الدرر السنية في الرد على الوهابية 2 - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



المكتبة الإسلامية الشاملة [كتب] [فلاشات] [الدفاع عن الحق] [مقالات] [منشورات]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الدرر السنية في الرد على الوهابية 2
كُتبَ بتاريخ: [ 02-06-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية الامير المجهول
 
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
الامير المجهول غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913
قوة التقييم : الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع الامير المجهول محبوب الجميع


/ صفحة 1 /
رسالة النصر في ذكر وقت صلاة العصر
جمعها شيخ الاسلام ومرجع الخاص
والعام مولانا السيد أحمد بن
زينى دحلان حفظه
الملك الرحمن
آمين
وسبب جمعها انه وقع التسليم في العصر الاول
والاذان في العصر الثانى 26 في شهر
ربيع الثانى ثم يرجع كما كان
11 في جمادى الاولى
سنة 1298
طبع بالمطبعة الميمنية على نفقة أصحابها
مصطفى البابى الحلبى وأخويه ( بمصر )
/ صفحة 2 /
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصلى وسلم على من لا نبى بعده ما قولكم دام فضلكم في
الحاكم الشرعى المولى من طرف مولانا السلطان الاعظم لتنفيذ الاحكام
الشرعية في بلدالله الحرام اذا أمر باداء صلاة العصر في وقت العصر الثانى
وهو مصير الظل مثليه ومنع من أدائها في وقت العصر الاول وهو مصير الظل
مثله بعد ظل الاستواء والمراد انه منع من أدائها جماعة في المسجد الحرام وحكم
بذلك هل يكون حكمه واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته على قول الامام
الهمام الشافعى ويرتفع الخلاف بحكم الحاكم الشرعى والحال ما ذكر أفتونا
مأجورين
اللهم انى أسألك هداية للصواب
اعلم رحمك الله ان أئمتنا الشافعية رحمهم الله ذكروا شروطا لحكم الحاكم
الشرعى الذى لا يجوز نقضه ويرتفع به الخلاف منها أن يبنى على دعوى
وجواب فلو كان بغير سبق دعوى لم يكن حكما بل هو افتاء مجرد وهو لا يرفع
الخلاف ومنها كما في شرح الروض لشيخ الاسلام زكريا الانصارى رحمه الله
ان لا تظهر الاخبار والاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم في خلاف
/ صفحة 3 /
حكمه بحيث يبعد فيها التاويل ومسألة صلاة العصر عند مصيرالظل مثله
قد كثرت فيها الاحاديث الصحيحة واعتمدها الائمة وتواتر العمل بها في
الاعصار والامصار وقد ذكر أئمتنا كثيرا من تلك الاحاديث التى استدل
بها القائلون بان وقت العصر عند مصير الظل مثله ولنذكر بعضا مما
ذكروه فمن ذلك حديث عائشة رضى لله عنها الذى رواه البخارى ومسلم
وبقية أصحاب السنن وهو ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر
والشمس في حجرتها لم يظهر الفئ من حجرتها وهو مروى بروايات لا حاجة إلى
الاطالة بذكرها قال النووى في شرح مسلم ومعناها كلها التبكير بالعصر
في أول وقتهاوهو حين يصير ظل كل شئ مثله وكانت الحجرة ضيقة العرصة
قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشئ
يسير فاذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد
في أواخر العرصة لم يقع الفئ في الجدار الشرقى وكل الروايات محمولة على
ما ذكرناه قال الزرقانى في شرح الموطا وحديث عائشة رضى الله عنه يشعر
بمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر في أول الوقت وروى
مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبى صلى الله
عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية وروى مسلم
ايضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتى
العوالى والشمس مرتفعة ورواه أيضا كثير من أصحاب السنن قال الزرقانى
والعوالى مختلفة المسافة فاقر بها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة
ومنها ما يكون على ثمانية أميال ومثل حديث أنس هذا مروى عند
الطبرانى من حديث جابر وعندالدار قطنى من حديث محمد بن جارية وعند
أبى يعلى من حديث البراء بن عازب وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه
قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصر فلما انصرف أتاه رجل
من بنى سلمة فقال يا رسول الله انا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها
قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ
/ صفحة 4 /
منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وفى رواية لمسلم أيضا عن رافع بن خديج
رضى الله عنه قال كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر
الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فناكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس
وروى الامام مالك في الموطا والبخارى في صحيحه حديث انكار أبى مسعود
الانصارى على المغيرة بن شعبة في تأخيره صلاة العصر لما كان أميرا على
الكوفة ورواه ابن خزيمة والطبرانى وفيه فنيصرف الرجل من الصلاة
فياتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس وروى الامام مالك في الموطا أن عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عماله أن يصلوا العصر والشمس مرتفعة
بيضاء نقية قدر ما يسيرا الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس قال
النووى في شرح مسلم والمراد بهذه الاحاديث المبادرة بصلاة العصر أول
وفتها لانه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثة والشمس لم تتغير
الا اذا صلى العصر حين كان ظل الشئ مثله ثم قال وفى هذه الاحاديث دليل
لمذهب جمهور العلماء ان وقت العصر يدخل اذا صار ظل كل شئ مثله
وقال الامام الترمذى في جامعه ان تعجيل صلاة العصر هو الذى اختاره أهل
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن
مسعود وعائشة وأنس رضى الله عنهم وغير واحد من التابعين اذا علمت ذلك
تعلم أن الحكم بالمنع من صلاة العصر وقت مصير الظل مثله جماعة أو فرادى
من المسجد الحرام أو غيره مخالف لهذه الاحاديث فلا يرتفع به الخلاف بل
لا ينفذ لا سيما وعمل الناس في الاعصار والامصار بدخول وقت العصر عند
مصير الظل مثله فاذا لم يكن هو الراجح يكون عمل الناس في الاعصار
والامصار جاريا على مرجوح مع توفر وجود العلماء في كل عصر وفى كل
مصر وهذا لا يعقل وأيضا ان قاضى الشرع الشريف انما أقامه مولانا
السلطان لتنفيذ الاحكام الشرعية لا لمثل الحكم في هذه القضية لاسيما
وأهل الاستانة العلية التى هى محل الخلافة السنية يصلون في العصر الاول
كبقية أمصار الاسلام فكيف يعقل ان مولانا السلطان ياذن للقاضى في
انه يجعل أهل مكة مخالفين لاهل الاستانة العلية وبقية الممالك الاسلامية

hg]vv hgskdm td hgv] ugn hg,ihfdm 2 hg]vv hgv] hg.,[m hg,ihfdm ugn





توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 02-06-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



/ صفحة 5 /
فان ذلك يؤدى إلى الافتراق وعدم الاتحاد بخلاف ما اذا كان أهل الممالك
الاسلامية على سنن وطريق واحد فان ذلك موجب للاتحاد واتفاق
الكلمة وائتلاف القلوب والرفق بجميع المسلمين وأيضا ما زالت الدولة
العلية تراعى أهل المذاهب الاربعة في تادية دياناتهم على مذاهبهم لاسيما
في الحرمين الشريفين فكيف يليق أن يأمروا الآن بالعمل بخلاف
مذاهبهم وأيضا يلزم من الزامهم بالعمل بالعصر الثانى حصول محذور
كبير وهو ان بعض الملحدة قد يتكلم ويشيع ان أهل مكة أفسدوا على
المسلمين دينهم حيث انهم أفسدوا صلاة العصر لبقية أهل الاسلام التى كانت
تصلى قبل دخول وقت العصر الثانى وأيضا القول بالعصر الثانى وان كان
ظاهر الرواية عن الامام الاعظم رضى الله عنه لكنه له قول آخر موافق
للائمة الثلاثة وهو القول بالعصر الاول واختاره كثير من أصحابه لآخذين
عنه ورجحه كثيرون منهم كما في الدار المختار قال وعليه عمل الناس وبه يفتى
والذى حمل الناس في الاعصار والامصار على العمل بالعصر الاول أن
أحاديثه كثيرة صحيحة وفى العمل به رفق بالناس وفى العصر الثانى اختلاف
كثير بين العلماء في المذاهب فمن العلماء من يقول يكره التأخير اليه ومنهم
من يقول يحرم التأخير اليه ومنهم من يقول يخرج به وقت العصر وقولهم
ان ظاهر الرواية مرجح مقيد عندهم بما اذا لم يصحح مقابله وقد صحح القول
بالعصر الاول كثيرون منهم وقالوا وبه يفتى ومقيد أيضا بما اذ لم يكن عمل
الناس على خلافه وهنا عمل الناس على خلاف العصر الثانى وكذلك قولهم
يقدم قوله على قول الصاحبين قيده أهل مذهبه بما اذا لم يكن عمل الناس
على قولهما وإلا فيقدم قولهما على قوله كما قالوه في وقت العشاء ان قول الامام
يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الابيض وله أدلة قوية في ذلك وقال
الصاحبان يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الاحمر فقدموا قولهما على
قوله وقالوا ان عمل الناس على قولهما وقالوا بمثل ذلك في المزارعة فإنه لا يقول
بها وقال بها الصاحبان فقدموا قولهما على قوله وعللوا ذلك بان عمل الناس
عليه وقال كثير منهم بمثل ذلك في صلاة العصر واما ترجيح العلامة ابن نجيم
/ صفحة 6 /
للقول بالعصر الثانى فإنه مخالف لعمل الناس وكلامه متناقض حيث اعترف
بانه يقدم قولهما اذا كان عمل الناس عليه فكيف يرجح قول الامام وعمل
الناس على خلافه وفى شرح العلامة العينى وهو من أكابر علماء الحنفية
على صحيح البخارى اعتراض على النووى حيث قال في شرح مسلم وقال أبو
حنيفة لا يدخل أى وقت العصر حتى يصير ظل كل شئ مثليه فتعقبه العلامة
العينى في شرحه المذكور بان الحنفية لم يقولوا بذلك وانما هو رواية أسد بن
عمرو وحده عن أبى حنيفة وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر اذا صار
ظل كل شئ مثله وهو قول أبى يوسف ومحمد وزفر واختاره الطحاوى
فهذا الكلام من الامام العينى أقل ما يدل عليه انه يرجح القول بان وقت
العصر اذا صار ظل كل شئ مثله وقد وقفت على سؤال وجواب لمولانا العالم
الفاضل الشيخ محمد امين البالى الحنفى مفتى المدينة المنورة الآن على
ساكنها أفضل الصلاة والسلام أفتى فيه بترجيح العمل بالعصر الاول
ونصهما ما قولكم ساداتنا علماء الحنفية هل المعتمد المفتى به في مذهب سيدنا
الامام الاعظم هو رواية العصر الاول التى نحاها أصحابه الاربعة وعليها عمل
جميع مراكز أهل الاسلام وهى الارفق بالعباد أو رواية العصر الثانى
اوهما بمرتبة واحدة في الاعتماد والصحة في الفتوى والعمل المسألة واقعة
حال أفتونا مأجورين
( الجواب )
( باسم ممد الكون أستمد التوفيق والعون )
حيث الحال كذلك فرواية العصر الثانى قول الامام وهو الصحيح والمختار
وظاهر الرواية ورواية العصر الاول قول الصاحبين ورواية عن الامام
وهو قول زفر والائمة الثلاثة وبه يفتى وهو الاظهر وبه ناخذ وعليه العمل
واستهظر صاحب رد المختار أن الكلمتين الاخيرتين مساويتان للفظ
الفتوى وأنت خبير بان لفظ الفتوى مرجح على غيره من ألفاظ التصحيح كما
في رسم المفتى والمسألة مبسوطة في معتمدات المذهب وحيث كان قولهما
/ صفحة 7 /
مصرحا بان به يفتى وبه ناخذ وعليه عمل الناس يكون هو المفتى به في المذهب
والله سبحانه وتعالى أعلم نمقه الفقير محمد أمين البالى الحنفى
مفتى المدينة المنورة حالا
عفا الله تعالى
عنه
وها أنا أنقل إليك ما اطلعت عليه في كتب ساداتنا الحنفية مما يتعلق بهذه
المسألة وان كان ذلك فضولا منى حملنى عليه الرغبة في زوال الاشتباه ثم
يعرض ذلك على مولانا شيخ الاسلام وعلى بقية علماء أهل المشرق والمغرب
من السادة الحنفية وغيرهم ليميزوا الخطا من الصواب ويحصل بذلك ان شاء
الله تعالى اتحاد أهل الاسلام على طريق واحد وتتفق كلمتهم وتأتلف
قلوبهم ولا ينسب خط في العمل للسابقين منهم واللاحقين قال في تنوير
الابصار وشرحه الدر المختار ووقت الظهر من زواله أى ميل ذكاء عن كبد
السماء إلى بلوغ الظل مثله وعنه مثله وهو قولهما وزفر والائمة الثلاثة
قال الامام الطحاوى وبه ناخذ وفى غرر الاذكار وهو المأخوذ به وفي البرهان
وهو الاظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب وفى الفيض وعليه عمل الناس
اليوم وبه يفتى اه لكن قال محشيه العلامة ابن عابدين رحمه الله عند
قوله وهو نص ما نصه فيه ان الادلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الامام بل
أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية وقد قال في
البحر لا يعدل عن قول الامام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من
ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وان صرح المشايخ بان الفتوى على
قولهما كما هنا اه وأقر العلامة المذكور كلام صاحب البحر هنا كما ترى
وناقشه في كتاب القضاء من الحاشية المذكورة بما نصه وفى فتاوى ابن
الشلبى لا يعدل عن قول الامام إلا اذا صرح أحد من المشايخ بان الفتوى
على قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في البحر من ان علينا الافتاء بقول الامام
وان أفتى المشايخ بخلافه وقد اعترضه محشيه الخير الرمل بما معناه ان المفتى
حقيقة هوالمجتهد وأما غيره فناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء
/ صفحة 8 /
بقول الامام وان أفتى المشايخ بخلافه ونحن انما نحكى فتواهم لا غير اه أقول
وحيث كان بحث صاحب البحر ساقطا فلا ينبغى التشبث به عند الفتوى بل
ينبغى النظر في ألفاظ الترجيح لكل من القولين فما صرح المشايخ بان الفتوى
عليه لا يعدل عنه إلى غيره وقد صرح صاحب الفيض بقوله وعليه عمل الناس
اليوم وبه يفتى وصرح الطحاوى بقوله وبه ناخذ وصاحب غرر الاذكار
بقوله وهو المأخوذ به وصاحب البرهان بقوله وهو الاظهر قال العلامة ابن
عابدين طاب ثراه عند قول صاحب الدر المختار وقال شيخنا الرملى في فتاويه
وبعض الالفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح
والاصح والاشبه وغيرها ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه ما نصه
قوله فلفظ الفتوى أى اللفظ الذى فيه حروف الفتوى الاصلية باى صيغة
عبر بها آكد من لفظ الصحيح إلى آخره لان مقابل الصحيح والاصح ونحوه
قد يكون هو المفتى به لكونه هو الاحوط أو الارفق بالناس أو الموافق
لتعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الافتاء به فاذا
صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم انه المأخوذ به ويظهر لى ان لفظ وبه نأخذ
وعليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا بالاولى لفظ وعليه عمل الامة لانه
يفيد الاجماع قوله وغيرها كالاحوط والاظهر وفى الضياء المعنوى في
مستحبات الصلاة لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظ المختار اه كلامه اذا
علمت هذا ظهر لك ان ألفاظ الترجيح لقول الامام على ما ذكر في حاشية ابن
عابدين كلها دون الالفاظ التى تقدم ذكرها وهذا نص عبارة الحاشية
المذكورة التى كتبها على قول الامام قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر
الرواية عن الامام نهاية وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار غياثية
واختاره الامام المحبوبى وعول عليه النسفى وصدر الشريعة تصحيح قاسم
واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوى وبقولهما
ناخذ لا يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر
والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر اه ولا تنسى ما تقدم
من ان اللفظ الذى فيه حروف الفتوى باى صيغة عبر بها آكد من الصحيح
/ صفحة 9 /
ولفظة المختار وغيرها وان لفظ وبه ناخذ مساو للفظ الفتوى وأما قوله وهذا
ظاهر الرواية المقتضى عدم العدول عنه إلى غيره فهو مقيد بما اذا لم يصحح
مقابله كما في رد المختار كيف وقد صرح العلماء بانه الذى يفتى به هذا وقد
قال في الدر المختار في وقف البحر متى كان في المسألة قولان مصححان جاز الافتاء
والقضاء باحدهما قال محشيه ابن عابدين رحمه الله قوله وفى وقف البحر هذا
محمول على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الآخر كما أفاده
الحلبى أى فلا يخير بل يتبع الآكد اه أقول فتحصل من هذا كله ان
لفظ التصحيح لقولهما آكد منها لقول الامام فليكن قولهما المتبع في الافتاء
لاسيما والتعامل عليه في أكثر بلاد المسلمين كما هو عليه في انتهاء وقت المغرب
بغروب الشفق وهو الحمرة دون البياض الذى هو قول الامام قال في رد المختار
قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل
وعائشة رضى الله عنهم أجمعين ورواه عبدالرزاق عن أبى هريرة وعن عمر
ابن عبدالعزيز ولم يرو البيهقى الشفق الاحمر الاعن ابن عمر رضى الله عنهما
وتمامه فيه واذا تعارض الاخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما
في الهداية وغيرها قال العلامة قاسم فثبت ان قول الامام هو الاصح ومشى
عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه من أنه لا يعدل عن قول الامام الا
لضرورة من ضعف دليل أوتعامل بخلافه كالمزارعة لكن تعامل الناس
اليوم في عامة البلاد على قولهما وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر
والاصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم
مصرحين بان عليه الفتوى وفى السراج قولهما أوسع وقوله أحوط اه
اقول فكما عدل عن قول الامام رحمه الله في الفتوى في العشاء مع انه أحوط
إلى قولهما لتعامل الناس عليه فكذا ما نحن بصدده وهو العصر ويؤيده
ما تقدم نقله عن الدر المختار وما نقل عن العلامة نوح من قوله لا يؤخذ بكل
ما قال في الفيض وبه يفتى لعله محمول على ماذا لم ينقل عن غيره ما يؤيده لما
علمت من موافقة غيره له في التصريح بالفتوى على قولهما في وقت العشاء
وبما هو مساوللفظ الفتوى في وقت العصر كما تقدم ذكره على ان ما قاله
/ صفحة 10 /
العلامة المذكور يحتمل أنه مبنى على ما بحثه في البحر وقد علمت سقوطه
ومتى كان كلام العلامة نوح محتملا لما ذكرناه سقط الاستدلال به ثم
لا يخفى ان العلامة زين بن نجيم صاحب البحر معترف في بحره بان المشايخ
صرحوا بان الفتوى على قولهما في وقت العصر حيث قال لا يعدل عن قول
الامام إلى قولهما وقول أحدهما الا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل
بخلافه كالمزارعة وان صرح المشايخ بان الفتوى على قولهما كما هنا اه فما
نقل عنه من قوله في رسالته رفع الغشاء ما نصه وأما ما نقله بعض حنفية زماننا
من ان الفتوى على قولهما فعلى تقدير وجوده فهو في كتاب غير مشهور وغير
المشهور لا يجوز الافتاء بما فيه إلى آخر ما نقل عنه مناف لما اعترف به هو
نفسه في بحره بقوله وان صرح المشايخ بان الفتوى على قولهما كما هنا على ان
كلام العلامة علاءالدين الحصكفى في ديباجة كتابه الدر المختار يفيد ان
الفيض كتاب مشهور في المذهب حيث قال وما مر لى من الناظر فيه ان ينظر
بعين الرضا والاستبصار وان يتلافى تلافه بقدر الامكان إلى ان قال لكن
يا أخى بعد الوقوف على حقيقة الحال والاطلاع على مما حرره المتأخرون
كصاحب البحر والنهر والفيض إلى آخره فتبين من هذا ان الفيض من الكتب
المحررة المشهورة وان معتمد صاحب البحر في هذه المسألة بحثه المتقدم ذكره
وقد تقدم ما فيه وعلمت سقوطه ثم اعلم أن الفروع التى عدل في الافتاء بها عن
قول الامام إلى قولهما وان كانت يسيرة كما نصوا عليه فاى مانع من دخول
مسئلتنا فيها كما تقدم نقله عن الدر المختار لا بل هى كثيرة في حد ذاتها يسيرة
بالنسبة إلى غيرها والافتاء بقولهما افتاء بقوله قال في تنقيح الحامدية في
بحث الحكم الملفق ما نصه فان أقوال أبى يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على
قواعد أبى حنيفة أوهى أقوال مروية عنه وانما نسبت اليهم لا اليه لاستنباطهم
لها من قواعده أو لاختيارهم اياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتى على
الدر المختار إلى ان قال ثم رايت في فتاوى العلامة أمين الدين عبدالعال
مانصه متى أخذ المفتى بقول أحد من أصحاب أبى حنيفة يعلم قطعا ان القول
الذى أخذبه هو قول أبى حنيفة فانه روى عن جمع أصحاب أبى حنيفة الكبار

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-06-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



/ صفحة 11 /
كابي يوسف ومحمد وزفر والحسن انهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا هو رواية
عن أبى حنيفة رضى الله عنه واقسموا عليه أيمانا غلاظا فان كان الامر كذلك
والحالة هذه لم يتحقق بحمدالله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما
كان وما نسب لغيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولى قوله ومذهبى
مذهبه اه
وفى المواهب اللطيفة شرح مسند الامام أبى حنيفة رضى الله عنه للشيخ عابد
السندى ما نصه وقد ألف الشيخ ابن نجيم صاحب البحر الرائق رسالة لتاييد
مذهب الامام في هذه المسألة واستدل على مطلوبه بادلة متعددة وأجاب
عنها الشيخ أبوالحسن السندى في حاشية فتح القدير لابن الهمام لكن لما
رأيت رجوع الامام إلى قول الجمهور ما وسعنى ذكرشئ من الادلة والجواب
عنها روما للاختصار مع أنه روى في المسألة المذكورة عن الامام روايات
متعددة فمنها رواية صيرورة الظل مثلين ومنها رواية المثل إلى ان قال
وذكر في خزانة الروايات ناقلا عن ملتقى البحار ان أبا حنيفة رحمه الله قد
رجع في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما وممن نقل
أيضا رجوع الامام إلى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشافى وصاحب كتاب
الانيس وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الابصار وذكره أيضا في زيادات
الهندوانى على مستدرك الشيبانى في باب ما يحل أكله وما لايحل وقال قد
صح رجوع أبى حنيفة عن قوله لا يحل أكل لحم الخيل وخروج وقت الظهر
ودخول وقت العصر وعن أشياء عددها وممن نقل الرجوع أيضا صاحب
الصراط القويم واذا كان هذا القدر مقررا في رجوع الامام وانضم إلى
ذلك قول أهل المذهب اذا كان الامام في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى
بالخيار ان شاء أفتى بقول الصاحبين كان الرجوع إلى قول الجمهور واجبا
وأما قول صاحب البحر لانفتى ولا نعمل الا بقول الامام الاعظم وان أفتى
المفتون بخلافه فذلك محله فيما لم تختلف الرواية في تلك المسألة عن الامام
ولم ينقل عنه الرجوع والافتى اختلفت الروايات عنه وكانت احداهما مما
يتمسك به صاحباه ويرويانه عن الامام فمن أفتى بقولهما فانما أفتى بقول
/ صفحة 12 /
الامام لانهما انما يرويان من قول الامام لا برأى لهما مجرد عن قول الامام
فتنبه اه والحاصل أنه على تقدير عدم رجوع الامام الاعظم رضى الله
عنه عن القول بالعصر الثانى فالرواية الاخرى عنه بالعصر الاول لها مرجحات
كثيرة لاسيما وقد أخذ بها أكثر أصحابه الآخذين عنه بلا واسطة كابى
يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد فهم أعرف الناس باقواله من غيرهم
فترجيحهم يقدم على ترجيح غيرهم لاسيما وذلك هو الذى اختاره جماهير
علماء المسلمين وهو الارفق بالمؤمنين وعليه عمل أكثر أمصار الاسلام على ممر
الليالى والايام ومن جملتهم أهل البلد الامين فان عملهم عليه فيما مضى من
السنين فاذا خالفوا الآن ذلك العمل ومنعوا من الصلاة في العصر الاول
وألزموا الناس بالاذان والصلاة في العصر الثانى كان ذلك مناقضا لما كانوا
عليه ولما عليه أكثر أهل الاسلام فيوجب ذلك أن عملهم الاول مع عمل
أكثر أهل الاسلام باطل أو جار على مرجوح مع وجود العلماء في كل
عصر ومصر وذلك لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل وأيضا اذا خالف عمل
أهل البلد الحرام عمل أكثر أهل الامصار كان ذلك سببا للافتراق وعدم
الاتحاد ولا شك أن بقاءهم على ما كانوا عليه هو الموجب لاتحاد الكلمة
وائتلاف القلوب بل انتقالهم للعمل بالعصر الثانى موجب لافتراق أهل
البلد الحرام بقطع النظر عن غيرها من البلدان لانه اجتمع في البلد الحرام
أهل المذاهب الاربعة وفى العصر الثانى اختلاف كثير في المذاهب فمن
العلماء من يقول يخرج الوقت بمصير الظل مثليه ومنهم من يقول يحرم التأخير
إليه ومنهم من يقول يكره فاذا التزموا تاخير الاذان والصلاة في المسجد الحرام
إلى العصر الثانى اقتضى ذلك ان كثيرا من الناس المقيمين في البلد الحرام
يصلون في العصر الاول فرادى أو جماعات متفرقة بعد ان كانوا يصلون مع
الامام الاول في جمع عظيم فان منعوا من الصلاة جماعة في العصر الاول كان
منعا غير جائز ويكون سببا لاضطراب كثير وأيضا ان الدولة العلية أدام الله
ظلها على البرية أقامت ائمة من أهل المذاهب الاربعة وجعلت لهم وظائف
ومرتبات ومن المعلوم بالضرورة ان ذلك اذن لهم في الاذان والصلاة على
/ صفحة 13 /
مذهبهم كل منهم يكون على مذهبه لا على مذهب غيره كما كان عملهم جاريا
قبل الآن فكيف يمنعون الآن من العمل على مقتضى مذاهبهم في
الاذان والصلاة فاذا كانوا باقين على ما كانوا عليه قبل الآن تزول هذه
المحذورات ويصلون في جمع عظيم مع الامام الاول كما كانوا قبل الآن
ويكون عملهم موافقا لعمل أكثر أهل الاسلام ويكون ذلك من أسباب
الاتفاق والائتلاف وعدم الافتراق ولا شك أن ذلك هو الاصلح للاسلام
والمسلمين ولو لم يكن من المرجحات للعمل بالعصر الاول إلا هذا لكان كافيا
من غير احتياج إلى مرجح آخر كيف وقد تقدم كثير من المرجحات فالواجب
على من يتعاطى الفتوى النظر إلى كثيرة المرجحات مع مراعاة ما هو الاصلح
للاسلام والمسلمين فانه من أعظم المرجحات وليحذر من الفتوى بما يوجب
التفرق وعدم اتفاق الكلمة مع وجود قول صحيح يوجب الاتحاد والاتفاق
فقد اتضح وظهر الجواب عن سؤال السائل وأنه لايجوز منع من أراد الاذان
والصلاة في العصر الاول ولا يجوز أيضا أن يجعل بدل الاذان الصلاة والسلام
على النبى صلى الله عليه وسلم على المنائر لان الشارع جعل للاذان ألفاظا
مخصوصة لا يجوز ابدالها بغيرها فمن أفتى بجواز ذلك فعليه بيان النص
وإلا فقد أخطأ في فتواه هذا ما ظهر في هذه القضية والعلم أمانة
في أعناق العلماء وليعرض ذلك على العلماء من أهل
الحرمين وغيرهم ليميزوا الخطا من الصواب
وفوق كل ذى علم عليم والله سبحانه
وتعالى أعلم وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه
وسلم
/ صفحة 14 /
دحلان المكى - احمد بن السيد زينى دحلان المفتى ورئيس
العلماء وشيخ الخطباء الشافعى المكى توفى باالمدينة المنورة في
محرم من سنة 1304 اربع وثلاثمائة والف من تصانيفه اسنى
المطالب في نجاة ابى طالب . تاريخ الدول الاسلامية بالجد اول
المرضية مطبوع . تنبيه الغافلين مختصر منهاج العابدين . حاشية
على متن السمرقندية في الآداب . خلاصة الكلام في بيان امراء
البلد الحرام من زمن النبى عليه السلام إلى وقتنا هذا بالتمام .
الدرر السنية في الرد على الوهابية . رسالة الاستعارات . رسالة
اعراب جاء زيد . رسالة البينات . رسالة في بيان العلم من اى
المقولات . رسالة في فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم
السيرة النبوية والآثار المحمدية في مجلدين . شرح الاجرومية
فتح الجواد المنان شرح العقيدة المسماة بفيض الرحمن . الفتح المبين
في فضائل الخلفاء الراشدين واهل البيت الطاهرين في مجلد . الفوائد
الزينية في شرح الالفية للسيوطى . منهل العطشان على فتح الرحمن
في علم القراآت . النصر في احكام صلاة العصر .


توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-07-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



ماشاء الله أخي الأمير المجهول
أشكرك على المجهود المبذول وألف شكر لك
تقبل مروري

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-07-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



جزيت خيرا على المرور
ووفقك الله

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2 , الدرر , الرد , الزوجة , الوهابية , على , في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفروق الجوهرية بين الإباضية والمذاهب السنية عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 2 01-05-2016 03:36 AM
مجموعـة بحوث كااااملة (( مقدمة - الخاتمة - المراجع ))... عابر الفيافي نور البحوث العلمية 9 09-30-2012 03:51 PM
الزوجة ليلة الدخلة انها حامل في اربعة شهور! جنون نور الجرائم والإثارة 3 02-13-2011 05:55 PM
الدرر السنية في الرد على الوهابية الامير المجهول المكتبة الإسلامية الشاملة 9 02-07-2011 07:48 PM
تفسير سورة النساء ص 15 (القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 01-27-2011 09:19 AM


الساعة الآن 12:32 PM.