الجزء الأول- فتاوى الاعتكاف - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الأول- فتاوى الاعتكاف
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الاعتكاف

الاعتكاف بدون صوم

السؤال :
قول بعضهم في الاعتكاف أنه يجوز بدون الصوم ما حجته ؟
الجواب :
المذهب على غيره، وإن الصوم شرط عندنا في الاعتكاف، لأن رسول الله " لم يعتكف إلا وهو صائم، وقالت عائشة رضي الله عنها : لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .
ولعل القائل بعدم الاشتراط يتمسك بما روى عن رسول الله " أنه قال : " ليس على المعتكف إلا أن يجعله على نفسه " وكأني به يقول : إن الصوم في اعتكاف رسول الله " موافقة حال فإن اعتكافه كان في رمضان، ولعله يقول في كلام عائشة ليس بحجة لأنه كلام مجتهد والحجة في كتاب الله وسنة رسوله " .
قلت ولَأَنْ يوافق فعلُنا في الاعتكاف فعلَ رسول الله " فيه خير لنا من أن يخالفه فتكون بدعة . ومن المعلوم أن اعتكاف الصائم صحيح إجماعاً بخلاف اعتكاف المفطر فإنهم اختلفوا فيه ولَأَنْ تكون على بصيرة من أمرك خير لك من أن تركب مشكلاً .
وللمخالف أن يقول هذا مسلَّم عندالاحتياط والأخذ بالحزم وليس كلامُنا فيه بل كلامُنا في سائل سال عن اعتكافه وقد اعتكف بلا صوم فإن ألزمناه الـفساد كان ذلك إبـطالاً لعلمه ولا سبيل إليه إلا بحجة واحدة .
قلنا : ولا شيء أوضح من أفعاله " حيث لم يقم دليل على تخصيصها به .
قالوا : الأفعال تحتمل الموافقة وأيضا فقد عارضها القول في الرواية الآخرة فإن كانت الأفعال مجملة فالقول مبين .
قلنا : ذلك لو سلمنا أن روايتكم صحيحة مع أنا لا نعترف بصحتها بل نكل أمرها إلى راويها والأحوال والأفعال حجة عند عدم المعارضة وقول الصحابي حجة عند بعضهم لأنه في حكم الحديث . والله أعلم .

عبادة المعتكف للمريض ونحوها

السؤال :
اختلافهم في المعتكف إذا عاد مريضا أو حضر جنازة قيل : يفسد اعتكافه وقيل : لا، ما وجهه ؟

الجواب :
أما القول بأن اعتكافه فاسد فلأنه حبس نفسه على نوع مخصوص من العبادة فإذا تركه فقد أفسده لأنه خالف ما حبس نفسه عليه .
وأما القول بعدم الفساد فلأن عيادة المريض وحضور الجنازة طاعة وهو إنما حبس نفسه على طاعة الله تعالى فأي طاعة منعها من الطاعة فلا تخل باعتكافه عند هذا القائل . وهو مخالف لأحوال السنة في الاعتكاف فإنها جرت على غير ذلك .
وهذا إذا لم يكن عيادة المريض وحضور الجنازة واجباً عليه كما إذا مرض والده أو أحدٌ من أقاربه ولم يكن له قائم بمرضه إلا هو، أو مات أحد منهم ولم يكن له من يقوم بجهازه إلا هو فإنه يتعين عليه الخروج إليهم حتى يصلح من شأنه ويؤدي الواجب من حقهم ثم يرجع إلى اعتكافه فيتم اعتكافه . وبيان ذلك أن القيام بأمر هذا المريض وهذا الميت واجب عليه وتارك الواجب عاص وهو إنما حبس نفسه للطاعة ولا يكون مطيعاً عاصياً . والله أعلم .
قَال السَّائِل :
وجدت قولاً أنَّ الاعتكاف يفسده ما لا بد منه . ما وجهه ؟


الجواب :
لا أعرف له وجهاً . وإن كان هذا القول على إطلاقه فهو باطل قطعا لأن الأكل والشرب وقضاء الحاجة لا بد منه وهو من ضروريات البشر فلو قيل بفساد الاعتكاف به لما تصور اعتكاف أصلاً ولعله مقيد بما ذكرناه من تمريض المريض وتجهيز الميت إذا وجبا فإنه يسوغ لقائل أن يقول باستئناف اعتكافه إذا عارضه مثل ذلك لأنه أمر عارض فالخروج إليه وإن وجب مفسد للاعتكاف لأنه حبس مخصوص وهذا ينافيه وأنت خبير بأن فعل الواجبات لا يفسد بعضها بعضاً ولا يتنافى وناهيك أن الصلاة أعظم العبادات وكفى بها شغلا ولا يفسدها فعل الواجب العارض كقتل الحية والعقرب وتنجية النفس وانقاذ المال مع أن السكينة والسكون فهما مطلوبان شرعاً فما طنك بالاعتكاف . والله أعلم .

توجيه الاختلاف في موجَب افساد الاعتكاف بالجماع

السؤال :

اختلافهم فيمن أفسد اعتكافه بجماع، قيل : عليه الكفارة أو البدل فقط، ثم اختلف القائلون بالكفارة هل هي على التخيير ككفارة رمضان أو على الترتيب كالظهار ؟ ما وجه هذا الخلاف ؟

الجواب :
أما الاختلاف في وجوب الكفارة فلعدم النص فيها عن رسول الله " فمنهم من قاس للاعتكاف على غيره من الأحوال المانعة للجماع فأوجب فيه الكفارة ومنهم من لم يقسه لكون الكفارات عنده لا تقاس لأنها نوع عقوبة وأمر العقوبات موكول إلى الشارع ثم اختلف القائسون فمنهم من قاسه على رمضان لأن كلا منهما عبادة مانعة للجماع فأثبت فيها التخيير ومنهم من قاسه على الظهار لأن كلا منهما حال مانع للجماع صادر عن اختيار فأوجب فيه كفارة الظهار . والله أعلم .

منافاة الشراء للاعتكاف

السؤال :
المعتكف إذا أراد شيئا بالقيمة من أحد أن يقول له أريد كذا وكذا ويكتب له أريد بقرش كذا وعلى مثل هذا يضع فهل في ذلك بأس ؟
الجواب :
لا يفعل المعتكف مثل ذلك لأنه من أمور الدنيا وهو إنما حبس نفسه للعبادة فلا ينبغي أن يفعل غير ما حبس نفسه لأجله والله أعلم .



صرحة المسجد هل تصلح للإعتكاف ؟

السؤال :

قولا لعبد الله شيخي السالمي


وحيد عصره الوالي العالم

محرر الآثار في معارج

الآمال بالأدلة المعالم

إنى وجدت اثراً قد عميت

عني أصوله بجهل لازم

مقالهم في صرحة لمسجد

ليست من المسجد في التفاهم


ومن نوى اعتكافه في مسجد

فلا يقم فيها كمثل القائم

وإن يكن أمامهم قدّم من

يؤمهم في النفل أو في اللازم


وهو يصلى وحده منفرداً

داخله الفرض بلا تزاحم

وإن أقيمت الصلاة خارجاً


فيها فلا يجب فغير لازم


وسامع الندى ولم يجب بلا

عذر له لم يكن بأثم


وهل يكون الاعتكاف عذره


ولو قريبا بمكان سالم





وأوجبوا خروجه لجمعة

ولجماعة من اللوازم

ومنعوه ها هنا من هذه


في صرحه مع قربة الملازم


أليس كل شاغل عن فرضه


نتركه أولى لدى التزاحم


والاعتكاف كان نفلا أصله


وليس يكفي ما نوى للازم


وما الذي سوغ في صرحته


صلاتهم حينئذ في اللازم


وقد ترى مسجدهم معطلاً


من الجماعات وغير قائم


أليس يفضى قول ذا وفعله

هنا إلى تعطيله باللازم


إن لم تكن صرحته منه فلم

تخص بالجمعة والمغانم

بل أكثر الصلاة فيها جعلت

في ليلة الحرور والسمائم


قد خلا مسجدهم من هذه

ولم تكن بمسجد للقائم

وقد نهوا عن الصلاة قربه

إلاّ صلاة بالإمام القائم

بأي وجه منعوا الصلاة عن

معتكف يرغب في الغنائم



وهم يصلون بها جماعة

ولم يفز معهم بحظ قائم

هذا عجيب قد خفى دليله

عليّ عن جهل على تراكم

فهب لنا دليله موضحا

ملائما لفهمي الملائم

بين لنا حججه كمثل ما

عودتنا من الجميل الدائم


ولا تردّ كاغدي مفرغا

من نطمك الوافي بأمر جازم

ثم سلامي دائما عليكم


وكل من بربعكم ملازم

لا سيما الأمير عليه وسليما

ن الأبي والخروصي القائم

الجواب :
لا أعرف للقول بذلك دليلاً، ولا أعرف له أصلاً سوى ما وقع من الاعتبار المفهوم من اسم المسجد عرفاً فإنهم أطلقوه بالخصوص على المسقف وأخرجوا الصرحة من اسمه، وفرعُوا على ذلك الخروج عن حكمه الحق الواضح دخول الصرحة في أمره وحكمه كما قيل بذلك، لأن الجميع قد بني للعبادة واتخذ هذا وهذا الشيء واحداً وسميا باسم واحد وهو المسجد، وإنما تنوع البناء فيهما فسقف على هذا دون هذا لأجل مصلحة العمار ليجدوا كنّاً عن الشمس والبرد، وانكشافا للهوى لطرد الحر، وتنوع البناء لا يستلزم اختلاف الاسم والحكم .
ثم إن التفريعات المبنية على القول الأول من منع المعتكف من المقام فيه ومن الخروج لأداء فرضه فيه إلى غير ذلك لا تسلم لقائلها فقد رخص للمعتكف في أكثر من ذلك لأجل أعذار مخصوصة، وقد قيل بجواز صعوده على سطح المسجد لخوف الحر، وقيل بجواز الخروج لعيادة المريض وتجهيز الجنازة، وبجواز الخروج للحاكم إذا دعاه لخصمه، وبجواز الخروج لصلاة الجمعة، وبجواز الخروج للجهاد إذا تعلقت عليه أسبابه، وبجواز الخروج للمعتكفة إذا طلقت حتى تعتد في بيتها ثم يرجع هؤلاء كلهم ويبنون على اعتكافهم الأول فلو قلنا أن الصرحة ليست من المسجد لما سلمنا مع أن المعتكف من آدائه الجماعة فيها إذا أقيمت هنالك، وليس الخروج للجماعة بأقل من الخروج للأمور السابقة :

وليس كل خلاف جاء معتبراً


إلا خلاف له حظ من النظر


والله أعلم .



hg[.x hgH,g- tjh,n hghuj;ht hgH,g hghuj;ht hg[.x tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول , الاعتكاف , الجزء , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الشعر كوسوفي نور همس القوافي 3 06-09-2011 07:44 AM


الساعة الآن 04:40 PM.