|
رقم المشاركة : ( 6 )
|
| رقم العضوية : 1 | تاريخ التسجيل : Jan 2010 | مكان الإقامة : في قلوب الناس | عدد المشاركات : 8,917 | عدد النقاط : 363 | | | | | سنن الصلاة ويحلو التواصل معكم أحبتي الكرام وما زال حديثنا عن سنن الصلاة وتوقف بنا التطواف في الحديث عن السنة السابعة لنتحدث اليوم عن السنة الثامنة وهي:
8- مسح الأذنين : - صفته : تبليل اليدين بالماء والمسح بكل واحد منهما الأذن المقابل له من داخل الأذن وخارجه.
9- الترتيب : - صفته : غسل الأعضاء ومسحها مرتبة حسب الثابت بالسنة كالتالي:
(المضمضة فالاستنشاق فغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الاذنين والرقبة وغسل الرجلين) .
10- التثليث : - صفته : غسل كل عضو مغسول ثلاث مرات .
11- الموالاة :
- صفته : غسل الأعضاء متتالية العضو تلو العضو من غير فاصل زمني بينها .
12- الدعاء :
- صفته : بعد انتهائه من وضوئه يستقبل قبلته إن أمكنه وإلا فعلى أي اتجاه كان يدعو بعد تلاوة سورة القدر فيقول : (اللهم اجعلني عبدا طهورا واجعلني صبارا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا ) .
12- مستحبات الوضوء ومكروهاته :
أ- المستحبات :
1- مسح الرقبة من العلماء 2- الجلوس وقت الوضوء .
3- استقبال القبلة . 4- عدم الإسراف بالماء .
ب- المكروهات :
1- اللطم بالماء في الجارحة ." لكل شيء آفة وآفة الماء عجه وبثه بثا " .
2- الإسراف في الماء . 3- نفض الماء عند حمله للوضوء . 4- مسح الجوارح بمنديل بعد الوضوء , وقيل بعدم الكراهة . 5- الوضوء قائما . 6- الوضوء عريانا في ستر . 7- الوضوء في موضع الخلاء . 8- الكلام بغير ذكر الله . 9- الوضوء من الماء المشمس . 10- الوضوء من إناء الذهب والفضة . 11- الوضوء من الماء المضاف الذي لم تتغير أحد أوصافه. 12- الزيادة فوق الثلاث.
13- نواقض الوضوء :
جمع ناقضة : وهي المعاني التي ترفع حكم الطهارة وبسببها يجب الوضوء لمن أراد
الصلاة . وتكون بثلاثة أشياء :
أ- أحداث . ب - أسباب . ت - أفعال .
أ- الأحداث : ناقضة بنفسها , وهي كل نجاسة يخرجها الإنسان من بدنه أو تخرج بنفسها............. , وهي جميع النجاسات التي ذكرناها سابقا .
1- حكم الشك في الحدث .............. حالة الوضوء :
قيل : لا يلتفت إلى شكه وذلك باتفاق أصحابنا . وقيل : إن شك...........قبل الصلاة أعاد وضوءه , وإن كان بعد الصلاة ...........فلا إعادة .
2- حكم الظفر والجلد والضرس والشعر إذا أخرجه الإنسان من جسمه : فيها خلاف، ذكره صاحب الإيضاح . والأظهر عدم النقض لعدم ذكر الأدلة .
ب- الأسباب : ناقضة بما تؤدي إليه . وهي ثلاثة أنواع :
1- زوال العقل : بالإغماء : وهو زوال غير أصلي بغير مخدر .- بالجنون : وهو اختلال العقل . فهذان ينقضان الوضوء اتفاقا لزوال العقل عنهما .
- وبالنوم : وهو حالة طبيعية تتعطل معها القوى . والناقض منه ما كان في حالة اضطجاع وله أربع حالات :
1- قصير خفيف / غير ناقض اتفاقا . 2- طويل ثقيل / ناقض اتفاقا .
3- قصير ثقيل / مختلف فيه . 4- طويل خفيف / مختلف فيه .
" إنما الوضوء على من نام مضطجعا " .
2- الشرك : وهو الخروج عن التوحيد بقول أو عمل أو اعتقاد .
- الشرك بالقول والعمل ناقض للوضوء بكونه ارتداد ولا طاعة مع معصية .
" إنما المشركون نجس " . وقيل : بعدم النقض .
- أما الشرك بالقلب فمختلف فيه لكونه ........... والأكثر النقض .
3- المعاصي : ( نظر , قول , استماع , فعل ) .
- قيل : بنقض الوضوء بها . - وقيل : بعدم النقض , ................ .
أ- قولية : وهي جميع معاصي اللسان .
" الغيبة والنميمة ينقضان الوضوء ويفطران الصائم " .
"الغيبة , النميمة , يمين الفاجرة , الكذب العمد , اللفظ المستقبح ...الخ " .
ب- نظرية : وهي النظر إلى عورات الناس وأسرارهم الناس .
ت- سمعية : الإستماع إلى المعاصي والغناء والموسيقى .
ث- فعلية :
1- أفعال ظاهرة : مس العورة المحرمة. - لمس الأجنبية. - القتل. - شرب الخمر .
2- أفعال باطنة : - الرياء . - العجب . - الحسد . - الكبرياء .
ت- الأفعال : وهي :
أ- مباشرة النجس . وذلك إذا التقى النجس الرطب ببدنه أو ثوبه .
والأصل فيه : الأحاديث الواردة : " من قاء أو قلس فليتوضأ ..." ." الوضوء من كل دم سائل ..." .
والنجاسات هي : 1- كل ما خرج من الإنسان من نجاسات .
2- الكلب , الخنزير , الميتة .
ب- مس الفروج:الأصل فيه : " من مس ذكره قاصدا بيده ليس دونه ستر فليتوضأ"
وقيل بعدم النقض : لحديث السائل عن مس الذكر : فقال : " إنما هو قطعة منك ".
- وحد الفرج الناقض للوضوء : قيل : الإحليل والدبر . وقيل : الذكر ........ . أبو عبيدة . وقيل : بعدم النقض بمس الدبر . ابن العلى . وقيل : بمس الثقب من الإحليل فقط . حبان .
- الأدلة : 1- " من مس الفرج الأسفل والأعلى فليتوضأ " .
2- " أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فمسه بكفه انتقض وضوءه " .
3- " ليس على من مس عجب الذنب وضوء ولا على من مس موضع الإستحداد وضوء " .
- حكم مس الفرج نسيانا : - قيل : بالنقض . - وقيل : بعدمه .
- حكم المس بغير اليد : - قيل : بالنقض . - وقيل : بعدمه .
- حكم مس فرج الغير : والغير : إما أن يكون :
- زوجة أو أمة أو زوج . - أجنبيا بالغا . - أجنبيا صغيرا .
فالأول حكمه كحكم نفسه . أما الثاني فالنقض على الاثنين إن كان الممسوس راضيا وإلا فالنقض على من مس . أما الثالث : فقيل : بالنقض عموما . وقيل : بعدم النقض. وقيل : بالتفصيل : بوضع الحد . وقيل : ...........وقيل : ...........وقيل : هو من وصل درجة أنه يشتهي ................... .
- مس بدن الأجنبية : والبدن : قيل : المراد به ما لم يجز النظر إليه . وقيل : عموم البدن ما جاز وما لم يجز .ومنه المصافحة ........... .
- والأجنبية : قيل : هي كل امرأة ماعدا المحارم . وقيل : .................. .
ت- القهقهة في الصلاة :
1- قيل : عموم الضحك ناقض ولو يبتسم . 2- وقيل : عموم الضحك غير ناقض للوضوء . 3- وقيل : القهقهة دون التبسم وهو المذهب .
" من تقهقه في الصلاة أعاد الطهارة والصلاة " .
الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي |
لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس | |
| |