منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الجزء الخامس-فتاوى القذف
عرض مشاركة واحدة
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى القذف
كُتبَ بتاريخ: [ 03-23-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


القذف

حكم قذف االزوجة ووطؤها بعده

السؤال :
من رمى زوجته بالزنى ثم وطئها قبل أن يكذب نفسه هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا ؟
الجواب :
لا بد لهذا الرامي إما أن يكون قد عاين من زوجته الزنى فهى منه بائنة بنفس المعاينة لذلك رماها أو لم يرم ورجع عن رميه أو لم يرجع، وإما أن يكون كاذبا في قوله باهتا لها في رميه فهو الباهت المفترى ولا تبين منه زوجته بسبب بهتانه عليها حتى يتلاعنا عند الحاكم، سواء كذب نفسه في ذلك أو لم يكذب، وسواء وطئها قبل الكذب أو لم يطأها، فالرمى والتكذيب لا يؤثران عندى في زوجته حكما زائدا لكن يؤمر بتكذيب نفسه، بل يجب عليه ذلك إظهارا لبراءتها وتخلصا من بهتانها، فلذا شدد أهل الفقه في هذه المسألة على حسب ما ورد عنهم سدا للذرائع ونظراً للمصالح جزاهم الله عن الاسلام وأهله خيرا والله أعلم .

أثر القذف دون قصد

السؤال :
المرأة التي سألت ضماناً عن زوجها حين قال لها أخرى عنى انفالك فلبست فاستغفر الله، وسئل عن أمرها جابر فقال لا بأس عليهما فليستر ما ستر الله عليهما . ما معنى هذا الكلام حتى يحتاج إلى الاستغفار وإلى الستر ؟
الجواب :
قوله : أخّرى عنى انفالك يستلزم القذف لأن الأنفال جمع نفل وهو الغبن، والرجل قال لامرأته ذلك وهو يريد أن تؤخر أولادها فسماهم غبوناً فخافت المرأة من ذلك فجمعت عليها ثيابها فاستغفر الرجل وهو لم يقصد القذف، وإنما قال ذلك عن غير روية، والرجل هو أبو واقد وكان من أهل المكلا فاشترى يوما بطيخة فاجتمع عليه أولاده فقال للمرأة ذلك فخافت أن يكون قذفا وقالت له انظر ما تقول فقال ما أنت عندي فسألوا جابر بن زيد فلم ير بأسا والله أعلم .

توجيه الحدّ على التعريض بالقذف

السؤال :
اختلافهم في الحد بالتعريض بالقذف قيل يوجبه وقيل : لا، ما وجهه ؟

الجواب :
أما القائل بأنه يوجبه وهو مالك بن أنس فكأنه جعل المقصود من ذلك فهم المعنى والعرب تفهم المعنى من التعريض كما تفهمه من التصريح، فقول القائل ما أنا بزان في مقام المخاصمة بينه وبين آخر يفيد قذف صاحبه عند مالك، لأنه في منزلة قوله : بل أنت زان . وقال أحمد : يجب الحد إن قال ذلك في حال الغضب أي لأن قرينة الحال تساعد اللفظ في الدلالة على المعنى .
وأما القول بأنه لا يوجب الحَدّ وهو قولنا وقول أبي حنيفة والشافعيّ فلأن الحدود تدرأ بالشبهات ومن المعلوم أن دلالة التعريض ليس كالتصريح فإن فهم القذف من التعريض إنما أخذ من القرائن وهي أمور ظنية بخلاف التصريح فإنه يفيد القطع بمدلوله من حيث نفس الدلالة لا لعارض ولذا نزل أصحابنا إلى تعزير المعرض دون حدّه وفي الأثر من جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن على روى لنا الأزهر بن علي أن قوماً من المسلمين كانوا يختلفون إلى قاضي مكة وقال أشبه إلا وقضى يومئذ وكان يختصم إليه رجلان فقال أحدهما للآخر والله ما أنا بزان ولا شارب خمر فأمر به القاضي فجلد أربعين سوطاً فجاء القوم إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي فسألهم أبو عبيدة فأخبروه فقال أبو عبيدة وفق القاضي وقال أبو عبيدة عرض فعرض له ولو صرح لصرح له وروى أن فهم بن عنيسة مر بوالده فقال له إن رجلاً قال لآخر أخزى الله والدي أدرك على الزنجية أو الأمة بصحار فأمر به فجلد ثمانين سوطاً فقال له عليّ بن عرزه وفقت وروى عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك انتهى . والله أعلم .

القذف لجماعة بلفظ واحد

السؤال :
اختلافهم فيمن قذف جمعاً بلفظ واحد هل يُحَد حَدَّا واحِداً أو لكل واحِدٍ حَدٌّ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
من قال أنَّ عليه حدَّا واحِداً فقد نظر إلى نفس القذف وهو بلفظ واحد فعقوبته حد واحد ومن قال بأن عليه لكل واحد حدَّا فقد نظر إلى المقذوفين وهم متعددون فجعل لكل واحِدٍ حدًّا .
وحاصله هل الحدّ في القذف لصون لسان([1]) القاذف عن قذف الناس أو لصون أعراض المقذوفين ؟ وجهان تعلق بالأول صاحب القول الأول، والثاني بالثاني وقال أبو المؤثر إن رفعوا كلهم جلد لكل واحد منهم حدا وإن رفع بعضهم دون بعض لم يجلد ولعله رأى شبهة بترك بعضهم الرفيعة عليه لأن قول المقذوف أنه قذفني وفلانا وفلانا بلفظة واحدة دعوى على الرجل أنه قذف الباقين وقد اشترك حق الرافع مع غيره فلا يوجد إلا بطلب الكل فإن كان ذلك أراد وإلا فالله أعلم
بمراده . وهذا كله فيما إذا قذفهم بلفظة واحدة وأما إذا قذفهم واحداً بعد واحد ولو في كلام متصل فإنه يجب لكل واحد منهم حدّ قولاً واحداً . والله أعلم .


اشتراط مطالبة المقذوف بالحد

السؤال :
قولهم في حد القاذف أنه يشترط فيه مطالبة المقذوف . ما وجهه ؟ مع إطلاق الآية .
الجواب :
يشترط ذلك لأن حدَّ القذف فيه حق للمقذوف فهو كالقود فيه حق لولي الدم وأيضا يمكن أن يصدقه المقذوف فيقر بالزنى والحدود تدرأ بالشبهات . والله أعلم .

لا حدّ في القذف من الوالد أو الصبي أو العبد أو المجنون

السؤال :
قولهم لا يحد قاذفُ ولدِه ولا يُحَدّ صبيّ ولا عبد ولا مجنون ولا ذميّ ولا يحد أهل الذمة بعضهم لبعض ما وجه إخراج هذه الأشياء؟
الجواب :
الله أعلم بذلك فأما استثناء الوالد فلعله لقوله تعالى : { فلا تقل لهما أف }(1) فإن في هذه الآية نهياً للولد عن إيذاء الوالد فيجب عليه أن يحتمل أذى والده ولا يقابل أذاه بأذى وأنت خبير أن حدَّ القذف لا يكون إلا مع المطالبة فإذا طالبه بذلك فقد آذاه ولا يسمع منه الأذى لأبيه ومن ها هنا قيل إن الوالد لا يُقاد بولده إذا قتله، لأن الوالد كان سببا لوجود الولد وتربيته وصلاحه فلا يليق أن يكون الولد سببا لهلاك الوالد وجلده .
وأما رفع الحَدّ عن الصبيّ فلكونه غير مكلف فكلامه في منزلة هذيانه والخطاب إنما توجه على أهل التكليف .
وأما العبد فلا يحد لأنه يجر على سيده الضرر بلسانه لأنه مال لغيره، وأيضاً فإقرار العبد ليس بحجة وأيضاً فحَد القذف إنما شرع لصون الأعراض وقذف العبد لا يدنسها .
وأما المجنون فكالصبي لعدم التكليف .
وأماَّ الذميّ فلكونه غير مخاطب بفروع الشريعة عند بعض وأيضا فيقر على دينه ولا يتعرض له في شيء من أمره إلا ما تقدَّم عليه أنه لا يفعله وإلا رجعوا فيه إلى حكم المسلمين { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }(1) وهذا المعنى هو الذي رفع الحد عن أهل الذمة في بعضهم لبعض . والله أعلم .


([1]) في الأصل " عرض " !

(1) سورة الاسراء، الآية 23

(1) سورة المائدة، الآية 42

hg[.x hgohls-tjh,n hgr`t hgohlstjh,n hg[.x hgr`t





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس