الجزء الأول- فتاوى الأذان - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الأول- فتاوى الأذان
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الأذان

استمرار التلاوة عند الأذان

السؤال :
رجل يقرأ القرآن في المسجد وجاء المؤذن وأذن فلم يسكت القارئ، بين لنا .
الجواب :
لا أقول فيه شيئاً إذ لا أدري ما حكمه ! ولعله لا بأس به لأن السكوت غير واجب بل تأدب وتعظيم للقرآن من أن يعلوه صوت، فإن استمر في قراءته لا يقصد أن يعلو القرآن غيرَه من الأصوات فأرجو أن لا بأس، لأن الأذان دعاء إلى الله وهو فعل طاعة، والقراءة طاعة أيضا، ولا يجب الإمساك عن الطاعة لوجود طاعة أخرى . والله أعلم .

الدعاء المأثور بعد الأذان

السؤال :
ما يوجد في " بيان الشرع " مما نصه : " ومن قال على إثر الأذان : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود . رجونا له بذلك الثواب " . قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه : حفظت عن الشيخ أبي محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم حفظه الله أنه لا يجوز أن يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة لأنه يعني بالأذان كله لما قيل في موضع آخر دعوته الحق وكلمته التقوى وهي لا إله إلا الله ففي تفسير قوله تعالى { وألزمهم كلمة التقوى }([1]) فقيل لا إله إلا الله فلا يجوز ذلك وأن من قال ذلك فكأنه قال : اللهم رب لا إله إلا الله فهذا لا يجوز أن يكون الله سبحانه رب اسمه الذاتي أو رب صفته الذاتية وهذا لا يجوز مِن قِبَل أن الله تعالى يجمع أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية لم يزل واصفاً لنفسه الذاتية وهو هذه الأسماء الذاتية وهو من غير أن يكون هنالك عنده غيره من جواهر وأعراض بل لم يزل له هذه الأسماء الذاتية والصفات الذاتية وهو لم يزل بجميع أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية فإذا كان ذلك كذلك فقائل اللهم رب لا إله إلا الله مخطئ لأنه لا يصح ولا يجوز ولا يفوه به إلا ضال كافر مخطئ سبيل أهل التوحيد وأهل الاستقامة والله نسأله التوفيق للحق والصواب " انتهى المنقول من كتاب بيان الشرع .
ما تقول في هذا الكلام المنقول عن عثمان بن أبي عبد الله الأصم أهو على ظاهره أم لا ؟ فإن كان على ظاهره فهل هو موافق للحق ومطابق للهدى أم لا ؟ فضلاً منك ببيان ذلك بيانا شافيا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
الله أعلم، وأنا لا أعرف لهذا الكلام إلا ظاهره الذي يقتضيه لفظه، بل هو صريح في المعنى الذي يدل عليه لفظه فلا وجه لحمله على غير ظاهره بل صريحه ولعمري إن ظاهره لباطل قطعا .
أما الأول فإن هذا الكلام رد لذلك الدعاء المأثور وذلك الدعاء منقول عن رسول الله " ونص المنقول عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة فذلك الكلام رد لنص هذا الحديث ولا يصح رده بنفس تلك الشبهة .
وأما ثانياً فإنه لا مانع من قول اللهم رب لا إله إلا الله فإن ( لا إله إلا الله ) كلمة من جملة ما جاء به رسول الله " وجميع الكلمات بل وجميع الأشياء مربوبة وربها الله رب كل شيء سبحانه وتعالى، سلمنا أن في لا إله إلا الله اسمه تعالى فلفظ ذلك الاسم مربوب قطعا والذي يستحيل أن يكون مربوباً هو مدلول ذلك الاسم وهو ذاته العلية وكذا القول في سائر الأسماء والصفات الذاتية والفعلية فإن ألفاظ تلك الأسماء وألفاظ تلك الصفات مربوبة مخلوقة قطعاً ومدلولها الذي تدل عليه هو ذاته العلية وهو الرب الخالق للألفاظ وغيرها من جميع الأشياء، كيف لا تكون ألفاظ الأسماء والصفات مربوبة مخلوقة وأحدنا يكتبها في القرطاس ويمحوها إن شاء ذلك وينطق بها بلسانه وتدخل عليها العوامل اللفظية إلى غير ذلك من الصفات الملازمة للحدوث ؟ فهي مخلوقة ضرورة وكل مخلوق مربوب قطعا فلا وجه لتضليل القائل بذلك ولا معنى لتخطئته وتكفيره بل الحق الذي لا يصح الخلاف فيه أن القائل بذلك مصيب وجهَ الحق وسالك طريقَ الاستقامة .
أما قول أصحابنا رحمة الله عليهم أن أسماءه تعالى هو لا غيره وأن صفاته هو لا غيره فمرادهم بذلك مدلول الأسماء ومدلول الصفات لا ألفاظهما إذ لا يصح أن يكون اللفظ هو الذات العلية سبحانه وتعالى .
وأما قوله وهذا لا يجوز من قبل أن الله تعالى بجميع أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية ولم يزل واصفاً لنفسه الذاتية وهو هذه الأسماء الذاتية فإن كان أراد بذلك الكلام ما قاله الأصحاب في الأسماء والصفات فلا يدل على المنع من تلك المقالة لأن الأصحاب إنما يريدون بالأسماء والصفات مدلولهما لا ألفاظهما فلا معنى لجعل هذه الألفاظ نفس الذات العلية بل ذلك باطل قطعاً وإن أراد غير ذلك فالله أعلم بمراده .
والظاهر أنه أراد أن يعبر عن مذهب الأصحاب فاخطأ طريق الصواب ولعل عثمان بن عبدالله لم يرض بهذا المنقول عنه لو عرض عليه فإن الظاهر أن هذا الناقل إنما نقد ذلك بعبارته لا بعبارة الشيخ وكم من معبر قصرت عبارته عن مراده فكيف لا تقصر عن مراد غيره والله أعلم ومنه سبحانه وتعالى نستمد الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق .


تسكين لفظ ( قامت ) في إقامة الصلاة

السؤال :
المقيم هل له أن يقف بالتاء في قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة على لغة بعض العرب أم لا ؟
الجواب :
أمر الأذان والإقامة والصلاة سنة متبعة لا يجوز تغييرها ولا يصح تبديلها عن الحال الذي سمع من رسول الله " لقوله عليه الصلاة
والسلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " والله أعلم .


احتساب الأذان ولو من الضرير

السؤال :
من عنده دراهم للمسجد، وفي المسجد رجل قائم ضرير يكنسه ويؤذن في أوقات الصلاة ويصلي بالناس، هل يجوز لمن عنده الدراهم أن يدفعها لهذا الضرير دفعة واحدة أو يدفع إليه شيئا فشيئا على قدر النفقة ؟
الجواب :
لا يفعل من ذلك شيئا، ورزق الضرير على الله لا على المسجد، ويحتسب أذانـه وقيامه عند الله { ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من
حيث لا يحتسب }(1) . والله أعلم .

أذان الثقة وغيره

السؤال :
إمام الجماعة هل يجوز له أن يجتزئ بأذان رجل غير ثقة في المسجد ويقيم للصلاة بالجماعة بغير أذان منه عند إقامة الصلاة ؟ وهل عليه بأس إذا كان هذا فعله على كل صلاة ؟
الجواب :
يجوز له ذلك ويجوز أن يأمره بالإقامة، ولا يشترط الثقة في هذا كله وإن وجد الثقة فأحسن وغير الثقة جائز، وكذلك العبد، وكذلك الفاسق ولو كان مشهور الفسق فكل هذا جائز . وناهيك أنهم أجازوا الصلاة خلف البار والفاجر فكيف بالأذان والإقامة . والله أعلم .

من أذن فهو يقيم حضراً وسفراً

السؤال :
المؤذن إذا أراد أن يقيم للصلاة، أيبدأ بالإقامة وحدها من أولها وبعد ذلك يبدأ من أول نية الصلاة ؟ أم أول يعقد النية للصلاة كأنه يصلي وحده حتى إذا وصل حيث الإقامة أقام بها جهرا أم ماذا يفعل وكذلك إذا كان في السفر وأقام المؤذن الذي هو غير الإمام فمن يقيم الثانية هو أم الإمام ؟
الجواب :
المؤذن هو الذي يقيم في الحضر والسفر وفي الأولى والثانية هكذا كان الحال في زمانه " .
وأما لفظة النية فغير لازم وأما اللازم النية بالقلب فإن تلفظ جاز وإن ترك جاز إلا في الصلاة الثانية من الجمع فإنه لا يلفظ بالنية لا قبل الإقامة ولا بعد التوجيه لأن اللفظ بها كلام وهو غير الصلاة لأن النية بالقلب لا باللسان فإن تلفظ بالنية بين الصلاتين فقيل ينتقض جمعه وقيل لا والله أعلم .

أذان غير البالغ

السؤال :
أذان الصبي وإقامته إذا كان ابن تسع أو سبع سنين إلى آخره يجزئان أم
لا ؟ وإلا فما حدّه ؟ عرفنا بالجواب .


الجواب :
اختلف في إمامة الصبي، فمنهم من أجازها ومنهم من منع، والأذان والإقامة دون الإمامة فإن كان عاقلا مميزا حافظا على الصلاة متجنبا للنجاسات فلا بأس بجعله مؤذنا ومقيما إذا عرف الأوقات والله أعلم .

حكم الأذان للخسوف والكسوف

السؤال :
القول في الأذان الذي تفعله عامة الناس عند الخسوف والكسوف وهل في ذلك سنة ثابتة عن رسول الله " أو أثر عند أحد من السلف أو الخلف دال على ثبوته ندبا واستحبابا ويدل على منعه كراهة أو عدم انبغاء أو استحباب .
الجواب :
ليس في هذا إشارة من عمل، بل هو محض بدعة يلزم القادر إنكارها، والذي جاءت به السنة في ذلك أن يفزعوا إلى المساجد ويذكروا الله ويكبروه ويتصدقوا ويصلوا فإن لهذا الأمر شأنا في إطفاء الغضب ودفع البلاء، وليس الأذان من السنة في ذلك الوقت بل صلاة الخسوف تصلى بلا أذان ولا إقامة، بهذا جاءت السنة، فما ظنك بالأذان لغيرها والله أعلم .

رد السلام من المؤذن وأشباهه

السؤال :
المؤذن إذا مر عليه إنسان وسلم عليه أيرد عليه السلام وهو في الأذان أم لا ؟ وكذلك الذي يتوضأ وسلم عليه أيرد السلام وهو في حال التوضؤ أم يتمكن إلى أن يتم التوضؤ ويرد السلام متى ما يفرغ أم كيف يصنع .
الجواب :
ليس على المؤذن ولا على المتوضىء السلام، وكذلك المشغول بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة لا يسلم عليهم ولا يلزمهم الرد وكذلك الذي يقضى حاجته لا يسلم عليه والله أعلم .

الإقامة للمؤذن الثاني حال تعدد الأذان

السؤال :
المسجد إن كان له مؤذنان لصلاة الفجر أحدهما يؤذن قبل الوقت لإيقاظ النائم ولرجوع الغائب، والآخر يؤذن بعد دخول الوقت كما كان في زمن النبي "، فمن يلي الإقامة منهما المؤذن قبل الوقت أم الذي يؤذن بعد الوقت ؟ بين لنا ذلك وأنت المأجور .

الجواب :
قيل أن المؤذنين في زمانه " إنما كانا في رمضان خاصة، وقيل غير ذلك . وإذا كان الأذان الأول لإيقاظ النائم ورجوع الغائب تبين لك أن الإقامة للمؤذن الثاني لأنه هو المؤذن بالصلاة والله أعلم .

الإقامة من الإمام بدلا من المؤذن

السؤال :
كيف المخرج لمن ترك هذه السنة القولية الفعلية التواترية التي قد تلقتها الأمة المحمدية بالقبول والتسليم وعملت بها هذه الأمة على الإطلاق من غير نكير منهم لها لا موافق في الدين القويم ولا مخالف على ما بلغنا في ذلك عنهم، ومضى على ذلك عملهم لها خلفا بعد سلف من لدن مظهرها العامل بها سيد العرب والعجم محمد " والخلفاء الراشدين من بعده إلى هلم جرا، أعني استبداد المؤذن بالإقامة عن الإمام وما جاء في ذلك من الأحاديث عنه " لا يخفى عليك وكيف الجواب عن أصحابنا المشارقة إذا سأل عن تركهم هذه السنة القولية الفعلية سائل، أو ناقش مناقش، أو باحَث مُباحث إذا لم يكن عنده دليل يقاوم دليلهم عنه " وكيف يليق بأولئك العلماء الكبار الذين جازوا السبق على من سواهم من العلماء بنور ذكائهم وجودة قرائحهم وقوة تثبتهم مع تسديد الله لهم وتوفيقه لهم على مناهج الحق وصون الدين القويم من أن يتطرق عليه خلل من تطرق العبث في أقل القليل من أصوله وفروعه وهم الجم الغفير في العلم والورع والحزم والتصلب الذي لا غاية له، تركهم هذه السنة الفعلية القولية من غير دليل لم يذكروه في مصنفاتهم الفائقة، وعقائدهم الواثقة، وسيرهم الرائقة، ومن عادتهم الزهراء ، وسيرتهم الغراء ، أن لا يتركوا مجملا إلا وقد بينوه إذا دعت الحاجة لذلك، ولا مشكل إلا وأوضحوه في أقل ما يكون من المسائل الفقهية وكسب هذه المسألة من أمهات مسائل الدين على قول من قال إنها فرض عين، أما الحقير فلا يتصور في عقله أنهم تركوا هذه السنة من غير دليل معتمدين عليه في ذلك فإن كنت قد اطلعت عليه، فارشد الحقير إليه ليخل منه هذه الأشكال ولك الفضل من الله وما تقول أنت ؟ أما في انتزاع الإمام الإقامة من المؤذن قول الإمام على " المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة وهو أخذه من السنة وروى ابن عدي عن أبي هريرة بسند ضعفه أن رسول الله " قال " المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وفي "الوضع" يقيم المؤذن أو غيره، وفي أبي مسألة يقيم المؤذن إن كان أو غيره هكذا وجدته والله أعلم بمراد صاحب الوضع وأبي مسألة، ولعل أصحابنا المشارقة لهم دليل في ذلك لم تطلع عليه لعدم اطلاعنا على جل كتبهم جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا، وفي غالب ظني أنهم لم يعدلوا عن فضل التأسي به " إلا بدليل يقاوم ذلك فضلا وقد خصص بعضهم ثماني ركعات عموم صلاة الضحى على الاثنتي عشرة ركعة مع ما روى عنه " " الصلاة خير موضوع فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل " فمن أين خصصوا عموم هذا الحديث إلا من فعل التأسي به عليه " أنه كان يصل الضحى ثماني ركعات وإن ثبت في الرواية عن ذلك من التأسي به " من أفعاله وأقواله كما لا يخفى على أمثالكم وفي أي زمان ترك المؤذن الإقامة عند أصْحابنا المشارقة في القرن الأول والثاني أو الثالث أو في أيها من القرون وفي عهد أي من العلماء ؟ تفضل شيخنا بكشف ذلك كله يتضح لنا ذلك كله كالشمس رابعة النهار ولك الفضل .
الجواب :
آه آه، أخبروني عن هؤلاء العلماء الذين نسبتم إليهم هذه المخالفة، وهذه كتبهم ناطقة أن المؤذن هو الذي يقيم، فهلا سميت لي عالما واحدا من جملة ما وصفت من العلماء السابقين ؟! ومن العجب قولك في سؤالك متى تركت وفي أي قرن تركت وفي عصر أي عالم كان ذلك كيف تسأل عن وقت ذلك وأنت تنسب إليهم الترك فكأنك قد عزوت إليهم الترك أنهم تركوا ذلك، وهيهات لا سبيل إلى الاطلاع على ذلك فمن وجد أتراه يذكر فيه أن أحدا من علماء المشرق كان يفعل ذلك أو يأمر به من قبل عصر الصبحي فليذكره لنا .
وإذا تبين لك أن العلماء لم يتركوها علمت أنها إنما حدثت بعد انقراض عصورهم وذلك حين عم الجهل وتلاعبت بالأمر الجبابرة، وقد تركت الظلمة كثيرا من السنن فلا يصح أن ينسب ذلك إلى أحد من العلماء .
وقد تنبه الشيخ الصبحي لذلك وأراد أن يحيي السنة فخالفه من كان في عصره من زهاء الناس الخالين من العلم بالسنة، ثم شرع السيد مهنا في الاعتذار لهم، ثم من بعدهم يعتذرون لهم ظنا منهم إنما أسس ذلك العلماء وليس كذلك بل أسسه الجهلة ونسي بطول الزمان .
أما الحديث أن الإمام أملك بالإقامة فمعناه هو الذي يأمر بها فتقام كما أن الأمير أملك بالأمر فعن أمره تصدر الأوامر .
وأما الأثر أن يقيم المؤذن أو غيره فالمراد بغير المؤذن غير الإمام لأن النهي قد جاء عن إقامة الإمام وأما غيره فقد ورد في السنة في الأحيان يؤذن واحد ويقيم آخر والظاهر أن هذا عند عدم وجود المؤذن أو لعذر نزل به فإنه قد أذن للنبي عليه السلام أخو صدى فأراد غيره أن يقيم
فنهاه . وإياكم أن تنسبوا مخالفة السنة إلى العلماء من غير علم وحجة إلا ما وجدتم عليه آباؤكم والله أعلم .

قال السائل :
وكيف أسس الإقامة للإمام الجهلة وأنهم هم الذي نزعوها من المؤذن وهم قصارى أمرهم من التشرع في الدين، لأن الناس لا يقبلون منهم أدنى رفيعة تخالف أمر المسلمين فضلا أن يقبلوا منهم مخالفة السنة ولا سبيل للجهالة إلى ذلك، بل صح هذا الترك عن بعض العلماء، وعمل به عمره كله والتزمه ما عاش الشيخ البطاشي والمحقق الخليلي رحمة الله عليهما على ما رفع عنهما ذلك، وللمحقق الخليلي كلام في ذلك يوجد في جواباته هكذا من أخبرني من أخبرني والله أعلم بصحة ذلك، ورفع أيضا عن شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي رحمه الله أنه يقول هذا الترك من عصر أبى الحوارى .
فإذا صح ذلك فيكفي في ذلك حجة أن هذا الحال من قبل عصر العلامة الصبحي رحمه الله ولو لم يكن مشتهرا ومعروفا ومعمولا به عند من قبله من العلماء لما خالفه من خالفه من أولئك الزهاد لما يلزمهم من أتباعه والانقياد لأمره .
وأيضا لو لم يكن معمولا به قبل عصر الشيخ الصبحي لاشتهر الإنكار على فاعل ذلك كما أنه من عادتهم لا يسكتون عن مثل ذلك فكيف يمكنهم السكوت عن الإنكار على من خالف السنة من غير دليل يوجب عذر المخالف لها وهم أعلم الناس وأحزمهم ، وقد روى عنه " " من خالف سنني لم تنله شفاعتي " وهذا الحديث موجود في كتبهم وترى بعضهم يمنع من إحداث قول ثالث على قولين في بعض الأحكام هل هذا الإقرار عن مخالفة بعض المسلمين فكيف يسكتون عن خالف هذه السنة الشهيرة مع ما جاء في مخالفة السنة من التشديد وما أظن ذلك خافيا عليك .
وحديث الإمام أملك بالإقامة يحتمل تمسك التارك بظاهره، وما ذكرته من تأويلك له أن الأمير أملك بالأمر وأن الأوامر تصدر عنه لا ينفى أن تلك الأوامر منه لغيره تمنعه من مباشرتها بنفسه بل فعله لتلك الأوامر أأكد وأولى وأليق فكذلك الإمام إذا أطلق أمر الإقامة إليه فأي مانع يمنعه من مباشرتها بنفسه، نعم إذ النهي عن إقامة الإمام وحده يعارض هذا الإطلاق .
ونحن نعلم يقينا أن الصواب موافقة السنة وأن السنة وردت بإقامة المؤذن فعلا وقولا فلا سبيل إلى العدول عن ذلك ولكننا نسأل ونبحث لمن غيّر هذه السنة وعمل بخلافها هل من دليل يوجب عذره عن مخالفة هذه السنة أم لا ؟ فإن قلتم لا دليل يوجد من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب عذر من خالف هذه السنة أفلا يكون حسن الظن بالمسلمين قرينة للجواز لمن فعل ذلك إن لم يكن ثَمّ دليل ولا احتمال وجه للجواز ؟ فكيف لا ينقضون صلاة من صلى على خلاف السنة من غير حجة توجب عذر من فعل ذلك وما ترى فيمن وجد إماما يصلي بقوم على خلاف هذه السنة متمسكاً بفعل من سلف على ذلك ما الأفضل لمن أراد أن يصلي خلف هذا الإمام جماعة لأجل فضل صلاة الجماعة أيصلي معه جماعة أم يصلي منفردا إذا لم يجد غيره ممن يعمل بالسنة ؟
ولا تظنن هذا مني اعتراضا وردا بل التماس وجه يوجد عذر من خالف هذه السنة وتعلماً، فأرشد الحقير إلى الصواب، ولك الأجر والثواب .
وأما قولك " إلا ما وجدتم عليه آباءكم " نعم قد وجدناهم على دين أهل الاستقامة الوهبية المحبوبية النزوية، غير أننا وجدناهم على أن إمام الصلاة هو الذي يقيم الصلاة ولذلك نلتمس لهم وجها من وجوه الصواب .
الجواب :
يتصور ذلك بموت العلماء وإمارة السفهاء فإن الناس تبع لأمرائها وقد أتى على عمان زمان لم يجدوا فيها قاضيا من أهل المذهب حتى احتاجوا إلى قاض من أهل الخلاف فنقلوه إليهم، والملوك والعامة يدعون النحلة، فربّ جبار أمّ الناس في صلاتهم فاستبد بالإقامة فتبعه العامة .
والقول بأن هذا الترك كان من زمن أبي الحوارى لم يثبت ولو ثبت لما كان حجة على خلاف السنة ونحن لا نقول أن فعل ذلك من أصله حرام وإنما نحرم العناد والتمرد بعد العلم بالسنة فالعلماء يقولون للناس : هذه سنة رسول الله " والمعاند يقول : هكذا وجدنا آباءنا فلا تزول عنه فهذا الذي نحرمه ونشدد فيه لأنه عناد على السنة النبوية وتمرد في مخالفة الحق الواضح مع اعترافه بأن السنة كذلك لكنه يزعم أن للآباء وجها يتمسكون به في خلاف هذه السنة ونقول إن كان لهم وجه فليس له هو بوجه، لأنه عاند ولم يعاندوا ومضوا على السلامة وتمسكوا بواسع ولم يقصدوا خلاف السنة، ظنوا الجواز وعملوا به وقد وقفوا على الجائز ولكن فاتهم فضل موافقة السنة، فلو رأينا من يصلي بالناس ويتولى الإقامة بنفسه غير معاند للحق وأهله لصلينا وراءه مع علمنا بأن السنة خلاف فعله لكنه فعل جائزاً فلا نترك فضل الجماعة ما وجدنا إليها سبيلا، ومعنى " الإمام أملك بالإقامة " أي لا يقيمها المؤذن إلا عن أمره والله أعلم .

الأجرة على الأذان

السؤال :
جماعة المسجد هل لهم أن يقيموا مؤذنا بالأجرة إذا كان أندى من غيره ومحافظا على الوقت، وإذا كان يغلط ولم يغلط ولم يقم الإقامة هل يجوز ؟
الجواب :
نعم أكره الأجرة على الأذان فإن فعلوا فليجعلوها عن احتباسه عن أشغاله ويعلموه كيف يقيم والله أعلم .

تقديم الأذان على الخطبة في الجمعة

السؤال :
معنى هذا البيت الذي في المدارج في باب صلاة الجمعة ونصه :

تتقدم الخطبة فالأذان


إقامة تعقبها الأركان


وهل هكذا نظمه أو غير ذلك بين لنا .
الجواب :
نظم البيت " والأذان بالواو " وفيه عطف سابق على لاحق وذلك لأن الأذان مقدم على الخطبة فإنه يؤذن المؤذن ثم يخطب الإمام ثم يقيم المؤذن ثم يُصلّي الإمام، وهو معنى قوله إقامة تعقبها الأركان أي أركان الصلاة والله أعلم .

حكم من أنكر أولوية المؤذن بالإقامة

السؤال :
الذي يقول إن إقامة غير الإمام بدعة ولا يلتفت إلى المأثور في ذلك، أتجوز الصلاة خلفه ؟

الجواب :
هذا رجل معاند للحق ومنكر للسنة، بل هو أخس من ذلك فإنه جعل السنة المتواترة بدعة، وما أحقه أن يجذب من المحراب وينزل حيث أنزل نفسه وبئس الصنيع صنعه ! والله أعلم .


([1]) سورة الفتح، الآية 26

(1) سورة الطلاق، الآيتان 2-3




hg[.x hgH,g- tjh,n hgH`hk hgH,g hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأذان , الأول , الجزء , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الشعر كوسوفي نور همس القوافي 3 06-09-2011 07:44 AM


الساعة الآن 12:06 PM.