جوابات الإمام السالميجوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,
السؤال : استخدام المحابيس أهل الجنايات الجائزة عليها القيد والحبس وما أشبهها في القيد والحبس لاطعامهم بأجرة خدمتهم هذه وسواء في ذلك الحر العاجز عن نفقته في حبسه والمحلول الممتنع سيده من نفقته إن أذن في خدمته أم بينهما
فرق ؟ تفضل بالجواب نقلا ورأيا، وأنت المأجور . الجواب : أما النقل فلم أجده منصوصاً في آثار المسلمين إلا ما يوجد في الاثر من كتب أبي نصر محمود بن نصر وأظنه من أصحابنا أهل خراسان رحمهم الله تعالى أن الإمام إذا حبس من وجب عليه الحبس وليس للمحبوس مال ينفق عليه من بيت المال . وقال غيره لا نفقة لهم في بيت مال الله ولكن يطلقون اسارى يسألون المسلمين فإن انفق عليهم الامام من بيت المال وكان فيه سعة وسعه ذلك وزاد غيره في اطلاقهم للسؤال أنه يوكل بهم أحد من الشراة ليردهم إلى الحبس . فيستفاد من هذا كله جواز استخدامهم لقوتهم لكن لا يكون ذلك إلا بإذن القائم بالأمر سواء كان القائم إماما أو من ينوب منابه وإذا كان الحبس جائزا من أحد من الناس فحكمه حكم حبس الإمام في قول بعض المسلمين وسواء في ذلك الحر والعبد وبيان ذلك أن المحبوس لم تثبت له نفقة في بيت المال إلا عند العدم على قول فإذا وجد من يستخدمه وأذن القائم في ذلك كان في حكم الواجد للقوت وكذلك لا يحل له سؤال الناس إلا عند الضرورة فإذا وجد من يستخدمه وأمكنه ذلك فقد ارتفعت الضرورة . وأما العبد فأمر استخدامه إلى سيده بعد إذن القائم فإن شاء أنفق وإن شاء أذن في استخدامه هذا ما ظهر لي والله أعلم .