منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الموسوعة الكبرى في الإسبال ـ لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 01-21-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



من كتاب : الفتاوى ـ الكتاب الأول..


السؤال:
هل يجوز للمسلم جر إزاره في الصلاة أو خارجها؟


الجواب:
جر الإزار منكر وكبيرة من كبائر الإثم، وهو من صفات الفساق، ولا يقبل الله صلاة من صنع ذلك، وسواء كان في الصلاة وحدها أو في الصلاة وخارجها: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة: 27)، وكالإزار سائر الثياب، وإنما غلب الإزار في الحديث لأنه الغالب. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص37

السؤال:
هل صحيح أنكم أفتيتم ببطلان صلاة المصلين إذا كان سترة الإمام مسبلاً؟ إذا كان ذلك صحيحاً فما ذنب من كان في آخر الصف وهو غير مسبل إزاره؟ ثم إننا قد ابتلينا برجل من كبار السن يكون سترة دائماً وهو مصر على إسبال ثوبه ويقول إن بطلان صلاة المسبل لم يكن في عهد الأئمة ويقول بأن الإسبال محرم إذا قصد به الخيلاء فما ردكم عليه؟


الجواب:
الفتوى صحيحة وهي مما لا ينبغي أن يختلف فيه لثبوت فساد صلاة المسبل بالأدلة التي لا ريب في صحتها والذي يأخذ بقافية الإمام جميعاً إن فسدت صلاته فسدت صلاة صفه بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا شاركه أحد صحيح الصلاة في الأخذ بقافية الإمام ولو قليلاً وسؤال ما هو ذنب الآخرين ممن هم في أطراف الصف من صنيع من يقف خلف الإمام؟ سؤال ساقط فإن صحة الصلاة وفسادها مما يعود إلى خطاب الوضع لا إلى خطاب التكليف فلذلك لا يشترط فيها العمد كالحدث الناقض للوضوء وإن لم يتعمده المحدث أرأيت لو صلى أحد بنجاسة من حيث لا يدري فإنه غير مسئول عن ذلك إن استمر على عدم درايته لسقوط خطاب التكليف عنه إلا أنه لا يسقط عنه القضاء متى علم لفساد صلاته لأن فسادها من خطاب الوضع فكذلك الشأن في هذه المسألة ودعوى ذلك المصر الأهوج أن هذا القول لم يكن معهوداً في عهود الأئمة كذب بحت يدل على جهل قائله وإصراره على الإخلاد إلى الباطل فهذه آثارهم شاهدة على خلاف مدعاه وكفى بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الفاصلة في ذلك ودعوى أن حرمة الإسبال مقيدة بالخيلاء دعوى باطلة وقد أبّنا بطلانها في البحث الذي خصصناه لذلك كما أبّنا أن نفس الإسبال خيلاء فارجع إليه. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص41 ـ 42

السؤال:
ما حكم الصلاة إذا كان المؤذن أو المقيم مسبلاً؟


الجواب:
لا يؤثر ذلك في الصلاة وغيره أولى. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص47

السؤال:
هل تصح الصلاة برجل مسبل ثوبه؟


الجواب:
لا يضير الإمام فساد صلاة من خلفه، لكن فساد صلاته يضر بصلاة من خلفه، وعليه فإن أم مسبلاً فإن فساد الصلاة لا يتجاوز المأموم المسبل إلى الإمام غير المسبل. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص86 ـ 87

السؤال:
نحن ندرس في إحدى الدول الأجنبية ويتقدم للإمامة رجل مسبل وقد ناقشنا هذا الموضوع معه ولكن دون فائدة فهل ننقطع عن صلاة الجماعة أم نصلي معهم ونظل نعيد الصلوات مدة بقائنا هناك التي قد تطول إلى ثلاث سنوات؟


الجواب:
لا تنقطعوا عن صلاة الجماعة مهما كانت الأحوال وإن لم يتبين لكم إسبال الإمام فلا إعادة عليكم أما إن كان الإمام مصراً على الإسبال ولم يقبل النصح فلا بد من الإعادة. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص94

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تظهر قدميها في حال الصلاة؟


الجواب:
اختلف العلماء في قدمي المرأة هل هما عورة أو لا؟ وعلى ذلك الاختلاف في جواز إبرازهما في الصلاة وغيرها، واستثناء الوجه والكفين يدل على عدم جواز إظهارها. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص145

* وقال سماحته في جواب لسؤال مماثل :

الجواب:
الحوطة في سترهما للخروج من عهدة الخلاف وحديث أم سلمة ـ رضـي الله عنها ـ يرجع ذلك. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص145

السؤال:
ما قولكم فيمن صلى خلف إمام مسبل لم يعلم بإسباله إلا بعد الإنتهاء من الصلاة؟


الجواب:
إن كان لم يره قبل أن يدخل في الصلاة ولم يعلم بإسباله حتى صلى فلا حرج عليه. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص190

السؤال:
ما العلة في فساد صلاة المصلين إن كان سترة الإمام مسبلاً؟


الجواب:
العلة في ذلك أن فراغ قافية الإمام من أحد من المصلين يؤدي إلى بطلان الصلاة فلو لم يكن وراءه إلا سارية مثلاً أو مجنون لا يميز أو من لا يصلي رأساً لما صحت صلاة المأمومين، وبما أن صلاة المسبل باطلة بنص الحديث فحكمه كحكم هؤلاء. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص110

السؤال:
فيمن سمع بالقول القائل بحرمة الإسبال ولكنه لم يتأكد من صحته لعدم إطلاعه على الدليل فلما تبين له ذلك ترك الإسبال فهل يلزمه قضاء ما مضى من صلاته؟


الجواب:
إن كان تائباً توبة نصوحاً فالله يقبل منه إن كان غير مصر على الإسبال مع قيام الحجة عليه بحكمه والله واسع المغفرة. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص114 ـ 115

السؤال:
فيمن مضى عليه زمن وهو يصلي مسبلاً ثوبه جهلاً بحكم الإسبال فهل يلزمه قضاء تلك الصلوات؟


الجواب:
إن لم يتعمد الإسبال فيما مضى مع علمه بحكمه فعليه التوبة إلى الله وتأتي التوبة على معصيته ولا يجب عليه القضاء فيما فات. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص115

السؤال:
هل يعتبر تطويل كم القميص من الإسبال؟


الجواب:
إن خرج عن المألوف فهو مكروه، ولكن لا يحرم حتى يلامس الأرض أو يقصد به الخيلاء. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص232

السؤال:
إذا عرفنا أن الإسبال يفسد الصلاة فما حكم صوم وحج من يسبل متعمداً؟


الجواب:
أما الصيام فإن كان الصائم مصراً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل فيه إحرامه فعليه دم. والله أعلم.

المصدر: الفتاوى ج1 ص441

المرجع:
كتاب : الفتاوى الكتاب الأول : (الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من إصدار : الأجيال للتسويق

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس