سؤال أهل الذكر 16 من ذي القعدة 1423 هـ ، 19/1/2003 م-- الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  سؤال أهل الذكر 16 من ذي القعدة 1423 هـ ، 19/1/2003 م-- الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سؤال أهل الذكر 16 من ذي القعدة1423هـ ، 19/1/2003 م

الموضوع : عام


السؤال(1)

تطوع أفراد من أهل الاستقامة في زنجبار بتنظيم بعثة حجوخدمتها على أن يدفع الحجاج لها مثل ما يدفعه غيرهم للفرق الأخرى من المبالغ حيثتكون نفقات هؤلاء المنظمين من تلك المبالغ نفسها كما هو الشأن مع سائر البعثات ،على أنهم سيعودون بما فضل عن نفقاتهمونفقات الحجاج لجمعية الاستقامة بزنجبار ليصرففي أبواب البر والخير . فهل من مانع أن يستأجر بعض هؤلاء حجة لغيره بنفس المبالغويدفعها للبعثة كغيره مع علم المؤجر ورضاه باشتراكه في التنظيم؟


الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فحسب ما ورد هذا السؤال ، وحسب معرفتي بمضامينه لا أرى مانعاً من أنيستأجر أحد من هؤلاء حجة على هذا النحو مع معرفة المؤجر بحاله .

وأجرة الحاجعن الغير تختلف باختلاف كيفية تحمله تلك الحجة ، فهو إما أن يكون ضامناً ، وإما أنيكون أمينا .

فالضامن هو الذي يستأجر حجة عن الغير بمبلغ معلوم مقطوع ، فإنزادت نفقته على ذلك المبلغ فهي عليه وحده ، وإن فضلت هذه الأجرة عن نفقته فالفضلةتعود إليه .

وأما الأمين فهو أن يأخذ حجة للنفقة أي بمقدار النفقة ، ففيهذه الحالة إن فضل شيء من هذه الأجرة فإنه يردها على المؤجر ، وإن زاد شيء عليها مننفقته فإنه يرجع بذلك أيضاً على المؤجر . وبناء على ما فهمت من سؤال هذا السائل فإنهذا يكون ضامناً ولا حرج عليه إن أخذ حجة على هذا النحو ، والله تعالى أعلم .

السؤال(2)

عادة الناس في التأجير أنهم يؤجرواشخصاً على أن يؤدي عمرة وحجة هذا الذي تعارف عليه الناس سواء كان بالتمتع أو القرانولكن البعض يستأجر حجة فيقوم بالإفراد دون أن يعلم المؤجر بأنه يفرد لا يتمتع . فهليصح ذلك ؟


الجواب :

أما إن استأجر حجة وعمرة فعليه أن يفي بمااتفق عليه مع المؤجر على حسب الطريقة المتفق عليها ، فإن كان الاتفاق بينهما أنيؤدي الحجة والعمرة معاً بحيث يكون قارناً بينهما فعليه أن يقوم بذلك ، وليس له أنيغير ما اتفقا عليه .

وإن اتفقا على أن يكون متمتعاً فكذلك ليس له أن يقرنبل عليه أن يكون متمتعا . وإن اتفقا على الحجة والعمرة ، على أن يفرد الحج ثم يعتمربعد أيام التشريق فكذلك عليه أن يحرم بالحج ويهل به ويؤدي مناسك الحج حتى إذا فرغمنها وانتهت أيام التشريق فليؤد العمرة على حسب ما هو متفق عليه .

أما إناتفقا على حجة وعمرة ووكل المؤجر إلى المستأجر كيفية الأداء ففي هذه الحالة هو مخيرإن شاء قرن ، وإن شاء أفرد ثم اعتمر بعد ذلك ، وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج ،والله تعالى أعلم .


السؤال(3)

بالنسبة للمبالغ التييقبضها المستأجر قبل أداء ما كلف به هل يصح له أن يستخدم المبالغ قبل أن يذهب إلىالحج ؟

الجواب :

ذلك يختلف باختلاف الكيفية ، فإن كان ضامناً فياستئجاره فله أن يتصرف على أن تكون تلك المبالغ في ضمانه ما لم يؤد الحجة ، وإن كانغير ضامن أي إن كان أميناً فعليه أن يخرج منها بقدر نفقته .

وإن كان ضامناًووصل إلى بعض العمل ولم يقم ببعضه لمانع منعه من ذلك ففي ذلك خلاف ، قيل يستحقالأجرة بعد انتهاءه من العمل الذي تم الاتفاق على أن يستأجره ، وقيل بل لهبالمحاصصة أي بمقدار الحصة التي تعتبر مستحقة له إذا ما قُدر ذلك العمل . وقيل بلإن ذلك يعود إليه فإن شرع في العمل وجبت له الأجرة بمجرد الشروع في العمل . هذا إنكان تأخيره عن الوفاء بالعمل لعذر طرأ عليه ، أما إن تهاون وترك ذلك فإنه في هذهالحالة يكون مضيعاً ولا يكون مستحقاً للأجرة .


السؤال(4)

المستأجر هناك عندما يؤدي هذه الحجة هل يُشهد على ذلكأم لا يلزمه الإشهاد ؟



الجواب :
الأمر يختلف باختلاف ما بينه وبينالمؤجر . إن كان المؤجر وضع ثقة فيه فإنه لا يلزمه الإشهاد وإنما ينبغي له ذلكليدرأ التهمة عن نفسه ، أما إن كان المؤجر يطالبه بالحجة وهذا هو الأصل ففي هذهالحالة لا بد من أن يشهد عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان ، وأن يشهد أيضاً عند وقوفهبعرفة بأن وقفته تلك عن فلان .


السؤال(5)

هل يدعو لهفي كل منسك من مناسك الحج؟

الجواب :

يدعو لمن تولاه . إن كانمتولى فإنه يدعو له .


السؤال(6)

رجل صدم بسيارته سيارة أخرى بدون عمد علماً بأن الرجلكان في حالة جيدة أي لم يكن في حالة سكر أو غيره ، فنتج من هذا الحال موت رجل منالسيارة المصدومة ، وبعد التحقيقات تبين أن السبب من ذلك الرجل الذي صدم بسيارتهفسجن ودفع دية لورّاث المتوفى ، والآن يعيش ذلك الرجل في حالة من الضيق والتوتر حتىأن صحته تنهار شيئاً فشيئاً ، وأصبح لا يستطيع النوم في الليل من كثرة التفكير فيهذا الأمر ، وهو يسأل الآن هل بقي عليه شيء من الحقوق عليه أن يؤديها سواء كانت هذهالحقوق حقوق الله تعالى أو من حقوق الأشخاص المتوفى ؟


الجواب :

نعم، عليه حق لله تبارك وتعالى ، هذا الحق هو الكفارة فإن الله تبارك وتعالىفرض الكفارة في قتل الخطأ ، يقول سبحانه وتعالى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْيَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوافَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍمُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌمُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ )(النساء: من الآية92) .

هكذا فرض الله تبارك وتعالى ، إذ الناس ينقسمون إلى ثلاث أصناف : إما أنيكون هذا المقتول مؤمناً ، فإن كان المقتول مؤمناً ففي هذه الحالة تجب الدية له ،أي المقتول خطأ ، وتجب كفارة على القاتل .

وإن كان رجلاً مؤمناً ولكنه بينقوم كافرين محاربين للمسلمين ، وذلك بأن يعيش الإنسان لظرف أو لآخر بين قوم كفرة هممحاربون للمؤمنين ففي هذه الحالة الدية غير واجبة ساقطة ، وإنما تجب الكفارة ،وسقوط الدية بسبب عيشه بين أولئك القوم المحاربين للمؤمنين ، لأنه بعيشه بينهم أسقطماله من حق الدية وبقي حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة .

فإن كان من قومبينهم وبين المؤمنين ميثاق وذلك بأن يكون مثلاً ذمياً ، أو يكون معاهداً للمؤمنينففي هذه الحالة تجب الدية وتجب الكفارة .

ومن الناس حمل قوله تعالى(وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ )(النساء: من الآية92 )على معنى أنه إن كان مؤمناً وكان ساكناً مع قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق ففي هذهالحالة تجب الدية وتجب الكفارة ، وإن كان بخلاف ذلك أي لم يكن مؤمناً فتجب له الديةولا تجب الكفارة . ولكن الواضح من الآية الكريمة خلاف ذلك .

والكفارة هيعتق رقبة وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل العتق إحياء للنفس إذ الرق إنما هو بمثابةالعدم للشخص الواقع فيه إذ لا يملك من أمره شيئاً كما قال الله تبارك وتعالى ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ )(النحل: منالآية75) ، فالعبد المملوك لا يستطيع أن يتصرف بحريته فإذا أعتق فقد أحي ، نال حياةمعنوية ، فلذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الإحياء في مقابل ذلك التسبب في الموتالذي حصل فهو تكفير .

فإن تعذر عليه العتق بحيث لم يجد الرقبة ففي هذهالحالة ينتقل إلى الصيام ، ويصوم شهرين متتابعين توبة من الله فهذا الواجب . والآنالرقاب لا توجد ، ولما كانت الرقاب لا توجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، واللهتعالى أعلم .


السؤال(7)

إذا نزلنا إلى واقع المسلميناليوم ، واقع الدول الآن ، كل دولة ترتبط مع الدول الأخرى بعلاقات والسفارات موجودةتشهد بذلك ، ففي هذه الحالة لو كان المقتول رجلاً ليس مسلماً من دولة ليست مسلمة؟

الجواب :

إن كان بينه وبين المسلمين ميثاق فحكمه في هذه الحالةكما ذكرنا ، وإن كان محارباً للمسلمين فلا .


السؤال(8)

الكفارة هل هي على الفور أم على التراخي؟

الجواب :

الكفارة حكمها كحكم سائر الأوامر المطلقة التي يؤمربها الإنسان . فالأوامر المطلقة منهم من قال بأنها تحمل على الفور أي غير موقتة ،ومنهم من قال بأنها للتراخي . ومن الأصوليين من قال بأن الأمر المطلق الذي لم يقيدبوقت فهو يبقى على إطلاقه ليس للفور ولا للتراخي فمتى أداه سواء عجّل تأديته أوأخّر تأديته فهو مؤد له ، إن كان لم يؤخره تأخيراً يؤدي به إلى الإهمال .


السؤال(9)

في من يصوم في هذه الأيام الكفارة ويفصل العيد في هذاالصيام ، هل يتجاوز أيام التشريق أم يصوم بعد العيد مباشرة ؟

الجواب :
ليس له أن يصوم مع القاطع ، عليه أن يؤخر الصيام إلى ما بعد العيد وبعد أيامالتشريق ، ويبدأ الصيام في وقت لا يمنعه مانع من مواصلة صيامه فيه ، لأن الصيامصيام كفارة فليواصل الصيام من غير أن يكون هنالك ما يتخلله إلا إن كانت ضرورة لامحيص عنها وذلك بأن يمرض ولا يستطيع أن يواصل الصيام .


السؤال(10)

خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمداً في يوم من الأيامماذا عليه ؟


الجواب :

عليه أن يبتدأ الصيام من جديد .


السؤال(11)

وهل تلزمه النية في كل يوم؟

الجواب :

هذا بناء على الاختلاف هل النية تجب في أول الصيام أوتجب لكل ليلة بناء على الاختلاف هل كل يوم هي فريضة مستقلة أو الشهر مثلا في شهررمضان الشهر كله فريضة ، والنية هي القصد بالقلب ، النية ليست هي قولاً باللسان .

السؤال(12)

رجل أوصى بحجة بعد موته وقام أولادهبتنفيذ الوصية فهل يجوز للذي يقوم بالوصية أن يتمتع بعمرة إلى الحج أم يفرد بالحجبناء على أن الوصية لم تذكر فيها عمرة ؟


الجواب :

لا مانع لأنهأدى الحجة وزاد عليها فليجعل الحجة من أول الأمر هي عن ذلك الميت بحيث يخرج من بلدهقاصداً أن يحج عنه ، وليجعل العمرة عن الميت نفسه .


السؤال(13)

هل يجوز للمرأة أن تحج بمبلغ الجمعية بعد استلامها لهامباشرة ، وهل لا بد من وجود ما يضمن لها سداد دينها ، وإن لم تمتلك هل تعتذر عنالذهاب ، وماذا عليها أن تفعل ؟

الجواب :

إن كانت واجدة لما يسدمسد هذا الحق الذي تنفقه مما استلمته من الجمعية فلا مانع ، أما كانت غير واجدةفهذا دين عليها ، وعليها أن تلتزم أولاً قضاء حقوق الناس ، والحج إنما هو واجب علىالمستطيع ، وغير الواجد غير مستطيع .


السؤال(14)

هليجوز تقديم السعي على الطواف في الحج ، وما مدى صحة الحديث الذي جاء من طريق أسامةبن شريك في ما معناه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقال : يا رسولالله سعيت قبل أن أطوف . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : طف ولا حرج .؟


الجواب :
السعي مرتبط بالطواف ، أما الحديث فلا أعرف إسناده ،والسعي مرتبط بالطواف ، والنبي صلى الله عليه وسلّم قال : خذوا عني مناسككم . وعلىالإنسان أن يتقيد بالكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وكل ما كانحكمه أوسع من عمله صلى الله عليه وسلّم نبّه عليه لئلا يقع الناس في إحراج ، فقدقال : وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف . وقال أيضاً في جمع : وقفت هاهنا وجمع كلها موقف . وقال : نحرت هنا ومنى كلها منى ، وفي رواية بعد قوله ومنى كلها منحر وفجاج مكةكلها منحر . لئلا يتقيد الناس بالوقوف حيث وقف صلوات الله وسلامه عليه ، ويتقيدوابالوقوف في جمع حيث وقف ، ويتقيدوا بالنحر في الموضع الذي نحر فيه .

السؤال(15)

ما حكم ما يفعله بعض الناس عند تعلم السياقة بحيث يتفقمدرب السياقة مع المتدرب على مبلغ معين يدفعه الأخير عند حصوله على رخصة القيادة مندون تحديد لفترة التدريب ولا يحصل المدرب على أجرته إلا بعد حصول المتدرب على رخصةالقيادة ؟

الجواب :

هذه صفقة فيها غرر ، إذ لا يدري أيهما المدةالتي يستغرقها المتدرب في تدربه ، فلا يدري مدربه متى ينتهي هذا من تدربه ، وينتهيهو من تدريبه ، ولا يدري المتدرب أيضا ما المقدار الذي يتكلفه المدرب من الوقت ومنالعناء ، فلذلك كانت هذه الصفقة أو كانت هذه الاتفاقية فيها جهالة ، وكل جهالة غرر، وكل غرر غير جائز ، اللهم إلا بعد أن ينتهي من تدربه ففي هذه الحالة إن أتم مااتفقا عليه تم ذلك ، وإن لم يتم ما اتفقا عليه أو أتم ذلك أحدهما وعارض الآخر ففيهذه الأحوال كلها يرجعان إلى أجر بحيث يقدر عناء المدرب بالنظر إلى المدة والنظرإلى الجهد الذي بذله في تدريبه لهذا المتدرب .


السؤال(16)

إذاً من أجل أن يفهم الناس هذه المعاملة جيداً ، ما هيالطريقة المثلى التي تأمرونهم بها ؟


الجواب :

الطريقة المثلى أنتقدر الأجرة بالساعات ، بحيث بقدر الساعات التي يستغرقها المدرب في تدريب المتدرب .


السؤال(17)

امرأة تعبت في الحمل ، وعندما وضعتقالت إن شاء الله تعالى أني لا أحمل مرة ثانية لمدة سنتين ، وعندما تتحقق أمنيتيولا أحمل لمدة سنتين أنوي أن أصوم شهراً كاملاً ، وقالت هذا الكلام في ساعة غضب ،وبعد ذلك تحققت أمنيتها ولم تحمل لمدة سنتين ، وبعد السنتين حملت مرة ثانية ، فماقولكم سماحة الشيخ في هذا الكلام علماً بأن هذه المرأة تعبت في هذا الحمل أكثر منالسابق ولا تقدر على الصيام شهراً كاملاً في هذه الفترة ، هل يجوز أن تصوم بعدالولادة أم يكون هناك حل آخر ؟


الجواب :

في الأصل ينظر في قصدها، فإن كانت قصدت بهذا النذر فذلك حسب قصدها ، إذ النذر ليس باللفظ نفسه ، إنمااللفظ نفسه نية يعبر عن نيتها التي تعتلج في نفسها ، وأما إن كانت قاصدة النذرفعليها الوفاء بما نذرت ، وإن كانت غير قاصدة النذر فلا يلزمها الوفاء بذلك . وبناءعلى أن الوفاء يلزمها فلا حرج عليها إن أخرت هذا الوفاء إلى أن تضع حملها .


السؤال(18)


هل يشرع تأخير طواف الإفاضة إلى آخرأعمال الحج ليغني عن طواف الوداع وذلك بدون عذر ؟


الجواب :

لاينبغي ذلك ، ولكن الإنسان مأمور أن يجعل آخر عهده بالبيت ، فإن كان آخر عهده بالبيتفلا حرج ، إلا أنه لا ينبغي ذلك ، وقد يكون الزحام نفسه عذراً ، إن كان الزحامزحاماً شديداً وهذا الإنسان ضعيفاً لا يتحمل الزحام فذلك عذر له ، ولا حرج عليه فيهذا .


السؤال(19)

ما هي التميمة ، وما حكم تعليقها ، وما حكم تعليقالحروز إذا كانت مكتوبة بالقرآن بقصد التبرك بالقرآن لأجل الشفاء .؟

الجواب :

أما بالنسبة إلى التميمة ، فالتميمة في الأصل ما كانيعلقه الناس في أيام جاهليتهم من الأشياء التي يعتقدون فيها دفعاً للضرر ، فلربماتصور متصور بأن ما يعلق على الطفل مثلاً من أنواع بعض الأشياء مما يدفع الضرر عنه .

نحن أدركنا بعض الناس في حالة جهلهم يعلقون بعض الأشياء من الحيوانات علىالأطفال كأظفار الأسود مثلا ، هذه هي التمائم وذلك لا يجوز ، بل من علق تميمة فقدأشرك لأنه اعتقد أن ذلكالمعلَق يدفع عنه ضررا ويحقق له خيرا وهذا أمر لا يجوز قط ،إذ لا يملك أحد لآخر نفعاً ولا ضررا إلا الله تبارك وتعالى وحده فهو الذي يصرف هذاالكون .

والآيات القرآنية تدلنا على أن المعتقد الصحيح يحول بين الإنسانوبين أن يفعل شيئاً من هذه الأشياء من ذلك اعتقاد الإنسان بأن شيئاً من هذه التمائميضر أو ينفع اعتقاد مخالف للنصوص القاطعة من كتاب الله تبارك وتعالى ، فإن القرآنالكريم جاء ليقرر عقيدة التوحيد ، ومن التوحيد أن يعتقد الإنسان أن الله تباركوتعالى وحده هو الذي يدفع الضراء وأنه وحده هو الذي يحقق السراء ، فالله سبحانهوتعالى يقول ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَاوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (التوبة:51) .

ويقول ( وَإِنْيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَبِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنعام:17) .

ويقول ( وَإِنْيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍفَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (يونس:107) .

ويقول سبحانه وتعالى( قُلْ مَنْ رَبُّالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِأَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِيالأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوالِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (الرعد:16) ز

ويقول ( مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَلَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُالْحَكِيمُ) (فاطر:2) .

ويقول ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَمِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) (الزمر:38) .

ويقول في أولئك الذين كانوا يتشبثون بالجن ويتعلقون بهم ويرجون منهم أنيعيذوهم من الشرور ) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍمِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً) (الجـن:6) .

فإذاً لا يملك أحد لغيرهنفعاً ولا ضراً إلا الله تبارك وتعالى ، فإن الله هو الذي يحقق المنفعة ويدفعالمضرة ، ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلّم على عظم شأنه وقدره وما كان له منمنزلة عند الله تعالى يقول الله تعالى له ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاًوَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَلاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ )(الأعراف: من الآية188)، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه ، بل كيف بالجمادات ، كيف بهذه التمائم التيلا تسمع ولا تعقل ولا تبصر ولا أثر لها في الحياة ، لا إحساس لها قط ( إِنَّالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْفَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَبِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَبِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا) (الأعراف: 194-195) ، هؤلاء لا يملكونلأنفسهم نفعاً ولا ضرا .

فكيف للإنسان يدع أن يتعلق بالله ويتعلق بالتمائمأو يتعلق بمثل هذه الأشياء . فلذلك نقول بحرمة اتخاذ هذه التمائم ومن اعتقد منفعتهاأو مضرتها فهو مرتد عن الإسلام لأن الأمر كله بيد الله وذلك ينافي ما جاء به القرآن، ينافي العقيدة الصحيحة التي هي قطعية متواترة .

أما إن كان يتبرك بآيات منكتاب الله ففي هذا خلاف ، أي إن كانت تكتب هذه الآيات ويعلقها تبركاً . منهم من كرهذلك لئلا يتشبه بأولئك الذين يعلقون التمائم ، ولئلا يعتقد أن كتابة هذه الآيات هيالتي تنفع وتدفع المضرة ، فلذلك قالوا بكراهة ذلك ، ومنهم من أباح ذلك ، مع أنالإمام السالمي رحمه الله تعالى يشير إلى أن الكتابة لا ينبغي للإنسان أن يتشبث بهالأن الكتابة غير معهودة في الرعيل الأول وإنما هي حادثة ، وهي وصلت إلى المسلمين منطريق اليهود فلذلك يرى تركها يقول :

ثم الكتابة التي قد ذكرت



لا أعرفالوجه لها لو شهرت


حادثة في جمعنا المعهود



وأصلها قد كان في اليهود


واللهقد أغنى العباد عنها



بأدعيات يستجاب منها


فينبغي للإنسان أن يتعلقبالدعاء ، وأن يتبرك بتلاوة الآيات القرآنية ، وإن كان الذي يعَوذ طفلاً فإنه يعوذهبتلاوة الآيات من الكتاب الكريم كتلاوة سورة الفاتحة الشريفة وآية الكرسي والإخلاصوالمعوذتين ، وكل القرآن بركة ، وكل القرآن خير ، فكل ما يتلى من القرآن الكريم علىالصغار والكبار إنما هذه التلاوة خير .
ولا ينبغي للناس أن يسلسوا قيادهملهذه الأوهام وأن يستأثروا بهذه الخيالات ، بل عليهم أن يكابروا هذه الخيالات قدرمستطاعهم .

أصبح الناس يتصورون الآن تصورات عجيبة . بالأمس كان اتصال منامرأة في قضية معينة وتتعلق في أمر لا يملك أحد أن يحقق فيه منفعة أو أن يدفع فيهمضرة فأجبتها ، وآخر الأمر تقول على من تدلني؟ فقلت لها : أدلك على الله العليمالخبير السميع البصير ، الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، ويخرجالحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الوجود .

فما للناس وهم لا يقتنعون بهذا ، إن دلوا على الله تبارك وتعالى اشمأزوا ،هذه عادة جاهلية ( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَلا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ) (الزمر:45) ، تشمأز نفوسهم من دلالتهم على اللهسبحانه وتعالى ، ويعتقدون في البشر تحقيق المنافع ودفع المضار ، هذه لوثة عقديةخطيرة جداً ، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يدركوا المعتقد الصحيح ، أن يعرفواالمعتقد الصحيح ويلتزموه ، وعليهم أن يتداركوا أنفسهم لإنقاذها من هذه الورطة ،والله تعالى المستعان .


السؤال(20)

شخص توفي والده في السنة الماضية وكان ينوي أن يذهبللحج وترك مبالغ معينة لهذا الأمر إلا أنه لم يتوفق ، فهل يحج عنه أحد أقرباءه بذلكالمبلغ ؟

الجواب :

المبلغ بما أنه لم يوص به فإن مرجعه إلى الورثة، ولكن بما أنه يجب عليه الحج ، أي كان واجباً وقادراً على الحج فيؤمر الأولاد أنيحجوا عنه ، أو يؤمر أقرباؤه أن يحجوا عنه فالأمر كما قال النبي صلى الله عليهوسلّم : فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء . هذا دين لله ، بما أن الحجة واجبة عليه ،فهذا دين لله ، فيؤمر أولياؤه بأن يقضوا عنه سواء من ذلك المبلغ إن وافق الورثة علىذلكأو من غيره .


السؤال(21)

هل الأمر هنا للوجوب؟

الجواب :

أما الحديث ظاهره هكذا ( فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء)، إن كان الحج متعيناً عليه ، ومنهم يقول بأن هذا إن كان في الحقوق المالية دونغيرها ، إن كان شيئاً متعلقاً بماله ، ومنهم من لا يرى لا هذا ولا ذاك .


السؤال (22)

رجل أضاع عدداً من الصلوات فأراد الآنأن يقضي هذه الصلوات مع كل فريضة يؤديها في هذه الأيام ، فمثلاً عندما يصلي الظهريصلي معها عدداً من صلوات الظهر الفائتة ، فهل هذا يصح ؟

الجواب :

القضاء لا يتقيد بوقت ، وإنما يمنع القضاء في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها ،فليس له أن يقضي في وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها ، ولا في وقت غروب الشمس أيعندما تبدأ الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها ، ولا عند استواء الشمس في كبدالسماء في الحر الشديد ، وأما فيما عدا ذلك من الأوقات فيحل له أن يقضي في أي وقتمن الأوقات .

في هذا الوقت يمكن أن يصلي الظهر ، ويمكن أن يصلي العصر ،ويمكن أن يصلي المغرب، ويمكن أن يصلي العشاء ، وفي واقعة الخندق صلى النبي صلى اللهعليه وسلّم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء أي صلى ثلاث صلوات قضاءاوصلاة أداءا في وقت العشاء ، أمر بلالاً أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلواالظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ،ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، هكذا جاء في صحيح البخاري . فإذن على هذايعول .

له أن يقضي في أي وقت من الأوقات ، لا يعني أنه يلزمه أن يقضي صلاةالظهر في وقت الظهر ، أو يلزمه أن يقضي صلاة العصر في وقت العصر .
يمكن أن يقضيالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر في وقت الظهر أو في وقت المغرب أو فيوقت العشاء أو في وقت العصر أو في وقت الفجر ، أو أن يقضي مثلاً ما بين طلوع الشمسإلى الزوال يمكنه أن يقضي أي صلاة من الصلوات في هذه الأحوال .
ويمكنه في اليومالواحد أن يقضي حتى ولو صلاة سنة إن استطاع ذلك ، وإنما يكون القضاء بالترتيب حسبرأي بعض أهل العلم فالقضاء بالترتيب على حسب رأي بعض أهل العلم ، ومنهم من قال لايلزم الترتيب ، والذين قالوا بالترتيب راعوا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلّمحيث بدأ بالظهر أولاً ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء الحاضرة ، والذين قالوابعدم وجوب الترتيب راعوا أن هذا فعل ، والفعل لا يلزم أن يكون دالاً على الوجوب إذيمكن أن يكون ذلك من باب مراعاة الأفضلية ، ومنهم من فرّق بين أن تكون الصلواتخمساً فصاعدا أو ما دون الخمس ، فإن كانت دون الخمس فعليه أن يرتبها ، وإن كانت فوقالخمس فلا يلزمه ترتيبها ، وهذا من أجل مراعاة دفع المشقة لأن كثرة الصلوات الواجبةعلى الإنسان قد تكون مراعاة الترتيب في قضائها تؤدي إلى مشقة وعسر والله يريد بكماليسر ولا يريد بكم العسر ، فلذلك رأوا هذا الرأي .

والصلوات تقضى بحسب ماتركها الإنسان فما أضاعه في السفر يقضى سفرياً حتى ولو كان في الحضر ، وما أضاعه فيالحضر يقضى تماماً ولو كان ذلك في السفر ، والله تعالى أعلم .


السؤال(23)

هل يصح له أن يصلي مثلاً في وقت الظهر خمس صلواتظهر فائتة ؟

الجواب :
بناء على أن الترتيب لا يلزم كما قلنا لاحرج عليه ، وبناء على وجوب الترتيب فلا بد من مراعاة الترتيب .


السؤال(24)

إذا كان مسافراً كيف يقضي الصلوات الرباعية في السفر؟

الجواب :

يقضيها كما أضاعها ، ما أضاعه في السفر يقضيه سفرياًولو كان في الحضر ، وما أضاعه في الحضر يقضيه تماماً ولو قضاه في السفر .



السؤال(25)

في من وجد طفلاً ميتاً من أب غير شرعي وهو لا يدري هلخرج من بطن أمه حياً أم ميتاً هل يصلى عليه ؟

الجواب :
الأصل فيمايولد ولا دليل على حياته أنه خرج ميتاً ، الأصل أن يكون خارجاً ميتاً إن كان لميستهل ، أما إن استهل فإنه يصلى عليه ، وإن كان لم يستهل فإنه لا يصلى عليه ، ولافرق في ذلك بين أن يكون أبوه أباً شرعياً أو غير أب شرعي إذ الأصل أنه على الفطرةوالله تعالى يقول ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )(الأنعام: من الآية164)، فلا يحمل تبعة ما فعل أبواه ، والله تعالى أعلم .


السؤال(26)

في من فقد صاحباً من أصحابه في الحج في اليوم الثانيعشر وذهبوا هم إلى مكة فعاد ذلك الرجل ليبحث عن صاحبه في منى فغربت عليه الشمس هناكفي اليوم الثاني عشر فهل عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر ؟

الجواب :
أما الذي دفع من منى في اليوم الثاني عشر فرجوعه إلى منى لا يُلزمه المبيت ،وأما الذي بقي في منى فالأصل هكذا ، إلا إذا كان بدأ في الدفع ثم بعد ذلك منعه مانعوعاقه عائق فهو شرع في الدفع ولا حرج عليه .


السؤال(27)

في من يرى في منامه أهوال يوم القيامة ويتخيل نفسه أنهيموت عدة مرات ، فما تأويلها ؟

الجواب :

أنا لست خبيراً في تعبيرالرؤى ، وعلى أي حال الأهوال هذه قد تكون حديث نفس أحياناً ، وأما إن كان يرىالإنسان أن القيامة قد قامت فهذه الرؤيا مبشرة في حقيقتها لأن المعبرين هكذا يقولون، يقولون رؤية القيامة دليل على قيام العدل لأن الله تعالى يقول ( وَنَضَعُالْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (الأنبياء: من الآية47) .


السؤال(28)

امرأة رأت في المنام أنها نذرت أنتوزع خبزاً وحلوى إذا ما شفيت أمها ، فهل هذا النذر يلزمها ؟

الجواب :
لا ، ما كان في المنام لا يلزمها .

السؤال(29)

ما حكم العمل في المصارف ؟

الجواب :

إن كانت المصارف متقيدة بالأحكام الشرعية بحيث تتجنب الربا ولا تقرب من الرباولا فيها غش ولا فيها أي شيء مما يحرم شرعاً من الغرر وغيره ، والصرف يتقيد فيهبالطريقة الشرعية بحيث يتم فيه التقابض يداً بيد فلا مانع من ذلك وإلا فيجب اجتنابكل ما فيه حرمة .


السؤال(30)

امرأة كانت أمها مريضةفي المستشفى ومضى عليها شهر رمضان فلم تصم منه شيئاً وبعد خروجها من المستشفىاستمرت سبع سنوات تعاني من المرض ولم تقض ذلك الشهر إلى الآن فأرادت أن تقضيه الآنفهل عليها مع ذلك كفارة ؟

الجواب:

لا كفارة عليها لأنها عاجزة ،وبسبب عجزها هي معذورة ، وعندما يكون الإنسان في مثل هذه الحالة ويجد أن المرض مرضمن الصعب الشفاء منه ، أو عادة أنه مرض مستمر فله أن يعدل مع العجز عن الصيام له أنيعدل عن الصيام إلى الإطعام ، وذلك من تيسير الله تعالى لمن لا يطيق الصيام ، واللهتعالى أعلم .


السؤال(31)

في الحديث عن النبي صلىالله عليه وسلّم ( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه ) ، إذا حجالإنسان عن شخص معين هل ذلك الشخص الذي حج عنه أيضاً يعود بمثل هذا الأجر؟

الجواب :

الحجة الواحدة يدخل بها ثلاثة الجنة الحاج والمحجوجعنه والوصي إن كانوا بررة أتقياء ونيتهم خالصة لوجه الله تعالى .

تمت الحلقة بحمد الله تعالى وتوفيقه














schg Hig hg`;v 16 lk `d hgru]m 1423 iJ K 19L1L2003 l-- hgl,q,u : uhl 16 H lil lk hgl,q,u hg`;v hgru]m `d schg uhl iJ





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1423 , 16 , أ , مهم , من , الموضوع , الذكر , القعدة , ذي , سؤال , عام , هـ , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 2 من ذي القعدة 1423 هـ ، 5/1/2003 م-- الموضوع : الحج عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:44 AM
سؤال أهل الذكر 28 رمضان 1423 هـ، 4/12/2002م-- الموضوع : أحكام العيد عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:40 AM
سؤال أهل الذكر السبت 24 رمضان 1423 هـ ، 30/11/2002 م,, الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:28 AM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM
سؤال أهل الذكر الموضوع : السحر عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:32 PM


الساعة الآن 02:47 PM.