منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الموسوعة الكبرى في الإسبال ـ لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 01-21-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



من كتاب : المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1

السؤال:
ما حكم ظهور قدم المرأة في أي وقت وخاصة في الصلاة؟


الجواب:
المرأة مأمورة بستر قدميها، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن ترخي شبراً من ثوبها، فقالت له أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ إذاً ينكشف قدمها، فإذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترخي ذراعا، وما ذلك إلا لأجل تجنب انكشاف قدميها.

المصدر: المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص109

السؤال:
ما حكم ظهور أقدام المرأة في أي وقت وخاصة في الصلاة؟


الجواب:
اختلف العلماء في قدمي المرأة ، منهم من قال بوجوب سترهما، ومنهم من قال لا بأس بظهورهما، وعلى كل فالمرأة مأمورة بأن تستر قدميها ، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن ترخي شبراً من ثوبها ، فقالت له أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ "إذاً ينكشف قدماها" ، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن ترخي ذراعاً وما ذلك إلا لأجل تجنب انكشاف قدميها . فالأحوط لها أن تستر قدميها سواء في الصلاة أو غيرها ولو بإطالة الثوب كما كانت النساء المؤمنات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كن يُطلن مقدار شبر حتى يسترن القدمين ، فينبغي للمرأة المؤمنة أن تصنع ذلك في هذا العصر خروجاً عن الخلاف.

المصدر: المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص110

السؤال:
هل يصح أن تصلي المرأة في بيتها أو غيره بدون لبس الجوارب على قدميها؟


الجواب:
إن كانت أرخت الثوب حتى غطى قدميها فالمراد تغطية القدمين سواء كان بالجوارب أو كان بإرخاء الثوب، أما إن لم يكن إرخاء ولا جوارب وكانت القدمان مكشوفتين فالصحيح عدم جواز ذلك.

المصدر: المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص110

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة الكعبين؟


الجواب:
لا، فيجب عليها أن تغطي الكعبين، والقول الراجح أن عليها أن تغطي القدمين ـ أيضاً ـ لأننا لم نجد دليلا على استثناء القدمين من عورة المرأة ، نعم وجد دليل في الوجه والكفين أما القدمان فلم نجد دليلاً على ذلك ، بل وجدنا الدليل يدل على خلافه، فعندما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يلبسن من ثيابهن شبرا، لأجل تغطية أقدامهن ، قالت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذاً ينكشف قدمها يا رسول الله " ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : <<ترخي ذراعاً>> فأباح لها أن ترخي ذراعا لأجل ستر القدمين ، فلو لم يكن ستر القدمين واجباً لما سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما قال لها ذلك.

المصدر: المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص110

السؤال:
امرأة لم تكن تستر في الصلاة ناصيتها وذراعيها وقدميها عملاً بقول مشايخها، ولما تبين لها أن ستر ذلك واجب، التزمت بذلك، فما حكم ما مضى من صلاتها ، وهل يوجد فرق بين من كانت تفعل ذلك تقليداً لأمها وأخواتها وبين من أخذت ذلك عن أحد مشايخها؟


الجواب:
هذه المسألة مسألة حرجة، ولكنها نظراً إلى أنها لم تكن متعمدة للانتهاك وإنما كانت تفعل ذلك جاهلة فلا مانع من أن تعذر فيما سبق بسبب جهلها ، ونظراً إلى أنها اعتمدت بعض الأقوال، وإن كانت أقوالاً ضعيفة لا يعول عليها، والله تعالى أعلم.

المصدر: المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص111

المرجع:
من كتاب : "المرأة تسأل والمفتي يجيب" فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إعداد بدرية الشقصية ، إصدار : مكتبة الجيل الواعد

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس