منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الفتاوى المعاصر ( متجددة ) لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد المفتي العام للسلطن
عرض مشاركة واحدة
265  الفتاوى المعاصر ( متجددة ) لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد المفتي العام للسلطن
كُتبَ بتاريخ: [ 11-18-2010 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الفتاوى المعاصر ( متجددة ) لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة
فتاوى
لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة


لهم حرث هذه الأرض


* قام أحد أجدادنا فأوقف قطعة أرض زراعية بها عين ماء منذ ما يقارب المائة سنة وخصص الوقف لحمام مكة المكرمة أي بأن الدخل الذي تدره هذه المزرعة يعود لإطعام حمام مكة المكرمة، وبعد مرور هذه السنوات أصبحت هذه الأرض خالية لا يوجد بها زرع وباتت أرضا جدباء ولا يستفاد منها إطلاقا لا لحمام مكة ولا لغيره وكونها أيضا لا تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وليس لدى الوزارة أيضا ما يثبت تبعيتها.
والسؤال.. هل يحق لورثة المتوفي إدارتها واستخدامها واستثمارها ليتوفر بعد ذلك عائد مادي يمكن صرفه لأي جهات مستحقة والهدف من ذلك هو الاستفادة من الوقف وإدارته بالطريقة التي تخدم الموقف.
- لهم حرث هذه الأرض واستثمارها والعائد منها يصرف على الفقراء من أقاربه فهم أولى من حمام مكة والله أعلم.



يقسم ثلاثا

* توجد عائلة مكونة من الأب والأم وابن واحد وابنة واحدة وجاءت مشيئة الله وانتقل الأب إلى جوار ربه ولم يترك لهم الأب شيئا يرثونه من بعده لأنه كان فقيرا معدما، ثم بعد وفاته قام عم الأيتام بتقديم طلب إلى الحكومة الموقرة وذلك من أجل توفير قطعة أرض وبناء مسكن لهم، ولله الحمد كتب الله له ولهم التوفيق في ذلك وحصلوا على الأرض وتم بناء المنزل على أرض تقدر مساحتها بـ400 متر مربع، ولقد أصبح الأيتام كبارا وكل منهم متزوج وله ذرية ولله الحمد على ذلك، والآن قرروا فيما بينهم ان يتم تقسيم البيت وكل واحد يأخذ نصيبه خوفا من ان تتعقد المسألة بعد وفاتهم بين أولادهم المتعددين.
فسؤالنا لكم كيف تكون قسمة هذا المنزل الممنوح من قبل الحكومة بعد وفاة والدهم بين الأطراف الثلاثة المذكورين أعلاه؟!
- يقسمونه ثلاثا للأم الثلث وللابن الثلث والثلث الثالث للبنت لأنه ليس إرثا وانما هو منحة لهم من الحكومة والله أعلم.



غير جائز

* هل يجوز أن أقاطع أخوتي وأهلهم وآمر أبنائي وأهلي بمقاطعتهم بهدف تأديبهم وكف أذاهم عنا؟
- مقاطعة الأقارب والأرحام غير جائزة لأن قطيعة الرحم حرام بل تجب صلتهم وإن كانوا مسيئين فلا تقابل الاساءة بمثلها (صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك) والله أعلم.




على المسلم أن يغض بصره

ذهبنا لأداء مناسك العمرة وكان حجز الفندق شاملا الإقامة مع وجبة الإفطار، ولكن هذا الإفطار كان في مكان مختلط بين النساء والرجال (بوفيه مفتوح) بمعنى أن الجلسة مختلطة في مكان مفتوح بين النساء والرجال وكذلك المكان الذي يوضع فيه الطعام للرجال والنساء معا. والخدمة ذاتية أي أن كل شخص يخدم نفسه ويختار الطعام بنفسه نساء ورجالا فما الحكم الشرعي في ذلك؟
- على المسلم أن يغض بصره عند الاضطرار إلى مثل هذا الاختلاط وفي كل حال وعلى كل حال لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) والله أعلم.





لا يحل

* رجل قد عقه أولاده، الا أحدهم، فهو بار به، وقائم على طاعته، وبناء على ذلك الإحسان والبر بالوالد، فقد قرر الرجل (الأب) أن يكتب في وصيته صيرورة كل أملاكه إلى ذلك الولد البار فقط، دون بقية الأولاد.. فما مدى جواز ذلك على اعتبار حرمانهم نتيجة عقوقهم لوالدهم؟
- لا يحل لهذا الأب أن يقابل عصيان أبنائه وعقوقهم بمعصية الله تعالى وذلك بحرمانهم من إرثه فهم مؤاخذون بعدم برهم وعقوقهم وهو مأجور بإيصال كل واحد منهم على ما يستحقه من الإرث والله أعلم.




لها أن تطعم

* امرأة مصابة بمرض سرطان الثدي منذ ما يقارب عام ونصف وقد مر عليها شهر رمضان المبارك ولم تستطع صيامه بسبب الحالة المرضية الصعبة التي تمر بها حتى أنها في كثير من الأحيان كانت تفقد الشعور ويتم ترقيدها بين الحين والآخر بالمستشفى.. علما بأن حالتها أصبحت أسوء من قبل وعليه أتقدم بهذه الأسئلة وهي:
أولا: هل يلزمها أن تقضي صوم شهر رمضان المبارك أو أن تطعم عن الصيام؟
ثانيا: إذا كان لها أن تطعم فما مقدار الإطعام وهل يجوز إخراج قيمة نقدية وما مقدارها بالريال العماني عن كل يوم؟
- إذا كانت لا تستطيع الصيام أبدا على ما يرى من حالتها المرضية فلتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع ويقدر بكيلو وخمسة وعشرين غراما إن كان من الأرز وأما دفع القيمة بدل الإطعام فقد رخص فيها جماعة من الفقهاء وتقدر على حسب قيمة نصف صاع من الأرز في السوق







فتاوى
لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

تجب الزكاة في هذه النقود

امرأة كانت تتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي لفترة طويلة وكانت تدخر جزءا من هذا الراتب حتى بلغ حد النصاب وكانت تمانع في إخراج الزكاة بحجة أنها ادخرت هذا المبلغ الذي ليس لها دخل غيره لوقت الحاجة في حياتها وبعد مماتها في انفاذ وصيتها، ولكن قبل سنتين من وفاتها وافقت على ذلك وفوضت أحد أحفادها للقيام بذلك ولكن هذا المفوض تساهل في الأمر لعدة أسباب منها أمور تتعلق به شخصيا ومنها ما يتعلق ببناتها اللاتي تعللن بالحجة نفسها من حيث الحاجة وإنفاذ الوصية. علما بأن المرأة توفيت وهي تملك مبلغا من المال وقدره (2.400) ريال تقريبا.
والسؤال هو هل تلزمها الزكاة حسب حالتها الواردة في السؤال؟ ومن متى تحتسب؟ وإذا كان وقت بلوغ الزكاة مجهولا كيف يكون إخراجها وهل يلزمها شيء على التأخير في دفعها في حياتها وماذا على الشخص المفوض في دفع الزكاة وتهاونه في إخراجها وكذلك ابنتي المرأة .


- تجب الزكاة في هذه النقود فقد فوضت المرأة التي لها هذه النقود من يخرج زكاتها فليخرجها وزكاتها ستون ريالا ثم يخرج منها ما أوصت به بعد اخراج الزكاة والباقي لورثتها والله أعلم.



نعم بشرط

* امرأة تريد أن تدفع زكاة مالها إلى رجل مريض وعلاجه يتطلب مبلغا كبيرا وهو غير قادر؟ هل يجوز لهذه المرأة أن تدفع زكاة مالها إليه الآن مع العلم أن زكاة مال المرأة لم يحن وقته؟

- إذا كان هذا المريض فقيرا فيجوز أن يساعد من الزكاة ولا تدفع الزكاة لأهلها إلا بعد وجوبها عند تمام الحول ورخص في تقديمها في حال الاضطرار والله أعلم.



رضاع

نحن خمس أخوات وأخ أرضعت أمي ابن اختي الكبرى كما ارضعت ايضا ابنت اختي الثانية فهل يجوز لابن اخي هذا ان يتزوج بإحدى بنات أختي الثانية؟

- من أرضعته جدته أم أمه فلا يحل له ان يتزوج من بنات خالاته ولا من بنات أخواله لأنهن بنات أخواته من الرضاعة وبنات إخوانه من الرضاعة والله أعلم.



لا يجوز

- رجل عنده أولاد من زوجتين ولديه ثلاثة منازل وقام بتطليق زوجته الأولى وسجل ملكيات المنازل الثلاثة باسم زوجته الثانية دون أولاده من زوجته الأولى والثانية والآن علم الأولاد بذلك السؤال هل يجوز له أن يحرم أولاده من المنازل؟
لا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده دون أحد لحديث النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل ولدك نحلته مثل هذا) قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فارجعه) رواه البخاري وعليه فإن على الأب أن يرجع عن ما اختص به بعض أولاده دون بعض وأن يعدل بينهم في العطاء والله تعالى أعلم.



لها ان تطلب مالها

قبل عام 1995 كان الزوج مدينا لزوجته بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال عماني ووقع الطلاق بينهما وأقامت الزوجة دعوى بمطالبتها مطلقها بالمبلغ المدين به الزوج رغبة منها في شراء منزل لأولادها منه إلا أنه أثناء سير الدعوى تصالحا أمام فضيلة القاضي الشرعي على أن يوصي مطلقها بالمنزل بمقابل أن تتنازل المطلقة عن دينها في ذمة المطلق وقدره ثلاثون ألف ريال عماني وهو قيمة المنزل في ذلك الوقت ظل الأولاد الموصى لهم ساكنين المنزل حتى الآن.
- إلا أن نية المطلق إغراق المنزل بالديون والرهون إلى البنوك ونية منه الرجوع في الوصية التي ثبتت بحكم شرعي.
* فهل يجوز للزوج المطلق الرجوع في وصيته علما بأن المنزل الموصى به يقابل الدين في عام 1995م وهو تاريخ تنازل المطلقة عن دينها في ذمة المطلق.
- ما فعله الزوج من مصالحة زوجته في أن يوصي بمنزله لابنائه من هذه المرأة في مقابل أن تتنازل عن الدين الذي لها عليه خداع منه فلها أن تطلب الدين الذي لها عليه وذلك الصلح غير ثابت والله أعلم.


عليها زكاة بشرط
٭ امرأة لديها مبلغ يقارب ألفي ريال أودعتهن عند زوجها وقام الزوج بالتجارة به في بيع وشراء سيارات هل تجب فيه زكاة ام لا؟
- إن كانت هذه المرأة عندما تريد استلام نقودها من زوجها تحصل عليها حالا بلا مماطلة فعليها زكاتها وزكاة النقود ربع العشر كالذهب والفضة في الألف خمسة وعشرون ريالا وإن كانت لا تحصل على نقودها عندما تريد استلامها فلا زكاة عليها إلا بعد أن تقبضها من زوجها والله أعلم.

لا تدخل في الميراث

٭ كان عندي في السابق ابن توفاه الله منذ عدة سنوات وتم تقسيم ممتلكاته على الاشخاص الذين يرثونه ومن ضمنهم والدته، وفي هذه الايام حصل ورثة المتوفى على ارض صناعية بمحافظة مسقط بناء على الطلب الذي تقدم به والدهم قبل مماته، وقد قيل ان هذه الارض يرثها اولاد المتوفى ووالدته لا ترث شيئا منها.. هل والدة المتوفى ترث شيئا من هذه الارض أم لا؟
- هذه الارض التي تقدم الهالك بطلبها في حياته ولكن حصلت بعد موته فهي لم تدخل في ملكه في حال حياته فلا تعتبر موروثة منه لوارثيه ولكن إن جاءت باسمه خاصة فليقسمها ورثته على عدد رؤوسهم بالسواء أمه وزوجته وأولاده كلهم فيها سواء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فيها والله أعلم.

رضاع

٭ امرأة لها ولدان تزوج الاول وانجب ابنه الاول الذي رضع من جدته، ثم انجب اولادا آخرين لم يرضعوا من الجدة فيما بعد تزوج الأخ الثاني وأنجب بنين وبنات. والسؤال هل يجوز ان يتزوج الولد المرضوع من بنات عمه؟
- إن كانت الجدة التي ارضعته هي جدته لابيه فلا يجوز له ان يتزوج من بنات أعمامه ولا من بنات عماته لأن أباه وأعمامه وعماته كلهم اخوته من الرضاعة فبنات أعمامه وبنات عماته بنات اخوته من الرضاعة وهو عمهن من الرضاعة. والله اعلم.

