تنبيه هام |
الإهداءات |
الـنور الإسلامي العــام [القرآن الكريم] [اناشيد اسلاميه صوتيه ومرئيه] [السيره النبويه] [اناشيد اطفال] [ثقافة إسلامية] |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
فدية المرأة : إن المرأة إذا خافت ألا تنفذ أحكام دين الله مع زوجها فإن من حقها افتداء نفسها والمراد أن تفتدى نفسها بالمال لتنفذ أحكام الدين بالطلاق والافتداء يعنى أن تتنازل عن مهرها كله أو بعضه بالاتفاق مع الزوج لكى يطلقها وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة : "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ". وافتداء المرأة هو ما يسمى حاليا بالخلع وشرطه هو دفع المرأة المهر الذى أخذته سابقا من الزوج عند الزواج قبل الدخول بها أو جزء منه حسب رضا الزوج فالفدية هنا ليست محددة المقدار مما يدل على أن بالتراضى وليس حتما أن تكون المهر كله والمشهور فى الأحاديث والأخبار هو رد امرأة ثابت لمهرها وهو الحديقة ومن روايات ذلك الحديث : "إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة" htj]hx hglvHm tn hgrvNk hgrvNk htj]hx |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المرأة , القرآن , افتداء , في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ب ض من فتاوى الزينة و الأعراس .... لسماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 0 | 01-30-2013 05:48 PM |
دروس الاتقان لقراءة القراءن للشيخ أيمن سويد | المشتاق | الـنور الإسلامي العــام | 1 | 12-28-2011 02:27 AM |
الإعجاز القرآني | الامير المجهول | الإسلامية | 0 | 10-06-2011 06:30 AM |
الموسوعه من السؤال والجواب ف الثقافه الاسلاميه | cdabra | الـنور الإسلامي العــام | 0 | 02-24-2011 07:53 AM |
تفسير سورة الفاتحة (القرطبي) | الامير المجهول | علوم القرآن الكريم | 0 | 12-31-2010 08:29 PM |