منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الجزء الخامس-فتاوى الافلاس
عرض مشاركة واحدة
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الافلاس
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الافلاس

تبرعات وصدقات المستغرق بالديون

السؤال :
من أدان دينا كثيرا حتى استغرق ماله كله ثم أوقف ما عنده من المنازل والأرض والخيل وبعض المال وباعه أصلا وبعضه خيارا وأعتق ما عنده من العبيد كل ذلك إلجاء للمال من الغرماء فهل تصرفه هذا جائز في المال وعتقه لاحقٌ في العبيد قبل أن يحجر عليه الحاكم أرأيت إن لم يكن حاكم في البلدة .
الجواب :
هذا التصرف كله باطل مردود على صاحبه إذ ليس له أن يتلف أموال الناس، وقضاء الدين أحق من هذا كله قال النبى " : " من أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله " ونهى النبى " عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة والعتق والبيع، وجاء في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دين وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله " بثمانمائة درهم فأعطاه فقال له اقض دينك وأنفق على عيالك، ولئن ثبت الخلاف بين الفقهاء في صحة تصرف المدين قبل الحجر فلا ينبغى أن يكون ذلك الخلاف فيمن قصد الإتلاف وأظهر الالجاء، بل الواجب في هذا أن يناقض في قصده ويحكم عليه بضده ولو سئل الفقهاء عن نفس مسألتك هذه لكان الظن بهم أن يتفقوا على المنع وهو اللائق بمنصبهم الشريف ونظرهم العالى والله أعلم .

قسمة المال بين الغرماء مع جهاله بعضهم

السؤال :
رجل لزمته مظالم من دماء وغيرها فأراد المبتلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والتخلص من تلك المظالم ولا عنده مال ما يكفي لتلك المظالم ومن تلك المظالم ما هو معروف أهله وما هو مجهول أهله وما هو مجهول كميته ومن المحال أن يقع التراضي من الجميع على قسم ما في يده، ما يصنع هذا المبتلى في خلاصه على قول من جعل المجهول ربه باقيا لأهله حشرياً ؟ هل يوجد في الأثر أو في صحيح النظر أن يكون ما في يد هذا المبتلى مجهولاً كله لتعذر توزيعه ما بين أهله ؟ وإن رجع إلى الجهالة فهل تبدى له رخصة منك ومعونة له أن يبرئ نفسه من تلك المظالم على هذا أم لا ؟ تفضل علينا بايضاح هذا كله .
الجواب :
نعم يوجد في آثار أبي نبهان رضوان الله عليه ما يدل صريحاً على أنه إذا كان ماله لا يفي بتلك الحقوق وكان بعضها مجهول المقدار وتعذر الاصطلاح من أرباب الحقوق أن ذلك المال يكون كله مجهولا .
ووجه ذلك أنه لما كانت الحقوق مستغرقة لذلك المال وكان بعض تلك الحقوق لا تعرف كميته تعذر اعطاء أهل الحقوق حقوقهم لأن المال لا يفي بجميعها فوجبت المحاصّة بينهم وبجهالة مقدار بعضها تتعذر المحاصّة فيها فلا يمكن أن يوصل إلى معرفة حصة كل واحد منهم إلا بعد معرفة مقاديرها كلها وليس لمن عليه الحق أن يتحرى قدر المجهول لأن ماله إنما صار لأهل الحقوق لا له ولا يصح لأحد التحرى في مال غيره فإن أمكن التصالح والتراضي بين أهل الحقوق كان لهم ذلك وإن لم يكن دخلت الجهالة في جميع الحقوق لتعذر معرفة مقادير حصصها وكان في هذا المال ما في المجهول من الأحكام ذهب بعضهم إلى أنه حشرى لا ينتفع بشيء منه إلى وقت الحشر وذهب آخرون إلى أنه يكون في بيت مال المسلمين وقيل أنه للفقراء وقيل يجعل أمانة في بيت مال المسلمين .
ثم اختلف القائلون بأنه للفقراء في جواز براءة هذا المبتلى لنفسه من ذلك الحق إذا كان فقيراً فأجاز له بعضهم ذلك لأنه إذا كان للفقراء فالمبتلى وغيره فيه سواء ولم يجوز له آخرون وألزموه أداءه إلى غيره من الفقراء لأنه عندهم حق تعلق بذمته ولا يخلصه منه إلا أداؤه لأهله فأما إذا أبرأ منه نفسه فلا يكون مؤدياً .
وللمبتلى أن يأخذ بأحد أقوال المسلمين فإنها صواب وهدى والضرورة حكم يخالف حكم الاختيار وعلى المجتهد من أهل النظر في القضايا أن ينظر لنفسه ويعمل بالارجح والله أعلم .

قال السائل :
فإن تخلص هذا المبتلى مما في يده على أحد هذه الأقوال ثم استفاد من بعده مالا أعليه أن يتخلص به حتى يستكمل جميع الحقوق التي عليه أم يجزيه التخلص الأول إذا كان قد تخلص بجميع ما في يده ؟
الجواب :
نعم عليه ذلك لأنها حقوق للغير والتخلص بما في يديه في أول مرة لا يكون مسقطاً عنه باقي الحقوق لكن ذلك التخلص هو الحكم الذي يحكم به عليه في ذلك الحال بمعنى أنه ليس لأهل الحقوق أن يطالبوه ويلزموه فوق ما في يديه ولا للحاكم أن يأخذه بغير ذلك ولا يكون ذلك مسقطاً لحقوقهم إذا وجد لقضائها سبيلا فإذا استحدث مالا كان عليه التخلص عما يبقى عليه وكان لأهل الحقوق مطالبته وعلى الحاكم إلزامه إذا طلبوا منه ذلك والله أعلم .
قال السائل :
فإذا تخلص هذا المبتلى بما في يديه على فقير فرده ذلك الفقير إليه ثم ترادّاه ثانية وثالثة من غير مواطأة بينهما على ذلك حتى تحرى مقدار تلك المظالم التي عليه كلها أيبرأ على هذا من جميع تلك الحقوق التي عليه ؟ وإذا
استفاد مالا من بعد أيكون له حلالاً ولورثته من بعده ولا عليه تبعة ولا ضمان مما سلف ؟


الجواب :
أما في ظاهر الحكم فإن هذا الوجه خلاص له لأنه إذا أعطى فقيراً شيئاً فقد صار ذلك الشيء لذلك المعطى وله أن يتصرف فيه تصرف المالك فإذا ردّه عليه على سبيل المعطية لا على سبيل عدم القبول فقد صار ذلك رزقاً حادثاً ساقه الله إليه وعليه أن يتخلص به مما عليه وكذا القول في العطية الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له فهو من باب الحيل الجائزة وسبيل إلى الخلاص بطريق سهل إن أمكنه حصوله له لكن على شرط أن لا يكون بينهما تواطؤ وأن تكون نفسه راضية على ذهابه ولا يدخل في نفسه حرج إذا لم يرده عليه والله أعلم .

hg[.x hgohls-tjh,n hghtghs hgohlstjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس