الجزء الثالث- فتاوى الظهار - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى الظهار
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الظهار

تعليق الظهار على موجب الإيلاء [ҏ±�Ē1]

السؤال :
من قال إن مسست زوجتي فهي عليّ كأمّي ما حكمه مع زوجته ؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها ؟
وإن كانت تبين منه بالايلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة ماذا عليه ؟

الجواب :
حكمه أنه مؤلٍ من زوجته ومظاهر منها فإن قوله فهي على كأمّي إنما هو ظهار في المعنى لكن بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن مس قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالايلاء .
وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هو التقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعاً حال ظهاره منها قبل تكفيره وأصحابنا على فسادها عليه في هذه الصورة فإذا بانت منه بالايلاء وبالظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانياً ويتبعه فيها الايلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندي وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر أي فإن مس قبل التكفير فسدت عليه كما هو القاعدة عندهم والله أعلم.
قال السائل : [ҏ©�Ē2]
أرأيت أن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل على أهي كالمسألة الأولى أم بينهما فرق .
الجواب :
بينهما فرق لأن الصورة الأولى نص في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاء بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهي كأمي في الشفقة عندي أو في منزلة الاكرام والتجليل أو مقام عدم المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام لكنها معتبرة في اسقاط الظهار والايلاء . والله أعلم .

موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره[䉁d̡߇Ē3]

السؤال :
عن رجل طلق زوجته وقال لها بعد الطلاق : إن كان تجوز لي أمي أنت تجوزين لي وأراد مراجعتها لأجل الطلاق الرجعي .
الجواب :
عندي أن هذا ظهار فله أن يراجعها ولكن أن يكفر قبل أن يمسها فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل ذلك من قبل أن يتماسا فإن لم يكفّر حتى مضت عليه أربعة أشهر بانت منه زوجته بالظهار، وإن كفر قبل الأربعة فليرجع إليها وليعاشرها فهي زوجته وإن مسها قبل أن يكفر حرمت عليه والله أعلم .
الظهار من الاجنية[ҏ®�Ē4]

السؤال :
رجل قال لامرأة إن كان تجوز أمي تجوزي لي أنت أو قال إن جازت لي أمي تجوزي لي أنت، ثم أراد أن يتزوجها، أيجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يجوز له أن يتزوجها، وعليه التو بة مما قال تزوج أو لم يتزوج . والله أعلم .
ما يصح في العتق المترتب على الظهار[ҏ´�Ē5]

السؤال :
معنى هذه الأبيات من أرجوزة الصائغي :

ومشتر عبدا بعبدين فلا


يعتقه عن لازم قد حصلا


وإن يكن أعتقه ووطيا

زوجته تحرم فيما رويا


هذا إذا أعتق عن ظهار

زوجته قد جاء في الآثار

وفي موضع آخر لم تفهم فحواه وأعيتنا فتواه :

وقائل أن فلانا ماتا


وأنني دفنته إذ فاتا


فعندنا بقوله لا يحكم


وماله بقوله لا يقسم

وإن أرادوا نبشه من قبره

ليعرفوا ما قد أتى من خبره


لكي يطيب قسمهم لماله

فجائز فصح في مقاله


الجواب :
الأبيات الأول منها في رجل ظاهر من زوجته فلزمه العتق لقدرته عليه فإنه يعتق مملوكا له قبل تمام الأربعة الأشهر منذ ظاهر وقبل أن يمس امرأته لقوله تعالى : { من قبل أن يتماسا }([1]) فإذا أعتق عبدا قد اشتراه بعبدين نسيئة فلا يجزئه ذلك لأنه قد أخذه بربا فهو مثل من أعتق عبد غيره، وإن وطئ زوجته بعد هذا العتق غير المجزئ حرمت عليه لأنه في حكم من وطئها قبل التكفير ففي كلام الصائغى حذف ( نسيئة ) وإنما حذفها لكونه معلومة من المذهب فإنا لا نمنع عبدا بعبدين يدا بيد وإنما منع ذلك في النسيئة .
وأما الأبيات الأخر فمعناها أن الواحد لا يكون حجة في الأحكام، فإذا أخبر عن موت أحد فليس للحاكم أن يحكم بموته وقسم ماله، وإن ارتابوا ودلهم المخبر على قبره جاز لهم أن يحفروه ليعلم صحة الخبر من كذبه وإنما أجاز لهم نبشه لأنه لم يتحقق أن هنالك ميتاً مقبوراً وإنما عرفوا ذلك من خبر الواحد الذي لم يحكموا بمقتضاه فالنبش ها هنا ليس كنبش القبور المعلومة، وأيضا فإنما جاز لضرورة وعند الضرورة ترتفع أحكام الاختيار . هذا معنى قوله، والله أعلم .

حكم الظهار[䉁d̡߇Ē6]

السؤال :
من طلق زوجته طلاقا رجعيا وبعد ما طلقها ألزمه من حضره من إخوانه على مراجعتها فقال إن كانت تحل له أمه تحل له زوجته، كيف هذا القول أتحل له إن أراد مراجعتها على هذه الصفة ؟

الجواب :
هذا ظهار إن وقع منه في العدة التى له المراجعة فيها ثم راجعها بعد ذلك لزمه أن يكفر قبل أن يمسها، فإن لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار وإن يمسها قبل التكفير حرمت عليه والله أعلم .

تخلل زواجها بغير من ظاهر بها قبل أن يكفر [䉁d̡߇Ē7]

السؤال :
ما ذكر من أن المظاهر إذا لم يكفر حتى مضت الأربعة ثم راجع المظاهر منها بتزويج آخر رجعت عليه العدة الأولى وهكذا إن لم يكفر حتى تبين منه بثلاث أو طلقها مثلا ثم ردها إلى ثلاث أو نحو ذلك من وجوه البينونة التى لا تحل له مراجعتها الا بعد نكحها زوجا آخر، فاذا تزوجت بآخر ثم خرجت منه بوجه ما ثم تزوجها الأول المظاهر منها هل ترجع عليه تلك العدة الأولى ما لم يكفر وهكذا أم لا على هذا القول ؟ وأي القولين عندك أصح أي عود العدة بعد المراجعة وعدم العود ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
أما على القول بأن الظهار يتبعه ما لم يكفر فإنه يتبعه ها هنا وإن نكحت عشرة أزواج والذي يظهر لي في هذا الحال أنها إذا بانت منه بالظهار وتزوجها ثانية لا تبين منه بالظهار الأول لأن ذلك الظهار قد انفصل بأحكامه وأخذ ما رتب عليه من الحكم، والتزويج الجديد لا يؤثر فيه ما كان قبله من طلاق أو ظهار وفي الحديث لا ظهار قبل نكاح رواه الربيع رحمه الله مرفوعا والله أعلم .
كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه[䉁d̡߇Ē8]

السؤال :
عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد كأن يقول مثلا : أنتن علي كظهر أمي أو نحو ذلك هل يكفيه كفارة وأحدة أم لا ؟ وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله، لأن الموجب واحد وهو التلفظ المذكور نظيره أن المؤلي يمينا لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد .
وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه، لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع لها إلا بالوطء والله أعلم .
التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسيا[䉁d̡߇Ē9]

السؤال :
من أخذ في الصوم عن كفارة الظهار ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم هل يجزئه إتمام الصوم أم ينهدم بملك الرقبة ؟ تفضل بالجواب .
أرأيت لو صام مثلا ثم تبين له بعد ذلك أنه له رقبة كان جاهلا بها هل يجزئه الصوم على هذا وهل فرق بين إن كان جاهلا وناسيا تفضل بالبيان .
الجواب :
لا يجزئه الصوم في الحالات الثلاث أما الأولى فإنه ملك الرقبة قبل انقضاء الصوم وصحته مشروطه بالهدم، نظيره من دخل الصلاة بالتيمم ثم رأى الماء في أثناء الصلاة نفسه صلاته .
وأما من نسى الرقبة، أو جهلها فإنه نظير من صلى بالنجاسة أو بلا وضوء ناسيا أو جاهلا . والله أعلم .

التكفير بالعتق أن تبين أن العبد حر[ҏ�Ē10]

السؤال :
من ظاهر من زوجته فأعتق عبداً ووطئ زوجته، فظهر بعد أن العبد حر بشيء من الوجوه بغير علم من المعتق . ما تكون زوجته هنا ؟ بيّن لنا ذلك .
الجواب :
قيل تفسد زوجته بذلك ولا أقول به لأنه خطأ وهو معفو ولكن يعتق عنها إن أمكنه قبل مضيّ الأربعة . وإن لم يعلم حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وله أن يجدد التزويج ثم يكفر عنها وهذا على الترخيص الذي قلته والمشددون يفسدونها عليه والله أعلم .
مخاطبة الزوجة يا أمي للتودد ليس ظهاراً[䉁d̡߇Ē11]

السؤال :
من وجد امرأته بها ألم فقال لها : أنت أمّي وأنت أبي، هل عليه في ذلك شيء ؟ وأخبرنا عن الألفاظ التى يصدق الرجل أنه لم يرد بها الظهار والتى لم يصدق فيها إذا قال أردت غير الظهار .
الجواب :
في مثل هذا يصدق أنه لم يرد الظهار لأن شاهد الحال يدل على صدقه والظهار أن يقصد بلفظه تحريمها وهذا لم يقصد تحريمها، وينبغى له التنزه عن مثل هذه الألفاظ والله أعلم .

الظهار لا يقع إلا بقول الزوج [䉁d̡߇Ē12]

السؤال :
ما ذكره القطب رحمه الله في شرح النيل أمر زوجته أو غيرها أن تظاهر منه أو يظاهر الغير منها فإن قالت زوجته أنا عليك كظهر أمك عليك أو قال الغير للزوجة أنت عليه كظهر أمه عليه إن ذلك ليس بظهار ما معنى هذا ؟ ثم بعد التأمل ظهر لي منه أن قول الزوجة أنا عليك .. الخ خلاف ما أمرها به لأنه أمرها أن تظاهر نفسها منه فظاهرته منها فبمخالفتها مأموريته بطل الظهار وقول المأمور الآخر أنت عليه .. الخ خلاف ما أمره به أيضا لأنه أمره أن يظاهره منها فظاهرها منه فبمخالفته بطل الظهار والله أعلم .
الجواب :
ليس الظهار كالطلاق، فلا يقع إلا من الزوج نفسه، فأما إن أمرها به أو أمر غيرها أن يفعله فيها فلا يؤثر ذلك في الزوجية غاية ما فيها أنه أمرها بما لا أثر له، والآمر والمأمور قد قالوا منكراً من القول وزورا، هذا وجه كلامه لا مخالفة أمره والله أعلم .

تعليق الظهار على المسيس

السؤال :
من قال إن مسست زوجتى فهي عليّ كأمي ما حكمه مع زوجته ؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها ؟ وإن كانت تبين منه بالإيلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة ماذا عليه ؟
الجواب :
حكمه أنه مؤلٍ من زوجته ومظاهر منها، فإن قوله فهي علي كظهر أمّي إنما هو ظهار في المعنى لكن علّقَهُ بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن مسّ قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني، فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار، وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالايلاء وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هوالتقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعا حال ظهاره منها قبل تكفيره واجمعنا على فسادها عليه في هذه الصورة فإذا بانت منه بالإيلاء أو بالظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانيا ويتبعه فيها الايلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندى وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر، أي فإن مسَّ قبل التكفير فسدت عليه كما هو القاعدة عندهم والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل عليَّ أهى كالمسألة الأولى أم بينهما فرق ؟
الجواب :
بينهما فرق لأن الصورة الأولى نصّ في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاءً بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهى كأمّي في الشفقة عندي أو في منزلة الإكرام والتجليل أو مقام عدم المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام لكنها معتبرة في إسقاط الظهار والإيلاء والله أعلم .
([1]) سورة المجادلة، الآية 3

hg[.x hgehge- tjh,n hg/ihv hgehge hg[.x hg/ihv tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الجزء , الظهار , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 10:00 PM.