منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الجزء الثالث- فتاوى الوقف
عرض مشاركة واحدة
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى الوقف
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوقف

الوقف على مكان متشابه الاسم [዇�პ�1]

السؤال :
أرض تذكر عند عوام الناس أنها لطيور مكة وهي أرض اسمها الجناحية وفي نسخة الفلج وجدنا ثلاثة آثار ماء لسقي هذه الأرض مكتوب لسقي مال الجناحية التي لمسجد فيقا ثلاثة آثار ماء وليس بالبلد مسجد يسمى مسجد فيقا ولا موضع يسمى بهذا الاسم إلا بأرض المعبيلة من ناحية السيب يسمى مسجد فيقا أتكون هذه الأرض لهذا المسجد ؟ أم هي من الأموال المجهولة التي لم يصح لها رب ؟ أم كيف أحكام هذا المال ؟ وما يصنع المبتلى بغلة هذه الأرض إن كانت هي من الأموال المجهولات وكان من هي في يده فقيراً أتجوز له غلتها ؟ عرفني فيها وجه الحق مثاباً إن شاء الله .
الجواب :
إن كانت هذه النسخة التي وجدت فيها هذا المرسوم مما تقوم بها الحجة في مثل هذا المعنى فعندي أن هذه الأرض وماءها تكون لمسجد فيقا من تلك الناحية المذكورة إذا لم يكن في الدار مسجد يسمى بذلك ولم يكن مكان آخر يسمى بذلك أيضاً، فإنه إن تشابهت المواضع في الأسماء حصل بذلك ريبة وإن لم تتشابه تعين الحكم للمكان المخصوص بهذا الاسم .
وإن كانت تلك النسخة لا تقوم بها حجة في هذا المعنى فوجودها وعدمها سواء ويكون حكم هذه الأرض حكم المال المجهول على كل حال .
أما شهرة العوام أنها لطيور مكة فليس بشيء لأن لطيور مكة لا تملك شيئاً وإن قدرنا أنها وقف ينفذ في طيور مكة فأرى أن هذا الوقف غير صحيح لما بلغني وصح عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذى المسجد لشدة قاذوراتها فلا ينبغي أن يتعرض لتأهيلها هنالك بل ينبغي أن تترك وشأنها حتى تخرج في كسب معيشتها فيقل بذلك ضررها والله أعلم فانظر فيما كتبت لك ولا تأخذ منه إلا ما عرفت صوابه .

المرصد للضيافة المجهول وقفه أو غصبه [ҏ«�Ē2]

السؤال :
فلج ميت لقوم اشترى أكثره منهم رجل فباع في خدمته الأموال حتى أحياه وجرى بقدرة الله وإرادته وأخرج فيه بادة لما ينوبه من الضيافة ونوازل تلك الدار فتصرف في تلك البادة وقام بما جعلها له من أمور الضيافة ونحوها ولم ينكر عليه أحد ممن له سهم في هذا الفلج حتى مات، فقبض تلك أحد أولاده وجرى فيها على سنة أبيه ولم ينكر عليه أحد حتى مات، فقبضها ولد ولده الأول وجرى فيها كذلك ولا مغير له ولا منكر عليه حتى مات، فقبضها أولاد ولده الآخر ولما قبضوها جاءهم أولاد أخي الذي أخرجها أولا وقال لستم أحق بها منا بل نحن وأنتم فيها سواء ونوازل الدار أكثرها فدعوها في يد رجل نتراضى به ونأمنه وما ناب منكم أو منا في أمور الضيافة والمغارم فليأخذه من يد ذلك الوكيل أو الأمين فيها قالوا لهم بل نحن أولى بها منكم لأنا ورثنا قبضها من زمن آبائنا إلى زماننا هذا تنتقل من يد منهم بعد يد حتى صارت بأيدينا ونحن ورثتهم وأبوكم لم يملك شيئا منها والذي أحيا ذلك الفلج واشترى أكثره جدنا. ما تقول أخانا في هذه البادة ؟ وأيهم أولى بها ؟ وهل هذه المسألة كمسألة سدانة البيت كما هي مشهورة ؟ وهل إخراج هذه البادة محتمل للحق إذ لا يعلم أنها أخرجت بباطل ولا منكر لذلك ؟ أم الأصل في إخراجها البطلان حتى يصح إخراجها بحقه .
بين لنا ذلك بياناً شافياً لا غيم عليه مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
اخراج هذه البادة محتمل للحق والباطل فإن صح أحد الحالين فيجب أن ينفذ فيها حكم . فإن صح أن اخراجها باطل فهي مغصوبة يجب ردها إلى أهلها وإن صح أن اخراجها حق فهي لما أخرجت له ويجرى بانفاذها سنن ما كانت عليه وحكمها في ذلك حكم الأموال الموقوفة لا يكون أحد أولى بها من أحد، وليس هي كسدانة البيت لأن سدانة البيت أمر خص به الشارع قوماً مخصوصين من عبد الدار ولا يقاس عليه غيره لأنه خارج عن سنن القياس فلو صح القياس صح عليه . مثلا لو وجبت الخلافة في بني تيم لأن الاجماع قد خص بها أبا بكر في زمانه وهو أحد بني تيم وللزم عليه أيضا أمور يطول ذكرها ومثلك يكتفي بالإشارة عن العبارة .
وإن لم يعلم حق هذه البادة ولا باطلها فحملها على الحق أولى حتى يصح باطلها وسبيلها في ذلك سبيل ما علم حقه والله أعلم .

انفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه [ҏ¸!�Ē3]

السؤال :
المال الذي أوقفه السيد هلال بن أحمد البوسعيدي ببلد الأخضر من قرى سمد الشان على أن يؤتجر بغلته من يتعلم العلم الشريف في بلدان بدية في أى موضع يطلق عليه أنه من بدية على نظر القائم بذلك إذا حدث شيء من البلدان الموجودة أن يؤجر من يتعلم فيه بذلك المال أرأيت إذا كان هو - أعني القائم بذلك - سكنه في بلد من تلك البلدان مثل المنترب هل يجوز أن يؤجر من سكنه في بلدة أخرى من تلك البلدان ؟ وإذا جازت الأجرة له هل يصدقه في انقضاء مدة الأجرة إذا قال له انقضت أو إذا كان أمينا وإلا لم يصدقه ؟ وهل عليه أن يتفحص عن الذي استأجر من عنده أنه مواظب على ذلك أم لا ؟ وهل له إذا كان أجر أو لا أجير يقرأ بثمن معلوم أن يؤجره بذلك الثمن إذا أراد الأجرة أو إلى مدة معلومة يجتهد في تأجيره مرة ثانية بنقص أو بزيادة ؟ وهل له أن ينظر في قدر المتعلمين في التعليم فيؤجر بعضهم بأكثر وبعضهم بأقل على قدر استحقاقهم لذلك أو ينزلهم بمنزلة واحدة ؟ وهل له أن يؤجر رجلا قدر ربع من النهار بثمن ويؤجر آخر قدر تلك المدة بزيادة على ذلك الثمن أو ينقص من غير نظر إلى الاستحقاق وغيره ؟ وهل له إذا جاءه بعض الناس يريد الأجرة أن يمنعه سواء كان أهلاً لذلك أم لا ؟ وهل يمنع هذا ويؤجر غيره إذا كان بمنزلة واحدة ؟ وهل النظر له في المنع والأجرة ونقص الثمن وزيادته ؟ تفضل شيخنا بتفصيل ذلك كله فإنه داعى وصاحبه إلى بيانه ساعى .
الجواب :
نعم يجوز لهذا القائم أن يؤجر من غلة هذا المال في البلدان الحادثة في بدية مثلا الراكة وفلج المطاوعة وغيرها من البلدان التي سنتحدث عنها إن شاء الله إذا كانت داخلة في بدية ويطلق عليها اسمها ولولا ذلك لما جاز في الأشياء الموقوفة بعمان ان تنفذ في البلدان الحادثة بعمان ولا أظن أن أحداً يقول أن المال الموقوف للانفاذ بعمان لا ينفذ إلا في بلدانها القديمة وكذلك يجوز لهذا القائم أن يؤجر من يتعلم في غير بلده من بلدان بدية .
والأجير مصدق إذا قال قد تعلمت على الشرط المذكور لأن المتعلم لا يكون إلا أمينا أما إذا كان غير أمين فلا يصح أن يعطى من مال المتعلمين لأن تعلمه فتنة على المسلمين وإن أطلق عليه اسم متعلم إذ ليس المراد من إيقاف الأموال للمتعلمين إلا نشر العلم وتكثير أهله وتعميم المصالح فإذا كان المتعلم غير أمين فهو محض فتنة وخالص ضرر وناهيك أنهم يمنعون من كان على هذه الصفة من العلم فلا يبذلونه له بل يردونه فكيف يعطى مما يردونه للمتعلمين .
واعلم أن غير الأمين هو الذي ظهرت خيانته أو اشتهرت تهمته أما مستور الحال فحمله على الأمانة في مثل هذا المعنى أولى وأحق لأنه مأمون على دينه لا سيما إذا ظهرت عليه سيما الصلاح وتشبه بطلبة العلم وأيضا فالأجير مصدق في قضاء ما استؤجر عليه خصوصاً في الأشياء التي لا يمكن الاطلاع عليها كما في مثل هذا المعنى وكما في أجرة الحج وخدمة ونحو ذلك .
وينبغي لهذا القائم أن يتفحص عمن آجره وعن أحواله ومواظبته على ذلك ولا يهمل النظر عنه حسب الامكان ولا أقول أنه يلزمه ذلك إذا كان المستأجر ثقة أو أميناً وله أن يؤجره بالأجرة التي آجره بها في المرة الأولى من غير أن يجتهد في حاله مرة أخرى إذا كان قد عرفه فيما تقدم ولم يحدث حدثا يستوجب به الحرمان والمنع .
وله أن يفاضل بين المتعلمين على قدر استحقاقهم وتفاضلهم فيعطي من يرجو منه حصول مصلحة أكثر ممن لا يرجو منه ذلك وأما أن يفاضل بينهم على هوى ومحاباة فلا يصح وعليه أن ينظر الأصلح للإسلام وأهله لأن ذلك هو المقصود من هذا الوقف فيما يظهر من الحال .
وله النظر في تأجير من شاء ومنع من شاء وإن كانوا جميعا في مرتبة واحدة إذا كان المنع لأجل مصلحة يراها القائم لا عن هوى نفس لأن الواقف على وصفك هذا قد فوض النظر للقائم به فينبغي أن يراعى بنظره الأصلح للإسلام وأهله فإذا رأى الأصلح في شيء من هذا الباب جاز له الانفاذ فيه . والله أعلم .
فلينظر فيما كتبته ويعرض على أهل المعرفة من المسلمين ولا يؤخذ إلا بعدله .

كيفية انفاذ المال الموقوف على المتعلمين [ҏ°�Ē4]

السؤال :
الأموال التى أوقفت لتعليم العلم في بلدان بدية وابتلى رجل بقبضهن وهو لم يعرف المتعلم الذى يستحق ذلك فأراد الخروج لهن من قبضهن فلم يمكنه إلا القبض لهن ويريد أن يعرف المتعلم وما هو وما صفته ؟ فتفضل له بتوضيح ذلك وعرفه المتعلم وما هو أرأيت إذا كان المتعلم يتعلم وقتا في بعض الأيام ويترك في بعض هل يكون متعلما ويعطى أو إذا كان مواظبا على ورد في كل يوم دائما إلا بعذر من مرض وغيره يصير متعلما أم كلاهما سواء ؟ وإن كان بعض المتعلمين يقرأ في بعض الفنون وهو - أى القائم - لم يعرف ذلك الفن إلا أنه يسمعه يقرأ فيه هل يحكم بأنه متعلم ويعطيه ؟ وهل إذا قام بعض الناس يقرأ في كتاب من كتب الشريعة أو شيء من الفنون يوما أو ثلاثا أو أكثر وهو لم يعرف من قبل بأنه متعلم ولا رئى يقرأ إلا تلك المدة هل يحكم بأنه متعلم ويعطى ولو ترك العلم بعد الاعطاء أم لا ؟ وكذلك إذا رأيته يقرأ مرة في يوم من الأيام هل تعطيه على ذلك أم لا ؟ وكذلك إذا قال أنا أقرأ في بيتي وأتعلم هل يصدقه ويعطيه كان أمينا أو غيره ؟ وهل إذا كان ساكنا في بعض البلدان ولم يشتهر أنه متعلم فقال انا نقرأ ونتعلم في مكاننا هل تعطيه بقوله ذلك أم لا حتى يشهد بعض الأمناء أنه يتعلم ؟ وهل إذا دخله الشك في إنسان أنه يتعلم أم لا وأراد أن يعطيه فأعطى من تيقن أنه متعلم وقال له اعط فلانا أو قال له إذا أردت أن تعطى فلانا فذلك إليك وهى حيلة لئلا يدخل الشك هل تنفعه تلك الحيلة وتكون جائزة وينحط عنه ضمان ذلك أم لا ؟ وهل يفضل أحد على قدر تعليمه في الاعطاء أم لا ؟ وهل عليه أن يسير ليعاين فلانا أنه يتعلم أم يجزئه قوله أنا أتعلم أمينا كان أو لا ؟ تفضل لنا في جميع ذلك بالتوضيح، وفيما تتحراه في ذلك من الحق بالتصريح، فان العمل به واقع، والمبتلى لذلك القول الفاصل سامع، يلتمس الهدى، كى يخلص من الردى .
الجواب :
إن المتعلم اسم لطالب العلم وصفة طالب العلم هو أن يكون حرفته تحصيل العلم لا يترك ذلك الطلب إلا لعذر كسعي على عيال لم يجد بدا منه أو مسير إلى إصلاح ذات البين أو أمر بمعروف أو فعل طاعة أو نحو ذلك .
وحاصل القول فيه أنه هو الذى مقصده تحصيل العلم الشريف سواء تعلم كل يوم أو اتخذ وردا مخصوصا أو ترك التعلم في بعض الأيام دون بعض إذا كان لا يترك التعلم لبطالة أو لمحض دنيا .
وهذا الوصف يتبين لك المتعلم من غيره أما الذى تعلم يوما أو يومين أو ثلاثة أو ما شاء الله من الزمان ثم ترك العلم بعد ذلك رأسا فلا يكون بعد الترك متعلما ويصدق عليه في ذلك الوقت الذى يتعلم فيه اسم متعلم لكن إذا كان تعلمه إنما هو لأجل أن يعطى من مال المتعلمين لا غير فذلك طالب المال لا للعلم فحقه أن يبعد ويمنع إذا ظهرت عليه علامات ذلك ويعرف هذا الطالب بما إذا حرم من الاعطاء فإن كان بعد الحرمان مواظبا على التعلم في الأوقات التى يجد فيها الفراغ من السعي على النفس والعيال فذلك هو المتعلم حقا وإن كان إذا أعطى تعلم وإن منع امتنع فذلك هو الطالب للمال المتشبه بقوم ليس منهم فليتق الله امرؤ يطلب الدنيا بالدين .
وللقائم أن يعطى من يتعلم من الفن الذى لا يعرفه القائم إذ لو لم يجز ذلك للزم جميع المستأجرين أن يكونوا حيث يفهم هو فليت شعرى متى يكونون علماء وقد قدمت لك الضابط في صفة المتعلم فمن قال لك أنا أتعلم في بيتي أو في داري وبلادي ولم يعرف جيرانه وإخوانه بأنه طالب للعلم فلا يصح لك أن تعطيه حتى لو قال أنا أتعلم وإن كان أمينا إذ ليس كل أمين يعرف صفة المتعلم ومن يحل له ذلك ومن لا يحل له ولا يخفى على أهل كل بلاد من كان طالبا للعلم فيهم من غيره قد عني من المتشبهين .
أما إعطاؤه للمتعلم حتى يعطى من شك في أنه متعلم فإن كان إنما أعطى ذلك المتعلم لنفسه والمتعلم هو الذى يتصدق به على غيره فهى حيلة جائزة ولا ضمان على القائم فيها وغيرها أحسن منها وإن كان إنما اعطاه ليعطى غيره فذلك المتعلم إنما هو رسول من القائم لا المعطى فلينظر في حال من يعطى .
وله أن يفاضل بين المتعلمين على حسب منازلهم وليس عليه أن يسير بنفسه حتى ينظر من استأجره أهو يتعلم أم لا فإن فعل ذلك [كان ] حزما واحتياطا والله أعلم .
فلينظر في جميع ذلك ولا يعمل إلا بصوابه خلصنا الله وإياكم من ظلمات الشك وأخرجنا إلى واضح الحق وهدانا إلى الحجة النيرة وأسلكنا الصراط المستقيم .

المراجعة لمن ينفذ الوقف بقيامه بعمله [ҏ¬�Ē5]

السؤال :
رجل هَلك وأوصى بجزء مال تنفذ غلته لمن يعلّم القرآن في مدرسة وصار المال في يد رجل من المسلمين يستأجر من يعلم القرآن أو يعلم هو بنفسه أيصح لهذا الرجل أن يعلم بنفسه أم لا ؟ وهل لأحد من المسلمين أن يقاوض هذا الرجل المعلم بنفسه والقابض للوقوف من أبناء عم الهالك أفتنا مأجور .
الجواب :
نعم يصح له ذلك وله أن يحتسب في ذلك وابن عم الموصي وغيره في هذا الباب سواء لأنه إنما ينظر بالأوقاف من يصلح لها فإذا كان ابن عمه مصلحاً لها فلا ينبغي أن تزال من يده وإن كان غير مصلح فالمصلح أولى بقبضها وإن كان من غير القبيلة . والله أعلم .

التحرز في المال المشترك بين الوقف وغيره [ҏ �Ē6]

السؤال :
بئر يزجر منها مال وقف وغير وقف فهل لأحد إذا أراد أن يزجر من هذه البئر أم لا ؟
الجواب :
لا أرى لأحد أن يزجر منها مخافة ثبوت اليد فيها . والله أعلم .

اقتصار السقي من البئر الموقوفة على مال الوقف [ҏ°"�Ē7]

السؤال :
المال الذي يزجر من بئر والبئر في مال الوقف ألهم أن يسقوا منها أموالهم المفسول عليها وغير المفسول عليها ؟

الجواب :
إذا كانت البئر للوقف فلا يصح أن يسقى منها غير مال الوقف إلا إذا كانت على الوقف عادة سقي من سالف فلا تغير العادة التي ثبتت إلا إذا علم أن تلك العادة باطل فإن الباطل لا بقاء له . والله أعلم .

الزام الواقف ما يتطلب وجود منفعة الموقوف [ҏª�Ē8]

السؤال :
رجل وقف قدراً معلوماً للمتعلمين من فلج لم تتم خدمته ولم يجر ماؤه ثم احتاج ذلك الفلج إلى دراهم تخرج ماءه فهل على هذا الواقف تسليم ما ناب القدر المعلوم الذي وقفه هو للمتعلمين أم لا ؟ وإن كان لا يلزمه ذلك فما الرأي فيه وأهل الفلج يريدون خدمة فلجهم ؟
الجواب :
قد وقعت هذه المسألة بعينها في الافلاج المحفورة بنواحي المضيبي وقد أفتى فيها شيخنا حمد بن سيف رحمة الله عليه فأوجب تسليم ما ناب ذلك القدر الذي وقفه هذا الرجل للمتعلمين على هذا الرجل الواقف، وقاس ذلك على من أعتق عبداً قبل البلوغ ففي الأثر وجوب نفقته على من أعتقه حتى يدرك وكذلك قال هذا الواقف إنما أوقف هذا القدر من هذا الفلج وهو بعد لم يدرك الحال الذي يصير به الانتفاع ولم يكن له غلة فيخدم منها لأنه لم يجر بعد .
وكان هذا الافتاء بحضرتي وقد وافقته في ذلك الحال عليه فالتزم الموقوفون ذلك والله أعلم .

الكتب الموقوفة من الملوك [ҏ³�Ē9]

السؤال :
ما حكم هذه الكتب التي أوقفها ملوك زماننا هذا هل تصير موقوفة لا تملك لأحد فيها أم لها حكم غير ذلك ؟ وإذا ثبتت وقفا فهل لأحد أن يشتريها ممن هي في يده لا على نية التملك لها بل على نية انقاذها من يده ؟ وما الدليل على ثبوتها وقد عرفت أن أغلب ما في أيدي هؤلاء الملوك بيت مال للمسلمين؟ فهلا أجزتم للفقراء الانتفاع بثمن هذه الكتب ؟ تفضل علينا بالجواب .
الجواب :
إن ما أوقفه هؤلاء الملوك من الكتب المطبوعة بأمرهم أو المنسوخة لهم أو نحو ذلك فهي عندنا وقف لا يحل بيعه ولا شراؤه لأن هؤلاء الملوك وإن كان أغلبُ ما في أيديهم من الأموال بيت مال فلهم التصرف في ملكهم الخاص بهم والكتب المطبوعة بأمرهم أو المنسوخة لهم هي في الظاهر ملك لهم وليست من جملة بيت المال الذي في أيديهم في الحكم الظاهر .
وإن أنفقوا على طبعها ونسخها من بيت المال مثلاً فما أنفقوه على ذلك من بيت مال المسلمين فهم ضامنون له وعليهم وضعه في محله وتبقى الكتب ملكاً لهم .
والدليل على هذا كله قوله " : " كل أحد أولى بما في يده حتى الوالد وولده " ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذه الكتب في يد هؤلاء الملوك وهم أولى بما في أيديهم لا يقال أن أغلب ما في أيدي هؤلاء الملوك بيت مال المسلمين فيحكم على ما في أيديهم بحكم الأغلب فيكون الجميع بيت مال لأنا نقول إن هذا الحكم إنما يتأتى على بعض الأقوال فيما لم يعلم أصله أما ما علم أنه طبع لهم أو نسخ لهم أو وهبوا إياه فلا يدخل تحت حكم الأغلب لأن له حكماً خاصاً به .
فإذا تقرر هذا عرفت أن توقيفهم لهذه الكتب صحيح لأنه تصرف في ملكهم وإذا صح التوقيف حرم التصرف في الموقوف بنحو البيع والشراء مطلقاً لكن يحل لمن رأى شيئا من هذه الكتب عند غير أهله أن يستنقذه منه بما قدر عليه من الحيلة وإن لم يمكنه استنقاذه منه إلا بتسليم شيء من الدراهم فأعطاه من هي في يده على نية الاستنقاذ لها جاز ذلك لكن لا يكون بعقد البيع فإن عقد البيع على الموقوفات حرام وإن لم يقصد به التملك مثل هذا .
وأما الذي في يده تلك الكتب فلا يحل له منعها من أهلها وإن منعها حتى أخذ عليها أجرة أثم بمنعه لها وبأخذه الأجرة عليها وعليه أن يرد ذلك إلى من أخذه منه وإن كان فقيراً مثلاً لأن الفقير لا يباح له ما حرم الله عليه . والله أعلم .

الايصاء بانفاذ غلة الوقف [ҏ£�Ē10]

السؤال :
من عليه دراهم لمسجد والمسجد لم يحتج إلى عمارة لأنه قد بني بالجص وهو خارج عن البلد ولم يَصِل فيه أحد ليصلي بالناس في ذلك المسجد وأراد اخراجها من يده والنجاة لنفسه فضلا منك أن ترشده على أقوم طريق، ولك الأجر العظيم من الملك الحكيم .
أرأيت إذا خرج لأحد من المسلمين أن يقوم فيه قدر شهر زمان بهذه الدراهم كلها هل يجوز له أم لا ؟ وكذلك إذا كتب هذه الدراهم كلها في وصيته وأوصى بانفاذها من ماله بعد موته على يد من يثق به ولم ينفذ الموصى عليه هذه في مصالح المسجد من مال الموصى هل على الموصى ضمان تلك الدراهم أم لا ؟ فضلا منك ببيان اخراج هذه الدراهم من يده لأنه قد شق عليه قبضها، زادك الله فهماً .
الجواب :
إذا أوصى بها على يد من يثق به بوصية ثابتة شرعاً فقد خرج من ضمانها وأدى ما يلزمه في حقها سواء تخلص عنه الوصى أم لم يتخلص لأنه إن ضيع فعلى نفسه ضيع وقد فعل الوصى ما أمر به ولا شيء عليه فوق ذلك وإن أقام بهذه الدراهم من يعمر هذا المسجد بصلاة الجماعة وذكر الله والدار الآخرة فقد قيل أن ذلك خلاص له وهو وجه من الحق . والله أعلم .

اثم وضمان جباه الأوقاف ونحوها باهمالهم [ҏª!�Ē11]

السؤال :
أهل بلد تركوا خبورة فلجهم التي هي لمصالح فلجهم في يد الخونة أو في يد مجهول الحال، وأهل البلد فيهم من ثقات وأمناء فتنافروا عن قبضها وهم قادرون على قبضها من غير مانع ولا دافع لهم عنها يحذرونه، هل ترى يلزمهم القيام بمصالحها دينا ؟ وهل هم ضامنون إن تركوها في يد الخائن أو المجهول الحال فضاعت في أيديهم بالأكل لها أم لا ؟
الجواب :
إن جباه الفلج الثقات يلزمهم القيام بمصالحه إن كانوا قادرين على انفاذ الحق فيه ويلزمهم أن يجعلوا خبورتهم في يد عدل وينزعوها من يد الخائن لأن الخائن لا يؤمن على شيء وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائناً وأخشى على الجباه القادرين على القيام بمصالح الأوقاف والأفلاج والأيتام إذا ضيعوا أو اهملوا القيام بما عليهم من غير عذر أن يلحقهم الضمان، والإثم لازم لهم بلا خلاف نعلمه مع القدرة على ذلك والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعدله .

وجوب تخليص مال الوقف وصرفه [ҏ¡�Ē12]

السؤال :
رجل جبار أخذ من جماعته أموال المساجد وأكلها شاهراً أو أخذ منه انسان دراهم قرضاً وأقر له أنهن من مال المساجد وبعد حين أراد الدراهم من المستقرض وادعاهن لنفسه بعد اقراره أنهن من مال المسجد ولا قدر أن يعطيه بعد ما بان له منه الاختلاف ولا يعرف هذا المستقرض لأي مسجد من المساجد هذه الدراهم فما يعجبك في وضع هذه الدراهم أعلى يد هذا الجبار أم على جملة المساجد كل مسجد يعطى على قدر ماله أم حال مسجد الجامع ؟ وأيضا فهذا الذي يكرم به هذا الجبار حلال أكله أم حرام بين لنا ذلك .
الجواب :
لا يجوز لهذا المستقرض أن يضع تلك الدراهم على يد هذا الجبار فإن فعل كان ضامناً لها واقراره بأنهن للمساجد ثابت عليه ولا ينفعه رجوعه بعد ذلك وهي للمساجد التي في يد ذلك الجبار تقسم بينها على السواء ويجوز الأكل من يد هذا الجبار وأخذ ما أعطى ما لم يقر أن ذلك من أموال المساجد أو يصح ذلك بالحجة الشرعية والتنزه عنه أفضل ومجانبته أولى والله أعلم .

استبدال الوقف بحسب القيمة [ҏ²�Ē13]

السؤال :
من قال في مرضه : إن للمسجد خمسمائة قرش في بكار المال وكانت عنده أموال قبل قبضه لمال المسجد ثم اشترى مالا بعد قبضه للمسجد أيصح للورثة وللوصي أن يجعلوا ذلك المال الذي اشتراه آخر عمره لذلك المسجد ويجعلوه بالثمن الذي اشتراه هو ارتقى ثمن المال أم ارتخى ؟ أم يقومون بالثمن الحاضر على ما يراه أكابر البلد ؟ تفضل علينا بالجواب .
الجواب :
لا يصح ذلك فإن شاؤوا قضاء المسجد شيئاً من الأموال فليكن بحسب القيمة يوم القضاء بنظر العدول العارفين بالأموال ولا بد من أن يحتسب خيار البلد للمسجد فيقبلون له ذلك المال قضاء عمّا له وليكونوا في ذلك منصفين ولينزلوا المسجد منزلة أنفسهم { والله على كل شيء رقيب }(1) { وكفى بالله شهيداً وكفى بالله حسيباً }(2) والله أعلم .

اشتراط سكنى وقف في جملة المبيع [ҏ±�Ē14]

السؤال :
من اشترى مالا من رجل وجميع أملاكه من تلك البلد وفي تلك البلد بيت موقوف وقفه البائع وشرط المشتري على البائع أن تبيعني هذا المال وهذا المبيع كله أريد السكن في هذا البيت الموقوف وقبض الوقف يكون في يدي ورضي البائع بذلك وكان ذلك منهما عند عقد البيع وتتامماه في بيع المال ما ترى هذا الشرط أثابت هو أم باطل أفدنا مأجوراً .
الجواب :
هذا الشرط باطل والموقوف على حاله والبائع والمشتري وغيرهما فيه سواء، فإن كان موقوفاً على شيء مخصوص فهو لذلك الشيء لا يجوز تحويله عنه، وإن كان هذا المشتري ممن يستحق ذلك الوقف فهو كسائر المستحقين له والله أعلم .

رفع اليد عن الوقف عند العجز عن حمايته [ҏ¢�Ē15]

السؤال :
رجل هلك وتحت يديه مال موقوف وترك زوجتين واعترض كثير من الناس لهذا المال أعنى الموقوف يريدون نزعه من أيديهن هل لهن تركه لمن اعترض إذا لم يقدرن على رد من اعترض ؟ أجبنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
لهن أن يرفعن أيديهن عن ذلك المال الموقوف على صفتك هذه ولا يسلطن المعترض عليه ولا يُبدّلنَه والله أعلم .

صرف زائد غلة المسجد في التعليم [ҏ«�Ē16]

السؤال :
مال المسجد إذا فضل عن عمارته وكان له مال في الحول قدر أربعين قرشاً أقل أو أكثر أيجوز لوكيل المسجد أن يستأجر من مال المسجد من يعلم القرآن أم لا وإذا لم يجز له ذلك هل له أن ينصب له من يقوم فيه ويعمره بقراءة القرآن وغيره من أثر ونحوولغة وغير ذلك ويجعل له أجرة من مال المسجد على كل شهر كذا وكذا قرشاً على ما يتفقون عليه أم لا .
الجواب :
رخص بعض العلماء أن يقام من فضلة غلة المسجد من يعمره بالجماعات والذكر وتعليم العلم الشريف نظراً للمصلحة للإسلام وأهله . والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إذا كان المسجد خارجاً عن البلد قدر ميل أقل أو أكثر وكان مهجوراً لم يصل فيه أحد ليلاً ولا نهاراً هل يلزم ذلك المقيم فيه أن يصلى فيه ليلا إذا جاز لوكيل المسجد أن يستأجر من يعمر هذا بقراءة القرآن وقراءة الأثر وغير ذلك ؟
الجواب :
عليه أن يؤدى الشرط الذي تشارطوا عليه في القيام وإن تعذر عليه ذلك سقطت الأجرة فليطلب لنفسه شغلاً آخر والسلام .

فضلة الموقوف لفطر الصائمين كل عام [ҏ¤�Ē17]

السؤال :
فطرة المسجد([1]) إذا كانت معينة بوزن كذا وكذا مَنًّا ثم فضل ذلك المعين عن فطرة ذلك العام وفي المقبل حضرت الغلة الثانية مفطرة ما يكون الحكم في تلك الفضلة أوضح لنا مأجوراً
الجواب :
الحكم فيها أن تؤخر إلى العام القابل ثم يفطر بها فيه فإن فضل من فطرة العام القابل شيء آخر إلى العام الذي يليه وإن كان اتفق نظر الجماعة على أن يشتروا بالفضلة في ذلك العام حلاء أو أرزاً أو نحو ذلك فلا أرى فعلهم حراماً وهو صواب إن شاء الله والله أعلم .

شمول استحقاق وقف الأكفان ما لم يخصص [ҏ¸�Ē18]

السؤال :
مال موقوف غَلّته لأكفان الموتى، أتحل لجميع الأموات من أهل القبلة أم لأهل النحلة الإباضية إذا لم يخصصه الموقف ؟ وكم الكفن من ذَرْع وثوب للميت ؟ ويؤخذ للكفن من أغلى الثياب أم الأوسط أم الأدنى إذا كان يستر ؟ صرح لنا ذلك مأجوراً .
الجواب :
إذا لم يقيد الموصى الموقِف لهذا المال فالظاهر جواز إنفاذه في جميع الموتى أهل القبلة، لأن الموتى المخالفين من أهل القبلة من الحق كالموتى أهل الدعوة فيما عدا الولاية، فهم شركاء في حكم الغسل والكفن والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الحقوق .
ويجوز شراء الوسط من الثياب للأكفان من هذا المال ويجزئ الأدنى إذا كان مما يجتزأ به في الكفن وأما الأغلى فلا أحب شراءه من هذا المال لأن الأحياء أحق به ولأن الكفاية بدونه حاصلة ولأن شراء الوسط فما دونه تعميم نفع إذ قد يقوم ثمن الأغلى من الثياب بجملة من الوسط فما دونه وتكفين ميتين خير من تكفين ميت واحد، والموقف طالب للثواب في الظاهر فيفعل له ما هو أعظم أجراً والله أعلم .

زيادة المسجد من بيت المال، وتعليته [ҏµ�Ē19]

السؤال :
مسجد بُني من قديم الزمان في أرض بيت المال وهو قبيب لا يسع لجماعة أهل المحلة وله دراهم من غلة ماله هل يجوز للقائمين فيه [أن] يزيدوا المسجد عرضاً وطولاً من ماله ؟ أو يزيدوه في أرض بيت المال أيسعهم الأخذ من أخذ أرض بيت المال أم لا وكذلك إذا كان المسجد في مكان ضيق ونازل ولا له درايش([2]) وأرادوا [أن] يزيدوه كبسا ليطلع بقدر قامة حتى يخلقوا له درايش هل يجوز لهم ذلك والعمد في مال المسجد
الجواب :
أما زيادته من أرض بيت المال فلا تجوز .
وأما رفع البناء بالكبس لأجل مصلحة فان اتفق على ذلك جماعة المسجد ورأوه صلاحاً فلا يضيق عليهم فعله من مال المسجد ولم يجعل المال إلا لصلاح المسجد فلا معنى لكنز دراهمه وتضيـيق أرجائه والله أعلم .








تعديل شرط الواقف لقلة الغلة [ҏ³�Ē20]

السؤال :
المدرسة إذا كان لها مال سابق كثير ثم ذهب منه البعض، شيء حمله الوادي، وشيء مات، وبقي منه قليل، وأراد أهل البلد أن يقيموا معلماً، والمعلم لم تكفه غلة مالها وأرادوا يبدلوا عن ترتيب التعليم الأول يؤخروا تعليم الرابح ويبقوا تعليم الصبح أو بعكس هذا هل يجوز ذلك أم تعطل عن التعليم
الجواب :
ما لا يدرك كله لا يترك كله، ومن المعلوم أن فعل البعض أصلح من ترك الكل وأن المتبرع بالمال انما أراد الصلاح والثواب فيفعل له ما كان موافقاً لقصده وهو مراد من يعتبر المقاصد في أمر الأوقاف والوصايا والله أعلم .

العدول عما وقف بعد موته [ҏ©�Ē21]

السؤال :
من نوى أن يوقف مالا بعد موته لشيء معلوم ثم أراد تحويل نيته إلى عدم الوقف أله ذلك ؟ وكذلك إذا لفظ بأنه يوقفه بعد موته أله ذلك ؟
الجواب :
له أن يوقف على وصفك هذا والله أعلم .

التصرف في مجهول المالك، و( مال الوقف ) [ҏ´�Ē22]

السؤال :
مال يسمى مال الوقف وقد تغلب عليه اكابرالبلد يأكلونه وفي عصر سيدنا الإمام عزان بن قيس رضوان الله عليه قد انتزعه من أيديهم وولاه هاشل بن محمد المصلحي فلماّ انقرضت تلك الدولة رجع المال إليهم مرة أخرى، فأين مرجع هذا المال اليوم في حكم الله ؟ وهل للفقير أن يأخذ منه سرّاً من غير إذنهم ؟ وهل له أن يستعطيه منهم أيضاً ؟ وهل له أن يستأجر منه لتعليم العلم أو للتعلم ولشيء من أبواب البر، إن أستأجره من في يده ذلك المال منه أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
إن كان انتزاع هذا الوالي لهذا المال عن أمر هذا الإمام فسبيل هذا المال هو السبيل الذي أمر به هذا الإمام، لأن أمره فيه حكم نافذ فيه ولا يصح نقض حكمه . وإن كان إنما تعرض له من قبل نفسه من غير تسليط من الإمام فحكم المال على حكمه الأول . وإن اختفى سبيل القبض فيجب أن يحسن الظن بوالي الإمام ويحمل على أن ذلك عن أمر إمامه وسبيله فيه سبيل ما علم وجه قبضه لا سيما إن اشتهر القبض في زمن الإمام ولم ينكره .
وإن لم يعلم الوجه الذي أنفذه فيه هذا الوالي فالظاهر أنه مال مجهولٌ ربُّه يجوز وضع غلته في الفقراء فإن وقع في يد فقير مستحق له فلا يجوز اختلاسه ولا أخذه إلا برضاه وإن كان في [يد] من لا يستحقه فيجوز نزعه منه بالقوة وبالحيلة .
ولا يصح أن يؤتجر به في تعليم ولا غيره إلا إذا كان ذلك عن رأي من له النظر في مصالح الإسلام وأهله كالإمام ونائبه فإن للإمام ومن نزل منزلته أن يجعل هذا المال في المصالح العامة وله نزعه من يد من كان في يده حتى لو كان مستحقا له لأن الإمام ونائبه أحق وأولى بمثل ذلك والله أعلم فلينظر في جميع ذلك ولا يؤخذ إلا بعَدْلِه .

أخذ غير المستحق من الوقف [ҏ¬�Ē23]

السؤال :
مال أوقف على فقراء أولاد ابن خادم هل يجوز لغيرهم أخذ شيء من هذا المال أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز لأحد من هؤلاء أخذ شيء من ذلك المال أصلا ومن أخذ شيئاً منه على هذه الصورة فهو معتدٍ آخذ لمال غيره وعليه الخلاص لهؤلاء المذكورين .

قال السائل :
وهل حكم أولاد بنات ابن خادم كحكم أولاد أولاده .
الجواب :
ليس حكم أولاد بناته كحكم أولاد أولاده الذكور وإنما حكم أولاد بناته حكم آبائهم والله أعلم .
وأما بنات ابن خادم فلهن من هذا المال حكم أولاده الذكور والله أعلم .

وجوه صرف الموقوف لإصلاح فلج [ҏ£�Ē24]

السؤال :
الدراهم المكتوبة لاصلاح فلج هل يخدم بها جبل فيه أعني الفلج إذا كان يرجى له صلاح في ذلك ؟ أم يطوى بها مثلا ثقابه المتهدمة ؟ أم اصلاحه شلال التراب الذي في ساقيته ؟ أم كل ذلك سواء ؟ وإن كان كل ذلك سواء ما الأرجح عندك في اصلاحه ؟ أفدنا جواباً .
الجواب :
تنفذ هذه الدراهم فيما علم أنه اصلاح لذلك الفلج سواء كان ذلك الاصلاح قطع جبل أو طيّ ثقاب أو نزع تراب وما كان أكثر صلاحاً للفلج فهو أولى بالانفاذ والله أعلم .

تبديل الوقف عن أصله [ҏ*�Ē25]

السؤال :
من اشترى ماء بالخيار والبائع عنده ماء وقف وهو يخصه بنفسه وتقايضا، أيجوز للمشترى رد ماء الوقف عن مقاسمة البايع فالماء المبتاع فيه مقاسمة في
الرد ؟ افتنا .

الجواب :
لا يجوز تبديل الوقف عن أصله ولا يجوز أن يعطي غير أهله والله أعلم .

اثر اذن الواقف بجزء من الموقوف [ҏ �Ē26]

السؤال :
من وسع لأخيه يعمر بنيانا في أرض له موقوفة والوقف يكون على حاله لأهله وأعطاه حكماً أنه ماله سوى ما عمر في تلك الأرض أيكون مثل هذا على غير الجائز أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز العمارة في الوقف على هذا الوصف لأن الوقف إنما يكون لما أوقف له والتعمير المذكور زيادة فيه عن أصله وتبديل لحكمه ولا يصح جميع ذلك والله أعلم .

الوقف للسبيل[ᒷ�̡߇Ē27]

السؤال :
قول بعضهم فيمن أوقف نخلة للسبيل إنه لا يجوز أن يأكل منها الغني بل هي للفقراء فقط . ما وجهه ؟ مع قوله تعالى : { وابن السبيل }(1) فحُمِل على الغني والفقير المسافرين .
الجواب :
الإيقاف للسبيل لا لابن السبيل فلا يخالف ما قالوه معنى الآية لأن بينهما فرقا بينا وذلك أن السبيل في عرفهم عبارة عن إخراجه في البر المخصوص وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله فهو نوع من البر محله الفقراء لأنهم أهل الحاجة إليه دون الأغنياء لأنهم مستغنون عنه ولكونهم أهلاً للإخراج في مثل ذلك فلا يليق بهم أن يأكلوا ممَّا أخرج .
وأما الآية فإنها إنما حملت على الغني والفقير للحكم بعمومها . والله أعلم .
الأخذ من غلة الوقف عند تحقيق أغراضه [ҏ¯�Ē28]

السؤال :
مدرسة أدرك لها مال غلته يأخذه من يعلم في تلك المدرسة أوقاتاً محدودة معروفة ويزيده آباء الصبيان أجرة من عندهم فتعطلت هذه المدرسة بعدم المعلم فيها هل لمن أراد أن يحتسب لها أن يعلم فيها بعض تلك الأوقات ويأخذ غلة ذلك المال لنفسه حتى يدرك لها من هو أصلح أم لا .
الجواب :
إذا لم يكن مال هذه المدرسة موقوفا ليؤتجر به من تعلم القرآن في تلك الأوقات وإنما وجد هكذا يعطى من يعلم فلا بأس على من احتسب فعلم في تلك المدرسة أن يأخذ من ذلك المال على حسب ما وجد .
وفي كلام الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه التصريح بالمنع في مثل هذه الصورة إلا أن يؤجره غيره والذي عندي هو ما قدمته لك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم .

[ҏ¬�Ē29] الإطعام في فطرة الوقف من تمره قرضا

السؤال :
من كان في يده مال لمسجد والمال للفطرة وأراد أن يفطر فيه للصائمين ومعه تمر وبقي يطعم الناس حتى مضى الشهر وحسب التمر على السعر الذي يبيع به التمر ما ترى صنيعه هذا وما عليه وما له ؟ وما الأولى في حقه وإن كان البلد التي هو فيها بلد لا سوق لها وشق عليه حمل التمر إلى الأسواق كمثل الطائف من بلداننا وعليك السلام .

الجواب :
إذا كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة وإلا ظهر المنع وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن ثمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن ثمره شيئا لأنه بمنزلة المتطوع وما وقع هنالك بيع حتى تحل له الدراهم .
ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره . والله أعلم .

بيع مال الوقف ونقله ان خيف عليه [ҏ´�Ē30]

السؤال :
مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه في أموالهم شيئاً فشيئاً وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصونه لهم أو أكثره هل يجوز بيعه على هذا الحال ونقله إلى حيث موضع مثل ذلك الموضع
أو خير منه في الجودة والكثرة ؟ أهدنا هداك الله .


الجواب :
إذا اتفق نظر الجماعة الذين لهم النظر في المصالح على نقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر ببيع أو قياض جاز ذلك عندي لا سيما إن خيف عليه الذهاب كما في صورة السؤال والله أعلم .

الكتب المطبوعة وقفا من السلطان [዇�პ�31]

السؤال :
الكتب المطبوعة بالسلطانية كالقاموس والهميان هل ثابت توقيفها أم لا وما تقول في بيعها وشراءها إذا كان إيقافها ثابتا أو غير ثابت ولمن مرجعها والخط بوقفها المكتوب فيها هل هو ثابت أم لا .
الجواب :
بأن توقيف تلك الكتب ثابت صحيح لأن الملك الذي أوقفها إنما أوقفها في حياته بما له أنه بيت مال فهو في الحكم ماله والخطوط التي فيها الدالة على توقيفها إنما هي علامة على وقفها فأما الحكم بأنها وقف فهو من الشهرة القاضية بذلك لا من مجرد تلك الخطوط وإذا صح التوقيف المذكور حرم التصرف الملكي بيعاً وهبة وغير ذلك والله أعلم .

وجوه استخدام فضل مال المسجد [ҏ©�Ē32]

السؤال :
هل يجوز لجماعة المسلمين أن يقيموا رجلا في المسجد مما فضل من غلة ماله عن عمارته فإذا جاز فما الحجة في جوازه وهل المقام فقيراً أو غنيا مراعى فيه الصلاح أو غير مراعى سواء وهل يجوز له أن يتصرف في ذلك المجعول له من مال المسجد ما شاء ؟ كأن يشتري ما لا حاجة له لازمة في شرائه كالحلي ونحوه وإذا اشترى به نخلة لمن حكمها وهل يجوز للفقير الذي عليه ضمان المسجد أن يبرئ نفسه من ذلك بين لنا .
الجواب :
إن إقامة الجماعة بفضل مال المسجد رجلا يعمره بالذكر فيه خلاف من العلماء منعه قوم فرارا من تبديل الأشياء عن أصلها وهرباً فلا يتجاوزون ذلك المحل لخوف التبديل وأجازه آخرون على نظر الأصلح للإسلام وراوا أن ذلك المال إنما هو مال الله تعالى ووضعه فيما يعم فيه الصلاح جائز .
وحجتهم على أنه مال الله تعالى هو ما روى عن النبي " أنه قال لعائشة لو لا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة ففي هذا الحديث دليل ظاهر على أن مال الكعبة هو من حقوق الله دون العباد وأيد ذلك ما يروى عن الفاروق أنه قال لولا رسول الله " وأبا بكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء وذلك أنه يرى جواز انفاقه لكنه أحبّ التأسي بمن قبله فلذلك تركه .
وإذا أقيم رجل في المسجد على نظر الصلاح عملا بقول من أجاز ذلك فله أن يأخذ ما جعل له على ذلك ولا أرى أن غناه وفقره يعتبر في ذلك فإن منع منع من الكل أو أبيح فللكل وإن كنا نحب للغني أن يستعفف ولمن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف وإذا صار ذلك الجعل في يده فهو ملكه فله أن يشتري به ما شاء لكن وضعه في غير ما يحتاج إليه أمر خارج عن التنزه المطلوب شرعاً فلا نقول بحجره إذا صار إليه .
وبهذه تعرف أن النخلة التي اشتراها بهذا الجعل هي له لا للمسجد وليس لأحد أن يبرئ نفسه مما عليه للمسجد لأنه إما أن يكون ذلك المال من حقوق العباد فعدم صحة براءته منه ظاهر وإما أن يكون من حقوق الله فبراءة نفسه منه عبث لا معنى لها وليس براءته الأخيرة أشد إجازة من أخذه الأول فإن امتنع الأخذ امتنع البرآن أو جاز الأخذ فلا معنى للبرآن والله أعلم .
ايجار معلم القرآن بغلة وقف مجهول [ҏ¬�Ē33]

السؤال :
رجل وجد أثري ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم يجد فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنها للمدرسة موقفان ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد أنهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة االبلد وربما أنهما مزمنان وأراد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلا يعلم بهما القرآن
العظيم كل شهر بأجرة معلومة أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيراً وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا وكذلك أولاد عمه سواء أم لا .

الجواب :
يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلة الأثرين رجلا يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد والله أعلم .

مراعاة شرط الواقف[䉁d̡߇Ē34]

السؤال :
نخل موقوف غلته يساق بها حصى مقبرة مخصوصة في قرية وتلك القرية قدر خمس مقابر وغلة هذا النخل فيها فضلة كثيرة والمقبرة فيها حصى كثير . هل يجوز أن يساق من باقي هذه الغلة لباقي المقابر إذا كان لا حصى فيها وهذا الوقف هكذا وجدناه والمقبرة مخصوصة ولكن عند العوام ؟

الجواب :
هو على ما وجد لا يبدل ولا يغير والله أعلم .
التقيد بالبلد المشروط من الواقف

السؤال :
نخل موقوف غلته تنفذ في شراء كفن للأموات في بلد مخصوصة هل يجوز تحويله لبلد أخرى إذا كان فيه فضلة ؟
الجواب :
لا يحول عن بلده والفاضل يدخر لخوف الحوادث فإن الأموات يكثرون في أحيان وتدعو الحاجة إلى الأكفان والله أعلم .

مراعاة شرط الواقف[䉁d̡߇Ē35]

السؤال :
عن الدراهم التى لمئونة الحرب هل يجوز أن يشتري بها نخلا خيارا أو قطعا أم لا يجوز بل تترك على حالها اجبنا .
الجواب :
تترك على حالها ولا يبدل بها عن الحال الذي كانت عليه والله أعلم .
الأرض المنشأ عليها وقف[䉁d̡߇Ē36]

السؤال :
رجل أعطى أرضاً ثم ركبت الرحى وأرادوا أن يبنوا عليها لما رأوا من شدة الشمس عليها فاستأذنوه في ذلك فأذن لهم وبقوا متأخرين في بنيانها من شهر إلى شهر ومضت مدة ولم يبنوا عليها ثم أرادوا البنيان بعد تلك المدة وبنوا بعضا فلما رأى ذلك أنكر عليهم البنيان وبقوا متوقفين عن البنيان لتوقيفه لهم هل له توقيف في ذلك ؟ فإذا لم يكن له ذلك فكم حريم البيوت التى دار عليها من البنيان أجبنا مأجورا .
الجواب:
إذا كانت هذه العطية لرحى موقوفة معروفة فمنذ ركبت تلك الرحاء في تلك الأرض كان ذلك إحرازاً للأرض ولا رجعة له بعد ذلك وإن كان إنما وسع لهم أن يستعملوا أرضه على جهة المفاوضة من حال إلى حال وهو قاصد مع ذلك أنه متى شاء أرضه أخذها فهذه منحة للأرض وليست بعطية وله أخذ أرضه متى شاء والله أعلم .

انكار الورثة وقف مورثتهم أو انكارها له[䉁d̡߇Ē37]

السؤال :
امرأة ورثت مالا بعمان وهى في السواحل وهو مشاع فجعلت نصيبها لمسجد مخصوص، فأخذ وكيل المسجد منها صكا في ذلك وجاء إلى عمان وأخذ من وكيل وارثي المال المذكور قسط تلك المرأة ولم يفرزه بالقسمة وإنما يأخذ ما ينوبها من الغلة لذلك المسجد مده ثم بدا لوكيل الوارثين والمرأة معا أن ينكروا وكيل المسجد ومنعه من أخذ الغلة وتحاكما عند الشيخ ولد الرواحي واشتبه عليه الحكم بينهما وأراد بيان ذلك من جنابك افتنا .
الجواب :
أما انكار وكيل الورثة لذلك فغير مسموع لأن دعواه في هذا غير مسموعة لأن المعطي غيره ولا حق لمتعرض .
وأما انكار المرأة المعطية فإن كانت قد أنكرت نفس العطية فعلى وكيل المسجد أن يظهر البينة ويخرج الصك فإن صح ذلك عند الحاكم بالبينة العادلة حكم بثبوت العطية وإن رأى الحاكم أن البينة غير كافية في ثبوت الحجة بقى المال للمرأة .
وعندي أن في هذا الموضع لا تلزمها يمين لأن الدعوى إنما هي للمسجد ولا حق فيها للمدعى والله أعلم .

مسئولية قابض مال المسجد ولو كان محتسباً[䉁d̡߇Ē38]

السؤال :
مال المسجد إن قبضه من هالك محتسباً أيجوز له تركه والخروج عنه ولا يسأل عنه أم يضعه على أكابر البلد ولو كانوا غير ثقات ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
الحق الواضح والصواب الظاهر الذي لا خفاء عليه أن يقوم المحتسب بما وجب عليه في مال المسجد ولا يجوز له أن يضيعه ولا يحل له أن يهمله فيسأل عنه، ويحرم عليه أن يسلط فيه من لا يؤمن عليه والله أعلم .

التصرف في حال خيانة متولى الوقف[䉁d̡߇Ē39]

السؤال :
جباه فلج يقعدونه وهم غير أمناء فبعدما قبضوا دراهم القعد قالوا لرجل اذهب بهذه الدراهم واتركها عند فلان وكلهم خونة جباههم وأمينهم أيضمن هذه الرسول لهذه الدراهم أم لا ضمان عليه ؟ له مقدرة على منعها أم لم تكن أرأيت إن رجعوا إليه يطلبون أمانتهم أن سلمها إليهم أسواء رجعها إليهم أو أوصلها أمينهم إن لم تكن له قدرة لمنعها ؟ وهل من رخصة برجوعها لليد التى أنالته أم لا ؟
الجواب :
لا يصح له أن يعين أحدا من الخونة في شيء من أموال الأوقاف والأفلاج فإن فعل فهو ضامن حتى يعلم أن ذلك الشيء قد جعل في موضعه الذي له وتم انفاذه شرعاً وما لم يعلم ذلك فهو ضامن وله أن يرد تلك الدراهم بعينها إلى اليد التى قبضها منها وأما أن يرد بدلها فلا والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē40] عدم تغيير مال الوقف عن غرضه

السؤال :
رجل قابض مال المسجد أيجوز له أن يأخذ له بخور عود ويبخر به المسجد يوم الجمعة من مال المسجد على نظر أهل البلد أو غير نظرهم ؟
الجواب :
ليس له ذلك والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē41] الأخذ من ربع الوقف في الحروب لخوف الضرر

السؤال :
عن جواز تسليم القابض لأموال الوقوفات ما وضعه جباه الفلج من الرمية لحرب عدوهم وذلك أموال الأيتام وهل يصح لجباه الفلج أن يأخذوا من بادة الفلج لذلك الحرب أيضاً إذا رأوه أسهل وأنت لا يخفى عليك حال عدوهم أنه لو قدر على استئصالهم لفعل ولا يكفيه إذ ذلك فضلا منك .

الجواب :
لا سبيل على الأوقاف ولا على الأيتام في أمر الحروب إلا إذا خيف عليها الضرر كما يخاف على غيرهم فها هنا يصح الدفع عنهم بأموالهم على قول من أجاز ذلك فيؤخذ من مالهم ما ينوبهم كغيرهم وأما إن كان الضرر لا يخشى عليهم بل يخشى على البالغ من أهل البلد فالدفع إنما يكون على البالغين خاصة .
وكذلك لا يصح الأخذ من بادة الفلج للحروب إلا إذا خيف الضرر على البلد كلها قويها وضعيفها ويتيمها ووقفها لأن البادة مشتركة بين هؤلاء كلهم فإن خيف على البلد الضرر على حسب ما وصفت لك جاز الدفع من البادة بل من أصول الأموال وما دام بينكم وبين خصمكم مغايير وهو شأن حربهم اليوم فلا يخشى الضرر فيه إلا على أنفس البالغين دون الأموال والأيتام والأغياب والأوقاف ولا يعتبر شدة عداوة الخصم الكامنة في نفوسهم وإنما يعتبر ما يخشى من فعالهم والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē42] الجهل بالواقف وبوجه الوقف

السؤال :
النخلة أو البيت إذا جعلا وقفا ولم يعرف من أوقفهما ولم يبين لشيء من الأشياء إلا سُمع من بعضهم أنه لمسجد أورحى أيصدق ويجعل هنالك أم لا ؟
الجواب :
حكم هذه النخلة أو البيت حكم المجهول ربه وانفاذ غلته في الفقراء أولى إلا إذا عرف أنه لشيء مخصوص ولو بقول رجل واحد يصدق أو امرأة كذلك فإنه يكون لذلك الشيء .
فإن قالوا للمسجد ولم يعينوه فهو لجامع البلد .
فإن قالوا للرحى فإن كان هنالك رحى معروفة قديمة العهد فجعله فيها أولى وإن لم يكن ذلك جاز جعله في رحى تحدثونها على وجه خرجه بعض المتأخرين والله أعلم .

الصرف في صيانة الوقف قبل جهة استحقاقه

السؤال :
مال كتب فيه أربعة امنان لفطرة وكان المال بمحل وتمر منه القليل وبيع بقدر أربعين بيسه وهو يحتاج أن يزجر هل تخرج هذه الدراهم للفطرة أم يسقى بهن هذا المال ؟ افتنا .
الجواب :
إذا انفذت هذه الدريهمات في سقى المال لئلا يموت جاز ذلك والله أعلم .


صرف الربع الموقوف على مسجد لبناء مسجد آخر[䉁d̡߇Ē43]

السؤال :
مسجد مهجور خارج عن الحلة ولا أحد قائما يصلي فيه وله مال أيجوز أن يبني من ماله مسجد قريب من الحلة يصلون فيه إذا كان أهل البلد فقراء لم يقدروا أن يبنوا مسجداً من مالهم ؟ افتنا ..
الجواب :
لا يجوز ذلك والله أعلم .

الوقف على الذرية بالسوية[䉁d̡߇Ē44]

السؤال :
أن هذا الولد على بن جمعة استنكف عن توقيف البادة التى أوقفتها لأولادي وأولاد أولادي الذكور دون الإناث إلى أن ينقرضوا وبعد انقراضهم ترجع إلى فقراء المتعلمين متعللا بقوله أن له أخاً في السواحل وإذا وصل من السواحل ليعارضه في عمارته التى يعمرها فيها لأن عمارها من عنده أله معارضة أخيه في عماره أم يعمر بنفسه في باقي الأرض لأن الأرض واسعة وما يعجبك وتراه في هذا على سبيل الحكم هل يكون كل أولى بما في يده أم لا ؟


الجواب :
إذا كان صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن تكون الغلة بينهم على سواء ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف سواء عمره من عنده أو من عند الجميع لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل وإن كنت أوقفته لمن شاء الله من أولادك الذكور فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته .
وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين فإن الأولاد محصورون والفقراء والمتعلمون غير منحصرين والتوقيف للمنحصرين يكون شاملا لهم وأما غير المنحصرين فإنه يجزى أن يجعل في بعضهم لتعذر الاحاطة بجميعهم فافهم هذا الفرق فإنه واضح إن شاء الله تعالى والله أعلم .

خلط غلّة وقف المسجدين[䉁d̡߇Ē45]

السؤال :
جواز خلط غلة مال المسجدين إذا كانت غلة أحدهما أكثر من الآخر ولم تكفه لعمارة وإذا جاز ذلك هل يبدأ في العمار بأخذهما دون الآخر إلى أن يتم ثم يبدأ بالاخر ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :
لا ينبغي أن تخلط الغلتان بل يأمر أن يميز غلة كل مال بإزاءه فإن خلطها فأرى أنه خالف المأمور به ولا أبعده من ضمان ما ذهب من الغلة سواء كانت الغلتان متساويتين أم إحداهما أكثر والله أعلم .

نقل المسجد لمكان آخر لبعده عن السكان[䉁d̡߇Ē46]

السؤال :
مسجد أسس من قبل زماننا هذا والآن بعدت عليه الديار وامتنع المسير إليه من خوف وغيره وله مال وفطرة هل يجوز تنقيل غلة مال هذا المسجد يبنى بها مسجد في البلد ويعمروه بالمال وتنقل الفطرة فيه أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
لايجوز في ذلك والله أعلم .

تقييم العمار في المسجد من ماله[䉁d̡߇Ē47]

السؤال :
تقييم العمار في المسجد من مال المسجد ليعمروه بالذكر ويحضروا فطرته هل يجوز م لا .
الجواب :
الله أعلم بهذا وعندي أن عمارة المسجد من ماله تصح وتقييم العمار فيه من جملة عماره بل هو عماره ولا يجوز أن يؤتجر من غلته لآكل فطرته والله أعلم .

توكيل ناظر وقف المسجد من يرعاه في غيابه[䉁d̡߇Ē48]

السؤال :
وكيل المسجد إذا سافر وتأخر في سفره أيعذر في إحصاد غلة مال المسجد وطنائه أم الجماعة أولى بذلك بين لنا ذلك .
الجواب :
يجب على الوكيل أن لا يضيع مال المسجد فإن سافر وجب عليه أن يجعل عنه من يحفظ مال المسجد نائبا فإن لم يفعل وضيع كان ضامنا لما ضاع والله أعلم .

الوقف مع عدم تحديد مصرفه[䉁d̡߇Ē49]

السؤال :
من أوقف بيتا أو ضيعة بما هذا نصه " أقر وأوصى فلان أنه قد أوقف بيته الفلاني وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة " ولم يذكره أنه لأولاده أو للفقراء أو لشيء مخصوص أصلا أيثبت هذا الوقف على هذه الصفة ؟ فإن قلت بثبوته فإلى أين مرجعه والورثة يدعون بطلانه ؟
الجواب :
الذي يظهر لي في هذا أن ذلك البيت وقف مؤبد على حسب ما أقر به وأوصى . وعدم ذكره ما أوقف عليه لا يخل بذلك الايقاف عندي لأن معنى ايقاف الشيء هو إخراجه من حيز الملك إلى حال لا يصح التصرف به إلا فيما جعل له وغاية ما في ترك ما أوقف عليه ذلك البيت أنه لم يعلم لِمَ أوقف عليه فهو مجهول الانفاذ فتصرف منافعه للفقراء بعد تحقق التوقيف .
وجهل ما أوقف عليه ودعوى الورثة بطلان ذلك الايقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسألة اجتهادية والنزاع فيها سائغ ولكل ما رأى وكل مجتهد مصيب والله أعلم .
قال غيره : نظرت هذا الجواب وأرجو أنه غير خارج من الصواب، والموصى أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل إلى ادخاله في ملك الورثة بعد اخراج المالك له في حياته، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله كتبته وأنا العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود البوسعيدى بيده .

وقف الأعمى لغيره[䉁d̡߇Ē50]

السؤال :
الأعمى إذا أوقف شيئا من ماله الأخضر مثلا على حيلة الزجر فنظر العارفون إن ذلك المال لا تحصل منه غلة ينتفع بها ما أوقفه له فأراد هذا الأعمى أن يرجع فيما أوقفه وينقضه أيجوز ذلك أم لا ؟ وهل ذلك مثل البيع أم أوكد منه تفضل بما تراه .
الجواب :
لا يجوز له الرجوع بعد التوقيف إذا كان التوقيف جازما في الحياة .
فإن كان توقيفا بعد الموت فله الرجوع في حياته على ما صرح به الاثر وذهب شيخنا الخليلي إلى أنه ليس له الرجوع في ذلك لأنه بمنزلة التدبير عنده وأما القائلون بجواز الرجوع فهو عندهم بمنزلة الوصية .
والأعمى في باب التوقيف كغيره من البصراء وليس توقيفه كبيعه حتى يكون له الرجوع فيه بل توقيفه كعتقه وطلاقه ولا يخفى عليك أن الأعمى وغيره في العتق والطلاق سواء فكذلك التوقيف والله أعلم .
الالتزام بما شرط الواقف توزيعه من طعام[䉁d̡߇Ē51]

السؤال :
مال موقوف لأناس ثم مات هؤلاء الناس وورائهم من ورثتهم من أولادهم وقد وجد هؤلاء الوارثون آباءهم يشترون نجلة ذلك أرزا ويقسمونه فيما بينهم مدة حياتهم وفعل الوارثون كفعلهم مدة ثم الآن يريدوا أن يقسموه تمرا بدل الأرز أيجوز لهم ذلك ولم يعلموا أنه مكتوب لما ذكر ؟ أرأيت لو علموه أنه مكتوب للأرز أيجوز تغييرهم له لما رأوا أن الحاجة إلى التمر أدعى من غيره ؟ أجبنا مأجورا .
الجواب :
إذا كان المال موقوفا لهم ولأولادهم فلهم فيه ما لآبائهم فإن علموا أنه موقوف لشراء الأرز خاصة فلا يصح أن يقسموه تمرا وإن لم يعلم ذلك وأحبوا أن يقسموه تمرا لحاجتهم إلى التمر فلا أسعد عندي ذلك واتباع السنة فيه أولى والسلام .

أخذ ماء المسجد[䉁d̡߇Ē52]

السؤال :
مال المسجد إذا كان له ماء معلوم من نهر فمحل ذلك النهر وصار الماء الذي للمسجد لم يصله حين يرد له وجاء رجل لوكيل المسجد وقال له اقعد من هذا الماء على حسب ما يقعد بقية النهر حتى يجتمعن عندي كذا أثر ماء أو كذا ربع وبعد ما يجتمع عندي إخذ لك مجتمعا يبلغ المسجد عن مائة ويصح للمستقعد ذلك أم لا وإذا كان وكيل المسجد ليس بأمين وأراد الرجل أن يأخذ الماء بنفسه ثم بعد ذلك يستقعد له بدلا عن مائه صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
إما أن يستقعد ماء المسجد على شرط أن يقتعد له ماء مجتمعا فهذا لا يصح لأنه بمنزلة بيعتين في بيعة وأما أن يقترض ماء المسجد ثم يرد ماء مجتمعا فذلك جائز على رأى الوكيل وأما أن يأخذ ماء المسجد بلا رأى الوكيل فلا أراه جائزا وإن كان الوكيل غير ثقة اللهم إلا أن يكون قد رأى الخيانة من الوكيل في مال المسجد فيطلب من ينزع عنه المال فلم يجد وكان هو قادرا على انتزاعه فينزعه من يد الخائن احتسابا لوجه الله تعالى فهذا جائز وأما غيره فلا والله أعلم .

تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة[䉁d̡߇Ē53]

السؤال :
وكيل المسجد أتى لرجل فقال له أريدك أن تقبض منى دراهم هذا المسجد لأني خائف من تخريجهن إذا دارت في يدى والدراهم عن غلة فقبض ذلك الرجل منه تلك السنة، ثم أتاه في العام الثانى وأعطاه رهينه قبض إياها فقبضها منه فسافر الرجل المستأمن وأتى وكيل المسجد لأهل البيت وأخذ منهم الرهينة المذكورة ورهنها وأكل دراهمها، هل يلزم الأمين الذي أمنه الوكيل شيئا من شأن غياب مال المسجد من بعد ما صار في يده أم لا ؟

الجواب :
لا أرى عليه بذلك شيئا لأنه خرج من يده ورجع إليها والشيء على وصفك قائم بعينه، والمسلمون يرخصون في رد عين الشيء إلى اليد التي أخذته منها والله أعلم .

قسمة غلة الوقف على مسجديه[䉁d̡߇Ē54]

السؤال :
مال لمسجدين بينهما نصفين والمسجدان كل منهما في يد شخص فأحدهما صالح والآخر طالح فأراد الصالح أن يكون المسجدان في يده فأبى الطالح وفي هذه البلد بدعة ضلالية أن كل مسجد أو وقف جعله أهله فهو لأولاده أو لأقاربه فهل يجوز للصالح أن يقسم هذا المال ويأخذ نصيب المسجد الذى في يده أم لا يجوز له ذلك ويأخذ نصيبه من الغلة على ما مضى وما القول في دثار المال .
الجواب :
لا حجة لطالح على صالح، والحرام لا يعلو الحلال، والباطل لا يدفع الحق، والحق أحق أن يتبع، فإن لم يقدر هذا الصالح على انتزاع هذا المال المذكور من يد ذلك الطالح فإن كان المال وقفاً على المسجدين فلا وجه للقسمة فيه لأن القسمة كالبيع والوقف لا يباع فكذلك لا يقسم وعلى هذا الحال فإن احتاج المال إلى عمار عمر من غلته وقسم الباقي رضي الطالح أو كره .
وإن كان المال غير وقف لكنه وجد يقال له مال المسجدين ولم يعرف أنه وقف فالقسمة فيه جائزة بشرط أن يقسمه الثقات الذين لهم النظر في مصالح المسلمين والمعرفة بالأموال وذلك إذا خيف على المال أن يهلك كله بعدم القسمة فإن القادر على بعض المعروف لا يتركه إذا لم يقدر على الكل والله أعلم .

استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته [䉁d̡߇Ē55]

السؤال :
مال منذور لمسجد أقامه رجل وعمره وفسله وزرعه هل تحل له هذه الزراعة أن يستغلها أم لا ؟
الجواب :
ليس له أن يستغل مال المسجد ولا زراعة أرضه فإن أرض المسجد وما أنبتت للمسجد ولهذا الأجر من الله على قيامه وعمارته للداثر فإن أراد أجراً دنيويا فليمض إلى جباه صلحائهم وليطلب منهم أن يجعلوا له أجرة على قيامه ولهم أن يجعلوا له عناء مثله إذا رأوا منه الإصلاح وهذا إذا لم يكن للمسجد وكيل ثابت الوكالة فإن كان له وكيل ثابت الوكالة فليس لأحد أن يعترض شيئا من مال المسجد إلا بإذنه وأمره والله أعلم .

hg[.x hgehge- tjh,n hg,rt hgehge hg[.x hg,rt tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس