منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - » فتاوى النكاح «
عرض مشاركة واحدة
Germany 2006  Icons Ball  » فتاوى النكاح «
كُتبَ بتاريخ: [ 03-16-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية كوسوفي
 
كوسوفي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 578
تاريخ التسجيل : Feb 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 16
عدد النقاط : 10
قوة التقييم : كوسوفي على طريق التميز


» فتاوى النكاح «
زوج قصّر في حق زوجته أيما تقصير وطلبت منه الطلاق ولم يطلقها أيضاً وهي تعيش على هذا الحال ثمانية عشر سنة فكيف تجد حلاً لهذه المشكلة ؟


نعم لكل مشكلة حل إن شاء الله ، فحل هذه المشكلة برفع هذه القضية إلى القضاء الشرعي والقضاء هو الذي يتولى العدل ما بين الزوجين ، فالله تعالى أوجب على الزوج إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح بالإحسان ، وليس له أن يمسك ضرارا ، فالله تعالى يقول ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )(البقرة: من الآية231) ، ويقول سبحانه وتعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229) .

فالرجل مأمور أن يمسك المرأة بالمعروف أو أن يسرحها بالإحسان ، وليس له أن يمسكها إمساكاً معاكساً للمعروف أي إمساك ضرار كما قال الله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )
AddThis
مصنف في: الطلاق و الخلع | عدد القراءات: (493) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
أصبحت عيادات الفحص قبل الزواج تكشف عن وجود بعض الأمراض الوراثية في أحد الزوجين ، وقد يحكم الأطباء أن احتمال انتقال هذا المرض إلى الأبناء بنسبة مرتفعة .


هذه نتيجة فيها خطورة ، إن كانت نسبة احتمال انتقال الأمراض إلى الذرية نسبة عالية فالإقدام على الزواج فيه تعريض للذرية للخطر ، ولا ينبغي للإنسان أن يعرّض ذريته للخطر إنما عليه أن يحرص على سلامة الذرية .

وإنما يُنظر في هذا التعلق ، هل هو تعلق قد يفضي إلى ارتكاب الفحشاء ، بحيث يكون بالزواج درء لمصيبة أكبر ، فإن كان كذلك ففي هذه الحالة ليقدما على بركة الله ولكن مع التوقي من النسل خشية أن تكون الذرية كما يقول الأطباء ذرية معرضة للأمراض
مصنف في: فتاوى النكاح | عدد القراءات: (242) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
رجل في بلد أجنبي يريد أن يعف نفسه بالزواج من تلك البلد ، هل يجوز له ذلك ؟


أنا لا أعرف معنى كونه في بلد أجنبي هل هو يسأل عن زواجه بامرأة لا تحمل جنسية بلده أو بامرأة غير مسلمة ، فإن كان كونه لا تحمل جنسية بلده عليه يطلب من بلده الموافقة على هذا حتى لا يكون خارجاً عن النظام .



وأما إن كانت غير مسلمة فإنه يؤمر أن يبحث عن مسلمة إذ لا يلقي ببذور ذريته في غير مسلمة ، نحن شاهدنا كثيراً من المشكلات التي ترتبت على الزواج بغير مسلمات فلذلك لا نريد هذا الشيء مهما كانت إباحة زواج المسلم بالكتابية .
مصنف في: فتاوى النكاح | عدد القراءات: (223) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
قول القائل لزوجته : أنت خلية . كم عدد الطلقات التي تترتب على هذا اللفظ ؟


قوله أنت خلية هذه طلقة واحدة إن قصد بذلك الطلاق ، ونحن لا نقول بالطلاق بالنية ، أي بتكرر الطلاق بالنية إن لم يدل عليه اللفظ ، فهذا الفظ لا يدل إلا على أنها خرجت منه . خلية من العلاقة التي بينها وبينه ، لا يدل على مزيد الطلاق عن ذلك ، ونحن نأخذ بهذا .
مصنف في: الطلاق و الخلع | عدد القراءات: (273) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
امرأة تقول عنوس الفتيات كثر وفي المقابل بدأ التعدد واضحاً مع الرجال ، وتقول هي الآن بين نارين ، بين نار إشفاقاً على هؤلاء العانسات ، وبين نار أثرة لا ترضى أن يكون زوجها مُعدّداً ، ويؤكد لها زوجها باستمرار أنه لن يتزوج عليها ومع هذا هي تشعر أنه سيتزوج وتحدّث نفسها كثيراً بأن تطلب الطلاق فتسئل عن حل لهذه المشكلة بنصيحة منكم .


على أي حال هذه القضية قضية عنوس الفتيات أصبحت تؤرق المجتمعات ، وهذا أمر مزعج فالقضية يجب أن تعالج بشتى الوجوه لا بوجه واحد فحسب .

فعنوس الفتيات يجب أن يعالج بتيسير الزواج الشرعي والتقليل من مؤنه هذه النقطة الأولى التي لا بد منها ، فإنه مع غلاء المهور وكثرة الإنفاق والإسراف في حفلات الزواج ، والإسراف في الأثاث الذي يتطلبه الزواج وفي الإعداد للزواج ، كل ذلك مما يعوق الشباب عن الزواج .

فينبغي أن يكون الزواج بسهولة وبيسر من غير مشقة ومن غير تعب بحيث لا يعطي الزوج من الصداق إلا الشيء اليسير ، ولا يُطلب منه أيضاً في مقابل هذا الزواج من النفقات إلا الشيء اليسير كالإنفاق على عرسه أو الأثاث أو الحلي الذي يقدمه إلى زوجته ، كل ذلك إنما يجب أن يكون بقدر ليس فيه إسراف وليست فيه كلفة ولا مشقة ، وهذا مما يجب أن يكون متعارفاً عليه عند أولياء أمور الفتيات وأولياء أمور الفتيان جميعاً ، فهم جميعاً يجب أن يتعاونوا على هذا الأمر . التفاصيل
مصنف في: فتاوى النكاح | عدد القراءات: (454) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
قال رجل لزوجته وهي تطالبه في مبالغ لها عليه: “إن لم أدفعها إليك في أول واحد بالطلاق” ثم كرر “بالطلاق إن لم أدفعها إليك”، فالآن تبحث المرأة عن الحكم في هذه المسألة؟


يبدو أن في عبارته قصوراً، ولكن هذا هو دين العوام كثيراً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوباً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء، فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة أشهر، خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها، والله أعلم.
مصنف في: فتاوى في الإيلاء | عدد القراءات: (262) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما قولكم فيمن حلف بالله أن لا يجامع زوجته؟


حلفه بالله أن لا يجامعها، هو الإيلاء الذي نص على حكمه في القرآن الكريم، وحكمه أن يمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت، خرجت منه بتطليقة، قال تعالى: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(1) والله أعلم.

————————
(1) الآية رقم (226-227) من سورة البقرة.
مصنف في: فتاوى في الإيلاء | عدد القراءات: (325) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
فيمن قال: “إذا لم يتزوج ابني من ابنة عمته فزوجتي طالق”، دون أن يحدد فترة لذلك؟


بئس ما فعل هذا الأرعن الذي جعل الطلاق عرضة لهوسه، وإن لم يتزوج ابنه ابنة عمته طلقت امرأته بمرور أربعة أشهر ـ وهي مدة الإيلاء ـ، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه زوجته، أما إن تزوج الابن ابنة عمته في خلال أربعة أشهر، بقيت زوجة الأب في عصمته، والله أعلم.
مصنف في: فتاوى في الإيلاء | عدد القراءات: (284) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
فيمن أكرهه والده على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه، فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟


بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.
مصنف في: طلاق الإكراه | عدد القراءات: (299) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما قولكم فيمن هدده أبوه بالسلاح إن لم يطلق زوجته؛ فطلقها، فهل يقع طلاقه بذلك؟


إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج ـ أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

» tjh,n hgk;hp « tjh,n «


الموضوع الأصلي: » فتاوى النكاح « || الكاتب: كوسوفي || المصدر: منتديات نور الاستقامة



توقيع :

رد مع اقتباس