" المعتمد في فقه الصلاة" دروس تعليمية مفيدة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > المكتبة الإسلامية الشاملة

المكتبة الإسلامية الشاملة [كتب] [فلاشات] [الدفاع عن الحق] [مقالات] [منشورات]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  " المعتمد في فقه الصلاة" دروس تعليمية مفيدة
كُتبَ بتاريخ: [ 01-04-2014 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

البَابُ الأوَّلُ: في الطَّهَارةِ

تعرَّفْ -أيُّها الطالبُ الأريبُ، وهبَك الله الطَّهارةََ الظاهرةََ والباطنةَ- أنَّ الطهارةَ مِنْ أيِّ نجاسةٍ منَ النَّجاساتِ شرطٌ منْ شروطِ صحةِ الصَّلاةِ، وتشملُ هذه الطهارةُ طهارةَ الجسْمِ والثَّوبِ والمكانِ، وللطهارةِ أنواعٌ ومطَهِّراتٌ سَيأتي ذكرُها فـَ } لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ{ بإذنِ الله تعَالى.



فَصْلٌ في أَصْلِ الطَّهَارَةِ

الطَّهارةُ في أصلِها اللُّغويِّ تشيرُ إلى معنى النَّظَافةِ، وفي الشَّرْعِ: هيَ إِزالةُ كُلِّ عَينٍ مُسْتقذَرَةٍ أَمَرَ الشَّارِعُ بإِزالتِهَا، أوْ غُسْلُ أعضاءٍ مخصوصةٍ بصِفَةٍ مخصُوصَةٍ.

وعنْ أَصْلِها الشَّرعيِّ حَسْبُكَ قولُهُ تعَالى:

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ المائدة: ٦


فَصْلٌ في تَقْسِيمِ الطَّهَارَةِ

الطَّهارةُ تنقسمُ إلى قسْمينِ: طهارةٌ منَ النَّجَسِ (الخَبَثِ)، وطهارةٌ منَ الحَدَثِ.



فالنَّجَسُ أو الخبَثُ: هوَ عبارةٌ عنْ عَينِِ النَّجاسةِ القائمةِ بالشَّخْصِِ أوِ الثَّوبِ أوِ المكَانِ.

وأمَّا الحدَثُ فهوَ: الحالةُ النَّاقِضَةُ للطَّهارةِ شرعًا، أو قلْ: هو معنىً قائمٌ بالنَّفسِ مانعٌ منْ بعضِ العباداتِ كالصَّلاةِ والطَّوافِ[1]، وينقسمُ الحدثُ إلى قسمينِ: أكبرَ وأصغرَ، فالأصغرُ: ما يُوِجبُ الوُضوءَ[2]، ومنْ أسْبابهِ: خُروجُ البَولِ والغَائطِ والرِّيحِ والمذيِ والوديِ، أو ملامسةُ نجاسةٍ من النَّجاساتِ، ويمتنعُ معَ وجودِ الحَدثِ الأصغرِ ما يلي:



أ- أداءُ الصَّلاةِ؛ لقولِه e :".. ولا صلاةَ ِلمَن لا وضوءَ له"[3].

ب- مسُّ المُصحَفِ وقراءَةُ القُرآنِ الكَريمِ منْهُ[4]؛ لحديثِ الرَّبيعِ أنَّهُ e قالَ في الجنُبِ والحائضِ والذينَ لم يكونوا على طهارةٍ: (( لا يقرؤونَ القرآنَ ولا يطؤونَ مُصحفًا بأيديهمْ حتى يكونوا مُتَوضِئينَ ))[5].

ج- الطَّوافُ بالبيتِ[6]؛ لما رُوِيَ:" الطَّوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ الله أحلَّ فيهِ النُّطقَ، فمَن نطقَ فيهِ فلا ينطقْ إلا بخيرٍ"[7].

أمَّا الحدَثُ الأكبرُ: فهو ما يُلزِمُ الغُسلَ، ومِن أسبابِهِ: الجنابةُ (الإنزالُ أو الجماعُ)، والحيضُ والنفاسُ، ويمتنعُ معَ الحدثِ الأكبرِ ما يلي:

أ‌- أدَاءُ الصَّلاةِ: لوُجُودِ الحَدَثِ المانعِ مِنَ العبادةِ، وفي الحديثِ: " لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ "[8]، والطَّوافُ بالبَيْتِ: لقَولِهِ e لِعَائشَةَ عندَمَا حَاضَتْ: "افعَلِيْ مَا يفعَلُ الحَاجُّ، غيرَ أنكِ لا تطُوفي بِالبَيتِ حتى تطهُرِيْ"[9].

ب- الصِّيامُ؛ لقولِهِ e: " مَن أصبحَ جُنبًا أصبحَ مُفطرًا"[10]، وَلما رُوي أنَّ السَّيدةَ عائشةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله e ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ"[11]، وَإذَا امْتنَعَ الصِّيَامُ امتنعَ الاعْتِكَافُ لأنَّهُ مَشْروطٌ بالصِّيامِ.

ج- قراءةُ القُرآنِ الكَريمِ مطلقًا وكتابتُهُ، ولمسُ المُصحفِ[12]؛ لحديثِ الربيعِ السَّابقِ: قالَ في الجنبِ والحائضِ والذين لمْ يكونُوا على طهارةٍ: (( لا يقرؤونَ القرآنَ ولا يطؤونَ مُصحفًا بأيدِيهمْ حتى يكونُوا متوضِئينَ ))[13].

د‌- المباشرةُ بينَ الزوجينِ (حالَ الحيضِ نصًّا، والنِّفاسِ قياسًا)؛ قالَ تَعَالى: }فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ{ البقرة: ٢٢٢.

ذ‌- دُخُولُ المسْجِدِ: كَمَا تجِدُهُ في بَابِ "أحكَامُ المسَاجِدِ".

ويُلخِّصُ لنا هذِهِ الأحكامَ الإمامُ السَّالِمِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فاحفظْها واشدُدْ بها يدًا، تكنْ لكَ ذِكْرى، وقديمًا قيلَ:

"مَن حَفِظَ المتُونَ حازَ الفنونَ"

الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ والطَّوَافُ .... وَسَجْدَةُ الذِّكْرِ وَالاعْتِكَافُ
تِلاوَةُ الذِّكْرِ مُرُوْرُ المَسْجِدِ .... وَالْمَسُّ لِلْمُصْحَفِ حُرْمٌ فَابْعُدِ
لِحَائِضٍ وَنُفَسَا وَجُنُبِ .... وَالْوَطْءَ مِنْ هَاتَيْنِ فَلْتَجْتَنِبِ
وَلْيُبْدِلُوا الطَّوَافَ وَالصِّيَامَا ..... وَالاعْتِكَافَ هَكَذَا تَمَامَا


يتبع لاحقاً بإذن الله

" hglujl] td tri hgwghm" ]v,s jugdldm ltd]m hglujl] td tri hgwghm jugdldm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 01-04-2014 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



فَصْلٌ في النيَّةِ للطَّهارَةِ
اِعلمْ -أيُّها المتفقهُ- أنَّ العباداتِ إجمالاً تنقسمُ إِلى قِسْمَينِ اثنينِ: الأوَّلُ/ عباداتٌ معقولَةُ المعْنى، وهيَ: التي يُدرِكُ المكَلَّفُ الحِكمَةَ مِنْ تَشريعِها، والقِسمُ الثَّاني/ عباداتٌ غيرُ معقولة المعْنى، وهيَ: التي لا يُدرِكُ المكلَّفُ الحِكْمَةَ مِن تَشريعِها.


فالنيَّةُ شرطٌ في صحةِ العباداتِ غيرِ المعقولةِ المعنى، ومنها الطهارةُ منَ الحدَثِ الأصغرِ والأكبرِ، إذ لا تُدرَكُ الحكمةُ مِن غُسلِ هذِهِ الأعضَاءِ معَ أنَّ الظَّاهرَ طهارةُ الكُلِّ، قَالَ تَعَالى:}وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ { البينة: ٥.


أمَّا التطهُّرُ منَ النَّجَسِ فإنهُّ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأنَّ المقصودَ إزالةُ عَينِ النَّجاسةِ منَ البَدنِ أوِ الثوبِ أوِ المكانِ، فيطهُرُ محلُّ النَّجاسةِ بغُسلهِ بلا نيةٍ على المُعْتمَد عندَ علمائِنا -حفظَهم الله -[14]، يقولُ سماحةُ الشيخِ -يحفظُهُ اللهُ تعالى-:"..هذَا والنِّيةُ التي هيَ الَقصدُ بالقلبِ إنِّما تَجِبُ في غيرِ معقولِ المعنى منَ الأعمالِ، وذلكَ كالصَّلاةِ والوضوءِ، أمَّا مَا كانَ معقولَ المعْنى كالتطهُّرِ منَ النَّجاسةِ فلا تجبُ لهُ النيةُ، فلو َفعَلهُ الإنسانُ ساهيًا لم يكنْ عليهِ حرجٌ ولم تلزمْهُ الإعادةُ"[15].


}فَائِدَةٌ{: ينْبغِي للمُسلِمِ دائمًا أنْ يصطحبَ النيةَ في أدائِهِ لجميعِ العباداتِ معقولةً كانتْ أوْ غيرَ معقولةٍ بلْ ويُعدِّدَ النِّياتِ للعبادَةِ الواحِدَةِ حَتى يُؤجَرَ بِكلِّ نيةٍ ينْويها.



فَصْلٌ في أَقْسَامِ الميَاهِ

الماءُ: هوَ أقوى المطهِّراتِ في إزالةِ النجاساتِ على الإطلاقِ، بلْ هوَ المطهِّرُ الوحيدُ لرفعِ الأحداثِ[16]، وقد قسَّمَ الفقهاءُ الماءَ تبعًا لحكمِ كلِّ واحدٍ منهُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:


القِسمُ الأوَّلُ:
الماءُ المطلَقُ/ وهو الماءُ الباقي على أصْلِ خلقتِهِ، ويُلحَقُ به عندَ جمهورِ الفقهاءِ ما تغَيَّرَ بطولِ مكثِهِ[17]، أو بما هو متولِّدٌ منهُ كَالطُّحلُبِ[18]، أو بطاهرٍ لا ينفَكُّ عنهُ كَالملحِ ووَرَقِ الأشْجَارِ والتُّرابِ[19]، ويُعرَفُ هذا النوعُ بـ"المَاءِ الطَّهُوْرِ".

وحُكْمُهُ: أنَّهُ يُزيلُ الخبثَ ويرفَعُ الحدثَ، فهو الماءُ الذي يَصلُحُ للوضوءِ وللاغتسالِ دونَ غيرِهِ مِنْ أقسَامِ المياهِ الأخْرَى[20]؛ قَالَ تَعَالى: }وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم{ الأنفال: ١١، ومِنْ أشكالِهِ: ماءُ الأمطارِ والأفلاجِ والبحارِ والأوديةِ والعيون[21].


القِسْمُ الثَّاني:

الماءُ الطَّاهرُ/ وهوَ ما اختلَطَ بِهِ طاهرٌ ينفَكُّ عنهُ في أصلِهِ، وحُكمُهُ: أنَّه يُزيلُ الخبثَ ولا يَرفعُ الحدَثَ، ومِنْ أشكالِهِ: الماءُ المختلِطُ بالصَّابونِ أو الزَّعفرانِ، وكذلكَ الماءُ المستخرَجُ منَ النَّباتاتِ.


القِسْمُ الثالثُ :
الماءُ النَّجِسُ/ وهو الماءُ الذي وقعتْ فيِه نجاسةٌ فغيَّرتْ لونَه أو طعمَه أو رائحتَه، وحكمُهُ: أنَّه لا يُزيلُ الخبثَ ولا يَرفعُ الحدثَ بالاتفاقِ.


يتبع بإذن الله

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 01-04-2014 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



مَسْألةٌ

الماءُ إذا كانَ فوقَ القُّلتَينِ* فَلا يتنجَّسُ بوقوعِ النَّجاسَةِ فيهِ ما لمْ يتغَيَّرْ أَحَدُ أوصَافِهِ؛ لقولِهِ e: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُهُ إِلا مَا غَيَّرَ لونَهُ أوْ طعمَهُ أو رائِحَتَهُ"[23].

أمَّا إذَا كانَ الماءُ دونَ القُلَّتينِ ووَقَعَتْ فيهِ نجاسةٌ فغيرتْ أحدَ أوصافِه الثلاثةِ فإنَّهُ ينجسُ باتفاقٍ.

واختلفَ العلماءُ إذا لم يتغيرْ أحدُ أوصافِه، فقِيلَ: ينجُسُ؛ لقولِه e: " إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلتينِ لمْ يحتمِلْ خَبَثًا"[24]، وذهبَ بعضُ المحققينَ وعلى رأسِهم شيخُنا القنوبيُّ -حفظَه الله - إلى القولِ بعدمِ نجاستهِ؛ حملاً للحديثِ على الأغلبِ المعتادِ[25].



مَسْأَلةٌ أُخْرَى
أَلحقَ بعضُ العلماءِ بالماءِ الطَّاهرِ الماءَ المستعمَلَ -وهو الماءُ المتساقِطُ مِن أعضاءِ الوضوءِ أو الغسلِ- في إزالةِ الخبثِ وعدمِ رفعِ الحدثِ، فمنعوا الوضوءَ والاغتسالَ بِه، وصحَّحَ الشيخُ القنوبيُّ -حفظَهُ الله - جوازَ استعمالِهِ لرفِع ِالأحداثِ فحكمُه: حكمُ الماءِ المطلقِ في صحةِ استعمالِه للوضوءِ والغسلِ، وإنْ كانَ الخروجُ منَ الخلافِ هوَ الأولى عندَ الإمكانِ[26].

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 01-04-2014 ]
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



فَصْلٌ في آدابِ قضَاءِ الحَاجَةِ

تعرَّفْ -أيُّها العبدُ الضعيفُ، رحمِني اللهُ وإياكَ- أنَّ حِكْمةَ الحكيمِ I قضتْ أنْ يجعلَ في الإنسانِ ما يُشعرُهُ بضعفهِ وقلةِ حيلتِهِ، ومِنْ ذلكَ حاجتُهُ الماسَّةُ والضروريَّةُ لقضاءِ حاجتِه الطبيعيةِ وإخراجِ تلكَ الإفرازاتِ السَّامَّةِ والمؤذيةِ، حتى إنَّ الإنسانَ لا يمكنُهُ العيشُ ولا يَقِرُّ له قرارٌ حتى تخرجَ منهُ وتنفصلَ عنْ جسدِه.

وجاءَ هذا الدِّينُ العظيمُ ليُكرِّمَ هذا المخلوقَ الضعيفَ على سائرِ الخلقِ، فوضعَ له مِنَ الآدابِ ما يحفظُ كرامتَهُ، ويحولُ دونَ أن تنحطَّ بِه هذه العادةُ اليوميةُ إلى المرتبةِ الحيوانيةِ، فكانت هذه الآدابُ منْ سُنَنِ الفِطْرةِ التي أَرشدَ إِليْهَا الشَرْعُ الحنيفُ.

وآدابُ قضاءِ الحاجةِ منها ما هو واجبٌ على الإِنْسانِ، ومنها ما هو مستحَبٌّ لا يأثمُ بتركِهِ المُكلَّفُ، ومن جملةِ آدابِ قضاءِ الحاجةِ ما يَأتي:

1- أنْ لا يصطَحِبَ معَهُ كلَّ ما لا يَليقُ حملُه عندَ قضاءِ الحاجةِ كالمُصحفِ وما كُتبَ عليه اسمُ الله تعالى، وبهِ تُدرِكُ -أيُّها الأريبُ- أنّهُ لا ينبغي كتابةُ اسمِ المولى I أو شيءٍ مِن القرآنِ على السَّاعاتِ أوِ القلائدِ أوِ العقودِ التي يلبسُها الصِّغارُ والكبارُ، فإِنْ كانَ لابُدَّ منْها فلْيستُرْها في جيبِهِ أو تحتَ ثَوبِهِ.

2- أنْ يكُونَ مكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ:

ساترًا عنْ أعينِِِ الناسِِ: بعيدًا عنهم، بحيثُ لا يُسمعُ له صوتٌ، ولا تُشمُ لهُ رائحَةٌ -بقدرِ الإِمكَانِ-، فقدْ كانَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إذا خرجَ لحاجتِهِ أبعدَ المذْهبَ[27].

غيرَ مُتَّخذٍ لمصالحِ الناسِ: كموضعِ الجلوسِ أو المرورِ، قال عليه الصلاةُ والسَّلامُ: "اتَّقَُوا اللاعِنَيْنِ، قَالُوَا: وَمَا اللاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ"[28].

منخفضًا ليِّنًا: لا يؤدِّي إلى تطايرِ شيءٍ من النجسِ إلى البدنِ أو الثيابِ، ولذلك يُنهى أيضًا عن استقبالِ الريحِ لئلا يَرتدَّ إليه شيءٌ منْ شررِ البولِ.

3- أنْ لا يستقبلَ القِبلةَ ولا يستدبرَهَا في بولِه وغائِطِه[29]: لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله { مرفوعًا: "لا تستقبِلُوا القبلةَ ببولٍ ولا غائطٍ"[30].

وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذهِ المسألةِ كثيرًا، والمُعْتمَدُ المشْهُورُ في المذْهَبِ هوَ رأيُ ابنِ عباسٍ { بأنَّ النهيَ محصورٌ في الفَضَاءِ، أمَّا في المَبانِي المُعَدَّةِ لذلكَ فلا حَرَجَ، فقد جاءَ في روايةِ الربيعِ أنَّ جابرًا سألَ ابنَ عباسٍ { عن هذه المسألةِ فقالَ: "ذلكَ إذا كانَ في الصحاري والقِفَارِ، أمَّا في البيوتِ فلا حَرَجَ لأنَّه قد حالَ بينَ الناسِ وبينَ القبلةِ حِيالٌ وهو الجدَارُ"[31].

4- أنْ يُقدِّمَ في الدُّخولِ لمكانِ قضَاءِ الحَاجةِ رجلَهُ اليُسرَى، ويقولُ: "اللَّهمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ من الخُبُثِ والخبائثِ"[32]، وإذا كانَ في الفَضَاءِ فإنَّه يقولُ هذا الدعاءَ عندَ تشْميرِه لثيابِهِ.

أمَّا عندَ الخروجِ فيقدِّمُ رجلَهُ اليُمنى، ويقولُ :"غُفْرَانَكَ"[33].

5- أنْ لا يَقضِيَ حاجتَهُ قائمًا خوفًا منْ تطايرِ شيءٍ مِن النَّجَسِ إليه، ولمخالفةِ ذلكَ لهيئةِ السِّترِ والخُلُقِ الكريمِ، والثابتُ عنِ المعْصُومِ عليهِ أفضلُ الصَّلاةِ وأتمُّ التسليمِ أنَّه ما كانَ يبولُ إلا جالسًا[34].

6- أنْ لا يقضيَ حاجتَهُ في جُحرٍ، فعنِ ابنِ عباسٍ { أنَّ النَّبِيَّ e " نهَى عنِ البولِ والغَائطِ في الأجحرةِ" قالَ ابنُ عباسٍ : إِنما نَهى عنْ ذلكَ عليه السَّلامُ لأنها مساكنُ إخوانِكمْ مِنَ الجِنِّ[35].

7- أنْ يكفَّ عنِ الكلامِ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ إلا لضرورةٍ، فقد ثبتَ أنَّ رجلاً سَلَّمَ على النَّبِيِّ e وهوَ جالسٌ لحاجتِه فلم يردَّ عليهِ السلامَ[36].

8- أنْ يستبرئَ ويستجمرَ ويستنجيَ:

فالاستبراءُ هو إزالةُ أثرِ البولِ المتبقي بمخرجِه، وهوَ واجبٌ؛ لأنَّ الرسولَ e علَّقَ الوعيدَ على تركِهِ، فقالَ في الرَّجُلَينِ اللَّذَيْنِ يُعذَّبانِ في قبرَيهِمَا[37]:" يُعذَّبان ومَا يُعذَّبانِ بكبيرٍ، أمَّا أحدُهما فقدْ كانَ لا يستبرئُ منَ البولِ، وأمَّا الآخرُ فكانَ يمشِي بينَ النَّاسِ بالنميمةِ"[38].

ومنْ طُرُقِ الاستبراءِ المفضَّلَةِ: أنْ يَسلِتَ المستبرئُ ذكرَهُ وذلكَ بالضغطِ عليه مُبتدئًا مِن أصلِهِ إلى مُنتهاهُ.



أمَّا الاستجمارُ فهو إزالةُ آثارِ عينِ النجاسةِ المتبقيةِ بالحجارةِ -كمَا هُو الحالُ في السابقِ-، أو ما يقومُ مقامَها كالمناديلِ الورقيةِ في وقتِنا الحالي.



وقدِ اختلفَ العلماءُ في حُكمِ الاستِجْمَارِ، فذهبَ إباضيةُ المغربِ إلى وجوبِهِ، وهذا القولُ أحوطُ وأولى بالاتباعِ، وذهبَ كثيرٌ منَ العلماءِ إلى عدمِ الوجوبِ[39]، إلا أنَّه لا يَنبغِي التفريطُ فيهِ لا سِيَّما ممَّنْ كانَ مبتلىً بسلسِ البولِ أوْ لا ينقطعُ عنهُ مدَدُ البَولِ مُبَاشَرةً؛ لأنَّ استخدامَ الماءِ مباشرةً قدْ يزيدُ مِن جَرَيانِ البولِ.



}تَنْبِيهٌ{: ولْيحذرِ المتطَهِّرُ مِنَ الوسْوسَةِ والشُّكُوكِ والمبالَغةِ في الاستبراءِ والاستجمارِ والاستنجاءِ حتى يصلَ بِهِ إلى حدِّ الوَسْواسَ القَهْرِيْ؛ فإنَّهُ بابٌ ومصْيدَةٌ للشَّيطانِ[40].

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 01-04-2014 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



فَتْوَى
السُّؤالُ/ ما حُكمُ الاستجمارِ؟ وهل يكونُ من البولِ فقط أم مِنَ البولِ والغائِطِ؟

الجَوابُ/ ذهبَ أصحابُنا من أهلِ المَغربِ إلى وجُوبِه للأمرِ بِه في الحديثِ، والأصلُ أن يُحملَ الأمرُ على الوجوبِ، وذهبَ غيرُهم إلى أنَّه مندوبٌ إليهِ، والقولُ الأوَّلُ أحوطُ وأولى بالاتباعِ، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ الأخبثَينِ، وَالله أعلمُ[41].



أمَّا الاستنجاءُ فهو غُسْلُ السَّبيلَينِ (القُبُلِ والدُّبُرِ) بالماءِ الطَّهورِ أو الطَّاهرِ لإزالةِ ما بقيَ مِن النَّجَاسةِ[42]، والاستنجاءُ يكونُ بعدَ الاستبراءِ والاستجمارِ، والصحيحُ المُعْتمَدُ عندَنا أنَّه واجبٌ لا بُدَّ منهُ حتى يتوضأَ المُكلَّفُ لأداءِ الصلاةِ؛ لأنَّ الماءَ هو أقوى المطهراتِ على الإطلاقِ في إزالةِ عَينِ النجاسةِ مِنْ مباطِنِها إلا إذا منعَهُ مانعٌ مِن استِعمالِ الماءِ[43].



فَتْوَى

السُّؤالُ/ هَلْ يُجزي الاستجمارُ بالحِجارةِ دُونَ الماءِ لأداءِ الصَّلاةِ؟

الجَوابُ/ لا تُجْزِي الحجارةُ عنِ الماءِ عندَنا بلْ لا بُدَّ مِنَ الجمعِ بينَهما وذلكَ صنيعُ أهلِ قُباءَ الذينَ أَثْنى الله تَعَالى عليْهِم بقولِهِ: } لّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ { التوبة: ١٠، والنَّبِيُّ e قدْ أمرَ أن يُصنَعَ مثلَ ما صَنعوا، وقدْ جاءَ إليهمْ النَّبِيُّ e وسأَلهمْ بِمَ استحقُّوا هذَا الثناءَ مِنَ الله ؟ فقالُوا: إنَّهم يُتْبِعونَ الحجارةَ الماءَ، وعليْهِ فإنَّ على الذي نَسِيَ استعمالَ الماءِ أن يُعيدَ صلاتَهُ لأنَّ صلاتَه غيرُ تامةٍ، والله أعلمُ[44].
__________________

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 01-04-2014 ]
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



وهكَذَا تُشْتَرَطُ طَهَارةُ الثَّوْبِ والمكَانِ لابتداءِ الصَّلاةِ قال r :" لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ"[3]، ولذلكَ وجبَ عليكَ معرفةُ أعيانِ النجاساتِ، فمِن أعيانِ النجاساتِ التي يَلزَمُ التطهرُ منها:



أوَّلاً: النَّجَاسَاتُ الخارجَةُ مِنَ السَّبِيلَينِ(القُبُلِ والدُّبُرِ)

أ‌- البَوْلُ: مطلقًا سواءً كان مِن آدميٍّ أوغيرِهِ، وقدْ قيلَ: البولُ هوَ أشدُّ النجاساتِ لا سيَّما مِن الآدميِّ[4]، فلا بُدَّ مِن غُسلِهِ وعركِه.

ويُسْتثنَى مِن ذلكَ بولُ الصبيِّ الذَّكَرِ الذي لم يأكلِ الطعامَ بَعدُ، فإنَّه يُجزِي في تطهيرِهِ النَّضحُ مِن غيرِ حاجةٍ إلى عَركٍ[5]؛ والدَّليلُ على هذا الاستثناءِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ { قالَ: "إنَّ أمَّ قيسٍ بنتَ مِحْصَنٍ أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكلِ الطعامَ إلى رسولِ اللهr ، فأجلسَهُ رسولُ اللهِ r في حِجْرِه فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ فنضحَهُ نضحًا ولم يَغسلْهُ"[6].



ب‌- الغَائِطُ: ما يخرجُ مِنَ الدُّبُرِ مِن فضلاتِ الإنسانِ وسمومِ الجسمِ، قال تعالى: }أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ{ النساء: ٤٣.

ويُلحَقُ بالغائِطِ فضلاتُ ما لا يُؤكلُ لحمُهُ مِنَ الحيواناتِ، أمَّا ما يُؤكلُ لحمُهُ فروثُهُ وفرثُهُ طاهرٌ[7]، وبالنسبةِ لرَوثِ الطُّيورِ رخَّصَ بعضُ العلماءِ في المأكولِ منها، وبعضُهم قيَّدهُ بالمشقةِ وعدمِ إمكانِ الاحترازِ رفعًا للحَرجِ عنِ المُكَلَّفِينَ.



ت‌- دمُ الحيْضِ والاسْتحَاضَةِ والنِّفَاسِ: لقولِهِ r :" المَنْيُ والمَذْيُ والوَدْيُ ودَمُ الحَيْضَةِ ودَمُ النِّفاسِ نجَسٌ لا يُصلَّى في ثَوْبٍ وقعَ فيه شيءٌ مِن ذلكَ حتى يُغسلَ و يزولَ أثرُهُ"[8].



ث‌- الْمَنِيُّ وَالْمَذِيُّ وَالْوَدِيُّ[9]: للحَديثِ السَّابِقِ.

والفرقُ بينَها أنَّ المَنيَّ: ما يَخرجُ بلذَّةٍ واندفاقٍ ثمَّ انكسارٍ للشهوةِ، وهو عندَ الرجلِ سائلٌ أبيضُ غليظٌ لهُ رائحةٌ كرائحةِ الطَّلعِ، وعندَ المرأةِ ماءٌ رقيقٌ، وهو موجبٌ للغُسْلِ على الطَّرَفَينِ.[10]



والمَذيُّ: هو ماءٌ رقيقٌ شفَّافٌ (لا لَوْنَ لَهُ) كاللُّعابِ، يَخرجُ حَالَ التشهي والمداعبةِ مِن غيرِ انكسارٍ، وهو كذلك عندَ الرَّجلِ والمرأةِ إلا أنَّه لا يُوجِبُ شيئًا إلا الوضوءَ فقط؛ لقولِهِ r: " الوضوءُ مِن المَذْي والغُسْلُ مِن المَنْي"[11].

أمَّا الوَدْيُ فهو سائلٌ رقيقٌ أبيضُ يَخرجُ بِلا شهوةٍ بَعد البولِ بسببِ علَّةٍ أو بردٍ، ولا يُوجِبُ إلا ما يُوجِبُهُ البولُ فقط.



ج‌- طُهْرُ النِّسَاءِ: ويُسمَّى (القَصَّةَ البَيْضَاءَ)، وهو سائلٌ شديدُ البياضِ يُعدُّ علامةً لطهرِ المرأةِ مِن الحيضِ والنفاسِ، وعلةُ نجاستِهِ مُرُورُه بمخرجِ النجاسةِ أثناءَ خروجِه[12].

وهكذا كلُّ ما خرَجَ من السَّبِيلينِ ولو كانَ غيرَ معتادٍ كالحصَى والدُّودِ لخروجِهِما مِن مخرجِ النجاسةِ؛ ولذلكَ فإنَّها يمكنُ أنْ تَطْهُرَ إذا غُسِلتْ..

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 01-04-2014 ]
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



البابُ الثَّاني: في أعْيَانِ النَّجَاسَاتِ ثانيا: النَّجَاسَاتُ الخَارِجَةُ مِنْ سَائِرِ أَعْضَاءِ الجِسْمِ

أ- القَيْءُ: هو كلُّ ما خَرجَ مِن الجوفِ مِن طَعامٍ وشَرَابٍ مُجَاوِزًا الفمَ حتى يَملأَهُ، وهو ناقضٌ للوضوءِ -كمَا سَيأتي-؛ لقولِه r في حديثِ جابرِ بنِ زيدٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "مَن قَاءَ أو قَلَسَ فليتوضأْ"[14].



ب‌- القَلَسُ[15]: هو ما يَخرجُ مِنَ الحُلْقُومِ ووَصَلَ الفَمَ وَلكِنَّهُ لمْ يُجَاوِزْهُ، ودليلُ نجاسةِ القَلَسِ ونقضِه للوضوءِ الحديثُ المتقدِّمُ، ولا فرقَ في نجاسةِ القيءِ والقلسِ بينَ كبيرٍ أو صغيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، رضيعٍ أو غيرِ رضيعٍ، فليُنتبهْ لذلكَ لا سيَّما المرضِعَاتُ.

أمَّا مجرَّدُ وصولِ طَعْمٍ أو حموضةٍ إلى الحلقِ فهذا لا ينتقضُ بِه الوضوءُ[16].



ج- الرُّعَافُ: هوَ الدَّمُ الذيْ يَخرجُ مِنَ الأنفِ مُتصِلاً بسببِ نزيفٍ ونحوِهِ، والرُّعافُ داخلٌ في عُمومِ الدَّمِ المسْفُوحِ.

والقيءُ والقَلسُ والرُّعافُ ينقُضانِ الوضوءَ دُونَ الصلاةِ؛ قالَ النَّبِيُّ r :"القيءُ والرُّعافُ لا يَنقُضانِ الصَّلاةَ فإذا انفَلَتَ المُصلِّي بِهما توضأَ وبنَى على صلاتِه"[17].



د- الدَّمُ المَسْفُوحُ: هو كلُّ دمٍ جاوزَ موضِعَهُ مِنَ الجسمِ؛ لقولِه تعالى: }أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً { الأنعام: ١٤٥، وذلك يكونُ في صُوَرٍ متعددةٍ مِنْها دمُ الجروحِ، والدمُ الخارجُ مِن شقوقِ الأرجُلِ.

أمَّا مَا كَانَ مِنَ الدَّمِ في اللَّحْمِ بعْدَ السَّلخِ فليْسَ بِنَجِسٍ علَى المذْهَبِ المُعْتمَد وعلَيهِ الجُمهُورُ[18]، وَكَذَا دَمُ السَّمَكِ وحيوانِ البحرِ ليسَ بنجِسٍ علَى المُعْتمَد وعَلَيْهِ الجُمْهورُ أيضًا[19]؛ لأنَّهُ إذا حلَّتْ ميتتُهُ حَلَّ الدمُ مِنهُ مِنْ بابِ أَوْلى لأنَّهُ جزءٌ منهُ.



مَسْأَلَةٌ

اختلفَ العلماءُ في مقدارِ الدَّمِ الناقضِ للصَّلاةِ إذا وجدَهُ المُصلي بعدَ صلاتِه، فمنْهم مَنْ حدَّدَهُ بمقدارِ الظُفرِ أو الدِّرهمِ، و المُعْتمَدُ عند شيخِنا القنوبيِّ-حفظهُ اللهُ- أنَّ الدمَ مطلقًا قليلََهُ وكثيرَهُ ناقضٌ للوضوءِ إلا إِذا كانَ قليلاً جدًّا بحيثُ يُغتفَرُ ويُتسامَحُ فيه رفعًا للحرجِ ودفعًا للمشقةِ[20].

ورُخِّصَ كذلكَ في الدَّمِ المُجْتَلَبِ القليلِ كدَمِ البعوضِ والذُّبابِ وكلِّ ما يَصعُبُ الاحترازُ منْهُ.

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مفيدة , المعتمد في فقه الصلاة , تعليمية , دروس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كـتاب المعتمد في فقـه {الصلاة ،، الصيام والزكاة ،، الكفارات ،، الحج والعمرة ،، النكاح عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 1 01-04-2014 10:33 PM
أسطوانة رائعة و مفيدة بما تحتويه من مادة تعليمية و ترفيهية لأطفالنا الصغار ابو العز نور الكمبيوتر وملحقاته 2 11-14-2010 02:29 AM


الساعة الآن 01:45 AM.