الجزء الرابع-فتاوى الاجارة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الاجارة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الاجارة

تخلل رمضان في الشهر المستأجر له

السؤال :
من استؤجر على صيام شهر هل له أن يصوم قبل شهر رمضان بوقت أقل من ثلاثين يوماً ويتمه بعد يوم الفطر أم لا .
الجواب :
له ذلك باذن المؤجر وليس له ذلك إن لم يأذن له والله أعلم .

أخذ الأجرة على ما نوى عمله لله

السؤال :
من عمل لبعض الناس شيئاً ونواه لله فأعطاه المعمول له أجرة على ذلك هل يصح له أخذ الأجرة على هذا أم لا .
الجواب :
ما عمل لله فلا يصح أخذ الأجرة عليه والله أعلم .



عدم صحة الاجارة من الانسان لنفسه

السؤال :
فلج له بادة أدركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونة يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة هل للأمين الغير القادر على انتزاعها من أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريق الاحتساب وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجرة وسطة من هذا الذي أخذه منهم أم لا .
الجواب :
يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعل له احتسابا وله على فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين والله تعالى أعلم .

كراء الأرض

السؤال :
من له مال وأراد أن يشارك عليه في زراعة أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين ؟ أم ترى منع الكراء مطلقا غير ملتفت على ما فيه من قول ؟ وإن كان المال مشاعاً وأراد أن يكرى حصته ما يصنع ؟ وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه ؟ لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولاً عرفني ما الأعدل عندك ؟
الجواب :
أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلاً وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحبّ إلي لأنه " أقر أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته .
ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلا وحينئذ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيه صحة الغير فلا يحرم بيع المجهول والله أعلم .

تلف العين المأجورة

السؤال :
رجل اكترى متاعاً أو غيره ثم سرق أو حرق أو غصب أو أصابه مطر فتلف ذلك منه، أعلى المكترى غرم أم لا ؟


الجواب :
إذا صح ذلك التلف على هذا المتاع ولم يكن بسبب تضييع من الأجير فلا ضمان عليه، وإن لم يصح إلا بدعوى الأجير ذلك فقيل : لا غرم عليه أيضا لأنه بمنزلة الأمين، وقيل : بل عليه الغرم حتى يتبين العذر ويصحّ التلف على وفق الدعوى والله أعلم .

تحديد مكان تنفيذ الإجارة

السؤال :
من استأجر على قراءة القرآن العظيم يقرأ على قبر هالك، وصح عليه ضرر من شمس أو غيرها من المضرات وأراد أن يقرأ في مكان بعيد عن القبر مثل مسجد أو غيرهما أيجوز له ذلك ؟
الجواب :
إذا خاف الضرر فيترك القراءة وليأخذ أجرة ما قرأ، وليس هذا فرضا لا بد منه ولا يصح له إذا استؤجر في مكان مخصوص أن يقرأ في غيره والله أعلم .

عدم استحقاق الأجرة عن زمن انقطاع المنفعة

السؤال :
رجل أقام رجلا في قيام المسجد على عشر أشهر أقام منها شهرا وبعد ذلك مرض وانقطع عن المسجد شهرين فلما صح قام بعد ذلك سبعة أشهر صح قيام ثمانية أشهر فله ما أقام به ثمانية الأشهر أو قيام العشرة ؟
الجواب :
إذا كانت هذه الأجرة صحيحة ثبتت له أجرة قيام ثمانية أشهر لا غير وليس له أجرة عن الشهرين الذين مرض فيهما ولم يقم والله أعلم .

الاستئجار لقراءة القرآن

السؤال :
من يقرأ القرآن في المقابر بأجرة، ونيته أن يقرأ بأجرة لحفظ القرآن ومعونة لعياله فهل له من أجر بينه وبين الله تعالى ؟ وما الذي تحل له الأجرة به والذي يحرمها عليه من الشروط ؟ صرح لى ذلك .
الجواب :
إذا قصد بقراءته تحفظ القرآن لوجه الله تعالى مع القصد إلى أخذ لمؤنة العيال فعسى أن يمن الله عليه بالثواب لأن كلا القصدين طاعة وتحل له الأجرة إذا وفى بجميع ما اشترط عليه من أمر التلاوة وتحرم عليه إذا ضيع شيئا من الشروط .
وإذا لم يشترط عليه شيء لزمه أن يقرأ قراءة متوسطة يفصح فيها عن الحروف والاعراب ولا يجوز له أن يقرأ دون قراءته المعتادة في غالب أحواله لأن المؤخر إنما أجره على القراءة التى عرفها منه والله أعلم .

لا تثبت الإجارة في العبادات إلا من ولي الأمر أو نحوه

السؤال :
رجل فقير ذو عيال وعليه دين وليس له حرفة لنفقة نفسه وعياله وقضاء دينه أيجوز له أن يستقيم في المسجد ليصلى بالناس ويؤذن ويأخذ أجرة عن قيامه من مال المسجد في كل شهر كذا وكذا بإذن أولياء المسجد وينفذ هذه الاجرة للنفقة وقضاء دينه أعليه اثم على هذه الصفة ؟
الجواب :
اختلف في أخذ الأجرة على الفعل المندوب فمنهم من أجازها ومنهم من منعها وعلى قول من أجازها ففي أخذها من مال المسجد اختلاف أيضا إن لم يكن مال المسجد مجعولا لذلك وعلى القول بالرخصة فيه فلا تصح الأجرة ولا تثبت في مال المسجد إلا إذا أجر على ذلك القائم بأمور المسلمين أو من يقوم مقامه أو نائبه بإذنه أو جماعة المسلمين عند عدم القائم وإن عدم هذا كله فجماعة المسجد المواظبون على عمارته بالجماعات والذكر إذا كانوا أهل ورع لا يعملون بهوى أنفسهم ولا تثبت الأجرة من غير من ذكرنا في مال المسجد على القول بالترخيص . وبالجملة ففي أخذ الأجرة على الأذان تشديد شديد وكذلك ما كان مثله من العبادات فهو في حكمه وما أحلى التنزه والتعفف للغنى والفقير ولم يخلق الله من خلق يضيعه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله أعلم .


الإجارة على قراءة القرآن

السؤال :
رجل يُستأجر أن يقرأ القرآن على القبور أو من شاء من المسلمين قراءة في بيت أو في مسجد أيجوز له أن يأخذ أجرة عن قراءته لنفقته وقضاء دينه على هذه الصفة ؟ أرأيت أن ترك الرجل هذه الحرفة يضعف عن نفقته لعياله وقضاء دينه وكانت هذه مكسبه أتراه سالما أم هالكا فيما بينه وبين الله تعالى ؟
الجواب :
إن في أخذ الأجرة على قراءة القرآن الاختلاف الثابت في الأجرة على الفعل المنذور . وأحبّ عند المكنة أن لا يتخذ كتاب الله متجرا ولا آله للاكتساب وللضرورة حال آخر ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لايهلك والله أعلم .

استئجار المماليك المعتقين جبراً من ذوي السلطة

السؤال :
استخدام المماليك الذين أعتقهم أهل الكتاب بالأطراف الإفريقية بالأجر فهل من رخصة منجية لمستعملهم والعتق كما تعلم وقع جبرا سخط رب المعتق أو رضى في الظاهر تقية وربما يتفضلون على بعضهم بنزلا يساوى قيمة مملوكه فيقبله مشترطا على نفسه أنه استلم عوض مملوكه العتق من الدولة فهل من فرق بين المعطى وبين من لم يعط أو هما سواء ؟ وهل بين من تعرفه أنه فلان وبين من لا تعرفه فرق أيضا أم لا ؟ وهل منع رب المعتق حجة على مؤجر قنه إن صدر منه المنع وعدم الاجازة حكما ودينا أم لا .
الجواب :
أما من لا تعرف أنه عتق غصبا فذلك أهون من غيره لأن الحكم في بنى آدم الحرية والملك عارض .
وأما من تعرف أنه عتق غصبا فإن كان أهل الكتاب المذكورن يدينون باستحلال ما فعلوا من ذلك ففى معاملة المستحل فيما أخذه على جهة الاستحلال خلاف ذكره أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلانى رحمة الله عليه واختار هو فيما أحسب جواز ذلك عليه فلا يضيق استعمال المعتقين المذكورين سواء رضى رب المعتقين أم سخط وسواء حجر استعماله أم لا لأن العتق على هذا الوصف ماضٍ عُوِّض عنه مالكه شيئاً أم لم يعوض وعلى القول الاخر فلا يجوز استعمالهم ولا معاملتهم وهو الذي تقتضيه القواعد المشرقية لأنهم مغصوبون من أربابهم ولا حجة لمبطل في باطله .
وإن كان أهل الكتاب المذكورون لايستحلون ذلك وإنما فعلوه انتهاكا لما دانوا بتحريمه فهم غاصبون اجماعا والعبيد الملتجون بهم آبقون اتفاقا فلا يجوز استعمالهم ولا معاملتهم الا بإذن أربابهم .
وعلىكل حال فالتنزه عن استعمالهم عند المكنه أولى وأحوط والترخص بالرخصة في محل الضرورة والاحتياج اليها واسع وعلى الله قصد السبيل والله أعلم .

ضمان الواعد بالاستئجار إن أخلف وعده

السؤال :
من واعد رجلا فقيراً ليخدم عنده بالأجرة غداً ثم أتاه تلك الليلة قبل الغد وعاذره من مواعدة الخدمة ونفاه عن الأجرة، وسواء في ذلك إذا عاذره ليلا أو غدا، أرأيت إذا لم يرض هذا الفقير وقال له : أنت وعدتني بالأمس ولولا وعدك إياى لالتمست الخدمة من غيرك وأنا فقير لا غنًى لي عن هذه الخدمة ؟ وهل فرق بين الغنى والفقير ؟


الجواب :
الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أنه إن رجع إليه بعد فوات وقت الاستئجار وكان المستأجر فقيرا يقتات من كسب يده فهو آثم في خلف وعده وتعطيله لشغل صاحبه وتفويته لمكسبته وأما إن كان الوقت الذي رجع إليه فيه وقت استئجار يدرك الخدمة إن شاءَها في عادة الناس فلا أراه يأثم بذلك وكذلك إذا كان الأجير من الأغنياء فلا أراه يأثم حيث إنه كان سببا لتعطيل كسبه لاقتياته لكن يأثم من حيث خلفه بوعده .
وحاصل ذلك أنه إذا كان الأجير فقيراً يكتسب لقوته فإثمه من وجوه شتى، وإن كان غنياً فالإثم من خلف الوعد لا غير وأما الضمان فلا وجه له في الموضعين فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

استئجار الأرض للتوصل إلى تحصيل غلتها

السؤال :
الأرض التي يحل استكرائها إذا قصد المستكري التوصل إلى تحصيل غلة الأشجار بسبب استكراء الأرض ؟
الجواب :
لا يحل ذلك لأنه إما أن يكون من بيع الثمار قبل إدراكها وقد نهى عنه " وأما أن يكون من بيع المعاومة وهو بيع الشيء أعواما متعددة أو عاما واحدا وقد نهى عنه أيضا عليه الصلاة والسلام ونقل بعضهم في تحريمه الاجماع ولا ينفعه اللفظ الواقع على كراء الأرض لأن الأمور بمقاصدها .
فإن قيل إنه لم يشتر الغلة قبل إدراكها ولا اشتراها أعواما متعددة وإنما اكترى الأرض لا غير .
قلنا لو صح ذلك لكانت غلة الأشجار لمالكها فلا يحل له أخذها وأيضاً فلعله يزيد في كراء الأرض لأجل تلك الثمرة ولو كانت أرضا بيضاء لما أعطاه ذلك الكراء كله فلا تدفعن الحق بالحيل .
فإن قيل أن غلة الأشجار لمالكها وليس للمستكري إلا غلة الأرض لكن مالك المال تصدق على المستكري بهذه الثمرة فتركها .
قلنا ليس هذا محل الصدقة ولو كانت صدقة حقاً لجمعها لنفسه ثم أخرجها لمن يستحقها وأيضا فلم لا يتصدق بغيرها وكيف خص هذه الثمرة بالصدقة وأيضاً فلو شاء أخذها لما مكنه من ذلك لما وقع في النفوس من القصد إليها ولو صح أن تكون هنا صدقة لصح أن يكون الزائد في الربا صدقة وهو باطل اجماعاً فليتق الله امرؤ قصد الحرام وتستر عن عيون الناس بمقتضى الألفاظ والله اعلم .

الاستئجار لحفر بئر والانقطاع حتى دفنها السيل

القول :
من استأجر على حفر بئر بأجرة معلومة وبعد أن شرع في الخدمة فيها تمادى إلى أن دفنها السيل فهل عليه اخراج التراب من البئر إذا كان التمادي من قبله أو على المؤجر ؟
الجواب :
هذا من توابع عمله فأما على القول بأنه لا يستحق الأجرة إلا بكمال العمل فاخراجه على الأجير وأما على القول الآخر فاخراجه على المؤجر لأنه قد استحق بعض الأجرة ببعض العمل فلو ترك العمل لزم المؤجر قدر ما عمل فيكون التراب على هذا واقفا في حق المؤجر وعلى الأول في حق الأجير فافهم الفرق . والله أعلم .

العمل عند مشرك أو جبار ومعونته على جوره

السؤال :
من بيده غلة مال الصوافي أو ما أشبهها وأراد أن يدفعها إلى مشرك له على الناس يد فساد وجور على العباد وأراد أن يدفعها إليه أو إلى عماله، وإن لم يعلم ما بها يفعل من حق أو باطل، أو أنه يعلم أنه دفعها في مصالح المسلمين وأراد أن يعمل له فيها أو غيرها كأن يكون قاضياً ويحبس في محابسه ويعلم أنه إذا حكم على أحد أمر جنوده فأوثقوه بالقيد أو السلسلة وحالوا بينه وبين ماله وأصحابه أن يعطوه شيئا وتركوه يكسر الحجر أو غيره من العمل ويعطونه شيئا لا يكفيه لقوته وإن كان من أهل الرفاهية والمجد، فهل يجوز العمل عنده، وإن لم يجز ماذا يصنع، وهل لمن دخل على الجهل عذر ؟ وإن لم يعذر وأراد الخلاص ما الذي يلزمه ؟ وهل الداخل بعلم أو جهل سواء ؟ وهل يبرأ منه إن كان وليا أو يستتاب أو الوقف فيه واسع إذا كان لم يعلم منه شيئا غير هذا ؟
الجواب :
لا يجوز دفع مال المسلمين إلى مشرك ولا إلى جائر من الموحدين ولا إلى خائن من الخائنين ومن فعل ذلك كان خائنا لتضييعه أمانة ربه واستحق البراءة إن لم يتب، ولا تجوز اعانة الجائر في شيء من أحكام الجور ولا الحبس في محابسه المفضية إلى الجور في المحبوس، ومن فعل ذلك فقد استحق البراءة إن لم يتب .
وأما العمل في البلاد التي استولى عليها المشركون والجبارة فيختلف باختلاف الأعمال فإن كان عمل خير فهو خير وإن كان شراً فشر وما أفضى إلى الشر فهو شر وما لا يمكن فعله إلا بمعصية فهو معصية ومن عمل شيئا يستحق عليه العناء في المال فله أن يأخذ عناءه منه وإن دفع إليه المشرك أو الجائر ذلك جاز له . والله أعلم .


استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل

السؤال :
الحديث الذي عن رسول الله " اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أيكون هذا دليلا أنه لا يستوجب الأجرة إلا بعد العمل ؟ لأنا وجدنا في الأثر خلافا، قيل : يستحقها قبل العمل، وقيل بعده ؟
الجواب :
نعم فيه دليل على ذلك، وجفاف العرق كناية عن الحال التي فرغ فيها من العمل . والله أعلم .

الإجارة على صوم إذا مرض الأجير

السؤال :
من استؤجر أن يصوم شهر رجب فمرض فيه هل يجزئه أن يصل صوم ما فاته من شهر شعبان أم لا ؟ أم ينتقض صومه ؟ أم له أجرة ما صامه ؟
الجواب :
قيل أن له أن يبدل ذلك من شعبان متصلا برجب قياساً على بدل رمضان إلا في الاتصال فإن بدل رمضان لا يتصل به لوجوب الفصل بالعيد والله أعلم .

الإجارة على القراءة على قبر مع إبهامه

السؤال :
رجل أخبره والده أن غلة النخلة الفلانية يؤتجر بها من يقرأ على قبر فلان ولم يدر أين ذلك القبر ما يفعل بغلة هذه النخلة ؟
الجواب :
إن تعذرت معرفته قرئ بها في جامع البلد ونوى القراءة للقبر المذكور، وإن عرف الموضع الذي قبر فيه لكن لم يعرف القبر بعينه قرئ في ذلك الموضع ونوى القبر، وإن قرئ في الجامع أيضا أجزأه إن شاء الله، والله أعلم .

جهالة الأجرة

السؤال :
رجل قال لي أعطيك موالة من البندر على أن تشتري بها سلعة ويكون لصاحب المال نصف ربحها، هل يجوز ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك، إذ لم تجعل مضاربة ولا قرضا، لأنه يكون بمنزلة العامل ويكون الربح بمنزلة الأجرة المجهولة . والله أعلم .

دفع سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة

السؤال :
رجل قال لي أعطيك هذه السلعة بثمن معلوم وبعها في البندر واشتري بثمنها سلعة أخرى ولك نصف ربح السلعتين هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
هذا يصح لأنه ليس بشركة ولا أجرة وإنما قابل نصف الفائدة بنصف الفائدة وعلى كل حال فهو منهدم الأصل . والله أعلم .

دفع النائب سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة

السؤال :
رجل قال لي هذه دراهم أو خذ دراهم من فلان وخذ بها سلعة وبعها حيث شئت أو في بندر معلوم وخذ بثمنها سلعة وتكون شركة بيننا في الزيادة والنقصان هل يجوز ذلك أو لا ؟
الجواب :
جائز إن شاء الله لأنه إذا دفعها إليه بنفسه فظاهر، وإن دفعها مأموره فهو نائب عنه والله أعلم .


دفع التعارض بين تكفير السيئات، والمحاسبة على مثقال ذرة شراً

السؤال :
معنى القول في راكب الذنب الصغير مع اجتناب الكبير يغفر له، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره }([1]) إلى آخرها، ما معنى مثقال الذرة هنا ؟ فصل لي ذلك تفصيلا حسنا ؟
الجواب :
قال الله تعالى : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما }([2]) والمراد بالسيئات الصغائر وذلك فضل الله علينا وعلى الناس .
أما قوله تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } إلى آخر السورة فمعناه : من يعمل مثقال ذرة خيرا من فريق السعداء ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء .
وعلى هذا فلا تنافى بين الآيتين لأن الله تعالى قد وعدنا بتكفير السيئات عند اجتناب الكبائر ومن المعلوم أن الشقي لا يجتنب الكبائر ومن لم يجتنبها عوقب عليها وعلى الصغائر أيضا . والله أعلم .


النهي عن أجرة الكاهن

السؤال :
حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله " نهى عن ثمن الكلب وهو البغى وحلوان الكاهن، ما مهر البغى وحلوان الكاهن في هذا المقام ؟
الجواب :
البغى الزانية، والكاهن هو الذي يأتيه الشيطان فيخبره عن أشياء يخبر بها الناس، وهو المعروف بالراقي في زماننا، وأجرته على ذلك تسمى حلوان الكاهن وأجرة البغى هو مهرها، والكل حرام لأنه أجرة على حرام والله أعلم .

التقييد بالمكان المستأجر القراءة فيه

السؤال :
من أجر ليقرأ على القبر القرآن العظيم ومنعه مانع عن وصول القبر أو تساهل، وكالأعمى إذا كان هو الأجير أوجب بالرخصة أم هو وغيره سواء إذا قرؤوا في المسجد والنية على أنهم يقرؤون على قبر فلان المعروف أم لا يجوز لهم إلا على القبر خاصة ؟


الجواب :
الأعمى وغيره في باب الإجارات سواء، ومن استأجر على قراءة في مكان مخصوص فليس له أن يفعل ذلك في غيره فإن فعل فلاه أجرة له سواء تكاسل عن الوصول أو منعه مانع والحرمان في الكسل والله أعلم .

الاستئجار على الغوص

السؤال :
الغوص في البحر لإخراج اللؤلؤ تجوز الأجرة عليه كان المستأجر حرا أو عبدا ؟
الجواب :
نعم يجوز ذلك لأن من الأمور التى امتن الله بها على عباده في قوله تعالى : { وتستخرجون منه حلية تلبسونها }(1) ولا يمنّ سبحانه وتعالى إلا بنعمة يجوز للعبد إتيانها والمملوك لا يستأجر إلا بإذن سيده كما هو الشأن في أحكام العبيد ويجوز أن يؤجر عبد نفسه بالعوض وأن يحمله عليه إذا كان ممن يطيق ذلك يحسنه يحمله على سائر الأعمال والله سبحانه أعلم .

استئجار العبد في يوم راحته

السؤال :
هل يحل استئجار المماليك في وقت لا يخدمون فيه لسادتهم شيئا ممتنعين من العمل لمواليهم دائما يحل استئجارهم رضي سادتهم أم كرهوا ؟
الجواب :
إذا أغضبوا مواليهم وامتنعوا عن طاعتهم فليس لأحد أن يؤويهم ولا يعاملهم ولا يعاشرهم بل يكف عنهم ولا يبايعون ولا يشاورون حتى يرجعوا إلى ساداتهم، وإن كانوا طائعين لكن جعل لهم سيدهم يوما يستريحون فيه ويعملون فيه لأنفسهم فليس لأحد أيضا أن يؤجرهم إلا إذا علم أنه أذن لهم في ذلك والأصل المنع والله أعلم .
اشتراط معلومية ربح الطرفين من منفعة الاجارة

السؤال :
من اشترى دابة فأعطاها يطعمها آخر ليكون الربح بينهما هل جائز أم
لا ؟

الجواب :
هذه أجرة منتقضة بالجهالة، فإن أتموها ورضوا بها بعد البيع كان لهم ذلك، وإن نقضوها كانت الدابة لصاحبها وعليه للآخر العنى والله أعلم .
استئجار المسلمين النصارى لصالح بيت المال

السؤال :
هل يجوز استئجار النصارى للمسلمين في شئون بيت المال ويحل الدخول في ذلك أم لا ؟
الجواب :
إن كان بيت المال للمسلمين فالنصارى ليسوا بمسلمين فمن أي وجه يجوز تصرفهم فيه وإذا امتنع التصرف امتنع الاستئجار، وقد دخلت النصارى بلاد الهند وغيرها فلم يكن لهم بأوقاف أهلها حجة وإنما كانت مهمتهم استعمال البلاد وتقوية الممالك، فما بالهم عاملوكم بخلاف ما عومل به أهل الأرض ؟! ولعلهم وجدوا من السهولة واللين والفساد ما لم يجدوه مع غيركم والله أعلم .

ركوب القطار السالك في أرض مغصوبة

السؤال :
هل يجوز الركوب في الريل إذا كان يسلك في الأرض المغصوبه لذلك أم لا ولو كان الغاصب النصاري .


الجواب :
لا بأس بالركوب في الريل، ولا يضر الراكب غصب النصارى للأرض فإثم الغصب على الغاصب وإثم المرور على العملة المتولين تيسير الربل، فلو كان في الامتناع من الركوب رجوع المغصوب إلى أهله لكان الركوب معونة في الغصب فيحرم، ولكن الأمر خلاف ذلك والله أعلم .

الأجرة على تعليم القرآن

السؤال :
عمن استؤجر يعلم القرآن وعلم صبيا ثلث القرآن أو أقل ثم بدا لوالده منعه من التعليم أله أجره فيما علمه، وما اختياركم في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؟ أفدنا مأجورا .
الجواب :
لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخصوصا في هذا الزمان إذا لو لم يعطوا أجرة لاندرس تعليم القرآن وغالب الناس فقراء يحتاجون إلى السعي والأغنياء لا يتواضعون لذلك، ومن استأجر على تختيم الولد فأخذه أبوه قبل ذلك فعليه أن يدفع للمعلم قدر عناه من ذلك والله أعلم.



تحريم الأجرة عسب الفحل

السؤال :
هل يجوز عَسْب الفحل المغصوب أم لا ؟ والفاعل هل يكفيه التوبة أم عليه ضمان بقدر عناء الفحل ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
عسب الفحل حرام لا يؤخذ عليه أجره إذا كان مِلكاً فكيف إذا كان مغصوبا ؟! وإن كنت تريد معنى غير هذا فبينه والله أعلم .

عدم تسمية مدة القعادة

السؤال :
من استقعد أرضاً ولم يسم القعد كذا كذا يوماً وهل القعد نفسه جائز أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
هذه قعادة مجهولة فإن تتاماها فليس فيها حرام وإن نقضاها انتقضت ورجعت إلى قعادة مثلها في النظر إذا كان قد استعلمها، وإن لم يستعملها فلا شيء والله أعلم والسلام .

أخذ الأجرة على عقد النكاح

السؤال :
أخذ الأجرة عن عقد التزويج حرام أم حلال ؟ بين لنا ذلك مأجوراً .
الجواب :
إذا وجدوا من يعقد لهم بغير أجرة ولكن أرادوا من هذا العاقد اختياراً فلا يضره أخذ الأجرة على ذلك، وإن لم يجدوا من يعقد لهم إلا بالأجرة فهو إلى الحرام أقرب لأنه يشبه القيام باللازم، وعلى كل حال فالأجرة على هذا ليس من المروءة والله أعلم .
الاستئجار على القراءة على القبور

السؤال :
من استؤجر على أن يقرأ على القبور، هل يجزئه أن يقرأ سرًّا أو لا .
الجواب :
لا يجزئه إسرار ذلك، لأنه نقص في العمل والله أعلم .
حكم المسروق من الجمال المستأجر

السؤال :
من كارى جمالاً ليحمل له شيئا من المتاع إلى بلد معلوم بكراء معلوم فبات الجمال في مكان فسرق ذلك المتاع من الجمال، أيلزمه الغرم لصاحبه أم لا ؟ وإن لم يصدقه صاحب المتاع بدعواه السرقة أتجب بينهما اليمين وعلى من تجب منهما إن وجبت صرح لنا .
الجواب :
إذا لم يقصر الجمال في حفظ المال فلا غرم عليه ولا يضمن من ذلك إلا ما ضاع من جهة حركة جَمَلِه من نفار أو عثار، فأما المسروق والمحترق والغريق فلا يضمنه لأنه أمين فيه، وإن اتهمه صاحب المال بخيانة أو تضييع فله عليه يمين أنه ما خانه ولا ضيعه والله أعلم .

زيادة الأجرة بزيادة المنفعة عن المعتاد

السؤال :
من استكرى من رجل بعيرا أو حماراً إلى بلد معلوم واشتغل في البلد قدر نصف شهر ولم يحدّ له صاحب الدابة حدَّا معلوماً فلما وصل قال له تأخرت فزدني كراء لأجل تأخيرك أله ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا زاد عن الحد المعتاد فعليه أن يرضي صاحبه والله أعلم .





ضرب المعلم للصبيان، واستخلافه غيره بالخروج لحاجته

السؤال :
من يعلم الصبيان هل يجوز له أن يضرب ضرباً مؤثراً ؟ وإن فعل ماذا يكون عليه ؟ وهل يجوز شيء من الأشغال في المدارس الموقوفة كالسدو وفتل الحبل أم لا يجوز ذلك ؟ وإذا أراد المعلم أن يسير في بعض اشغاله اللازمة يجوز له أن يخلف عنه أحداً تطمئن به النفس أم لا ؟
الجواب :
ليس له أن يزيد على حد الأدب، والله أعلم والمعلم أجير على التعليم فليس له أن يخلط عملاً في عمل فإنه إذا اشتغل بعمل اختل العمل الثانى، وله أن يستخلف من يقوم مقامه إذا اطمأن به قلبه والله أعلم .

نسخ بعض الكتاب دون بعض

السؤال :
قول بعضهم :" يجوز للناسخ للكتاب أن ينسخ شيئاً ويترك شيئاً " ما وجهه مع تبديل الكتاب المنسوخ منه ؟
الجواب :
إنما يجوز ذلك إذا لم ينسبه أنه الكتاب الفلاني، وإنما أخذ بعض المسائل أو بعض الأبواب من غير أن يقول : هذا كتاب كذا وله أن
يقول : نُقِلَ من كتاب كذا، وإنما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له، فهو يكتب ما شاء ويترك ما شاء .

وأما أن يقول : هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا يصح، لأنه تغيير للكتاب وإيذاء للمؤلف بل للمسلمين . والله أعلم .

نسخ كتب أهل الخلاف

السؤال :
قول بعضهم : " أنه يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم بالأجرة " ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن للمخالفين أنواعاً من الضلال وفنونا من الباطل، كاعتقادهم الرؤية، والخروج من النار، والشفاعة لأهل الكبائر، وتحليل التزويج بالبنت من الزنى، وتحليل بعض المسكرات، وغير ذلك من الباطل كثير . فإذا نسخها لهم فكأنه أعانهم على باطلهم وتأثير ضلالهم، وذلك حرام .
وأما أن ينسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم وصحة اعتقادهم فلا بأس عليه لأن فيها علوماً كثيرة، فيأخذ منها ما وافق الحق، ويرد إليهم باطلهم . والله أعلم .
زيادة ناسخ الكتاب عليه، وشروطها

السؤال :
قول بعضهم : " يجوز لناسخ الكتاب أن يزيد فيه شيئاً من فنه " ما
وجهه ؟

الجواب :
لا يجوز ذلك إلا بأربعة شروط :
أحدها - الشرط الذي في السؤال وهو أن تكون الزيادة من فنه .
وثانيها - أن يكون الكتاب من جملة الكتب الجامعة للمسائل، كبيان الشرع والقاموس وشبههما، لأن غرض المؤلف جمع المسائل لا غير، فأي زيادة وجدها الناسخ ضمها إليه وإن تكررت المسائل، فحينئذ يجوز لغيره أن يضم مثل ضمه، لحصول الفائدة مع مطابقة غرض المؤلف فأما كتاب أُلِّف على طريقة التحقيق والتدقيق، أو على طريقة المتن والشرح أو نحو ذلك من المصنفات الجزلة، كالإيضاح، والنيل وشرحه، وأشباه ذلك فلا تصح فيه الزِّيادة لأن الزيادة فيه تَسْلُبُهُ رونَق الحسن الذى ألبسه إياه مؤلفه، وتهدم أركانه التى بناها عليه المؤلف .
والشرط الثالث - أن يبين الزيادة أولها وآخرها، كي لا تنسب إلى الكتاب الأول .
والشرط الرابع - أن يكون الزائد متقِنا، بصيراً بمواضع الزيادات من غيرها، وعلى ذلك زيادات " جامع ابن جعفر " من أبي الحوارى وغيره .
هذه شروط صحة الزيادة، ومع كمالها فلا أستحسن أن يزاد في الكتاب ما ليس منه، لأن ذلك يفضي إلى اختلاط المزيد بالأصل، حتى لا يمتاز بعضها من بعض، كما وقع ذلك في نُسَخ " الجامع " فمن شاء زيادة كَتَبها في الهامش وبيَّن أنها زيادة . والله أعلم .


hg[.x hgvhfu-tjh,n hgh[hvm hgh]hvm hg[.x hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الادارة , الجزء , الرابعفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. جنون نور التصاميم والإبداع العام 0 05-24-2010 12:54 PM


الساعة الآن 01:49 PM.