سؤال أهل الذكر27 من جمادى الأولى 1424هـ الموافق 27/7/2003م- المــوضوع: عــــام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  سؤال أهل الذكر27 من جمادى الأولى 1424هـ الموافق 27/7/2003م- المــوضوع: عــــام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سؤال أهل الذكر27 من جمادىالأولى 1424هـ الموافق 27/7/2003م

المــوضوع: عــــام


السؤال(1)

ظهرت مشكلة ارتفاع المهور مرة أخرى بعد أن كانت قدانخفضت قليلاً . ونظراً لحركة الزواج في أيام الصيف ، فنريد منكم كلمة مختصرة فيأمر المهر .

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ربالعالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبهأجمعين ، أما بعد :

فإن الزواج رابطة مقدسة ، وهو محضن للأسرة التي تنشأ فيأكنافه وتحاط برعايته ، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى كرّم هذا الإنسان تكريماً، وجعله خليفة في الأرض فلذلك جعل له مزايا لا توجد في غيره من الكائنات الأخرى ، ومن هنا كان هذا اللقاء الفطري بين الذكور والإناث محاطاً في الشريعة الإسلاميةبسياج من الأخلاق من أجل أن يكون هذا اللقاء بنّاء ، ومن أجل أن تبنى حياة مدنية ،ومن أجل أن يحصل الترابط بين الجنس البشري لا بين المتلاقيين وهما الرجل والمرأةفحسب بل بين أسرتيهما أيضاً كما يحصل من الترابط من خلال هذه المصاهرة التي تشد كلواحد من أفراد الأسرتين إلى الأسرة الأخرى حتى تندمج الأسرتان كأسرة واحدة ويكونالتلاقي وتكون المودة والرحمة ، وهذا أمر فيه منفعة للكل فيجب أن يستغل جيداً لااستغلالاً دنيئاً ، ومعنى ذلك من الواجب أن تهيئ الفرص لهذا اللقاء بين الشبابوالفتيات في إطار الفضيلة والحشمة والآداب والأخلاق ، وأن لا توضع العراقيل أمامهمن خلال إغلاء المهور ، فإن غلاء المهور وبال على الكل ، وبال على الشاب الذي يتطلعإلى أن يعف نفسه بالزواج الشرعي ، ووبال على الفتاة التي تتطلع أيضاً إلى هذا الغرضنفسه فتجد نفسها في حيز يحال فيه بينها وبين قضاء هذه الرغبة بسبب ما في نفس وليهامن الجشع بحيث يريد أن يثري على حسابها ، وأن يحول بينها وبين رغبتها حتى يتمكن منالوصول هو إلى رغبته في المال ، وهذا أمر غير جائز.
على أن هذه الصدقاتليست هي لأولياء أمور النساء وإنما هي للنساء ، فالله تبارك وتعالى لم يقل وآتواأوليائهن صدقاتهن نحلة ، وإنما قال (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً )(النساء:4) ، وهذا دليل على أنها تتصرف فيه وفق إرادتها ، وقد جعله الله سبحانهوتعالى فاصلاً بين السفاح والنكاح ، فالنكاح لا بد من أن يكون بصداق كما يكون بشروطأخرى ، بينما السفاح قد يكون بدون أي شيء يقدّم إلى المرأة ، فمن هنا كانت الضرورةداعية إلى أن يدرك أولياء أمور النساء هذا الأمر ، وأن يعرفوا أن الإنسان كما يدينيدان ، فهم يريدون أن يزوجوا أبنائهم كما أن الغير يريد أن يزوج أبنائه من بناتهم ،فهكذا يجب أن يعاملوا الناس المعاملة التي هم يرغبون أن يعاملوا بها ، وأن لا يقفواحاجزاً أمام أبنائهم وبناتهم من قضاء الوطر الفطري بطريقة فيها يسر وفيها تقريب ،وإنما عليهم أن يحرصوا دائماً على تلبية هذه الرغبة وتيسير هذا المطلب من غير أنيكونوا عائقين .

ومن أجل التنبيه - والناس كما تفضلتم أقبلوا على الزواجبطريقة جماعية وحصل الترابط - من أجل التنبيه على حقيقة العلاقة الزوجية ، أريد أنأنبه بأن هذه العلاقة علاقة مقدسة ، وأن على كلا طرفيها أن يرعى حقها ، وأن يرعى هذالرباط المقدس ، وأن يحرص على المحافظة عليه حتى لا يكون عرضة للحل ، فإن الزواجنعمة والطلاق نقمة ، إذ قد يكون الطلاق نقمة على الأولاد بعد أن يحصلوا ، لذلك كانعلى كل واحد من الزوجين أن يرعى حق الآخر ، فالله تبارك وتعالى فرض حقوقاً للرجالعلى النساء ، وفرض حقوقاً للنساء على الرجال ، وسوّى ما بين هذه الحقوق عندما قالسبحانه وتعالى ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِوَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة )(البقرة: من الآية228) ، أي لهن من الحقوقعليهم مثل الذي لهم عليهن بالمعروف ، وإنما للرجال عليهن درجة القوامة لأجل الخصائصالفطرية الموجودة في الرجل دون المرأة ، فلذلك على كل واحد منهم أن يرعى هذه الحقوق، وأن يحرص على استمرار هذا الرباط .

وعلى الرجال أن يدركوا بأنهم عندماخوّل الله إليهم أمر القوامة عليهم أن يتحملوا وأن يسوسوا هذه الحياة الزوجية برفق، وأن يسوسوا هذه الحياة بلطف لا بعنف وشدة ، فإن الرفق ما دخل إلا زانه ، والعنفما دخل شيئاً إلا شانه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عليهم أن يدركوا أن النساءاللواتي تزوجوا بهن أصبحن جزءاً من كيان يجمع بينهن وبينهم وهم الجزء الآخر ، فمعنىذلك أن الزوجين يشكلان حقيقة واحدة ، الرجل جزء منها والمرأة جزء منها ، فكأنما هوبعض من هذه الحقيقة وهي بعض منها وهذا ما يوحي به قول الله تعالى (وَقَدْ أَفْضَىبَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ) (النساء: من الآية21) ، وهو يدل على هذ الاندماج ما بينالزوجين في إطار الحياة الزوجية ، وأنه يجب ان يكون هنالك انسجام بالغ لأنهمايتزجان معاً حتى يشكلا حقيقة واحدة ، ومع هذا قال (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاًغَلِيظاً ) (النساء: من الآية21) ، وهذا على القول الراجح هو الميثاق الفطري الذييجعل المرأة تستلم للرجل وترغب في الانتقال إليه ولو كان من مكان بعيد ومن أسرة لارابطة بينها وبين الأسرة التي هي منها إلا رابطة الإسلام فحسب ، هذا مما يفرض علىالرجل أن يرعى هذا ، ولأجل هذا يؤمر الرجل أن يسوس الحياة الزوجية عندما تنجممشكلات بطريقة هادئة هادفة تؤدي إلى المحافظة على هذه الحياة وهذا واضح في قول اللهتبارك وتعالى ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّفِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّسَبِيلاً ) (النساء: من الآية34) ، يبدأ الرجل أولاً عندما تستفحل المشكلة بعلاجهابالموعظة الحسنة وتذكير المرأة بالعاقبة السيئة التي تترتب على نشوزها فإن هياستجابت فذلك وكفى ، وإن لم تستجب واستمرت في عنادها وشقاقها فهنا ينتقل إلى لونآخر من علاج المشكلة وهو هجرانها في المضجع لما لذلك من أثر عليها ، فإن استجابتفذلك وإلا فهنا يؤذن للرجل أن يضربها ضرباً غير مبرح وغير مؤثر ، ضرب تأديب لا ضربانتقام وتشف ، لأنه لا يجوز أن يتشفى منها بالضرب المبرح ، وإن استعصى الأمر أيضاًواستمرت القضية في صعوبتها فهنا تتدخل الأسرتان وذلك ما يوحي به قول الله سبحانهوتعالى من بعد ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْأَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُبَيْنَهُمَا )(النساء: من الآية35) ، وإن أمكن الإصلاح فذلك وإن كان تعذر فالطلاق .

