منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
عرض مشاركة واحدة
افتراضي  الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
كُتبَ بتاريخ: [ 07-28-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الذي فرض على عباده صيام شهر رمضان وحبب إليهم فيه القيام ترويضاً للأبدان ودعاهم فيه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وكثرة الذكر بتلاوة القرآن وفضله على سائر الشهور بفضائل منها نزول القرآن ويوم الفرقان وجعل لمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً جزاءً عظيماً مناً منه واحسان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث بهدي الرحمن لينير للبشرية طريق الإيمان ويوضح لهم سبيل العرفان فحث على الصيام والقيام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المتقين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

أمابعد:
فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وهذه الفريضة عينية يحاسب عليها العبد يوم القيامة ، فكما يُحاسب المسلم على ترك العبادة ، يحاسب على ترك الفقه في هذه العبادة.
ومن ضمن الفروض العينية التي يجب على المسلم أن يتعلمها : فقه العبادات الأربع وهي أركان الإسلام وعلم الحلال والحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم :<< من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين>>.

ومنا هنا وحتى يقف المسلم والمسلمة على أحكام الصوم وليطلع عليها ويروي عطشه ويجد جواباً لتساؤلاته المتعددة جمعنا له فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في أحكام الصوم من كتاب "الفتاوى" الكتاب الأول إعداد قسم البحث العلمي بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إصدار الأجيال للتسويق وكتاب : "المرأة تسأل والمفتي يجيب" إعداد بدرية بنت حمد الشقصية إصدار مكتبة الجيل الواعد وموقع " موسوعة الفتاوى" واسميناه "الموسوعة الكبرى في فتاوى الصيام" لتكون له نبراساً والتعرف على كافة مسائل الصيام وارشاده إلى الطريق القويم الذي يسلكه بعيداً عن تخبطه وحيرته في متاهات العصر ومستجداته، وإن كان المسلم لا يستغني عن حضور دروس العلم وحلقات الذكر ومجالسة العلماء ومراجعتهم في المسائل فأنهم أهل الذكر الذين يعلمون . فينبغي أن يسألهم الذين لا يعلمون.
فكم من ضلالات شاعت، وبدع ذاعت، وحرام أحل ، وحلال حرم، بسبب فهم قاصر وعلم صحفي ، لم يُؤخذ عن أهله ، ولم يصدر عن موارده.

والله تعالى نسأل أن يجعلها في ميزان الحسنات ، والصحائف الصالحات، ويتولانا بفضله ، ويمن علينا بكرمه، ويدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء .
والحمد لله رب العالمين

فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من كتاب : الفتاوى الكتاب الأول :(الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) من إصدار : الأجيال للتسويق


رؤية الهلال :


السؤال:
فيمن رأى الهلال بمفرده ورُدَّت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟


الجواب:
الصوم منوط بثبوت رؤية الهلال، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والإفطار، وإنما يفطر متخفياً حتى لا يساء به الظن، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.
وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن رُدَّت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: <<الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون>>، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان عما هو متعبد به خاصة نفسه ، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار ـ وهو الهلال ـ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: { فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهرَ فَليَصُمهُ } (البقرة : 185)، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته>>، وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.


السؤال:
ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟


الجواب:
لابد من أن يكون عاقلاً بالغاً رجلاً عدلاً في دينه وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع . والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من صام على توقيت أهل عمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها، فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً، ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم، فهل يصوم معها هذا اليوم، ليكون صومه واحد وثلاثين يوماً أم يفطر؟


الجواب:
إن صام تسعة وعشرين يوماً، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ـ كما هو الحال الآن ـ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين.
إن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه، والله أعلم.


السؤال:
ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟


الجواب:
إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد؛ لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوماً فقط؛ لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه؛ لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم.


السؤال:
من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره؟


الجواب:
من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله أعلم.


السؤال:
رجل صام في غير بلده ثلاثين يوماً فلما عاد بعد الثلاثين إلى وطنه ، وجد الناس يصومون آخر يوم من رمضان، فماذا يعمل؟


الجواب:
إن كان صيامه برؤية ثابتة فما عليه أن يزيد على ثلاثين يوماً ، والله أعلم.


السؤال:
رجل صام رمضان في دولة الإمارات، ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألمَّ به، وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر، ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات، فصام ذلك اليوم، فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير ، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب المرض؟


الجواب:
يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟


الجواب:
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذَّر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.


السؤال:
لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي ، فما الحق في ذلك؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟


الجواب:
نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم يقول: << صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته >> ويقول كذلك : << لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً >>.
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيراً ، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ <<نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب >> وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب فلابد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك فلذلك نرى الإعتماد على ما دال عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرة الإدعاءات في أمر الأهلة : نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بانهم رأوا الهلال في غير مطلعه (في غير الأفق الذي يرى منه) فلا ريب أنها شهادة باطلة ولو كان الشهود عدولاً، وعندما يثبت ثبوتاً جازماً بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينهما وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع وهو معنى ما جاء في النيل : ( والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض) ، والله أعلم .


السؤال:
في كثير من الولايات الأمريكية، وكذلك الأقطار الأروبية تصعب أو تعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يُمكِّن معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟، وهل تجوز الإستعانة بالمراصد، وقبول قول الكفار المشرفين عليها؟ علماً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟


الجواب:
الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوماً وقد استفاضت في ذلك الروايات واعتمده السلف والخلف، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثرة الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر، والله أعلم.


السؤال:
سماحة شيخنا العلامة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم اعتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بأن بلداً ما أحرى بتمثيل الإسلام؛ لمكانها بين سائر الأقطار، فهلا فندت لنا هذا الإشكال؟


الجواب:
الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: <<صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين>>، والحديث مروي من طرق متعددة، وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد، ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناءٍ يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار إما تقدماً وتأخراً أو طولاً وقصراً، ذلك لأن المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها، والاختلاف مانع عند التحقيق، إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة، وحيث إن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حيث التوقيت، فالصلاة نيطت بالزوال ظهراً، وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصراً، وبالغروب مغرباً، وبغيبوبة الشفق عشاءً، ويبدوا الفجر الصادق فجراً، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه، فلا يجوز لأهل بلد مثلاً أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد، أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا، ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادِّعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح، فإن الإسلام يمثل حيثما حل، وما ذكرته من أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال: "أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألني عبد الله بن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: (أنت رأيته؟)، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: (ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين)، فقلت: أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟، قال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)"، وهو صريح في الحكم، وقول الصحابي أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له حكم الرفع بإجماع، ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما، فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأي السديد، ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة من الشبه والشغب، والله المستعان، وهو ولي التوفيق .


السؤال:
ما قولكم ـ سماحة الشيخ ـ فيمن يقول: "اختلاف الأهلة باختلاف المطالع"؟


الجواب:
اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر، أما النظر: فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور، فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد، وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقاً معه في الوقت، وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض، ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان، ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض، وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية، ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة، وإنما تختلف العبادات وجوباً وارتفاعاً باختلاف هذه الحالات، ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية.
وأما الأثر : فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: (أنت رأيته؟)، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: (ولكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوماً أو نرى الهلال)، فقلت: أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) ، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس، لأن قوله: (هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)، صريح في رفع الحديث، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا،) أو (كنا نعمل كذا)، يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث، والله أعلم.


السؤال:
نحن طلبة ندرس في الخارج (الهند)، ولا ندري متى نصوم؛ لأن المسلمين هنا يصومون إما اتباعاً للسعودية، وإما للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال، فماذا نفعل؟


الجواب:
عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه، كما تصلون حسب توقيته، والله أعلم.


السؤال:
رجل أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان، ثم عَلِم أن الهلال رُؤيَ البارحة، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم؟


الجواب:
بما أنه أصبح مفطراً فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهم صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطاً، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا، ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فمنها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لا تصوموا حتى ترو الهلال، ولا تفطروا حتى تروه>>، فقد جعل الصيام منوطاً برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى، ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم، حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم؛ لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعاً على القول الراجح، فأحرى أن لا يعتد به إن صامه الإنسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن كان من غيره فهو احتياط، والله أعلم

الصوم في السفر :


السؤال:
أيهما أفضل: الفطر، أم الصوم في السفر؟


الجواب:
جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع ـ رحمه الله ـ من طريق أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "سافرنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم"، وروى الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ: "فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم"، وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع، فأما على رواية الربيع، فإنه نفي أن يكون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاب صائماً من مفطر، ولا مفطراً من صائم، أي لم يقرهم على الصوم وحده دون الإفطار، ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم، بل كانوا جميعاً سواءً في الحكم، وبذلك أقرهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ما هم عليه.
أما على الرواية الأخرى فإن الحديث يدل على أنهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معاً، وكان ذلك باطلاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ السفر كان بصحبته، وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم أقره ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقريره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفعله وكقوله، فيعطى الحديث حكم الرفع.
أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك، فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى: { وَأَن تَصُومُوا خَيرٌ لَّكُم} (البقرة : 184)، ولكن الآية ليست نصاً في الموضوع، فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقاً للصيام، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء، حتى أنهم اختلفوا في هذه الفدية: هل حكمها باق أو هو منسوخ، كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه.
أما الذين قالوا بتفضيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها:
حديث: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من طريق جابر بن عبد الله، ولكن في رواية الحديث ما يدل على السبب، وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلاً قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقى في صيامه، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، أي إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة.
والحديث وإن استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا: "من صام في سفره كمن أفطر في حضره" أخذاً بهذا الحديث، وأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه أن يفطروا في عام الفتح، إلا أنه لا حجة في الروايتين على ذلك.
أما حديث: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، فهو وإن ورد بسبب خاص وكان بصيغة عامة، وقد قال العلماء: "لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ"، إلا أن هنالك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى، هذه القرائن هي: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام في السفر وأفطر، والصحابة كانوا يصومون ويفطرون، فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذه الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره، فليس من البر أن يصوم، ومن العلماء من قال بأن ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال، ولا يعني أن ضده فجور، ومثله مثل قوله تعالى: { لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران : 92)، مع أن الإنسان إذا أنفق في نفقات التبرع من رديء ماله لا يقال بأنه ليس من الأبرار، وأن عمله هذا من الفجور، ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال، وفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في عام الفتح وأمره لأصحابه بأن يفطروا، إنما كان لأجل مواجهة العدو، وقد كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بداية الأمر أقر أصحابه من أراد منهم الصيام، فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر، وأمر أصحابه بادئ الأمر بالإفطار، فكانت رخصة ـ كما يقول أبو سعيد الخدري ـ ثم قال بعد ذلك: <<إنكم مصبحوا عدوكم، فأفطروا، فالفطر أقوى لكم>>، فكانت عزيمة، أي تحولت الرخصة إلى عزيمة من أجل مواجهة العدو، ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادراً على الصوم، بل هو مخيَّر بين الإفطار والصيام، وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة؛ لأن مشروعية الفطر في السفر من أجل دفع الضرر ونفي الحرج، ومع انتفاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم، حرصاً على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام، والله أعلم.


وقال سماحته في جواب آخر:
المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالباً بقصر الصلاة، واختلف في الأفضل من الصوم والفطر، وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال؛ لأن إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُم اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم العُسرَ} (البقرة : 185)، والله أعلم.

السؤال:
ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان، وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر، ويصعب عليه الصوم في الحر، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد؟


الجواب:
إن كان مقيماً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه، اللهم إلا أن يكون مريضاً مرضاً يباح له معه الفطر، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء، بقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ}(البقرة : 184) ، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال، والله أعلم.


السؤال:
بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيراً ويطول فيها النهار كثيراً، حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام، فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزاً؟ وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان إعتدالاً؟ أو بماذا؟


الجواب:
الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان؛ لقوله تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} (البقرة : 187)، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كلِّه، والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟


الجواب:
استحب له بعض الناس الإمساك، ولكن لا دليل على هذا، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر، إذ الإمساك لا يجديه شيئاً وقد أصبح مفطراً، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد ـ رضي الله عنه ـ رجع من سفره وكان مفطراً ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك، والله أعلم.


وقال سماحته في جواب آخر:
من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهاراً وهو مفطر فلا عليه حرج إن واصل الإفطار، والله أعلم.

السؤال:
من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل لأن يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟


الجواب :
يلزمه قضاء يومه على كل حال لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا قد بيت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه ، والأحوط تركه، والله أعلم.


السؤال:
رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريباً ، فهل عليه كفارات؟


الجواب :
لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم.

الإجارة والوصية بالصوم:


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك؟


الجواب:
يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.


السؤال:
إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟


الجواب:
إن لم يستطع الصوم، فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.


السؤال:
هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟


الجواب:
ليس ذلك واجباً عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني؛ لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟


الجواب :
لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين، وهم ستون مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟


الجواب:
لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة؛ لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين متتابعين تطوع عنها، فما قولكم؟


الجواب:
لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها، والله أعلم.


السؤال:
استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) الباقي؟


الجواب:
عليه أن يتم هو الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق، والله أعلم.


السؤال :
هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم؟ (أي الصيام عن وليهم)؟


الجواب:
نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق، والله أعلم.


السؤال:
امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لولِيِّها أن يصوم عنها؟


الجواب:
إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن عجزت عنهما سقطا عنها؛ لقوله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا} (البقرة : 286)، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها، إلا أن شاء أن يطعم عنها، والله أعلم.


السؤال:
امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟


الجواب:
إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


السؤال :
ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد؟، فهل يعمر بها المسجد، أم تفرق على فقراء المسلمين؟


الجواب:
يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.


وفي جواب آخر لسماحته:
إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغِلَّتِها فلا مانع من ذلك، والله أعلم.

السؤال:
هل من مانع من إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها؟


الجواب:
لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام ستين مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.


السؤال:
ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، والله أعلم.

صيام النذر:


السؤال:
ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهراً كاملاً، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع؟


الجواب:
عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن لم يكن مضطراً للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.


السؤال:
رجل نذر أن يصوم شهراً واحداً، ولكنه بسبب الظروف (كالمرض) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يُؤقَّت زمنا معيناً لصيامه، والله أعلم.


وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب لسؤال مماثل:
عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز وآيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.

السؤال:
نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان، ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل بين شعبان ورمضان، فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟


الجواب:
من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له أن يصومهما متفرقين، وإن فصل فاصل لزمته الإعادة، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر؟، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلاً؟


الجواب:
أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر، فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوماً؛ لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما، والله أعلم.


السؤال:
من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه، ما يلزمه؟


الجواب:
قيل: "يصوم يوماً مكانه"، وقيل: "بل فات صيامه بفوات اليوم"، بناءً على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء، وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير، والرأي الأول أحوط، والله أعلم.


السؤال:
من نذر صيام أيام متوالية، كأن قال: (نذرت لله أن أصوم يوم السبت والأحد والاثنين)، ثم أنه أفطر في اليوم الثاني، ماذا يلزمه؟


الجواب:
إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك، وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده، والله أعلم.

السؤال:
هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟


الجواب:
اختلف في صوم النذر، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه إنما يرون أن النذر إلزام من العبد لنفسه؛ ومن ألزم نفسه شيئاً ألزم إياه، وأما المبيحون فإنهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله، والله أعلم


السؤال:
ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بدون سبب عن صيام النذر؟


الجواب:
إن كان عجزاً موقوتاً فإلى أن ينتفي ثم عليه الصيام، وإن كان عجزاً مستمراً فليطعم مسكيناً مكان كل يوم، والله أعلم.


السؤال:
امرأة نذرت أن تصوم شهراً، فهل لها أن تصومه متقطعاً؟


الجواب:
عليها صومه متتابعاً، إلا إن نذرته متقطعاً، والله أعلم.


السؤال:
امرأة نوت بأن تصوم شهراً إذا حصلت على جواز سفر، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه، فهل يجب عليها صيام هذا الشهر؟


الجواب:
مجرد النية وحدها لا يكفي لإيجاب ذلك، حتى تنذر به لله تعالى، والله أعلم.


السؤال:
نوى رجل صوم شهر قضاءً من باب الاحتياط، فصام سبعة أيام فاعترضه مرض ثم أفطر، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد، أم يبني على الأيام التي صامها؟


الجواب:
بما أن هذا الصيام من أجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد، وإنما يبني فيه على ما تقدم، والله أعلم.

hgl,s,um hg;fvn td tjh,n hgw,l gslhpm hgado Hpl] hgogdgd lpl] gslhpm hgl,s,um hgogdgd hgado hgw,l hg;fvn tjh,n td





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس