الجزء الرابع-فتاوى الإرث - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الإرث
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الإرث

تقديم العصبة على الأرحام

السؤال :
ميت ترك عصبة يلتقون على الميت عند خمسة أجداد أولادهم وأولاد أولادهم ثم ابنة عمته أخت أبيه ثم أخواله إخوة أمه وأولادهم من يتقدم من هؤلاء ومن يكون في درجة واحدة من المذكورين . صرح لنا ذلك .
الجواب :
الميراث للعصبة وإن بعدت درجاتهم إذا علم نسبهم ولا شيء لبنت العمة ولا للأخوال بل المال كله للعصبة وهو لمن كان منهم أقرب درجة إلى الميت دون غيره . والله أعلم .

توريث الارحام مع أحد الزوجين

السؤال :
امرأة ماتت وتركت زوجاً وأرحاماً أيرث الأرحام عند الزوج أم لا .
الجواب :
أما أصحابنا أهل عمان فيورثون الأرحام مع أحد الزوجين لأن الزوجية عندهم سبب أضعف من النسب لأنه إنما كان يعقد وينحل بلفظ والنسب ليس كذلك بل الانساب لا يقطعها إلا الشرك وعلى هذا المذهب فللزوج نصف والباقي لأرحامها .
وأما أصحابنا أهل المغرب فإنهم يردون المال كله إلى الزوج تمسكا بظاهر الحديث وهو أنه لا يرث رحم مع ذي سهم والزوج من ذوي السهام بنص الكتاب . والله أعلم .

أخذ الوارث حقه كيفما قدر

السؤال :
امرأة تدعي أن لها على ولدها الهالك حقاً وأنه خلف عندها شيئاً من العروض وتريد أن تأخذها مقاصّة من حقها وتريد أن ترسل ذلك عندي لأبيعه لها والهالك خلف يتيماً، فهل يصح لها ذلك فيما بينها وبين الله ؟ وإذا صح لها ذلك فهل يصح لي حمله لها بعد اقرارها عندي أنه مما خلفه ذلك الهالك ؟ فضلاً منك ببيان ما تراه صواباً في هذا .
الجواب :
لهذه المرأة أن تأخذ حقها الذي لها على الهالك فإن أمكنها أن تأخذ من جنس حقها كان ذلك الذي تؤمر به وإن لم يمكنها إلا من جنس آخر فقيل لها ذلك أيضا وليس لغيرها ممن لم يطلع على صدقها فيما تدعيه أن يعينها على شيء من ذلك لأنها في الظاهر محجوجة والله أعلم .

ارث الجنين من أمه إن ماتت بالولادة

السؤال :
امرأة حامل وركزت للميلاد وخرج بعض الولد وبقي في رحمها بعض منه واستهل منه صوت أو تحركت منه جارحة ولم يستتم خروجه كله وماتت تلك الحامل وخرج الولد ميتا أيرثها أم لا .
الجواب :
إذا خرج رأس الولد حياً فإنه يرث أمه إذا ماتت قبله وكذلك ترثه إذا مات قبلها ولو بقي سائر جسده في رحمها وسواء علمت حياته باستهلال الصوت أو بتحرك الجارحة التي يكون تحركها علامة لحياته والله أعلم .

أثر التسامع بأن التركة وصية

السؤال :
الميت إذا خلف مالا، ووجد حديث الناس أن هذا المال أوصى به فلان للمسجد الفلاني الذي باعه هذا الهالك أيعتبر هذا القول وتكون في هذا المال شبهة أم لا ؟

الجواب :
أما الشبهة فحاصلة من كلام الناس، وأما الحرمة فلا حرمة وليس على الوارث أن يمتنع من ذلك إلا بشاهدي عدل والله أعلم .

مطالبة الورثة بديون مورثهم

السؤال :
صك ظهر بعد موت زيد أن له على عمرو ألف ريال تحرير الصك المذكور بخط المطالب وفيه شهادة الثقات من المسلمين والمطالب باق وكذا الشهود وأجل الصك قد انقضى منذ سنوات فلما ظهر الصك أنكره عمرو بأن لم يبق لهالكِ من عندهم الصك حق ولا حجة وأنه بقي عند هالكلهم لعدم حضوره أي الصك فوراً يوم التسليم وما أشبه ذلك فما الحكم في ذلك
مأجوراً ؟ والهالك خلّف بلّغاً وأيتاماً فما اللازم عليهم ؟ أوضح لنا توضيحاً شافياً لا غيم عليه .

الجواب :
الحكم إبقاء ذلك الحق الذي شهدت به الثقات وإن مضت على ذلك سنون، فإن ادعى الغريم أو وارثه قضاءه أو الخلاص منه بوجه فعليه البينة على ذلك، فإن عجز ورثته عن البينة وطلبوا من صاحب الحق يميناً كان لهم ذلك والوارث اليتيم تؤخر حجته إلى بلوغه وحكمه بعد البلوغ حكم الورثة البالغين والله أعلم .

اعطاء الحقوق من مال القاتل ان مات قبل الدية

السؤال :
من قتل رجلاً عمداً ظلماً وعدوانا منه وهلك القاتل وطلب ورثة المقتول تراث القاتل ليكون ذلك يحسب من دية هالكهم والذي خلفه القاتل يوافي عشر الدية أولا وادعت فيه تريكته أن لها عليه صداقاً آجلاً ولم يكن عندها ورقة بخط من يجوز خطه كيف الحكم في ذلك .
الجواب :
يكون مال الهالك لأهل الحقوق الثابتة عليه بالحكم الشرعي يأخذ منه كل واحد من الديان قدر حصته والدية وصداق المرأة وسائر الديون في ذلك سواء فما ثبت منها بالشرع أعطى حصته من المال وما لم يكن ثابتا بالحكم فلا نصيب له من ذلك والله أعلم .

ما تساوى فيه الذكر والانثى في الميراث؛ والوصية

السؤال :
تفضل بين لنا المواطن التي يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث .
الجواب :
يتساوى ذلك في ثلاثة مواطن .
أحدها الأخوة من الأم فإن الذكر والأنثى منهم سواء إذا انفردوا وإذا اجتمعوا .
وثانيها المسألة المشتركة وهي المعروفة بالحمارية وصورتها امرأة هلكت وتركت زوجاً وأما واخوة من أم واخوة خالصين فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث وبقي الخالصون لا شيء لهم فمن السلف من لم يعطهم شيئاً لأنهم عصبة ولا ترث العصبة إلا ما فضل من ذوي السهام ومنهم من جعلهم وأخوة الأم شركاء في الثلث الذكر منهم والأنثى على سواء وعلى هذا المذهب العمل اليوم وفيما تقدم من الزمان والصحيح عندي هو القول الأول .
الموطن الثالث الأرحام فإن الذكر والأنثى فيه سواء .
هذا في المواريث ويتساوى الذكر والأنثى أيضا في باب الوصايا كما إذا أوصى لولد فلان فإنه بين الذكر والأنثى على سواء والله أعلم .

توريث الزوجة الصغيرة

السؤال :
رجل تزوج امرأة صغيرة ثم مات

الجواب :
لها الميراث تام وعليها العدة من حين ما يموت تعتد أربعة أشهر وعشراً كالزوجة البالغة ثم يزوجها وليها إن شاء والله أعلم .

توريث الزوج من زوجته الصغيرة

السؤال :
رجل تزوج بصبية ولم يدخل بها ثم ماتت أله الميراث أم لا
الجواب :
نعم له الميراث منها كزوجته البالغ لا فرق بينهما في ذلك عندي خلافاً لمن فرق والله أعلم .

لا إرث للأرحام مع العصبات

السؤال :
امرأة توفيت وتركت أخاً شقيقاً ولها أبو أم ألَهُ في تركتها نصيب أم لا
الجواب :
لا يرث جدها أبو أمها شيئاً لأنه رحم والميراث كله لأخيها والله أعلم .

استحقاق الصبية لميراث الأزواج المتوفين قبل بلوغها

السؤال :
الصبية التي زوجها أبوها بزوج ومات الزوج ثم زوجها بثان فمات ثم برجل ثالث فمات وزوجها برابع وبلغت الصبية ولم تتم التزويج ورضيت بالثلاثة الأول أن لو كانوا أحياء وقالت لو كان القبلى حياً لرضيت به زوجاً والثاني لو باقي لرضيت به زوجاً وكذلك الثالث تفضل بين لنا كيف حال هذا التزويج وما لها من الصداق وما عليها ومن زوجها وكذلك الثالث تفضل بين لنا كيف حال هذا التزويج وما لها من الميراث بين لنا ذلك .
الجواب :
أما التزويج بالزوج الرابع فإنه يكون منتقضاً بغيرها منه وبعدم إتمامها له وأما تزويجها بالثلاثة الأول فذلك أمر قد انقضى عليها وهي صبية وقد إنقضى أمره على صحة وعندي أن إتمامها بعد البلوغ وعدم اتمامها لذلك التزويج الذي كان في صباها فانقطع حكمه قبل بلوغها لا يكون مؤثراً شيئاً وإن كان هذا الذي قلته خلاف المشهور في الأثر فهو الصحيح عندي ولها من كل واحد من الثلاثة الصداق والميراث التامات ولا يحتاج ذلك إلى استحلاف بأنها ترضى بهم أزواجاً أن لو كانوا أحياء ولو طلب الورثة منها ذلك فلا يلزمها عندي أن تحلف لهم هذا الذي يظهر لي وهو الصحيح وإن خالف المشهور والله أعلم .

حكم مال الزوجين المتعاملين بالمسامحة

السؤال :
امرأة بينها وزوجها مسامحة يأخذ لها مالها وهي تأخذ منه أي من زوجها ما احتاجت إليه، ثم توفي الزوج وبُسْرُها معروف عند التاجر موزون غير أنه لم يحاسب الزوج عليه، هل لها أن تأخذ قيمة بسرها أم يكون للورثة ؟
الجواب :
إذا حصد البسر لنفسه وباعه لنفسه بتفويض من المرأة فقد ثبت ذلك لهم وهو لورثته من بعده، وإن حصده للمرأة وباعه للمرأة وإنما يأخذ ما يأخذه من القيمة برضا المرأة ومسامحتها فها هنا البسر يكون للمرأة خاصة والقول قولها في ذلك إذا علم أنه بسرها وعليها أن تتقي ربها والله أعلم .

الولاء في الأب والأم المعتقين

السؤال :
المماليك إذا اعتقت الأمة قبل زوجها بقدر عشر سنين وزيادة، فتوالدا قبل عتق الزوج ثم اعتق زوجها بعدها فقال أولياء الزوج : الأولاد تبع لنا، وقال أولياء الأمة : الأولاد تبع لنا، لمن يكون أولاد هؤلاء ؟ تفضل بين لنا .

الجواب :
ولاء الأولاد المذكورين راجع إلى موالي أبيهم بعد عتق أبيهم، وأما قبل عتقه فهو لموالي أمهم والله أعلم .

ميراث القتلى مجهولي الترتيب

السؤال :
امرأة وابنتها قتلتا في بيتهما وتوفيتا في ساعة واحدة، ولم يحضر عندهما أحد عند وفاتهما حتى يعرف أيهما توفيت قبل ومن تكون الضربة سابقة فيه، كيف كون الحكم في ذلك ؟ وما يكون قسمة الميراث ؟ ومن يكون يرث منهما ؟ أفتنا مأجوراً يرحمك الله . وهذه المرأة عندها أم وأخوان وأخت خلص كلهم أرأيت هل الجدة ترث ابنة ابنتها أم لا ميراث لها ؟ أفتنا سريعاً .
الجواب :
يعطى ميراث كل واحدة من هذه المرأة وابنتها لوارثه : فميراث المرأة لأمها منه السدس والباقي للأخوة الخلص للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كان معها زوج فلأمها السدس، ولزوجها النصف، والباقي للإخوة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للبنت المقتولة معها إلا إذا صح أنها ماتت بعد، وكذلك لا شيء لهذه المرأة المقتولة من ميراث ابنتها المقتولة معها إلا إذا صح أنها ماتت بعدها بل ميراثها لسائر الورثة .
ولو قدرنا أن مع الإبنة المقتولة أبا وجدة أم أم فلجدتها السدس والباقي لأبيها ولا شيء لأمها المقتولة معها، فافهم ذلك فإنه واضح .
وضابطه أن لا ميراث لكل واحد من المقتولين من الآخر، بل ميراث كلٍّ منهما لورثته الأحياء لأن الميت لم يعلم استحقاقه الميراث من
صاحبه .

وكذلك لا يمنع كل واحد منهما ميراث من كان يحجبه أن لو كان حيا فالجدة لا تحجبْها بالأم المقتولة لعدم تيقننا بحصول الحاجب فأنزلها منزلة العدم . والله أعلم .

الإرث مع جهل تاريخ الوفاة ( ميراث الهدمى والغرقى )

السؤال :
رجلان أخوان من أب وهما في قرى شتى وماتا ولم يعرف الذي مات قبل الآخر، وعند كل واحد منهما أخت خالصة وعندهم عم، لمن يكون ميراثهم ؟ وإن كان هؤلاء الأخوة مولودين في ساعة واحدة بين لنا هذا .
الجواب :
ميراث كل واحد منهما إنما هو لأخته النصف منه والباقي لعمه ولا يرث كل واحد من الميتين على المذهب الآخر الذي أراه وهو الصحيح عندي ولا فرق في ذلك بين ما إذا ولدا في ساعة واحدة أو تقدمت ولادة أحدهما على الآخر والله أعلم .

ميراث الأخ من الأخوة لأم

السؤال :
امرأة لها ثلاثة أولاد اثنان منهما خالصان من أم وأب والواحد منهما غبن ليس عنده أب([1]) ثم بعدُ مات ولد من هؤلاء الخالصين هل لهذا الولد الغبن شيء من ورث أخيه أم لا ؟
الجواب :
نعم له السدس من إرث أخيه إذا لم يكن للهالك أولاد ولا أب ولا جد والله أعلم .

توريث المفقود

السؤال :
الغائب إذا مات بعض من يرثه وطلب بعض الورثة قسم المال وقال ورثة الغائب لا يقسم المال حتى يصح موت الغائب أو تنقضى مدته هل له ذلك أم يلزم أهل البلد أن يقسموا ويتركوا للغائب سهمه ؟ أم كيف الحكم في ذلك ؟ وهل يرث الغائب ما لم يحكم بموته أم لا ؟ بين لنا ذلك وكم مدة الغائب ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
نعم يرث الغائب في المدة التي [هو] محكوم له بالحياة فيها فله ميراثه في تلك المدة من جميع من مات ممن يرثهم هو، فإذا صح موته قبل هذا الموروث رجع نصيبه لبقية الورثة وإذا لم يصح موته بل أبهم أمره حتى انقضت المدة التي يحكم عليه بعدها [فلأهل] الغائب في الميراث أن يقسموا تركة هالكهم ويحضروا من يقاسم للغائب ولا يمنعهم من ذلك عدم رضا وارثه بل يقسمون ولأهل البلد أن يعينوهم على ذلك .
وفي مدة الغائب أقوال كثيرة لم يحضرني ذكرها هنا، والله أعلم .

ما أخذ من مال الورثة قبل العلم بموت المورث

السؤال :
رجل سافر لسواحل زنجبار أو الجزيرة فلما وصل مات ولم يصل علم وفاته إلا بعد خمسة أشهر وكان قد ترك زوجة في عمان وهي تترفّه من مال الورثة قبل علمها بوفاته أعليها رد ما خسرته للأكل وغيره ؟ افتنا مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :
عليها رد ما أكلت بعد موته لأنها إنما أكلت مال الوارث وينحط عليها قدر ميراثها منه والله أعلم .

توارث االزوجين المرجومين

السؤال :
اختلافهم في المرجومين هل يتوارثان أو لا ؟ أو يرثها ولا ترثه ؟ أو بالعكس ؟ أقوال ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول بأنهما يتوارثان فمبني على أن زنى أحدهما لا يحرم الآخر عليه، وأيضا فأمر الزوجة متيقن والحد وإن ثبت بالشهود الأربعة أو بالإقرار لا يوجب القطع بالزنى لما في ذلك من احتمال الزور والكذب في الباطن والشرع إنما يحكم بالظاهر .
وأما القول بأنهما لا يتوارثان فمبني على جعل الزنى من أحدهما محرما للآخر والحجة التي وجب بها الحد في الزنى هي الحجة التي تفرق بينهما إذ لا حجة أكبر منها واحتمال الزور والكذب فيها احتمال ناشئ عن غير دليل فلا عبرة به عندهم .
وأما القول بأنه يرثها ولا ترثه وعكسه فناشئان عن قولين لا أحفظهما فأنقلهما لكن هذا الخلاف ها هنا يدل على وجودهما وهو أن يقال أنها لا تحرم إذا زنت لأنها كالمحتالة بخروجها من رقبته ويحرم عليها إن زنى إذ بيده أمر الفراق فكأنه لما فعل ذلك اختياراً كان مندفعا في فراق امرأته فيتفرع عليه القول بأنه يرثها ولا ترثه .
وأما القول الرابع فهو أن يقال إنه مبني على قول صورته أنها تحرم عليه إذا زنت لأنها موضع الولد ويوجب ذلك الخلطة بين الماءين ولا يحرم عليها إذا زنى إذ ليس في زناه هذا المحذور .
والله أعلم بصحة هذين القولين وبصحة القول ينفى الحرمة من الجانبين مع ما يثبت من الفرقة باللعان ومع قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة }(1) . والله أعلم .

منع التوارث بقذف الزوجة ورجمها

السؤال :
قول بعضهم إن قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته، ولا ميراث له إن قذفها فرجمت ما وجهه ؟

الجواب :
الله أعلم ولعله مبنيٌّ على القول بأن المرجوم ترثه امرأته ولا يرثها إن رجمت فإن كان قد بنى على هذا خرجت فيه الأقوال المتقدمة في المسألة الأولى وحينئذ فلا أثر للقذف من جانبها ولا من جانبه وإن كان وجهها غير ذلك . فالله أعلم .

الهبة تورث دون الإباحة

السؤال :
امرأة نوت لزوجها أن تعطيه جونية أرز ووصلت نصفية والأخرى لا وصلت وهو في حال الشؤمة فلما رجع أكلوا منها أعني تلك النصفية بقدر يوم ثم مات الرجل ولاواحت تقول له هذا لك من عند الله هل تثبت هذه الجونية لورثة الميت بالنية من غير لفظ منها له أجبنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
أما النصفية التي لم تأت بها فهي لها ولا شيء لورثة الميت فيها وأما النصفية التي جاءت بها إلى بيته فإن كان علم أنها جاءت بها له وأكلوا منها ذلك اليوم عن أمره فهي لورثته وأن لم تقل له : هذا لك من عند الله وإن كان لم يعلم بأنها جاءت بالنصفية له لكنها هي جاءت بها ووضعتها في بيته لتعطيه إياها وأكلوا منها وهو لم يعلم بها أنها له فهي للمرأة دونه ودون ورثته والله أعلم .

الردّ في التوريث

السؤال :
امرأة تركت أماً وأختاً من أب ما قسمة هذا المال ؟ أفتنا جزاك الله
خيراً .

الجواب :
للأم ثلث المال وللأخت نصفه ويبقى سدسه للعصبة وإن لم يكن لها عصبة قسم المال خمسة أسهم للأم سهمان وللأخت ثلاثة أسهم والله أعلم .

ميراث العبد المعتوق

السؤال :
ميراث العبد المعتوق لمن يكون إن لم يكن له ولد وعنده زوجته .

الجواب :
إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه وقد رأى بعضهم غير ذلك . والله أعلم .

دفع دَين على الميت بدَين له

السؤال :
اختلافهم فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين لآخر هل يدفعه في دين الميت أو إلى الورثة أو هو مُخيَّر ؟ أقوال . ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يدفعها في دينه فلأن الوارث ليس له إلا ما فضل من الدَّيْن فكأنه قد احتسب عن الهالك حيث قضى عنه دينه بماله .
وأما القول بأنه يدفعه إلى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن هالكهم من ماله . وهذا إذا لم يجعل الهالك وصياًّ فإن كان له وصيّ لقضاء ديونه أو اقتضاء دينه دفعت إليه لا غير .
وأما القائل بالتخيير فقد اعتبر الوجهين ورأى لكل واحد منهما محلاًّ وموضعاً من الحق .
وأقول إن كان المال مستغرقا في الدين لم يدفع إلى الورثة إلا مع حضرة الدَيَّانة مع الورثة أو مع الحاكم، وإن كان غير مستغرق وليس له وَصيٌّ دفع إلى الورثة وليس له أن يقضي دين هالكهم بدون إذنهم . والله أعلم .

ضمان وكيل اليتامى ما أعطاه لزوجة لم تثبت زوجيتها

السؤال :
من وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وانفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحريا للصواب وكانت لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا ؟ أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامناً له في ماله أم لا ؟
الجواب :
إن عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامناً له في ماله والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

قال السائل :
أرأيت إذا جاءت تلك المرأة بشاهدي عدل أو بشهرة تثبت صحة تزويجها على الهالك والوكيل يعلم الفساد ماذا يكون من أمره .
الجواب :
إذا حاكمته وأحضرت البينة كان عليه أن ينفذ ما قضت البينة في حكم الظاهر ويترك علمه في ذلك ولا ضمان عليه والله أعلم .
ميراث الأرحام بعد ذوي الفروض

السؤال :
رجل هلك وترك أمّاً وثلاثة أعمام لأم ولم يكن له عصبة كيف القسمة بينهم ؟
الجواب :
لا ميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوي السهام فالمال كله
لأمه . والله أعلم .

ميراث الأرحام بعد الردّ على ذوي الفروض من القرابة

السؤال :
من مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ لأب وأم وابن خال كيف القسمة بينهم ؟
الجواب :
في الأثر أن للزوجة ربع المال والباقي لبنت أخ الهالك من أمه كذا عند من قال بالقرابة من المسلمين والله أعلم قال الشيخ صالح بن علي نعم هكذا قد قيل فيما عندي والله أعلم .

قسمة ميراث

السؤال :
امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر أفتنا من كم يقسم ميراثها .
الجواب :
يقسم المال اثني عشر سهما فيعطي كل واحد من أبويها السدس وسدسا الاثني عشر اربعة اثنان للأب واثنان للأم ويعطي الزوج ثلاثة وهو ربع المال وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم .

خلط مال الزوجين وحق الوارثين فيه

السؤال :
رجل وامرأته تخالطا في مالهما برضاء من الزوجة وطيب نفسها ثم بعد ذلك في سنة أخرى امتنع الرجل في بلد غير البلد التى فيها مال زوجته وهى كذلك لم تصل إلى مالها فعارضوا مال المرأة اناس غيرهم على سبيل فعل الخير وعزلوا غله مال المرأة وحده ولم تختلط بغلة مال الزوج ثم ماتت المرأة وغلة مالها معزولة بعينها في يد الحاصرين للمال فطلب الزوج غلة مال زوجته فهل ترى هذه الغلة لاحقة للزوج ام راجعة لورثة المرأة بين لنا ذلك ولك الاجر .
الجواب :
إن شاء الله الجواب هذه الغلة بين وراث المرأة كلهم لانها من جملة مالها وليس هى للزوج خاصة والله أعلم .

ميراث الغرقى والهدمى

السؤال :
وسأله شيخنا احمد بن سعيد عن مذهبه في ميراث الغرقى والهدمى هل هو مذهب الاصحاب المشهورمن توارثهما من صلب اموالهم ام لا .
الجواب :
يضعف أخوك الحقير، عن مخالفة الجم الغفير، مع كونه غير بصير، ولعلك وقفت على فتوى اهل ( ازكى ) في مسألة الغرقى وما قلته فيها هو عين ما يوجد عن زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض وهو قول موجود في كتب الاصحاب وصدر به صاحب المهذب وصححه ونقله صاحب الضياء مع مقابله وذكر انهما قولان عليهما العمل دون ما عداهما والقول الأخر ينسب لعلى بن أبي طالب .
ونص عبارة الضياء : والغرقى الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون معاً ويخرجون أمواتا ولا يدرى من مات فيهم اولا، والهدمى الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدرون ايهم مات اولا فالقول في كل هؤلاء واحد وكذلك اذا اتى شيء مما يشبه ذلك ومات منهم اناس والناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل عليهما ولغيرهم اقاويل سواهما ليس علىشيء منها عمل ولا لقائل بها عند الناس
موضع .

والقولان المعمول عليهما فإن زيد بن ثابت يروى عنه انه لا يورث ميتا من ميت ويورث الاحياء من الاموات وهذا قول سهل ليست فيه مسائل ولا على احد منه مؤنة حساب .
وكان على بن ابى طالب يورث الموتى بعضهم من بعض ثم يورث الاحياء من الموتى ولا يورث الموتى من الموتى من تلاد اموالهم الذين ينوب لهم بالارث من بعضهم بعضاً وهذا القول الذي عليه العمل والحساب انتهى كلام الضياء والله أعلم .



كيفية توريث الموتى المتزامنين

السؤال :
امرأة ماتت هى وابنها في فلاة ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولها زوج وأم وأب تفضل بالجواب .
الجواب :
أيهما وجد قبل صاحبه فحكم من وجد أولا هو الميت قبل صاحبه ولمن وجد آخراً الميراث منه، وأما إن وجدا معا في ساعة واحدة هنا اختلف العلماء في ميراث بعضهما من بعض .
فعلى المذهب المشهور بين الأصحاب أن كل واحد منهما يرث الآخر وذلك أن يقدر مثلا أحدهما ميتا والآخر حيا فيعطى المقدّرة حياته نصيبَه من ذلك الذي قُدّر موته، ثم الذي قدرناه أولا ميتا [ يقدر حياًّ ] ويقدر الآخر ميتا فيعطى ميراثه منه مثال أن نقول أن الأم هي الميتة قبل ابنها فيعطى ابنها الميراث منها ثم نقول أن الابن هو الميت قبل أمه فنعطى الأم ميراثها منه ثم تجعل حصص كل واحد منهم لورثته وهذا القول ينسب لعلي بن أبي طالب وعليه العمل من أصحابنا .
ويروى عن زيد بن ثابت أنه لا يورث ميت من ميت، بل يجعل ميراث كل واحد منهما لورثته، وعلى هذا فللزوج النصف وللأم الثلث من النصف الآخر وللأب الثلثان من النصف الآخر الباقي بعد نصف الزوج .
وأما على المذهب الأول فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس أيضا والباقي كله للولد فيعطى ورثتَه . وليس للأم من هذا الذي ورثه ولدها منها شيء وإنما تعطى ميراثها منه من المال الذي كان له في حياته والله أعلم .

اختلاط مال الزوجين وحكم التوريث

السؤال :
امرأة لها زوج وعندها مال وفوضت زوجها فيه يأكل ويبيع من الغلة وطنى شيئا من مالها نسيئة ومات الزوج وثمن الطنا عند المطنى فأرادت المرأة دراهم الطناء الذي هو من مالها فمنعها ورثة الزوج وقالوا أن هالكنا قد سلم عن مالك خراج السلطان وما نابه لكون البلد معتلة بخراج فقالت المرأة أنه قد أخذها من غير هذا الطنا وهذا الباقي من غلة مالى ولا أرضى به لغيري بعد موت زوجى افتنا الجواب .
الجواب :
إذا كان زوجها قد طنى ذلك المال لنفسه دونها للمفاوضة الحاصلة بينهما فثمن الطنا للورثة كلهم، لأن مالها الذي فوضته فيه قد استهلك بذلك الطنا لأن حكم الطنا حكم البيع وإن كان إنما طناه لها وبينهما المفاوضة في المطنى والباقي يأكل ما شاء ويترك ما شاء فقيمة الطنا لها دون الوارث لأنه يخرج عن ملكها والله أعلم .

عدم تسليم أحد الورثة نصيب غيره إلا بتوكيل

السؤال :
امرأة هلكت وورثها زوجها ثم هلكت ابنتها وورثها زوجها وغيره فطلب نصيب زوجته من زوج أمها الهالكة فقال لا أعطيك إلا الباقى لك لأن زوجتك لها ورثة غيرك فقال زوج الابنة زوجتى ورثت أمها فسلم لي ما نابها من أمها، وكل من له نصيب بما خلفته زوجتي أنا المسئول عنه والمطالب فيه وقد أخذ بقية الورثة منى نصيبهم فما امتناعك إلا نوع تعدٍّ لأنك لست بوكيل لهم وليس لهم حق مما خلفته زوجتك، أله أن يمنع الحق الذي ناب ابنة زوجته عن زوجها على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
لا يعطى زوج هذه المرأة [ إلا ] نصيبه من إرثها إذ لا سبيل له على الباقى إلا إذا أمر له بذلك سائر الورثة أو وكلوه في قبض ذلك والله
أعلم .


الإرث من المختلعة إن ماتت في العدة، وعكسه

السؤال :
رجل طلق زوجته وهي مريضة وخالعها في ذلك الطلاق فأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم ماتت في ذلك المرض هل يرثها ؟ وهل لها الميراث منه إذا مات ؟ افتنا .
الجواب :
في ذلك اختلاف ويعجبني أن لا يتوارثان، وأن الخلع ثابت والله أعلم .

عدم التوارث بين الموتى معاً

السؤال :
رجلان إخوان وجدا مقتولين معا ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه هل يتوارثان ؟ عرفني وجه الصواب .
الجواب :
إذا وجد أحدهما ميتا قبل صاحبه فالذي وجد آخراً يرث الأول لأن الحكم أنه حى حتى يصح موته .
وأما إذا وجدا معا في حال واحد ولم يدر أيهما مات قبل صاحب فلا يتوارثان عندي أتباعاً لزيد بن ثابت وميلاً إلى ما هو الراجح عندي والله أعلم .

ايصال الوصي حصص الورثة بشهود ليسوا ثقات ولكن يطمئن إليهم

السؤال :
رجل عامل تاجراً من التجار وتوفي ذلك التاجر ولعله خلف أيتاما وأزواجا فكيف صفة الخلاص لهذا الرجل إذا لم يجد ثقة ولا أمينا يتوصل به إلى النساء البلغ ؟ لأن في المشهور أن العرب يمنعوهم من دخول حلتهم وكيف السبيل لمعرفة عدد الورثة وتسميتهم ليوزع لهم ميراثهم ؟ وإن كان في الورثة واحد منهم بالغ أيجتزأ بقوله ؟ وما الرخصة في خلاص هذا المبتلى ؟
الجواب :
رخص في مثل هذا الباب أن يأخذ المبتلى بقول من يطمئن قلبه إلى صدقه ولو كان ذلك القائل غير ثقة إذا سكنت النفس بقوله وفي الاثر عن الشيخ أبى محمد أن الحوارى بن عثمان كان عليه حق لوارث ميت بصحار وأخبر أنه لا يعرفه فسأل عن الموضع فعرف المكان فوصل إليه وأرشده على صاحب الحق اثنان أو ثلاثة ( قال أبو محمد الشك منى في عدد من سأل ) فلما أخبره من أخبره بوارث الرجل صدقهم ودفع إليه ولم يطلب عدالة المخبرين ولا استكثر منهم إلى أن قال فرجع إلى ما سكنت إليه نفسه على صحته .
قال وأخبرني الشيخ أبو مالك أن عبد الرحمن بن جعفر الريان كان يطلب الخلاص من حق كان عليه لامرأة ولم يجد سبيلا إلى لقائها ولا ثقة يصل برسالته إليها إلا أخاً لها غير ثقة عنده فدفع إليه وأمره أن يسلم إليها وقال له ادفع إليها واتق الله في هذه الأمانة فإنى أسألك عنها يوم القيامة وأطالبك بصحتها فإني لم أجد سبيلا إليها إلا بك انتهى .
وبهداهم اقتده والله أعلم .

رد الزائد عن أصحاب الفروض إليهم

السؤال :
امرأة ماتت وتركت أما وأختا من أم ولا عصبة لها ولا أرحام إذا أخذ ذوو السهام سهامهم لمن يرجع الباقي يرد عليهم أم يكون بمنزلة المجهول ؟
الجواب :
يرد الباقى إلى ذوي السهام وليس هو مجهولا فإفهم والله أعلم .



ارث الزوج

السؤال :
زنجية حرة ماتت وتركت زوجها لا غيره إلا مواليها فلمن تصير تركتها ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
لزوجها من تركتها النصف ولا أقول في الباقي شيئا والله أعلم .
ارث الزوجة

السؤال :
زنجي حر مات وترك زوجته وابنته فكيف قسمة ماله بين لنا ذلك .
الجواب :
إذا لم يترك غيرهما من الأقارب فللزوجة ثمن تركته وللبنت نصف تركته ومابقى فيعطى البنت ردا عليها والله أعلم .
ارث الإخوة الأشقاء ولأم

السؤال :
امرأة ماتت وتركت أخاها وأختها من أب وأم وأخا لأم كيف قسمة مالها بين لنا ذلك .
الجواب :
أما الأخ من الأم فله السدس والباقى للخالصين للذكر منهما مثل حظ الانثيين والله أعلم .

ارث الصبية من الزوج المتوفى إذا لم ترض به

السؤال :
أما بعد فقد فهمت قولك في الصبية فما تقول فيمن زوج رجلا بامرأة بالغ لكنها في بلد غير بلده فسار الولى المزوج والزوج إليها ليخبراها بالتزويج فأصابت الزوج مصيبة الموت في الطريق قبل الوصول فأسر الولي أمره ليختبر ما عند المرأة فأخبرها أنه زوجها بفلان فأنكرت ذلك ولم ترض به فهل لها من زوجها الهالك ميراث بنفس ذلك التزويج ويلزمها ما يلزم المميتة أم لا ؟ وهل يكون هذا التزويج قطعى الصحة أم هو ظنى لتوقفه على رضاها ؟ وهل من فرق في ذلك بين التى ذكرتَ وبين الصبية في مثل هذه الصورة .
كما لو زوج رجل رجلا ابنته وكانت هذه مثلا في أرض بعيدة وسار إليها أبوها مع الزوج وصح على الزوج قتل في الطريق ووصل إليها والدها بعد مدة ستة أشهر فوجدها بالغا في اليوم الذي وصل فاخبرها بما فعل في تزويجها فلم ترضى ألها ميراث من الهالك أم لا ؟ وهل يكون وجود التزويج كالعدم أم إذا دخل على الصبية تكون بعده وارثةً بانضمامه إليها بين لي الفرق منهما وقد أشكلت عليّ الصبية لما شبهوها بالحرة الغائبة يجامع أن كلا منهما له النقض والإتمام وقد قرأت بعدك في بيان الشرع في المسئلة وفي جامع الشيخ أبى محمد فأثمر ما ترى من الاشكال فاحلل هذا الاشكال بجواب سريع على القول بصحة التزويج لا الوقوف والتحريم ولا تظن منى المعارضة بل هو محض اشكال وأنت أعلم بحال الحقير .
الجواب :
ليس تزويج ولي البالغ إياها كتزويج ولي الصبية لها فإن تزويج البالغ موقوف صحته على رضاها لأحاديث منها " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن " وغيره من الأحاديث لا يسع المقام ذكرها وتزويج الصبية مخصوص بالصحة لفعله " في تزوج عائشة والدخول بها في صباها ولقوله تعالى في عدة النساء { واللائى لم يحضن }(1) وقد قيل أنها نزلت في الصغار اللواتى لم يبلغن المحيض ولا معنى لشرع العدة لهن إلا إذا جاز الدخول بهن فهذا حكم قد خصت به الصبية والأمة ومن حمل عليهما بطريق القياس كالمجنونة والعجماء بجامع أن كلا منهن لا تصرف له في نفسه ولا غيره .
فإذا ظهرت لك هذه الخصوصية فاعلم أن المرأة البالغ ليست مثلهن وناهيك أنه لم يقل أحد من المسلمين بجواز الدخول بالبالغ إلا بعد رضاها فلو قدرنا أن وليها زوجها بزوج لم تعلم به ثم اتاها الزوج وهى نائمة مثلا فوطئها قبل علمها بالتزويج أترى أن أحدا من المسلمين يجيز له ذلك كلا بل هو متهجم على محجور وداخل بامرأة لم يصح تزويجها بعد .
وبهذا تعرف الفرق بين صورتى السؤال فالبالغ التى مات متزوجها قبل تمام الزوجية ليست كالصبية التى كانت صبية فمات زوجها ثم أدركت بالغا فإن أحكام الزوجية تثبت لمن زوجت وهى صبية ولا تثبت لمن زوجت وهى بالغ إلا برضاها وللصبية الخيار بعد البلوغ في نقض التزويج وعدمه فهو تزويج ثابت ما لم تنقضه بعد البلوغ وسبيله سبيل بيع الخيار وغيره من العقود التى لأحد العاقدين فيها الخيار والله أعلم .

مسألة عدم الرد على الزوجين مع وجود الأرحام

السؤال :
وجه ما يروى عن أصحابنا المشارقة من أنهم لا يردون على الزوجين مهما وجدوا الرحم إلا إذا كان لأحدهما ميراث من جهة غير الزوجية ويردون عليهما مع عدمه فما معنى التقييد بوجود الرحم والاطلاق عند عدمه مع أن حديث ذو السهم كما ترى ظاهره الاطلاق حتى مع وجود العصبية لولا وجود المقيد ومن هنا قيل فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم إن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، وردّ بما روى عنه عليه الصلاة والسلام " الحقوا الفرائض لأهلها وما بقى فلأولى عصبة " وفي رواية " الحقوا الفرائض بأهلها " أو باسقاط الباء من بأهلها لم اضبطها تمام الرواية " فما أبقت الفرائض فلأقرب العصبة رجل ذكر " فحصل التقييد بالروايتين وعلم أن ذا السهم أحق بالميراث ممن لا سهم له مع غير المعصية وثبت له مع ذى الرحم بظاهر الحديث لكونه ذا سهم وذو الرحم لم يدخل في الحديث لكونه ليس بذى سهم .
وأيضا ففى شرح الترتيب للشنشورى ما يشهد لإطلاق حديث ذو السهم حيث قال لا يرد على الزوجين بالاجماع وعلله بأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية انتهى فإذا صح أن الميراث لذى السهم بظاهر الحديث مع وجود ذى الرحم فمن الاولى ثبوته له مع عدمه فحينئذ منع الزوجين الميراث مع وجود الرحم والحديث يشهد لهما بالميراث عدول عن مقتضى الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل اللهم إلا أن يكون لهم دليل مقيد لإطلاق ذلك الحديث كما قيد بحديث الحقوا الخ مع وجود العاصب فيكون معنى الحديث حينئذ هكذا ذو السهم أحق بالميراث ممن لا سهم له مع عدم الرحم كما أنه لا سهم له مع وجود العاصب ولا نقول أن الأصحاب المشارقة رحمهم الله تعالى عملوا بهذا إلا ولهم دليل يستدلون به لكن الحقير لم يطلع عليه وإن كنت اطلعت عليه لم أنتبه له فأصحابنا أحزم من مشى على البسيطة جزاهم الله خيرا وأرجو منك سيدى تبين له وجه قولهم ذلك ولك الثواب من الله تعالى .
الجواب :
قد صرح الأصحاب بأن ميراث الزوجين بسبب وأن ميراث سائر الأقارب بنسب وأنت خبير بأن السبب لا يتناول إلا الحد الذي حدّ له .
بيان ذلك أن الميراث إنما يستحق للقرابة والرحم ولذا قدم فيه الأقرب فالأقرب في العصبات فمن كان له من الأقارب منهم مفروض أخذ سهمه للفرض وما بقى بعد الفروض أعطىأقرب العصبات للسنة وإن عدم العصبات رد إلى ذوي السهام لكونه الأقرب من سائر الأرحام بدليل فرض السهم لهم .
وأما الزوجان فهما أجنبيان لا نصيب لهم في مال هذا الهالك لولا الزوجية فلما كانت الزوجية سببا لأخذ ذلك السهم الذي فرض للزوجين اعطوا ما فرض لهم وبقيا في غير ذلك في منزلتها قبل التزويج حيث لا قرابة تقضي بإعطائهم نصيبا من الباقي ففهم الأصحاب من الحديث أن ذا السهم من الأقارب لا من غيرهم أحق ممن لا سهم له والأدلة الظنية تقيد بالقياس كما تخصص به .
فهذا وجه كلامهم فيما عندي ولا دخَل فيه فهو لعمرى من القوة بمكان وإن خفي عليك ذلك والله أعلم .

