|
| | | | رقم العضوية : 1 | تاريخ التسجيل : Jan 2010 | مكان الإقامة : في قلوب الناس | عدد المشاركات : 8,917 | عدد النقاط : 363 | قوة التقييم : | | |
النكاح صحة التزويج بما فهم مدلوله بغير العربية [ҏª�Ē1] السؤال : إذا تركت العرب أصل لغتهم وتعارفوا بإصطلاح جديد فيما بينهم وصاروا لا يفهمون مدلولات العربية أصلاً هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أم لا ؟ الجواب : نعم لهم ذلك لحصول الوضع المشروط في صحة العقد . والله
أعلم . تحريم الجمع بين المرأة وربيبتها ونحو ذلك [ҏ°�Ē2] السؤال : رجل تزوج امرأة على امرأة قد تزوجها أولا والد والدها وجمع بينهما أيكون هذا الجمع جائزاً أرأيت إن كان غير جائز وهو قد دخل بهما جميعاً أيحرمان عليه أو التي تزوجها آخر وإن كان قد حرمتا عليه هل يكون لهما صداقهما جميعا أو واحدة منهما أو له رخصته في جهالته وصنعه ويكون معذوراً من بعد الدخول بهما بين لنا ذلك ؟ الجواب : قد اختلف في جواز الجمع بين المرأة وربيبتها فجوزه قوم ومنع منه آخرون ومسألتك هذه أقرب في الجواز من تلك المسألة فينبغي أن يقال فيها بالجواز وعلى هذا فيكون كل واحدة من المرأتين زوجته ولك أن تخرج فيها الخلاف المذكور في الجمع بين المرأة وربيبتها لأن هاتين المرأتين لو كان أحدهما ذكرا ما جاز تزويج بعضهما ببعض وهذا المعنى هو الذي لأجله حرم من حرم الجمع بين المرأة وربيبتها . وعلى القول بتحريم الجمع في ذلك يخرج الخلاف في تحريم زوجته الأولى إذا دخل بالثانية كما قيل بذلك في الجمع بين ذوات المحارم ولا تحرم عليه بنفس العقد الثاني قبل الدخول لأن ذلك العقد فاسد فوجوده وعدمه سواء . وعلى القول بتحريمهما أو تحريم احداهما يلزمه الصداق لمن وطئ منهما لأنه إنما استباح ذلك بالتزويج الفاسد والتزويج الفاسد كالتزويج الصحيح في وجوب الصداق والنفقة للحامل وثبوت النسب . قلت ذلك كله تخريجا على بعض معاني الأثر والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعَدْلِهِ . تحريم النكاح بالرضاعة [ҏª�Ē3] السؤال : صبية رضعت من امرأة ثم إن الصبية كبرت وتزوجت ووضعت ابنة أيجوز أن يتزوج ولد تلك المرأة بابنة من رضعت أمه أم لا ؟ تفضل أضرب لي مثالا احتذيه في تزويج من يجوز تزويجه في الرضاع، مأجور إن شاء الله . الجواب : لا يجوز ذلك لأنها ابنة اخته من الرضاعة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بنص السنة في ذلك فمن أرضعته أمه فهو أخوه من الرضاعة وحكمهم في التزويج حكم أخوته في النسب وكذا حكم أولادهم وحكم أولاد أولادهم ما تناسلوا وكذلك حكم أمه من الرضاعة وحكم جداته وإن علون لا فرق في ذلك بين النسب والرضاعة . وكذا من يرضع من امرأة أبيه وإن لم تكن أمه فإن حكمه في التزويج كحكم أخيه من الأب لأن اللبن للفحل وحكم أولاده كحكم أولاد أخيه من النسب . فالرضاعة في باب التزويج كالنسب لا فرق بينهما في شيء من الأمور وقد استثنى بعضهم صورتين، يجوز النكاح فيهما مع الرضاع دون النسب لم يحضرني ذكر الصورتين وتعقب بعضهم ذلك الاستثناء، لأن الصورتين المذكورتين غير داخلتين في حكم التحريم حتى مع النسب فلا يحتاج إلى الاستثناء بهما والله أعلم . تزويج من عدمت الأولياء أو عضلوها [ҏ²�Ē4] السؤال : امرأة لها ثلاثة إخوة فحلفوا بطلاق زوجاتهم أنهم لا يزوجونها فتزوجها رجل من نفسها ولها بنو عم وأخ أب ولها بنو عم عصبة فانكروا عليه قبل عقد التزويج وبعد العقد وبعد الدخول ولم يسمع قولهم فتزوجها ودخل بها كيف حال التزويج ؟ صرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله . الجواب : حال هذا التزويج فاسد إن كان لم يمتنع بنو عمها من تزويجها بمن شاءت وإن كانوا قد امتنعوا من ذلك فلها أن تأمر من يزوجها من سائر الناس إن عدمت الأولياء كلها والسلطان والجماعة وامتنعوا من تزويجها ونكاحها يكون صحيحا على هذا . وأما الأخوة فلا حق لهم في تزويجها حتى يتوبوا من حلفهم والله أعلم . تزويج من تحالف أولياؤها على عضلها [ҏ°�Ē5] السؤال : امرأة لها أولياء اخوة خلصاء وآخرون بنو عمها فحلف اخوتها أنهم لا يزوجونها أحداً أبداً وزوجت نفسها من دون مشورة بنو عمها وانكر عليها بنو عمها قبل تزويجها وقبل دخول الزوج بها والبلد بها والٍ من طرف الحاكم ولم ترفع أمرها إلى الحاكم الذي بتلك البلد ما ترى تزويجها ؟ ثابت على هذه الصفة أم باطل ؟ لأنه دخل عليها وجاز بها وأيضا لم يمتنع بنو عمها عن
تزويجها . بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله . الجواب : تحالف اخوتها بأنهم لا يزوجونها أحداً هو نفس الامتناع من تزويجها ما لم يتوبوا من ذلك ويكفروا يمينهم ويخبروها بأنهم راجعون عن ذلك الامتناع الذي تحالفوا عليه ولها قبل رجوعهم من امتناعهم أن نقصد بني عمها ليزوجوها فإنهم هم أولياؤها بعد إخوتها، فإن امتنع بنو عمها أيضا فتقصد السلطان، فإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين، فإن عدمتهم فرئيس بلدها أو كبير محلتها، وإن عدم هؤلاء كلهم أو امتنعوا من تزويجها فلتأمر رجلاً من سائر الناس فيزوجها وليس عليها بأس وعلى أوليائها الحالفين على منعها من التزويج الإثم والوالي الذي هو من قبل السلطان لا يزوج من لا ولي له إلا أن يجعل له السلطان ذلك والله أعلم . أثر السحر أو النطق بالشرك على الزوجية [ҏ®�Ē6] السؤال : امرأة أقرت عند زوجها بالسحر ولا حجة لها على ذلك، أو قالت لا اله ولم تتم الا الله، أو قالت إنها مشركة وهي اسلامية تصلي وتصوم، وما مرادها من ذلك الا الخروج من زوجها أتطلق بذلك منه أم لا ؟ وإن طلقت هل لها عليه صداق أم تُرجع الذي أخذته منه من المهر ؟ بين لنا ذلك . الجواب : أما قولها بأنها ساحرة فلا يخرجها عن حكم الزوجية ونهي امرأته على ما كانت لأن السحر قد يكون شركا وقد يكون نفاقاً والمنافقة لا تحرم على المسلم . وأما قولها لا اله أو أنها مشركة فإنها تكون بذلك مشركة قطعاً وصلاتها وصيامها لا ينفعانها شيئاً فتخرج عن زوجها بسبب ارتدادها عن الإسلام ولزوجها عليها ما ساقه اليها من الصداق والله أعلم . تعويض الزوجة القاعدة عن أيام السفر بالأخرى للإقامة [ҏ¯�Ē7] السؤال : رجل له زوجتان وسافر بإحدى زوجتيه وقام ما شاء الله في الغربة ثم رجع بها وأرادت القاطنة في بلده المقام عندها عوضاً عن تلك الأيام التي في السفر هل لها أم لا ؟ أرأيت إن كان لها ولم تطلب منه ذلك أيسعه سكوتها أم
لا ؟ إن لم يسعه ذلك هل عليه إعلامها بأنه لها ويطلب منها المسامحة إن سمحت وإن لم تسمح قام لها بحقها ؟ أفتنا في هذا كله مأجوراً . الجواب : إذا خرج من وطنه قاصداً الاقامة في بلاد غير بلاده وخرج بإحدى زوجاته وكانت الأخرى أن لو طلب منها الخروج معه إلى السفر لخرجت وجب عليه عندي أن يقسم لهذه المتأخرة كمثل المدة التي أقام فيها عند المسافرة ولا يلزمه إعلامها بأن لها ذلك عليه بل يلزمه أداء ذلك فقط فإن سمحت وأبرأته كان ذلك له خلاصاً وإن كان مسافراً لا على نية الاقامة بل لقضاء شغل عناه فوافق خروجه صحبة زوجته وخرجا معاً لقضاء مآربهما على غير نية الاقامة في مكان فلا قسمة عليه عندي في هذا الحال وكذلك لا قسمة عليه فيما إذا امتنعت المتأخرة عن الخروج معه . وإن كان خرج مسافراً وأحب أن يستصحب إحدى زوجاته معه فيؤمر أن يساهم بينهن فمن وقع عليه السهم منهن خرج بها ولا قسمة عليه في هذه الحالة لأن رسول الله " نقل ذلك عنه في غزواته ولم ينقل عنه أنه يقسم للمتأخرات منهن في تلك المدة وإن يساهم فعليه أن يسترضيهن فيما عندي والله أعلم قلت هذا كله نظراً وتخريجا على معاني الحق فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله . الاستحلاف في انكار التزويج [ҏ©�Ē8] السؤال : ما يوجد في الأثر عن الشيخ الزاملي رحمه الله رجلا ادعى على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك ولم تكن معه بينة أنها زوجته وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته أم لا الجواب : قد اختلف في ذلك على ما جاء به الأثر وأنا يعجبني قول من قال أنه لا يمين عليها إلا أن يوجب النظر من الحاكم في شيء مخصوص من ذلك . قال السائل : فما وجه الخلاف في هذا المقام وأي القولين عندك أرجح ؟ الجواب : إن قول من قال أنه لا يمين عليها في هذا المقام مبني على أن اقرار المرأة بالتزويج لا يثبت عليها لمن أقرت له بذلك شيئا من الأموال التي يحكم عليها بتسليمها له وإن ثبتت عليها المعاشرة مثلا فالمعاشرة ليست بمال يؤدى . وكأن الأيمان عند هؤلاء مقصورة على انكار الأموال دون المنافع وإن قول من قال بوجوب اليمين عليها في مثل هذه الصورة مبني على أنها إنما تدفع بانكارها حقاً يثبت عليها أن لو أقرت وأن اليمين ثابتة بانكار الحقوق مطلقاً سواء كانت الحقوق مالية أو غير مالية وما اعجب الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى هو ما عليه الأكثر من فقهائنا . وإن القول الثاني هو أرجح القولين عندي وإن قال القائلون . أما أولاً فلأن الحقوق غير المالية في حكم الحقوق المالية لأنها محكوم باتيانها على وجهها ويجبر من هي عليه على فعلها كذلك كما أن الحقوق المالية محكوم بتسليمها لمن هي له ويجبر على أدائها عند المطالبة فالمرأة مأخوذة بمعاشرة زوجها كما أنها مأخوذة بأداء المال الذي عليها . وأما ثانياً فإن انكار المرأة للتزويج مؤد إلى سقوط حقوق مالية عنها فإنها لو لم ترده زوجاً كان له أن يأخذ ما افتدت به منه وأرباب القول الأول لم يعتبروا هذا الوجه لأنه عندهم إنما ثبت بنفس اتفاق الزوجين على الخلع لا بنفس الاقرار بالزوجية والله أعلم . للمتوفى عنها زوجها مهرها المؤجل إلا بالإبراء [ҏ°�Ē9] السؤال : امرأة قالت لزوجها إن توفيت قبلي فلا أريد عنك غائباً ولا زاد عندها قول منها له غير ذلك ولا جرى بينهما برآنٌ غير ذلك القول هل لها إذا أرادته بعد مماته ؟ تفضل بالجواب . الجواب : لها ذلك على صفتك هذه والله أعلم . تزويج من لا ولي لها [ҏ¬�Ē10] السؤال : امرأة غريبة عجمية أصلها من أهل صحار تغربت في بلادنا، جاء بها رجل متزوج وطلقها وتركها عندنا وهي فقيرة وأرادت التزويج، وتقول ليس لها ولي ولا أب ولا أخ ولا أحد من العصبات، بيت منقطع كيف يعجبك في تزويجها ؟ تفضل عرفنا ذلك . الجواب : إذا صدقت في قولها وزوجها أمير البلد أو جماعة المسلمين عن رأيها فلا أقول أن ذلك خارج عن الصواب والله أعلم . تزويج الصبية من الوكيل ثم من الاصيل لآخر [ҏ¶�Ē11] السؤال : عم ليتيمة وَكّلَ آخر أن يزوّجها زيداً متى أراد ثم إن العم الموكِّل بدا له أن يزوجها بعد حين آخر بنفسه، وزوجها، ولما علم زيد المأمور له بالتزويج سابقاً أنها تزوجت بغيره قصد الوكيل وقال له أن فلاناً وكلك أن تزوجني بابنة أخيه متى شئتُ وقد شئتُ هذه الساعة فأنكحه اياها وهو لا يعلم -أي الوكيل- بما بدا لعمها من تزويجها لآخر، ودخل بها زيد مع علمه بأن عمها أنكحها غيره، ووصل الزوج الأول ولم يقبل له قولاً، فما قولك في هذا التزويج الواقع من هذا الوكيل ؟ أيثبت الأول أم الثاني ؟ فإن قلت الأول فما يلزم الثاني وقد دخل بها أيسعه المقام معها ان رضيت به زوجاً بعد البلوغ ؟ وما حكم تلك المدة منذ الدخول إلى البلوغ ؟ وان فرضنا عدم الجواز وأصر على ذلك فهل تجب البراءة منه أم لا ؟ الجواب : التزويج الأول هو التزويج والمتزوج الثاني على وصفك هذا زانٍ والعياذ بالله وعليه الصداق كاملاً اذا دخل بها ولا يصح له المقام معها وإن رضيت به زوجاً بعد البلوغ لأنه مقيم على مزنيته وذلك حرام بإجماع أهل الحق، ولأن الزوجية التي صورها ليس بالتزويج الصحيح فليس لها أن ترضى به بل التزويج الصحيح هو التزويج الأول . وعلى هذا المتجاهل المتكلف أن يُنزع عن هذه الصبية في صباها وبعد بلوغها ولا ينفعه الرضا منها، ولا تجديدُ تزويجٍ من وليها، فإن لم ينتهِ عن هذه الضلالة فعليه غضب الله ولعنته والله ولي التوفيق لمن يشاء . زواج بنات المزني بها من أولاد الزاني [ҏ´�Ē12] السؤال : رجل اتهم أنه زنى بامرأة، أو أقر بنفسه أنه زنى بها ولم تشهد عليه شهود عادلة على زناه وعند هذه المرأة أولاد وعند هذا الرجل المتهم بزنى المرأة بنات أيجوز لهم أن يتزاوجوا على هذه الصفة أم تحجر زواجهم بالكلية ؟
عرفني . الجواب : إذا كان أولاد هذه المرأة جاؤوا قبل الزنى بها فلا يحجر عليهم أن يتزوجوا من أولاد هذا الرجل وإن صح أنه زانٍ بأمهم . وإن كانوا إنما جاؤوا بعد الزنى بأمهم فاحسب أن أبا اسحاق رحمة الله عليه لا يرى لهم أن يتزوجوا بأولاد هذا الرجل الزاني . وأقول : إنه ينبغي أن يحمل كلام أبي اسحاق على ما إذا لم يكن لأولادها المذكورين أب ينسبون إليه، أما إذا كان لهم أب ولدوا على فراشه فلا ينبغي لأحد أن يمنع تزويجهم بأولاد هذا الزاني وإن صح زناه . أما إذا اتهم فقط فالأمر دون ذلك ولا تترك الأحكام للتهم . والتعفف عند الإمكان أولى، والله أعلم . تسليم مؤخر الصداق مع وجود اليتامى [ҏ³�Ē13] السؤال : رجل هلك وترك يتيما وزوجته فأرادت المرأة صداقها من أولياء اليتيم فامتنع أولياؤه أن يعطوها صداقها حتى يبلغ، ألهم ذلك أم لا ؟ الجواب : للمرأة أن تأخذ من مال الهالك ما بقي لها من الصداق، وعلى الورثة أن يخلوا بينها وبين ذلك إذا صح ثبوت حقها بوجه شرعي إذا علموا بثبوته أو قامت به البينة . ولا يجوز لأحد أن يمنعها من ذلك بعد الصحة وإن كان الوارث يتيماً مثلاً وذلك بعد أن يثبت حقها بالصحة الشرعية لا بدعواها . والله أعلم . تزويج أبعد الوليين وأقربهما موجود [ҏ±�Ē14] السؤال : امرأة زوجها أخوها، وأبوها حي موجود ولم ينكر ذلك حتى مضى ما شاء الله من الزمان، ثم وقع بينها وبين الزوج خصومة ومنازعة فهربت إلى أبيها، وزعم أخوها أن أباه لم يأمره بذلك التزويج ولم يرض به، فسار الزوج إلى الأب وألان له الخطاب وربما أعطاه شيئا من الدراهم ليظهر الرضاء بالتزويج فأظهر الرضاء بذلك وأتم التزويج بعد ما دخل بها الزوج فكيف يكون حكم هذا التزويج ؟ أفتنا . الجواب : اختلف الفقهاء في تزويج أبعد الوليين مع وجود الأقرب منهما : فقيـل : ذلك صحيـح - كان الولي الأقرب أبا أو غير أب - وعلى هذا القول فتزويج هذا الرجل لأخته صحيح أتَمّ الأب أو لم يتم . وقيل : إنما ذلك فيما عدا الأب من الأولياء أما الأب فلا يصح تزويج غيره مع وجوده . وقيل : لا يصح تزويج أبعد الوليين مطلقاً كان الأقرب أبا أم غير أب . وعلى هذا القول والذي قبله فذلك التزويج فاسد فإن كان الأب حاضراً ولم ينكر ذلك كان أقرب للجواز وإن أنكر ثم أتم بعد الدخول مثلاً فيخرج على بعض قولهم جواز التزويج هذا . ثم إني رأيت في الأثر ما يشبه أن يكون نصاً في مسألتك . ونص الأثر في ذلك : قال محمد بن علي قال موسى بن علي حدثني سعدة بن تميم قال : خرجنا حجاجا فلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختاً له ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرقوا بينهما حتى أتوا مكة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما . وأفتى موسى بن على في مثل ذلك في رجل زوج أختاً له ووالدها حاضر من أهل الغاية فلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله وقال محمد بن علي قال موسى بن علي في رجل زوج ابنته لأخيه، ووالدها عنه مسيرة يوم، فلما قدم أمضى ذلك فرأى أنه ماضٍ فإن أنكر ذلك وغيّر لم يمض ( انتهى المراد منه ) وهو نص في جواب مسألتك، فاشدد به يدا . والله أعلم . اختيار الصغيرة الفسخ بعد البلوغ [ҏ³�Ē15] السؤال : يتيمة زوجها أخوها ولما بلغت غيّرت من الزوج ألها الغير([1]) أم لا ؟ وإن كان لها الغير أعليها رد الصداق أم على الزوج المهران أعني العاجل والآجل ؟ أم عليه العاجل دون الآجل ؟ وكم عليها من العدة ؟ ثلاث حيض غير الأولى أم ثلاث حيض بالأولى ؟ بين لنا ذلك . الجواب : نعم، لها الغير إذا بلغت فإن كان الزوج قد دخل بها قبل البلوغ فلها عليه الصداق العاجل والآجل وإن كان لم يدخل بها حتى غيرت فليس لها عليه شيء وعليها أن تعتد ثلاث حيض إن كان قد دخل بها ولا تحسب الحيضة التي غيرت بها وبلغت فيها وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها والله أعلم . تولي طرفي العقد بحضور الولي [ҏ§�Ē16] السؤال : رجل أراد أن يتزوج امرأة ولم يحضر من يملّكه عصمة النكاح أيجوز له أن يزوج نفسه بحضرة الولي والشهود ؟ وعقده لنفسه جائز أم لا . الجواب : نعم يجوز ذلك إذا أمره الولي بذلك ويقول في عقده زوجت نفسي بفلانة بأمر وليها هذا وقبلتها زوجة لي فاشهدوا عليّ بذلك والله أعلم . البينة في دعوة الصداق الآجل [ҏµ�Ē17] السؤال : رجل مات وعنده زوجة، وبعدُ ماتت الزوجة، وفي تلك الناحية السُّنّة جرت أن الذي يتزوج على عاجل وآجل . واختصم الوارثون، ما ترى ؟ على مَن البينةُ منهم إذا لم يجدوا بعدهما كتابة ؟ أفتنا مأجوراً . الجواب : إذا صح أن هذا الرجل بعينه تزوج هذه المرأة على صداق معلوم من عاجل وآجل ثم ادعى ورثة الزوج قضاءه كان عليهم البينة لذلك، وإذا لم يصح تزويجه بها على هذا الصداق المعلوم فعلى ورثة المرأة البينة بأنه تزوجها على ذلك، واليمين أنهم لا يعلمون أنه انحط عنه بوجه من الوجوه . وسُنّة أهل البلد لا تكفي في ذلك . والله أعلم . التزوج بمن اتهم أبوها بالزنى بجدة المتزوج [ҏ¬�Ē18] السؤال : رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له الناس إن أباها زنى بجدتك أم أبيك هل تحرم عليه هذه المرأة بنفس هذا القول أم لا ؟ أرأيت إذا قال له الناس سمعنا أباها يقول أنه زنى بجدتك هل تحرم عليه بهذا أم لا ؟ أرأيت إذا أقر أبوها معه أنه زنى بجدته هل تحرم عليه أم لا ؟ وهل لأبيها إن كان زنى بها أن يزوج ابنته بولد مزنيته أم لا ؟ الجواب : يجوز تزوج هذا الرجل بهذه المرأة على هذه الأحوال كلها، والناس في قولهم هذا كله قَذَفة مبطِلون في قولهم ولو قدرنا أن البينة العادلة المقبولة في الزنى قامت بأن هذا الرجل أبا هذه المرأة قد زنى بجدة هذا الخاطب ما كان يمنعه ذلك من التزويج ببنت الزاني بجدته، لأن الزاني بجدته ليس هو في حكم تزويج الأولاد أشد من المتزوج بها ولا خلاف في جواز أن يتزوج الرجل بنت من تزوج بجدته، فافهم هذا فإنه واضح المعنى لا إشكال عليه والله أعلم . نكاح من طلقت للوطء في الحيض إذا كذبت نفسها [ҏ*�Ē19] السؤال : امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض فأنكرها فأصلح بينهم بعض الحاضرين على أن تعطيه سبعة قروش ويطلقها فطلقها على ذلك، ثم بان بها حمل فأراد أن يردها هل ذلك له ولها أم لا ؟ أرأيت إذا كذّبت نفسها في دعواها أنه وطئها في الحيض هل يسع المزوج أن يزوجها أم لا ؟ الجواب : هي مدعية عليه أولا وآخراً، فإذا كذبت نفسها ولم يقر هو بما ادعته عليه فيجوز للمزوج أن يزوجها اياه وللشهود أن يشهدوا على التزويج، ولنا الحكم بالظاهر ولله ما ظهر وما بطن، والله أعلم . اشتراط إذن الولي في النكاح، وحكم تخلفه [ҏ*�Ē20] السؤال : رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهو من أهل الوفاق ولها ولي فتزوجها بلا اذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد ؟ وهل دعواه بأنه تزوجها مقبولة إذا لم تقم له بذلك بينة أم لا ؟ افتنا مأجوراً إن شاء الله . الجواب : إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لقوله ": " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ولقوله " " أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل " فيفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التي تزوجها بغير اذن عليها ولا عبرة بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف ولا بكون المرأة كذلك أيضا إذا كانا ممن يصح لهما تزوج بعضهما ببعض، فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندي . ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بذلك بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعاً وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذر احضارهم فإنه إن كان التزويج بولي فلا يكلف على ذلك احضار البينة وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج وإن كان التزويج بغير ولي فهو فاسد من أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا أو وجدوا أو عدموا، هذا ما عندي جوابا عن مسألتك هذه والله أعلم . ثبوت المهر ولو لم يكتب [ҏ*�Ē21] السؤال : صدقات النساء إذا كانت غير مكتوبة مثلا من تزوج امرأة ولم يبن بها ثم توفي، أيثبت لها صداقان عاجل وآجل لأنه عقد عليها بصداقينَ أم لها العاجل ؟ افتنا مأجوراً إن شاء الله . الجواب : إذا مات عنها فلها جميع ما تزوجها عليه من الصداق من آجل وعاجل ولو لم يدخل بها على القول الصحيح عندي، والكتابة وعدمها لا تؤثر في الصداق شيئا بل إن ثبت الصداق بالبينة أو بعلم الوارث فهو ثابت وإلا فبينهما الحكم والله أعلم . الاحتجاج بكتابة الصداق إن حصل طلاق ورجعة [ҏµ�Ē22] السؤال : صداق آجل مكتوب بخط قاض من قضاة المسلمين ثم وقع الطلاق بين الزوجين ثم تراجعا على الصداق وما بقي من الطلاق أتكون الورقة الأولى كافية أم يكتب عنها ؟ الجواب : تكفي الكتابة الأولى في ذلك الحق وإن أكدوا الحق بتحديد كتابة واشهاد فلا بأس وذلك آكد وأثبت، وإن كانت الورقة الأولى ليس فيها شهود فليزد فيها شهودا والله أعلم . التزويج عند فقد الولي [ҏ¬�Ē23] السؤال : امرأة ليس لها ولي بعمان فأرادت التزويج فأمرت أربعة رجال فصاعداً من أكابر أهل البلدان يزوجونها أيتم تزويجهم لها أم لا ؟ عرفنا بما تراه من الحق مأجوراً مثاباً وكيف صفة ما صرح به الأثر في التي ليس لها ولي فيزوجها السلطان وإلا فجماعة المسلمين إن عدم السلطان كيف صفة الجماعة وأهل زماننا هذا كما تعلم ؟ صرح لنا تصريحاً شافياً . الجواب : إذا عدم الولي أو صار في مكان لا تبلغه الحجة فزوجها أكابر البلد عن أمرها حيث لا سلطان ولا جماعة فذلك تزويج صحيح إن شاء الله وإن وجد السلطان فهو أولى وإن وجد جماعة المسلمين مع عدم السلطان فهم أولى وأحسب أنه قيل أن جماعة المسلمين أولى من السلطان إن صح ما معي في ذلك . وصفة الجماعة المذكورين هم رجال ثقات عدول من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً عارفون بالأمور التي يدخلونها فلا يُقْدِمون على شيء إلا بعلم، سائلون لما جهلوا متوقفون عما لا يعلمون، أهل نظر في مصالح الاسلام وأهله وقيل بل الجماعة من الاثنيين فصاعداً على تلك الصفة المذكورة فإن لم يكونوا من أهل تلك أهل الصفة فهم وغيرهم من الناس سواء . وقيل أن الواحد المحتسب المتصدى لمصالح المسلمين الفاعل لما أمكنه من ذلك، السائل عما جهل الواقف عما لا يعلم أن له من الأحكام ما لجماعة المسلمين حتى قيل أن له أن يقيم الحدود إذا قدر على إقامتها وله أن ينفذ الأحكام ويقيم الوكلاء للأيتام بل قيل أن له ما للإمام إذا أمكنه ذلك وقدر عليه لأن المعتبر إنما هو القدرة على انفاذ الأحكام وإقامة الحدود فمن قدر عليها توجه إليه الخطاب بإقامتها ومن لم يقدر عذر . وإن عدم أهل هذه الصفة كلهم فقد قيل أن لهذه المرأة أن تأمر كبير المحلة فيزوجها وإن عدم كبير المحلة فلها أن تأمر رجلاً من سائر الناس فيزوجها والله أعلم فلينظر في جميع ما قلته ولا يؤخذ إلا بما ظهر عدله واتضح صوابه والحمد لله . أثر خيار البلوغ بعد موت زوج الصغيرة [ҏ¦�Ē24] السؤال : صبية تزوجها رجل ثم توفي عنها واعتدت عدة الوفاة باختيارها ورضاها ثم تزوجت زوجاً آخر وهي في حال صباها ثم بلغت وأتمت التزويج ولم تنكر ولم تغير إلى الآن أترى هذا التزويج الآخر ثابتا أم فاسدا ؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله . الجواب : إن هذا التزويج الآخر ثابت صحيح، وإن رضيت بالتزويج الأول بعد البلوغ أو لم ترض به سواء في ذلك لأن التزويج الأول صحيح على القول الصحيح وقد انقطع حكمه بموت الزوج فعدم رضاها به بعد البلوغ لا يؤثر فيه شيئاً، كيف يؤثر فيه وقد مضت مدته وانفسخ بالموت عقده أيكون غيرها فاسخاً لما كان منفسخا قبل ذلك ؟ كلا إن المنفسخ لا يردّ في نفسه انفساخاً . هذا ما عندي في هذه المسئلة وإن تواطأت أكثر فتاوى الأصحاب رحمهم الله على غير ذلك فلهم ما ذهبوا إليه من الحق وعليَّ الأخذ بما ظهر لي من الصواب والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله . صفة شهود النكاح[ᒷ�̡߇Ē25] السؤال : قول بعضهم إن النكاح يثبت بشهادة فاسقين وقول بعضهم أنه يمضي نكاح المدخول بها إن كان الشاهدان محدودين أو فاسقين أو يهوديين فأسلما قبل الدخول أو صبيين فبلغا قبله ما وجه هذا كله ؟ الجواب : أما ثبوته بشهادة فاسقين إذا كانا من أهل الصلاة فلأن أهل التوحيد كلهم يدينون بتحريم السفاح وتحليل النكاح ولم يختلفوا في ذلك، فالشاهد منهم به شاهد بشيء في أصل دينه وهو مأمون على دينه فلا يظن به سوء في ذلك إلا ببينة تقوم على خيانته في شيء منه فإذا قامت البينة بأنه يشهد في هذا المعنى بعينه شهادة الزور فهنالك يكون خائنا في دينه فلا تقبل فيه شهادته عندي حتى على قول من أجاز شهادة الفاسق في النكاح . ولعل المجوزين لذلك يحتجون بقوله " لا نكاح إلا بولي وشاهدين حيث لم يكن في بعض الروايات التفسير بالعدل وقد ثبت في بعضها التقييد بشاهدي عدل وهو مطابق لقوله تعالى في الرجعة :
{ وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم }(1) لأن الرجعة فرع على النكاح الأول وقد اشترط فيها العدالة ولا يكون الفرع أشد من الأصل . وأما مضيه بشهادة الفاسقين والمحدودين فمن المسألة الأولى . وأما مضيه بشهادة اليهوديين إذا أسلما قبل الدخول أو الصبيين إذا بلغا قبله فهو اعتبار لحال الشهود في وقت الدخول بيانه أن النكاح موقوف على شروط منها أن يكون الشاهدان مسلمين فإذا وجد العقد ولم يوجد الإسلام في الشاهدين انتظر به حالهما إلى الدخول فإن وجد قبل وجود الشرط فسد وإن وجد الشرط قبل الدخول مضى التزويج وذلك كامرأةٍ زوَّجها وليُّها من غير مَشُورة فإن صحة التزويج موقوفٌ على رضاها فلو أتاها الزوج وهي نائمة قبل أن ترضى به فسدت عليه وإن رضيت به ثم دخل عليها ثبت تزويجها وهذا شأن الشروط في التزويج . وأقول إن إسلام الشاهدين ركن من أركان التزويج لا شرط من شروطه فلا يتم التزويج إلا بشهادة المسلمين في حال العقد، فمن أحضر يهوديين فكأنه تزوج بغير شهود وإسلامهما من بعد ذلك لا يُصلح المنهدم قبله وكذا القول في الصبيين . والله أعلم . الشروط الباطلة في النكاح[ᒷ�̡߇Ē26] السؤال : الشرط في التزويج هل يبطل إذا عارض الكتاب والسنة والإجماع فإن لم يعارض ثبت أو لا ؟ الجواب : نعم كل شرط خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام : " كل شيء لم يكن عليه أمرنا فهو رَدٌّ " أي مردود وما أحقه بذلك فما بعد الحق إلاَّ الضلال . وأما إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا إجماع الأمة فهو ثابت لأن المسلمين على شروطهم ومن ألزم نفسه شيئا جائزاً لزمه . والله أعلم . ثبوت الخيار للمرأة في التزويج [ᒷ�̡߇Ē27] السؤال : قول بعضهم إن الخيار في التزويج يثبت إلى ثلاثة أيام ولم يثبت للرجل ما الفرق بينهما ؟ الجواب : الله أعلم وأنا لا أعرف هذا القول عن أصحابنا ولعل ذلك فيما إذا اشترطت الخيار إلى ثلاث أو أكثر فإن المسألة موجودة في باب الاشتراط وذلك أنه إذا اشترط الرجل والمرأة عند عقد التزويج الخيار إلى ثلاثة أيام فمات أحدهما قبل الثلاث قال فأما الزوج فلا خيار له وشرطه باطل وأما المرأة فلها الخيار إلى ثلاث وأكثر . وجه الفرق أن أمر التزويج راجع إلى الزوج فبِهِ ينعقد وبه ينحل فجِدُّه وهزله جِدٌّ فلو ثبت له شرط الخيار إلى وقت مخصوص لما كان عقد التزويج جازماً ولما كان هزله جِدّاً . على أن ثبوت الشرط في ذلك يحط عنه أشياء أوجبها الشرع عليه بنفس دخوله في العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة ونحو ذلك وكل شرط يضيع واجباً فهو باطل ولا يوجد شيء من هذا كله في اشتراط المرأة لذلك لأن المرأة لا يثبت عليها التزويج إلا برضاها ولها المهلة لتنظر لنفسها أي شيء تختار فإذا رضيت به ثبت عليها . والله أعلم . الاكتفاء برضا الولي دون حضوره[ᒷ�̡߇Ē28] السؤال : قولهم في المنكوحة على رضا وليِّها أنه إن رضي تمّ النكاح ما وجهه مع قوله " " لانكاح إلا بوليّ " ؟ وأراهم قد اكتفوا برضاه دون حضوره . الجواب : علموا أن المراد من الولي رضاه لا حضور جسمه فإذا حصل الرضا تم العقد فهو شرط لتمامه ويجوز تأخير المشروط لكن لا يحصل التمام إلا بوجوده . والله أعلم . أثر الزنى بأخت الزوجة[ᒷ�̡߇Ē29] السؤال : اختلافهم فيمن زنى بأخت امرأته تحرم عليه، وقيل : لا، ما وجههما ؟ الجواب : أما القول بالتحريم فمقيس على الجمع بين الأختين في التزويج وذلك أنه إذا زنى بها فقد جمع بينها وبين أختها في الوطء ومن المعلوم أن الغرض المقصود من التزويج الوطء فقد حصلت هذه العلة فيمن جمع بينهما الزنى بإحداهما . وأما القول بأنها لا تحرم فوجهه إن الحرام لا يحرم الحلال وذلك أن التزويج ثابت يقينا فهو على الإباحة حتى يصح التحريم بوجه من الوجوه المحرمة والزنى بامرأة أخرى لا يحرم عليه حلاله . وإن الجمع بين المفسد للأختين معاً هو أن يجمعهما في عقد واحد فأما إن تزوج إحداهما ثم تزوج بعد ذلك الأخرى فإن الفساد إنما يكون في الأخيرة دون الأولى . والله أعلم . جمع بنات العم ونحوها[ᒷ�̡߇Ē30] السؤال : الدليل على تحريم جمع بنات العم والعمة وبنت الرجل وزوجته والمرأة وزوجة جدها ؟ الجواب : أما الجمع بين بنات العم و بنات العمة فلا أعرف لتحريمه وجها مع قوله تعالى : { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك }(1) فإن الآية أطلقت في ذلك ولم تقيد بين تزويجهن متفرقات أو مجتمعات والأصل بقاء الإباحة على الإطلاق ومدعي التقييد محتاج إلى دليل . والمعروف عندنا الكراهة دون التحريم ووجهها يورث الضِغْن والشحناء بين الأقارب لما يعرض طبعاً من حال الضرات مع أن المطلوب من الأقارب التودد والتراحم والتواصل . ولعل المحرم يعتل بهذه العلة ويقول إن للوسائل حكم المقاصد وذلك أنه لما كان الجمع بينهما يورث الشحناء بين الأقارب وهي حرام كان الجمع حراماً لأنه وسيلة إلى الحرام . قلنا وكذلك التباغض والشحناء بين سائر المسلمين لغير موجب فتقتضي علته هذه تحريم الجمع بين النساء مطلقا وهو باطل لقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }(1) الآية ومخالف للسنة قولاً وفعلاً والله أعلم . وأما الجمع بين بنت الرجل وزوجته وكذلك المرأة وزوجة جدها فلأن زوجة أبيها في حكم أمها وزوج جدها في حكم جدتها وذلك أنه لو كان أحدهما ذكراً لامتنع تزويجه بالآخر فلو كانت البنت رجلاً حرم عليه التزويج بامرأة أبيها وكذلك امرأة جدها على هذه الحال وهذا قول بعض المسلمين في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها وفيها قول بالإباحة وقول بالكراهية وهذه الأقوال تخرج في المرأة وامرأة جدها أيضا لأن المعنى واحد فأما الإباحة فلعدم الدليل المحرم وأما التكريه فلحصول الشبهة . والله
أعلم . حرمة الأم برؤية فرج ابنتها[ᒷ�̡߇Ē31] السؤال : قولهم إن المرئي فرجها عمداً يحرم على الرائي تزويج أمها وجدتها وابنتها وابنة بنتها ولا يجوز لولد الرائي أن يأخذ المرئية . ما وجهه ؟ الجواب : وجهه أنهم قاسوا النظر بالزنى لأن في الحديث العينيان تزنيان وقاسوا الزنى بالوطء بعد النكاح ومن المعلوم أن أم امرأته وجدتها وإن علت وبناتها وإن سفلن يحرمن على من وطئها بالنكاح وتحرم على أولاده وإن سفلوا فكذلك المزني بها وكذلك المرئية بالنظر المحرم عمداً على حد سواء . والله أعلم . الفرق بين الصبية والبالغة في النظر والمس[ᒷ�̡߇Ē32] السؤال : الفرق بين الصبية والبالغة فإنه إن نظر أو مسَّ فرج البالغة حرمت ولا كذلك الصبية ؟ الجواب : هذا الفرق مبنيٌّ على قول من لا يرى للصبيان في باب العورات حكم الإنسان فإنه قيل إن فرج الصبي كاصبعه وقيل لا ينقض الوضوء النظر إليه بخلاف البالغ وهذا كله لكونه غير مكلف بأحكام العورات ولا غيرها وليس المكلف بالأحكام مثل غير المكلف . ومنهم من يعطيها حكم العورات إذا بلغ الصبي حد من يستر لأنه إنسان وله حرمة الإنسان والصبية في هذا كله أشد . وعلى هذا القول فلا فرق بين البالغ والصبية بل قد قيل فيمن مس فرج ابنته لشهوة حرمت أمها وهذا في الصبية حتى قيل إن البنت عدوة أمها في البيت . والله أعلم . الزواج بعد النظر المحرم للفرج [ᒷ�̡߇Ē33] السؤال : قول بعضهم في ناظر فرج الصبية إنه إن تزوجها لأجل تلك النظرة حرمت وإن لم يكن فلا . ما وجهه ؟ الجواب : ذلك لأن النظر إلى فرجها حرام والمبنيّ على الحرام حرام مثله فهذا التزويج المبني على هذه النظرة حرام . والله أعلم . تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج ابنتها[ᒷ�̡߇Ē34] السؤال : وسئل عن اختلافهم في تحريم امرأة الرجل إذا نظر إلى فرج ابنته أو مسه بالغة أو صبية وقيل بالبالغة وقيل إن كان لشهوة ولو صبية . ما وجه القول بالتحريم في هذا القول ؟ الجواب : وجهه قياس النظر والمس على الوطء فإنه لو وطء ابنته حرمت أمها فكذلك إن مس أو نظر لأن الكل حرام . وأما من جعل ذلك في البالغ خصوصا فإنه لم يجعل أحكام الصبيان في العورات كالبالغ لما قيل في النظر إليها من الترخيص . وأما من حرمها مع النظر أو المس بشهوة فلأن فعل ذلك لشهوة حرام فهو مثل الزنى وبدون شهوة أرخص فهو لا يشابه الزنى . والله أعلم . الفرق بين الخطأ والعمد في النظر المحرم[ᒷ�̡߇Ē35] السؤال : اختلافهم في تحريم امرأة الرجل مس فرج أمها خطأ أو عمداً وقيل عمداً لا خطأ ما وجهه ؟ الجواب : وجه ما مرَّ في نظيره من قياس على الوطء لأن كلا منهما حرام وإن وطء أمها يحرمها كان عمداً أو خطأ . وأما القول بأنها لا تحرم إلا بالعمد فلأن الخطأ معفوٌّ عنه وصاحبه لا يأثم به فلا يشابه به الوطء في هذا المعنى . والله أعلم . تحريم المرأة بوطء أبيها[ᒷ�̡߇Ē36] السؤال : قول بعضهم في تحريم المرأة بوطء أبيها .ماوجهه ؟ الجواب : قياس أبيها على أمها فكما أنها تحرم بوطء أمها كذلك تحرم بوطء أبيها والجامع بين الصورتين أن الجميع فعل محرم في موضع محجور لقضاء شهوة فاسدة . ويبحث فيه بأن الموضعين مختلفان وليس حكم الدبر كالقبل وإن كان الجميع حراماً فكثير من الأشياء المحرمة لا يوجب حرمة امرأته ولعلهم اختاروا ذلك عقوبة لهذا الفاعل وسدًّا للذريعة وزجراً عن الانتهاك وتظهرهم الأطول ورأيهم الأصوب . والله أعلم . تزويج الأعجم والسكران والمعتوه[ᒷ�̡߇Ē37] السؤال : القول بمنع تزويج الأعجم إذا عقل منه الإيماء وكذلك السكران
والمعتوه . ما وجهه ؟ الجواب : أما الأعجم فلكونه لا يستطيع التلفظ بالكلام والتزويج عقد والعقود متوقفة على التلفظ والإشارة عندهم لا تقوم مقامه وأجاز بعض المسلمين تزويج الولي لكونه يقوم مقامه . وأما السكران والمعتوه فلعدم العقل فيهما، والعقل ملاك الأمر كله والتلفظ بدونه هذيان لا يشبه العقود في شيء ويجوز على قول بعض المسلمين أن يزوجه وليُّه تنزيلاً له منزلة الصبي في جعل الولي نائبا عنه وقائما مقامه . والله أعلم. زواج السكران وصداقه[ᒷ�̡߇Ē38] السؤال : عن قولهم في السكران إذا تزوج فوطء ثبت التزويج وصداق المثل . ما وجهه ؟ الجواب : الله أعلم والمناسب لقاعدتهم أن يفسدوها عليه ويلزموه صداقها . أما الفساد فلكون العقد غير ثابت في نفسه لأنه صدر عن غير
عاقل . وأما لزوم الصداق فلكونه وطئها بشبهة التزويج . ولا أدري ما وجه قولهم بثبوت التزويج مع الوطء وعدم ثبوته عند عدمه ولعلهم اعتبروا كونه من جنس العقلاء وأن السكر قد اجتلبه بنفسه وأن الحكم في العاقل ثبوت العقل فإذا تزوج ووطء لم يقدموا على فساده لاحتمال أنه فعل ذلك كله وهو يعقل ما فعل ولعمري إن هذا الاحتمال فيمن ظهر سكره لبعيد . وأما لزوم صداق المثل فظاهر لأنه إذا سمّى لها صداقا وهو في سكره لم يثبت ما سمّى فكأنه لم يُسَمّ فرجعت إلى صداق المثل . والله أعلم . الوطء في نكاح الخامسة يحرم زوجاته[ᒷ�̡߇Ē39] السؤال : قولهم أن زوجاته يحرمن بوطء الخامسة لا بنفس العقد ما وجهه ؟ الجواب : الله أعلم ولعلهم رأوا أن العقد في نفسه لا يثبت بعد الأربع فوجوده صح لعدمه فغاية ما فيه أنه عاص بذلك فإن دخل بالخامسة تمسكا بالتزويج الفاسد صار جامعاً بين خمس والجمع بينهن حرام قطعاً فحرمن عليه جميعاً . والله أعلم . تحريم الزوجة بارتكابه الزنى وعكسه[ᒷ�̡߇Ē40] السؤال : قولهم بتحريم زوجة من أقرَّ معها أنه زنى أو هي كذلك أو رأته يزنى أو رآها أو رأته ينكح رجلاً أو ينكحه أو ينكح أختها أو أمها أو أحداً من ذوات المحارم والرضاع أو أقر بذلك . ما دليل هذا كله ؟ الجواب : الله أعلم ولعلهم استدلوا على ذلك بقوله تعالى :{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }(1) ويدل على ذلك أيضاً قصة اللعان وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله " فقال : يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك وإن قتل تقتلونه قال فسكت النبي " فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه يا رسول الله ابتليت أنا به فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم }(2) فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فقال رسول الله " : الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ( ثلاث مرات ) ثم بدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم أثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما فهذا التفريق منه " يدل على أنه لا تحل له حين رآها على زنى في زعمه وفي الآية المتقدمة تحريم الزاني على المؤمنة العفيفة وتحريم الزانية على العفيف من المؤمنين ويستفاد من ذلك كله التحريم المذكور في السؤال . فأما التحريم بالمشاهدة فظاهر . وأما بالإقرار فلأن الإقرار بالزنى يوجب الحد وهو حكم من أحكام الزنى فكذلك يوجب التفريق لأنه إذا أوجب بعض الأحكام استلزم ثبوت باقيها إذ لا يصح ثبوت بعض المعلولات دون بعض عند تساويها في الموجب . وأما إن شاهدته ينكح رجلا أو ينكحه رجل فذلك مقيس على الزنى لأن الكل منهما إيلاج محرم لغرض فاسد مع ثبوت الحد على أهل اللواطة أيضا وإن اختلفوا في صفة حدهم وإذا ثبت الحد ثبت التفريق لأنهما ناشئان عن علة واحدة . وأما وطء ذوات المحارم أو الرضاع فهو أشد من وطء الأجنبية . والله أعلم . تزويج الإماء[ᓟዶ41] السؤال : قول من حرَّم تزويج الإماء مطلقا . ما دليله ؟ الجواب : لا أعرف له دليلاً مع قوله تعالى : { فانكحوهن بإذن أهلهن }(1) وهي في الإماء، وقوله : { ومن لم يستطع منكم طولاً أن يَنكح المحصَنات المؤمنات فمِمَّا ملكتْ أيمانكم }(2) الآية . ولعل القائل بذلك يرى أن للإماء التسرى فقط، وللحرائر التزويج ولا معنى لهذا الاعتبار مع ثبوت النص ولعله يلاحظ النسل فإن تزويج الإماء يوجب رق النسل وعليه أن يحتال في تجنب ذلك . قلنا رق النسل أمر من الله عند من رآه فإذا لم يقصده بالذات فلا بأس عليه فإن أمكن أن يشترط حريتهم فعل . ولا سبيل لهذه الاعتبارات كلها مع ورود النص . والله أعلم . تزوج الحرة على زوجته الأمة وعكسه[ᒷ�̡߇Ē42] السؤال : قول الربيع رحمه الله فيمن تزوج امرأة على أمة ولم يُعلمها أنها تنزع منه صاغِراً ما وجهه ؟ الجواب : وجهه أنه خدع المرأة فلها الخيار إذا علمت فإن شاءت الخروج عنه نُزعت منه فهي كامرأة تزوج عليها زوجها أمة قالوا إن لها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت فالمبدأ والمنتهى في هذا واحد . والله أعلم . وجه تحريم نكاح الأمة فوق الحرة[ᒷ�̡߇Ē43] السؤال : قول من حرم نكاح الأمة فوق الحرة ، ما دليله ؟ الجواب : دليله قوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِمَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات }(1) فإنه تعالى أباح في هذه الآية تزويج الإماء لمن لم يستطع طولاً نكاح المحصنات من الحرائر فيفيد أن من استطاع الطول على الحرة ليس له أن ينكح الأمة . والله أعلم . سبب وجوب الصداق والأجرة[ᒷ�̡߇Ē44] السؤال : اختلافهم في الصداق هل يجب بنفس العقد أو بالمس ؟ قولان وكذا أجرة الأجير على العمل والحج هل تجب بنفس الاستئجار أو بالعمل فقط ؟ قولان ما وجههما ؟ الجواب : أما الصداق فعندي أنه يجب بالعقد فإن طلق قبل المس حط عنه النصف وهو معنى القول الأول وذلك أنه إذا عقد عليها فقد صارت مباحاً له فإن شاء دخل وإن شاء ترك فالصداق عوض لهذه الإباحة . وأما القائل بوجوبه بالمس فقد جعله أجرة للبضع وله أن يتمسك بقوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن }(1) وبقوله تعالى في التي لم يُسَمَّ لها صداقٌ إن طُلِّقت قبل المس { ومتعوهن على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه }(2) وذلك أنه أمر لها بالمتعة دون الصداق فلو كان الصداق واجباً بنفس العقد لكان لها نصف صداق حيث كانت تعطى صداق المثل بالدخول . قلنا المتعة عوض عن نصف الصداق الذي لم يسم ولا يلزم أن يكون العوض نصف صداق المثل وأما قوله تعالى : { فآتوهن
