحر في يوم النحر بقي على إحرامه إلى أن ينحر، ولا يصح الذبح قبل يوم النحر ولا خارج الحرم، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت أعماله في حجة الوداع ترجمة دقيقة لمناسك الحج، وكل ما كان من المناسك أوسع حكماً من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بينه لأمته، حتى لا يتقيدوا بعمله، ـ كقوله (( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف، ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر )) وفي رواية أخرى (( ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر ))، وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتمنى في حجة الوداع أن لم يسق الهدي حتى يجعلها عمرة كما أمره أصحابه، ولو أن الهدي يبلغ محله قبل يوم النحر لنحر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هديه قبل يوم النحر وجعلها عمرة كما كان يتمنى، وكذلك تحديد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكان النحر، دليل على عدم جواز النحر خارج حدود الحرم. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر؟


الجواب:
الراجح أن هدي التمتع يجب أن يكون يوم النحر لا قبله؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( خذوا عني مناسككم ))، وقد نحر يوم النحر؛ ولأن التمتع لا يتحقق إلا بالإحرام للحج، فلا وجه لتقديم فديته عليه، وما يعمله الناس رخصة قالها بعض العلماء، ولا دليل عليها. والله أعلم.


السؤال:
هل يأخذ المضحي من أضحيته شيئاً؟ وهل يستوي ذلك في الحرم وفي الحل؟


الجواب:
لا يمنع الإنسان من أكل بعض ضحيته، سواء في الحرم أو في الحل. والله أعلم.


السؤال:
هل يجب على الحاج أن يذبح ضحيته بنفسه؟ وكيف يوزع اللحم؟


الجواب:
يجزيه إن ذبح بنفسه أو ذبح له غيره، وليأكل بنفسه وليطعم غيره. والله أعلم.


السؤال:
فيمن اعتمر في شهر شوال وعاد إلى بلده، ثم عاد لأداء فريضة الحج مفردا، هل عليه هدي؟


الجواب:
لا يلزم من عاد إلى بلده هدي. لخروجه عن حكم المتمتع. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في القارن بالحج والعمرة هل عليه هدي، وهل من حرج على من أناب غيره في الهدي، وما قولكم أيضاً في الرمي من بطن الوادي؟


الجواب:
اختلف في القارن هل عليه هدي أو لا؟ والراجح أنه لا يلزمه، ولا حرج على من أناب غيره في الهدي، والرمي من بطن الوادي مأمور به، فليحتل الإنسان جهده حتى ينفذ هذا الأمر. والله أعلم.


السؤال:
فيمن تمتع بالحج وليس معه هدي قيل يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم، فهل يكون هذا الصوم في نفس اليوم أم في اليوم السابع من ذي الحجة؟


الجواب:
نعم، يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وسبعة أيام بعد الفراغ من أعمال الحج. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمتمتع والقارن بعد أداء المناسك من وقوف ورمي أن يذبحا هديهما في مكة المكرمة؟ في يوم العيد لا قبل لأن بعض العلماء فرق بين هدي التمتع والجزاء، فقالوا إن هدي التمتع والقران يكون في منى، وأما الذي يلزم بسبب قتل الصيد أو قطع الشجر وأمثاله يكون بمكة، ما هو الدليل على ذلك؟ مع أن الحديث جاء أن فجاج مكة كلها منحر، وقد أشار صاحب الإيضاح إلى جواز الذبح في مكة لهدي التمتع والقران. أفيدونا أفادكم الله تعالى.


الجواب:
الصحيح جواز نحر كل هدي في جميع فجاج الحرم، كما جاء في الرواية (( وفجاج مكة كلها منحر )) بعد قوله (( ومنى كلها منحر ))، وإنما اقتصر بعضهم على منى في نحر هدي التمتع والقران لأن زيادة (( وفجاج مكة كلها منحر )) لم تأت في جميع الروايات، وإنما في بعضها. والله أعلم.


السؤال:
عن الهدي في الحج يقولون إن رأس البقر عن سبعة أشخاص، ورأس الجمل عن سبعة أيضاً، فهل للبقرة والناقة المجزية عن سبعة أفراد عمر معين، أم يجزي ما ذبح ولا يشترط سنها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؟


الجواب:
لا يجزي من الإبل عن سبعة إلا الثني، وهو ما أتم ست سنوات، ومثله ما بلغ هذا السن من البقر. والله أعلم.


السؤال:
فيمن كان مقيماً في مكة المكرمة منذ سنة هل عليه هدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج أو أقرن بينهما؟


الجواب:
لا يجزي على المقيم بمكة حكم التمتع، ولا يلزمه هدي، لقوله عز وجل { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }(البقرة: 196) . والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج بعد اليوم العاشر أن يهدي ثم يحلق ثم يخلع إحرامه ثم يرمي؟


الجواب:
يبدأ الرمي ثم النحر ثم الحلق؛ فإن قدم وأخر لنسيان أو جهل عذر. والله أعلم.


السؤال:
ما قيمة الهدي الذي ينبغي أن يهدى في يوم النحر؟


الجواب:
لا يحدد بالقيمة، وإنما هي الجذع من الضأن أو الثني من الماعز. والله أعلم.


السؤال:
وجب عليّ دم بسبب خطأ في عمرتي، فاتفقت مع الذابح إن يأخذ اللحم بدون أجرة، وعندما ذبح قال أنا لا أريد لحما أريد أجرتي، فما الحكم في ذلك وأين يكون الذبح؟


الجواب:
لا يجوز أن يعطى اللحم للذابح في مقابل ذبحه، وإنما يعطى أجرة مستقلة، والذبح في منى أو في أي مكان من الأرض الحرمية. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن دفع مبلغ الهدي في مؤسسة إسلامية؟


الجواب:
الهدي له ميقات ولابد من التأكد من بلوغ محله لذلك لا أرى الاتكال فيه على المؤسسات والله أعلم.







الفدية:

السؤال:
ما حكم المعتمر إذا رأى الدم في لباس إحرامه بعد تحلله من العمرة، ولا يعلم متى أصابه؟


الجواب:
لا يؤثر ذلك في عمرته شيئاً. والله أعلم.


السؤال:
الشعر المتساقط من وجه أو رأس المحرم، هل له عدد معين حتى تلزم به فدية؟


الجواب:
إن تساقط بنفسه فلا شيء فيه. والله أعلم.


السؤال:
إذا وجب دم على الحاج أو المعتمر، هل يحق له أن يأكل منه، وإذا أكل منه ماذا عليه؟


الجواب:
إن كان دم فدية فلا يأكل منه، وإن أكل أعاده. والله أعلم.


السؤال:
إذا امتخط المحرم فخرج دم من أنفه، فهل عليه شيء من ذلك؟


الجواب:
من امتخط فجرى من أنفه دم لم يلزمه فدية، لعدم ارتكابه ما يوجبها، والله أعلم.


السؤال:
إذا خرج من الإنسان الحاج دم ليس عن عمد وهو محرم، ماذا عليه؟


الجواب:
إن تسبب له فعليه فدية، إن كان قليلاً فإطعام مسكين، وإن كان كثيراً فدم، وإن لم يتسبب فلا عليه. والله أعلم.


السؤال:
إذا انتهى المحرم بالعمرة من عمرته ولبس المخيط وغطى رأسه قبل أن يحلق أو يقصر نسياناً، هل عليه من بأس؟


الجواب:
من لبس المخيط أو غطى رأسه قبل الحلق أو التقصير نسياناً لزمه دم إن بقي على ذلك من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل، وكذلك عن استمر على اللبس بعد ولم يبادر إلى الخلع فور تذكره، أما إن بادر إلى الخلع فليس عليه شيء. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في استياك المحرم إن أدمى ذلك فاه، فهل يجب عليه شيء؟


الجواب:
اختلف العلماء في استياك المحرم إن أدمى فاه، هل تجب به فدية أو لا؟ وبما أن الاستياك سنة مشهورة، وهو من الأشياء التي تكاد تكون من الأمور الضرورية للإنسان، أميل إلى ترجيح رأي من لا يلزمه فدية، وعلى القول بوجوبها فهي دم واحد لإحرامه كله. والله أعلم.


السؤال:
فيمن دفع من عرفات إلى منى فاشتبه عليه الأمر، هل قطع وادي محسر قبل طلوع الشمس أم بعدها ماذا عليه؟


الجواب:
الأصل عدم وجوب الفدية حتى يثبت ما يوجبها، وعليه فمن لم يـتأكد أنه طلعت عليه الشمس قبل أن يقطع وادي محسر لم تلزمه فدية.والله أعلم.


السؤال:
رجل أدركه البرد في أثناء مبيته بالمزدلفة فوضع لحافاً على جسده ولم يغطِ رأسه، فهل عليه بأس في ذلك؟


الجواب:
إذا غطى جسده من البرد ولم يغطِ رأسه فلا بأس عليه. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الحاج الذي ضل عن رفقته ولم يبت بالمزدلفة ولا بمنى، وترك رمي جمرة العقبة ماذا عليه؟


الجواب:
إن كان بقي بالمزدلفة إلى غروب القمر ليلة النحر فليس عليه دم لترك المبيت بها، ولكن يلزمه دم عن ترك رمي جمرة العقبة، وآخر عن ترك المبيت ليلة بمنى. والله أعلم.


السؤال:
إذا لم يتجاوز الحاج بأي حال من الأحوال وادي محسر قبل طلوع الشمس. هل عليه دم؟


الجواب:
إن كان قادراً على تجاوزه ولم يتجاوزه لزمه دم. والله أعلم.


السؤال:
رجل معتمر، وأثناء الطواف تلاصق جسمه بامرأة بغير عمد منه ثم خرج المني منه، فما المطلوب منه أن يفعل بعد ذلك، وإن فعل متعمداً فماذا يلزمه في كلا الحالين؟


الجواب:
الذي يطوف ببيت الله الحرام إنما يتجه بعقله وقلبه وأحاسيسه ومشاعره إلى الله العزيز الحكيم، فيبعد جداً من مؤمن يخشى الله ويتقيه ويستشعر عظمته أن يستشعر في مثل ذلك الموقف لذة ملامسة امرأة، حتى يفضي به إلى الإنزال، إنما هذا شأن الذين لا يخشون الله ولا يتقونه، ولا يعظمون شيئاً من حرمات الله عز وجل، ومن فعل ذلك عمداً فلا ريب أنه تفسد عمرته، بجانب ما يجب عليه من التوبة إلى الله ـ عز وجل ـ من صنيعه هذا، فإن هذه معصية والمعصية يضاعف وزرها بمكة المكرمة، فضلاً عن كونها بجوار بيت الله تعالى الحرام، وبجانب هذا أيضاً تلزمه إعادة العمرة، كما تلزمه بدنة لأنه أفسد إحرامه بما يشبه الجماع وهو الإنزال عمداً مع ملامسة امرأة أجنبية، أما الذي يقع ذلك منه عن كره وهو غير راض بذلك فإنه لا يكلف ما لا يتحمله، فعليه أن يسارع إلى التطهر، وعليه أن يرجع ليبدأ الطواف من جديد، ولكنني كما قلت أستبعد جداً أن يحدث ذلك لمؤمن يخشى الله ويتقيه، ويعظم حرماته ويستشعر عظمة وجلالة مثل ذلك الموقف العظيم، إذ من البعيد جداً أن يشتغل مؤمن في مثل ذلك الموقف بشهوة النساء. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن نفر لطواف الوداع من منى إلى مكة قبل الزوال؟


الجواب:
عليه دم لنفره من منى قبل الزوال. والله أعلم.


السؤال:
ذهب رجل لتأدية فريضة الحج وكان مفرداً بالحج وحيث ذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن ووقف عرفات ورمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة ولكنه لم يسع بين الصفا والمروة حيث رجع إلى منى ورمى الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ولم يطف طواف الوداع فماذا عليه؟


الجواب:
عليه دمان، دم لتركه السعي، ودم لتركه طواف الوداع، وإن منَّ الله عليه بالحج في القابل فليجعله احتياطاً. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من أخَّر الرمي في اليوم الثاني عشر إلى بعد غروب الشمس ولم يبت بمنى؟


الجواب:
عليه دم لتركه المبيت بمنى مع غروب الشمس عليه بها، والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من خرج من منى قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام التشريق؟


الجواب:
من أفاض من منى قبل الزوال في النفر الأول أو الثاني لزمه دم. والله أعلم.












العمرة:

السؤال:
هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل أن يحج من تاريخ الحادي إلى اليوم السابع من ذي الحجة؟


الجواب:
نعم، إن كانت هي عمرة التمتع أو عمرة القران، وأما أن يعتمر في أثناء التمتع فلا يجوز ذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للحاج الاعتمار في اليوم الثالث عشر صباحاً؟


الجواب:
لا يعتمر في أيام التشريق، وإنما تبدأ العمرة من ليلة الرابع عشر. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن اعتمر عن أمواته مثل أمه وأبيه وغيرهم، فهل في ذلك حرج؟


الجواب:
لا حرج في ذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل هناك عدد من العمرات تكفي عن حجة الفريضة؟


الجواب:
لا يغني عن الحجة المفروضة الاعتمار ولو تكرر، فلا بد من أداء فريضة الحج. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن قصد مكة المكرمة حاجاً، فأحرم بعمرة، وبعد إحلاله من العمرة بدأ له أن يخرج إلى المدينة المنورة لأمر ما فهل له عند رجوعه إلى مكة أن يحرم بعمرة عن أحد أقاربه، أم ماذا عليه أن يفعل؟


الجواب:
لا تتكرر العمرة في أشهر الحج، وإن أراد العودة بإحرام إلى مكة فليكن إحرامه بالحج. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز اعتمار عمرتين خلال أسبوع؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
ما رأيكم فيمن أدى العمرة عن نفسه، وفي نفس الوقت استأجر ليعتمر عن شخص آخر، هل يجوز أم لا؟


الجواب:
إن كان أُجّر ليعتمر عن غيره عمرة ينشؤها من الحل القريب إلى الحرم بعد فراغه من عمرته، فلا حرج في ذلك مع التزامه جميع واجبات العمرة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل العمرة تجارة. والله أعلم.


السؤال:
هل تجوز عمرة التطوع بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟ وهل تجوز بعد الإفاضة من منى في الثاني عشر؟


الجواب:
الاعتمار ينافي التمتع، فلا يجوز إلا بعد أيام التشريق. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن خرج لأداء العمرة، وبعد انتهاء عمرته اعتمر الثانية والثالثة والرابعة، هل يصح تكرار هذه العمرات أم لا يصح، سواء كان مستأجراً أو متطوعاً أفدنا آجرك الله تعالى؟


الجواب:
اختلف أصحابنا وغيرهم في جواز تكرار العمرة، والقول الصحيح الجواز، لعدم قيام دليل على المنع؛ لأن العمرة ليست موقوتة بوقت كالحج بل هي كسائر أعمال البر غير الموقوتة، فحكمها كحكمها في جواز التكرار، والحديث دال على الترغيب فيها، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ))، وما دامت العمرة ممكنة في جميع الأوقات فيحمل الترغيب في الحديث على ذلك بخلاف الحج، لعدم جوازه إلا في ميقات زمني معين، وفي حديث آخر عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ). والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن قصد العمرة من عمان وأحرم من ذي الحليفة، أيجوز له أن يعتمر بعدما أحل من عمرته بما شاء من العمرات عنه أو عن غيره، وهكذا من قضى الحج عنه أو عن غيره، أيجوز له أن يعتمر ليلة الثالث عشر من ذي الحجة عنه أو عن من استأجر؟


الجواب:
من قصد مكة للعمرة فلا مانع بعد قضاء مناسكها أن يكرر العمرة متى شاء، وأما الحج فيقضي مناسكه أولاً، ثم إن شاء الاعتمار عن الغير فليعتمر من ليلة الرابع عشر فصاعداً، أي بعد أيام التشريق. والله أعلم.


السؤال:
هل تجوز العمرة قبل الحج؟


الجواب:
العمرة جائزة قبل الحج وبعده، وإنما يمنع المتمتع من العمرة إلى الحج أن يفصل بينهما بعمرة أخرى. والله أعلم.


السؤال:
ما هي صفة العمرة؟ وكيف تتم زيارة قبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟


الجواب:
إذا أردت العمرة فاغتسل غسل الإحرام وتوضأ وصل ركعتي سنة الإحرام، وإن حضرت صلاة مكتوبة أجزأت، ثم قل: اللهم إني أردت العمرة فأعني عليها وتقبلها مني، ثم تلبي وصيغة التلبية: ـ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتقول معها أحياناً : "لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله".
وتستمر على هذه التلبية إلى أن تدخل المسجد الحرام، ويستحب لك أن تدخل من باب السلام، وتقول ـ في حال دخولك ـ اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، فإذا رأيت البيت الحرام قلت: اللهم زد بيتك هذا شرفاً وتعظيماً وبراً وتكريماً، وزد من حجه أو اعتمره هداية وفضلاً وبراً وتقوى.
ثم تشرع في الطواف مبتدئاً بتقبيل الحجر الأسود إن أمكنك، وإلا لمسته إن أمكنك وقبلت يدك بعد اللمس، وإن لم يمكنك أشرت إليه بيدك، ثم تطوف جاعلاً البيت على يسارك، وتأتي في طوافك بالباقيات الصالحات وتدعو بما شئت، وليس في الدعاء حصر، وإنما استحب بعض العلماء الدعاء بالآتي: اللهم إني أسألك إيماناً بك، ووفاء بعهدك، وتصديقا ً بكتابك، واتباعاً لسنة نبيك ـ صلى الله عليه وسلم ـ، اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسوء المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، فحرم لحمي ودمي وشعري وعظمي وكل شيء مني على النار، واستحب حال محاذاة الميزاب الدعاء الآتي: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والعفو والتيسير عند الحساب، والفوز بالثواب والنجاة من العذاب يا كريم يا وهاب، وعندما تحاذي الركن اليماني تلمسه إن أمكنك وتقول بعده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا حتى يتم طوافك، ثم تصلي ركعتين خلف المقام وتدعو بما شئت، ثم تتجه إلى زمزم وتشرب من مائها وترش منه على وجهك ورأسك، ثم تتجه إلى الصفا فإذا رقيت عليه كبرت ثلاثاً أو سبعاً، وقلت: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وتصلي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتدعو بما تيسر لك، ثم تنحدر ماشياً وأنت تقول ـ في حال مشيك ـ : اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل شيء كرهته مني ولم ترضه مني. فإذا وصلت إلى الإشارة الضوئية الخضراء هرولت في مشيك حتى تصل إلى الإشارة الأخرى، وقلت في هرولتك: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم، حتى تصل إلى المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا، هكذا إلى انتهاء سبعة أشواط، تبتدئ بالصفا وتختتم بالمروة، ثم تحل إحرامك بحلق شعرك أو التقصير منه.
أما الزيادة فإنك تأتي زيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنت تتلو { لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ[128] فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ[129]} (التوبة : 128 ـ 129) ، فإذا دخلت المسجد صليت المكتوبة إن كانت حاضرة وإلا صليت ركعتين تحية المسجد، ثم تأتي إلى قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتستقبل القبر وتستدبر الكعبة، وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة خلق الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله عنا وعن جميع أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته، وتصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه، ثم تتأخر قليلاً وتسلم على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قائلا: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، السلام عليك يا أبا يكر، السلام عليك يا صديق، السلام عليك يا عتيق، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن رسوله ودينه وأمة رسوله خير ما يجزي به عباده الصالحين، ثم تتأخر قليلاً وتسلم على عمر ـ رضي الله عنه ـ قائلاً: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا حليف المحراب، السلام عليك يا شديد الغار في ذات الله، جزاك الله عن رسوله ودينه وأمة رسوله خير ما يجزي به عباده الصالحين. وليست للتسليم صيغة محدودة، ولكن هذه من الصيغ المستعملة. والله أعلم.


السؤال:
متى يكون أداء العمرة أفضل في رجب أم شعبان أم رمضان؟


الجواب:
العمرة في رمضان أعظم أجراً، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأم سنان الأنصارية (( إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي )). والله أعلم.


السؤال:
إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى في يوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال، وأتى مكة المكرمة العصر وأراد أن يعتمر في تلك الليلة، هل يصح له ذلك؟


الجواب:
إن اعتمر فلا حرج عليه؛ لأنه قد أكمل مناسك الحج بتعجله في يومين، ولكن الأولى له أن يعتمر في اليوم الثاني أو ما بعده. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل حاج سواء كان عن نفسه أو مستأجراً عن الغير، إذا قضى عمرة التمتع وبقي في مكة المكرمة إلى أن يحرم بالحج، هل يباح له أن يعتمر بين تمتعه وحجه، إذا أراد أن يتبرع عن أهله أو يستأجر عن غيره؟ نرجو التكرم بالجواب.


الجواب:
ليس لأحد في خلال مدة التمتع أن يعتمر، لما بين عمرة التمتع والحج من الارتباط. والله أعلم.


السؤال:
هل هناك وجه لمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن يأتي بالعمرة إلى أن يأتي اليوم الثامن للإحرام بالحج؟


الجواب:
قال تعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } (البقرة : 196) ، ومن اعتمر خلال التمتع لم يتمتع بالعمرة التي أحرم بها إلى الحج، لذلك لا أرى وجهاً للعمرة في خلال هذه المدة. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في العمرة فريضة أو سنة، وإن كانت فريضة فهل تكرارها مرتين أو ثلاث يعدل عن حجة، كما أخبرنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم معناه الترغيب ولا يسقط بها الفرض؟


الجواب:
اختلف العلماء في العمرة هل واجبة أو مسنونة، ولكل من القولين أدلة، وعلى القول بالوجوب فهي واجب مستقل عن الحج، لا تسقط فريضة الحج ولو تكررت، وإنما جاءت الأحاديث مرغبة في الإكثار من العمرة للأجر، فقد أخرج الإمام الربيع ـ رحمه الله ـ في مسنده عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال (( العمـرة إلى العمــرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ))، وروى الترمذي وغيره عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة )). والله أعلم.


السؤال:
هل تلزم العمرة كل مسلم كما تلزم الحج أم لا؟


الجواب:
اختلف فيها على قولين والراجح أنها واجبة لقوله { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } (البقرة : 196) وللأحاديث التي نصت على أنها فريضة مع الحج. والله أعلم.










الإجارة في الحج والعمرة:

السؤال:
أرغب في الذهاب إلى الحج، على أن أعطى مبلغ الأجرة بعد عودتنا من الديار المقدسة للمقاول، بموافقة منه على ذلك؟


الجواب:
إن وافق المقاول على ذلك، وكان عندك وفاء الدين إن مُتَّ فلا حرج عليك. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن أجر رجلاً للحج عنه، يعطيه نصف المبلغ عند ذهابه، والنصف الآخر يعطيه له عند عودته؟


الجواب:
لا حرج عليه في ذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل للرجل الموسر أن يستأجر حجة عن غيره، وإذا صح له ذلك، فماذا يفعل بالمبالغ، هل له أن يدخلها في ماله، وإذا كان غير ذلك فهل يردها إلى من استأجر منه، أو الأفضل أن يتصدق بها على فقراء الحرم، أو يصرفها على فقراء بلده أو في بلد المحجوج عنه؟


الجواب:
إن كان ثقة أميناً بصيراً بأمور الحج فلا حرج عليه، وأما الأجرة فمرد حكمها إلى كيفية الاستئجار، فإن استأجر ضامناً فعليه ما زاد على الأجرة من مؤنة الحج وله ما فضل، وإن شاء صرفه إلى فقراء المسلمين أو في أي وجه من وجوه البر، وإن استأجر أميناً فله بقدر نفقاته فقط، سواء زادت الأجرة أو نقصت. والله أعلم.


السؤال:
رجل ضعيف النظر والسمع والبصيرة، لا يقدر على المشي وتدهورت حالته الصحية، هل يجوز له تأجير شخص آخر للحج عنه، وكم مقدار الأجرة بالريالات؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، والأجرة حسبما يتفقان عليه، ولا تحد بسعر معين. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن استأجر عدد ست حجج تقريباً عن أشخاص أموات بدون أن ينفذ حجة عن نفسه أولاً، وتظاهر مع ذوي الهالكين أنه جائز من أجل الاستيلاء على أموالهم، فهل يجوز له ذلك، وكيف يتخلص من ذلك؟


الجواب:
هذا عمل غير جائز، وعليه التوبة إلى الله، ورد كل ما أخذ من المؤجرين إليهم، وأن يحج عن نفسه. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن استأجر حجة عن غيره، واصطحب معه ابنه الطفل، هل يجزيه ذلك الحج الذي حجه؟


الجواب:
إن كان مراد السائل بهذا أنه يطوف بالبيت ويصطحب معه ابنه، ويقف بعرفات ويصطحب معه طفله، وكل هذه المناسك يؤديها ومعه طفله، فإن ذلك يجزيه بطبيعة الحال؛ لأن الطفل واقف عن نفسه، وهو واقف عن نفسه، فيجزى كل واحد منهما صنيعه. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل أمي أراد أن يستأجر حجة، علماً أن هذا الرجل يجالس العلماء والحجاج ويعرف شروط الحج والعمرة، وقد حج عن نفسه وأهله، فهل هذا يصح له الاستئجار على هذه الحالة؟


الجواب:
نعم، بشرط أن يسأل عن كل ما لا يعلم حكمه، حتى لا يقدم على شيء بجهل. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن حج عن نفسه، وأراد أن يستأجر حجة عن شخص آخر، وهو غير عالم بأمور الحج، فهل يجوز له ذلك؟


الجواب:
لا يجوز له أن يستأجر حجة عن الغير، حتى يكون عارفاً بمناسك الحج معرفة تمكنه من أدائها على الوجه المشروع، وإلا كان مخاطراً بنفسه معرضاً لها للتلف. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز استئجار عمرة عن رجل أو امرأة وهما حيان؟


الجواب:
العمرة عن الحي لا تجوز، إلا أن تكون نافلة ففيها خلاف، وقد ترخص العلماء في أخذ الأجرة على ذلك، إلا أن الأحوط الترك، لما في ذلك من الخطورة فإن التقصير غير مأمون. والله أعلم.


السؤال:
رجل أجّر بحجة من مكة أو المدينة لأحد الأموات، لقصد تخفيف تكاليف الأجرة وذلك لعسر حاله، فهل هناك فرق بين إن كان ميسوراً أو معسراً؟


الجواب:
(( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ))، فمن عمل ذلك لعسره وهو ينوي ما هو أفضل لو كان موسراً أثيب على نيته، (( والله ذو الفضل العظيم )). والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج، فهل يصح له أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد البنوك؟


الجواب:
الوافد إلى الله يحب عليه أن يتطهر من جميع الأرجاس، ومنها رجس الربا، حتى يحسن الوفادة إلى الله، ويطلب ممن أراد أن ينيب أحداً في الحج أن يختار البر التقي، والله أعلم.


السؤال:
رجل سافر إلى الحج، وعندما وصل المدينة المنورة أجّر أحد المواطنين السعوديين بالحج عن أحد الأموات، فهل يصح ذلك، وإذا كان المستأجر من مكة فهل عليه أن يذهب إلى المدينة للزيارة؟


الجواب:
نعم ذلك صحيح، ولكن أجر هذه الحجة أقل من أجر الحجة التي تكون من بلد المحجوج عنه، { وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ }(الأنعام: 132) ، وإن كان العقد على الحج وحده من غير ذكر الزيارة، فلا تدخل الزيارة في العقد. والله أعلم.


السؤال:
عمن استأجر حجة، هل يلزمه أن يصلي سنة الوداع في منزل المستأجر عنه أم يكفي أداؤها في مسجد بلد المستأجر؟


الجواب:
تستحب الركعتان ولا تجبان. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في امرأة كبيرة في السن ترغب في تأدية فريضة الحج، ولكنها تجد مشقة لكبر سنها في ركوب السيارة، فهل يجوز لها أن تؤجر من يقوم بتأدية فريضة الحج بدلاً عنها؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
أجرت امرأة بحجة وصوم رمضان وقراءة ختمة في حياتها، فاعترضها قائلون بعدم جواز ذلك إلا بعد موتها، وهي عاجزة لا تستطيع الذهاب للحج، فما قولكم في ذلك؟


الجواب:
لا يحج أحد عن أحد في حياته إن كان المحجوج عنه قادراً على الحج بنفسه، وأما الصوم فللوارث أن يصوم عن موروثه العاجز في حياته، وأما قراءة القرآن فلا يؤخذ ولا يعطى عليها أجر، وعليه فأرى أن يقرأ كل أحد لنفسه، فإن لم يستطع فلا يؤجر غيره.والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم الحاج المستأجر عن أحد إذا قضى جميع مناسك الحج والزيارة أن يتصدق بشيء من الدراهم من غير لوازم الحجة، وإذا تصدق هل يكون الأجر له أم للمؤجر؟


الجواب:
لا يلزمه التصدق، وإن تصدق فأجر ذلك له. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل استأجر حجة عن رجل متوفى، والمستأجر من سكان عمان الداخل والمؤجر من مسقط، هل على المستأجر أن يصلي الركعتين في بيت المؤجر أم يصلي في المسجد حيث يشاء، وإذا كان يجب عليه أداء الركعتين في بيت المؤجر هل له الصلاة قبل سفره إلى الحج بأيام، أم عليه الصلاة في وقت السفر؟ أفدنا جزاك الله خيراً ؟


الجواب:
يبدأ السفر بصلاة ركعتين في بيته ـ أي بيت الميت ـ أو في مسجده الذي كان يصلي فيه، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل أراد أن يستأجر حجة عن رجل هالك، وهو لا يفهم شيئاً من مناسك الحج وأركانه ولا أحكامه، فهل يجوز له أن يستأجر أم لا؟ وهل على المؤجر ذنباً في ذلك؟


الجواب:
إن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، والحج ليس تجارة كما يظن كثير من الناس فيسابقون إليه، ولا يجوز لمن كان بمثل هذه الحالة أن ينوب عن غيره في الحج بأجرة. والله أعلم


السؤال:
ماذا ترى فيمن استأجر حجة وهو لا يفقه من الحج شيئاً؟


الجواب:
هو مخاطر بدينه. والله أعلم.


السؤال:
ما هي الشروط الواجب توافرها في المستأجر للحج؟


الجواب:
الأمانة والفقه والقدرة على أداء المناسك على الوجه المرضي. والله أعلم.


السؤال:
حجت امرأة في العام الماضي، وأرادت أن تحج عن أمها العاجزة في العام القادم مع العلم أنها أمية، هل يجوز لها ذلك؟


الجواب:
لا مانع من نيابتها عن والدتها العاجزة في الحج، إن توفر كل ما يجب توفره في السفر إلى هناك، مع استنادها إلى أهل المعرفة فيما تأتيه من الأعمال. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تستأجر حجة عن أحد من الناس غير أهلها؟


الجواب:
قيل: إن المرأتين تنويان عن رجل واحد في الحج، وقيل: بل امرأة واحدة، وهو الذي يقتضيه حديث الخثعمية. والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم من استأجر حجة عن غيره أن يخرج من بيت المؤجر، إذا كان كلاهما في بلد واحد أو في بلدين مختلفين؟


الجواب:
يصح من بيت المحجوج عنه أو من مسجده، والأولى العمل بحسب المتفق عليه. والله أعلم.










السؤال:
إنني أعمى ولا أستطيع أن أدبر نفسي في الحج، فهل يحق لي أن استأجر من ينوب عني في الحج؟


الجواب:
إذا أمكنك أن تحج بنفسك فذلك ما يجب عليك، وإلا فلا مانع من أن تؤجر من ينوب عنك في الحج. والله أعلم.


السؤال:
رجل يذهب إلى الحج عدة مرات بالإيجار ولم يحج عن نفسه، ماذا عليه؟


الجواب:
إذا كان موسراً فعليه أن يحج أولاً عن نفسه، وفي المعسر خلاف، هل له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز لمستأجر الحجة أن يعتمر في العشر قبل الذهاب إلى منى، سواء هذا الاعتمار عنه أو عن غيره بالأجرة مثلاً؟


الجواب:
لا عمرة أثناء التمتع من العمرة إلى الحج، وإنما العمرة سائغة بعد الانتهاء من مناسك الحج. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل يعمل بالجيش، استأجر حجة عن غيره، وقبل سفره كلَّف من قبل الجيش ليذهب مع الحجاج العسكريين كمرشد لهم، وبذلك تتكفل الحكومة بجميع مصاريفه، فهل ينفذ الحجة التي استأجرها أم لا؟


الجواب:
إذا كان قد اتفق مع أحد أن يحج عن ميته فليس له أن يذهب في رفقة مكفولة النفقات كرفقة الحجاج العسكريين؛ لأنه سوف يأخذ عناء سفره ممن أجره بالحج عن الميت، وبعثة الحج العسكرية ما أريد بها إلا تشجيع العسكريين للحج عن أنفسهم، فلا وجه لجعلها وسيلة للاستغلال. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الحاج الذي يستأجر عدة عمرات، ويحمل سلاماً للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقابل عشرة ريالات. هل في ذلك حرج؟


الجواب:
لا حرج من الاعتمار عن الغير للحاج بعد أداء مناسك الحج، ولو تكرر ذلك مرة بعد أخرى، أما التسليم على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الغير مقابل أجرة ـ كالتي في السؤال ـ فذلك أمر في صدري منه حرج. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل استأجر حجة بكمية من المال فحج، وبقي معه بعض المال فهل يرجعه إلى المؤجر أم يأخذه لنفسه؟


الجواب:
إذا كان الحاج عن الغير أعطى الأجرة فله أن ينتفع بالباقي منها، أما إذا أعطي نفقات سفره فعليه أن يرد الباقي إلى الوصي أو الوارث. والله أعلم.


السؤال:
هل يحق لرجل عاجز عن الحج أن يؤجر من يحج عن والدته، وهو لم يحج عن نفسه؟


الجواب:
الأولى له إن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فالأولى له أن يؤجر من يحج عنه، قبل أن يؤجر من يحج عن أمه، وإن عجز فلا حرج عليه. والله أعلم.


السؤال:
هل يحق للرجل أن يحج عن غيره بعد أن حج عن نفسه، وهو لا يقرأ من القرآن سوى قصار السور؟


الجواب:
الأولى أن لا يستأجر من لا يعرف أمور دينه الحج عن غيره. والله أعلم.


السؤال:
ما الحكم في رجل ذهب ليحج عن غيره، وقد استأجر مجموعة من الحجج، وفي مكة أجّر الحجج الباقية بعد أن حمل هو حجة؟


الجواب:
لا يصح لمن استأجر ليحج عدة حجج إلا أن يستأنف سفراً جديداً لكل حجة من الموضع الذي كان فيه الإنفاق. والله أعلم.


السؤال:
رجل حج عن نفسه وهو ميسور الحال، فهل يحق له أن يستأجر حجة حيث إنه يطمع في الأجر والأجرة؟


الجواب:
لا يمنع الموسر أن يحج عن غيره، إن كان حاجاً عن نفسه. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح لرجل أن يؤجر رجلاً آخر لأداء فريضة الحج، وهو يسمع عنه بأنه يتناول المشروبات المحرمة؟


الجواب:
لا يصح أن يؤجر للحج عن أحد إلا الأمين، ولا يكون مرتكب الكبيرة أميناً، لا سيما السكير الذي يؤدي به السكر إلى فقدان عقله. والله أعلم.


السؤال:
رجل صحيح البدن وتتوفر فيه كل شروط الحج، ولكنه أراد أن يؤجر بحجة بسبب أنه لا يستطيع تحمل التعب ومشاق الطريق، ويعاني بعض الألم في الرأس أثناء السفر البعيد، وفي حالة ركوب السيارة يخرجه هذا الألم في بعض الأحيان عن صوابه بنقص في العقل ويصبح كالمجنون، فهل له أن يؤجر من يحج عنه؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، إن كان لا يجد وسيلة لأداء الحج بنفسه. والله أعلم.


السؤال:
هلك أخي من أب في زمان الأئمة رحمهم الله وكان يبيع ويشتري لإخوانه المسلمين والمسلمات وأخي الآخر كان يسقي زروع الحنطة في العوابي ومعه إخوانه من البلد فهجم عليه جماعة في الزروع إعتداءً منهم يريدون ذبحهم وسلبهم وسلب النساء، فدافعوا عن أنفسهم، وجاء الخبر أن المعتدين يريدون ذبح أخيك ومن معه ولم يرض على ذلك، وخرجت البلاد كلها معه فقد قاتل وقتل وترك بنتاً تريد أن ترسل حججاً عنه وأجرت رجلاً بثمانمائة ريال فما حكم الشريعة المحمدية في هذا الرجل؟


الجواب:
إن كان خرج دفاعاً عن أخيه ولم يعتد، وإنما اعتدي عليه فلا حرج إن حج عنه أحد، وإن كانت له سابقة استقامة على الحق من قبل فليدع له، ولا حرج في ذلك. والله أعلم.


السؤال:
توفي رجل وهو سكران، ويريد والده الحنون أن يؤجّر بحجة عنه، فهل يصح له ذلك؟


الجواب:
إن كان هذا الميت غير مرضي السيرة فلا مانع من الحج عنه، على أن لا يدعو له الحاج، وإنما يدعو لعامة المسلمين. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في نيابة الزوجة عن والدة زوجها في الحجة عنها وبمالها، وذلك لعسره؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، وكل منهما مثاب ـ إن شاء الله ـ. والله أعلم.


السؤال:
إنني امرأة توفي أبواي وأجتهد وأعمل بما في وسعي لكي أرجع لهما بعض الشيء، وإن كان لا يساوي أي شيء إطلاقاً مقابل ما قدماه لي من تربية وتعليم وتأديب، فقد قمت بعد وفاتهما بالتصدق عنهما وقراءة القرآن والحج عنهما، مع العلم أنهما لم يوصوا بذلك لضيق السعة، وحيث إني ميسورة الحال قمت بذلك ولم أحج عن نفسي بعد، فما قولكم في ذلك؟


الجواب:
حجي عن نفسك، ويقبل الله منك ما فعلته عن أبويك، وفي الصدقة عنهما خير كثير. والله أعلم.


السؤال:
توفي جدي وكان متديناً ومدرساً للقرآن، فأراد ورثته الحج عنه فهل يجب عليهم أو يجوز لهم ذلك، وهو لم يوص بحجة؟


الجواب:
أما الوجوب فلا يجب على ورثته أن يحجوا عنه إن لم يوص به، سواءً كان مدرساً أو غير مدرس، وأما الجواز فلا مانع من ذلك، بل هو مستحب، ويؤجرون عليه ـ إن شاء الله ـ. والله أعلم.


السؤال:
رجل انكسر من أعلى ركبته وأدخل له قضيب من حديد في رجله، مما جعله غير مستطيع لأداء فريضة الحج، فما قولكم في الإنابة عنه للحج؟


الجواب:
لا مانع من أن ينيب أحد غيره، ليحج عنه بسبب عجزه. والله أعلم.


السؤال:
امرأة توفي زوجها وترك لها أولاداً صغاراً، فأرادت أن تحج عن زوجها، فهل يجوز لها ذلك؟


الجواب:
نعم، يجوز لها ذلك. إن حجت من مالها لا من مال اليتامى. والله أعلم.


السؤال:
هل جائز الحج عن الهالك المقتول ـ عمداً كان القتل أو خطأ ـ بالدية المسلّمة إلى ورثته؟


الجواب:
نعم كل ذلك جائز، إن دفع أي أحد منهم ذلك من نصيبه من تلك الدية، أو اتفقوا على دفع ذلك من نصيبهم، وكانوا جميعاً بلغاً عقالاً. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل لديه ناقلة ـ باص ـ، وفي كل سنة ينقل عليه أشخاصاً بمبالغ إلى الحج إلى بيت الله الحرام ، وفي نفس الوقت يستأجر حجة ليؤديها عن أحد الهالكين، فهل تلك الحجة تعتبر مجزية عن الهالك؟


الجواب:
نعم لا مانع من ذلك، ما دام ذلك الذي أجره أن يحج عن ميته عارفاً بقضيته ومطلعاً على أمره، فإن التجارة والسعي في الحج لا يبطلانه، بدليل قول الله تبارك تعالى: ـ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ }(البقرة : 198) . والله أعلم.


السؤال:
رجل أجر بحجة عن ولده المتوفى، وأجرت الأم عن نفسها بحجة أيضاً، وبعد رجوع الرجلين المستأجرين قالا إنهما حجا عن الولد، فهل يسقط ذلك فرض الحجة الواجبة عن الأم؟


الجواب:
بما أن الحجة لم تكن عنها وإنما كانت عن ولدها، فإن ذلك لا يسقط الفرض الواجب عليها، فإن استطاعت الحج بنفسها فلتحج، وإن لم تستطع فلتنب غيرها. والله أعلم.


السؤال:
إنني أود القيام بأداء مناسك الحج والعمرة عن ابني المتوفى، والذي قد ترك سبعة آلاف ريال، ولم يوص بذلك؟


الجواب:
إن تبرعت عنه بالحج فذلك حسن، ولو لم يوص بذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز الحج عن طفل هالك وعمره من ثمان سنوات إلى إحدى عشرة سنة؟


الجواب:
لا مانع من الحج عن الطفل، وعسى أن يكون في ذلك خير للحاج. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟


الجواب:
أما السنة فهي تقتضي منع الإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وإنما أباح بعض العلماء ذلك للمضطر، وقد أخذ بذلك بعض الصالحين. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل أراد أن يحج عن أمه، وهو غير متزوج ولم يحج عن نفسه؟


الجواب:
يحج أولاً عن نفسه، ثم يحج عن أمه، سواءً كان متزوجاً أو غير متزوج. والله أعلم.









السؤال:
ما قولكم في امرأة تستأجر الحج عن غيرها، سواء من الرجال أو النساء، وقد سبق لهذه المرأة من قبل أن أدت الفريضة عن نفسها، وهي ملمة بشروط الحج، فهل نيابة هذه المرأة جائزة؟


الجواب:
أما نيابة المرأة عن الرجل في الحج فالصحيح جوازها، وقيل تحج امرأتان عن رجل، والدليل للقول الأول حديث الخثعمية التي أجابها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإجزاء حجها عن أبيها عما فرض الله عليه، وأما الاستئجار ففيه من الخطورة ما يجعل الرجل يحذر منه فضلاً عن المرأة، وذلك لما يخشاه الإنسان من التقصير في أداء المناسك. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في امرأة لديها (( ابن )) وهو مريض في ظهره، وتريد أن تحج عنه، فهل يجوز لها ذلك؟


الجواب:
إن كان عاجزاً عن الحج، وسبق لها أن حجت عن نفسها، فلا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
رجل أراد أن يحج عن والديه الذين لم يحجا في حياتهما، فما قولكم في ذلك؟


الجواب:
إن حج عنهما قبل الله ذلك منه وآجره وآجرهما، ودَين الله كدَين خلقه، كما جاء في الحديث. والله أعلم.


السؤال:
إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج، فهل يجوز أن أنيب عنهما أحداً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟


الجواب:
لا مانع من نيابة أحد عن الميت أو العاجز في الحج، لا سيما القريب كالولد عن والده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب والمنوب عنه ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكراً والآخر أنثى، والدليل عليه حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها: (( أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً؟)) قالت: نعم، قال: ((فذاك ذاك ))، وحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسأله عن أخته التي نذرت أن تحج ولم تحج، فأمره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يحج عنها. والله أعلم
.

السؤال:
جدتي كبيرة في السن وعاجزة عن المشي، وترغب الذهاب للحج، ولكن ليس لديها استطاعة، فهل يحق لها أن ترسل حجة عنها؟


الجواب:
النيابة في الحج تجوز عن العاجز، سواءً كان رجلاً أم امرأة، بدليل حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله عل عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها: (( أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً؟ )) قالت: نعم، قال: (( فذاك ذاك )). والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرء أن يحج عن غيره بإيجار قبل أن يحج عن نفسه إذا كان غير ميسور الحال؟


الجواب:
السنة تدل على المنع من نيابة أحد عن غيره في الحج قبل أن يحج عن نفسه وكفى بها حجة، ومن العلماء من يرخص في ذلك للمحتاجين، ولكن الرأي الأول أحب إلينا لموافقة السنة وللاحتياط. والله أعلم.


السؤال:
هل تحج المرأة عن غيرها؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، فقد أباح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للخثعمية أن تحج عن أبيها. والله أعلم.


السؤال:
أيحق للفقير أن يحج عن غيره، مع أنه لم يحج عن نفسه، لعدم توفر المادة لديه، والحاجة هي التي تدفعه إلى استئجار الحج عن غيره؟


الجواب:
اختلف العلماء في النيابة عن الغير في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فمنهم من منع مطلقاً أخذاً بالحديث، ومنهم من رخص لمن كان لا يمكنه الحج عن نفسه، وكان بحاجة تدفعه إلى استئجار الحج عن غيره. والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم الولد أن يحج عن والدته المتوفاة والتي لم توص ِ بحجة عن نفسها، لكونها لم تكن تملك نقوداً؟


الجواب:
لا يلزمه أن يحج عنها، وإن حج عنها كان ذلك براً منه بها يثاب عليه، كما يكون طاعة لله، ويرجى لها الثواب إن كانت من أهل الخير. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للعاجز عن الحج أن ينيب عنه غيره ليحج عنه؟


الجواب:
يجوز للعاجز أن ينيب عنه غيره من الأبناء فيحج عنه ولو في حياته، والدليل على جواز النيابة عن الحي العاجز في الحج حديث الخثعمية التي جاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال لها: (( أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً عنه؟ )) قالت: نعم، قال: (( فذاك ذاك )). والله أعلم.


السؤال:
ما رأيكم في غني حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟


الجواب:
ينهى الإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه خصوصاً الغني، ومن فعل ذلك فقد أساء، ولا أستطيع القول بأن حجه عن الغير باطل، ولكن عليه أن يبادر مستقبلاً بالحج عن نفسه. والله أعلم.


السؤال:
رجل استؤجر أن يحج عن امرأة، فلما خرج من بيته نسي اسم المرأة وحج عن رجل ثاني هو من أقارب المرأة، وأدى جميع مناسك الحج، ولما رجع اعترف بخطئه، فهل عليه أن يعيد الأجرة إلى أصحابها، أم تكون الحجة باقية عليه إلى السنة القادمة؟


الجواب:
لقد خان هذا الرجل أمانته، فعليه أن يرد الأجرة إلى أربابها، وعليهم أن يؤجروا غيره لهذه المهمة. والله أعلم.


السؤال:
امرأة كبيرة السن، لا تستطيع ركوب السيارة ولا الطائرة وتريد الحج، فهل يمكن أن يحج عنها أم لا؟


الجواب:
نعم، لا مانع من ذلك، بدليل حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحج عن أبيها فأفتاها بذلك، وكان يمنعه عن الحج كبر سن، وعدم استطاعته الثبوت على الراحلة. والله أعلم.


السؤال:
إذا رجل استأجر حجة، فهل العمرة والزيارة تكون تبعاً لهذه الحجة؟


الجواب:
إن كان الناس متعارفين فيما بينهم بأن العمرة والزيارة تدخلان في الحج في التأجير فالعرف متبع، وعلى المستأجر أن يأتي بهما مع الحج. والله أعلم.


السؤال:
رجل ذهب إلى الحج مستأجراً من امرأة تسمى سالموه، وهناك عند التلبية عنها بالحج والعمرة ذكرها باسمها هذا والناس شهود، ولكن عند الفراغ من أداء المناسك أمر أحدهم أن يكتب له كتاباً إلى الرجل المؤجر ـ أي ولد المذكورة ـ يشهد بأني أديت الحج عنها، ولكن الكاتب كتب سلامة بدل سالموه خطأ منه فلما وصل الكتاب عند المؤجر غضب، وادعى أننا لم نحج عن سالموه وإنما حججنا عن سلامة، فهل له ذلك، وهل حجتنا غير تامة بسبب خطأ ذلك الكاتب؟


الجواب:
أما فيما بينه وبين الله فإن قصد الحج عن نفس تلك المرأة التي استأجر أن يحج عنها فنرجوا أن يتقبل الله منه وأن يجزي صنيعه، فإن الخطأ والنسيان معفو عنهما، وأما في الحكم الظاهر، فبما أن الشهود شهدوا أنه حج عن غيرها بموجب التسمية التي سماها فلا ريب أنه عليه أن يعيد الحج أو يرد الأجرة. والله أعلم.


السؤال:
ما تقول فيمن أُجر بحجة بأجر معلوم، ثم جعل على الحجاج رسوم، ما تقول في هذه الرسوم أتكون على المؤجِر أو المؤجَر؟


الجواب:
الأجير بالخيار إن علم بحدوث الرسوم التي لم تكن معهودة من قبل سفره إلى الحج، فإن سافر كانت الرسوم عليه دون المؤجر، وإن رجع على المؤجر قبل سفره واتفقا على أي شيء فهما على ما اتفقا. والله أعلم.


السؤال:
امرأة توفي عنها والداها الأم ثم الأب، وأرادت أن تؤجر بحجة عن أمها بنصيبها الذي ورثته من أبيها، على أن تضيف إليه شيئاً من مالها لعدم كفايته علماً بأن هذه المرأة لم يسبق لها أن حجّت عن نفسها، فهل يصح لها ذلك؟


الجواب:
إن كان ذلك لا يعطل حجها عن نفسها بحيث تجد ما تؤدي به فرضها فلا حرج، وإلا فعليها أولاً أن تؤدي فرضها. والله أعلم.


السؤال:
رجل توفي، وكان في حياته يشرب الخمر ويقيم الصلاة في شهر رمضان، أما باقي الأيام فيعلم الله إن كان يصلي أم لا، وبعد وفاته أراد أهله أن يحجوا عنه فهل الحج مقبول أم لا؟


[color="blue"]الجواب:
إن كان لم يوصِ بالحج فالأولى لهم أن لا يحجوا عنه، بسبب حالته السيئة التي كان عليها حسب ظاهر أمره، وإن حجوا عنه فالدعاء يكون لعامة المسلمين، فإن كان مات على توبة فيما بينه وبين ربه دخل فيهم. والله أعلم.










فتاوى نسائية:

السؤال:
أيجوز للمرأة الذهاب إلى الحج مع جملة النساء الذاهبات، وليس لواحدة منهن محرم؟


الجواب:
إن لم يكن مع إحداهن زوج ولا ذو محرم فلا يجوز لهن السفر مع الرجال الأجانب، نعم يجوز لهن ذلك إن وجد مع بعضهن أزواج أو محارمهن أمناء. والله أعلم.


السؤال:
ما هي الشروط التي يجب توافرها في المحرم الذي يصاحب المرأة في الحج؟


الجواب:
يشترط في المحرم المصاحب أن لا يكون كافراً ولا فاسقاً ـ أي أن يكون مسلماً ـ مستور الحال على الأقل. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز أن يعطي الولد أمه مالاً لتحج به؟


الجواب:
لا مانع من السفر إلى الحج بانفاق ولدك، فإن ذلك من بره بك. والله أعلم.


السؤال:
ترغب أختان في تأدية فريضة الحج، على أن يتولى أمرهن زوج بنت إحداهن أثناء تأدية شعائر الحج، فهل يجوز ذلك للأخت، أم يحرم عليها السفر مع زوج ابنت أختها، أرجو توضيح ذلك؟


الجواب:
زوج بنت الأخت ليس بذي محرم من خالة زوجته، بل هو أجنبي منها، ولكن إن لم تجد ذا محرم يرافقها، ولم يكن لها زوج يرافقها إلى الحج، فلا حرج في سفرها مع أختها المرافقة لزوج ابنتها. والله أعلم.


السؤال:
امرأة ترغب في أداء فريضة الحج، ولديها مال تريد أن تبيعه لابن ابنها لأداء مناسك الحج، علماً بأن لهذه المرأة إخوان هل يجوز بيع هذا المال؟


الجواب:
لا مانع أن تبيعي مالك أو شيئاً منه للحاجة، لا سيما لأجل السفر إلى بيت الله المحرم وأداء المناسك العظام، وكذلك لا يمنع بيعك لابن ابنك أو غيره، ما دام البيع ليست فيه محاباة، ولو مع وجود إخوة للمبيع له. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح للمرأة أن تسافر للحج مع ابن عمها؛ لأنها لا تجد محرماً تسافر معه أفتنا ولك الأجر؟


الجواب:
ليس ابن العم من ذوي المحارم، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ))، فقال له رجل (( إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة ))، فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( اذهب وحج مع امرأتك ))، وإنما رخص بعض العلماء للمرأة غير الواجدة لذي المحرم ولا للزوج أن تحج مع جماعة المسلمين، شريطة أن يكونوا ثقات أمناء، وأن تكون معهم نساؤهم، واستدلوا لذلك بإذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في آخر عام خلافته لأمهات المؤمنين أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يحججن مع رفقة المسلمين، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فكان إجماعاً. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح للمرأة أن تحج بدون زوجها؟ وإن كانت أرملة أو مطلقة، هل لها أن تحج بدون محرم إذا أمنت على نفسها؟


الجواب:
جاء في الحديث الصحيح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم ))، وسواء في ذلك سفر الحج أو غيره من الأسفار، وإنما إذا تعذر على المرأة أن تجد زوجاً أو ذا محرم فهنا يجوز لها أن تحج في رفقة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم، وذلك بأن يكون العديد من الناس قد اصطحبوا معهم زوجاتهم أو اصطحبوا معهم ذوات محارمهم، وهي تأمن أولئك وتطمئن إليهم في أمانتهم وثقتهم واستقامتهم على الحق، فلا حرج عليها أن تحج في هذه الرفقة. والله تعالى أعلم.


السؤال:
إذا أدرك الحيض المرأة بمنى ماذا تفعل، مع العلم أنها تذهب في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفة ثم ترمي في العاشر الجمرة الكبرى، ثم تهدي ثم تقصر وتذهب لطواف الإفاضة، وفي هذه الحالة يلزمها طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أرجو الإفادة؟


الجواب:
تفعل الحائض من مناسك الحج كل شيء، ما عدا الطواف بالبيت فتؤخره مع السعي إلى أن تطهر. والله أعلم.


السؤال:
امرأة ذهبت إلى الحج وهي على خصام مع زوجها ولم تستأذنه في الذهاب وهي تحج أول مرة فهل يجوز ذلك؟


الجواب:
عليها أولاً أن تصالح زوجها لتفد إلى الله وهي متخلصة من جميع شوائب الأوزار. والله أعلم.


السؤال:
امرأة تملك ذهباً يقدر بـ (600) ريال، أرادت أن ترهن هذا الذهب بمبلغ 400 ريال لتؤدي بهن الحج، وهي ليس عندها أحد هل يحق لها ذلك؟ وإذا لم يحق لها ذلك، فهل يمكنها بيعه والذهاب بقيمته للحج؟


الجواب:
لا مانع إن باعت المرأة حليها أو رهنته لأجل الحج، شرط أن يكون الرهن شرعياً. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمحرمة بالحج أن تخضب بالحناء؟ فقد وجدنا رواية في منهج الطالبين أن زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يختضبن بالحناء وهن محرمات ما صحة هذه الرواية؟


الجواب:
لم أطلع على سند لهذه الرواية، وصحة الروايات موقوف على معرفة أسانيدها صحة وضعفاً، وأظن أن المراد بالرواية أنهن يحرمن وأثر الخضاب في أيديهن وأرجلهن وهذا غير ممنوع، والحناء من الزينة وليس من الطيب فلا يحرم على المحرمة. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم استعمال المرأة الأدوية لمنع الحيض في أيام الحج، وماذا تفعل المرأة الحائض في أيام الحج؟


الجواب:
لا مانع من ذلك لأجل التمكن من طواف الإفاضة قبل مغادرة رفقتها، وتأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت. والله أعلم.


السؤال:
من أحق بمرافقة المرأة لتأدية فريضة الحج من غير والدها وأخيها وابنها وابن أخيها وعمها والزوج؟


الجواب:
يجوز لها أن ترافق كل ذي محرم، كابن زوجها وأبيه وخالها. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم المرأة التي تبتلى بدم الحيض والنفاس خلال مناسك الحج؟


الجواب:
الحائض والنفساء تأتيان جميع مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت، فإنه لا يطوف به إلا طاهر، فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وكانت ناوية التمتع ولم تطهر قبل التروية نوت القران، وأدخلت الحج في العمرة وكفاها طواف وسعي لحجها وعمرتها ، ولو استمر بها دم الحيض بعد يوم النحر أخرت طواف الإفاضة إلى أن تطهر. والله أعلم.


السؤال:
امرأة تنوي الذهاب للحج، ولكنها تريد الذهاب بمبلغ أودعته في البنك بدون ربا فهل يصح ذلك؟


الجواب:
عليها أن تتوب إلى الله من الإيداع في البنوك، لما في ذلك من التشجيع على المعاملات الربوية، وإن كانت لا تأخذ من الربا شيئاً، فلا حرج عليها إن حجت بالمبلغ المودع. والله أعلم.


السؤال:
ما شروط الحج بالنسبة للمرأة؟


الجواب:
لا تختلف شروط حج المرأة عن شروط حج الرجل، وإنما تزيد المرأة بشرط واحد وهو أن يصحبها زوج أو ذي محرم، لحرمة سفرها بنفسها، والطاعة والمعصية لا يجتمعان. والله أعلم.


السؤال:
ما هي محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة؟


الجواب:
محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة هي نفس ما يخطر على الرجل، فالجماع ومقدماته، والطيب والصيد وحلق الشعر محظور على المحرم، رجلاً كان أو امرأة. والله أعلم.


السؤال:
ما أحكام إحرام المرأة، والشروط التي يجب مراعاتها في ملابس المرأة المحرمة؟


الجواب:
أحكام إحرام المرأة كأحكام إحرام الرجل في المنهيات، غير أنها تلبس المخيط وتغطي الرأس وتكشف عن وجهها وكفيها فقط. والله أعلم.


السؤال:
فيمن لم تتمكن من طواف الإفاضة ولا الوداع بسبب المحيض، ولم ينتظرها أصحاب الحملة ماذا عليها؟


الجواب:
الحائض تعذر عن طواف الوداع، كما دلّ عليه حديث عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولا تعذر عن طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، فإن لم تطف حتى عادت إلى أهلها فلا حج لها، وعليها أن تحج من قابل. والله أعلم.


السؤال:
امرأة لا يوجد لديها أحد من الأقارب سوى بنت متزوجة ولديها أولاد صغار وزوج مدان بمبالغ ولا يستطيع الذهاب إلى الحج، فأذن لزوجته الذهاب إلى الحج، والزوجة لديها استطاعة، فهل يحق لها أن تحج مع شخص من الجماعة أو من جيرانها؟


الجواب:
يجوز لها ـ على رأي بعض المسلمين ـ الحج برفقة جماعة المسلمين الذين اصطحبوا نساءهم. والله أعلم.












السؤال:
امرأة رهنت صوغ لابنتها وتريد الذهاب إلى الحج، والمبالغ التي تريد الذهاب بها إلى حج البيت من مبالغ هذا الرهن، ولا يوجد لديها ما تفدي به الرهن إلا أن ابنتها أبرأتها من قيمة الرهن، ويوجد لديها مال أخضر لسداد قيمة الرهن، هذا مع العلم أن الصوغ تابع لها وليس لزوجها؟


الجواب:
لا مانع من سفر هذه المرأة إلى الحج، لاختلاف حال الرهن عن الدين؛ لأن الرهن مضمون في المرتهن، وكذلك حكم الدين إن كان عند المدين وفاه ولم يكن حاضراً، وكانت عند الدائن وثيقة تثبته، فلا مانع بسببه من السفر إلى الحج. والله أعلم.


السؤال:
هل تلزم المرأة بالصلاة في الحرم حيث تكثر فيه زحمة الرجال والنساء؟


الجواب:
لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين، وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال، ولم تكن على حالة تخشى معها الفتنة، أما إذا لم يتوفر لها هذان الشرطان فصلاتها في بيتها ألزم. والله أعلم.


السؤال:
إذا أحرمت المرأة بالعمرة في أيام الحج، وأتاها الحيض عند دخولها مكة المكرمة، واستمر بها حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، إذ رأت الطهر فيه فهل يلزمها طواف العمرة وطواف الإفاضة، أم يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها؟


الجواب:
يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها إن لم تبق بعد الطواف. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في أخوين لهما أم عاجزة، وكل منهما عازم على أداء فريضة الحج عنها، فالأكبر يقول إن نيتي سابقة، والأصغر يقول أنا كذلك، فما رأيكم في ذلك، وهل يصح أن يحج الإثنان عنها فريضة الحج في عام واحد؟


الجواب:
لا يحجان عنها جميعاً في عام واحد، ولهما أن يحجان عنها حجتين واحدة تلو الأخرى، على أن ينوي الأول حجة الفريضة وينوي الثاني نافلة أو احتياطاً لما عسى أن يكون في الحجة الأولى من التقصير، وإن اختلفا فليرجعا إلى القرعة. والله أعلم.


السؤال:
رأيت دماً فتبينت أنه ليس بحيض فطفت طواف الإفاضة وسمعت عن شيوخ في السعودية أن الحائض تحتشي بخرقة وتطوف طواف الإفاضة؛ لأن بدونه يبطل حجها فما ترون في هذا؟


الجواب:
إن كنت لم تتيقني الحيض قبل طواف الإفاضة فحجك صحيح، ولا يجوز طواف الإفاضة للحائض بحال ـ وإن أفتى به من أفتى ـ لدلالة السنة والإجماع على خلافه، وإنما أول من أفتى بالجواز شيخ الحشوية ابن تيمية فتابعه على ذلك من تابعه من أهل نحلته. والله المستعان.


السؤال:
أريد أن أحج عن والدتي ولي إخوان وأخوات، وهنالك خلاف بيني وبينهم، حيث تقدم رجل إلى خطبتي ولم يوافقوا، فدفعت إليهم الشيوخ والوالي والقاضي ولم يوافقوا حتى كلفهم الشرع، وتزوجت عن طريق القاضي، والآن رموني بالخصامة ولم يسلموا علي، هل إذا حججت يلزمني شيء؟ وقام فاعلوا الخير ليصلحوا بيننا، فرفضوا ولم يوافقوا على ذلك؟


الجواب:
إن أمكنك أن تصالحيهم قبل السفر إلى الحج فذلك أولى، وإلا فما عليك من حقدهم وأنت لم تسيئي إليهم، فحجي على بركة الله. والله أعلم.


السؤال:
امرأة أحرمت من الميقات للحج أو للعمرة، ثم جاءتها الدورة الشهرية وذلك في الخامس من ذي الحجة كيف تؤدي هذه الحجة أو العمرة؟


الجواب:
تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فتؤخره إلى أن تطهر من حيضها، وإن كانت محرمة بعمرة للتمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليها أن تنتظر حتى تطهر بإحرامها، فإن وصل ميقات الحج وذلك بدخول يوم التروية قبل أن تطهر فلتدخل الحجة في العمرة، وتكون قارنة بينهما بإحرام واحد، ويجزيها طواف بالبيت بعد الطهر لحجها وعمرتها. والله أعلم.


السؤال:
امرأة معتمرة تحللت بقص أظافرها هي وجملة نساء، فماذا عليهن؟


الجواب:
أخطأت في ذلك خطأ بيناً، فالتحلل إنما يكون بالأخذ من شعر الرأس لا من الأظافر، وبما أنها لم تفعل ذلك فإنها يلزمها أن تدفع فدية عن كل مرة دم ينحر هنالك في البلد الحرام، وكذلك كل امرأة فعلت مثل فعلها، عليها أنه تفتدي بمثل هذه الفدية. والله أعلم.


السؤال:
امرأة أحرمت بالعمرة فأحست بوجود بعض الدم القليل وكانت تشك بأنها الدورة الشهرية، ولم تكن متأكدة فذهبت للحرم وأدت المناسك، وفي المنزل أدركت بأنها العادة الشهرية، فما حكم عمرتها؟


الجواب:
إن كان فيه صفة دم الحيض وطافت بالبيت وهي على تلك الحالة فطوافها باطل، لأن الطهارة مشترطة في الطواف، فإن لم تعد وانتهت عمرتها فعليها إعادة العمرة. والله أعلم.


السؤال:
امرأة ذهبت للحج وتركت أولادها في منزلها، ومنهم بنت كبيرة فذكر لها الناس أن الحج باطل ما دامت تركت الأولاد بأنفسهم؟


الجواب:
لا معنى لقولهم ببطلان حجها، فإنه افتئات وجرأة على الله، وإنما ينظر في أولادها، هل بقاؤها عندهم ضرورة أو بإمكانهم الاستغناء عنها؟ ، فعلى الأول تكون مقصرة في المحافظة عليهم، ولكن مع ذلك تكون مؤدية لفرضها، وعلى الثاني هي موفية بما عليها. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة الحاجة المشاركة في حفلات الزفاف؟ حيث إنها تتخالط مع جميع الأجناس؟


الجواب:
إن لم يكن في ذلك ما يحرم شرعاً فلا حرج، وإلا فتمنع منها الحاجة وغيرها. والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم المرأة أثناء زحمة الحج الصلاة في الحرم، وكما أنه في ذلك الوقت تتلامس أجسام الرجال والنساء من كثرة الحجاج والزحام، وأيهما أفضل الصلاة بالمنزل أو الحرم في ذلك الوقت؟


الجواب:
لا يلزمها ذلك، وصلاتها في البيت أفضل لها تفادياً للزحام. والله أعلم.


السؤال:
ما حكم المرأة التي تغير ملابس الإحرام قبل أن يصلها خبر النحر عنها؟


الجواب:
تغيير الملابس لا يؤثر على إحرامها، وإنما تمنع من الطيب قبل النحر. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة زيارة قبور الصحابة وأهل بيت الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ؟


الجواب:
اختلف في ذلك، والجواز مشروط بأن تكون الزيارة للاتعاظ بالموت، ولا يصحبها عويل ولا غيره من المنكرات. والله أعلم.


السؤال:
ماذا يلزم المرأة إن غطت وجهها ويدها؟


الجواب:
أما المرأة فلا تتعمد تغطية الوجه في إحرامها إلا لضرورة، وإن غطته عمداً فعليها دم، وإن كان خطأ أو نسياناً فعليها نزعه عندما تتذكر فوراً، وتمنع من لبس القفازين في يديها. والله أعلم.


السؤال:
امرأة ذاهبة إلى الحج وعندما وصلت إلى هناك لم تؤد أي منسك من مناسك الحج بسبب الدورة الشهرية، فما حكم حجها، وما المفروض عليها فعله؟


الجواب:
عليها دم لتحللها من الإحرام بغير أداء المناسك، وعليها الحج من قابل ولتسأل الفقهاء عندما تعزم الحج عن واجبها عندما تواجه مثل هذا الظرف، فإن شفاء العي السؤال. والله أعلم.


السؤال:
امرأة زنت فاعترفت بذنبها وتابت إلى الله، وتريد أن تحج فما حكم الشرع في ذلك؟


الجواب:
تحج، والله يتقبل من المتقين، والتائب بإخلاص من المتقين. والله أعلم.


السؤال:
امرأة رفعت صوتها بالدعاء في طواف أو سعي أو غيره، وذلك حتى يسمعها ويردد خلفها نسوة لا علم لهن بالقراءة والكتابة، فما حكم ذلك؟


الجواب:
إن كان ذلك بقدر ما تسمعها النسوة اللاتي حولها فلا حرج. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة إذا أرادت الإحرام للحج أو العمرة أن تغسل جسمها بالصابون، علماً بأن رائحته لا تلبث أن تزول بعد ذلك؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
لي زوجة طالبتني بالطلاق، وقد صرفت عليها مصاريف لتأدية فريضة الحج هي وأمها، فهل لي المطالبة بهذه المصاريف، وهل للطلاق تأثير على الحج؟


الجواب:
لا علاقة للحج بالطلاق، فلا تأثير للطلاق على الحج، وما أعطيتها إياها من مال سواء كان ذلك لحج أو غيره فلا تحق لك مطالبتها به. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها في الإحرام بالحج أو العمرة؟ وإن كان في ذلك خلاف، فما الراجح لديكم؟


الجواب:
أما تغطية الرأس فواجبة على المرأة في الإحرام وغيره، ولعلك تبحث عن تغطية الوجه في حال إحرام المرأة، ولئن كان كذلك فإنها لا تغطي وجهها إلا عند محاذاتها الرجال، فإنها تسدل من خمارها على وجهها من غير أن تتنقب كما دل عليه حديث عائشة ـ رضي الله عنها _. والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم المرأة الحاجة أو المعتمرة أخذ شيء من شعر رأسها، وإن لم تفعل ذلك فماذا عليها؟


الجواب:
عليها أن تأخذ من أطراف شعرها عند التحلل قدر أصبعين وقيل قدر أربعة أصابع عرضاً، فإن لم تفعل وتحللت بدون ذلك فعليها دم. والله أعلم.


السؤال:
رجل صافح امرأة وهو محرم هل حجته باطلة؟


الجواب:
مبطلات الحج محصورة، وليس منها مصافحة المرأة. والله أعلم.


السؤال:
امرأة أرادت الذهاب إلى الحج فوافق زوجها، ولكن لا يستطيع الذهاب معها، فطلبت من أخاها أن يكون لها محرماً فوافق الأخ بشرط أن تتنازل الأخت عن ميراثها من والدها، وهو بيت ورثته نصيباً لها وقالت الأخت سأنظر في ذلك بعد الحج، فأصر الأخ على أن يكون ذلك قبل الحج، وأخذ يهددها بالنزول من كل حملة تصعد إليها وهو فيها.فما قولكم في ذلك؟ وما الحل لذهابها إلى الحج مع تأخر الأخ؟


الجواب:
بئس الأخ هذا الذي يجعل من الواجب شراكاً لصيد المطامع، وأكل أموال الناس بغير حق، وبئس الصنيع صنيعه، هذا وإن خرجت في رفقة جماعة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم أو ذوات محارمهم فلا حرج عليها في ذلك، والله يتقبل منها. والله أعلم.


السؤال:
كثير من الحجاج يحصل معهم اختلاط النساء والرجال، وبالأخص في السكن حيث يأتي الرجل ويجلس مع زوجته وسط نساء أجنبيات، وكذلك في الركوب في السيارة، فما قولكم في ذلك؟


الجواب:
للنساء حرمات، فلا يجوز اختلاطهن بالرجال الأجانب في السكن ولا في المركب، وعليهم أن ينظموا أنفسهم فبدون ذلك لا تستقيم أحوالهم. والله أعلم.








السؤال:
أثناء الطواف تتلاصق الأجسام من شدة الزحام، وكثير من الناس يضعون زوجاتهم أو محارمهم أمامهم ويحاولون حفظهن عن الملاصقة، فهل في ذلك شيء، وما هي الطريقة الأفضل؟


الجواب:
تلك حالة ضيق فيوسع فيها ما ضاق حكمه في غيرها، فإن الشيء إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، وإنما يتخذ الإنسان أنجح الوسائل لاتقاء التلاصق بين الرجال والنساء. والله أعلم.


السؤال:
امرأة أدت فريضة الحج وأثناء تأدية مناسك الحج وهي محرمة كانت مختمرة خوفاً من الفتنة، حيث كساها الله الجمال، فهل عليها شيء أو حجها تام، ومن المعلوم بأن الخمار يلاصق الوجه أحياناً حيث إنه متحرك؟


الجواب:
إن أسدلت على وجهها من خمارها من غير أن تتنقب فلا حرج عليها، وذلك لدفع الفتنة. والله أعلم.


السؤال:
هل يجب على المرأة التسليم على قبر النبي المصطفى وصاحبيه من الخارج دون الوقوف أمام القبر الشريف؟


الجواب:
لا يجب عليها ذلك، ويجزي تسليمها على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى صاحبيه ولو من بعيد، أي لا يشترط أن تقف حيال القبر. والله أعلم.


السؤال:
هل حج المرأة من مسئولية الزوج أم لا؟


الجواب:
هو غير مسئول عن ذلك، فإن الحج إنما هو على من استطاع إليه سبيلاً، وهي عبادة يستقل بها كل إنسان في خاصة نفسه، فالمرأة تستقل بها والرجل يستقل بها، وعلى أي حال إن تبرع زوجها بمؤنة حجها فإن عليها أن تحج في هذه الحالة من مال زوجها. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في امرأة تستأجر حجاً وتسافر بدون محرم؟


الجواب:
ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، على أن استئجارها الحج عن الغير فيه من المحاذير مالا يخفى. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح لزوج المرأة أن يمنعها عن أداء فريضة الحج؟


الجواب:
ليس للزوج أن يمنع زوجته عن حجة الفريضة، كما أنه ليس له أن يمنعها عن الصلاة والصيام والزكاة. والله أعلم.


السؤال:
إن ما يلاقيه الحاج من المتاعب في هذا الوقت كثير، فهل هناك رخصة للنساء إذا أقمن أيام التشريق بمنى، وأخرن طواف الزيارة وطفن طوافاً واحداً للزيارة والـوداع؟


الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل يصح للنساء أن يؤجرن أحداً على رمي الجمار، سواء كن مستأجرات أو عن أنفسهن؟


الجواب:
لا مانع من ذلك لأجل الضرورة. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في امرأة تريد الذهاب إلى الحج نافلة من مال ولدها، والذي عليه ديون كثيرة، وكذلك لهذه المرأة زوج مريض ومصاب بالشلل، ولا يوجد من يرعاه في حال غيابها أحد سوى زوجة ابنه، فهل يصح حجها على هذه الحالة؟


الجواب:
قيامها بزوجها أعظم أجراً لها من حج النافلة، وقضاء دين ولدها أولى من حج الفرض والنافلة. والله أعلم.


السؤال:
امرأة ذهبت لأداء الحج والعمرة، فأتتها الدورة الشهرية فكيف يكـــون أداؤها للمناسك؟


الجواب:
إن كانت محرمة بالعمرة أخرت الطواف إلى طهارتها إن كانت لم تطف، وإن كانت محرمة بالحج فعلت كل المناسك إلا الطواف فتؤخره إلى طهرها، وإن كانت متمتعة أدخلت الحج في العمرة، وأخرت الطواف إلى طهارتها. والله أعلم.


السؤال:
ما الحكم في نساء ذهبن لأداء فريضة الحج بدون أن يكون معهن محرم؟


الجواب:
إن كان لواحدة منهن زوج أو ذو محرم فلا حرج عليهن على بعض القول، وإلا فقد عصين بسفرهن وحدهن، والأحوط إعادة الحج. والله أعلم.


السؤال:
امرأة كبيرة السن ولا تعقل، وقد ادخرت أموالاً عند أمين لها، وكانت تريد الحج أيام صحتها ولكنها لم تتمكن، فأراد بعض الأولاد أن يأخذ من هذه الأموال لكي يحج عنها، فتشاجر الأولاد في ذلك، بعضهم يقول نحج من هذه وبعضهم معارض، فما قولكم في ذلك؟.


الجواب:
إن كانت أدخرت هذه المبالغ للحج فلا مانع من الحج عنها بها، والأحوط والأفضل أن يتبرع أحد أولادها فيحج عنها. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل توفي ولم يوص بشيء وقد ترك مالاً، فالبنات يرغبن في تأدية حجة وصوم وكفارات فهل يجوز لهن إخراج ذلك، وإذا لم يرض الأبناء فمــاذا يفعلن؟ تكرموا بالإجابة. أجركم الله خيراً.


الجواب:
يجوز لهن ذلك، وإذا رفض قبول ذلك شركاؤهن في الإرث، فليخرجن مؤنة ذلك من حصتهن. والله أعلم.


السؤال:
هل للمرأة أن تستأجر حجة أو عمرة عن الغير؟


الجواب:
الأحوط والأسلم للرجل أن لا يستأجر عن الغير، فما بالك بالمرأة؟ والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحج عن أختها المسلمة؟


الجواب:
إن كانت المحجوج عنها عاجزة عن السفر إلى الحج لمرض أو هرم فلا مانع من ذلك. والله أعلم.


السؤال:
امرأة تنوي الذهاب للحج وهي لا تتجاوز الثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمرها وتنجب أولاداً، فهل يجوز لها أن تحج وتطوف أم لا؟


الجواب:
هذا السؤال غريب، فإن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى الشباب والعجوز إن استطاع إليه سبيلاً، وكيف يقال إنه غير جائز للشابة ـ مثلاً ـ وهو عبادة كالصلاة؟ وهل يقال بسقوط فرض الصلاة عنها في شبابها، أو إنها غير جائزة لها؟ والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج بدون محرم، وهل تعدد النساء في الرفقة في سيارة واحدة يكفي عن وجود محرم لكل امرأة، وهل على صاحب السيارة ذنب إذا سمح لمرأة لا محرم لها بالذهاب؟


الجواب:
لا يجوز لامرأة أن تحج ولا أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن لم يكن ذو محرم وأرادت الحج فلتصحب جماعة المسلمين المصطحبين لنسائهم، ولا تسافر مع نساء لا محرم لواحدة منهن ولا زوج. والله أعلم.