من لا يرث لا يحجب إلا القاتل

السؤال :
وجه استثناء بعض الأصحاب القاتل من قولهم أن من لا يرث لا يحجب إلا القاتل عمداً كان أو خطأ فحضوا القاتل من بين المشرك والمملوك كما لو كان القاتل ولداً فإنهم قالوا يحجب الأم مثلا عن الثلث إلى السدس ولو أنه لا يرث ولو كان القاتل مملوكا أو مشركا لم يحجبها عن الثلث والخلاف موجود في أنه هل يحجب بهؤلاء الثلاثة وهم القاتل والمملوك والمشرك والأصح قال صاحب المهذب أنهم لا يرثون ولا يحجبون مطلقا انتهى ولعله الأكثر عند الأصحاب لكن بعضهم قال هذا القول فما وجه استثناء القاتل عند هذا البعض فضلا منك بالبيان .
الجواب :
وجه ذلك أن القاتل في الأصل وارث لكن حرم الميراث عقوبة لفعله ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بخلاف المملوك والمشرك فإنهما غير وارثين في الأصل فهما بمنزلة العدم والله أعلم .

مطالبة المنفق للورثة بما أنفق على زوجة الميت بإذنه

السؤال :
رجل سافر عن وطنه سفرا نائياً وله زوجة فجعل لها رجلا ينفق عليها ما تحتاجه فلم ذلك الرجل ينفق عليها ثم توفى الله المسافر في سفره فطلب الرجل المنفق على تلك الزوجة حقه من ورثته أيجب عليهم أداء جميع ما أنفقه على الزوجة منذ جعله أمينا عنه حتى يصح موته عنده أم ليس له إلا ما أنفقه في حياة هذا الزوج المتوفى ويكون ما أنفقه بعد موته يرجع به إلى الزوجة إذا لم يعلم بوقت وفاته إلا بعد حين وبالجملة نفقتها في الزمان المنطمس فيه خبر وفاة زوجها يحسب على الورثة وتجب عليهم . ويصح للمنفق أخذها من مال الورثة أم تحسب على الزوجة نفسها دون الورثة ويحكم عليها بردها للمنفق عليها بأمر زوجها المتوفى وسواء في ذلك إذا كان الورثة بلغا أو أيتاما .

الجواب :
يأخذ ما أنفقه عليها في حياة زوجها من جملة المال لأن ذلك من جملة الدين الذي على الهالك ويأخذ ما أنفقه عليها بعد موت زوجها من مالها خاصة دون سائر الورثة لأنها لا تنفقه لها بعد موت زوجها فإن عمت خبر وفاته ولم تثبت صحة في ذلك فالانفاق من مال الهالك حتى يصح خبر موته أنه في اليوم الفلانى ثم يكون ما أنفق عليها بعد ذلك اليوم ثابتا عليه دون سائر الورثة .
وليس المراد بالصحة صحة بلوغ الخبر إليهم وإنما المراد به صحة وقت الوفاة سواء كان الوارث بالغا أو يتيما والله أعلم .

إرث الحقوق بمقدار إرث الأموال

السؤال :
امرأة قاسمت أولاد زوجها الهالك فأخذت ثُمُنها أرضا ضيقة من جانب أرضهم وهم أخذوا أرضا واسعة والكل يشرب من ماء واحد فأرادوا قسمة الماء فأعطوها ماء أعلى قدر أرضها فأبت واحتجت أن الماء على قدر الميراث لا على قدر الأرض أجبنا هل على قدر الميراث كما زعمت أو على قدر الارض كما زعموا ؟

الجواب :
بل على قدر الميراث لا على قدر الارض إذ ليست الارض هى الوارثة وإنما الوارث المرأة والله أعلم .

ميراث المقتولين معاً ( الغرقى والهدمى )

السؤال :
رجلان اخوان وجدا قتيلين ترك أحدهما أماً وأختا خالصة وأخاً لأب وترك الاخر أماً وأولادا وزوجة وأختا خالصة وأخاً لأب تفضل شيخنا
بالجواب .

الجواب :
إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولم يوجد أحدهما ميتا قبل الآخر بل وجدا معاً قتيلين فهي مسألة الغرقى والهدمى وإن علم أيهما الميت أولا أوجد أحدهما ميتا قبل الآخر خرجت عن كونها من مسائل الغرقى إلى الحال الذي علم في الصورة الأولى وإلى الحال الذي ظن في الصورة الثانية وذلك أنه إذا وجد أحدهما ميتا قبل الآخر حكمنا بموته مع حكمنا بالحياة لأخيه الذي لم نجده بعد استصحاب الأصل المعلوم .
وعلى هذا فإن كان المحكوم بموته هو أبو الأولاد فلا شيء للمحكوم بحياته لأن ميراث المحكوم بموته لأولاده بعد توزيع السهام وإن كان الآخر ورث من أخيه ما ينوبه منه فإن كان شقيقا أخذ هو والأخت الخالصة خمسة الأسهم بعد أخذ السدس للأم وقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين .
وعلى تقدير وجودهما ميتين معاً ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر فالمختار عندي أن الميت لا يرث من ميت بل ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء وهو مذهب زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض والله أعلم .

مسألة الظفر بالحق من أمانة للمورث

السؤال :
امرأة تركت عندي بعض المتاع أمانة وقد كان لي عليها دراهم فهلكت فلما طالبت وارثها في حقى قال أن تركتها لم تف الغرماء وأنت إن كانت معك بينة فهاتها ولم تكن لي بينة ولا أعلم أن القول في تركتها كما قال الوارث أم لا فهل لي أن آخذ ذلك المتاع عن حقي إذا كان أقل من حقي بدون أن أبيعه في السوق فيمن يزيد أو لا بد من بيعه في السوق كما يباع مال الهالك في قضاء دينه أم ليس لي إلا تسليمه لوارثه وحقى يذهب وليس لي الانتصار مع تمسك الوارث باعطاء الحكم ؟ أرأيت إذا لم يطالبني الوارث فيه مع علمه به أو مع عدم علمه أكل ذلك سواء أم لا ؟

الجواب :
إذا لم تعلم أن المال متفرق باقرار من الهالك أو بينة على ذلك فليس قول الوارث عليك بحجة إلا إذا أنزل عندك في منزلة العدالة وسكنت نفسك إلى صدق قوله وجب عليك قبول قوله وهو معنى قولهم في الاثر إذا صدقته وذلك هو العمل بخبر الواحد العدل .
وليس لك الانتصار مع اذعان الوارث بالحكم وإنما الانتصار عند تمرده عن الحكم وتقحمه على الظلم { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل }(1) وإن سكت عنك الوارث ولم يطالبك فيما عندك جاز لك أن تبيعه في أخذ حقك إذا خشيت من اظهاره إليه ذهاب حقك وجاز لك على قول أن تأخذه بقيمته ولو لم يكن من جنس ما على الهالك وذلك كله عند خوف ذهاب الحق وعدم المطالبة من الوارث فأما إذا لم يخش ذهاب الحق لزمك تسليمه إلى الوارث وكذلك يلزمك إذا طالبك الوارث إذ ليس لك أن تعارض الحجة في الظاهر والله أعلم .

حجب البنت للاخوة لأم

السؤال :
رجل توفى وترك أما وبنتا واخين لأم وشقيقتين .
الجواب :
لا شيء للاخوة من الأم مع وجود البنت، والقسمة هكذا : للأم السدس، وللبنت النصف، وللشقيقين ما بقي وهو الثلث وأصلها من ستة والله أعلم .

ميراث قاتل مورثه خطأ

السؤال :
ميراث المقتول للقاتل خطأ أيحل له أم لا ؟ وما الحجة في تحليله ؟ وإن كان حراماً ما الحجة في تحريمه ؟
الجواب :
قد اختلف في ذلك :
فمنهم من حرمه الميراث لقوله " : " ليس لقاتل ميراث "
ومنهم من ورثه . قال عبدالله بن عمر من قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دِيَته وهؤلاء خصصوا عموم الحديث المتقدم بالرأي وذلك أنهم فهموا من حرمانه الميراث إنما هو لأجل استعجاله إياه فكان حرمانه ذلك عقوبة لاستعجاله وليس في القتل خطأ معنى الاستعجال فلا يستحق فاعله العقوبة والله أعلم .


ما ترثه الزوجة من فرش البيت

السؤال :
رجل هلك وترك زوجة وأولادا من غيرها وادعت الزوجة بحقوق ورثة وفرش من جملة ما في البيت فقولها ودعواها هذه حجة بغير بينة ولا بوصية من الهالك أم لا ؟
الجواب :
لا تكون الدعوى حجة في حال من الأحوال لكن قد يكون القول قول المدعي في بعض المواطن فإن كانت قد ادعت شيئاً في البيت الذي يسكنانه فالقول قولها في ذلك فإن اتهمها الوارث فعليها يمين إن شاء الوارث ذلك .
وقيل إنما يكون القول قولها في الأشياء التي لا تختص بالرجال فيخرج السلاح وآلة الحرب وكسوة الرجل ونحو ذلك فإنها تطلب في هذا بالبينة فإن عدمتها فعلى الوارث يمين علم . والله أعلم .

التسوية بين مؤخر الصداق وبقية الديون على المورث

السؤال :
أجل صداق المرأة بعد موت زوجها إذا خلف الزوج ديونا تحيط بجميع مالِهِ تقدم على أهل الدين وتؤتى صداقها كاملاً أم تنزل معهم وتكون هي وهم سواء على المحاصة ؟ وهل فرق بين ما لو أوتيت صداقها كاملاً ولم يفضل لأهل الديون شيء بعد صداقها أو فضل لكنه لم يكفهم إلا على المحاصة ؟ أرأيت إن قضيت حقها كاملاً وما بقي بعد أخذها لم يكف أهل الديون ولم يرضوا هم إلا أن تنزل معهم على المحاصة الهم ذلك ؟ وعليها هي رد ما أخذت بعد أن
تطلب ؟ وإن طلبها الغرماء أنفسهم برد الزيادة بعد المحاصة ألها أن تمتنع إلا أن يطلبها الحاكم ؟ وإذا أتلفت ما اوتيت من حقها قبل أن تطالب برده كأن قضته غرماءها كذلك يجب رده عليها إن كانت قادرة على رده وإلا فهو حق واجب عليها متى ما أدركته أدته أم هي معذورة بعد التلف لأن ذلك منها قبل
الطلب ؟ وإن تلف ما قضيت إياه بسبب سرق أو غصب من ظالم أيقول فيه كما لو تلف منها بقضاء الغرماء أم هو أقرب إلى العذر ؟ وإن تلف بسبب نسيان القول فيه كما لو تلف بسبب قضاء الغرماء كما لو تلف بسبب سرق أو غصب ؟

الجواب :
هي وسائر الغرماء على حد سواء فليس لها من المال إلا ما ينوبها، فإن قضيت أكثر من ذلك وجب عليها الرد إلى الغرماء إذا صحت حقوقهم عندها سواء طلبوا ذلك منها أو لو لم يطلبوا فإنه حق لهم ولا ينحط بالسكوت، وينحط بالبرآن عن طيب نفس، فإن أتلفت ذلك وجب عليها الغرم . والله أعلم .

توريث من مات بعد الزواج بأكثر من أربع ولم يعرف من طلقهن

السؤال :
من له أربع زوجات بعمان فسافر عنهن لزنجبار فطلق منهن واحدة بحضرة شهود ولم يذكر المطلقة منهن، فتزوج أخرى من زنجبار وأقام معها قليلا، وسافر إلى المويزى وطلق ثانية من الزوجات الثلاث اللاتي بعمان وتزوج من المويزي لتمام الأربع، فمات هذا الرجل، فادعت الزوجات اللاتي بعمان وزنجبار والمويزي أنهن لا يعلمن أنهن طلقن، أعلى هؤلاء الست العدة ولهن الإرث إذا لم يذكر المطلقات إلا في نفسه ؟
الجواب :
أما العدة فإنها تلزم الكل .
وأما الميراث فإن تسامحت الزوجات العمانية قسم بينهن نصف الثمن إن كان له أولاد وإن لم يكن له أولاد قسم بينهن الربع ونصف ذلك للزوجتين اللتين بأرض الزنج فإن لم يتسامحن فعلى كل واحدة يمين بالله أنها ما تعلم أنها هي التي طلقت ثم يشاركن في الميراث، ونصف الزنجيات لهن خالص، وحسبه الله الذي لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والله أعلم .



ميراث الزنيم

السؤال :
ميراث الزنيم إذا كان له اخوة من أمه وأخوال أو كان له ابنة وأخوال كيف يدخل الأخوال مع ذوي السهام واختلفوا في الرواية عن النبي " فعصبته عصبة أمه، فمنهم من قال إن لم يكن له وارث فعصبته عصبة أمه ولا يمكن الدخول ؟
الجواب :
يأخذ ذوو السهام سهامهم على التمام وما بقي دفع إلى عصبة أمه، لأنهم عصبته فهم في حقه عصبة لا أرحام، فإذا كانت له أم وإخوة فلأمه السدس ولأخوته الثلث والباقي لعصبة أمه وهو قول أبي عبيدة رضي الله عنه وإن كان له بنت فلها النصف والباقي لأخواله لأنهم عصبته .
وليست الأم بمنزلة الأب في الميراث وإن قيل بذلك فأنا لا أراه لأن فجورها لا ينزلها في مرتبة أعلى من مرتبة النساء . والله أعلم .
حكم توقيف توزيع الارث لوجود مملوك

السؤال :
ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا مات وله ولد مملوك قالوا يوقف له المال ما هذا التوقيف ؟ أهو إذا لم يكن له وارث غيره أم مطلقا ؟ قال السائل وما عندك أنت ؟ وما الذي تراه في ذلك ؟ أليس بموت الميت يملكه الوارث ؟
الجواب :
ظاهر كلامهم الإطلاق وأن التوقيف عندهم إنما يكون على الأولاد كانوا ذكوراً أو إناثا وعلى الوالدين دون الأجداد وأنه إن مات الموقف عليه المال وهو عبد مملوك صار المال للوارث الذي يليه فهذا حاصل هذا القول وهو صريح أن التوقيف عند وجود سائر الوراث .
ولست أقول بهذا القول ولا أراه وإن مضى عليه الجمهور لأن المانع من الإرث وهو الرق قائم ها هنا فيجعل الرقيق كالمعدوم في هذا المقام، ويكون المال لسائر الورثة الأحرار ولا يصح عندي حرمانهم إياه وايقافه انتظاراً لعتق ذلك المملوك، ولا يصح أيضا أن يشتري منه لأنه مال غيره والله أعلم .

العبد المعتق بعد موت موروثه الحر

السؤال :
العبد إذا أعتق بعد موت موروثه الحر وقبل القسمة قالوا يأخذ نصيبه إلا الزوجة ما وجه ذلك ؟ وما الفرق بين الزوجة وسائر الوراث ؟
الجواب :
الله أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنه متى ما استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة وأما الزوجة فإنها إنما استحقت من الميراث بالسبب الذي هو النكاح وأنه ينقطع بموت الزوج فإذا أعتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك شيئا ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ نصيبه من ورث المسلم لقوله " " كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام " . والله أعلم .
إرث المطلقة في مرض الموت

السؤال :
المطلقة ثلاثا في المرض هل يوجد قول عند الأصحاب بأنها ترث ولو تزوجت كما هو مروى عن ابن أبي ليلى عندهم إلا أنها ما دامت في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تتزوج ؟ فإن كان كذلك فما وجه التحديد بما لم تتزوج كما يروى عن مالك أم ليس للأصحاب إلا القول بأنها ما دامت في العدة كما هو مروى عند أصحاب أبي حنيفة ؟ فيكون القول بأنها ترث ما لم تزوج مختصا به مالك والقول بأنها ترث ولو تزوجت مختصا به ابن أبي ليلى، فحينئذ يتوجه غرض السائل عن وجه التحديد بما لم تزوج من أى قال به إذا كان الارث عنده ثابتا لها من معنى علة الضرار ؟
الجواب :
لا أحفظ لهم قولا يضاهي قول مالك والذي تقتضيه قواعدهم أنها وارثة ما دامت في العدة، لأن الطلاق عندهم ثابت ولكن ورثوها لدفع الضرر عنها وأنزلوها منزلة الرجعية والرجعية لا ترث إلا ما دامت في العدة .
وأما قول مالك أنها ترث ما لم تزوج فوجهه أنها إذا تزوجت فقد اختارت عنه زوجا فكأنها قد أمضت صنيعة فيها ورضيت به إذ لو لم ترض لتمسكت بزوجيته ولم تنتقل عنها فإن كان هذا وجهه وإلا فالله أعلم بمراده وعلى كل حال فإن كان الطلاق ثابتا فلا معنى للتوريث بعد العدة . والله أعلم .

إرث الزوجة الصبية كغيرها

السؤال :
رجل تزوج صبية ومات عنها أو طلقها جاز بها أو لم يجز بها فاعتدت منه العدة الواجب عليها ثم تزوج بها رجل آخر فلما بلغت رضيت بالزوج الأول أن لو كان حيا كيف الحكم في ميراثها منه ؟
الجواب :
ترث الصبية زوجها ويرثها وهي في هذا المعنى كالبالغ على القول الصحيح عندي . والله أعلم .



الآمر بقتل مورثه ممنوع من الإرث

السؤال :
من أمر رجلا أن يقتل رجلا أو امرأة، والآمر هو وارث المقتول فمضى المأمور فقتل، كيف الحكم في الإرث للآمر بالقتل ميراثه أم لبقية العصبة ؟ بين لنا مأجوراً .
الجواب :
في الأثر أن من أمر بقتل من يرث فقتل بأمره فإن كان الآمر مطاعا أو غير مطاع فقتل بأمره فإنه لا يرثه، لأن الآمر قاتل . وقول إن كان الآمر مطاعا فإنه لا يرث انتهى والله أعلم .

توارث توأمي الزنى من بعضهما

السؤال :
ما المذهب في توأمى الزنى هل يتوارثان بينهما بالتعصيب كالأخوين الشقيقين أم لا يكونان إلا أخوين لأم ؟ وهل يصح اجتماع نطفتين من رجلين في رحم وتكونهما ولدين فى حال أم لا ؟ فضلا منك بالبيان .
الجواب :
لا أحفظ في هذا شيئا غير أنه يخرج فيه الخلاف المذكور في لحوق الولد بالزنى إذا تقاررا به، فمن أثبت النسب بذلك يلزمه أن يجعلهما بمنزلة الشقيقين ويلزم من يثبت به النسب أن يجعلها كالأخوين من الأم والله أعلم .

تقديم الميت أولاً في الإرث من الموتى معاً

السؤال :
رجل قتل هو وولده في موضع لم يحضر قتلهما أحد ولم يعرف من هو المقتول قبل، كيف يكون قسمة ميراثهم ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
الذي وجدوه ميتا قبل صاحبه فهو الذي يحكم بتقديم موته، لاحتمال أن يكون في الثانى رَمَق قبل أن يصلوه فالأول قد تيقنوا موته والثانى لم يتيقنوه حتى وجدوه وإن وجدوهما ساعة واحدة فهى مسألة الغرقى والهدمى والله وأعلم .

تقسيم التركة المستغرقة بديون مختلفة

السؤال :
رجل مات وخلف ديونا تحيط بما له من المال، فيه بيع خيار وإثبات وسائر الديون في ذمته، من يقدّم ومن يؤخر ؟ أم الكل شرع في التركه ؟
الجواب :
صاحب الخيار أقدم فيها فيأخذ حقه تماما، والغرماء شركاء فيما زاد على ذلك إن نقص الخيار، وإن تركوه حتى فاتت مدته ذهب به المشترى لأن للشركاء منزلة البائع وأما صاحب الثبات فقيل إن أحق بالمثبت حتى يستوفى حقه، وقيل هو والغرماء سواء إن كان المال في يد من له الحق فهو أقدم من الغرماء وإلاّ فهم فيه سواء، وقيل صاحب الثبات أقدم في حياة المثبت وأما بعد موته فهو وغيره سواء والله أعلم .

توريث مولى النعمة

السؤال :
مولى النعمة هل فيه قول بتوريثه مع قول الشافعى وما أنت تعمل في ذلك أيكون أحب إليك تركه للجنس مع وجود معتقه الذي منّ عليه خصوصا إذا لم يوجد أحد من جنسه في المصر الذي هو فيه .
الجواب :
نعم يوجد في المذهب قول بتوريثه والعمل على غيره، فإن أخذ به آخذ فقد أخذ بقول من أقوال المسلمين وهو مصيب في ذلك والله أعلم .



إرث البنت من المفقود

السؤال :
ابنة فقدت ومات والدها بعدها عن زوجة وبنى أخ لأب وأم فما الحكم؟ وما القسمة ؟
الجواب :
إن مات أبوها قبل انقضاء مدة الفقد وهي أربع سنين لها النصف وللزوجة الثمن والباقي لبني الأخ الخالص الذكور منهم دون الإناث، وأصل القسمة من ثمانية للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة والباقي لبني الأخ وإن مات بعد مضي المدة فللزوجة الربع والباقي لبني الأخ والمسألة من أربعة للزوجة الربع لسهم والباقي لبنى الأخ والله أعلم .

مسألة الغراويتين ( زوج وأم وأب )

السؤال :
ما ذكره الفَرَضيون وأطبقوا عليه في زوج وأم وأب أن للأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرض من أين لهم هذا والله يقول { فلأمه الثلث }(1) فيكيف يعطونها السدس أو الربع مع أنها زوجة وتعليلهم بأنها لو أعطيت ثلث الأصل لأخذ الأب أقل منها هل هذا كاف في مقابلة النص الصريح ؟ أليس الأب هنا عصبة فله الباقي بعد أخذ ذوى السهام سهامهم . ولم يعتبروا هذا مع الجد تفضل بالجواب .
وقد بلغني عنك أنك لا تورث الأرحام هل هذا صحيح عنك أم لا ؟
الجواب :
ما بلغك عنى في ميراث الأرحام ليس بصحيح، لكني رجل أعيتنى مسائل الأرحام ففرقت عن القول فيها لجهلي بها وذلك فرض الجاهل فمن فتح له فيها شيء كان الواجب عليه الأخذ بما علم .
وأما الأم مع الأب والزوج فأكثر القول أنها لها ثلث الباقي وذلك يتضمنه قوله { فلأمه الثلث }(1) حيث لم ينص على ثلث المال كله فلذا تراهم يسمونه ثلث الباقي ولا يسمونه سدسا، وحيث إنه تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين في الأولاد وجب إجراء ذلك الحكم في الأبوين فجمعوا بين الآيتين . ولله درّهم ما أدق نظرهم .
وأما الجد فلم يرد فيه نص عن الله ولا عن رسوله عليه السلام فلذا أعطوا الأم معه ثلث المال وأعطوه ما بقي والله أعلم .





الصداق وإرث الزوجة بموت زوجها قبل الدخول

السؤال :
المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها فقيل ترثه بلا خلاف، وقيل لها الصداق كاملا وهو الأشهر، وقيل بنصفه قياسا على المطلقة غير المدخول بها، وإذا ماتت هى قبل الدخول بها فقيل يرثها كالأولى وعليه الصداق لورثتها كاملا، وقيل لا صداق عليه أصلا، ما الفرق بين الأولى والثانية في حكم الصداق ؟
الجواب :
لا فرق بين الصورتين لأن الصداق إنما يجب بالعقد والتعيين فاذا طلق قبل الدخول سقط عنه نصفه، وإذا لم يعين وجبت المتعة وهى عوض عن نفس الصداق لمن طلق قبل الدخول وقبل التعيين وإن دخل وجب صداق المثل وإن مات قبل الدخول وقد سمى صداقا فعلى الخلاف المذكور في السؤال أيلزمه كله أم نصفه ويجب أن يكون هذا الخلاف أيضا خارجا فيما إذا ماتت المرأة قبل الدخول ولا أعرف للقول بإسقاطه عنه رأسا وجها اللهم إلا أن يكون لم يسم لها صداقا ففي هذا الوجه يسوغ القول بذلك .
وأما الميراث فلا خلاف فيه في الصورتين لأنه ثابت بنفس التزويج، وذكره بقيد في الأثر لا يستلزم وجود الخلاف وإنما هى عبارة عن حكاية الحكم . والله أعلم .

هل ترث المطلقة قبل الدخول بموت الزوج

السؤال :
المطلق لها قبل الدخول طلاقا رجعيا بحال صحته إذا مات وحبست نفسها بالعدة ولم تتزوج فلها الميراث والمتبادر العمل بالنص أن لا عدة لمطلقة قبل الدخول فمن أي وجه قيل بالميراث وهل حجة لها في ثبوته لها بعدم التزويج انظر الجواب .
الجواب :
كنت أتعجب من هذا القول مع كثرة وجوده في الأثر وقد تكلمت على رده في بعض الهوامش ومن المعلوم قطعا أن لها أن تزوج في الساعة التى طلقت فيها فمن أين لها تعلق بالمطلق تحبس نفسها ما شاءت هيهات الأمر قد فات لايدرك بالاحتباس وإن حزنت عليه الدهر كله ما هو منها إلا أجنبي والله أعلم .

هل ترث الأمة المزوجة بالعتق بعد موت الزوج ؟

السؤال :
الأمة إذا عتقت بعد موت زوجها وهى بعد في العدة هل لها ميراث إذا اختارت زوجها أن لو كان حيا ولم يفارقها .

الجواب :
الله أعلم، والظاهر أنه سبب قد انقض فلا أقوى على إثبات الميراث لها بعتق بعد موت زوجها والله أعلم .

قسمة ميراث بين أبوين وزوج وأولاد

السؤال :
امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر عرفنا كم يقسم
ميراثها .

الجواب :
يقسم المال اثنى عشر سهما فيعطى كل من أبويها السدس، وسدسا الأثنى عشر أربعة اثنان للأب واثنان للأم، ويعطى الزوج ثلاثة وهو ربع المال، وما بقى فهو للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين . والله أعلم .

الأصل أن التركة للورثة إلا ببينة

السؤال :
رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له : بلغ هذه الدراهم فلانا ليفدى بها مالى الفلاني من قرية كذا فبلغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسلة إليه وفدى به المال فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده إن أبي أعطاني هذه الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة ؟ أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادى بهن المال ؟ أم كلهم لا يقبل قوله ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية، وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها لهم خاصة والله أعلم .
حرمان القاتل لا يسري إلى أولاده

السؤال :
رجل قتل موروثه ولم يكن للمقتول وارث وللقاتل أولاد، هل يجوز الإرث لأولاد القاتل . بيّن لنا .
الجواب :
ذنب القاتل لا يحرم غيره فالميراث لأولاده استحقاقا والله أعلم .
توريث الجدات

السؤال :
من هلك وترك أبا وجده لأب وجدة لأم فهل للجدة الأولى الميراث على الصحيح أم لا ؟ وهل هما شريكان في السدس أم لا ؟
الجواب :
هما شريكتان في السدس وولدها لا يمنعها من ذلك، والمانعون إنما الأب على الأم حيث كانت الأم تمنع الجدة قالوا ومثلها لا يمنع أمه قلنا لا يمنع القياس لأن الموانع لا تقاس، سلمنا فالقياس منتقض لأن الأم تمنع الجدات كلها وليس الأب كذلك بل أم الأم ترث عند وجوبها إجماعا فبطل القياس والله أعلم .

إرث المقرّ له

السؤال :
من أقر بأخ له ولم يكن له وارث، أيقبل قوله ويصدق أم لا ؟
الجواب :
يُقبل قوله في ذلك ويصدق والله أعلم .

تسليم ما عليه من دين للميت إلى ورثته

السؤال :
من عليه حق لبانيان أو لوتيا ولم يتيسر له الوصول إلى جميع ورثته من نساء وصبيان وغيرهم أيجوز له أن يسلم ما لزمه عليه لمن وجده من البالغين منهم ويأخذ منهم البرآن في الذي جهله من ذلك الحق وما الحيلة في ذلك ؟ عرفنا .
الجواب :
يسلم للبالغ حقه ويرسل معه حق شريكه ولو كان غير ثقة إذا تعذر عليه الإرسال من غير طريقه ويخوفه الله ويحذره الخيانة وقد بلغ الجهد وما على المحسنين من سبيل والله أعلم .
حجب الأب والجد للأختين

السؤال :
رجل هلك وترك جدّا من أبيه، واختين خالصتين وأُمًّا، ما القسم بينهم ؟
الجواب :
لا ترث الأختان في مذهبنا عند الأب، ولا عند الجد لأنه أب ثان فتأخذ الأم سدس المال والباقي للجد بعضه بالسهم وبعضه بالتعصيب وثلث الأم حجبته الأختان والله أعلم .
مصوغ الميت المتداول بين أولاده إرث

السؤال :
من صاغ صوغاً وتداوله أولاده يلبسُونه واحداً بعد واحد ومات الرجل والصوغ يومئذ عند والدتهم ما الحكم فيه ؟
الجواب :
هذا الصوغ من تركة ذلك الرجل، فهو ميراث بينهم والله أعلم .

إرث إخوة الزنيم ( ابن الزنى ) له عصوبة

السؤال :
ابن الزنيم إذا ترك أخواله وأخوال أبيه لمن إرثه .
الجواب :
أخوال أبيه هم عصبته وهم يعقلون عنه ويعقل عنهم لأنه ابن أختهم وأمه عن أب وأم والله أعلم .

تقديم الدين على المواريث

السؤال :
الميت المديون هل على الوارث له القابض ماله قضاء الديون أم لا ؟
الجواب :
نعم يجب عليه قضاء ما ثبت من الدين شرعاً إن لم يكن للهالك وصي غيره، فإنه كان له وصى في قضاء ديونه كان على الوصى ذلك وليس للوارث في حق الغرماء ميراث إنما يرث بعد الدين والوصية والله أعلم .

لا تقبل دعوى وارث إلا ببينة أو شهرة

السؤال :
رجل هلك وترك أختين وأُمًّا وله ولد عم يدعى أنه يرثه ويلقى بنسبه إليه والأم والأخوات لم يصدقنه في دعواه، وقالت عمة الهالك هو الذي يرث ولم تأت في ذلك بصحيح من القول في النسب، وبعض العامة يقول سمعنا والد الهالك يقول إن فلانا يرثه ولا لنا أحد أقرب منه وأختاه وأمه جاهلات بالنسب صرح لنا هل يثبت له ميراث ؟ وهل يقبل قوله وقول عمة الهالك وبعض العوام أم لا ؟
الجواب :
ليس قول المدعى بنفسه حجة ولا قول العامة سمعنا كذا وكذا حتى يصح ذلك بالشهرة القاضية أو بالشهادة عن الشهرة القاضية، فإن لم يصح ذلك فعلى أهل السهام اليمين بالله أنهم ما يعلمون اتصال هذا النسب الذي يدَّعيه المدَّعى والله أعلم والسلام .



توريث ابنة فرع الابن

السؤال :
امرأة ماتت وتركت أمًّا وابنة ابن ابن ابن كيف فرض الأم ها هنا وإن كانت المسألة فيها ردّ لمن يكون الرد ؟
الجواب :
للأم السدس ولبنت الابن الثالث النصف، وما بقي فهو رد عليها فتقسم المسألة من أربعة وكان أصلها من ستة .

إرث الأرحام بالأولوية

السؤال :
رجل مات وترك أولاد خال أبيه من أم وأب أو من أب وخاله أخ أمه من أم . كيف الميراث بينهم . عرفنا .
الجواب :
لا شك أن خاله بنفسه ولو كان أخا لأمه من أم أقرب من أبناء خال أبيه ولو كانوا في الخؤولة خالصين فلا أرى لهم عند خاله أخى أمه شيئا . والله أعلم .

التوارث بين الزوجة وزوجته الصبية

السؤال :
الصبية إذا ماتت ومعها زوج بالغ يرثها أم لا ؟
الجواب :
يرثها لأنها زوجته، ومن قال لا يرثها يراها ليست بزوجة حتى تبلغ وترضى، ونحن نقول بالأول وعليه عمل الناس لأنهم يدخلون بها ولو لم تكن زوجة ما جاز الدخول بها والله أعلم .

التوارث بين الزوجين الصبيين

السؤال :
الزوج والزوجة إذا كانا كلاهما صبيين ومات أحدهما أيتوارثان أم لا ؟
الجواب :
إذا صح تزويجها وجب الميراث بينهما وتجب باقى الأحكام التابعة للتزويج والله أعلم .








الإرث من المقتول بسلاح الوارث

السؤال :
رجل خائف وعنده تفق محشو، فجاءت امرأته فقبضت التفق تلعب به فنقع التفق فيها فقتلها، كيف ترى على هذا الرجل دية أم لا ؟ وهل يرثها أم
لا ؟

الجواب :
يرثها، وما عليه دية لأنه لم يقتلها وإنما قتلت نفسها والله أعلم .

الهبات لبعض الورثة بقصد حرمان غيرهم من الإرث

السؤال :
رجل له بنات ويعطيهن كسوة وصوغا عطية إسراف، وله وارث من عصبة أيكون سالماً عند الله أم لا ؟ ونيته يريد ماله لبناته دون عصبته، افتنا مأجوراً إن شاء .
الجواب :
الإسراف حرام في الشرع، والنية المذكورة نية محجورة ولا تلزمه القسمة بين بناته وعصبته وإنما يأثم بسوء نيته والله أعلم .



الإرث بالولاء

السؤال :
منع أئمة المشرق رحمهم الله الميراث بالولاء مع قوله " الولاء لحمة كلحمة النسب وأوجبوا ميراث الجنس وتعليلهم ذلك بأنه لو أمكن انتسابهم لصح النسب فذا أمر محتاج إلى صحة النسب أم هناك دليل آخر ؟ أفتنا .
الجواب :
عندهم أن الجنس الواحد لا شك أن نسبهم واحد وحيث اتحد النسب كانوا أحق من غيرهم وحيث تعذرت معرفة الأولى به منهم كانوا فيه على سواء، ومات رجل من خزاعة على عهده " ولم يعرف له وارث فدفع أو أمر رسول الله " بماله إلى كبير خزاعة . والجواب عن حديث السؤال إن التشبيه لا يستلزم المساواة في جميع الصفات والأحكام، وإنما يستلزم المساواة في الوصف الذي وقع لأجله التشبيه وهو وجه الشبه وهو هنا كونه لحمة لا يُباع ولا يوهب . والله أعلم .
عدم التوارث مع الجنين إن مات بعد حركة رجليه

السؤال :
الولد إذا خرجت رجلاه ولهما حركة ولم يتم خروجه، وماتت أمه ومات هو بعدها كيف الحكم فيه يكون وارثاً لأمه ؟ وهل يجوز إخراج المولود إذا خرج أكثره وله حركة وماتت أمه وبقي يتحرك بعد موتها أم لا يجوز ؟
الجواب :
يجوز إخراجه إذا أمكن إخراجه حيًّا بعد شق لبطن أمه وإن خرج ميتا فلا يكون وارثا، وحركة رجليه لا تكون دليلاً على حياته بعد الانفصال والله أعلم .

كيفية توريث الأرحام

السؤال :
من ترك بنت عمة وبنت عم خالصتين أو لأب أو لأم، أو إحداهما لأب والأخرى لأم أو خالصة، وكذلك إذا خلفت بنت بنت وبنت أخ خالص أو لأب عرفنا وجه القرابة على التنزيل والقرآن، وبين لنا مذهبك .
الجواب :
لا مذهب لي إلا مذهب الحق ولا سبيل إلا سبيل المؤمنين، ومراتب الأرحام في الدرجات مثل مراتب العصبات ومن كان أقرب في العصبات فكذلك يكون في الأرحام، والقول بتوريث القرابة يعطى الأقرب فالأقرب، والقول بالتنزيل يعطى كل واحد نصيب من تعلق به ولا شك أن الأرحام أقرب من غيرهم فهم أولى بمال قريبهم من سائر الفقراء وليس لدولة الظلمة عليه سبيل والله أعلم .

إرث الأم من ابنها من الزنى

السؤال :
أم الزنيم هل تحوز المال دون عصبتها ؟ وإن كان خلاف فما الأرجح ؟
الجواب :
لا يزيدها فجورها حظاً بل لها من ولدها النصيب المفروض، والباقى لأقرب عصبة إليها، ومنهم من أنزلها منزلة الأب وجعل لها المال كله ولم ير ذلك زيادة منزلة لها وإنما رآه من حظوظ الدنيا المعجلة لأبناء الدنيا وهي جنة الكافر والله أعلم .

توريث الوكيل زوجة ظهر فساد زواجها

السؤال :
ما تقول شيخنا فيمن وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وانفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحريا للصواب، وكانت لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا ؟ أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامنا له أم لا ؟


الجواب :
عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة، فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامنا له في ماله والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
قال السائل :
أرأيت إذا جاءت تلك المرأة بشاهدى عدل أو شهرة تثبت صحة تزويجها على الهالك، والوكيل يعلم الفساد، ماذا يكون من أمره ؟
الجواب :
إذا حاكمته وأحضرت البينة كان عليه أن ينفذ ما قضت به البينة في حكم الظاهر ويترك علمه في ذلك ولا ضمان عليه والله أعلم .

قسمة الميراث بالأعيان

السؤال :
ورثة ترك لهم موروثهم أموالا في أفلاج متعددة وهى تتفاضل جودة ورداءه وأثمانا فتشاجر الورثة في قسمها، بعضهم أراد أن يقسم كل مال لأحد والجيد يزيد الرديء نخلاً أو دراهم وأبى بعضهم عن ذلك وأراد أن يقسم كل مال وحده لينال كل وارث من الجيد نصيبه ومن الرديء نصيبه فكيف القسم بينهم بموجب الشرع الشريف ؟ قلت وكذلك مال لهم كبير فيه نخل مغل وصرم غير مغل فأراد بعضهم أن يقسم الصرم بنفسه والنخل المغل بنفسه لأنه يتفاضل في الغلة والثمن وأبي عن ذلك شركاؤه ، كيف قسم هذا ؟ أفتنا بما علمك الله مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
يتحرى في القسم ارتفاع الضرر عن جميع الوارثين فيقسم مال كل فلج على حدة إن لم تكن مضرة لأحد منهم في ذلك، فإن حصلت في ذلك مضرة قسمت الأموال من جميع الأفلاج دفعة واحدة ويزاد من الجيد للرديء حتى يستوي القسم في نظر العدل ويجبر من أبى عن القسم الذى فيه رفع الضرر والنخل المثمر وغير المثمر جنس واحد يقسم قسمة واحدة فيزاد من الجيد للرديء حتى يكون القسم في النظر عدلاً .
هذا إذا كان غير المثمر منه نخلاً أما إذا كان صرما مما ينقل في العادة من أرض إلى أرض فذلك عندى جنس آخر يقسم بنفسه ولا يشرك في القسم مع النخيل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

ميراث الأرحام بعد ذوي الفروض

السؤال :
رجل هلك وترك أُمًّا وثلاثة أعمام لأم ولم يكن له عصبة كيف القسمة بينهم ؟
الجواب :
لا ميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوى السهام فالمال كله لأمه والله أعلم .

توريث القرابة من الأرحام

السؤال :
من مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ أب لأب وأم وابن خال كيف القسم بينهم .
الجواب :
في الأثر للزوجة ربع المال والباقي منه لبنت أخي الهالك من أمه عند كل من قال بالقرابة من المسلمين - والله أعلم قال الشيخ صالح بن على نعم هكذا قد قيل فيما عندى والله أعلم .

تقديم الدين ثم الوصايا ثم الإرث

السؤال :
رجل مات وخلف من بعده مالا بقدر ألف قرش وترك ديناً اربعمائة قرش وعشرين قرشاً وترك وصية فيها ستمائة قرش وترك أيتاما أحدهما ولد ثلاث سنين وأحدهما سنتين فما الذى لهم وعليهم المال يرجع إلى الدين أم للوصية أم للأولاد ؟
الجواب :
أما الدين فهو مقدم في المال ولو استفرغه كله فلا شيء للوارث إلا ما فضل عن الدين .
وأما الوصية فإن كانت من ضمان وحقوق لزمت الهالك للعباد فهى في أصل المال كالدين وإن كانت وصية بنافلة وقربة وصدقات فهى في ثلث المال وذلك أنه يخرج الدين والضمانات أولا وما بقي بعد ذلك فللوارث منه الثلثان والثلث في سائر الوصايا وإن فضل الثلث عن الوصايا رد الفاضل إلى الوارث والله أعلم .

([1]) أي أنه أخ لأم، والمقصود من كلمة ( ليس عنده أب ) أي لا يشاركهما في أبيهما . بدليل توريثه السدس وهو نصيب الواحد من الأخوة لأم .

(1) سورة النور، الآية 3

(1) سورة الطلاق، الآية 4

(1) سورة الشورى، الآية 41

(1) سورة النساء، الآية 11

(1) سورة النساء، الآية 11

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgYve hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الإرث


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الطلاق عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:24 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 06:42 PM.