الجزء الخامس-فتاوى الزنى - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الزنى
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الزنى

حبس الولي لموليته الزانية

السؤال :
الزانية أيجوز لوليها يقيدها ويحبسها ويجوز له ضربها وهو قادر على ردعها أم لا
الجواب :
يجوز لولي المرأة منعها من اظهار الفواحش وردعها من مخالطة السفل، ويجب عليه إن كان قادراً على منعها أن يمنعها من ذلك ويحبسها في بيتها ولا تخرج إلا لقضاء حاجة لا بد لها منها، فإن عصت وخالفت أمره جاز له أن يؤدبها حتى تحتبس في بيتها وتتجنب الزانيات، ألا فلا تتركوا النساء وأهواءهن فما أهواؤهن إلا الضلال إلا من رحم الله، والله أعلم .

منع التسري بالزانية كمنع الزواج بها

السؤال :
وسأله شيخنا جمعه عن رجل استبرأ أمته بحيضتين وكملت عدة الإستبراء وبقيت الأمة مدة تحيض ولم يتسرها سيدها فحملت تلك الأمة من غير زوجها فوطئت بعد تمام حملها هل يجوز لسيدها ان يتسراها بذلك الإستبراء السابق ؟ وإن كان لا يجوز أن يتسراها هل يجوز له أن يستمتع منها بما دون الجماع ؟ وهل يلزمه لها سؤال عن ذلك الحمل خوفا أن يكون ممن يحرم عليه تسريها ؟ وهل هى مصدقة في ذلك ؟ أم لا يجب عليه سؤالها إذا أراد تسريها ؟ افدنا الجواب .
الجواب :
لا يجب عليه سؤالها عن ذلك فإن صح معه أن ذلك الحمل عن زنى خالص فلا يحل له أن يتسراها لأن الزانية محرمة على المؤمن في التزويج وكذلك في التسرى وإذا امتنع أن يتسراها امتنع أن يستمتع فيها بما دون الجماع .
وإذا لم يصح معه أن ذلك الحمل من زنى محض فله عندي أن يتسراها بعد أن تضع ما في بطنها لأن وضع ما في بطنها يكون استبراء لها من ذلك الوطء وإنما جاز له عندي ذلك لأنه يحتمل أن يكون هذا الحمل من غير زنى وذلك كما إذا وطئها رجل وهى نائمة أو نحو ذلك فإنه لا تحرم عليه بمثل هذا زوجته وكذلك عندي أمته والله أعلم فلينظر فيه فإني لم أقله عن حفظ من أثر وإنما قلته قياساً للتسرى على التزويج وهو إن شاء الله صواب والسلام .

قال السائل :
وكيف صحة ذلك الحمل أنه من زنى ولم تقر الأمة أنها زنت إلا أنه بان له أن بها حملا فامتنع عن وطئها هل يجب على السيد سؤال لهذه الأمة أنها زنت أو أكرهت على الجماع وكيف هذه الحرمة إذا كانت هذه الأمة ساكتة لم تقر بشيء ؟
الجواب :
حكمها أنها غير زانية حتى يصح عنده زناها بمعاينة منه لها حين تزنى إذا شاهد منها حالة المطاوعة لذلك أو صح معه بشهادة توجب الحد على الزاني لا ما دون ذلك فإنها لا تحرم عليه بشاهد أو شاهدين أو ثلاثة وأما اقرارها بالزنى وهي أمة فلا أعرف فيه شيئا والله أعلم .

حبس المتهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن

السؤال :
عن جواز قشع بيوت المتهمات بالفاحشة ومساكنة الغوغاء إذا تقدم عليهن مطاوعة البلد ووقّفوا عليهن بالارتحال إذا امتنعن ؟ وهل يجوز أيضا حرقهن إذا نظروا أن ذلك أبلغ في اجلائهن من الدار أم لا ؟ فإن ابين فالحبس أو القيد ؟ أرأيت إذا كان الحبس أو القيد لا يتأتى .

الجواب :
أرى أن يبلغ في ذلك تحريق بيوتهن قطعا لمادة الفساد واقتداء برسول الله " في حرقه مسجد الضرار وفي انكاره على المتخلفين عن صلاة الجماعة بقوله " لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام ثم أمرت رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم " وفي رواية " لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آتى قوماً يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم حتى تكون صلاة المسلمين
واحدة " وإذا كان هذا الإغلاظ منه
" على المتخلفين عن الجماعة مع أنه لا أثر للبيوت في ذلك فما ظنك بمن كان بيته مادة للفساد وأصلا للمنكرات وقد أمر أبو المؤثر بتحريق بيوت القرامطة بعد انقراض دولتهم لئلا يرجعوا وانكار المنكر لا يتوقف على حال واحد بل لا بد من مراعاة الزمان والأحوال فيستعمل في كل وقت ما يليق به، والناظرون بنور الله هم أطباء العالم الساعون في قطع المفاسد بالادوية الشافية كالطبيب الماهر المعالج للعلة الواحدة بالأدوية المختلفة مراعاة للحال والزمان والجهات من المكان .
أما الحبس والقيد فلهما محل ووقت، وهو ظهور الإمام أو الجماعة، ولغيره من الزواجر وقت ومحل . على أن الحبس والقيد ليسا من الأمور الموقوفة التي لا يمكن تجاوزها في دفع المفاسد وإنما هي من بعض الزواجر التى استنبطها نظر العلماء المهتدين على أن القيد حادث قطعاً والحبس إنما كان في زمانه " ربط على السارية وأول من أحدث السجن عثمان ولكم أن تستدلوا في ثبوت القيد بقوله تعالى { وآخرين مقرّنين في الاصفاد }([1]) فإنه وإن كان من عمل سليمان عليه السلام فهو أمر لم ينسخ اتفاقا والله أعلم .

ما يجب بالزنى بأمة الغير

السؤال :
من زنى بأمة وآب إلى الله بالمتاب أتكفيه التوبة أم يكون عليه حق لسيدها ؟ وما يكون الحق الذي عليه له ؟
الجواب :
عليه مع التوبة حق لسيدها وهو عقرها، فإن كانت بكرا فهو عشر ثمنها في أكثر قولهم، وقيل خمس، وإن كانت ثيبا فهو خمس ثمنها على أكثر القول، وقيل عشره، وقيل يلزمه بقدر ما يشغلها عن خدمة سيدها وإن تكرر منه الوطء قبل الخلاص فقيل لكل وطء عقر وقيل يجزئه عن الجميع عقر واحد وإن وطئ بعد الخلاص لزمه عقر آخر قولا واحدا والله أعلم .

ما يجب في الزنى بالصغيرة مع التوبة

السؤال :
من زنى بثيب بمطاوعة منها ثم تاب لله تعالى وندم على ما كان منه ودان له بجميع ما عليه له ولعباده، وغاب عن علمها هل كان منه ذلك بها في صباها أو بعد بلوغها أو في صباه هو أو بعد بلوغه، ما على هذا التائب بعد التوبة أخبرنى ؟ وإن كان ما فعل به رجلا هل هو في ذلك كالمرأة أم لا ؟ فضلا منك بالجواب وإن مات هذا التائب قبل التخلص مع الدينونة بما عليه لعدم علمه بما يجب عليه مع الدينونة بالسؤال مهما وجد من يخبره بذلك هل يكون هالكا أم لا ؟
الجواب :
أما الرجل فلا صداق له وكذلك البالغ المطاوعة . ولا رضا للصبية فلها صداق مثلها من النساء .
وإن لم يعلم الحال الذي هي عليه من بلوغ وغيره ولا الذي هو عليه بعد ذلك فالأصل براءة الذمة ولا أقدر على إلزامه شيئا فوق التوبة والندم وإن فجر بصبى فله أرش الجراح وقيل عقر ثيب .
والأمر عظيم لو لم تذكر توبته لاستحق الإغلاظ في الجواب وإن مات تائبا دائنا بما عليه رجوت له السلامة والله أعلم .

الزنى بالأمة يحرم وطأها بعد تملكها

السؤال :
من زنى بأمةٍ هل يحل له تملكها بوجه ما من الوجوه أم لا ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
زناؤه لا يحرم عليه استخدامها وإنما يحرم عليه وطأها والله أعلم .

درء الحد بالزواج بمزنيته

السؤال :
هل يحد من تزوج مزنيته على علم منه بها أم لا أم ثَمَّ شبهة تدفع عنه الحد ؟ وهل كذلك في الحكم تزوج فروعها أو أصولها ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
الحدود تُدرأ بالشبهات، ولكن للإمام في تعزيره النظر والله أعلم .


الامتناع من المرأة عند الاكراه على الزنى

السؤال :
ما في التمهيد في المرأة على أكرهت على الزناء أيسعها أن تستقر للزانى بها إذا خافت على نفسها أم عليها الاضطراب والامتناع ؟ وما معنى قول الشيخ أبي محمد ولا يحرم عليها إلا المطاوعة وترك الاضطراب وكذلك الرجل إذا أجبر للوطء في دبره أيكون مثلها .
الجواب :
إذا قدرت على الامتناع والاضطراب لم يسعها الاستقرار، وإن خافت على نفسها الهلاك لما تعلمه من ذلك فيسعها ترك ما تخاف من الهلاك على نفسها إن رجت السلامة بدونه وحينئذ لا يسمى الاستقرار منها استقرارا في معاني الأحكام وإن كان استقرارا في الصورة، وإنما ترك لما تحقق عجزها عنه وحصل لها العذر منه كتركها الدفاع عن نفسها وعن خلع ثيابها وعن التستر وغير ذلك ولو منع هذا للزمها أن تدافعه إلى أن تقتل ولا غاية لذلك إلا القتل وإنما تحرم عليها المطاوعة والاستقرار على الرضا والرجل كالمرأة .
قال السائل :
أجاز لها الشيخ رحمه الله ترك الامتناع والاضطراب وعذرها عن الدفاع عن نفسها إن خافت على نفسها الهلاك وألزمها مع عدم الخوف وكنت أحسب أن ذلك لا يسعها ولو خافت الهلاك على نفسها مهما استطاعت الدفاع فتدفعه عن نفسها وتمتنع وتضطرب وتحتال في الدفع بكل حيلة تجدها وبكل قدرة تقدرها ولا غاية لذلك إلا القتل وهي كالرجل لا فرق بينهما فيما كنت أحسب لأن التقيه بالفعل قالوا لا تجوز وإن جازت في بعض القول بالفعل فهي في غير الزناء وهى كجبار أكره رجلا على إحراق مال الغير أو إتلافه فيجوز له على قول مع اعتقاد الضمان أم في المسألة خلاف أم أنا لم أفهم معنى كلام الشيخ فإن كان كذلك فالفضل بالتبيين .
الجواب :
كلام أبي محمد يقتضي وجوب التمانع والاضطراب ولو خافت على نفسها من ذلك وكلام الشيخ رحمه الله يقتضي عدم الوجوب عند الخوف ولا علم بما عندى بما قاله من قبلهما وحينئذ يقع الخلاف بين أبي محمد والشيخ الخليلي في نفس المسألة والمحل قابل للخلاف، فإن ترك الاضطراب ترك وليس بفعل فلا يدخل تحت القول بمنع التقية بالفعل . وهذا وجه كلامه رحمه الله وبعض العلماء جعل الترك فعلا وعليه ينزل كلام أبي محمد والرحمة واسعة والعفو عظيم وحديث العفو عما أكرهوا عليه يتناول صورة السؤال والله أعلم .

الشهادة على الزنى أو كتمها

السؤال :
بعد ما تردد في خاطري وجرت فيه المذاكرة عند الأصحاب في أربعة نفر عدول عاينوا رجلا يزنى بامرأة غر ممتنعة منه وكلاهما حُرَّان عاقلان محصنان، وعاين الشهود منهما ذلك معاينة مفسرة كما اقتضى التفسير في الشهادة في الزنى، فذهبوا إليهما وهربا عنهم وكان في زمان العدل عند الإمام، أيجب على الشهود وجوبا لازما دينيا أن يأتوا الإمام ويخبروه أن عندهم شهادة في حد إذا أمنوا من بعضهم بعض الخيانة وعدم الشك في أن يشهدوا كلهم أم لا يلزمهم ذلك لزوما دينيّا بل يجوز لهم بلا لزوم عليهم مع عدم الموانع . فقلت في نفسى عند المذاكرة : أما إذا كان الحق فيه لله وحده ولم يتعلق فيه حق للعباد فمعى ليس على سبيل اللزوم ذلك بعد افتراقهما وهربا بغير مكابرة منهما بذلك، ولا عودة بل جرت الهفوة بذلك منهما على غير المكابرة والاستحلال وقد زال المنكر، ففي نفسي أن أداء الشهادة غير لازم عليهم بل جائز لهم ذلك لأن الفاعل نفسه له أن يتستر على نفسه ويتوب من ذلك ولا يبدى إلى الأئمة، فإذا جاز للفاعل ولزمه أن يستر على نفسه فما جاز له جاز لمشاهده فيما عندي، ولا أدعى ذلك حفظا من أنكروها إذا تعلق في ذلك حق لأحدٍ من الخلق فيه، كأن تكون المرأة مكرهة أو صبية أو مجنونة أو نائمة أو أمة للغير فيلزم فيه حق للغير، فهنا موضع اللزوم والوجوب وعدم التخيير أو ادعى المرء على زوجته الزنى وكان شهود في ذلك أو مثلا تعاقدوا على أداء الشهادة في غير اللزوم حتى أداها واحد منهم، فهذا موضع اللزوم لأنه بترك أحدهم يحد الباقون، فمن ها هنا تعلق حق الغير، والصداق في المكرهة والصغيرة والمجنونة، وحق الزوج في اللعان، فهذا فيما نراه، فتفضل انظر في هذا الواجب بما تحفظ من الأثر والنظر، لك الأجر، فإن هذه المسألة جرت فيها المذاكرة بين الأصحاب فقل كل ما
ترى .

الجواب :
قد نظرت فيما ذكرت، واستحسنت ما قلت وراجعت الأثر فلم أجدها فيه، وأقول : إن قولك فيها صواب فلا يلزم أداء الشهادة في كل موضع، وإنما يلزم إذا طلب أو احتيج إليه مع ثقته بأداء إخوانه وعدم تردده فيهم والله أعلم .

كيفية التوبة من الزنى

السؤال :
من زنى ببهيمة أو بامرأة فتاب من ذلك وندم، أعليه شيء غير التوبة ؟
الجواب :
إذا كان قد زنى بحرة بالغ مطاوعة أجزأته التوبة، وكذلك تجزئه عن البهيمة إذا لم يعلم ربها، وإن كان زنى بصبية أو أمة أو أكره بالغة فعليه مع التوبة العقر وهو صداق مثلها والله أعلم .

الرجم بنكاح المحارم

السؤال :
قولهم يرجم ناكح ذات محرم منه أحصن أو لم يحصن ما وجهه ؟
الجواب :
الله أعلم والذي نحفظه أنه يقتل بالسيف قال البراء لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال بعثني رسول الله " إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وجيء إلى عبد الملك بن مروان بأعرابيّ تزوج امرأة أبيه فقال له مالك تزوجت بأمك فقال ليست بأمي وإنما هي امرأة أبي فضرب عبد الملك عنقه وقال لا جهل ولا تجاهل في الإسلام فبلغ ذلك جابر بن زيد رضي الله عنه فقال أحسن عبد الملك أو قال أجاد .
فهذا ما نعرفه في حد الناكح لذات محرم ولا أعرف الرجم ولعلَّ القائل به قاسه على القتل بالسيف لأن كلا منهما مزهق للروح ولا قياس مع نص ولا سيما في الحدود .
وفي قصة عبد الملك واستحسان جابر إياها دليل على جواز إقامة الحدود من الجبابرة .
وفيها أيضا دليل على جواز الحدود لا تدرأ بالجهل . والله أعلم.
الغسل والحد من اللواط

السؤال :
اختلافهم في وجوب الغسل والحد من وطء الرجل . ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول بأنه لا يجب الغسل من وطء الرجل فلا أعرفه وما كنت أحسب أن أحداً قال به وإن كان قد قيل به فلعل قائله فهمه من وجوب الغسل بالتقاء الختانين وذلك أنه لا ختان في الدبر ونقول هو عبارة عن غيبوبة الحشفة أو قدرها وإلا فختان المرأة أيضا لا يلتقي بختان الرجل غير أنهما يتحاذيان فجعل تحاذيهما بمنزلة التقائهما .
وأما القول بأنه لا يجب الحد بذلك فلأنه لم يثبت عن رسول الله " حكم فيه بعينه ولعل قائله لا يرى القياس في الحدود ومن أوجب ذلك قاسه على الزنى لأن كلا منهما إيلاج محرم في موضع محرم وأصحاب هذا القول يقولون إن كان محصنا رجم وإن كان بكراً جلد كل ذلك قياساً على الزاني وقيل يُضرب عنقه بالسيف قياساً على ناكح ذات المحرم ومنهم من قاسه على ناكح البهيمة والكل لا يحل له أبداً .
فأما ناكح ذات محرم فقد تقدَّم الحديث في قتله .
وأماَّ ناكح البهيمة فعن النبي " أنه قال : اقتلوا البهيمة وناكحها وقيل يقذف من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت وقال أبو المهاجر إن كان محصنا يقذف من فوق جبل أو دار ثم يتبع بالحجارة وإن كان بكراً جلد قيل له فإن أهل عمان يرون أن على كليهما أن يقذف فسكت ثم قال ما أحسن ما قالوا .
قلت وإنما أخذ ذلك من عقوبة الله لقوم لوط فإنه رفع قراهم ثم جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ومن المعلوم أنهم على كثرتهم فيهم البكر والمحصن .
وأما أبو المهاجر فقد قاس البكر على الزاني البكر حيث أنه لم ير عليه إلا الجلد وجعل المحصن كالمحصن في الرجم وزاده القذف من العلو لأن ما جاء به أشد من الزنى حيث أن المرأة تحل بالتزويج ولا يحل
الرجل .


درء الحدّ بالكذب في سبب الدرء

السؤال :
من أدرأ عن نفسه الحدّْ بكذب فتاب من العصيان والكذب . هل يقبل منه عند الله أو لا إلا إذا أذعن لحكمه ؟
الجواب :
يقبل منه ذلك وعليه أن يستتر بستر الله مهما أمكنه وليس له أن يفضح نفسه عند الخلق لقوله " من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله . والله أعلم .

توجيه الرجم بالنكاح في الدبر

السؤال :
قول ابن عباس يرجم ناكح المرأة في دُبر أحصن أو لم يحصن؟ ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن الوطء في الدبر أشد منه في القبل لأن القبل يحل بالتزويج ولا يحل الدبر في كل حال .
ولما شرع الله تعالى الرجم للزاني المحصن لأنه أنه قد أحصن فرجه بالوطء الحلال وكان فعله بعد ذلك الإحصان كان مثله الوطء في الدبر بيانه إن المحصن إنما رجم لكونه قد ذاق الحلال وارتكب الزنا بعد الذواق والدبر لا يذاق فارتكابه يوجب الرجم بخلاف القبل والله أعلم .

حدّ المرأة بتمكين الحيوان منها

السؤال :
قولهم تحد منكوحة التيْس إن أذعنت له . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن إذعانها له حرام فهو من جهتها زنى وذلك مثل الرجل الواطئ للبهيمة . والله أعلم .

اشتراط الحرية في الإحصان

السؤال :
قولهم لا حد على العبد إلا بعد الإحصان ولا رجم عليه، ولا حدَّ عليه إن قذف ولا إن شرب الخمر : ما وجهه ؟
الجواب :
أماَّ شرط الحد بالإحصان فلقوله تعالى في الإماء : { فإذا أُحصِنَّ فإنْ أتينَ بفاحشة فعليهنَّ نصفُ ما على المحصناتِ من العذاب }(1) فظاهر الآية يقتضي كون العذاب وهو الحد معلقاً بمجموع الأمرين الإحصان والزنى، لأن قوله { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } شرط بعد شرط فيقتضى كون الحكم مشروطاً بهما نصاًّ .
وقد جعلت الفقهاء هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن حكم الحر وكان ابن عباس وأهل مكة لا يرون أن يقيموا على الأمة حد الزنى ولم تكن تزوجت ويتأولون في ذلك قول الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}(1) قال والإحصان الزواج وقيل إن عليّ بن أبي طالب جلد العبد في الزنى خمسين جلدة إذا كان محصنا وفي الخمر والقذف أربعين، وقيل إن على الأمة الحد إذا زنت ولو لم تحصن لحديث أبي هريرة وزيد وخالد الحميري أن النبي " سئل عن الأمة تزنى ولم تحصن فقال اجلدوها خمسين جلدة، قالوا وليس قوله تعالى { فإذا أحصن } شرطاً للتنصيف بل هو بيان لكونهن مع التزويج لا يجاوزن خمسين جلدة وإن أحدهن لا يزيد بالتزويج على الخمسين بل يبقى خمسين وكأنه قيل يبقى حدهن على الخمسين إذا أحصن .
قالوا والأظهرُ أنه " قد عرف قبل نزول الآية أن حدهن الخمسون هكذا نزلت الآية تبين بقاؤه مع التزويج دفْعاً لتوهم ارتفاعه كما يرتفع جلد الحرة معه وكذا حد العبد وقيل إن لم يحصن العبد أو الأمة جلدا أربعين جلدة .
وأما قولهم لا رجم عليه فلأن الرجم لا يمكن تنصيفه ولم يثبت على العبد إلا نصف الحد فعلمنا أن المراد نصف الجلد لأنه هو الذي يمكن تنصيفه،
وأما كونه لا يُحَدّ في القذف والخمر فلأن الحكمة في مشروعية الحد فيهما صون العرض عن الرذائل وأيضا الحكمة في حد الخمر حفظ العقل والعبد مع خسة منازلهم لا يدنس أعراضهم قذف الناس ولا ما يصدر عن ألسنتهم من الهذيان عند ذهاب العقل وإن قلنا إنه لصون المقذوف فإن عرضه ينثلم بقذف الخمسين وما أحسن قول المتنبي :

وإذا أتتك مذمتي من ناقص


فهي الشهادة لي بأني كامل

وقيل يحد أربعين جلدة في القذف والخمر وذلك نصف حَدّ الحرّ، وقد تقدم عن علىّ ذلك والحجة عليه أنه تعالى أثبت عليهما الحد في الزنى فسائر الحدود مثله . والله أعلم .

ضابط الشبهة الدارئة للحدّ

السؤال :
الشبهة التي يدرأ بها الحدود : هل لها ضابط أم لا بل يدرأ بكل شبهة ولو كان شيئا غامضا ؟
الجواب :
الحديث ظاهر الإطلاق وهو قوله " : ادرؤوا الحدود بالشبهات وقد درأ عمر رضي الله عنه الحَدَّ عن امرأة تسرت مملوكها فيما قيل فلما جيء بها إلى عُمَر قالت : أيحل لكم ما ملكت أيمانكم ولا يحلّ لنا ما ملكت أيماننا فقال دعوها فإنها متأولة يعني لا تحدوها وليس الجهل درءاً للحدود، إذ لا جهل ولا تجاهل في الإسلام غير أن المرأة قد تأولت الكتاب العزيز في قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم }(1) ولم تصب في تأويلها غير أنه شبهة حيث تمسكت بدليل في زعمها ولذا يدرأ الحد عن المقرّ بالزنى إذا أنكر قبل الدخول في الحد لأن إنكاره يورث شبهة في الإقرار الأول . والله أعلم .

درء الحد بالجبر على الزنى

السؤال :
الجبر على الزنى هل يَدرأ الحد؟ فإن كان كذلك فما وجهه ؟ مع قولك في " المشارق " : إنه فعل لا يقبل الجبر ولا الإكراه، بمعنى أنه لا يتأتى فعله عند ذلك لأنه لا يصدر إلا عند الاختيار من الرجل ولا يحل فعله .
الجواب :
يُدرأ عنه الحد، لشبهة الجبر، ولا يتوقف درءُ الحد على الأمور الاضطرارية وإنما يكون بحصول الشبهة أيًّا كانت .
ومن المعلوم أن حمل الفاعل على الفعل أو يقتل شبهة قوية .
فمعنى قول " المشارق " إنه لا يقبل الجبر، أى : لا تساعده الآلة لو لم يختره في نفسه، والاختيار النّفسي ناشئ عن الشهوة، وهو لا ينفى الشبهة الناشئة عن الجبر .
حاصل المقام أنه إنما يُحَدُّ متعمِّد الزنى من غير جبر ولا تأويل ولا غلط . والله أعلم .

ولاية الزاني إن تاب

السؤال :
اختلافهم فيمن زنى بامرأة مُنعت ولايتُهما بعضهما لبعض وإن تابا،
وقيل : تجوز، ما وجه المنع ؟

الجواب :
وجهُه : شؤم المعصية وقبح الفِعلة، فإنها لا تورث إلا العداوة ولا تثمر إلا البغضاء ومن تمام توبتهما أن ينفر بعضهما من بعض . وكيف تنزل ولاية مع النفرة .
بيانه : أن الواحد منهما إذا رأى صاحبه تذكر معصيته وقبح فعله فيحترق قلبه بذلك .
وأما القول بجوازها فظاهر لأن التَّائب من الذنب كمن لا ذنب له . والله أعلم .




([1]) سورة ابراهيم، الآية 50

(1) سورة النساء، الآية 25

(1) سورة النساء، الآية 25

(1) سورة النساء، الآية 3

hg[.x hgohls-tjh,n hg.kn hgohlstjh,n hg[.x hg.,[





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , الزوج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثاني- فتاوى النكاح عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:03 PM


الساعة الآن 06:05 PM.