نعم

٭ هل خال الأم وعمها وخال الاب وعمه من محارم ابنائهما أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
- نعم. خال الأم وعمها وخال الاب وعمه محارم لأولادهم لأن خال الأب والأم خال للولد وعم الاب والأم كعم للولد. والله أعلم.

توبة وكفارة

٭ رجل كانت بينه وبين اخيه بعض المشاحنات جراء أمور عائلية وقد أدى بهما الحال وفي ثورة من الغضب ان نطق احدهما حالفا بأنه لا يدخل بيت اخيه ولا يتبع جنازته وان فعل ذلك وكأنه فاعل بوالديه وقد قام اهل الخير من أقاربهم بالصلح والتوفيق بينهما والآن هذا يرغب في التخلص من تبعات حلفه فماذا يجب عليه تجاه ذلك سواء من حيث دخول المنزل او متابعة الجنازة تكفيرا عما بدر منه وحصل ورجوعا الى جادة الصواب؟
-على هذا الرجل ان يتوب الى الله تعالى مما فعله من قطيعته رحم أخيه ومن حلفه بما يشبه الظهار وعليه مع التوبة كفارة مغلظة اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين مخيرا بين الاطعام والصيام والله اعلم.

ينبغي التعويض

٭ جماعة يقيمون صلاتهم في مسجد قديم يقع بين مزارع للنخيل ونظرا لتزايد اعداد المصلين ــ بفضل الله ــ فإنهم يزمعون العمل على توسعته الا ان للمسجد وقفا نخلة تحده من احدى زواياه مما يحول معه تنفيذ التوسعة، فهل يجوز اقتلاع النخلة بغرض التوسعة وان لو جاز اقتلاعها فهل يوقف نخلة بدلا منها؟
- ينبغي ان تعوضوا هذه النخلة بنخلة اخرى وقفا للمسجد تقربا منكم لله تعالى ثم لا حرج عليكم إن أزلتموها بعد حصول العوض عنها والله أعلم.


٭ هلك رجل ثم تبعته زوجته فورثهما ابناؤهما «ابن وثلاث بنات» ـــ جميعهم بلغ ــ وحيث ان الميراث بأكمله في قبضة الابن رأى بنفسه ان يعمل تسوية مع اخواته دون مشاركة احد بأن يجعل لكل واحدة مبلغا معينا مقابل ان يتنازلن عن حقهن من ميراث ابيهن وأمهن فمنهن من أخذت المبلغ مجاملة دون طيب نفس من الداخل ومنهن من تمنعت. السؤال في هذا الجانب «من تقبل من البنت مجاملة بأخذ ما خصصه لهن أخوهن من مبلغ مقابل تنازلهن عن ميراثهن الشرعي دون طيب نفس هل يلحقها إثم بذلك».
- لا يحل لهذا الأخ ما فعله مع اخواته بل الواجب عليه أن يسلم لكل واحدة منهن ما ورثته عن أبويها كاملا أما التي قبلت منهن مجاملة له وهو لم يجبرها على ذلك فلا إثم عليها والله أعلم.

لا يؤم الناس

٭ هل يعمل إمام مسجد لدى جهة ما وقد ابتلي بمرض من اعراضه كثرة خروج الغازات والاسهال المتكرر وقد أقر الطبيب المعالج له بأعراضه. فهل يجوز لهذه الجهة ان تلزم هذا الرجل ببقائه في المسجد اوقات الصلوات الخمس؟ وهل يجوز له البقاء في المسجد وهذه حاله؟ وهل يجوز أن يؤم الناس ولكم جزيل الشكر؟

- مثل هذا الرجل المبتلى بهذه الامراض لا يؤم الاصحاء أما صلاته مع الجماعة إن كان لا يخشى خروج شيء من النجاسة منه فله ذلك وليس للجهة التي عينته إماما في ذلك المسجد أن تكلفه الامامة بالناس في حالة مرضه هذا والله أعلم.

الانتقال الى الآخرة

٭ ماذا يقصد من انتقال فلان الى جوار ربه؟

- يقصد بذلك انتقال الميت الى الدار الآخرة لأن أول منازلها القبر والله أعلم.

عليها الاعادة بشرط

٭ أدخلت امرأة مستشفى لمرض أصابها وذلك في غرفة الملاحظ «لمدة يومين» وفي أوقات الصلوات كانت تقرأ الصلاة ولكنها لا تتذكر كيف صلتها وهي الآن تسأل بعد أن شفاها الله تعالى. هل عليها إعادة تلك الصلوات؟ أم ماذا عليها.؟
- إن كانت هذه المرأة صلت الصلوات الخمس في أوقاتها حسب استطاعتها فلا إعادة عليها أمّا إن كانت لا تدري ما صلت وكيف صلّت فعليها قضاؤها فتقضي الفرائض ومن السنن تقضى الوتر وسنة الفجر فقط والله أعلم.

حكمه حكم الوصية

٭ امرأة دفعت لي مبلغا من المال ــ بحضور اثنين من أقاربها ــ وأوصتني بانفاقه في سبيل الله بعد وفاتها وان لا يكون لأي شخص الحق فيه بعد الوفاة، وأنها قد تضيف اليه مبلغا آخر فيما بعد. وقد كتبت ورقة تثبت ذلك موقعة بإبهامها وبشهادة الشاهدين من أقاربها. وبالفعل اضافت اليه مبلغا آخر فيما بعد. ثم بعد مضي مدة من الزمن استأذنتها في صرف جزء منه في وجه من وجوه البر فاذنت لي بذلك، وما بقي من المبلغ احتفظت به عندي الى ان توفاها الله. والآن أهم بصرف المبلغ المتبقي في وجوه البر إلا ان ورثتها يطالبونني به لقسمته ضمن التركة. فماذا يلزمني شرعا حيال ذلك هل اسلمهم المبلغ أم أنفقه حسبما أوصت به؟ مع العلم انها خلّفت بيتا وأموالا خضراء وليس هذا المبلغ فقط؟

- حكم هذا المال الباقي بعد وفاة المرأة حكم الوصية فإن كان يزيد عن ثلث ما تركته فإن الزائد عن الثلث يرجع الى ورثتها وإن كان مقداره ثلث ما تركت أو دون الثلث فهو ثابت وينفذ حسب أمرها والله أعلم.

نعم

٭ هل هناك من أعمال يقوم بها الولد لوالديه تنفعهما في حياتهما وبعد مماتهما وتكون في ميزان حسناتهما؟

- نعم وذلك مثل دعاء الولد لوالديه والاستغفار لهما وكالتقرب عنهما بحج أو عمرة فإن ذلك يبلغهما إن شاء وهو من بر الوالد لوالديه والله أعلم.


لا يجوز

٭ أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاماً ولديّ الرغبة في الزواج لكي أتمم نصف ديني وأعف نفسي عن المحرمات فعرضت الأمر على والدي وتحاورت معه في هذا الموضوع عدة مرات ولم يستجب لي وبعد ذلك أرسلت إليه عدة اشخاص من أقاربي ولم يجدوا الجواب الشافي منه، فهو كل تفكيره يريدني أن أتزوج من احدى بنات أخيه أو أخته ويكون الزواج عن طريق «المقايضة» وأنا لا أرغب في ذلك مع العلم بأنني قد وجدت الزوجة المناسبة وهي ذات خلق ودين، فما هو الحل؟

- لا يجوز للأب أن يعترض ابنه عندما يريد الابن أن يتزوج امرأة رضيها قرينة لحياته لدينها وخلقها وليس له أن يكون حجر عثرة في زواج ابنه ويفرض عليه أن لا يتزوج إلاّ بنت عمه أو بنت عمته فإن أصرَّ الأب على رأيه فإن لابنه أن يتزوج من أرادها ورضيها ولو لم يوافق أبوه ولا يعتبر الابن عاقاً لأبيه في هذه القضية، والله أعلم.

لا مانع

٭ شرعية علاج المرضى عن طريق سماع أشرطة سمعية مسجل عليها آيات قرآنية وأدعية فيها طلب الشفاء والرقية الشرعية.

- لا مانع من سماع آيات من كتاب الله الكريم وأدعية مسجلة بشريط بنية التداوي بسماعها، والله أعلم.

يجوز

التداوي بلبن مع بول النوق، والحديث الشريف الذي يبيح استخدامه كعلاج، وهل يعتبر بول النوق نوعاً من أنواع النجاسة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟.
- يجوز ذلك بدليل أولئك الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وأصيبوا بداء في بطونهم فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوق ذات لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها وأن يقيموا خارج المدينة فعافاهم الله بذلك ولكنهم جازوا إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإساءة حيث انهم قتلوا راعي الإبل وسملوا عينيه واستاقوا الإبل ففي هذا ما يدل على جواز التداوي بألبان الإبل وأبوالها عن مرض الوباء، والله أعلم.

البيع ثابت

٭ اشترى رجل سيارة بمبلغ باهظ وبأقساط شهرية مقدارها «170 ريالاً» ولكنه بعد فترة ليست بالطويلة عجز عن تسديد الأقساط وقرر تدارك الأمر وذلك ببيع السيارة بما بقي عليها من أقساط وعرض السيارة إلى معارض بيع السيارات لكن لم يشترها أحد، وبعد مدة وصل خبر رغبة بيع السيارة إلى أحد أخص أصدقاء صاحب السيارة فعرض عليه رغبته في الشراء ولكن بشرط أن يتحمل معه - أي البائع - نصف المبلغ المتبقي ويدفع معه نهاية كل شهر نصف القسط أي «85 ريالاً»، وكانت عند المشتري سيارة اشتراها من قرابة 10 سنوات أعطاها لبائع السيارة الجديدة من ضمن صفقة البيع، وتحت هذه الظروف القاهرة رضي البائع أن يتحمل نصف المبلغ المتبقي وهو ليس بمبلغ بسيط بل يصل إلى الآلاف ولكنه وافق لأنه لا يوجد عنده خيار آخر، فالشيكات الموجودة عند الشركة التي مولت السيارة لو رجعت من البنك من غير رصيد فمعنى ذلك أن يتم رفع قضية إلى المحكمة فتحرير شيكات بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، وتحت كل هذه الضغوطات وافق على الشرط ولكنه في قرارة نفسه يتحسر ويتألم على ما فعله صديقه به فقد استغل موقف صديقه العاجز عن دفع الأقساط إلى أبعد الحدود واستفاد من موقف صديقه الضعيف غاية الاستفادة وأخذ منه سيارة جديدة وألزمه الدفع معه إلى آخر قسط متبق ولم يرحمه أو يشفق لحاله، والسيارة التي أعطاه إياها لا تساوي مبلغ الدفعة المقدمة للسيارة الجديدة مع عدة أقساط دفعها قبل أن يعجز عن اكمال الأقساط المتبقية، والسؤال هو: هل الفعلة التي فعلها المشتري جائزة شرعاً أم انه استغلال محرم؟

- الحقيقة ان هذا الصنع استغلال من المشتري استغلّ فيه ضعف صديقه البائع لكن من حيث ان البائع رضي ذلك وهو حر عاقل فالبيع ثابت، والله أعلم.

وصية

٭ رجل توفي وترك وصية «خمسة آلاف ريال عماني» وأوصى بأن يتم توزيعها على الفقراء الأقربين من غير الورثة، علماً بأن لديه سبعة اخوة وأربع أخوات من «الأم»، بالإضافة إلى اختين من «الأب»، كذلك لديه خال وخالتان وعمة، يرجى التكرم بالتوضيح لنا هل هؤلاء المستحقون لهذه الوصية أم غيرهم؟ وكيف يتم تقسيمها؟


- ان كان هذا الرجل لم يترك أولاداً وإنما ترك هؤلاء الأقارب المذكورين في السؤال فإن أختيه الأبويتين واخوته لأمه يرثونه وحينئذ تقسم الوصية التي هي خمسة آلاف على أولاد أختيه الأبويتين وأولاد اخوته لأم وعلى خاله وخالتيه وعمته وأولادهم تقسم بينهم بالسواء لا يفضل الذكر على الأنثى، والله أعلم.


لا اعادة عليها

٭ ادخلت امرأة في المستشفى لمرض اصابها وذلك في غرفة الملاحظة (لمدة يومين) وفي اوقات الصلوات كانت تقرأ الصلاة لكنها لا تتذكر كيف صلتها وهي الآن تسأل سماحتكم بعد ان شفاها الله تعالى هل عليها اعادة تلك الصلوات؟ أم ماذا عليها؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.

٭٭ ان كانت هذه المرأة صلت الصلوات الخمس في أوقاتها حسب استطاعتها فلا اعادة عليها اما ان كانت لا تدري ما صلت وكيف صلت فعليها قضاؤها فتقضي الفرائض ومن السنن تقضي الوتر وسنة الفجر فقط. والله اعلم.

لا تلزم إعادة بنائه

٭ مسجد مهجور (داثر) وله أموال عند بعض الناس فهل يلزم تعمير المسجد بتلك الاموال حتى وان لم يصلّ به احد او ماذا يفعل بتلك الأموال؟

٭٭ ان كان هذا المصلى الداثر بعيدا عن مساكن الناس فلا يصلي فيه احد ولو عمر فلا تلزم إعادة بنائه وأمواله التي له بأيدي الناس تجعل في جامع البلد. والله اعلم.

دم استحاضة لا تترك له الصلاة

٭ فتاة حدث لها حمل خارج الرحم في قناة ضيقة مما قرر الأطباء اسقاط هذا الحمل خوفا على سلامتها فأعطوها حقنا من الابر بهدف اسقاطه فأصبح الدم يستمر بها أحيانا وأحيانا ينقطع لمدة ايام. فهل تعتبر هذه المرأة نفساء؟ والى متى؟ وللعلم فان مفعول هذه الابر يسير بنجاح حيث ان هرمون الحمل بدأ يتناقص شيئا فشيئا واكد بذلك الاطباء أفيدونا ولكم جزيل الشكر؟
٭٭ الظاهر ان هذا الدم ليس دم نفاس بل هو في حكم دم الاستحاضة فلا تترك له الصلاة. والله اعلم.

هالك

٭ قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) من خلال هذه الآية: (ما هو رأيكم في ظاهرة التخميس المنتشرة لدى الشباب خاصة؟ وما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة؟

٭٭ من وقع من هؤلاء الشباب في حادث حين سياقته سيارته بهذه الصفة المذكورة في السؤال فمات من جراء الحادث مات هالكا وان صدم احدا فمات فهو متعد متعمد يقتص منه اي عليه القود لولي من قتله إلا ان تنازل الولي عن القود ورضي بالدية. والله اعلم.

له المراجعة بشرط

٭ رجل طلق زوجته في حالة غضب؟ طلقة واحدة وبعد ذلك أراد ان يراجع زوجته. ولكن رفضت! فهل يحق له ان يراجعها؟
٭٭ ان كانت هذه الطلقة هي الاولى او الثانية فله ان يراجعها باشهاد شاهدين قبل ان تنتهي عدتها وليس لها ان ترفض المراجعة. والله اعلم.

تسمية

٭ هل يجوز ان يسمي الشخص بـ «القاسم» وهل من دليل في حالة المنع؟

٭٭ ورد في البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» ففي هذا دليل على جواز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم وعلى جواز التكني بكنيته لمن لم يكن اسمه محمدا وعلى عدم جواز التكني بكنيته لمن كان اسمه محمدا. والله اعلم.


بسملة
٭ كثيرا من الاوراق الموجودة في العمل تحتوي على البسملة وبعض الاسماء التي تحمل اسماء مثل عبدالله، وعبداللطيف، ومحمد، .... الخ؟ فكيف يتم التعامل معها هل يجوز رميها او التخريم في آلة عادمة الأوراق افيدونا ولكم جزيل الشكر؟
ــ تمزق هذه الاوراق في هذه الآلة التي تعدم الاوراق تماما والله اعلم.


الخاتمة
٭ اذا كان الانسان في حياته يرتكب بعض المعاصي كادمان الخمر وبعد ذلك ذهب للعلاج من الادمان وفي طريق العودة الى بلده وبعد ان اخذ معه بقية العلاج كان قضاء الله وقدره الذي حال بينه وبين العودة الى اهله فوافته المنية بسبب دخوله الى الوادي وهو يجري امام مرأى الجميع ليصل الى اخيه في الجانب الآخر، وكان يوجد في وسط الوادي عمود انارة فأخذه الوادي فلا احد يعلم سبب الوفاة من الحاضرين مات غريقا او صعق من العمود الكهربائي فهل يقال ان الشخص يحاسب بحسن الخاتمة فهل خاتمة هذا الشخص حميدة ومأجور عليها؟

ــ ان كان هذا الرجل مات تائبا لله تعالى وراجعا اليه ونادما على ما صدر منه من المعاصي قبل ان يدركه الغرق فترجى له السلامة والله اعلم.



انقطاع العمل إلا من ثلاث
٭ هل صحيح ان الأموات ينتظرون شيئا من اهل الدنيا ومثل ماذا؟ وما هو الشيء الذي ينفعهم اكثر من غيره لنفعله لهم في الدنيا؟
ــ ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به من بعده وولد صالح يدعو له» وما يفعله له اهله من تقرب الى الله تعالى كالصدقة على الفقراء من اقاربه فعسى ان ينتفع به والله اعلم.


وهب قراءة القرآن للموتى

٭ هل يجوز قراءة بعض سور القرآن بنية تقديمها هدية الى المتوفى؟ وهل هذا العمل ينفعه؟ وهل هناك ايام ينتظر فيها الاموات الهدايا من أهل الدنيا؟ وهل هذا الاعتقاد جائز؟

ــ لم ترد سنة في قراءة القرآن عن الميت أو إهداء أجر القراءة له والافضل من ذلك الصدقة عنه ولا سيما على الفقراء من اقاربه والله اعلم.

أرض المسجد
٭ نريد ان نبني مجلسا للجماعة في ارض المسجد من الجهة الشمالية وسيكون المجلس ملاصقا للمسجد ويمنع عنه التوسعة وتوجد ارض اخرى تبعد عن المسجد ثلاثمائة متر تقريبا هي خاصة للجماعة فبعض الجماعة يريدون قرب المسجد والبعض الآخر يريدون في الارض المنفصلة عن المسجد فما قول فضيلتكم ولكم الاجر والثواب؟

ــ لا يجوز ان يبنى مجلس في ارض موقوفة للمسجد وهي بالقرب منه ولو كانت غير قريبة منه لما جاز ان يبنى مجلس فيها فابنوها في الارض الخاصة للجماعة البعيدة عن المسجد التي أشرتم اليها في السؤال والله اعلم.



ميراث
٭ توفي رجل وورثه ابن واحد و4 بنات وزوجتان وعندما اردنا قسمة المال معظم الورثة قالوا ان بعضا من المال موزع وبقية الورثة لا يعرفون عن ذلك الا بعد وفاته فهل ما قالوه ثابت بدون علم كل الورثة وما نصيب كل شخص من المذكورين اعلاه؟

ــ الاصل ان كل ما تركه فهو ميراث بين جميع ورثته ومن ادعى من الورثة أن له منه شيئا آل اليه بعطيته او شراء من الموروث فعليه البينة فإن اظهر بينة في ذلك فبينكم واياهم الاحكام الشرعية هل يبت القاضي بينهم ام لا والله اعلم.

زواج
٭ هل للاب ان يجبر ابنه بان لا يتزوج الا من ارادها هو له من اقاربه مثلا؟
ــ ليس للاب ان يلزم ابنه بان لا يتزوج الا من بنات عمه مثلا او من بنات خاله كما ليس له ان يجبر بنته بان يزوجها فلانا على رغم منها وهي غير راضية بل يتزوج الابن ممن يرضاها بان تكون قرينة حياته من الاكفاء ومن ذوات الدين والاخلاق الحسنة وان لا تزوج البنت الا من ترضى به زوجا وكفء لها من اهل الدين والخلق الحسن وان اصر الاب على رأيه فإن لابنه ان يتزوج من يختارها ويرضاها ولو لم يرض ابوه ولا يعتبر ذلك عقوقا منه لابيه والله اعلم.

أذى
٭ رجل متدين وملتزم وعلى حسب قوله مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد لديه اغنام وهذه الاغنام في وقت النهار يسرحها بدون راع وفي المساء ترجع الى المنزل وللعلم بان الاغنام تضر وتخرب وتأكل من اموال اليتامى واموال الغير وهم ليسوا راضين بما تأكله تلك الاغنام وما تسببه من اذى لزراعتهم ومن خراب في اموالهم وقد تم ابلاغ هذا الشخص عدة مرات ولكن بدون فائدة بل لم يستمع للنصائح فما قولكم في ذلك الموضوع؟

ــ هذا الرجل لو كان متدينا اي قائما بتعاليم الدين الاسلامي لما سرح اغنامه بدون راع لها فتضر حروث الناس وقد ابلغ حسب السؤال ولم يكفها فعليه ان كان يخشى الله تعالى ويتقي عقابه ان يحفظ اغنامه ويكفها عن اذى الناس في حروثهم واموالهم والله اعلم.





hgtjh,n hgluhwv ( lj[]]m ) gtqdgm hgado sud] fk ogt hgov,wd lshu] hgltjd hguhl ggsg'k lshu] gtqdgm hgluhwv hgov,wd hgado hgtjh,n ogt





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس