الجزء الخامس-فتاوى البغاة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى البغاة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


البغاة

صفة الباغي

السؤال :
صفة الباغي هل هو من منع حقا واجباً عليه أو فعل فعلاً لا يصح له فيدافع مطلقاً ولو بغير صاحب الحق قالوا ولا يصح لذي الحق أن يقول للغير لا تدافعه أو اتركه أو لا تمنعه ما وجهه ؟
الجواب :
الباغي هو الذي تعدَّى حدود الله، كان ذلك بظلم الغير أو منع الحق أو الإصرار على الباطل مكابرةً وعناداً، يقال : بغى عليه إذا علا وظلم وعدا عن الحق واستطال وقال الفراء في قوله تعالى :{ والإثمَ والبغيَ بغير الحق }([1]) إن البغي الاستطالة على الناس، وقال الأزهري : معناه الكبر وقيل هو الظلم والفساد، وقال الأزهري : معنى البغي قصد الفساد، فُلانٌ يبغى على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، وقال الجوهري : كل مجاوزة وإفراطٍ على المقدار الذي هم حَدُّ الشيء بغيٌ .
هذا كلامهم في معنى البغي ومنه يُشتقُّ اسم الباغي، فإن الباغي المتصف بالبغي يثبت عليه البغي شرعاً بأمورٍ :
منها أن يخرج عن طاعة الإمام العادل بعد وجوب طاعته عليه كخروج طلحة والزبير على عليّ وكذلك خروج أهل الشام عن طاعته، وأما خروج المسلمين عنه بصِفّين فذلك بعد أن خلع الإمامة من عنقه وقلدها عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري يحكمان فيها كيف شاءا، يخلعان من أرادا ويقدّمان من أرادا، حُسْنَ ظنٍّ بهما أنهما لا يخلعانه فأنكر عليه المسلمون ذلك فلم يرجع فخرجوا عنه بعد خلع نفسه بذلك وهو لا يدري أنه خالع نفسه .
ومنها أن يُعطِّل الإمام الحدود ويتسلط على الرعية ويفعل فيهم بهوى نفسه ما شاء فيستتيبونه فيصر على ذلك فيصير بعد الإمامة جباراً عنيداً فإنه يكون بذلك باغيا على المسلمين ويجوز لكل من قدر عليه قتله ليريح الناس من ظلمه وفساده فإن أمكن الاجتماع عليه من المسلمين كان ذلك أولى كما فعل المسلمون بعثمان وإن لم يمكن جاز قتله غيلة كما فعلوا في على ومعاوية وعمرو بن العاص فإن ثلاثة من المسلمين اتفقوا على قتل هؤلاء الرؤساء في ليلة واحدة بعد أن خلع عليٌّ نفسه وقاتل أهل النهروان فسار إليهم الثلاثة على الوعد المذكور فقتل عليّ وجُرح معاوية ونجا عمرو بن العاص بتأخره عن الصلاة في تلك الليلة وقُتل رجل من أصحابه يُقال له خارجة أخطأ فيه الرجل الطالب لقتل عمرو حين رآه يصلي بالناس فظنه عمرو، ويقال إن قاتله أخذ إلى عمرو فقال أليس عمراً الذي قتلت قالوا لا وإنما قتلت خارجة ثم أمر به عمرو ليقتل فبكى فقال عمرو : ويحك أجزع مع هذه الجرأة فقال : لا والله ولكني أبكي على فوت مطلوبي ويظفر صاحباي بمطلوبهما .
ومنها أن يقصد الرجل رجلاً ليقتله أو ليضربه أو ليؤذيه أو ليذله بغير الحق أو لينتهك حريمه أو يتكشف على عورته أو عورة أهله أو نحو ذلك فينهاه فلا ينتهى فإن له في هذه المواضع كلها أن يدافعه بما أمكن وإن أفضى إلى قتله فلا بأس عليه في بعض الصور أن يقتله .
ومنها أن يقصد مالَه ليأخذه فإنه يكون باغياً إذ قصده لذلك أو نزعه أو أراد نزعه أو حال بينه وبينه أو قصده لينتفع به من غير ضرورة أو ليفسده ولو بتنفير دابته أو طرد رفيقه فإنه يحل دفاعه بذلك كله وقتله إن لم يرتدع وكذلك إذا بغى على غيره من الناس فرآه وعلم به أو أقرَّ معه بذلك فإنه يجوز لكل أحد أن يَرُدَّ البغي ويجب على كل قادرٍ على ذلك .
وهذا معنى قولهم إنه لا يصح لذي الحق أن يقول للغير لا تدافعه أو اتركه أو لا تمنعه لأن قوله بذلك دعاء إلى ترك قتال الباغي الذي أمر الله بقتاله في قوله عز من قائل : { فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر
الله }
(1) وعن النبي " أنه قال : يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال الله ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها .

قال بعض أصحابنا إلا إن كان لهم مأوى يلجؤون إليه فإنه يقتل المدبر ويجهز على الجريح ويتتبع الهارب وهذا منهم تخصيص للخبر بالقياس وذلك أنهم نظروا في الغرض المقصود من قتال البغاة فرأوا الغرض من ذلك دفع صولتهم وكسر شوكتهم فإن كان لهم مأوى يلجؤون إليه لم تنكسر شوكتهم إلا بذهاب مأواهم واستئصال شأفتهم فما دامت رايتهم قائمة فهم بغاة مُقبلين أو مدبرين .
ويقال إن علياًّ حَكم يوم الجمل بأن لا يتتبع مدبرهم وأن لا يجهز على جريحهم وحكم يوم صفين بضد ذلك وبينوا العلة فيه بأن البغاة يوم الجمل لا مأوى لهم ولا راية ولهم يوم صفين سلطان قائم ومأوى منيع يمدهم السلطان بالمال والرجال ويرجعون إلى مأواهم فلا يقدر عليهم . والله أعلم .

حكم مقاتلة الباغي عن النفس أو المال

السؤال :
قولهم في المَبْغيّ عليه يلزمه قتالُ باغيه عن نفسه وسلبه ولباسه، وخُيِّرَ في الدفع عن ماله ما الفرق بينهما ؟


الجواب :
أمَّا المال فمخيَّر فيه لأنه يفدى به النفس ويتقى به عن الدين والدنيا ويبذل للمنافع فإذا اختار تركه لإنقاذ نفسه أو سلامة دينه أو نحو ذلك جاز له وإن شاء دفع الباغي عنه جاز له والدفع من شيم الرجال ولا يُسام الخسفَ إلا جبان ولا يقر على الضيم إلا دني :

ومن رأى الضيم عاراً ما تمر به


شــرارة منه إلا خالها أطمـــــا


وذو الدنــاءة لو مزقـت جلدته


بشفرة الضيم لم يحسس لها ألمـا


إن المنية فاعلم عند ذي حسب


ولا الدَنِيَّةُ هان الأمر أو عظما


وأما قتاله عن نفسه فإنه يلزمه لأن الله تعالى أوجب عليه الدفاع عنها عند القدرة على ذلك وقد قال الله تعالى : { وإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم }(1) وهذا منه تعالى توبيخ للتاركين للقتال والدفاع، وقد عقّب ذلك بقوله { هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان } .
أما القتال عن سلبه فمن جنس القتال عن نفسه لأنه إذا ألقي إليهم السلب صار أسيراً في أيديهم كيف شاؤوا فعلوا وهم غير مأمونين فلا يمكن تسليم النفس إليهم .
وأما القتال عن لباسه فلأن في نزعه كشف عورته وكشفها محجور شرعاً فليس له أن يقر على ذلك عند القدرة على الدفاع .
وأقول إن اللباس المشار إليه يجب أن يكون اللباسَ الساترَ للعورة، وليس كذلك الرداء والعمامة والقميص ونحوها فإنها لا تفضى إلى كشف العورة فهي من جملة المال الذي يخيّر في الدفاع عنه وتركه اللهم إلا أن يكون في موضع يفضى به الحال إذا سلمها إلى هلاكه بالبرد ونحوه فإنه يكون في حكم القتال عن سلبه، وأمَّا النساء فحكمُ لباسهن الساترِ لهم حكمُ اللباس الساترِ لعورةِ الرجل فيلزمهن الدفاع عنه إذا قدرن على
ذلك . والله أعلم .


مقاتلة العبد للباغي على مال غير سيده

السؤال :
قولهم في العبد أنه لا يقاتل على مالٍ غيرِ مالِ ربّهِ إلا بإذنه . ما وجهه ؟

الجواب :
ذلك لأن الدفاع عن مال الغير فرض على الكفاية والعبد لا تلزمه فروض الكفاية ولم يجز له القتال إلا بإذن سيده لما في ذلك من تعريض نفسه للذهاب ولما في التشاغل بالقتال من الاشتغال عن حقوق السيد التي أوجبها الله تعالى عليه . والله أعلم .

حكم البغاة

السؤال :
الباغي هل تكون أحكامه كالمشرك إلا في السبي والغنيمة ؟
الجواب :
في الحديث عن رسول الله " أنه قال : يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال الله ورسوله أعلم قال :
" لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم
فيئها " فدلّ هذا الحديث أن البغاة تخالف المشركين في هذه الخصال وذلك أن الغرض من قتال البغاة دفعهم عن بغيهم فإذا اندفعوا تُركوا والغرض من المشركين قتالهم حتى يسلموا ويعطوا الجزية إن كانوا من أهلها .

فإذا تمرد البغاة وصار لهم مأوى وقوة جاز فيهم جميع ما يجوز في المشركين ما عدا السبي والغنيمة فيقتلون مقبلين ومدبرين ويرمون بالمدافع والحجارة ويضيق عليهم ولا رحمة في ذلك كله، وقد استدل المسلمون في مواضع كثيرة من حروب البغاة بأحواله " في حروب المشركين وذلك يدل على اشتراكهم في الأحكام .
أما السبي والغنيمة فلا يحلان من مسلم لحرمة الإسلام وذلك لأن السبي والغنيمة إنما جاز في المشركين لأجل الشرك الذي حاربوا عليه لا لأجل الحرب فقط . والله أعلم .

بطلان اشتراط عدم دفع الباغي عن صاحبه

السؤال :
قولهم في الرجلين إذا تعاقدا في صحبة طريق أنه لا يحلُّ لهما اشتراط أن لا يدفع كل عن صاحبه . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه ان الدفع عن الصاحب واجب وإن في اشتراط تركه اشتراطاً لترك الواجب ومن المعلوم أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه . والله أعلم .


تحريم القتال للحمية والفتنة

السؤال :
قولهم إنه لا يصح القتال على حمية وفتنة . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه ظاهر وذلك أن الحمية والفتنة شيء لا يستباح بهما القتال لأن الحمية شدة الغضب وأولُه والقتال على نفس الغضب حرام .
وأما الفتنة فهي اختلاف الناس في الآراء والأهواء ومنه قوله " : إني أرى الفتن خلال بيوتكم وذلك حين يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزَّبوا .
ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها والقتال على هذا أيضاً محجور . والله أعلم .

قتل المرأة لقاتل وليها بغي

السؤال :
قولهم في التي قتلت قاتل وليها إن قيد إليها إنها تبغى بذلك وقيل لا، ما وجهه ؟

الجواب :
أما القول بأنها تبغى فلأنها امرأة، وأمر القتال إلى الرجال فصارت بتعاطيها ما ليس لها باغية عند هذا القائل .
وأما القول الآخر فلأنها قتلت من يجوز قتله لها أن لو كانت رجلاً فلا تصير باغية لكونها امرأة .
حاصل المقام أن المقود يجوز قتله للأولياء وقد فعلت هذه المرأة ما يجوز فيه .
قلنا يجوز ذلك لغيرها لا لها . والله أعلم .

اشتراط الحاكم للقتل في المختلف فيه

السؤال :
قولهم في وليّ المقتول أنه لا يقتل في مختلف فيه إلا بحكم حاكم ما معناه :
الجواب :
معناه أن المسائل الاجتهادية يصح للقاتل أن يتمسك فيها بقول فإذا جاز له التمسك حرم قتله لأنه متمسك بجائز وإذا حكم الحاكم بقول من الأقوال وجب عليه الانقياد لحكم الحاكم وحرم عليه التمسك بغيره لأن حكم الحاكم يُصَيِّر المختلفَ فيه كالمجتمع عليه . والله أعلم .

قتل قائد البغاة ولو بعد القدرة

السؤال :
قولهم يُقتل قائد الجيش من أهل البغي من بعد أن قدر عليه لو تاب وكذلك يقتل القاتل من سائر الجيش وكذلك من المشركين ما وجهه ؟
الجواب :
أما قتل القاتل فظاهر لأنه يقاد بمن قتل ولا تُسقط عنه توبتُه القودَ . وأما قتل القائد فلأنه شريك فيما صنع الجيش بل يحمل عليه جميع ما صنعوا وأيضاً فقيادته للجيش سعي بالفساد في الأرض وقد قال الله تعالى: { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتّلوا أو يُصَلَّبوا }(1) الآية، وقال تعالى : { أنه من قتل نفسا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا }(2)، فقتل القائد بمنزلة الحد فلذا لا يسقط بالتوبة بعد القدرة عليه، قال الله تعالى: { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم }(3) والله أعلم .
وأما المشركون فإنما يقتلون إذا لم يسلموا فأما إن أسلموا فلا يقتلون لأن الإسلام جبّ ما قبله { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }(4) . والله أعلم .
تحريم أموال البغاة

السؤال :
قول بعضهم لا يجوز تحريق أموال البغاة من أهل القبلة ولا تضييعها . ما وجهه ؟ أرأيت إذا كان في ذلك كسرُ شوكتهم ما يمنعه ؟
الجواب :
لا مانع إذا كان يكسر شوكتَهم وقد قال تعالى : { ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليخزيَ الفاسقين }(1) والآية عامة في جميع الفاسقين من المشركين وغيرهم وإن كان السبب خاصاً في بني النضير، غير أن الحكم واحد .
وفرق المانعون بأن أموال البغاة لا تحل في صلح ولا حرب إلا بطيب نفس لأنهم عصموها بالتوحيد وأموال المشركين تحل في الصلح بالجزية على أهلها أو بضرب الصلح عليهم على ما يرى الإمام وفي الحرب
بغنمها .

قلنا ليس في جواز تحريقها وتضييعها لكسر شوكتهم استحلال لها وإنما هو تضييق عليهم وردع لهم عن بغيهم وأيضاً فقد قال تعالى :
{ وليخزي الفاسقين } فقد جعل قطع اللينة لخزيهم لا لغنيمة وهؤلاء تقطع أموالهم لنخزيهم كما كان ذلك في بني النضير وأيضاً فالغنيمة إنما تكون بعد الهزيمة وقطع اللينة ليس من الغنيمة في شيء وإنما هو لنكابة العدو، وإهانتهم وأيضاً فلو كان غنيمة ما حل تضييعها لنهيه
" عن إضاعة المال ولأن الغنيمة مشاعة بين الجيش والخمس فلا يحل لبعض الجيش أن يتلفها فظهر أن القطع ليس لأجل حِلّ الأموال وإنما هو لأجل الخزي والنكاية . والله أعلم .


مقاتلة العبد على مال سيده الكثير

السؤال :
قول بعضهم إن العبد لا يقاتل على مال سيده إن كان أقل من قيمته ويقاتل إن كان أكثر . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن في القتال تعرضاً للتلف والعبد مال، فإذا عرَّض نفسه للقتال فقد تعرض لإتلاف مال سيده فإن كان المال الذي يقاتل دونه أقلَّ من قيمته منعوه من القتال لأن بقاء نفسه أصلح للسيد من بقاء ذلك المال وإن كان فوق قيمته فبقاء المال أصلح للسيد .
وفيها قول آخر أن له أن يقاتل دون مال سيده كان المال أقل أو أكثر وهو أرجح القولين عندي إذ لا يتعين بذلك اتلاف نفسه وللأعمار آجال مؤجلة لا تتقدم ولا تتأخر ولئن كان نظر الصلاح للسيد هو المعتبر فلا يتعين الصلاح في تأخر العبد عن القتال بل ربما يكون الإقدام عين الصلاح فلعله يرجع بنفسه وبالمال سالمين مرزوق الظفر على العدو، ولعلّ التأخُّرَ عن ذلك يفضي إلى سلب المال وأخذ نفسه .
ولعمري إن لم يكن الصلاح في الإقدام فلا يكون في العجز بل الخير كل الخير دنيا وأخرى في التشجع بالحق . والله أعلم .

السلام على الباغي، أو الصبي

السؤال :
قولهم إنه لا يسلَّم على الباغي وفي الصبي قولان وفي الرد كذلك. ما وجهه ؟
الجواب :
أما الباغي فلا يسلم عليه لأن السلام أمان فإذا سلم عليه المسلم فكأنه أمنه وهو مأمور بقتاله وهذا يقتضي أن منع التسليم عليه حال المحاربة لا حال الصلح والتأمين فإن السلام حق لأهل التوحيد من بعضهم بعض فإذا لم يكن في فعله محذور شرعاً فعل ويمكن أن يكون ترك السلام عليه إظهار الغضب في الله ومن هنا قالوا لايسلم على أهل المعاصي والملاهي ومانع الحق والطاعن في دين المسلمين ومن هاجره المسلمون والمرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق وأهل الفتنة كلهم والمبتدع في دين الله قالوا ومن سلم عليه أحد من هؤلاء فليس عليه أن يرد
السلام .

وأما ترك التسليم على الصبي وعدم رده فلأن الصبيّ غير مكلف بذلك فلا يسلم عليه ولا يجب ردّ سلامه إذا سلَّم .
وأقول إنه وإن كان غير مكلف فقد أمرنا بتعميم السلام على أهل الإسلام، وأمرنا بتمرين أطفالنا وتوطينهم على معالم الإسلام وحثهم على مكارم الأخلاق وإذا تركنا السلام عليهم ورده إليهم أفضى ذلك إلى سوء أدبهم فإن الحال يفضي بهم إلى ترك التسليم والردّ ولا يخفي ما فيه من المحذور وهذا المعنى هو الذي لحظه من قال إنه يسلم عليهم وإن سلموا رد عليهم وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سلم على الأطفال . والله أعلم .
تكثير سواد البغاة، والتوبة من ذلك

السؤال :
رجل صحب الهشم لمسكن أوان محاصرة الولد عبد الله بن صالح وأصحابه فيها لحاكمها وبقى عندهم إلى أن خرج المحاصرون منها ولم ينقع تفقه بل نقعه في الهواء، ولا رأى سوادَ رأسه مقتولٌ، فأراد التوبة والخلاص فما
يلزمه ؟ اجبنا .


الجواب :
إذا كان هذا الرجل مستخفياً في حال القتل ولم يره أحد ممن قتل ولم يظهر سواده في البغاة ففي الأثر ما يدل على أن التوبة له عن ذلك البغى مجزئة، وإن كان قد كثّر سواد البغاة وخرج معهم للقتال وبارز المسلمين فهو شريك في قتل من قتل من المسلمين وعليه الخلاص إلى أولياء المقتولين والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
مساعدة البغاة بالدلالة

السؤال :
رجل دل أصحابه على بيت خصمائه الذين ببلد سماعيه حيث هبطها الحجريون فأخذوا منه جونية أرز من قولهم، ما يلزم الدال إذا لم يأخذ مما أخذْ أصحابه شيئا ؟ وهل يكون قولهم حجة عليه بما أخذوه بدلالته لذلك البيت إذا لم يشاهدهم حين الأخذ ؟
الجواب :
إذا كان هذا الرجل إنما دلهم على هذا البيت ليأخذوا ما فيه أو شيئا منه فإن أخذوا شيئا منه فهو لازم عليه وعلى الآخذين على كل واحد منهم الخلاص إلى رب البيت .
وعندي أن قولهم في هذا الموضع ليس بحجة عليه حتى يصح ذلك معه بالمشاهدة أو ببينة توجب عليه ثبوت الحق في الحكم الظاهر .
وإن كان إنما دلهم على البيت لغير معنى باطل بل لمعنى صلاح كمحافظة على البيت أو غير ذلك من الأمور فلا يلزمه ضمان ما أخذوه من البيت ولو شاهد أخذهم لكن عليه أن يمنعهم إن قدر والله أعلم فلينظر فيه ولا يوخذ إلا بعدله .

القتال في البغي في المعركة وبعدها

السؤال :
قول علي بن أبي طالب حين استأذن عليه عمرو بن جرموز قاتل الزبير بن العوام يوم الجمل ثم جاء إليه بسيف الزبير وخاتمه ورأسه وقيل أنه لم يأت برأسه فقال علي سيف طالما جلا الكرب عن رسول الله " لكنه الحين ومصارع السوء وقاتل ابن صفية في النار قال السائل إن الزبير خرج باغِياً على عليٍّ يوم الجمل ثم قتل قبل أن تصح توبته فما معنى قول عليّ أن قاتله في النار وفي بعض الروايات : بشّر قاتل ابن صفية بالنار .
الجواب :
الله أعلم بذلك ولعله إنما قال ذلك لابن جرموز حيث قتله وهو مولٍّ عن القتال وتارك له وأن عليا كان قد نادى قبل ذلك بقوله : أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيراً ولا تتبعوا مولياً ولا تطلبوا مدبراً ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل ولا تهتكوا ستراً، وهذا حكم من عليٍّ وحجر منه أن لا يتبع مولٍ ولا يطلب مدبر وحكم الامام في المسائل المختلف فيها يصيّرها كالمجتمع عليها لوجوب طاعة الامام اجماعا، فقاتل الزبير إنما قتله بعد أن ولى وأدبر فاستحق العقاب لمخالفته حكم الامام وكسره الحجر الذي حجره ويحكى أن علياً خرج من الصف يوم الجمل حاسرا على بغلة رسول الله " لا سلاح عليه فنادى يا زبير اخرج إليّ، فخرج شاكيا في سلاحه فقيل لعائشة فقالت واحرباه يا أسماء، فقيل لها أن عليا حاسر فاطمأنت واعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال علي : ويحك يا زبير ما الذي أخرجك ؟ قال : دم عثمان قال : قتل الله أولانا بدم عثمان أما تذكر يوم لقيت رسول الله " في بني بياضة وهو راكب حماره وضحك إلى رسول الله " وضحكت أنت معه فقلت أنت : يا رسول الله ما يدع عليٌّ زهوه فقال لك : ليس به زهو أتحبه يا زبير فقلت إني والله لأحبه فقال لك إنك والله ستقاتله وأنت له ظالم فقال الزبير أستغفر الله لو ذكرتها ما خرجت فقال : يا زبير ارجع فقال : وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان هذا والله العار الذي لا يغسل فقال يا زبير ارجع بالعار ولا النار فرجع الزبير وهو يقول :

اخترت عارا على نار مؤججة


ما أن يقوم لها خلق من الطين

نادى عليٌّ بأمر لست أجهله


عار لعمرك في الدنيا وفي الدين




فقلت حسبك من عذل أبا حسن


فبعض هذا الذي قد قلت يكفينى


فقال ابنه عبد الله : أين تدعنا ؟ فقال يا بني اذكرنى أبو حسن بأمر كنت قد أنسيته، فقال : لا والله ولكنك فررت من سيوف بنى عبد المطلب فإنها طوال حداد تحملها فتيه أنجاد قال : لا والله ولكني ذكرت ما أنسانيه الدهر فاخترت العار على النار، بالجبن تعيرني لا أبالك، ثم أمال سنانه وشد في الميمنة فقال على اخرجوا له فقد هاجوه ثم رجع فشد في الميسرة ثم رجع فشد في القلب ثم عاد إلى ابنه فقال : أيفعل هذا
جبان ؟ ثم مضى منصرفا حتى أتى وادى السباع والاحنف بن قيس معتزل في قومه من بنى تميم فأتاه آت فقال له هذا الزبير مار فقال : ما أصنع بالزبير وقد جمع بين فئتين عظيمتين من الناس يقتل بعضهم بعضا وهو مار إلى منزله سالما ؟! فلحقه نفر من بنى تميم فسبقهم إليه عمرو بن جرموز وقد نزل الزبير إلى الصلاة فقال أتؤمني أو أؤمك ؟ فأمه الزبير فقتله عمرو في الصلاة . كذا في مروج الذهب للمسعودي والله أعلم .

نبذ العهد إلى البغاة

السؤال :
قوم قد بغوا عليك حتى اشتهر بغيهم في كل الآفاق، وبينك وبينهم ميثاق وعهد فأخذوا عليك بعضا من مالك حتى اشتهر منهم ذلك وأقروا بذلك وأخافوك مرة بعد الأخرى، أيجوز لك أن تأخذ ثأرك منهم على هذه الصفة ؟
الجواب :
قال الله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
سواء }
(1) ومعنى قوله على سواء أي على شيء واضح يستوى في معرفته الخاص والعام أو يستوي في معرفته الخصمان فهذا حكم من خيفت خيانـته .

وأما من وقعت خيانته فله حكم آخر ومذكور في قوله تعالى
{ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه }
([2]) وقوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }([3]) والله أعلم .



تحريم أموال البغاة

السؤال :
حكم من قال أن مال بني عليّ حلال حللته رؤس البنادق إن سبقت له منا ولاية أو لم تسبق ؟ وما على سامعه إذا سمعه يفوه بنحو هذا ؟
الجواب :
مال أهل القبلة حرام ولا تحلله رؤس البنادق ولا ظباء السيوف

{ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم }
(1) الآية فمن أكلها بالباطل أو قال أنها حلال استحق البراءة للوعيد الوارد في قوله تعالى { ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا }(2) .

واعلم أن الحرب لا يحل من الأموال إلا ما أحل الله منها وهي أموال المشركين فهي التي تحل بالحرب وتصير غنيمة للمسلمين، فأما أهل القبلة فإن حاربوا حوربوا وضيقت عليهم المسالك حتى يفيئوا إلى أمر الله ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم لأنهم عصموها بالتوحيد وأحلت الدماء بالبغى لقوله تعالى { فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله }(3) والله أعلم .

توبة الباغي

السؤال :
حكم من سعى في خراب دولة المسلمين أوان ملك الإمام عزان رحمه الله تعالى، وناصرَ الجبابرة والمتمردين من المنافقين، هل الحكم فيه من البراءة منه استصحابا لما كان عليه من حاله السابق حتى تشهر توبته إن كان تائبا عند من علم بمشايعته لأولئك الظلمة ؟ أم الحكم فيه الولاية لأن المسلمين حكمهم الولاية إلا من ظهر منه موجب البراءة وما يرى عليه دليل على توبته ؟ وهل لنا أن نسأله إن رأينا منه ما يوجب ولايته في الظاهر أو يستحب لنعرف حكمه لا على جهة التجسس منا له ؟ وكذلك صلاتنا خلفه على هذه الصفة أو صريح أمرنا له بالصلاة بالناس على رأي من لم ير الصلاة خلف الفاجر وإن جاء نادما تائبا يسأل عما فرط فيه وأفسد من مشايعته لأولئك الكفرة ماذا عليه ويلزمه ؟ أفلا تجزئه التوبة إن هو لم يسفك دما ؟ وإن كان قاتلا نفسا أو أكثر من جملة جيش المسلمين إلا أنه لم يعلم من قتله كيف الحكم في توبته إن تعذرت عليه معرفة المقتول وأربابه ؟ فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وباب التوبة مفتوح يريد الدخول فيه أرشدوه وجه الدخول في ذلك ولكم من الله عظيم الأجر إن شاء الله .
الجواب :
حكم الساعي بالفساد في كل زمان أنه عدو الله وللمسلمين وعليه سخط الله وغضبه لقوله تعالى { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد }(1) فناهيك بهذه الآية دليلا قاطعا ووعيدا قامعا لمن كان في الفساد طامعا والشيطان سامعا، فهو عند المسلمين في حكم البراءة وإن أعجبك قوله وأشهد الله على قلبه إلا إذا ظهرت منه علامات الندم واستبانت منه دلائل التوبة ولاحت على وجهه سيما الأسف وأقبل إلى الله بموجبات التوبة فإن الله تعالى يقبل بفضله التوبة من عباده ويعفو عن كثير { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا }
(1) .

وعليه إذا شاء التوبة أن يتخلص من جميع ما أتلفه سعيه بالفساد من الأموال والأنفس إذا كان في ذلك منتهكا يدين بتحريم ما ارتكب وإن كان مستحلا يرى أن ما فعله حلال في دينه ففي أكثر قولهم أنه لا خلاص عليه فيما أتلفه بالاستحلال، وإن كان قد قتل قتيلاً أو أكثر وهو لا يدري من قتله إلا أنه في جملة المقاتلين فإن كان هذا التائب قائد الجيش فعليه الخلاص من ذلك وإن كان من سائر الناس فهو شريك للقاتلين وعليه نصيبه من الدية بعد أن تقسم على جميع الحاضرين من البغاة، وإن لم يعرف أولياء المقتول سأل عنهم وإن تعذرت معرفته فهو من جملة الأموال المجهولة، وإن كان معتزلا عن الصف حال القتال بحيث لا يراه المقتولون فلا ضمان عليه وإن كان بحيث يراه المقتولون فهو شريك القاتلين لأنه كثر سوادهم وقوى أمرهم حيث جاء في زمرتهم والله
أعلم .


الامتناع عن حق وعلاقته بالبغي

السؤال :
هل كل من امتنع عن حق عليه سواء كان لله أو للعباد بعد أن طولب به يصير باغيا أو في حقوق مخصوصة دون غيرها ؟
الجواب :
الامتناع على مراتب وكلها حرام لكن منه ما يبيح القتل والمقاتلة، ومنه ما دون ذلك . ولا يحل لسائر الناس القتل بكل امتناع وإنما يقاتل إذا منع حقا قائم العين واحال هو بينه وبين مالكه وكذلك يقاتل إذا شغب وشمخ بأنفه عن الحق بعد ثبوت الحكم عليه وتمادى في طغيانه وكذلك يقاتل إذا انتشر فساده ولم يقدر على دفعه إلا بذلك وأما الإمام فإنه يقاتل كل من أبى الدخول في طاعته .
وأما حقوق الله كالصلاة والصوم فإن الإمام يعاقب عليها العقوبة البليغة ولو أفضت إلى الموت حتى تقام .
وأما الزكاة فإن الإمام يأخذها من الرعية فإن امتنعوا عن أدائها قاتلهم عليها كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا ما حضرني من وجوه الامتناع ولا أقول بحصرها في هذا بل يمكن أنه لم يحضرني شيء منها والله أعلم .

هدم ما تحصن به البغاة ولو فيه أطفال

السؤال :
فيما إذا تحصن البغاة بحصن ولا يقدر عليهم إلا بهدم الحصن وفيهم الأطفال والمجانين والنساء، هل يجوز هدم الحصن على هذا أم كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب :
يهدم الحصن على البغاة من غير نظر إلى من تحتهم، وإثم من لا ذنب له على آبائهم ورؤسائهم .

ما يدفع للبغاة لدفع شرهم عن البلد

السؤال :
ما قولك في الذي تأخذه هؤلاء المسودة من المعتاد من هذه البلدان لهم قدر معلوم يعدونه طاعة إذا أطاعوا لا عصيانا إذا منعوا، وإذا لم يعطوا أخذوا الأموال من أسواق المسلمين يأخذ من أهل البلد الصغير والكبير الحر والعبد، وربما يقبضون الطارقة كلها كافة وتحصل الضرورة أكبر من أن لو كانوا وهم من قبل لكن ليس لهم حيلة إلا في الذي يدخل السوق . هل يجوز الالزام لأهل البلد على تسليمها ونخوفهم بفشة الملك ونوزع عليهم المذكور على قدر العادة وقدر التوزيع الذي وزعته سيوجهم وهل يجوز الإغلاظ على من امتنع إذا صح القول بامتناعه على النازل بالسوق وتداعى القاعدة عرفنا وعرفنا بأقصى ما يجوز، لأن الحاجة داعية والناس ما يعباك حالهم لهم إرادات في بعضهم بعض الطانى لماله لا يحاذر مثل غيره وما لازم الغلة كلها تباع في السوق لكن الغالب البيع، وأهل هذه الدار ولو قتلوا لم يمتنعوا عن البندر وإذا جاز هل يجوز على اليتيم والغائب تفضل عرفنا جميع ماسألناك عنه والسلام .
الجواب :
هذه مداراة ومدافعة عن عامة أهل البلد، وتلزم كل من لزمته المدافعة منهم فإن كان اليتيم يناله من الضر ما ينال البالغ في مال أو حال دوفع عنه من ماله أيضا ويكون حكم حكم غيره لأن المتصور دفع الضر عن البلد وأهلها، ولكم أن تقوموا في إخراج ذلك وتوزيعه عليهم بمعونة للجائر ولكن للدفع عن البلد وأهلها . وإن كان اليتيم لا يناله ضر الجائر لا في حال ولا في مال فلا يدافع من ماله وليس لأحد منهم أن يمتنع عن ذلك فيضر بجماعته إلا إذا كانت لهم قوة على حماية بلادهم وأنفسهم فهنالك لايلزم أحداً الغرم إلا من شاءه من تلقاء نفسه وإن أخذوا من الأسواق ولم يقدروا على فك المأخوذ أو الدفع عنه أو الأخذ فيه فإشعار العجز عليهم ظاهر والله أعلم .
قتال الجماعة التي تؤازر البغاة

السؤال :
أهل الشرقية من قبائل عمان إذا أغاروا على أهل البواطن وقتلوهم لأجل


الحرب الواقع بينهم وبين جماعتهم من أهل الشرقية، هل يجوز لأهل البواطن قتل جماعة القاتلين من أهل الشرقية إذا كان في العرف أنهم لا ينصفونهم من جماعتهم ؟ هل يجوز قتالهم بغير إقامة الحجة عليهم ؟ وهل يدخل أهل الباطنة في بغى جماعتهم من أهل عمان ؟ وإذا قدروا على قتل القاتلين بعد أن هربوا، هل يجوز بغير إقامة الحجة ؟
الجواب :
لا يُعتبر المكان في ذلك وإنما يعتبر التعاضد والتناصر، فإن كان أهل الباطنة معاضدين لأهل الشرقية ومناصرين لهم فإنهم يكونون يداً واحدة في الحق والباطل، وإن كانوا غير معاضدين ولا مناصرين فلا يدخلون في حكم جماعتهم، ويجوز لهم أن يقتلوا من قتلهم ظلماً وإن هربوا لأنهم ما هربوا إلا عن الموت لا للإفاءة إلى أمر الله، وأمّا جماعة القاتلين فلا يقتلون إلا بعد إقامة الحجة وظهور البغى بمؤاواة المحدثين ومعاضدتهم والاعتراض دونهم لمن أرادهم، فإن فعلوا ذلك كان حكمهم حكم المحدثين .
وغالب قبائل عمان على هذا الحال، الله المستعان، بينما ترى القبيلة تظلَّم من خصمها حين عجزها عن مقاومتها إذ تراها ظالمة حين هبت ريحها وقويت شكوتها { وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين }(1) وهي صفة المنافقين، نسأل الله العافية في الدين والدنيا، والله أعلم .

منع التعدي على من لم يرض عن البغاة

السؤال :
ما بغت طائفة على أخرى وفي الباغية قوم لم يرضوا بغي جماعتهم وأرادت المبغى عليها دخول حريم الباغية هل يجوز دفاعهم إذا كان لا يؤمن منهم التعدى على الذي لم يرض وعلى الحريم والنسوان والصبيان كما هو عادة قبائل عمان ؟
الجواب :
يجوز دفاعهم عن الحريم إذا خيف منهم التعدي ولكن بعد مراسلة من أهل البلد أن يكفوا عن الحريم ويطلبوا خصمهم بعينه من غير أن يتمكنوا من التعدي في حريمهم، فإن أبوا جاز دفعهم عن الحريم فقط، وهذا في أمر القبائل في بعضهم بعض ولا يشابهه القوام بالعدل إذا قاموا على باغية في الظاهر وإن كان يخشى من معرة الجيش ما يخشى، فإنه يلزم البغاة الانقياد فيسلموا من معرة الجيش وسرعان الناس، وأين هؤلاء هم والله في بطون الأرض، اللهم أظهر دينك وانصر المسلمين والعلم عند الله والسلام، والله أعلم .
توبة من خرج مع البغاة بالخلاص من كل ما أحدثوه

السؤال :
عما يوجد في جوابات الشيخ سعيد بن خلفان الخلينى من خرج في سرية
البغاة أن عليه إذا أراد الخلاص أن يتخلص بجميع ما أحدثته السرية إذا كان المقتولون يرونه لمواجهته لهم أو هو يراههم مواجهة إلا إذا ساعده أحد في ذلك، فأقول فيه مثلا إذا كان غير قائد أو غير فاعل بنفسه خاصة أولا له شركة بل نفس الصحبة أو يكون مؤخر السرية ولم يكن مواجها، أو شارك في نفس النقع ولم يحقق أنه أصاب أحدا من دون غيره .
الجواب :
كلام الشيخ محمول على ما ذكر إذا كانت السرية كلها خرجت يدا واحدة على قصد البغى فهم يد واحدة فما أحدثه بعضهم لزم الجميع فإذا شاء بعضهم التخلص تخلص من جميع ما أحدثوا ويقبل المساعدة من شركائه لأن الضمان قد تعلق بالكل، هذا وجه هذه المسألة، ومع ذلك فلا معنى للتقييد برؤية القتيل ومواجهته إلا أن يراد بها تحقق وقوع الجناية، فإن الأصل براءة الذمة فإذا رأى الجناية بنفسه فقد تعلق الضمان بذمته وعليه فينبغى أن يلزمه كل ما صح وقوعه من السرية، وذلك إذا كانوا قد أحدثوا من الأمر ما كان قد عاقدهم عليه، وأما إذا أحدثوا غير ما خرجوا لأجله فإن ضمان ذلك يلزم محدثه فقط ومن عاون المحدث فهو محدث، ومن رآه القتيل فهو معاون للمحدث ويلزم قائد السرية جميع ما أحدثته السرية مما خرجوا له أو غيره إذا كان أصل الخروج للبغي لأنه هو القائد إلى ذلك في الجملة، وإن كان الخروج لحق تقدم على السرية أن لا يحدثوا حدثا محرما وبين لهم ما يأتون وما يذرون فمن خالف إلى غيره فضمان ذلك على نفسه والله أعلم .

الاستعانة بسلاحهم وعتادهم عليهم بعد سلبه

السؤال :
العدو من أهل القبلة كالأزارقة وغيرهم من الفرق الضالة هل يجوز سلب سلاح منهم في الحرب مع الاقتدار عليهم إذا أخذ المسلمون سلاحهم ليقاتلوهم به وليدّخروه لحربهم للاستعانة به عليهم ؟ هل هو حلال إذا كان المقصود به قوة الدولة وعز الإسلام ولادخاره وقت الحاجة لا للبيع والأكل ؟
الجواب :
رخّص المسلمون في الاستعانة على بغاة المسلمين بسلاحهم وكراعهم حتى تضع الحرب أوزارها . والله وأعلم .

مقاتلة المغيرين على بلد بدون حق

السؤال :
فتن أهل الزمان إذا أغارت قبيلة على أهل بلد ولم يصح عندك الباغية أيجوز لك قتال المغيرة ؟ وإلى أين تتبعها ؟ .

الجواب :
حكم المغيرين البغى، فيجوز دفعهم عن البلد ولا يجوز اتباعهم إلا أن عرفوا بالتغلب والتمرد على الحق والله أعلم .

الكف عن المسالمين من قرابة البغاة

السؤال :
هؤلاء الجماعة أهل سدي لا زالت كتبهم ورسلهم تصل إلى بنى ريام لا يكفيهم منا شيء وأنهم يحاولون أخذ البلد، ربما أن بنى ريام يتأولون في ذلك أن بني رواحة ظلمونا دارنا التى فيها حامد بن سيف وأنهم كلهم يد واحدة وأنهم بغاة الجميع، وحيثما نقدر على أحد منهم ويمكننا الله فيهم فجائز لنا، ونرى قول بنى ريام في أمر حامد بن سيف كما قالوا، وأما أهل اليمين وسدى فربما أن ضعفهم وعدم قدرتهم تكفهم عن التعدى والبغي ولو كانت لهم قدرة لبغوا كما بغى غيرهم، وأما في هذا الوقت فالعجز أقعدهم، فما تقول في مناصرة أهل سدى اليوم ؟ وإذا تقوى أحد الفريقين الريامى والرواحيّ لا يكفيه شيء من خصمه ومن الغير ولكن حجة الريامى بذلك الطرف أقوى إذا اعتقد المناصرة لأهل سدى كفاف الريامى .
الجواب :
ليس للريامى حر بالمستضعف من عبس إذا طلب المستضعف المسالمة والمصالحة واشتراطوا على أنفسهم أن لا يظاهروا عليهم عدوهم، فليس للريامى أن يأخذهم ببغي غيرهم إذا وفوا له بالشرط وإن كان الوفاء منهم إنما كان لعجز فيهم، فإنهم قد وفوا والغيب لله، وليس لأحد أن يقول بحربهم لأنهم إن قدروا حربوا { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها }(1) فكانت أهل اضطرار بالكف عن المستضعفين وعدَّهم منهم بالوفاء وإن حربوهم على هذا جازت مناصرة المستضعفين والله أعلم .

([1]) سورة الأعراف، الآية 33

(1) سورة الحجرات، الآية 9

(1) سورة آل عمران، الآية 167

(1) سورة المائدة، الآية 33

(2) سورة المائدة، الآية 32

(3) سورة المائدة، الآية 34

(4) سورة الأنفال، الآية 38

(1) سورة الحشر، الآية 5

(1) سورة الأنفال، الآية 58

([2]) سورة الفتح، الآية 10

([3]) سورة البقرة، الآية 194

(1) سورة النساء، الآية 29

(2) سورة النساء، الآية 30

(3) سورة الحجرات، الآية 9

(1) سورة البقرة، الآيات 203 - 205

(1) سورة الزمر، الآية 53

(1) سورة النور، الآية 49

(1

hg[.x hgohls-tjh,n hgfyhm hgohlstjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البغاة , الخامسفتاوى , الجزء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 04:01 PM.