السؤال:
لدي أخت تكبرني في السن وحالتها الصحية غير جيدة لأنها تعاني من أمراض من حين لآخر، فهل يصح أن تؤجر أحداً يحج عنها وهي على قيد الحياة، لعدم استطاعتها الذهاب لتحمل أعباء السفر ومشقته، وهل الأفضل لها أن تحج بنفسها رغم عدم قدرتها، أم تؤجر أحداً في حياتها ، أم توصي بذلك بعد موتها، نرجو منكم إرشادنا للصواب ولكم الأجر؟


الجواب:
هذه المرأة إن كانت غير قادرة على الحج بنفسها، فلا حرج عليها إن أنابت غيرها في حياتها. والله أعلم.


السؤال:
أرادت امرأة كبيرة في السن الذهاب لأداء فريضة الحج فاستأذنت زوجها ولم يسمح لها بالذهاب، بالرغم أن ولد ابنتها وابنتها سيقومان بمساعدتها هناك في الأراضي المقدسة، وستتحمل كل المصروفات دون اللجوء إليه، وهو مصر على كلامه، وهي تقول ذلك منذ أربع سنوات؟ فما رأيكم في ذلك؟


الجواب:
ليس له أن يمنعها من ذلك؛ لأن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى كالصلاة، وإن أصر على المنع فلها أن تسافر لأداء هذا الفرض بدون إذنه. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب منع الحيض أيام الحج، حتى تستطيع أن تؤدي الحج وترجع مع الحملة؟ وهل الحاجة عن نفسها والمستأجرة سواء؟


الجواب:
لا مانع من ذلك لأجل الضرورة، ولا فرق في ذلك بين الحاجة عن نفسها وعن غيرها. والله أعلم.


السؤال:
امرأة ذهبت إلى الحج، وعند وصولها مكة المكرمة وهي محرمة للعمرة أدركها الحيض فماذا تفعل؟


الجواب:
في مثل هذه الحالة تبقى على إحرامها، ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإن طهرت طافت وسعت، وإن استمر بها الحيض إلى أيام الحج أدخلت الحج في العمرة، وطافت في يوم النحر أو بعده وسعت، طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجها وعمرته. والله أعلم.


السؤال:
إحدى النساء المسلمات تنوي الحج، وهي قادرة وليس لها ذو محرم، فهل تسافر مع المقاول وعنده مجموعة من النساء؟ أم عليها أن تؤجر من يحج عنها؟


الجواب:
إن لم تجد المرأة ذا محرم فلا جناح عليها أن تحج مع رفقة من المسلمين المصطحبين نساءهم، ولا تصح إنابتها للغير مع قدرتها على الحج بنفسها. والله أعلم.


السؤال:
امرأة علمت بوفاة زوجها وهي في الحج قبل الوقوف بعرفة، فهل تكمل مناسك الحج أم تعتمر وتترك المناسك؟


الجواب:
تكمل مناسك حجها، ولا يجوز لها أن تتخلف عنه بعد إحرامها، وهو لا ينافي عدتها، بل تستمر على أداء مناسك الحج وهي معتدة. والله أعلم.


السؤال:
إذا حاضت المرأة ولم تطف بعد طواف الإفاضة، وفي نفس الوقت قرب موعد ذهابها إلى بلدها ولا تستطيع التأخر عن رفقتها، وإلا ذهبوا عنها فماذا تفعل؟


الجواب:
لا حرج إن عادت إلى أهلها، ثم عادت في عامها من أجل الطواف الباقي عليها وذلك قبل أن يباشرها زوجها، وإلا فسد حجها، والله أعلم.


السؤال:
إذا امرأة أتاها الحيض في يوم التروية فكيف يكون حجها، للعلم أنها لم تطهر حتى نهاية الثاني عشر من ذي الحجة؟


الجواب:
تأتي بجميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، فحتى تطهر من حيضها. والله أعلم.





فتاوى متنوعة:

السؤال:
ما هي أركان الحج؟


الجواب:
هي ثلاثة: ـ الإحرام، والوقوف بعرفات، وطواف الإفاضة بالبيت العتيق. والله أعلم.


السؤال:
يقول الله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ }(البقرة: 197) ، فما هي أشهر الحج؟


الجواب:
شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة على الصحيح. والله أعلم.


السؤال:
توفي والدي في حادث سيارة ووجبت له الدية كاملة، وبعد ذلك قال بعض الناس لا يجوز لك أن تأخذها وقال بعضهم جائز أن تأخذها هل يجوز أن أحج أو أتقرب منها في أنواع البر لوالدي الهالك؟ وهل يجوز للورثة أن ينتفعوا منها؟ نرجو الإفادة.


الجواب:
الدية حق بينه الله في كتابه، فلا يصح لأحد أن يحرّمها، ومن حرّمها فقد افترى على الله إثماً عظيماً، وهي حق للمقتول يستحقه وارثه، فللورثة أن يتصرفوا فيها في أبواب الخير كما أرادوا، فإن شاءوا أمسكوها وانتفعوا بها، وإن شاءوا تقربوا بها إلى الله حسبما أرادوا. والله أعلم.


السؤال:
ما فضل ذي الحجة على غيره من الشهور، وبخاصة الأيام العشر منه؟


الجواب:
شهر ذي الحجة شهر عظيم، فهو شهر حرام، وقد اختصه الله تعالى بأن فرض فيه الحج، وأقسم بلياليه العشر في قوله (( والفجر وليال عشر ))، ولكن ليس بأفضل من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرض على الكل صيامه. والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل هو وولده يعملان ويقيمان في بيت واحد، راتب الأب يصرفونه للبيت وراتب الولد يدخرونه، إذا أراد الأب أن يحج من هذه الدراهم التي يدخرونها من راتب ولده، هل حجه صحيح؟ نرجو التكرم بالرد مشكوراً.


الجواب:
لا مانع من ذلك، ما داما متفقين على ذلك. والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز الأكل والنوم والصلاة في مكة في النهار في أيام التشريق، وذلك بعد رمي الجمار؟ أفدنا جزاكم الله خيراً.


الجواب:
لا مانع من الأكل والشرب والصلاة بمكة للحاج عند ما يذهب إليها من منى لطواف الإفاضة أو لغرض آخر من الأمور الجائزة، وإن كانت الصلاة في منى في خلال تلك الأيام أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. وكذلك النوم نهاراً، وإنما يمنع المبيت خارج منى. والله أعلم.


السؤال:
ما رأيكم في رجل اقترض مبلغاً كبيراً لبناء منزل من مؤسسة حكومية خال من الربا، وهو يعلم بأنه غير قادر على تسديد المبلغ في أقل من سبع أو ثمان سنوات، حيث أنه يدفع أقساطاً شهرية من راتبه، وأراد أن يحج هل عليه من بأس؟


الجواب:
إذا كان الدين موثقاً، وكان عنده ما يمكن قضاؤه من التركة لو توفي، فلا حـرج عليه. والله أعلم.


السؤال:
رجل استدان مبلغاً لمدة سنة واحدة، وقبل انتهاء الفترة بثلاثة أشهر أراد أن يذهب لأداء فريضة الحج ولم يدفع المبلغ الذي عليه فهل يصح له ذلك؟


الجواب:
إن كان الدين في وثيقة شرعية، وكان عنده قضاؤه لو فاجأه الحِمَام [الحِمَام: الموت] ، فلا مانع من الحج. والله أعلم.


السؤال:
رجل مدين لبنك ولأشخاص، فهل يصح له تأدية فريضة الحج؟


الجواب:
إذا كان الدين خالياً من الربا وكان عنده وفاؤه فلا حرج عليه إن حج، شريطة أن يكون موثقاً، وأما إن كان متلبساً بالربا فعليه أولاً التوبة. والله أعلم.


السؤال:
رجل أوصى بعد موته بحجة ورماضين وهو لم يحج من قبل، هل تثبت له الوصية أم لا؟


الجواب:
إن كان يملك من المال ما يكفي لمؤنة الحج فلا يعذر عن الوصية إن حضره الموت قبل أن يحج. والله أعلم.


السؤال:
رجل ذهب إلى الحج متأخراً وأحرم بالحج وأدرك الناس في عرفات، فإذا رمى جمرة العقبة هل يحلق ويفسخ إحرامه؟ وهل عليه طواف الإفاضة؟ نرجو أن توضح لنا.


الجواب:
نعم، يحل من إحرامه بعد الرمي، وما عليه غير طواف الإفاضة، وإنما عليه دم لعدم مبيته بمنى ليلة عرفة. والله أعلم.


السؤال:
امرأة توفي زوجها وولدها في حادث سير، ولم يتركوا إرثاً يستحق ذكره، وأخيراً قامت المرأة بتأجير اثنين ليحجوا عن زوجها وولدها، رغم أن ولدها تارك أطفالاً، والمتوفون لم يوصوا بحج، وليس لدى المرأة سعة من المال حتى تؤدي حجتين، ولكنها أصرت وسلمت كل ما تملك مقابل الحج، وتركت الأطفال بدون شيء من ورث أبيهم، هل يحق لها ذلك؟


الجواب:
ليس لها أن تتصرف في تركة الهالكين إلا برضى الورثة إن كانوا بلغاً عقالاً، وإلا فهي ضامنة لما أخرجته في مالها. والله أعلم.


السؤال:
هل يحق للحاج أن يتقاضى مبلغاً معيناً مقابل السلام على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟


الجواب:
أخذ الأجرة على التسليم على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا ينبغي، إذ لا يكلف ذلك عنــاء. والله أعلم.




hgl,s,um hg;fvn td tjh,n hgp[ ,hgulvm hgp[ hg;fvn tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 10-30-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



ولتحميل الفتاوى السابقة وباقي الفتاوى (الموسوعة كاملة) رفقتها لكم في ملف وورد

من المرفقات

الملفات المرفقة
نوع الملف: zip الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة.zip‏ (185.0 كيلوبايت, المشاهدات 5)
توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 11-14-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
:: عــضــو  ذهبي ::
رقم العضوية : 190
تاريخ التسجيل : Nov 2010
مكان الإقامة : عـــمـــ الحبيـــبـــة ــــــان
عدد المشاركات : 1,343
عدد النقاط : 110

N@zwani.99 غير متواجد حالياً




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

توقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الموسوعة , الحج , الكبرى , فتاوى , والعمرة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الآن ...الموسوعة الإسلامية الإباضية الشاملة ..أكثر من 600 عنوان !! عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 11 03-19-2012 09:09 AM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM
برنامج المطوف للحج-حصريا رفيقك الى الحج عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 5 11-17-2010 11:10 AM
فتاوى النساء عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 05-11-2010 10:20 PM
فتاوى الشيخ القنوبي في أحكام الحج والعمرة جنون نور الفتاوى الإسلامية 2 05-11-2010 10:18 PM


الساعة الآن 01:47 PM.