والطلاق إنما شرع في الإسلام لا لأجل أن ينتقل الرجل من حياة الزوجية إلىحياة أخرى زوجية وإنما لأجل تفادي المشكلة التي هي أكبر عندما تتحول الحياة الزوجيةبسبب تنافر الطباع بين الزوجين إلى جحيم لا يطاق فهنا يكون الطلاق بطريقة مشروعة .

أولاً ليس للرجل أن يرزأ المرأة شيئاً مما أعطاها إياه اللهم إلا أن يكونمن قبلها الشقاق وهي التي تريد الفكاك من هذه الحياة الزوجية وهو يريد الاستمرارعليها ، أما أن يضايقها ويلجئها إلى أن تفتدي منه فذلك غير جائز فالله تبارك وتعالىيقول ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاأَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )(البقرة: من الآية229) ، ويقول اللهسبحانه وتعالى أيضاً (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاآتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّبِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاًوَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (النساء: من الآية19) ، ويقول ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّقِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماًمُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍوَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) (النساء:20-21) .

ومع هذا الطلاقالمشروع هو طلقة واحدة ، لتكون هذه الطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، أما في الحيضفهو طلاق بدعة ، وتطليقها في طهر جامعها فيها هو أيضاً طلاق بدعة ، وتطليقها طلقتينأو ثلاث تطليقات أو أكثر أيضاً ذلك طلاق بدعة وذلك غير جائز الله تبارك وتعالى يقول(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)(البقرة: من الآية229) ، ومما هو أشد من هذا أن يقول الرجل حرمتك على نفسي وحللتكلأي رجل آخر ، هذا من الكلام الخطير لأنه يخرج بصاحبه عن ملة الإسلام يعتبر به فيحكم المرتدين ، سواء بالتحريم أو بالتحليل إذ ليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله أويحلل ما حرم الله ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُأَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِالْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ)(النحل:116) ، وقد بيّن سبحانه أن هذا التحريم من شأن المشركين عندما قال( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاآبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ) (الأنعام: من الآية148) ، قرنه الله تعالىبالإشراك وجعله من صفات المشركين وكذلك ( وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَاللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)(النحل: من الآية35) ، فهذا لا يجوز أبداً ، هذا من أشد الحرام ، كيف يقول هي حرامعلى نفسه ، يحرمها على نفسها والله تعالى يقول (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّبِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) (البقرة: من الآية228) ، هوأحق بمراجعتها ما دام الطلاق رجعيا ، وكيف يقول هي حلال لغيره مع أنها لا تحل للغيربنص القرآن حتى تعتد العدة الشرعية ، الله تعالى يقول (وَالْمُطَلَّقَاتُيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْيَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِوَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْأَرَادُوا إِصْلاحاً )(البقرة: من الآية228) ، هذه الأمور يجب أن تراعى وأن لايتسرع الناس إلى الطلاق ، وعندما يضطرون إلى الطلاق عليهم أن يتحروا الطلاق بأنيكون طلاقاً على وجه السنة لا على وجه البدعة ، والله تعالى أعلم .


السؤال(2)
هل هنالك فروق إجتماعية معتبرة شرعاً في الزواج ، أم أنالأمر يعتمد فقط على حصول التقوى من الطرفين ؟

الجواب :
الميزان الذي يتفاضل به الناس تقوى الله سبحانه ، الله تبارك وتعالى يقولمبيّنا فضل التقوى على غيره (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) (الحجرات: من الآية13) ، والنبي صلىالله عليه وسلّم يقول : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . ويقول : فاظفر بذاتالدين تربت يداك . أما بقية الأمور فهذهأمور تعود إلى الأعراف الإجتماعية ، ليستهي من صميم الدين ، وإنما هي من الأعراف الإجتماعية .


السؤال(3)
يقول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أتاكم من ترضوندينه وخلقه فزوجوه . فهل يترتب إثم على الأب إذا رفض الشاب لأي اعتبار آخر من هذهالاعتبارات التي ذكرتموها التي هي عرفية وليست شرعية .


الجواب :
أولاً قبل كل شيء لا بد من أن تكون المرأة هي نفسها راغبة فيالزواج ، لأنه ليس للولي أن يكرهها على الزواج ممن لا تريده ، ثم من ناحية أخرىهنالك اعتبارات ، هذه الاعتبارات قد تكون بعض الأحيان التخلص منها من الصعب فيراعىذلك ، لا يكلف الإنسان ما لا يتحمله ، لأن بعض الاعتبارات الإجتماعية تكون ثقيلةحتى يكون هنالك وعي اجتماعي عام من أجل التخلص من ذلك .

السؤال(4)
لماذا لم يحدد العلماء حداً أعلى للمهر بحيث لو تعديلصارت المسألة مخالفة شرعية ؟

الجواب :
هذه القضية تعتبر منالمصالح المرسلة وليست هي من القضايا المنصوص عليها ، فالنص الشرعي أباح أن يكونالصداق كيفما كان من حيث الكثرة ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً )(النساء: من الآية20) ، هذا لأجل المبالغة وإلا فلا يؤتي أحد قنطاراً المرأة ، لأجل بيان أنهليس له أن يرزأها شيئاً مما أعطاها إياه ، وعلى أي حال يُرغّب في تيسير الصداق ،والنبي صلى الله عليه وسلّم كان قدوة في هذا لأن صدقات بناته كانت من أيسر الصدقات .


السؤال(5)
جارنا له أخ مجنون لا يعقل مايدور حوله بالإضافة إلى أنه ضعيف البصر ويتركه عارياً على الطريق مع أن الحكومةالرشيدة سعت ممثلة في مكتب الوالي وبالتعارون له بلدية المنطقة بالسماح له في بناءغرفة خاصة لأخيه المجنون ولكنه استعملها لأغراضه الخاصة تاركاً أخاه عارياً فيالخارج أمام المارة ، وعندما نكلمه يتعذر بأن أخاه يحتاج لشم الهواء في الخارج .
فهل يحق لنا أن نشكوه إلى الوالي ، أم أن هذا يعتبر من إيذاء الجار ، وهل يجوزلزوجاته أن يبعدن أخاه المجنون عن الطريق وهو عاري أو أن يغيرن ملابسه علماً بأنعمره الآن يتراوح بين الأربعين والخمسين ؟


الجواب :
تقديم الشكوىعلى مثل هذا الرجل عند المسئول من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من بابتغيير المنكر ، فإن هذا الذي يفعله من أكبر المنكرات وأفضع الفضائع ، كيف ينتهكحرمة أخيه بحيث يدعه عارياً ، هو وإن كان مجنوناً له حرمة الإنسانية ، ثم إنه فيأصله على فطرة الإسلام وخرج من بين أبوين مسلمين فهو على فطرة الإسلام فله حقوقالإسلام بجانب حقوق الإنسانية ، والله تعالى يقول ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيآدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَالطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)(الاسراء:70) ، فكيف مع ذلك يتركه عارياً هذه من الأمور المحرمة وخصوصاً تركه علىالطريق ، من المفروض أن يكون حريصاً على ستره ، على أنه أخوه ولما كان أخاه فإنهيعتبر عرضه عرضه ، فعليه أن يرعى هذا العرض وأن يصونه وأن لا يجعله منتهكا ، معنىذلك أن ستره لسوأته ستر لسوأته هو بنفسه فكيف يتركه على هذه الحالة ، فإن أصر علىهذه الحالة ولم تجد فيه النصيحة فإنه من الضرورة أن تقدم عليه دعوى عند أولياءالأمر من أجل ردعه عن هذه الحالة وذلك مما يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر . على أنه عندما يتعذر أن يقوم الرجال بالستر على النساء مع صونهن لأنفسهنأن يسترنه بقدر استطاعتهن من غير أن يتعرضن له بشيء فيه انتهاك للحرمة وإنما عليهنأن يغضضن أبصارهن وأن يلقين عليه ثوباً يستره وأن يصرفنه بقدر استطاعتهن عن البقاءفي الطريق .



السؤال(6)
رجل ينوي السفر هل يجوزله أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخول وقت صلاة الظهر بنصف ساعة؟

الجواب :
الصلاة موقوتة بميقات محدد ، الله تبارك وتعالى يقول(إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) (النساء: منالآية103) ، فلا يجوز أن تقدم الصلاة قبل ميقاتها بحال من الأحوال ، ولا يجوز فيالسفر ولا في الحضر أن يصلي الإنسان الظهر قبل ميقاتها ، أو أن يصلي المغرب قبلميقاتها .

أما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء فهومأذون به في حالة السفر ، وقد أذن به في حالة المشقة والصعوبة ولو كان الإنسان فيالحضر كأن يكون الإنسان مريضاً ، أو أن تكون المرأة مستحاضة ، أو يكون به أحد سلسالبول ، أو أن يكون في حالة متعبة ، أو في حالة غيم أو حالة ريح أو مطر أو نحو ذلكمما يجعل من الصعوبة على الإنسان أن يتردد إلى المسجد ، ففي هذه الحالة يباحللمصلين أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء ، وقد فعلالنبي صلى الله عليه وسلّم ذلك من غير وجود مشقة وإنما أراد بذلك أن ينبه الأمةبأنها في حالة عسرها ومشقتها لها أن تفعل ذلك ، فقد أخرج الإمام الربيع رحمه اللهفي مسنده عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلىالله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفرولا سحاب ولا مطر ، وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث من طريقعمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أيضا وكان مما جاء فيه أنالرسول صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر والعصر معاً ، والمغرب والعشاء معاً بالمدينةمن غير خوف ولا سفر . قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وجاء في هذه الرواية أن عمرو ابن دينار قال : قلت لجابر : يا أبا الشعثاء أظنه أخّرالظهر وعجّل العصر . قال : وأظنه . وعلى أي حال فإن ذلك إنما يجوز في الوقت وإن كانمن العلماء من ذهب إلى أنه لا بد من أن يكون بين الوقتين كما يوحي بذلك سؤال عمروبن دينار لجابر بن زيد وإجابة جابر رحمه الله بذلك . وقد قال ابن سيد الناس : وجابربن زيد أعلم بمعنى الحديث لأنه راويه . ولكن جابراً لم يقطع بذلك وإنما بيّن أنهمجرد ظن . ونحن نرى من أجل التيسير إباحة هذا الأمر سواء في وقت الأولى أو في وقتالثانية عندما تكون هنالك مشقة ويكون هنالك عسر ، ومع التوسط بين الوقتين فإن ذلكيكون أولى وأجوز .
أما تقديم الصلاتين قبل دخول وقت الصلاة الأولى فذلك لا يقولبه أحد ، والله المستعان ، ونسأل الله تعالى التوفيق .

السؤال(7)
امرأة لا تستطيع السجود إلا إذا وضعت يدها على جبهتها ،بحيث تسجد فوق يدها . فهل يصح لها ذلك ؟

الجواب :
لا تسجد فوقاليد ، ولا تسجد فوق مخدة ، ولا تسجد فوق أي شيء كان من هذا النوع إن لم تستطعالسجود على الأرض ، وأعني بالأرض المكان المستوي الذي هي قاعدة عليه ولو كانت علىالفراش فإنها تسجد على ذلك الفراش ، أما أن تسجد على شيء مرتفع فذلك غير جائز ، فإنتعذر عليها السجود فلتومئ لسجودها ، إنما يؤمر الإنسان أن يأتي من الأوامر المشروعةبما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ، الله تبارك وتعالى يقول ( لا يُكَلِّفُاللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) ، ويقول (لا يُكَلِّفُاللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا )(البقرة: من الآية286) ، والنبي صلى الله عليهوسلّم يقول : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . فإذا كانت هي عاجزة عن السجودفإنها تكتفي بالإيماء وكفى ، والله تعالى أعلم .


السؤال(8)
ما حكم التلقيح الصناعي بالنسبة للأبقار وغيرها منالبهائم إذا كان عن طريق الطبيب البيطري ؟

الجواب :
التلقيح الصناعي إن لم تترتب عليه مضرة ولم تترتب عليه مفسدة ، وفي الحيوانات ليست هنالكمفسدة ، فهو جائز على أي حال إن لم يكن فيه إضراراً للحيوان ولا فيه شيء من أسبابكونه تترتب عليه المضرة كأن يكون اللحم غير طبيعي أو يكون مثل هذا فلا حرج فيه .


السؤال(9)
ما هي كيفية أداء صلاة الاستخار وصلاةالخوف ؟

الجواب :
أما بالنسبة إلى صلاة الاستخارة فإنها تصليركعتين وتقول : اللهم إني أستخيرك بخيرتك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدرولا أقدر ، اللهم إن كنت تعلم في أمري هذا خيرا – وتسمي ذلك الأمر باسمه – فيسره ليوأعني عليه واشرح صدري له ، ومن شاء زاد إن كنت تعلمه خيراً في عاجل أمري وفي آجله، في أوله وفي آخره ، في ظاهره وفي باطنه ، في دنياي وفي آخرتي فيسره وأعني عليه ،وإن كنت تعلمه شراً في عاجل أمري أو في آجله في أوله أو في آخره في ظاهره أو فيباطنه في دنياي أو في آخرتي فاصرفني عنه واصرفه عني وأغنني عنه بما هو خير لي . هذههي صلاة الاستخارة .

أما صلاة الخوف فهي تختلف قد تكون صلاة مواقفة ، وقدتكون صلاة مسايفة ، وقد تكون صلاة مطلق الخوف . أما صلاة المواقفة فهي أن تنقسمجماعة المسلمين إلى قسمين قسم يواجه العدو وقسم يصلي مع الإمام ركعة ثم تنصرف تلكالفئة التي صلت ركعة من غير أن تسلم وتحل محل الفئة التي تواجه العدو ، وتأتي تلكوتصلي مع الإمام الركعة الأخرى ، وهل على كل واحدة من الفئتين قضاء الركعة التي لمتصلها أو تجتزئ بركعة في ذلك روايتان عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، والأقوال فيهذا بلغت نحو ستة عشر قولا ، ولكن المشهور ما ذكرناه من هاتين الروايتين ، ومع هذابعد ذلك يسلم الإمام فيسلم الجميع ، والمشهور عندنا أنه يجتزى بالنسبة إلىالمأمومين بالركعة ، كل فئة تصلي ركعة وإنما يسلمون معاً ، هذه صلاة المواقفة ،مواقفة العدو عندما لا يكون هنالك تداخل وإنما توجس أن يهجم العدو .

أماإذا كان الأمر أكبر من ذلك بأن يكون هنالك تداخل بالسلاح فإن المسلم يصلي في هذهالحالة كيفما أمكنه ولو كان في حالة استعمال السلاح ضد عدوه .

وأما صلاةمطلق الخوف فهي أن يكون الإنسان خائفاً من تبع يتبعه في هذه الحالة يصلي وهو علىراحلته أو وهو ساعٍ على قدميه أو يعدو على قدميه هارباً من هذا العدو الذي يتبعهيصلي كيفما أمكنه سواء على جهة القبلة أو على غيرها ، لا يشترط أن يكون مستقبلاًللقبلة وإنما يستقبل الجهة التي هو متجه إليها ويكتفي بذلك حتى لا يدع الصلاة تفوت، والله تعالى أعلم .


السؤال(10)
وإذا تحصل له الأمنهل يعيد الصلاة ؟

الجواب :
لا يكلف أن يأتي بنفس الفرض مرتين .


السؤال(11)
رجل عقد قرانه على فتاة لكن بعد فترةمن عقد القران طالبته بالطلاق لأسباب سطحية ، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟

الجواب :
الله تبارك وتعالى جعل القلوب تتآلف وتتنافر وتجتمعوتفترق ، وهو سبحانه وتعالى مصرف القلوب كيفما يشاء ، فإن تعذر عليه إقناع هذهالمرأة بأن تستمر العلاقة الزوجية بينهما فليسرحها تسريحاً جميلا ، والله تباركوتعالى يغنيه عنها بمن خير له منها ، وليس له أن يمسكها إمساك مضارة لأن المضارةغير مشروعة ، وإنما عليه أن يسرحها تسريحاً جميلاً عملاً بقول الله تعالى( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229)،والقلوب يصرفها الله تبارك وتعالى كيفما يشاء ، وليس لأحد سلطان على القلوب ،والزواج إنما هو لقاء أرواح قبل أن يكون لقاء أبدان ، فإذا كانت الأرواح متنافرةفإنه من العسير أن تبنى حياة زوجية مع هذا التنافر ، والله تعالى المستعان .


السؤال(12)
رجل أراد أن يجمع المغرب والعشاءوبعدما فرغ من المغرب وكبر للعشاء سمع جماعة تقيم صلاة العشاء ، فهل يقطع صلاتهويدخل معهم ؟

الجواب :
نعم ، إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلاصلاة إلا المكتوبة .


السؤال(13)
إذا تعذر الوصولإليهم نظراً لزحمة الصفوف وصلى بنفسه العشاء بينما هم أيضاً يصلون العشاء ، فماالحكم في هذه الحالة ؟

الجواب :
أما إذا كان لم يدخل في صلاتهويتعذر عليه أن يصل إليهم فلينتظر حتى يفرغوا إن سمعهم يصلون ، أما إن دخل فيالصلاة وكان من العسير أن يذهب إليهم بحيث يتعذر ذلك ففي هذه الحالة ليستمر علىصلاته .


السؤال(14)
بعد أن صلينا الجمعة قام أحد المسافرين ليصلي العصرفصلينا وراءه سنة الجمعة ولكن البعض لم يصل السنة مع الإمام الذي يصلي العصر فيالجماعة بل إنه جلس في الصف في مكانه والآخرون قاموا يصلون بأنفسهم سنة الجمعة فيالصف نفسه . وبالتالي أصبحت الصفوف غير منتظمة منهم القاعد والقائم والراكع . ماحكم صلاة هؤلاء جميعاً ؟


الجواب :
أولاً قبل كل شيء أنا أرى أنهؤلاء المسافرين الذين يحرصون على جمع الصلاتين كثيراً ما يسببون مشكلات متنوعة ،ويسببون فوضى لا تقف عند حد ، لذلك أنا أنصح بأن يتركوا جمع الصلاتين في مثل هذهالأحوال إلا لضرورة لا محيص عنها، أما أن يعتبروا ذلك عادة كما هو شأن الكثير منالناس فهذا أمر فيه ما فيه ، نحن نرى كثيراً من الأحيان ترتبك الصفوف وتكون الفواصلفي الصف الواحد ، هؤلاء اثنان أو ثلاثة يصلون بأنفسهم ، وهناك في نفس الصف اثنان أوثلاثة يصلون بأنفسهم من غير أن يلتحم الصف ، ومع أمور أخرى تحدث ومنها المرور أمامالمصلين وإيذاء المصلين ومضايقة المصلين ، هذه أمور كلها تحدث ارتباكاً كبيراً ،وأتألم كثيراً عندما أشاهد مثل هذه الأحوال ، فأنا أدعو الأخوان إلى ترك الجمع بينالصلاتين إلا لضرورة لا محيص عنها .

أما في مثل هذه الأحوال ما هو الداعيللجمع ، ما هو الداعي ؟ إنما الأمر يفضي إلى الإفساد ، إفساد الصلاة على الناس ،ولو كانت هذه سنة متبعة فإن السنة تترك إن ترتبت عليها مضرة ، فكيف مع أن السنةبالنسبة إلى المقيم في المكان أن يفرد الصلاة ، وبالنسبة إلى الجاد في السير هوالذي يسن له أن يجمع بين الصلاتين

والفضل للمقيم في الإفراد *** والجمعللمجد في الترداد

ما هو الداعي إلى هذا ؟ ومع هذا أيضاً نرى أن الكثير منالناس عندما يجمعون بين الصلاتين يصلون مثلاً المغرب والعشاء معاً ثم يبقون مكانهمإلى صلاة العشاء لأجل المحاضرة أو لأجل غير ذلك وعندما يؤذن للصلاة يكونون هم فيالمسجد مع أن الخروج من المسجد بعد التأذين للصلاة من الجفاء ، فمن خرج من المسجدفيعتبر عاصياً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلّم .

هذه من المخالفات العجيبة، وعندما يكون هنالك ضرر لا محيص عنه عليهم أن يعلم بعضهم بعضاً وأن يجتمعوا فيمكان واحد بحيث يكونون في صف واحد أو في صفوف متراصة في مكان واحد لا يفصل بينهمأحد ، ومع هذا كله يحرصون على أن لا يمروا أمام المصلين ، وأن لا يقطعوا على الناسصلاتهم ، المرور أمام المصلي فيه تشديد كبير في السنة ( لأن يقف أحدكم أربعينخريفاً خير له من أن يمر بين يدي المصلي لو كان يعلم ما في المرور بين المصلي)،فكيف وهم يمرون بين أيدي المصلين من غير مبالاة ، هذه أمور عليهم أن يراعوها ، وأنيحرصوا على المحافظة على السلامة فيها . هذا التصرف الأهوج الذي يتصرفونه .

ثم ما الداعي لهذا المقيم أن يصلي السنة مع هؤلاء ، لا أقول بمنع ذلك ،لكن ما الداعي إلى ذلك ، إنما هو تشجيع على الجمع بين الصلاتين ونحن نختار تركالتشجيع عليه . والله تعالى المستعان .


السؤال(15)
امرأة كانت على وشك الولادة فصامت اليوم الأول منرمضان فقط وأفطرت ستة أيام فما حكم هذه الأيام ؟

الجواب :
عليهاقضاؤها ولها أن تفطر إن كان الصيام شق عليها أو خشيت منه مضرة على نفسها أو مضرةعلى جنينها ، والله أعلم .


السؤال(16)
رجل يعمل فيالإمارات العربية المتحدة وهناك صاموا قبلنا بيوم وعندما عاد إلى عمان في نهايةرمضان ابتلاه الله بمرض فأفطر يومين فكم يقضي ؟


الجواب :
هذهالمسألة مختلف فيها بين العلماء ، منهم من قال إذا ثبتت الرؤية ثبوتاً شرعياً فيبلد ما وانتقل إلى بلد آخر تأخرت الرؤية فيه فإنه يستمر في صيامه هناك حتى يصل إلىثلاثين يوماً وليس عليه أن يزيد على ثلاثين يوماً ، ومنهم من قال لا بل يستمر ولوزاد على ثلاثين يوماً لأنه انتقل إلى حكم البلد الذي انتقل إليه ، واستدل هؤلاءلهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلّم : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ،والمسألة على أي حال فيها خلاف . هذا بطبيعة الحال مع ثبوت الرؤية في البلد الذيصام فيه أولاً ، والله تعالى أعلم .


السؤال(17)
ماذاترجحون أنتم سماحة الشيخ ؟

الجواب :
نحن نختار الخروج من عهدةالخلاف ، نختار الاستمرار .


السؤال(18)
امرأة عندماتصلي تمد رجلها أثناء السجود لأنها لا تستطيع كفها ؟

الجواب :
(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) (البقرة: من الآية286) ، والنبي صلىالله عليه وسلّم يقول : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم .


السؤال(19)
امرأة قالت لابنتها إذا شفاك الله سبحانه وتعالى منالمرض فسوف آخذك معي إلى العمرة لكن عندما شفاها الله لم يسمح لها زوجها بالذهابإلى العمرة ؟

الجواب :
إن كانت نذرت ذلك وجعلته نذراً فإن هذاالنذر يجب عليها الوفاء به ، وإن وجد ما يمنعها منه فإنه يبقى ديناً في ذمتها إلىأن يمن الله تعالى عليها بالفرصة للوفاء ، والزوج يمنع من أن يمنعها من أداء النذرالذي هو واجب عليها ، وأما إذا كان مجرد وعد منها لابنتها فليس عليها لزوماً أن تفيبهذا الوعد .


تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

















schg Hig hg`;v27 lk [lh]n hgH,gn 1424iJ hgl,htr 27L7L2003l- hglJJ,q,u: uJJJJhl H lil lk hglJJ,q,u hgH,gn hgl,htr hg`;v27 [lh]n schg





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1424هـ , أ , مهم , من , المــوضوع , الأولى , الموافق , الذكر27 , جمادى , سؤال , عــــام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM
سؤال أهل الذكر 6 من جمادى الأولى 1424هـ الموافق 6/7/2003م-المــوضوع: عــــام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:13 AM
سؤال أهل الذكر29 رجب 1423 هـ ، الموافق 6 أكتوبر 2002 م,الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:54 PM


الساعة الآن 08:07 PM.