منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الموسوعة الكبرى في الإسبال ـ لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 01-21-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً






السؤال:
صلّى خلفَ إمام مسبل ويبدو أنه شاهده قبل أن يَشرع في الصلاة، فهل يَخرج من الصف أم يُصلِّي معه ؟


الجواب:
لا يَخرج من الصف، إذ خروج الإنسان من الصف يُؤدي إلى شيء من البلبلة والخلاف والشقاق؛ ولكنّ الإسبال هو كبيرة من الكبائر، واستصحابُ الكبيرة إبّان الصلاة يُؤدِّي إلى إفساد الصلاة، ويَتأيَّد ذلك بِحديثٍ أخرجه أبو داود من طريق أبي هريرة رضي الله عنه-وقد قال فيه النووي في ” رياض الصالحين ” بِأنه على شرْط مسلم-أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-أمرَ المسبِل أن يُعيد وضوءَه ثلاث مرات ولما قيل له قال: << إنه صلى وهو مسبِل وإنّ الله لا يَقبَل صلاة المسبِل >> .. هذا حديث رواه أبو داود في سُنَنِه وإن أُعِلَّ بِأحد رواته إلا أننا نجد المحقِّقين مِن العلماء استدلوا بِه ومِن بين هؤلاء النووي كما ذكرنا، وكذلك استدل بِه العلاّمة ابن القيّم، وغير هؤلاء، ويَتأيَّد ذلك بما ذكرناه مِن أنّ الصلاة عبادة والعبادة يَجب ألاّ يَكون فيها شيء مِن معاصي الله فكيف إذا كانت هذه المعصية كبيرة، ولكن مع هذا نحن نقول بِأنه يُصلّي مع هذا الإمام إلا أنه يُعيد صلاة الفرض بِسبب ما ذكرناه؛ والله-تعالى-أعلم

المصدر: موسوعة الفتاوى ـ مصنف في : فتاوى الصلاة

السؤال:
الإسبال إن لم يقصد به الخيلاء وهل هو خاص بالإزار كما ورد في الأحاديث؟


الجواب:
ذكر الإزار في أكثر الأحاديث إنما هو لأنه كان غالب لباس الناس في ذلك الوقت ، وإلا فالحديث ظاهر في أنه يشمل الإزار وغيره ، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول << ولا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء >> .
لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء أياً كان هذا الثوب ، لا فرق بين الإزار أو القيمص وهو ما يُعبّر عنه عندنا بالدشداشة أو أي ثوب من الأثواب الأخرى ، حكم الجميع حكم واحد .
من ناحية ثانية فإن هنالك رواية جاءت في سنن أبي داود تنص على أن الإسبال في القميص والعمامة والسراويل والإزار ، كل هذه مما يشمله حكم الإسبال .
أما بالنسبة إلى السؤال عن الخيلاء فإن الحديث ليس وارداً لأجل حصر حكم الإسبال في من نوى به الإسبال ، وإنما نفس الإسبال خيلاء لأن هنالك روايات تدل على ذلك منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الإسبال فقال له : يا رسول الله إني أحمش الساقين . أي دقيق الساقين ، ويريد بإسباله ثوبه أن يُغطي حمش ساقيه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : <<كل خلق الله حسن>> ، أمالك فيّ أسوة حسنة . هذا دليل على الإسبال ليس لأحد عذر إن حصل منه مع كونه يدّعي بأنه يفعله لا لقصد الخيلاء ، فإن ذكر الخيلاء هنا لأجل التنفير ، ولذلك جاء في بعض الروايات عنه عليه أفضل الصلاة والسلام << إياك والإسبال فإنه خيلاء >> . فإذاً هذا ليس للتقييد ، أي ذكر الخيلاء هنا ليس هو للتقييد ، وإنما هو للتنفير ، ومثله مثل قول الله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ }(آل عمران: من الآية21) ، قال { وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ } ، ولا يعني هذا أنه يجوز قتل النبيين بوجه من الوجوه ، كل قتل للنبيين هو بغير حق ، هذا إنما هو لمزيد تأكيد المذمة لمن فعل ذلك .
ومثله قول الله سبحانه وتعالى { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ } ( الأنعام: من الآية140) ، فقوله {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ } لا يدل على أن مِن قتلِ من الأولاد ما يكون سفهاً بعلم وأنه يجوز بسبب ذلك ، لا . كل قتل للأولاد إلا إذا كان بحكم شرعي إذا كان هذا القتل قصاصاً أو نحو ذلك مما أُذن به شرعاً وإلا فكل قتل للأولاد إنما يُعد سفهاً ، ويُعد هذا القتل بغير علم .
كل ما كان من نحو هذا القبيل إنما يُحمل على هذا المحمل ، فذكر هذا الوصف على أثر الحكم لا يفيد تقييد الحكم به وإنما يفيد تغليظ الحكم بسببه .

المصدر: موسوعة الفتاوى ـ مصنف في : فتاوى عامة

السؤال:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال << دعوني ما تركتم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم>>.
من المعلوم سماحة الشيخ أن العلماء ورثة الأنبياء ، وأن المسلمين يأخذون منهم أحكام الدين ، فهل ما سكت عنه العالم يسع المسلمين السكوت عنه فلا ينبغي السؤال عنه مثلا . على سبيل المثال إذا نزلنا إلى بعض فتاواكم سماحة الشيخ السؤال عن لبس المرأة الجوارب في الصلاة هذه المسألة لم تكن مثارة من قبل بالشكل الواسع وكنتم سماحة الشيخ لا تذكرونها بالصورة الملفتة لكن عندما وجه إليكم السؤال عن هذا الموضوع أفتيتم بالفتوى المعروفة والتي انتشرت بشكل واسع هل هذه المسألة وغيرها تنطبق على الكلام الذي قلناه من أن ما سكت عنه العالم لا ينبغي السؤال عنه ؟


الجواب :
لا . أولاً إنني أنا لست بشارع ، الشارع هو الرسول صلى الله عليه وسلّم أنا فقط أخذت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم عندما سئل عن الإسبال وشدّد وقال في إزرة المؤمن أنها إلى نصف ساقيه ، سألته أم سلمة رضي الله عنها عن المرأة فقال : <<ترخي شبراً >>. قالت له : إذن ينكشف عن قدميها . فقال : <<ترخي ذراعاً>> . لذلك أخذنا من هذا الحديث وجوب ستر المرأة لقدميها إذ لو لم يكن ثم محذور من انكشاف قدمي المرأة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المرأة أن ترخي ذراعاً بعدما أذن لها أولاً أن ترخي شبراً فقط . هذا دليل على هذا . هذا لا يدخل في هذا النوع .
المسألة مشكلة يُسأل عنها لكن مثال ذلك أن يعطي العالم أو العلماء جواباً عاماً هذا الجواب العام تندرج تحته أنواع الخصوصات المتعددة ومع ذلك يأخذ أحد من الناس ويدقق يسأل عن كل خصوص بعينه هل كذا كذا حكمه ، هل كذا كذا حكمه … ، مثل هذا هو من باب التكلف ومن باب التنطع الذي لا ينبغي أن يكون.

المصدر: موسوعة الفتاوى ـ مصنف في : فتاوى في العلم

السؤال:
لبس الجوارب أثناء الصلاة ، هل يضر بالصلاة؟


الجواب:
لا ، ما الذي يضر بالصلاة ؟ الجوارب لا تمنع الأقدام من أن تصل إلى الأرض ، لا تمنع من السجود على سبعة أراب.

المصدر: موسوعة الفتاوى ـ مصنف في : فتاوى الصلاة

المرجع:
من موقع : موسوعة الفتاوى (http://www.ftawaa.net)

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس