حكم الشفعة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



الـنور الإسلامي العــام [القرآن الكريم] [اناشيد اسلاميه صوتيه ومرئيه] [السيره النبويه] [اناشيد اطفال] [ثقافة إسلامية]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  حكم الشفعة
كُتبَ بتاريخ: [ 04-27-2016 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
 
موقوف
رضا البطاوى غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 7169
تاريخ التسجيل : Sep 2014
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 985
عدد النقاط : 10
قوة التقييم : رضا البطاوى على طريق التميز


الشفعة :
قيل فى تعريفها :
الشفعة هى تملك المشفوع فيه جبرا عن المشترى بما قام عليه من الثمن أى أن يتملك الجار أو الشريك إذا باعه لأخر بشرط أن يدفع نفس الثمن وذلك جبرا
ومع تقديرى لكل من أباح الشفعة فالملاحظ أن كلمة جبرا تتعارض مع التراضى فى قوله تعالى بسورة النساء :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
فشرط البيع التراضى
كما تتعارض مع قوله تعالى بسورة البقرة :
"لا إكراه فى الدين "
فهذا البيع يعتبر بيع بالإكراه كما أن تلك الشفعة تقابل فى حالة الجيران مشكلة عند تعدد الجيران فجار اليمين وجار الشمال وجار الخلف وجار الإمام فإلى أى جار يتم البيع إذا أرادوا الشراء كلهم أو أراد اثنان منهم ؟وحتى فى حالة تعدد شركاء المال فإلى أى شريك يتم البيع وكلهم فى نفس المستوى ؟
كما أننا نواجه مشكلة أخرى عندما يكون الجيران كلهم كفار من أهل الذمة ويكون الشارى الداخل بينهم مسلم فهل يبيع المسلم للمسلم ويترك الجيران الذميين تطبيقا لمقولة الشفعة ؟
فى الشرع المسلمون بعضهم أولى ببعض كما قال تعالى بسورة التوبة:
"المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض "
ومن ثم فلا قيمة للشفعة فى تلك الحال
ولو أخذنا بأحاديث الشفعة فستعارضها الأحاديث التى تنهى عن خذلان المسلم وعن عدم إضراره
إن الشفعة تدخلنا فى متاهات عندما نكون فى مجتمعات لا تطبق حكم الله فيلجأ القوم إلى شهادة الزور حتى لا يشترى الجار أو الشريك فيرفعون السعر إلى الدرجة التى يعجز فيه الجار أو الشريك عن الدفع فيتم كتابة عقد صورى بالسعر المرتفع غير السعر المقبوض واخراجه أمام الجار أو الشريك

p;l hgatum


الموضوع الأصلي: حكم الشفعة || الكاتب: رضا البطاوى || المصدر: منتديات نور الاستقامة



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشفعة , حكم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجزء الرابع-فتاوى الشفعة عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-17-2011 02:13 AM
سؤال أهل الذكر غرة رمضان 1424 هـ ، 27/10/2003م--الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:53 PM


الساعة الآن 04:38 PM.