منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - 79 مسألة للنساء فقط
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 01-11-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



وليلة بينما الانتظار من أجل الحيض كما قلنا المشهور عند أهلالعلم أنه لمدة يومين ، هذا ملخص ما في الحيض من مسائل 0

تدور المسائل الأخرى حولها وهي مسائل كثيرة جدا وقد أطالالفقهاء في شرح مسائل الحيض ونجد في المطولات الكثير من الأحكام حتى أنه في جامعالإمام ابن محبوب يقال أنه أفرد للحيض مجلد بأسره وهذا كتاب لم نطلع عليه نحن، ولكن ذكر البدر الشماخي عن بعض الفقهاء بأنه اطلع على جزء مستقل منه في الحيض وهوكتاب يتكون من سبعون جزءا كما ذكر ذلك العلماء ، وكذلك نجد العلماء في كتبهم أطالوافي هذه المسائل ففي النيل وشرحه إطالة واسعة وكذلك في معارج الآمال وغيرها من الكتب
هناك مسألة أيضا عند أهل المشرق دون أهل المغرب ولذلك لا توجد هذه المسألة فيكتب أهل المغرب وهي مسألة الإثابة، أهل المشرق بناء على ما ذكرناه من البناء يقولونبالإثابة أما أهل المغرب لا يقولون بالإثابة والإثابة هي : أن تكون للمرأة عادةمعينة مثلا أن تكون عادتها في الحيض هي خمسة أيام تحيض في كل شهر أو في كل مرة خمسةأيام ولكن في مرات لاحقة بعدما اعتادت هكذا أن تطهر و يستمر طهرها إلى إتيان الحيضةالثانية بعد خمسة أيام في المرات اللاحقة تغيرت عادتها بحيث صارت تحيض خمسة أيامكما كانت معتادة من قبل ثم بعد ذلك ترى طهرا لمدة يوم أو لمدة يومين ثم بعد ذلك ترى دما لمدة يوم أو لمدة يومين بحيث يستمرالدم إلى ما دون أقصى مدة الحيض بحيث لا يتجاوز أقصى مدة الحيض فأهل المشرق قالوالا تترك الصلاة بل تستمر على الصلاة إلى ثلاث مرات فان استمر بها ذلك ثلاث مرات ففيالمرة الرابعة تعتبر هذه الزيادة الأخيرة تضمها إلى الماضية وتعتبر نفسها قد انتقلتإلى الزيادة أو طلعت كما في التعبير المغربي طلعت، هكذا يقولون أما المغاربة فيقولونلما كانت عادتها جاءت في أول الأمر منتظمة ثم رأت الطهر ولم يكن هذا الدم الأخيرممتدا مع أيام الدم السابقة بل فصل طهر بين الدمين فلا تعتد بما جاء بعد ذلك أماأهل المشرق قالوا إن أتاها بعد المرة الثالثة فإنها تترك الصلاة لهذا الدم، ولكنهمقيدوا ذلك بقيود 0
القيد الأول : ألا تزيد المدة في أول الدم الأول الذي رأته إلىآخر الدم الثاني الذي رأته عن أقصى مدة الحيض 0
ثانيا : ألا تختلف المدة التي تتخللالدمين في هذه المرات الثلاث بحيث تكون منتظمة انتظاما دقيقا بحيث لا تزيد في هذهالمرة يوما ولا تنقص مثلا في المرة الآتية يوما بل تستمر كما هي ( أي المدة الفاصلة) واختلفوا فيما إذا كانت هذه الزيادة أو النقصان بالساعات لا بالأيام هل كذلك لاتعتد بهذا الدم عندما تكون المدة الفاصلة تختلف بالساعات أو لا بأس بالاختلافبالساعات
كذلك نفس الدم الذي ثاب أي رجع إلى المرأة أو ثاب إلى الدم الأول هل عندمايكون منتظما في أيام بحيث لا تكون هذه المدة زيادة المدة التي زاد فيها الدم فيالمرات الثلاث كلها مختلفا بحيث يستمر في كل مرة تكون هذه الإثابة بنفس المقدار فيالأيام واختلف فيما إذا كان هذا الاختلاف في الساعات كما ذكرنا

فهذه أمهات المسائلالتي تدور حولها مسائل الحيض ونحن الآن نستمع إن شاء الله إلى الأسئلة ونجيب عليهابقدر المستطاع إن شاء الله وقبل كل شيء وجدت بين يدي طلبا بأن أدعو لأخواتنا وبناتنابالإخلاص في القول والعمل وأن يمن عليهن بالخلاص في الدنيا والآخرة ، فأنا اسأل اللهتعالى لي ولهن ولكل أخ مسلم ولكل أخت مسلمة التوفيق لصالح العمل وصادق القول ، وأنيجعلنا جميعا مخلصين في أقوالنا وفي أعمالنا وأن يمن علينا بالتفقه في دينه ، وأن يمنعلينا جميعا بخير الدنيا والآخرة انه على كل شيء قدير.

الأسئلــة:

الســؤال الأول :
امرأة أرادت التبجن منالطهارة لدم الحيض بعد صلاة العشاء ولم ترى الطهارة وذهبت للنوم لأنها تقوم للعملفي الصباح ، وقبل الفجر قام أحد الأقارب بإيقاظها في وقت السحر ولكنها لم تستيقظلاستغراقها في النوم بعد أذان الفجر قامت واغتسلت فهي على يقين تقريبا بأن الطهارةكانت قبل الفجر ولكن اغتسلت وصامت ذلك اليوم وقضته كذلك هل تلزمها كفارة لأنها لمتقم للاغتسال قبل الأذان ؟

الـجــواب :
لا كفارة عليها إنما أولا : فلأنها استصحبتالأصل والأصل يؤخذ به استصحاب الأصل هو من الأمور المعتمدة عند الفقهاء والأصوليين ، الأمر الثاني : إن الكفارة من أجل إضاعة الصيام للحدث الأكبر لا تجب لأن هذهالمسألة مختلف فيها والكفارة حكمها حكم الحد فكما أن الحد يدرأ بالشبهات كذلكالكفارات تدرأ بالشبهات والله تعالى أعلم 0

الســؤال الثاني :
تنتظم عنديالعدة في الحيض ولكن للأسف عندما انتقل للسكن في معهد العلوم الشرعية يتأخر عنديالطهر علما بأنه يأتي الطهر بالقصة البيضاء حيث إذا كان موعد اغتسالي في الفترة مابين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر قد يتأخر اغتسالي إلى ما قبل صلاة العشاء علما بأنذلك في استمرار مدة وجودي في السكن وعندما انتقل إلى بلدي لمدة قد تصل إلى عشرينيوما ينتظم عندي الاغتسال

الـجــواب :
هذا لا يعد مشكلة لأن هذا التفاوت لم يصلإلى التفاوت بالأيام فلا يعد ذلك مشكلا ، ولا عليك أن تغتسلي عندما ترين القصةالبيضاء 0 والله تعالى أعلم 0

الســؤال الثالث :
امرأة مستحاضة يأتيها الدم طوالالسنة وعدتها سبعة أيام ولا يتوقف الدم عنها إلا عند تناول الحبوب واتاها دم أسود قاتمثم اتتها القصة البيضاء في اليوم الثاني بعد الدم الأسود القاتم ثم ظهر فياليوم الثالث دم استحاضة لونه فاتح فماذا تفعل هل عليها أن تصلي ذلك اليوم الذيطهرت فيه ؟

الـجــواب :
نعم أما الصلاة فإنها تصلي لأنها إن رأت الطهر ولو فيأيامها المعتادة التي ترى فيها الدم ، إن رأت الطهر فعليها أن تغتسل وتصلي وانما لاينتقل عنها حكم الحيض كما ذكرنا إذ الطهر إنما هو يؤدي إلى النزول كما ذكرناوالنزول لا يكون لمرة واحدة وانما يكون لمرتين على الأقل وتنتقل في المرة الثالثة 0

الســؤال الرابع :
ما المقصود بالجفاف وكيف تطهر به المرأة ؟

الـجــواب :
الجفاف هو أن ينقطع الدم وترى جفافا بدلا من سيلان الدم ولكن لا ترى القصة البيضاءفالجفاف مختلف فيه ولكن على المشهور عندما يكون الجفاف عادة للمرأة بحيث لا ترىالقصة البيضاء بينما ترى الجفاف فانه يكون طهرا لها ومن اعتادت الطهر بالجفاف تكونالقصة البيضاء طهرا لها ومن اعتادت الطهر بالقصة البيضاء لا يكون الجفاف طهرا لهابل يكون الجفاف حكمه حكم التوابع لأجل حديث السيدة أم المؤمنين السيدة عائشة ( رضي اللهعنها ) لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء 0

الســؤال الخامس :
متى تنتقل المرأة التي تطهر بالجفاف من عدة إلى عدة أخرى الطلوع والنزول ؟

الـجــواب :
إن كانت معتادة بالجفاف فحكمها كحكم المعتادة بالقصة البيضاء وكماذكرنا في الشرح السابق 0

الســؤال السادس :
امرأة كانت حائضة فجاءها الجفاففي أيام عدتها فاغتسلت ثم عاودها قليل من الدم أو التوابع ما حكم ما فعلت ؟

الـجــواب :
إن كانت اعتادت الطهر بالجفاف فلا تلتفت لهذا وان كانت لم تعتد الطهربالجفاف وانما اعتادت أن تطهر بالقصة البيضاء فإنها تعتبر ذلك الدم امتدادا لدمالحيض 0

الســؤال السابع :
امرأة نفساء بعد أن اغتسلت من النفاس أتاها الحيضبعد مدة تقل عن عشرة أيام فهل تعتبره حيضا حسب علمنا أن أقل مدة الطهر عشرة أيام ؟

الـجــواب :
لا بد أن يكون الطهر الفاصل بين الدمين بين دم الحيض ودم الحيض أو بيندم النفاس ودم الحيض عشرة أيام 0

الســؤال الثامن :
امرأة عدتها خمسة أياموبعد أن طهرت بالجفاف نزل منها خيوط سوداء فما هو حكم هذا ؟

رد مع اقتباس