أجورهن }(1) فخاصة بتزويج المتعة وعند الأكثر أنه منسوخ . وأما اختلافهم في أجرة الأجير فإن من قال منهم بوجوبها بالعقد يرى أن كل واحد من المؤجر والأجير قد ألزم نفسَه أمراً لا بُدَّ منه فيجبر الإمام هذا على العمل وهذا على التسليم . ومن قال منهم أنها لا تجب إلا بالعمل نظر إلى أن الأجرة منه عوض عن العمل فمهما لم يوجد لا توجد فلا يستحقها قبل العمل وهذا القول أرفق بأهل الزمان لِفُشُوِّ الخيانة فيهم وعدم القاهر عليهم . والله أعلم . صداق المثل وصداق نساء المرأة [ᒷ�̡߇Ē45] السؤال : قولهم في التي دخل بها ولم يُسَمِّ لها صداقا إن لها صداق المثل وقيل صداق نسائها ما الدليل على ذلك ؟ وما الفرق بين صداق مثلها ونسائها ؟ الجواب : الدليل على ذلك حديث معقل بين سنان الأشجعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يوص لها صداقاً ثم مات قبل الدخول فرفعت المرأة أمرها إلى رسول الله " فقال لها لك مهر عشيرتك وعليك العدة أربعة أشهر وعشرا فهذا الحديث يدل على ثبوت مهر نسائها، والدخول والموت في ثبوت الصداق على سواء . والمراد بنسائها نساء عشيرتها فإن قواعد العرب تقرير الصداق في نسائها خلافاً للتجارة فإن السلعة تباع فيمن يزيد والكرائم أعز عندهم من ذلك . وأما صداق مثلها فهي أن تعطى صداق من كان في زيها من النساء فإن صداق الغنية أكثر من صداق الفقيرة وصداق الجميلة أكثر من صداق الدميمة وهكذا . وهذا القول مبني على القياس ولعل أرباب هذا القول يحملون الحديث على المرأة التي لم تختص من بين سائر نسائها بخصوصيةٍ . والله أعلم . ارتشاء الولي على التزويج [ᒷ�̡߇Ē46] السؤال : قولهـم في تحريم ارتشـاء وليّ المرأة على التزويـج حتى قالوا إنه يرده عليها إن كان الصداق غير كامل وإلا رده عليه، وخُصِّصَ الأبُ من بين الأولياء فأجيز له ما وجهه ؟ الجواب : حرم الله الرُّشَا جملة وسماها سحتا فقال في ذم اليهود : { سماعون للكذب أكالون للسحت }(1) فلا يمكن القول بحلِّ شيء من أنواعها مطلقا وأيضاً يجب على الوليّ أن يزوج وليته بالكفء إذا خطبها منه ورضيت به . فإن أخذ رشاء على ذلك فهو كمن استأجر على فعل الواجب والأجرة على فعله حرام فثبت التحريم من الجهتين ووجب عليه رد ما أخذ إما إلى الزوج إن لم ينقص بذلك صداق المرأة إذ ليس عليه إلا الصداق وما زاد على طريق الرشوة فمردود إليه وما على المرأة نقص صداقها بذلك لأنه في حكم من أخذه عليها وكأنه انتزعه من صداقها فإن كان الصداق يتم ببعض الرشوة رد إليها تمام صداقها ورد الباقي إلى الزوج والله أعلم . وإنما أجيز ذلك للأب خصوصا إذ يجوز للأب التوسع في مال الولد ما لا يجوز لغيره بناء على قول من يجعل مال الولد لأبيه احتجاجاً بحديث أنت ومالك لأبيك . والصحيح عندي أن الأبَ وغيرَه في ذلك سواء لحديث : كلٌّ أولى بما في يده حتى الوالد وولده فأما أنت ومالك لأبيك فمجمل إذ لا قائل بأن للأب أن يبيع ولده . والله أعلم . اسلام أحد الزوجين المشركين [ᒷ�̡߇Ē47] السؤال : قولهم في المشرك إذا أسلم وقد تزوج بمشركة ولم يدخل بها هل لها نصف الصداق أو لا ؟ قولان، وأن أسلمت هي دونه فكذلك ما وجههما ؟ الجواب : أما القول بوجوب ذلك فلتنزيل إسلامه منزلة طلاقه وكذلك إسلامها هي دونه إذ بذلك تحصل الفرقة بينهما فمن أوجبه قاس فرقة الإسلام على فرقة الطلاق وأما من لم يوجبه فلأن المشرك منهما يلزمه الدخول في الإسلام فإذا لم يدخل كان هو المضيع . والله أعلم . اشتراط سقوط الصداق بموت أحد الزوجين [ᒷ�̡߇Ē48] السؤال : قولهم في الرجل إذا تزوج المرأة على شرط إن مات قبلها فلا صداق لها قالوا ثبت عليها الشرط وإن تزوج على شرط أن لا صداق لها إذا ماتت قبله قالوا لزم الزوج الصداق ما الفرق بين الصورتين ؟ الجواب : الله أعلم بذلك والذي عندي أن الشرط باطل في الصورتين لأنه يفضي إلى ثبوت النكاح بدون الصداق في بعض الصور وذلك لا يصح في شيء من الأشياء أصلاً . ولعلهم اعتبروا ثبوت الصداق عند العقد وإن الشرط لا يبطله لكن يحط عنه بموته قبلها فهو في حكم من اشترط عليها أن تبرئه من صداقها بعد موته عنها . وإنما لم يثبت الشرط في الصورة الثانية لأن الصداق بعد موتها ينتقل إلى الوارث فليس لها شرط في مال غيرها فإن اشترطت بطل الشرط وثبت الصداق . والله أعلم . متى يستحق الصداق المؤجل [ᒷ�̡߇Ē49] السؤال : قولهم إن صداق الأجل يلزمه إذا تزوج عليها وكذلك يلزمه بالطلاق والموت . ما وجهه ؟ الجواب : إن الأجل صداق يجعل للمرأة على الرجل بشرط أهلها عليه ولم يجد له حد يجب فيه نظراً منهم لبقاء الزوجية بينهما لأنها لو تزوجت بصداق عاجل فقط كان أسرع في طلاقها إذا شاءه وهذا أبقى لهما ولذا قال ابن محبوب رحمه الله إذا عرض عليها زوجها أجل صداقها تجبر على قبوله فكأنه يراه حقاًّ لازماً في الحال وإن تعجب من ذلك بعضهم وكان أبو بكر الموصلى رحمه الله تعالى يقول لا يؤخذ منه حتى يموت وهذا منه رحمه الله اعتبار للحال المتعارف حتى جعل ذلك كالشرط المشروط حتى أنه قال فيما إذا تزوج عليها أحل الله أربع زوجات ومعنى كلامه لا يلزمه الصداق الآجل بذلك وعليه يبني قول من قال أنها لا تجبر على قبوله إذا عرضه عليها وإن قبضته ثم طلب منها تركه فقيل عليها أن ترده وقيل ليس عليها ذلك . وأما القول الأول فمبني على اعتبار الحال الذي هو كالشرط والقول الثاني مبني على إلغائه . وأمر الناس اليوم في الأجل على خلاف ما مضى فإنهم يجعلونه مؤجلاً إلى أن تبين عنه زوجته بشيء من وجوه الفراق وعلى هذا الاعتبار فلا يلزمه أن يسلمه إليها إذا تزوج عليها . والله أعلم . رجوع المرأة فيما أعطت الزوج من صداقها [ᒷ�̡߇Ē50] السؤال : قولهـم فيمـن طلب صداق زوجتـه أو غيره من مالـها فأعطتـه إيـاه إن لها الرجعة في ذلك وإن أعطته بغير طلب فلا رجعة لها فإن رده إليها في مرض الموت فليس لها ذلك ما وجهه ؟ الجواب : ذلك لأن الزوج سلطان على زوجته ولها معه تقية فإذا طلبها صداقها أوشيئا من مالها كان لها الرجعة لكونها في حَيِّز التقية منه إذا منعته ما طلب فإن تبرعت من غير طلب منه فذلك طيبة نفس منها
{ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا }(1) فتفيد الآية رد ما لم تطب به نفسها وذلك هو الذي طلب منها ثم رجعت فيه وأما ما طابت به نفسها وإن رجعت فلا سبيل لها عليه وهي كغيرها من الناس فإن رده إليها قبل المرض عن طيب نفس منه جاز لها أخذُه وأما في المرض فهو في حكم عطية المريض . فإن قيل إن المسألة مطلقة فيمن طلب زوجته شيئاً فرجعت فيه من غير أن تقيد بالذي له عليها سلطان وإن كثيراً من الناس يتقون نساءهم حتى قال من قال في هذا الزمان السلطان لهنّ على الرجال قلنا لا عبرة بمن تراخى حتى تسلطت عليه امرأته على أن السلطنة في أصل الأمر للرجال لا للنساء والعلماء تعتبر أصول الأشياء وقلَّما يوجد رجل إلا ولامرأته فيه تقية وأقل ذلك أن تتقيه كي لا ينصرف حبه عنها فتنزل بعد الرضا في حضيض السخط أو يقطع عنها المعاشرة التي هي غاية مطلبها منه فإنها لو حصلت منه على فوات المحبة أو الجماع لكفى بها نكالاً . والله أعلم . الصداق في وطء الأجنبية غصباً [ᒷ�̡߇Ē51] السؤال : قولهم في وجوب الصداق بوطء الأجنبية إن لم تطاوعه، ولا صداق لها إن طاوعته . وقيل : إن طاوعته فعليه الصداق ما وجهه ؟ مع أن الله تعالى قد أثبت الصداق في النكاح دون الزنى . الجواب : إنما ذكر الله الصداق للنكاح لكون النكاح هو الأمر المباح في هذا الشأن فعمت به البلوى وحُقَّ أن يعتنى بشأنه وأما الزنى فهو أمر قذر وقع الزجر عنه والتهديد عليه في القرآن العظيم فالمناسب لعظمة القرآن الإعراض عن تفريع الأحكام عليه . وإنما أوجبوا عليه الصداق بالزنى غصبا لكون الصداق في بعض المواطن أجرة للبضاع كما في تزويج المتعة قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن }(1) وإذا ثبت في بعض المواطن أنه أجره وجب على من فعله أن يؤدي العناء . وإنما اسقطوه عن المطاوعة إذ بمطاوعتها أسقطت أجرتها فهي بذلك مبيحة لفرجها فلا أجرة لها . وإنما قال بعضهم بثبوت الصداق للمطاوعة أيضا لأن إباحتها لفرجها لا تسقط الحق الذي أوجبه الله على ذلك بيانه أن الله قد حرم ذلك وإباحتها هي لا تحل ما حرم الله فكذلك لا تسقط ما أوجب الله . وأقول إن في هذا القول نظراً لأنه يوجب تحليل مهر البغي وهو محرم بنص السنة فلا سبيل إلى تجويزه بيان ذلك أنه لو وجب عليه بوطء المطاوعة صداق لجاز لها أن تأخذه ومن المعلوم أن أخذه حرام بالسنة وإذا كان أخذه حراماً فكذلك إعطاؤه ولا يصح أن يكون الشيء الواحد واجباً وحراماً . والله أعلم . الصداق والحد للزنى غصبا في الدبر [ᒷ�̡߇Ē52] السؤال : قول بعضهم في المنكوحة في الدبر أنها تصدق ويُحَدُّ . وقيل : لا، ما وجهه ؟ الجواب : أما الحد فظاهر لقياس الدّبُر على القُبل وكذلك الصداق عند من أوجبه . وأقول إن طاوعت فلا صداق لها لما يلزم عليه من أخذ الأجرة على الحرام وذلك حرام . وأما القول بأنه لا حدَّ ولا صداق فمبني على منع القياس في هذه الصورة خاصة لوجود الفارق بين الموضعين . والله أعلم . المقدار الواجب من المعاشرة للزوجة [ᒷ�̡߇Ē53] السؤال : اختلافهم في الحكم على الرجل بجماع المرأة قيل يحكم عليه بجماعها مرة وقيل إذا طلبت إليه وكانت مضطرة لذلك وقيل بعد كل حيضة مرة . ما وجهه ؟ الجواب: أما القول الأول فإنما يحكم عليه بالجماع مرة لكون المرة تُحصنها، وإذا حصل الإحصان فالزيادة عندهم زيادة غير واجبة لأن المقصود من التزويج الإحصان . وأما القول الثاني فمبني على رفع الضررعنها وذلك لأن المقصود من نفس الإحصان دفع الضرر وإذا لم يحصل الجماع مرة وجب عليه أن يزيد أو يترك المرأة فتتزوج بغيره . وأما القول الثالث فمستفاد من قوله تعالى : { فإذا تطهرهن فأتوهن من حيث أمركم الله}(1) وذلك أن هذا القائل حمل الأمر في الآية على الوجوب فأوجب الإتيان على كل طهر وأنت خبير أن الأمر فيها للإباحة فإن سياقه فيها بعد الحظر دليل على رفع المنع فيبقى الإتيان
مباحاً . وفي المسألة قول رابع إنه يحكم عليه بجماعها على دوار أربعة أيام استنباطاً من قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }(2) مع أن العدل بينهن واجب فلا تنوبها إلا على الأربع مرة وبذلك حكم كعب بن سوار العماني في حضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنى عليه وولاه قضاء البصرة والله أعلم . ويتفرع على كل واحد من هذه الأقوال الحكم على الزوج إما بإتيانها في الوقت المحدد وإما بطلاقها إذا طلبت منه ذلك فمن قال بأن عليه مثلا أن يأتيها على الأربع فطلبت منه ولم يفعل فحاكمته حكم عليه على قياد هذا القول إما بإتيانها وإما بطلاقها وهكذا سائر الأقوال . فما يوجد في آثار أصحابنا أنه لا يحكم عليه بطلاقها إلا إذا لم يجامعها أصلاً فمبني على القول الأول وهو أنه إذا جامعها مرة لا يحكم عليه بأكثر ولم يفرعوا على الأقوال الباقية فروعاً لأنّ عملَهم على الأول فقط فترك التفريع على غيره لا يمنعه ولا بد من التفريع عند من رآها وإلا لما كان لها معنى وفائدة . والله أعلم . بداية القسم للبكر والثيب [ᒷ�̡߇Ē54] السؤال : ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا تزوج فوق زوجته فلها ثلاثة أيام إن كانت بكراً وإن كانت ثيباً فيوم وليلة وبعد ذلك فعليه الإنصاف ما وجه هذا التحديد ؟ وما حجته ؟ الجواب : الله أعلم وقد يوجد ذلك في الأثر ولعله ورد في ذلك حديث عن رسول الله " فلم نطلع عليه . والذي اطلعت عليه من بعض كتب قومنا أن النبي " كان يقول إذا تزوج أحدكم البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج أحدكم الثِّيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم وكانت أم سلمة تقول لما تزوجني رسول الله " أقام عندي ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي فقالت تقيم معي ثلاثة أيام خالصة فهذا يدل على أن الثلاث للثيب الجديدة وأما البكر فلها سبع والمسألة موضع اجتهاد يقبل فيها خبر
الآحاد . ولعل الحكمة في هذا التحديد أن نفوس العروسين مشتاق بعضها إلى بعض فجعل ذلك الحد شفقة بهم ولما كان نفس الزوج إلى البكر أميل أعطى تلك الزيادة أو لأن البكر تحتاج إلى العلاج بخلاف الثيب وربما يمضي عليه اليوم واليومان لا يدرك ارباً . والله أعلم . عرض المرأة نفسها على زوجها [ᒷ�̡߇Ē55] السؤال : وجه قول بعضهم ليس على المرأة أن تعرض نفسها على زوجها إلا إن طلب مع قوله " لا يحل للمرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها لزوجها، وهو مطلق . الجواب : معنى ذلك أنه لا يلزمها أن تعرض نفسها عليه بالكلام . وأما العرض الذي في الحديث فمعناه العرض بالأحوال وإذا تزينت المرأة لزوجها وتعطرت له وباتت عنده فقد عرضت نفسها عليه ولا يخفى أن غالب النساء على ذلك فقد قمن بالواجب المشار إليه . والله اعلم . توجيه منع نكاح الكتابيات حال الحرب[ᓟዶ56] السؤال : قولهم يحل نكاح أهل الكتاب إلا في حال الحرب، ما وجه التخصيص مع قوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم }(1) ؟ الجواب : خصصت الآية بالرأي وذلك أن الكتابية في حال الحرب يجوز سبيها فتحل بملك اليمين ولا يجتمع الحل بالتزويج وملك يمين في امرأة واحدة . والله أعلم . أثر الزنى بأخت الزوجة في تحريمها [ҏ´�Ē57] السؤال : من زنى بأخت امرأته هل تحرم عليه امرأته أم لا ؟ وإن كان فيها اختلاف فما الأحسن عندك ؟ وإذا لم يدخل الحشفة كلها هل تحرم عليه أم لا ؟ وما الحد الذي تحرم به من ذلك ؟ تفضل بين لنا ذلك . الجواب : في المسألة قولان : حرمها بعضهم قياساً على وطء أم زوجته بجامع أن كلا منهما ذو حرمة وأن كلا منهما لا يصح جمعها مع زوجته تلك . وذهب آخرون إلى أنها لا تحرم عليه زوجته بذلك الزنى ولم ير القياس في هذا الموضع خاصة لا لأنه لا يرى القياس حجة أصلاً وإنما لم ير القياس هنا لتعذر الاطلاع على العلة التي بها تحرم الابنة بالزنى بالأم فقصر الاتفاق على ما ورد فيه وكأن صاحب هذا القول لم ير قياس الشبه أصلاً لأن المسألة من بابه . وهذا القول قوى عندي وقد كنت أقول به حتى اجتمعت بشيخنا الصالح وتذاكرنا في المسألة فأفحمتني حجته ولم أستطع له جوابا غير أنه ينقدح في ذهني تصحيح ما كنت عليه فترددت في المسألة . ثم ظهر لي بعد ذلك والحمد لله تصحيح عدم التحريم وهو القول الذي كنت أقول به لأني لم أر العلة التي لأجلها حرمت الزوجة بالزنى بأمها حتى أقيس عليه الزنى بأختها ولست أرى ثبوت قياس الشبه في الحال . - فإن قيل : العلة هي تعظيم الأم واحترامها . - فأقول ليس ذلك التعظيم والاحترام موجوداً في الأخت كله وشرط الفرع أن يساوى الأصل في العلة والحكم . - وإن قيل : أن العلة تحريم الجمع بينهما في التزويج وهو موجود في الأخت . - فأقول : لا نسلم أن العلة تحريم الجمع بينهما لأن التحريم حكم واختلف في جواز التعليل به والتعليل به إنما هو عند خفاء العلة فقد علمنا أن العلة هنا خفية غير ظاهرة . واعلم أن الأخت تفارق الأم من وجهين هما أن أم الزوجة تكون ذات محرم من الزوج وأنها لا تحل إلى الأبد وأخت الزوجة ليست كذلك فلا تكون محرماً وتحل بطلاق أختها فلا يصح قياس أخت الزوجة على أمها لما رأيت من الفرق وأقوى ما تعلق به أهل القول الأول أن تكون العلة هي تحريم الجمع بين الأختين في النكاح فلو فرضنا أن رجلاً جمع بينهما بأن تزوج احداهما أولا والأخرى ثانياً هل تحرم الأولى أم لا ؟ فيها خلاف مبني على أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا بيانه أن الجمع بين الاختين منهي عنه . وقد جمع الزنى الموجب الحد والمهر ونحوهما من الأحكام التقاء الختانين ويصح أن يقال هو هنا كذلك فلا تحرم أخت المزني بها بزنى دون التقاء الختانين هذا ما ظهر لي والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل . حرمة المرأة على العبد بملكها بعضه [ҏ¼�Ē58] السؤال : من له مملوك وقالت له امرأة من أهل بيته أعطيك قرشاً إن تشركني في مملوكك ليحل لي إبداء الزينة إليه ففعل أيجوز لهما ذلك ويكون ذا محرم منها أم لا . الجواب : يجوز لهما ذلك ويكون العبد ذا محرم منها لقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن }(1) فإنه وإن لم تملك العبد كله فبملك بعضه يصدق عليه أنه مملوكها ولا يحل لها أن تتزوجه وحرمة التزويج إنما هي ثمرة تلك فكذا إبداء الزينة معه والله أعلم . تحريم مزنية الرجل عليه [ҏ®�Ē59] السؤال : تحريم مزنية الرجل عليه هل هو من الدين أم من الرأي ؟ وما الحجة في ذلك ؟ الجواب : الله أعلم وأنا لا أدري من أي الطريقين هي إلا أني وجدت في آثار المسلمين حكاية الاجماع من الفقهاء على تحريمها ونفي الخلاف في تحليلها ووجدت أيضاً التفسيق لمن قال بتحليلها وهذا منهم يدل على أن المسألة من باب الدين إذ لا يحل لأحد أن يفسق أحداً على مسألة اجتهادية وهم الحجة في هذا الباب وإليهم المرجع في هذا الشأن . وأما الدليل على تحريمها فهو ما روى عنه " أنه قال : " لا نكاح بعد سفاح " وما روى عنه " : " أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة " وعن عائشة رضي الله عنهما : " أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان ما اجتمعا " وعن البراء بن عازب : " أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها من بعد ما زنى بها فهما زانيان أبداً " وعن ابن مسعود : " أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها بعد ما زنى بها فهما زانيان ما اصطحبا " وعن جابر بن زيد رحمه الله : " أنهما زانيان ما اجتمعا " أو قال " ما اصطحبا " وعنه أيضا " لا يتزوجها أبداً وليجعل بينهما البحر الأخضر " فهذه الأحاديث وهذه الآثار دالة بمنطوقها على تحريم المزنية على من زنى بها وعليه سلف السلف وخلفهم من بعدهم الخلف من أهل الاستقامة في الدين والله أعلم . حصول الزنى دون ظهوره البين لا يحرم به نكاح العفيفة [ҏ£�Ē60] السؤال : من زنى بامرأة فسئل بحضرة زوجته أأنت فعلت بفلانة كذا يعني
الفاحشة ؟ فقال : ما أصنع بها لم تجعل لي بداً . وزوجته تسمع هذا القول هل تحرم زوجته عليه إذا لم تعلم حكم ذلك القول ولم تسأل عنه ؟ وما السبب الذي يوجب التحريم من ذلك ؟ بين لنا معاني ما سألتك عنه مأجوراً إن شاء الله . الجواب : لا تحرم عليه زوجته بما سمعت منه سواء علمت أن ذلك القول ليس بإقرار بالزنى أو جهلت لأن نفس ذلك اللفظ لا يوجب حرمة بينهما وموجب الحرمة هو حصول الزنا من أحدهما مع ظهوره البين للآخر فإذا اختلّ أحد الوصفين ارتفع حكم التحريم لأن الحكم إذا كانت عليه مركبة أو مقيدة فعند انتقاء أجزاء المركبة أو انتفاء قيد المقيدة ينتفي
الحكم . وإنما قلنا أن علة حكم التحريم هو وجود الزنى من أحدهما وظهوره للآخر سواء كان باقرار أو بمعاينة أو شهود لقوله تعالى :
{ الزاني لا ينكح إلا زانية }(1) ولما روى عنه" أنه كان كثيراً ما يقول: " من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله تعالى فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " وجه الاستدلال بالآية أنه لما كان الزني مانعاً لتزويج العفيف بالزاني وقد أجمعت الأمة على جواز تزويج الزاني المستتر زناه بمن شاء علمنا أن الآية خاصة بمن ظهر زناه ظهوراً بيناً بإقراره على نفسه أو بشهادة الأربعة عليه أو بمعاينة من أراد تزويجه . وإذا ثبـت ما ذكرنـاه مانعـاً للتزويـج وجـب أن يكون رافعاً له بعد انعقاده إذ لا فرق بين أن يمنعه أولا وبين أن يرفعه ثانيا لأن العلة المقتضية لمنعه هنالك موجودة هنا والقول بالتفرقة بينهما محتاج لدليل . توكيل المرأة أجنبيا لتزويجها في حال تعسف الأولياء [ҏ°�Ē61] السؤال : رجلان عندهما أخت وحلفا بالطلاق أنهما لا يزوجانها أحداً من القبائل إلا أبناء عمها فوكلت وكيلا أجنبياً بما تريده وعندها أولاد عم وعصبته فتزوجت من غير رأيهم كيف الخلاص من ذلك أيصح التزويج على هذا
أم لا ؟ عرفنا مأجوراً . الجواب : إذا امتنع أولياؤها من تزويجها بالكفء الذي أرادته فتزويجها على هذه الصفة صحيح . وإن كانوا غير ممتنعين من ذلك لكن لم ترد منهم فتزويجها فاسد والله أعلم . عدم ولاية الأخ لأم للنكاح [ҏ°�Ē62] السؤال : امرأة أرادت التزويج ولا عصبة لها ولها أخ لأم من ذا الذي يلى تزويجها أيليه أخوها لأمها أم جماعة المسلمين ؟ وكيف صفة الجماعة ؟ بين لنا ذلك . الجواب : إن الأخ من الأم لا يلي تزويج هذه المرأة على أكثر قول المسلمين وإنما يزوجها بعد العصبة الأمام فإن لم يكن فالسلطان فإن لم يكن فجماعة المسلمين . وصفة الجماعة هم رجال من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً عالمون بما يدخلون فيه من الأمور متوقفون عما لا يعلمون سائلون عما أشكل عليهم مما لزمهم . وقيل يجزي باثنين فصاعداً على هذه الصفة وأن الاثنين عند أهل هذا القول جماعة . واستحب بعض الأئمة أن يجتمع الجماعة والأخ من الأم فيأمرون جميعاً بتزويج هذه المرأة جمعاً بين السببين والله أعلم . تزويج الأعاجم بعبارات لغاتهم [ҏª�Ē63] السؤال : ما القولُ في تزويج الأعاجم وطلاقهم، فإنهم لا يعرفون العربية ولا يفهمونها، ولو قال قائل لأحدهم : " زوجتك " لما عرف معنى ذلك . وكذا لا يعرف معنى قول القائل لزوجته : " أنت طالق "، وهم يتناكحون على ألفاظ معروفة عندهم، فهل هذا النكاح وهذا الطلاق منهم ثابتان أو لا ؟ وإذا كانا غير ثابتين فهل يلزمهم أن يتعلموا ذلك بالعربية أو لا ؟ الجواب : إن لكل قوم ما اصطلحوا عليه، وإذا انطبقت ألسنة هؤلاء الأعاجم على وضع بعض الكلمات للتزويج، وعلى وضع بعضها للطلاق، صح بذلك تزويجهم وطلاقهم، لأن المشروط في ذلك هو حصول الوضع، وقد حصل ها هنا، ولا يشترط كون ذلك الوضع عربياً وإلا لهلك أكثر الأمة، والقول بهلاكهم منافٍ لمقتضى الحنيفية السهلة، ومخالف لسعة الدين الذي ما جعل الله علينا فيه من حرج، اذ يلزمهم تعلُّمُ ألفاظِ ذلك باللفظ العربي . ولا يلزمنا على هذا القولُ بالطلاقِ بكل ما نوى به الطلاق، لأنا نمنع تزويج الأعاجم وطلاقهم بغير الألفاظ التي وضعوها لذلك وإن نووا بها التزويج والطلاق . فالحكم في عربيتنا وفي عجميتهم واحد، فلا يشكل عليك . والله أعلم . التزويج بالمسالمة دون عبارات [ҏ¢�Ē64] السؤال : إذا كان قوم من هؤلاء الأعاجم لم يصطلحوا على ألفاظ تدل بوضعها على الطلاق، لكن لهم عادة إذا شاء أحد منهم التزويج مثلاً أتى إلى ولي المرأة أو إليها فاصطلحوا على ما يصطلحون عليه من الشروط وسُلِّمت له المرأة، وسَلَّم صداقها . وإذا أراد أحدهم الطلاق أخرجها من بيته على جهةٍ يفهمون عدمَ رجعته إليها، هل هذا الأمر من فعلهم صوابٌ أو لا ؟ وإن كان باطلاً فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج ؟ بيِّن لنا ذلك . الجواب : إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعاً، ومحرم شرعاً، فإن المسالمة في الفروج لا تصح إجماعاً، ففعل هؤلاء على هذه الصفة زنى خالص وهم بذلك هالكون إلا أن يتوبوا، وعليهم إذا شاؤوا التزويج أن يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح، وأن يتعلموا معانيها حتى يفهموا ما يقول، وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح عربيةً أم أعجميةً، فإنّا لا نشترط كونها عربيةً لا غير، وإنما نشترط حصولَ الوضع، ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وُضع له . والله أعلم . التزويج باصطلاح خاص متواضع عليه[ҏµ�Ē65] السؤال : إذا كان طائفة من العرب قد انحازوا في جهة من الجهات، وقد اختصوا فيما بينهم بألفاظٍ دالةٍ على النكاح دلالةً حقيقيةً عندهم لا يفهمون منه إلا ثبوتَ العقد فهل لهم أن يتناكحوا بهذه الألفاظ ويكون حكمهم في ذلك حكم من ذكرت من الأعاجم أو لا ؟ الجواب : نعم، حكمهم واحد فيما عندي، ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لحصول الوضع فيها، ولا يلزم أن يكون الوضع عاماً بين جميع العرب . والله أعلم . التزويج بعبارات جديدة مصطلح عليها [ҏ§�Ē66] السؤال : إذا تركت العرب أصل عربيتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم، وصاروا لا يفهمون مدلولاتِ العربية أصلاً، هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أو لا ؟ الجواب : نعم، لهم ذلك، لحصول الوضع المشروط في صحة العقد . والله أعلم .
hg[.x hgehkd- tjh,n hgk;hp hgehkd hg[.x hgk;hp tjh,n لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس | |