منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - ترجيحات الشيخ سعيد القنوبي - تجميع المعتصم المعولي
عرض مشاركة واحدة
افتراضي  ترجيحات الشيخ سعيد القنوبي - تجميع المعتصم المعولي
كُتبَ بتاريخ: [ 02-11-2017 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الحلقة الأولى
ترجيحات وتصحيحات فقهية للشيخ القنوبي – حفظه الله تعالى- قمت بإعدادها قبل عشر سنوات تقريبا تسهيلا لطلبة العلم.
المعتصم بن سعيد المعولي
”وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ أوِ السُّنَّّةُ
فَهُوَ القَوْلُ الصَّحِيْحُ الرَّاجِحُ الذِيْ يَنبَغِي لِلإِنْسَانِ ألاّ يَحِيْدَ عَنْهُ أَبَداً."
إمام السنة والأصول
ترجيحات وتصحيحات فقهية للشيخ القنوبي – حفظه الله تعالى-
أولا/ في الصلاة وأحكامها *:
1- صلاة الجماعة فرض عين على القول الراجح. ص227.
2- يجب على المسافر القصر على القول الراجح. ص37
3- من لم يجد ماء إلا في وطنه بعد خروج وقت الظهر فالقول الصحيح الراجح أنه يدخل وطنه ويتوضأ ويصلي الظهر أربعا والعصر أربعا. ص46.
4- الراجح أن للمسافر أن يجمع ولو نوى الجمع بعد خروجه من الصلاة الأولى. ص49.
5- القول الراجح في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. ص159.
6- القول الصحيح الراجح أن سجدة التلاوة تُشرع في سورتي العلق والانشقاق. ص160.
7- لا يُشرع في حق من نسي الإقامة سجود السهو على الصحيح الراجح.ص161.
8- الصحيح جواز إمامة المتنفل بالمفترض. ص22.
9- الصحيح جواز إمامة المفترض بالمتنفلين ولو لم يكن خلف الإمام مفترض.ص22.
10- إذا سها الإمام في قراءة القرآن، وبدّل آية رحمة بآية عذاب أو العكس فالصحيح صحة صلاتهم لاسيما إذا كان قد قرأ غيرها مما يتم به المعنى. ص22.
11- إذا نسي الإمام ركنا ثم تذكره ولم يرجع إليه حتى انتهى من الصلاة فالصحيح أن عليهم جميعا إعادة الصلاة. ص24.
12- إذا سها الإمام عن التشهد الأول فلم ينتبه إليه حتى استقر قائما فالصحيح أنه لا يرجع إليه، ويسجد للسهو في هذه الحالة بعد السلام على الصحيح.ص25.
13- إذا اضطر الإمام للجلوس بعد شروعه في الصلاة قائما فإنَّ المأمومين يتابعون الصلاة قياما هذا هو القول الصحيح. ص26.
14- الصحيح أن للمرأة أن تؤم بنات جنسها في الفرض والنفل، ولكن لا يُتخذ ذلك عادة. ص27.
15- الصحيح أن من وجد ماء قليلا، فإنه يَتَوَضَّأ بِما لَدَيْه من ماء ثم بعدَ ذلك يتيمم. ص235.
16- من تكلم بين الصلاتين فإنّ ذلك لا يُؤثِّر على الجمع، هذا القول هو القول الصحيح. ص44.
17- الصحيح أن يُحمل حديث ابن عباس { على أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ص45.
18- ليس للمسافرين أن يقيموا بأنفسهم الجمعة على الصحيح الذي عليه الجمهور.ص52.
19- ليس للإنسان أن يشتري أو يبيع مِمّن تَجب عليه الجمعة ولو كان ليس مِمّن تَجِب عليه الجمعة، هذا هو الرأي الصحيح. ص54.
20- الصحيح أنه يُمنَع البيع والشراء بِالأذان الثاني، وإن كان الأوْلى لِلإنسان أن يَستعِدّ لِلصلاة مبكرا. ص54.
21- قول من قال بعدم مشروعية التوجيه في صلاة الميت هو الذي أراه. ص84.
22- الرأي الأقرب للصواب أن من أدرك الإمام قبل قيامه من الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنه يقضي جمعة لا ظهرا. ص57.
23- القول الصحيح أن الخطبة شرطٌ لِصحّة صلاة الجمعة. ص57.
24- ينبغي أن تكون الخطبة مشتمِلة على شيء من القرآن وحَمْدِ "-تعالى-والثناء عليه، ولكنّ الصحيح أنّ هذا لا يَصِل إلى درجة الشرْطية. ص58.
25- القول الصحيح عدم اشتراط كون خطبة الجمعة بالعربية. ص61.
26- القول بمشروعية تحية المسجد أثناء خطبة الخطيب هو القول الصحيح.ص63.
27- بعض العلماء يقول: " إنه ليس هنالك نسخ لآية الوصية، وإنما يُراد بها من لا يرث من الوالدين كأن يكون مشركا أو عبدا فإنه لا يرث ولكن له الوصية، وهذا رأي قوي جدا. ص66.
28- الصحيح أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية. ص72.
29- الصحيح أنه يُنهى عن الصلاة على الأموات وعن دفنهم في أوقات الطلوع والغروب والاستواء. ص72.
30- الصحيح عندي ما ذهب إليه الإمام جابر، بل هو مذهب جمهور الأمّة أنه بعد التكبيرة الثانية من صلاة الميت يُصلي على النبي-صلى "عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. ص74.
31- الذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة في صلاة الميت فريضة وركن مِن أركان هذه الصلاة. ص74.
32- لابد مِن متابعة المسافر لإمامه المقيم في الصلوات الرباعية، على الرأي الصحيح الذي عليه الجمهور، خلافا لابن حزم ومن تابعه. ص75.
33- القول الصحيح قياس من مات مرتكبا للكبائر من الذنوب على من مات قاتلا نفسه في عدم الصلاة عليهما من قبل أهل الفضل، وإنما يصلي عليهما عوام الناس. ص82.
34- قال بمشروعية الزيادة في تكبيرات صلاة الميت على الأربع طائفةٌ كبيرة من أهل العلم، وهذا القول هو القول الصحيح. ص 84.
35- الصحيح عندي أنه لا بد من إخراج الجنين الحي من أمه الميتة ما دام الولد حيّا وعُرِفت حياته فمراعاة الحي مقدَّمة على مراعاة الميت. ص86.
36- الذي يُؤيّده الدليل هو قول من قال: " إنّ الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة " هذا هو الذي يدل عليه الحديث الصحيح. ص88.
37- الصحيح الثابت أنَّ أبا طالب لم يدخل في الإسلام عند وفاته. ص91.
38- لا مانع من الاستدراك في صلاة الجنازة حُمل الميت أو بقي في مكانه، هذا القول هو القول الصحيح. ص93.
39- الصفة الأَوْلَى في إدخال الميت إلى قبره أن يؤخذ الميت من رأسه ويُدخل من جهة رِجْلَيْ القبر، هذا القول هو القول الصحيح. ص95.
40- الصحيح أنه يُصلى على الشهيد. ص100.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
الحلقة الثانية
ترجيحات وتصحيحات فقهية للشيخ القنوبي – حفظه الله تعالى-
المعتصم بن سعيد المعولي
”وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ أوِ السُّنَّّةُ
فَهُوَ القَوْلُ الصَّحِيْحُ الرَّاجِحُ الذِيْ يَنبَغِي لِلإِنْسَانِ ألاّ يَحِيْدَ عَنْهُ أَبَداً."
إمام السنة والأصول
تابع- الصلاة وأحكامها:
41- صلاة الكسوف والخسوف تؤدى جماعة على الصحيح. ص103.
42- القول بِأَنَّه يُؤْتي بركوعين في كل ركعة في صلاة الكسوف هو القول الصحيح. ص104.
43- الكسوف وقع في حياة النبي مرة واحدة، ومَا ذُكِرَ أنه قد وقع في مَكَّةَ المكرمة فَلا يَثبت على الصحيح. ص105.
44- الصحيح في الصلوات السببية أنه يُؤتَى بِهَا حتى في الأوقات التي تُكْرَهُ فِيها الصلاة. ص108.
45- الصحيح أن التكبير للفطر سُنَّة مِن السنن التي لا يَنبغي التفريط فيها بِحال. ص111.
46- يُشرع التكبير لعيد الفطر عندما يَخْرُجُ النَّاس إلى المصلى يوم العيد، هذا القول هو القول الأقرب إلى الصواب عندي. ص111.
47- القول الصحيح في الوتر بأنه سنّة مؤكَّدة، ولا يَصل إلى مرتبة الوجوب. ص120.
48- الصحيح عن الحسن البصري أنه يَقول: " إنّ سنّة الفجر سنّة "، وإنما عبَّر بالوجوب ومراده شدة التأكيد. ص120.
49- يُمنَع مِن صلاة السنّة أو النافلة إذا أُقيمت الفريضة؛ لحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، هذا هو الصحيح. ص124.
50- تحية المسجد مِن السّنن المؤكَّدة على الصحيح. ص130.
51- الصحيح أنه لا تجزي عن ركعتي الطواف سنة من السنن أو فريضة من الفرائض. ص131.
52- الصحيح أن وقت النهي لا ينتهي بمجرد طلوع الشمس، بل يَنتهي بعد ارتفاعها مقدار قيد رُمح، وذلك يُقدَّر بِما يَقرُب مِن اثنتي عشرة دقيقة. ص132.
53- ذهبت طائفة من العلماء إلى أن صلاة من مرَّ أمامه أحد صحيحة، ولعل هذا القول أقرب القولين للصواب. ص170.
54- صلاة العيد إذا فاتت الجميع بزوال الشمس فإنها تُقضى في وقتها من اليوم الثاني على الصحيح لا في نفس اليوم. ص136.
55- وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى من النهي على الصحيح. ص140.
56- الصحيح عندنا أنه ليست هنالك سنّة قبلية مخصوصة قبل فريضة الجمعة. ص141.
57- الأفضل-على الصحيح-إطالةُ القراءة في النوافل بدل الإكثار من الركعات. ص145.
58- الصحيح أنَّ الصلاةَ على النبي مشروعةٌ في التشهد الثاني، ويُجزي أقَلُ ما يَنْطَلِق عليه لفظُ " الصلاة "، وإنْ كان لا يَنبغِي التّفرِيط في الإتيان بِالصلاة الإبراهيمية؛ لِثبوت ذلك عن النبي صلوات " وسلامه عليه. ص146.
59- الصحيح أنَّ النبي كان يَفْتَتِحُ قيام الليل بركعتيْن خفيفتين. ص153.
60- وقتُ النهي يَدخل بِزوالِ الشمس، ومنهم مَن يَقول إنَّه يَدخل بالضَّحْوَةِ الكُبْرَى، ولكن القول الأول هو القول الصحيح. ص155.
61- سجود التلاوة ليس بواجب على الصحيح. ص161.
62- القول الصحيح أنه يُؤتى بسجود التلاوة داخل الصلاة –لمن قرأ آية السجود في صلاته- سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ص160.
63- القول الصحيح أنه يُؤتى بسجود السهو متى تذكر الإنسان ولو كان خارج الصلاة إلا إذا كان ذلك الوقت مما تحرم فيه الصلاة. ص166.
64- الصحيح أنه لا تلزم الكفارة لمن ترك الصلاة. ص162.
65- الصحيح أن من أحدث قبل أن يُسلِّم فصلاته باطلة. 168.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷

jv[dphj hgado sud] hgrk,fd - j[ldu hglujwl hglu,gd hglu,gd hgado hgrk,fd f[ldu jv[dphj





رد مع اقتباس