منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الجزء الثالث- فتاوى الوقف
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 03-10-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



الوقف على الطبقات المرتبة[䉁D̡߇Ē56]

السؤال :
من أوقف مالا لبنى فلان ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا فمات بعض بنى فلان فهل ترى أولاده يقومون مقامه أم ترى أنه ما بقي أحد من الدرجة الأولى فليس لأولاد من مات من تلك الدرجة شيء فضلا منك بالبيان .
الجواب :
لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا عن آخرهم وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيء والله أعلم .

كيفية انفاذ شرط الوقف المقيد بمشاورة الجماعة [䉁D̡߇Ē57]

السؤال :
مسجد وجد له في نسخته وفي نسخة الفلج أثر ماء تنفذ غلة هذا الماء على رأي الجماعة ونظرهم، وكما تعلم أهل هذا الزمان الذين هم جماعة في المسجد غير ثابتين في كل صلاة ولا يتخلفون من صلاة الجماعة إلا من عذر لكن بقوا أكثر وقتهم يصلون في ذلك المسجد جماعة وأحيانا يتخلفون فهل من رخصة تجد للوكيل إذا شاورهم في غلة ذلك الماء ما يفعل بها ويكون أمرهم في ذلك وجهاً لانفاذ تلك الغلة أم لا .
الجواب :
قوله على رأى الجماعة يتبادر من الذهن لفظة أن المراد بهم جماعة المسلمين وهم من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً قائمون بما أمكنهم من مصالح المسلمين دافعون لما أمكنهم دفعه من المفاسد عالمون فيما يأتون وما يذرون واقفون عمّا لا يعلمون، فهؤلاء هم الجماعة الذين لهم النظر في المصالح الإسلامية ويقومون مقام الإمام في انفاذ الأحكام والمحدود على قول اختاره أبو سعيد رحمة الله عليه . وقيل أن الجماعة من الاثنين فصاعداً على هذا الوصف .
فإذا كان الموقوف أوقف على نظر الجماعة كما في السؤال فهؤلاء هم الجماعة وإن كان قد أوقف على نظر جماعة المسجد فقد ذكر الشيخ أبو نبهان رحمة الله تعالى أن جماعة المسجد هم الذين يقيمون فيه الصلوات الخمس في جماعة إلا من عذر .
ولعلى أزيد شرطا آخر وهو أن يكونوا مع ذلك لا يوثرون الهوى على الحق فلا عبرة بمن لا يؤثر الحق على الهوى وإن قام الليل وصام النهار فإذا كان في جماعة المسجد أناس يؤثرون الحق وآخرون يؤثرون الهوى فالنظر إنما يكون لمن يؤثر الحق دون غيره .
فإذا جمعوا هذه الصفات فإنفاذ الموقوف إنما يكون على نظرهم ولا بأس على الوكيل في مشاورتهم وإن تخلفوا في بعض الأحيان عن الجماعة إذا كان تخلفهم لعذر فقط فلو تركوا صلاة الفجر والعتمة من خوف العدو ولولا الخوف لصلوا فيه فهم جماعة إن شاء الله تعالى والله أعلم .

التقيد بشرط الواقف وبالمطلوب مشاورتهم فيه[䉁D̡߇Ē58]

السؤال :
ماء وجد مكتوباً في نسخة الفلج إن هذا الماء تنفذ غلته في اصلاح كتب معينة وتجديدها وكانت الكتب منها اجزاء بيان الشرع والمصنف والمنهج وكان كل شيء من هذه الكتب غير تامة أيجوز أن يجدد الجزء من هذه الكتب الذي هو ليس فيها ؟ وكذلك أيجوز أن يشترى منها الكتب الشرعية التى هي ليست موجودة في هذه الكتب مثل شرح النيل وغيره ؟ كذلك إن وجد أثر ماء في نسخة الفلج تنفذ غلته على رأى عمّاره، والعمّار في هذا الزمان كما تعلم وما صفة العمار الذين هم تجوز أن تنفذ غلة هذا الماء على رأيهم ؟
الجواب :
لا يجوز أن يجدد بذلك الماء إلا ما كان موجودا من الاجزاء يصلح به فإن ضاع جدد مكانه على حسب ما أوقف وكذلك لا يجوز أن يشترى منه الكتب الحادثة كشرح النيل وغيره لأن ذلك كله تبديل للوقف وإثمه على من بدله .
وصفة عمار الفلج هم القائمون العارفون بذلك حتى يضعوا كل شيء في موضعه المأمونون عليه فلا يتهموا فيه بخيانة فهؤلاء هم عمار الفلج فأنفذ برأيهم إن وجدتهم والله أعلم .

الوقف لمسجد مجهول[䉁D̡߇Ē59]

السؤال :
من عنده أرض وهذه الأرض لها نسخة الفلج ماء ومكتوب في نسخة الماء كذا وكذا أثر ماء لأرض الفلانية التي هي لمسجد وكذا وكذا وليس في البلد مسجد اسمه كذلك أيكون هذا المال حكمه حكم الأموال المجهولة التى تجوز غلته للفقراء أم هذا ليس كذلك ؟ وأيضا إن بقيت في يد رجل فقير ويأخذ غلتها لأجل فقره وكان أمرها مخالفاً لأنها مجهولة للمسجد أم المسجد وغيره سواء في ذلك ؟ وهل ترى له وجها على قول من يقول أن أموال المساجد حكمها لله فيأكلها الفقير لفقره أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يكن في تلك البلد مسجد يسمى بذلك الاسم سأل القابض عن مساجد البلد الأخرى ثم التى تليها تم التى تليها فإن ظفر بمسجد يسمى بذلك في الزمان القديم فالظاهر أن المال له أخذا بالأمارة وعملا بالاطمئنانة ولا يحكم عليه بالجهالة مع وجود ذلك، فإن تعذر وجوده صار المال مجهولا فيدخله ما في أحكام المجهول من قول .
وليس للفقير أن يأكل من مال المسجد لأجل فقره لأنه لم يجعل لذلك حتى على قول من يقول إنها من حقوق الله إذ ليس المراد بكونها من حقوق الله أن يأكلها الفقراء وإنما المراد بذلك أنها لم تكن من الحقوق التى يختص بها العباد لمنافعهم الخاصة بهم لكنها من الحقوق التى يعود نفعها للاسلام وخصال الدين وليس من ذلك أكل الفقراء .
واعلم أنه ليس كل حق لله يكون محصورا على الفقراء بل بعض الحقوق لهم وبعضها لغيرهم كما هو معلوم من قواعد الشرع الشريف .
أما قوله " لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة وقول عمر بن الخطاب لولا أن رسول الله " وأبا بكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء فلا يدل على أن الانفاق في الفقراء خاصة لاحتمال أن يكون ذلك فيما يعود نفعه للإسلام لتجهيز الدولة وتقويم الأمور الإسلامية أما الأكل خضما وقضما فلا ثم لا ثم لا والله أعلم .
تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله[䉁D̡߇Ē60]

السؤال :
مال مشاع نصفه للمسجد الجامع ونصفه لآخر لكنه ليس له وكيل بل يحوزه كل وقت واحد ويأكله هل يجوز لوكيل المسجد الجامع أن يطنى نصف غلة الجامع على يد دلال ولا يسأل عن الباقى أم لا .
الجواب :
يجوز له ذلك إذا كان المستطنى أمينا ولا يجوز له أن يسلط غير الأمين في مال المسجد وإن كان الطناء غير تسليط له بمعنى أنه لا يمكنه من أخذ مال المسجد بغير حق فلا بأس بالطناء عليه وإن كان خائفا والله أعلم .

شراء الكتب من فضلة مال المسجد[䉁D̡߇Ē61]

السؤال :
شراء الكتب من مال المسجد إذا كان فيه فضلة عن عمارة هل يجوز لجماعته أن يشتروا له كتبا يوقفونها فيه لمن شاء أن يقرأ .
الجواب :
لا يجوز ذلك وأما قول أبي نبهان رحمة الله تعالى في ربعة المسجد إذا ضاع جلدها أو ضاعت هي فشاؤا أن يجددوها أنه قد قيل بالمنع والاجازة في تجليدها وعسى أن يجوز في القول أن تكون كذلك في تجديدها فذلك في ربعة وجدت للمسجد فإن اصلاحها في حكم اصلاح ماله وكذلك تجديدها بعد ضياعها في حكم تجديد ما ضاع من ماله كما يدل عليه تعليل هذا الشيخ لجواز ذلك في موضع آخر بقوله لأنه نفس ما قبله والمسألة موضع رأى والمنع على كل حال أحب إلى والله أعلم .
أكل الصائمين الفطرة في المسجد المخوف[䉁D̡߇Ē62]

السؤال :
فطرة لمسجد مخوف ولا يصلى فيه من أجل ذلك أيجوز للصائمين أكلها في مأمنهم في منازلهم أو في مسجد آخر ؟
الجواب :
أكل الفطرة لا يتوقف على كونه في المسجد بل تجوز فيه وفي غيره مالم يحصل للمسجد توعث من الأكل فيه فإذا حصل التوعث امتنع الأكل داخله فليخرجوا بها وقد شدد الشيخ أبو نبهان رحمة الله عليه في جعل الفطرة في المساجد لما شاهدوا من الضرر حتى أنه أبطل الوصية بها إذا صدرت بالمسجد فإن أدركت الفطرة في مال المسجد فلهم أن يأكلوها خارج المسجد قريباً منه فإن خافوا أكلوها في ما منهم ولا ينبغى أن يدخلوا بها مسجد آخر .
واعلم أن نظرا لأوائل في تعقيد الفطرة في المساجد إنما هو لأجل عمارة المسجد وتكثير جماعاته وقد اختلف الحال فربما يأتى الرجل للأكل ثم يخرج قبل أن يصلى وربما صلى تلك الفريضة لأجل الأكلة فذلك حطة من صلاته فينبغى أن لا يهمل النظر فإذا رأيت هؤلاء اجعل لهم الفطرة خارج المسجد لئلا يؤذوه بوعوثتهم والله أعلم .

استخدام مال المسجد المختلط بين الفطرة وغيرها[䉁D̡߇Ē63]

السؤال :
من وجد مالا للمسجد ليس معنيا هذا الفطرة وهذا لغيره أيجوز إن فضل من الغلة عن عماره أن يفطر به أم لا وهل يجوز توسيع المسجد طولا وعرضاً من ماله .
الجواب :
أما توسيع المسجد من ماله على نظر الصلاح له أو لعماره فجائز وأما الفطرة فإن كانت سنة موجودة فلا بأس في اتباعها ما لم يصح باطلها وإن كانت غير موجودة من سابق فلا يجوز اتباعها والله أعلم .
التقاط فاكهة أشجار المسجد[ҏ¯�Ē64]

السؤال :
من يجد شيئاً من أمبا المسجد أو نحوه ساقطاً على الأرض هل يلتقطه وينتفع به ويعتقد الضمان للمسجد عن ذلك إذا كان مثل ذلك في البلد لا يكاد يتمانعونه لا سيما قبل دراكه وإذا لم يلتقطه هو التقطه بعض الصبيان، وإذا اتجر الوكيل من يلتقطه لا يفضل للمسجد من الساقط أم تركه أسلم له ؟ أم يلزمه أن يبيعه على ما يسوى ولو بأقل قليل ؟ ولو رأى ان أخذه لنفسه أوفر للمسجد من اعتقاده الضمان ؟

الجواب :
يجوز أخذه على هذا القصد وإن باعه على ما يسوى احتسابا جاز، وإن دفعه للوكيل فأسلم، وإن لقطه على قصد التملك بلا عوض حيث كان عرف البلد اباحة نحو ذلك فجائز على قول من اجاز التعارف في مال المساجد ومن لا يملك أمره .

ابراء الذمة من تبعة الوقف، وكيفيته .[ҏ©�Ē65]

السؤال :
من عليه تباعة لمسجد وأراد أن يتخلص من تلك التباعة بنخلة يجعلها لشيء معلوم مثل المصباح والبسط ودهن أبوابه وما كان بمعنى ذلك أم ليس له أن يحد في ذلك حدا معلوما ؟ وإن أوقفها لفطرة صائمى شهر رمضان توَكل في ذلك وعلى من حضر المسجد أتبرأ ذمته أم لا ؟
الجواب :
إن لزمته التباعة من شيء محدود كالسراج وغيره حدد أو لا فليس له أن يحدد وليس له أن يجعل مال هذا لهذا ولا اختيار له في ذلك، وإنما الاختيار للمتطوع المتبرع . والله أعلم .



الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه [ҏ©"�Ē66]

السؤال :
فلج لأناس قد ضره المحل وعند شريعته بئر لمسجد يزرع عليها فقط فأراد أهل الفلج أن ينزحوا من هذه البئر ويدخلونه في فلجهم لئلا تموت نخيلهم، فاصلحوا البئر وقووها بالصاروج والحصى وهي ثابتة لا تنزحها الدلاء ولا ينقص من زراعتها شيء، وأرادوا أن يعوضوا المسجد شيئا من الأصول هل يسعهم ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا يضيق ذلك، ولكن لا بد من شرطين :
أحدهما : إذن الوكيل إن كان له وكيل فيأذن في ذلك ويقبل للمسجد العوض إن لم يخش الضرر على الطوى، وإن كان العوض يزيد على ضرر الطوى فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن له وكيل أو كان لكنه غير صالح فبنظر جماعة المسلمين من أهل تلك البلد .
والشرط الثاني في الاشهاد على أنفسهم بأن ذلك إنما توسعوا فيه لأجل الضرورة وأنه لا حق لهم في هذه الطوى وأنها خالصة للمسجد وتكتب شهادات الشهود في صكوك وتوضع عند الأمناء لئلا تثبت يد على طوى المسجد فيقول من جاء بعدهم قد وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فهي لنا سنة { ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }(1) والله
أعلم .

العجز عن تخليص غلة الوقف من الظلمة[ҏ �Ē67]

السؤال :
عن نخل موقوف لا يدرى فيما ينفذ وكان في أيدى ظلمة يأكلونه ولا يسألون عنه فصح بينهما تشاجر على ذلك النخل فقام رجل محتسب يريد انقاذه من الظلمة كيف يصنع في الغلة التي قبضها منه ؟ أرأيت إن قام عليه أحد من الظلمة الذي لا يخاف ربه ولم يجد له معينا على ردعه فصار يجذّ النخل قبل إدراكه فتركه المحتسب قبل أو بعد أن عجز عنه ماذا عليه ؟
الجواب :
توضع غلته في الفقراء، والعجز لا خير فيه، وما ظالم إلا سيـبلى بظالم وإن خاف على نفسه أو ماله أو دينه فهو معذور لأنه عاجز وأما الترك للراحة فلا . والله أعلم .
التصرف ممن قبضه مال وقف ثم تاب[ҏº�Ē68]

السؤال :
فيمن قبض مال مسجد أو وقف وما أشبه ذلك من غير تقبيض المسلمين إياه بوجه شرعي، وهو في ذلك الزمان جاهل بنفسه أنها لا تصلح للقبض فلما انتبه ورأى جهله وعدم صلاحه للقبض أراد أن يترك ما قبضه، أيصح له أن يرفع يده منه ويتركه سدىً أم يبرئ نفسه مع المسلمين ؟
الجواب :
لا يكون في صلاحه أجبن منه في فساده فينبغي له أن يصلح ما أفسده بالمحافظة عليه فيما أقبل لعل الله أن يغفر له هذا بهذا ويكون في ذلك محتسبا للثواب حتى ينزعه منه المسلمون أو يجعل الله له سبيلاً . والله أعلم .

عموم المسئولية للحفاظ على وقف المسجد[ҏ¥�Ē69]

السؤال :
من باع قطعة من ماله وطلع منها عند البيع نخلتان أعطاهما لمسجد، ثم أن المشتري باع المال جملة ولم يسم نخل المسجد، أعلى المعطى أن يبيع عطيته أم لا عليه ذلك ؟ ويكون هذا وأهل البلد في ذلك سواء ؟
الجواب :
عليه أن يغرم للمسجد إن قدر ذلك، وعلى أهل البلد أيضا وعلى كل قادر، ووكيل المسجد بهذا أخص وهو الذي يقوم ويدعو الناس للنصرة والله أعلم .

كيفية تخلص الوكيل من الوقف[ҏ³�Ē70]

السؤال :
الوكيل في المال الموقوف إذا أراد هذا الوكيل أن يتركه أيسلمه لشيخ البلد ؟ أم ينبذ له وكيلا أمينا يقبضه ؟ أم يتركه لأهل البلد ؟ أم كيف يصنع ؟ صرح .
الجواب :
إذا كان شيخ البلد عادلا قائما بالأمر رد الأمر إليه وتخلص من المال على يديه، وإن كان غير ذلك تخلص منه على يد الجماعة من الثقات والله أعلم .

نظارة الوقف للرجال[ҏ¯�Ē71]

السؤال :
الرموم والبيوت الموقفة للفقراء لمن أراد السكون في ذلك، والعبيد المعتوقة أيجب على النساء تولية فيه كالميراث أم أخص بذلك الرجال ؟
الجواب :
مرجع المواقيف إلى أهل الصلاح من الرجال لا إلى النساء ولا إلى أهل الفساد منهم فهم أولى بالوقوفات من غيرهم . والله أعلم .


تعمير المسجد من الرجال الأغنياء حيث لا مال له [ҏ¨�Ē72]

السؤال :
جدار مسجد الجامع إذا انهدم ولم يكن له مال فهل تدخل الغنية من النساء في الأغنياء إذا تعين عمارته على الأغنياء على قول من يقول أنه على الأغنياء من أهل البلد دون الفقراء منهم ؟
الجواب :
لا تدخل إلا أن تطوع، لأن أمر المساجد إلى الرجال كالجهاد والأمور العامة للإسلام، والنساء بمعزل عن هذا . وإذا لم تلزمها الصلاة في المسجد فكيف تلزمها عمارة جداره إنها لأبعد من ذلك . والله أعلم .

صرف غلة المسجد الزائدة عن حاجاته[ҏ´�Ē73]

السؤال :
المسجد الجامع إذا كانت غلته تفضل عن فطرته وقيامه وقيام أمواله هل يجوز أن يقام فيه معلم يعلم النحو والأثر ؟ وهل أولى بالتعليم الإمام القائم فيه إذا كان يحسن ذلك ؟ وهل يصح أن يعطى عن قيامه في المسجد أجرة ؟ وهل تضره الأجرة ما بينه وبين ربه إذا كان مستغنيا عنها أم لا ؟


الجواب :
يجوز ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه صلاح لعامة الإسلام ولأهل البلد خصوصا وعمارة للمسجد وإمام المسجد أولى بذلك إن صلح له .
ولا تكون الأجرة على الصلاة والأذان وإنما تكون إعانة للمعلم حيث فرغ نفسه عن أشغاله الخاصة به واشتغل بما لا يلزمه من تعليم الناس .
والأجرة على اللازم حرام وعلى المندوب خلاف أصحهما عندي الجواز إذا دعت إليه الحاجة إلا إذا اتخذ مكسبا ومتجرا كما يصنعه عوامنا في أمر الحج وقد اتكل كثير من الناس المستطيعين للحج على الوصية به مع الامكان وتهاونوا بأدائه ولم يسارعوا إلى الامتثال توهما منهم أن ذلك مجزٍ عنهم، ولا والله لا يجزئ ذلك إلا عن رجل لم يقصر في أمره فأدركه الموت قبل حصول مطلوبه فهنالك يقضى الحي عن الميت . ألا أن فريضتين أضاعهما الناس حتى أنهم لا يعدونهما من أركان الدين هما الحج والجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
المزارعة في نخل المسجد [ҏ´�Ē74]

السؤال :
عن عابية لمدرسة إذا اتفقوا ( رجلان أو الجماعة ) على فسلها بربع منها على سبيل المفاسلة يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الجماعة أهل حل وعقد ونظر في المصالح جاز ذلك وثبت وإن كانوا أهل هوك وتغرشم فلا يثبت إذ لا يحسنون تدبير أنفسهم فكيف يدبرون غيرهم والنجس لا يطهر وإنما يطهر الماء الطهور .
ويثبت في ذلك أمر الرجلين إذا كانا على الوصف الذي ذكرته وذلك على قول من قال أن الاثنين جماعة، وقيل يجزى أمر الواحد إذا أنزل منزلة الجماعة :

ليس على الله بمستنكر


أن يجمع العالم في واحد


والله أعلم .

صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم[ҏª�Ē75]

السؤال :
عن مسجد خارج من عمران البلد وله أموال مشتركة بأموال المسجد الجامع، وغلته تفضل عن قيامه وفطرته وقيام أمواله، هل يجوز أن يأخذ من غلة أمواله للمعلم الذي يعلم في المسجد الجامع أم لا ؟


الجواب :
لا يبعد ذلك من ترخيص، ولا يبذل إلا لأهله وقيام االمعلمين أصلح من ادخار الدراهم وأنفع للإسلام . والله أعلم .

تنفيذ شرط الواقف في بعض الأماكن المنصوصة فقط[ҏž�Ē76]

السؤال :
المال المكتوب لزيارة قبر يقرأ بغلته حول القبر، ومنع عن وصوله مانع خوف من عدو أو بعد مسافة أو برد، أيجوز أن يقرأ الأجير في المسجد الجامع وينوى القراءة للقبر المعروف أم لا ؟ والمدارس المجتمع أموالهن جملة إذا منع المعلمَ خوفٌ عن وصول بعضهن أو بُعْدُ مسافة، هل يجوز له أن يعلم بواحدة منهن بما هو أقرب لمحلتهن أم لا ؟ أعني ويأخذ المعلم غلة أموال المدارس
الجميع ؟

الجواب :
لا يبعد ذلك من جواز على رأى من لا يرى الملك للبقاع، فأما القبر فأرخص، وأما المدارس فعلى ذلك القول .
ولا يرخص للمتساهل الطالب للراحة وإنما يرخص للمضطر لأن الرخص إنما وضعت لتسهيل الخروج من المشقة لا للدخول في الرخصة وهو معنى قولهم أنه لا يفتى طالب الرخصة قبل الوقوع فيها . والله
أعلم .


المراد من ‘‘ العقب ‘‘ في الوقف[ҏµ�Ē77]

السؤال :
عن قوله في المدارج في الباب الرابع في الوقف قال :

كذلك الأولاد أما العقب



فللرجال دونهن يذهب

إذا أوقف على عقب لا يدخل فيه النساء بل يصير للرجال فقط، وفي القاموس أن العقب الجرى بعد الجرى والولد وولد الولد فإذا كان العقب الولد وولد الولد فلم لا يدخل فيه النساء والولد اسم يدخل تحته الذكر والأنثى من بنى آدم { يوصيكم الله في أولادكم }(1) الآية أم العقب في اصطلاح الفقهاء اسم خاص بالرجال فقط ؟ أم ما معناه وكيف يضبط ؟
الجواب :
إن كلام المدارج في أولاد الأولاد وما تناسلوا فإنه يتكلم في الوقف عليهم وأولاد الإناث ليسوا بالعقب بل العقب الولد وولد الولد من الرجل الباقون بعده كما في شرح القاموس وما أحسن قول القائل :

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا


بنوهن أبناء الرجال الأباعد


والله أعلم .
حصر الموقف للمتعلمين عليهم[ҏ§�Ē78]

السؤال :
من لزمه ضمان من مال المتعلمين هل يجزئه أن يستحل بعض المتعلمين منه ويبرأ إذا أحله أم لا بد له ولا يجزيه إلا أن يضعه في موضعه ؟ وهل يجزئه أن يبرأ نفسه منه إذا كان الضامن أحد المتعلمين أم لا ؟
الجواب :
لا يحل للمتعلم أن يعطى أحدا من الناس الذين ليسوا من المتعلمين شيئا من مال المتعلمين إلا بعد أن يأخذه لنفسه فيكون يحل له أن يبرئه منه، وليس هذا كملكه وإن استحق بالصفة فليس كل من استحق شيئا نفذ فيه تصرفه .
وأما المتعلم الذي عليه الضمان فإن كان قد تعلق به ذلك قبل أن يستحقه فلا يجزئه أن يبرأ منه نفسه لأنه ضمن في ذمته، وتأهّله بعد تعلق الضمان لا ينفعه وليس المضمون في الذمة بمنزلة العين الموجودة بل لا بد من تسليمه إلى مستحقه أو إلى ثقة أمين عليه يضعه في موضع فإن رده إليه على جهة الانفاذ جاز أن يأخذه .
وأما إن تعلق عليه الضمان بعد استحقاقه له فإما أن يكون هذا التعلق من قبل تضييع للمال فحكمه حكم ما تقدم، وإن كان من جهة أخذه إياه لنفسه فإن كان مستحقا له فلا ضمان وإن كان غير مستحق له فكالأول . والله أعلم .

ميل نخلة الوقف على نخل الغير[ҏµ �Ē79]

السؤال :
نخلة الوقف إذا مالت على نخلة الغير أو على شجرته وكانت النخلة أو الشجرة أكثر ثمنا من نخلة الوقف أو أقل تترك حتى تسقط عليها أم يصح زوالها إذا خيف سقوطها أم كيف القول في ذلك ؟
الجواب :
يصرف المخوف ولو كان أغلى ثمنا لئلا يذهب الأعلى والأدنى، والله أعلم .

صرف فضلة الوقف للترغيب في الجماعة [䉁D̡߇Ē80]

السؤال :
مسجد تقام فيه الجماعة ومالُه فيه فضلة لإصلاحه، أيجوز للوكيل أن ينفذ دراهم غلة ماله الفاضلة لصلاح الجماعة فيما يكون فيه الصلاح للعمار القائمين فيه مثل الترغيب لهم من المأكولات في الأيام المعتادة، مثل ليلة خمس عشرة من رمضان وتاسع من الحجة وليالى الأعياد كالحلوى والفواكه، لأجل استجلاب الجماعة للصلاة فيه وإذا لم يكن ذلك ليتفرقوا في غيره من المساجد وليضيع القيام فيه، فضلا بالبيان .
الجواب :
لا خير في جماعة تحليهم الحلوى للصلاة، أبعدهم الله وأمثالهم فلا يحل لك أن ترغبهم بمال المسجد، وفي الترغيب من مالك بنفسك نظر لأنه يشبه الأجرة على فعل الطاعة وهى إنما شرعت لثواب الآخرة لا لفواكه الدنيا والله أعلم .

حكم الوقف لزيارة القبور[䉁D̡߇Ē81]

السؤال :
من أوقف شيئا من الأوقاف لزيارة القبور وليس لها عادة ولا سنة معتادة إلا على ما يتفق المؤجر للزيارة لها في يوم الجمعة والاثنين أن تزاد، وهى في ذلك رخصة على قول من قال إنها من حقوق الله تعالى، وأنها تكون حالها كحال بيت المال أم تترك على حالها المعتاد، أرأيت إذا كان في أيام الحرب والخوف يخاف الزائر على نفسه من العدو، كيف الحيلة في زيارتها أم يجوز له يقرأ حيث شاء من المواضع مثل مسجد أو مصلى أو غير ذلك ؟ تفضل فصل لنا ذلك .

الجواب :
لا أرى أن تعمر المقابر بتلاوة القرآن وتخلى منها في المساجد، هذا لعمرو الله خلاف المشروع من دين محمد " فإنه قد أمر بعمارة المساجد وقال : " اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا " وجاء النهى عن الصلاة في المقبرة وقال خير القبور ما درس وقال " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فهذا كله يدل على أن حكم المقابر مخالف لحكم المساجد فلا أرى أن يجعلا سواء في الذكر، والمسجد أولى بالتلاوة ومن ها هنا لا تجد عالما أوصى بتلاوة على قبره وإنما يوصى بذلك ضعفاء الناس وعوامهم، فلما وقعت الوصية لم يتجاسر العلماء على ابطالها ولعله قد تجاسر من أشرت إلى قوله بأنها مال الله حيث لم يدر أربابها فهى عنده كالمال المجهول، ولشيخنا المحقق رحمة الله عليه ميل إلى هذا القول، وله في المسألة كلام لعلك وقفت عليه والله أعلم .

التصرف في غلة الوقف مع قصد الضمان [䉁D̡߇Ē82]

السؤال :
رجل في ماله شيء من النخل لوقف ولم يعرف لأى وقف، وهذا صاحب المال رجل فقير فقال في نفسه أنا رجل فقير وهذا من المجهولات فآخذها لفقرى وعلي ضمان للفلج الفلانى وأجعلها لذلك الفلج تنفذ غلتها في إصلاحه .
الجواب :
راحة هذا ترك التعرض لهذه الأرض، وقد شدد المتقدمون في أخذ الأصول وتملكها إذا جهل ربها، وإنما أبيح لهم على قول غلتها وقيل لبيت المال وقيل يبقى المال حشريا لا يتعرض له بشيء من أنواع التملك ولأنْ تنجو من السؤال عنه يوم القيامة أحب إلى من إن تسأل عنه والدنيا بأسرها فانية والله أعلم .

إنفاق الزائد عن عمارة المسجد في تدريس العلوم الشرعية[䉁D̡߇Ē83]

السؤال :
مال المسجد الذي لعمارته إذا فضلت غلته من عمارته أتترك وتدخر عسى أن يحتاج لها يوما ما وإن طال الزمان أم يجوز أن تصرف في شيء بالمسجد، مثل أن يؤجر من يعلم العلم الشريف فيه أي من فنون العلم أو أن يؤتجر من يتقدم يصلى بالجماعة الفرائض إذا لم يوجد بالأجرة أم لا ؟ وهل للجماعة رأى فيها إذا صاروا جماعة له ؟
الجواب :
قد جاء الخلاف من علماء المسلمين في ذلك فهم بين مشدد ومرخص، والمشددون نظروا أنه مال للمسجد فيمنع صرفه إلا فيما يخص المسجد من العمارة خاصة، والمرخصون نظروا إلى الأصل المقصود من خراج المال للمسجد فإن المقصود من ذلك حصول المصلحة الاسلامية التى من جملتها عمارة المسجد بالذكر والتذكير والدرس والتدريس فأجازوا انفاذ الفاضل عن عمارة المسجد في هذه الوظيفة البين نفعها وهم أدق نظرا من الذين منعوا وقد قال رسول الله " لعائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة " وقال عمر : لولا أن رسول الله " وأبابكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها بيضاء ولا صفراء .
وأما تأجير إمام يصلى بالجماعة فلا يصح ولا نِعم عين، ولو أجزنا الأجرة في مثل هذا لانسد باب السعى إلى الآخرة .
وأما التعليم والتدريس فدون الصلاة وأيضا فلا ينبغى أن يجعل ذلك أجرة لهم على فعلهم وإنما يجعل إعانة لهم عن الأشغال أو الاشتغال وقد علمتم الخلاف في أخذ الأجرة على المندوب .
ولا أحب أن تؤخذ الأجرة على كل شيء أعد الله الثواب لفاعله، أيدعونا ربنا إلى ثواب الآخرة ونجنح إلى عرض الدنيا هذا ما لا يختاره عاقل ولا يرضاه صاحب هدى والله أعلم .






الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح[䉁D̡߇Ē84]

السؤال :
مال موقوف للفقراء هل يجوز أن تنفذ غلته في شيء من مصالح البلاد التى هو فيها على نظر من جماعة المسلمين من تلك البلد ؟ وهل من رخصة عندك ؟
الجواب :
لا أعرف في هذا رخصة والمنع هو الظاهر لأنه أوقف بشيء مخصوص وصرفه في غيره تبديل للوقف عما وضع له وأخشى على فاعله الاثم والضمان والله أعلم .

الوكيل على وقف المسجد [䉁D̡߇Ē85]

السؤال :
مال المسجد إذا أحدث عليه حدث من أحد من الناس كمثال المضار التى تقع في أموال الناس من بعضهم البعض أيكون على الوكيل خاصة أن ينهض بتلك الحجة ويكون ذلك لازما عليه أم على جماعة المسلمين من تلك البلد كافة أن يقوموا بتلك الحجة وهم لا يعذرون ذلك وفي الدعاوى ؟ مثل هذا أيضا إن وجبت على وكيل المسجد البينة أو للمسجد اليمين أيقطعها الوكيل أو الجماعة أم لا قطع لهم في ذلك ؟
الجواب :
إذا صحت وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد وهو الذي يطالب في حقوقه وتنصب له الخصومة عند حكام المسلمين ويحضر البينة ويأخذ اليمين، ولا يمين على المسجد ولا على وكيله، وإذا لم تصح الوكالة فعلى الجماعة أن يقوموا وإن انتدب بعضهم فاحتسب كان له ذلك ويسمع منه الدعوة وتنصب له الخصومة والله أعلم .

عدم تحميل المساجد من غرامات رد الظلمة[䉁D̡߇Ē86]

السؤال :
مساجد لهن أموال في مكان وأهل ذلك المكان لم يقدروا على مدافعة أهل الطمع ويطمعوا فيهم، ويعطوهم من أموالهم تقية أن يغضبوا عليهم ويلحق منهم شيء لا يقدرون على دفعه منهم، من ضيافة وغرامة وتمر وغيره وكثر عليهم ذلك وقد حسبوا الغرامة على جملة أموالهم بأنفسهم وأرادوا أن يحبسوا على أموال المساجد الذي عليهن مثلهم ومن سابق لا عليهن مغرم أيجوز لهم أن يجعلوا كل أموال المساجد كأموالهم .
الجواب :
لا يجوز لهم ذلك وليس على المساجد ضيافة ولا غرامة والله أعلم .

وقف الثمار دون النخل[䉁D̡߇Ē87]

السؤال :
ما تقول فيما ورد في الأثر عن العلامة أبي سعيد رحمه الله فيمن قال هذه النخلة للفقراء فهي وثمرتها لهم سواء كانت الثمرة مدركة أو غير مدركة، ومن قال نخلتى هذه للفقراء فإن كانت الثمرة مدركة فهي له وإن كانت غير مدركة فهي لهم مع النخلة، هل هذا باعتبار أن الأول إقرار والثاني وصية أو هبة أم لمعنى تقسيم اسم الإشارة على المعرف في الأول وتأخيره في الثاني حصل الفرق فضلا منك بالبيان الشافى .
الجواب :
الفرق هو الأول لأن قوله نخلتي دال أنها كانت ملكه وأنه أراد العطية والله أعلم .

تفريق الغلة الموقوفة[䉁D̡߇Ē88]

السؤال :
ما تقول في الذي بيده مال لعرفة بقدر ثمن جونية أرز، وفي بعض السنين ترخص الأسعار ويبلغ المال ثمن ربع جونية أو أن الجونية تغلى على ما كانت ولم يبلغ المال ثمن جونية بقدر ربع جونية أحسن يطبخها أم يتركها إلى أن تبلغ ما كان العادة بقدر سنتين زمانا أم يطبخها على كل حول أم كيف الأفضل تفضل بالجواب .
الجواب :
أي ذلك فعل أجزأه فإن نفذ ما حصل كان مجزئا وإن جمعها حتى تبلغ جونية كانت حسنا والله وأعلم .

ثبوته بالشهرة[䉁D̡߇Ē89]

السؤال :
ما تقول شيخنا في رجل بيده مال وقول عامة الخلق أن هذا المال للوقف والرجل يقول أن هذا مالى ومخلف والدى إلى أن هلك الرجل والأخوان تناطقه ولم يجبهم إلا المال ماله ومخلف والدي . ما تقول في هذا المال حكمه للوقف على قول من قال من الخلق أم المال مال الهالك ويباع ويوفى منه الطلب ؟ أم كيف ؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
شهرة الدار في هذا كافية والله أعلم .
اثباته بقول العامة[䉁D̡߇Ē90]

السؤال :
ما تقول في رجل هلك ومخلف مال مبهم، قيل للوقف وقيل للفطرة منقولة على قول الناس، وأراد الوارث يجعلها في المسجد لعرفة والفطرة عند جامعة البلد أيجوز له ذلك أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب :
يؤخذ في هذا بقول الأمناء، فإن اختلفوا فبقول الأكثر منهم وإن عدم الأمناء جاز الأخذ بقول العامة فيه وإن اختلفت العامة فبقول الأكثر وليس له أن يجعل ذلك لما يهواه والله أعلم .

ما يعطى في وقف الأكفان[䉁D̡߇Ē91]

السؤال :
عن رجل في يده مال للأكفان يشترى به ثيابا يستر بها أموات المسلمين ومات أحد من الفقراء أيجوز أن يعطيه قميصا وإزارا غير الكفن وهو مال للكفن أم كل تجهيز الميت سواء أفتنا .
الجواب :
هو على سنة الوقف في ذلك فإن لم تكن للوقف سنة جاز أن يدفع في كفن الرجل إلى ثلاثة أثواب وفي كفن المرأة إلى خمسة أثواب والله أعلم .







صرف غلة الموقوف لمثل ما وقف[䉁D̡߇Ē92]

السؤال :
ما تقول في نخلة موقوفة لرحى فسرقت تلك الرحى، فهل يجوز أن تصرف غلة النخلة لرحى أخرى بمكان غير مكان المسروقة أو تجمع الغلة حتى تكفي لشراء أخرى ؟ فضلا منك بالجواب .
الجواب :
تجمع الغلة ويشترى بها رحى ثانية تكون في موضعها، وتنفذ غلة الموقوف في مصالحها، والله أعلم .

الأوقاف لمن يصلي بالجماعة في مسجد معين[䉁D̡߇Ē93]

السؤال :
الأموال الموقوفة لمن يصلي بالجماعة في مسجد الفلانى أو موصى بها أو أخرجها إنسان في حياته غلتها، هل تجوز لمن يصلي بالجماعة ؟ وهل فيها
شبهة ؟ تفضل بالجواب .

أيضا وجدت قولا في الأثر بعدم الجواز أن لا يصلى خلف من يصلي بأجرة ما معناه ؟ تفضل بالجواب .


الجواب :
إذا لم يصل من أجل ذلك فلا بأس بالأخذ منه، لأن الموصى قد أراد الإحسان إلى المصلين فهو قصد حسن وعليهم هم أن يخلصوا نياتهم .
وأما إمامة من يصلي بأجرة فلا تصح وليس له أخذ الأجرة على ذلك .
وليس من هذا الباب قيام المتعلمين بالمساجد لأنهم يصلون وإن لم يعطوا شيئا والأخذ على الانقطاع لا على الصلاة ولو لم يرخص له في الأخذ لاحتاج إلى السعي بتضييع الطلب ويعم الجهل والأموال الموقوفة في هذا السبيل قد حيل بينها وبين أهلها فلله الحكم وهو المستعان والله
أعلم .


الوقف على الأولاد[䉁D̡߇Ē94]

السؤال :
هل يصح الوقف على بعض الورثة كالأبناء دون البنات وسائر الورثة أو عليهم كلهم في الحياة من غير إسناد لسبيل مرسل البر بعد انقراضهم ؟
الجواب :
أما وقف يخرج في الحياة فلا بأس به ولكن يجب فيه المساواة بين الأولاد فمن خص به الذكور فقد آثرهم على البنات ولم يعدل بين أولاده وأما وقف يوصى به لوارثه فلا يصح إذ لا وصية لوارث والله أعلم .

مال المدرسة الموقف للمعلمين[䉁D̡߇Ē95]

السؤال :
مدرسة ادرك لها مال غلته يأخذه من يعلم في تلك المدرسة أوقاتا محدودة معروفة ويزيده آباء الصبيان أجرة من عندهم، فتعطلت هذه المدرسة بعدم المعلم فيها أهل لمن أراد أن يحتسب لها أن يعلم فيها بعض تلك الأوقات ويأخذ غلة ذلك المال لنفسه حتى يدرك لها من هو أصلح أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يكن مال هذه المدرسة موقوفا ليؤجر به من يعلم القرآن في تلك الأوقات وإنما وجد هكذا يعطى من يعلم فلا بأس على من احتسب فعلم في تلك المدرسة أن يأخذ من ذلك المال على حسب ما وجد .
وفي كلام الشيخ أبى نبهان رضى الله عنه التصريح بالمنع في مثل هذه الصورة إلا أن يؤجر غيره والذي عندى هو ما قدمته لك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم .

نقل مال المسجد المخوف عليه[䉁D̡߇Ē96]

السؤال :
مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه على أموالهم شيئا فشيئا، وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصوه لهم أو أكثر .. هل يجوز بيعه على هذه الحال ونقله إلى حيث يؤمن عليه من ذهاب أصله إذا أراد الجماعة بيعه ونقله إلى موضع مثل ذلك الموضع أو خير منه في الجودة والكثرة ؟ اهدنا هداك الله .
الجواب :
إذا اتفق نظر الجماعة الذين لهم النظر في المصالح على نقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر ببيعٍ أو قياضٍ جاز ذلك عندي، ولا سيما إن خيف عليه الذهاب كما في صورة السؤال والله أعلم .

حكم وقف السلاطين الكتب وغيرها[䉁D̡߇Ē97]

السؤال :
ما تقول في الكتب المطبوعة بالسلطانية كالقاموس والهميان هل ثابت توقيفها أم لا ؟ وما تقول في بيعها وشرائها إذا كان إيقافها ثابتا أو غير ثابت ؟ ولمن مرجعها والخط المكتوب فيها هل هو ثابت أم لا ؟

الجواب :
إن توقيف تلك الكتب صحيح، لأن الملك الذى أوقفها إنما أوقفها في حياته ولم يحكم بماله أنه بيت مال، فهو في الحكم ماله، والخطوط التى فيها الدالة على توقيفها إنما هى علامة على وقفها، فإن الحكم بأنها وقف من الشهرة القاضية بذلك من مجرد تلك الخطوط وإذا صح التوقيف المذكور حرم التصرف الملكى بيعا وهبة وغير ذلك والله أعلم .

اقامة رجل في المسجد بما فضل من مال عمارته[䉁D̡߇Ē98]

السؤال :
هل يجوز لجماعة المسلمين أن يقيموا رجلاً في المسجد بما فضل من غلة ماله عن عمارته ؟ فإذا جاز فما الحجة في جوازه ؟ وهل المقام فقيراً أو عنيا مراعى فيه الصلاح أو غير مراعى سواء ؟ وهل يجوز له أن يتصرف في ذلك المجعول له من مال المسجد ما شاء كأن يشترى ما لا حاجة له لازمة في شرائه كالحلى ونحوه ؟ وإذا اشترى به نخلة لمن تكون تلك النخلة ؟ وإذا اشتراها بعض ثمنها منه لمن حكمها ؟ وهل يجوز للفقير الذي عليه ضمان للمسجد أن يبرئ نفسه من ذلك ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
إقامة الجماعة بفضل مال المسجد رجلاً يعمره بالذكر فيه خلاف من العلماء : منعه قوم فراراً من تبديل الأشياء عن أصلها وهربا من وضعها في غير محلها، ومحلها عندهم هو ما وجدت عليه فلا يتجاوزون ذلك المحل لخوف التبديل، وأجازه آخرون على نظر الأصلح للإسلام، ورأوا أن ذلك المال إنما هو مال الله تعالى ووضعه فيما يعم فيه الصلاح جائز، وحجتهم على أنه مال الله تعالى هو ما روى عن النبي " أنه قال لعائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة " ففي هذا الحديث دليل ظاهر على أن مال الكعبة هو من حقوق الله دون العباد، وأيد ذلك ما يروى عن الفاروق أنه قال لولا أن رسول الله " وأبا بكر لم يتعرّضَا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء، وذلك أنه يرى جواز انفاقه لكنه أحب التأسى بمن قبله فلذلك تركه .
وإذا أقيم رجل في المسجد على نظر الصلاح عملا بقول من أجاز ذلك فله أن يأخذ ما جعل له على ذلك، ولا أرى أن غناه وفقره يعتبر في ذلك فإن مُنع مُنِع من الكل أو أبيح فللكل، وإن كنا نحب للغني أن يستعفف ولمن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف .
وإذا صار ذلك الجعل في يده فهو ملكه فله أن يشترى به ما شاء لكن وضعه في غير ما يحتاج إليه أمر خارج عن التنزه المطلوب شرعا، ولا نقول بحجره إذا صار إليه .
وبهذا تعرف أن النخلة التى اشتراها بهذا الجعل هي للمسجد وليس لأحد أن يبرئ نفسه مما عليه للمسجد، لأنه إما أن يكون ذلك المال من حقوق العباد فعدم صحة براءته منه ظاهر، وإما أن يكون من حقوق الله فبراءته نفسه عبث لا معنى لها وليس براءته الأخيره أشد إجازة من أخذه الأول، فإن امتنع الأخذ امتنع البرآن، أو جاز الأخذ فلا معنى للبرآن والله أعلم .

استئجار معلم للقرآن بمدرسة موقوفة من غلتها[䉁D̡߇Ē99]

السؤال :
رجل وجد أثَريّ ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم يرَ فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنهما للمدرسة موقفتان، ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد انهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة البلد وربما أنهما مزمنان وارد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلا يعلم القرآن العظيم كل شهر بأجرة معلومة، أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيرا وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا ؟ وكذلك أولاد عمه سواء أم
لا ؟

الجواب :
يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلّة الأثرين رجلا يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد والله أعلم .

صيانة الرحى الموقوفة ونقلها[ҏ��Ē100]

السؤال :
نخلة لعمارة رحى وقد وجدنا إذا بليت هذه أن يجدد غيرها، أيجوز أن تعمر بيت هذه الرحى من غلة هذه النخلة أم لا ؟ وإذا انتقل ذرية الموصى من هذه المحلة، أيجوز لهم أن يحملوا هذه الرحى أم لا ؟ عرفني رأيك .
الجواب :
أما بناء بيت الرحى من مالها فذلك جائز إن شاء الله، وأما حمل الرحى عندهم فلا يصح إذا كانت الحارة عامرة والرحى عليها مرار وأهل حلتها أولى بمنفعتها، ويجوز لهم أن يشتروا غيرها إذا انكسرت أو سرقت، وأما أن يشتروا غيرها وهي قائمة فلا، والله أعلم .

مبادلة نخيل الوقف بأشرف منه للمصلحة[ҏš�Ē101]

السؤال :
عن المال الوقف إذا أراد القائم به أن يساقب له من صرمه يأخذ صرمة شريفة ويعطى عنها صرمتين أو ثلاثاً مما هو أدنى منها في القيمة من ماله أو يبيع من صرمه ويشتري له الأشرف وبالعكس على سوم أهل البلد هل يجوز ذلك أم لا بين لنا ذلك مأجورا .

الجواب :
يجوز في الصرم ما يجوز في الغلة لأنه منها على الأصح عندي، ونظر الصلاح في الكل واجب أو جائز . والله أعلم والسلام .
الغرس في الموقوف للزراعة[ҏ¨"�Ē102]

السؤال :
إذا أراد صاحب الوقف يفسل وقفه وجانبيه له ما عليه من الحريم ثلاثة عشر ذراعاً أم أكثر وإذا كان في المزروع فسل سابق وصاحب الفسل لا حارم أكثر من ثلاثة عشر ذراعاً . هل ينظر عليه وهل لأصحاب الوقفان أن يوقفوه عن الغسل لزعمهم أنه غتل على زرعهم . تفضل صرح لنا ذلك .
الجواب :
إذا كانت الوقفان قد جعلت للزراعة يوم قسمة البلد أو وجدت كذلك فليس لأحد أن يفسل فيها النخل لأنه ضرر بجاره إلا أنه يتفق الجميع على ذلك ويتراضوا به فحينئذٍ يجوز ويرتفع المانع والله أعلم .
غلة ما نقل ملكه من الوقف بعد ابطال بيعه

[䉁D̡߇Ē103] السؤال :
رجل أوصى بقطعة من ماله بعد موته وقفا يكفن بغلتها من شاء الله من موتى المسلمين، وبقيت بعد موت هذا الموصى ثم إن أحد ورثته باع ذلك المذكور واشتراه منه رجل وبقى عند مدة، ولما حضرت وفاة هذا البائع أوصى على ورثته أن يفكوا هذا المذكور من هذا المشترى بما عزّ وهان، فلما طلبوا ورثة هذا الهالك من عند المشترى امتنع عن رجوع هذا المال عليهم وأخذ ماسلمه على هذا البائع، أيجبر هذا المشتري على رجوع هذا المال وأخذ ما سلمه أم لا ؟ وإذا كان عليه رجوعه أيقاصص على ما أخذه من غلة هذا المال ؟
الجواب :
إذا تمسك بحجته فلا يجبر حتى تقوم البينة على دحض حجته، ويحكم الحاكم بصحة الوقف وبطلان البيع فحينئذ يدفع عنه حجة
شرعية .

وأما الغلة فإن كان قد تمسك في المال بسبب البيع والوقفية لم تثبت معه فلا تنزع منه لأنه متمسك بسبب وإن كان قد جاءها شاهراً ظاهرا يعرف أنه وقف واشتراه لغلة للكفن، ولا يحاسب عليها بما دفع من القيمة في شراء المال فإن القيمة قد أكلها الهالك وهى حرام عليه مثلا وأوصى برد إلى صاحبها فيجب انفاذ ذلك ويبقى المال على حكمه والله أعلم .
الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت[䉁D̡߇Ē104]

السؤال :
عمن وقف مالا كتب فيه صار على أنه وقف، فأراد كاتبه أن يبيعه ويفرق ثمنه للفقراء والمساكين كما تعلم في هذا الزمان بما يفعل بالموقوف لا يوضع في محله إلا ما شاء الله أيجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا كان التوقيف بعد الموت فقيل له أن يرجع في حياته لأنه بمنزلة الوصية والوصية له الرجوع عنها ولو كانت من أنواع البر على أصح القولين الله أعلم .

الموقوف لآلة الحرب إن لم يحتج إليه[䉁D̡߇Ē105]

السؤال :
مال كتب لآله حرب كشراء الباروت والمخابيط للصيمع فتجمعت دراهم عند قابض هذا فلم يشتر بها شيئا لأن الحاجة ما دعت لذلك هل يجوز أن يأخذ القابض لهذه الدراهم إلا بالخيار أو بالأصل فيكتبه مع الأول أم يأخذ بنهى رئى صمح ما يعمل باروتا عرفنا ذلك والغلة إذا تجمعت يبسا أيجوز أن تصرف فروس أم لا ؟
الجواب :
الحاجة إلى ذلك داعية في كل وقت، فيشترى بها عدة الحرب حتى إذا دهم الأمر وجدوا قوتهم معدودة ويجوز أن يبيع الغلة بالقروش أو الربابي ثم يشترى بذلك آلة الحرب والله أعلم .



الوقف للقراءة على القبور[䉁D̡߇Ē106]

السؤال :
من وقف أرضا يقرأ ببعض غلتها على قبره وقبور غيرها القرآن العظيم وبعض غلتها لفقراء المسلمين هل يحل لمن بيده هذا الوقف أن ينفذ جميع هذه الغلة في الفقراء ولم يؤجر على قراءة القبور وهل يحل نفس هذا الإيصاء أم لا ؟ وهل لوكان هذا الوقف مثلا للقراء فقط يجوز إعطاء غلته الفقراء أم لا ؟ وهل يحكم بثبوت هذا الوقف أم ببطلانه فإن قلت بالبطلان أيكون مرجعه للورثة أم غير ذلك ؟
الجواب :
قد وجدت فروع هذه المسألة في آثار المسلمين وكان من جوابهم في ذلك ثبوت الوقف على حسب ما أوقفه الواقف فلا يبدل ولا يغير أخذا من قوله تعالى : { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه }(1) فلا يبطل الايقاف عندهم ولا ينفذ جميعه في الفقراء لأنه خلاف قضية الإيقاف، وفي باب الوقف من جوهر النظام تحرير المسألة بالتمام والله أعلم .





التصرف في وقف الفلج[䉁D̡߇Ē107]

السؤال :
إذا اتفق جباه الفلج أن يعقدو الخبورة الموقوفة لخدمته لحول سنة كاملة لحاجتهم إلى الدراهم لإصلاحه، ولما كان العقد على دوران البادة بقي بعض الدراهم في أيدي المقتعدين والوكيل لا يقدر على منع الصبر عنهم، ولا يخفى عليك قلة الإنصاف وعدم خوف العباد علّمنا مما علمك الله .
الجواب :
لا بأس بعقدها عاما بعد عام إذا كان ذلك أصلح، وقد فعلناه وأمرنا به لنظر الصلاح والله أعلم .

تنفيذ الوقف المجهول مصرفه[䉁D̡߇Ē108]

السؤال :
أناس وقف أحد أبائهم مالا يعلمون توفيقه لاى شيء فظن أنه وقف للأكل في يوم تاسع من ذى الحجة فأنفذه سنة أو سنتين كذلك يجهل منه، ولما عميت عليه الحجة تراجع عن ذلك وبقى يحصد غلته سنتين ويتصرف فيها بنفسه على رأيه وهم لايعلمون ما يصنعه فيه أنه للفقراء أو يأخذه بنفسه والآن يستفتونك فيه فأرشدهم على الجائز فيه وحقيقة أنه وقف مجهول ولم تقم فيه حجة مخصوصه به .

الجواب :
إن عميت عليهم فيه الأنباء وانسدت المعرفة فسبيله سبيل المجهولات على اختلاف محلها هل تنفذ في الفقراء ام في عز الدولة أم تجعل أمانة في بيت المال حتى يستبين سبيلها أم هي حشرية لا ينتفع بها كقفل ضاع مفتاحه، وجعلها في الفقراء أحب إليَّ والله أعلم .

عدم ابدال التمر الموقوف بحلوى[䉁D̡߇Ē109]

السؤال :
من يبيد نخلة أو نخلتين مكتوبة لهجور في مسجد معلوم وكان الوكيل السابق بهجر بغلتها رطبا في شهر معلوم قبل شهر الصوم قدرنا في شعبان وقد مرت سنتان وغلة هذه النخلة في يد الوكيل . أيجوز له أن يفطر بثمنها حلوى عوض الرطب أم يؤخرها إلى وقته أم يشترى بثمنها تمراً ؟ أفتنا .
الجواب :
إذا كان الهجور في وقت معلوم عرف ذلك من التوقيف أو من السنة المعتادة فلا يبدل عن ذلك الوقف ويشترى له مكان الرطب تمراً أو يتمر النخل ويهجرهم بثمرها، وأما أن يبدلها بالحلوى فلا أراه، ليس الحلوى من الأقوات المعهودة وإنما هي من التلذذات وإن كان الوقت غير معين هجرهم بالرطب متى كان والله أعلم .
التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد[䉁D̡߇Ē110]

السؤال :
وكيل مسجد إذا كان في وكالته نخلة بأرض قوم أو عجل لهم كالبيت والسبلة وأمثال ذلك ومتى آن حصادها أتى صاحب البقعه المذكورة وقال للوكيل : أدّ قرشا، وثمنها قروش، أيجوز للوكيل أن يزيد ثمنها حتى يساوى بها طناء البلد وإن استحى له أن يحصدها تمرا للمسجد فيبيعه أم كيف ترى ؟
افتنا .

الجواب :
إذا رأي تمييزها للمسجد أصلح تمرها، وإن خاف عليها طناها بما وجد وليس عليه إلا ذلك والله أعلم .

مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف[䉁D̡߇Ē111]

السؤال :
ما أوقف للهجور والفطرة وغيرهما إذا كان الموجود يفطر بنفس تمرة الموقوف كالتمر، وأهل هذا الزمان وخاصته في رخص التمر لم يتأت لهم أن يأكلوا تمرا واحدا . هل يجوز أن يؤخذ منه حلاء بقدر ما يسوغ لهم الأكل أم يترك ولو خيف عليه الضياع .

الجواب :
ينظر الأصلح للموقف ولا شك أن الأصلح عدم ضياع وقفه والله أعلم .

مصرف الوقف وجوه الأجر ( الخير )[䉁D̡߇Ē112]

السؤال :
الماء الموقوف لمسجد أو لشيء من وجوه الأجر إذا لم يدر لأى شيء جعل باختلاطه بغيره في أي شيء ينفذ ؟
الجواب :
ينفذ في سبيل من سبل الخير ويتجنبه الأغنياء لأنه مجهول ربه والله أعلم وما كان لمسجد فلا ينتقل إلى غيره . والله أعلم .

استبدال الوقف والمقايضة به[䉁D̡߇Ē113]

السؤال :
هل يجوز مبادلة الموقوف إذا كان في النظر أنه أصلح له ؟ وأهل الموقوف معهم ذلك .

الجواب :
الذي نحفظه منع اتلاف الموقوف ببيع أو بدل، وأجاز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدى رحمه الله المقايضة في وقف في منح لأولاد بالسعود لمصلحة رآها، وحين تعذرت المقايضة أجاز بيعه على شرط أن يشترى عنه أصل من المضرب وتولى هو بنفسه بيع الوقف الذي بمنح واشترى أولاد بالسعود مالا من هنا، وأنفذ الشيخ ثمن المبيع في هذا المشترى بواسطة من يثق به . ونحن لم نحفظ هذه الرخصة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم .

تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة[䉁D̡߇Ē114]

السؤال :
الأموال الموقوفة للأكفان هل يجوز أن يكفن بها موتى أُخَر إذا لم توجد سنة في غير البلد الذي هو فيها وفيها فضلة كثيرة ؟
الجواب :
إذا لم يكن شرط يمنع ذلك فإنه جائز والله أعلم .





حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء[䉁D̡߇Ē115]

السؤال :
يوجد في التمهيد مسألة هل يجوز أن يباع مال الفقراء عينه ؟ والجواب لا يجوز، وإنما الاختلاف في جواز بيعه أن يقسم بينهم . هكذا معناه إن لم يكن لفظه بعينه، أقول على قول من أجاز بيعه ليقسم بينهم هل العدل والتسوية شرط في جوازه أم إذا جاز البيع ولو لم يسو بين أربابها في قسمة الثمن لم يقدح في البيع وإنما ذلك على من لم يسو ولم يعدل والبيع جائز تفضل بين لنا .
الجواب :
مشهور المذهب والذي عليه العمل أولاً وآخراً أن مال الفقراء لا يباع أصله وإنما ينتفعون بغلته، وخرج أبو نبهان جواز بيع أصله وإنفاذ ثمنه في الفقراء، ولا يلزم التسوية في الانفاذ ولا يمكنه أن يسوى بينهم لأن الفقراء كثير وهم غير منحصرين فلا بد من حرمان أكثرهم والله أعلم .

وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته[䉁D̡߇Ē116]

السؤال :
رجل أصابه ضمان من أرض هى لقرطاس القضاء، وقيل في زمن الائمة المتقدمين جعلت لقرطاس القضاء الذين هم عند الائمة ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان ؟ وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الدراهم التى يسلمها عن ضمان ما أصابه منها ؟ أوضح الحق فيها .
الجواب :
أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك، لأن أهلها معدومون، اللهم رد إلينا عصر العدل وزمان الفضل آمين والعلم
عند الله .


اصلاح ما فسد بسبب الوقف، من مال الوقف[䉁D̡߇Ē117]

السؤال :
جدار لمسجد طاح في مال أحد وأراد صاحب المال من وكيل المسجد حمل التراب الذي طاح في ماله من المسجد وقد طاح على بعض النخل فبعض قتله وبعض كبسه، فهل لصاحب المال على وكيل المسجد ذلك أم لا ؟ وهل يجعل الكبس في المسجد أم في مال المسجد إذا كان له مال بقرب هذا المال ؟
الجواب :
أما إخراج الكبس المذكور فإنه على مال المسجد، ويجعل في موضع مباح لا ضرر فيه على المسجد ولا على أحد، فإن كان المسجد يحتاج له جعل فيه، وإن كان مال المسجد يحتاج له جعل فيه وإلاّ حيث لا ضرر على أحد .
وأما ما قتل من النخل وضيع من الثمرة أو غيرها فإن كان صاحب المال قد تقدم على وكيل المسجد وطلب منه أن يزيل هذا المخوف فلم يفعل فإن ضمان ذلك على وكيل المسجد لا على المسجد وهو من الخطأ في الأموال، وإن كان لم يتقدم عليه ولم يطلب منه فلا ضمان فيه على أحد والله أعلم .
صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط[䉁D̡߇Ē118]

السؤال :
مدرسة كان يعلم فيها صباحاً ومساءً ثم أراد جباه البلدان أن يجعلوا الغلة لرجل وأختاروه أن يعلم صباحاً فقط على النظر بما هو الصلاح منهم للمدرسة، والرجل المعلم لم يخلص له أن يعلم في الوقتين .
الجواب :
إن لم يكن في الوقف تحديد فلهم النظر في صلاح المدرسة والعادة لا تمنعهم من فعل الأصلح وإنما تمنعهم من التبديل لغير الأصلح، وإن كان الوقف محددا على شرط مخصوص فلا يترك الشرط وفيه وجه على قصد الأصلح والله أعلم .
صرف غلة الوقف لمثله إن تعذر الأصل[䉁D̡߇Ē119]

السؤال :
مقبرة لها مال لحنوط الموتى وكفنهم، فتعذرت تلك المقبرة لقلة الدفن بها كيف يصنع القابض لهذا المال بهذا المال أيجوز أن ينفذه في مقبرة غيرها أم لا ؟
الجواب :
أما المشارقة فيشددون خوف تبديل الوقف، وعند المغاربة رخصة لأجل مراعاة الأصلح، والأخذ بها عندي جائز حسن عند تعذر الأصل، لأن المقصود الانتفاع وحصول الثواب والله أعلم .
منع تغيير شروط الوقف[䉁D̡߇Ē120]

السؤال :
مسجد له أموال كثيرة تفضل عن عمارته وعمار أمواله، فأراد الوكيل وعمار المسجد أن يزيدوا فطرة المسجد أو عيده، أيجوز لهم ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا تبدل السنن الموجودة في الأوقاف، بل هي كما وجدت ما احتمل حقها، ولا يزاد فيها من مال الوقف لأنه تبديل لما أوجب الله والله أعلم .
صرف الزائد من غلة الوقف في مصالحه[䉁D̡߇Ē121]

السؤال :
وكيل المسجد ووكيل الفلج إذا أرادوا وضعهما كيف يصنع بالدراهم التى عنده من غلبة المسجد والفلج يقبضها أحد أم لا ؟ يجوز له أن يقبضها
أحد ؟ أفتنا .

الجواب :
إن وجد الثقة وقبضها منه كان له خلاصا، وإن تعذر ذلك أصلح بها المسجد والفلج والله أعلم .

السعي لقبض الوقف خيشة ضياعه[䉁D̡߇Ē122]

السؤال :
رجل من ضعفاء المسلمين رأى الضياع في المسجد الجامع من وكيله لقلة عمارة المسجد وإصلاحه كائنا ما كان إذا طمعت نفسه بقبض هذا المسجد وقصده الصلاح له والغيرة على ضياعه إذا سعى بإخراج هذا الوكيل وعزمه أن يقبضه هو أتراه آثما بذلك أم لا ؟
الجواب :
إن قصد خيراً فخير أو شرا فشر والله أعلم .

شراء ما فيه مصلحة المسجد بالغلة الزائدة[䉁D̡߇Ē123]

السؤال :
وكيل للمسجد عنده مال للمسجد من غلته وهي دراهم أو قروش، والمسجد لا يحتاج إلى عمار وخاف على الدراهم من ذهاب أو سرقة أيجوز أن يشترى بهن مالاً للمسجد على نظر الصلاح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك على نظر الصلاح والله أعلم .

تخلص من باع الوقف ثم تاب[䉁D̡߇Ē124]

السؤال :
عمّن باع مال وقف والوقف للفقراء على سبيل الجهالة وبعد مدة رجع ودخله الشك فيما فعله، كيف يعجبك في الخلاص منه ؟ أيلزمه استرجاع المال من مشتريه بالثمن المتقدم أم للمشترى يقوّم المال على موجب قيمته اليوم بزيادة وعلى المشترى أن يرد الغلة التى أخذها في حال علمه أنه موقوف ؟
الجواب :
هذا البيع باطل، وبائع الوقف كبائع الحر عليه أن يسعى في خلاصه بما عز وهان، وهو ضامن للغلة التى فاتت بسبب بيعه حتى يعلم أن الشاري قد تخلص منها إلى أهلها والله أعلم .
توجيه غلة كل وقف لصيانته ثم للغرض منه[䉁D̡߇Ē125]

السؤال :
مدرستان في بلد ولهما مال وغلة المال لم يعلم فيهما، ولذلك المال ماء فضعف النهر ولم يصل الماء إلى المال فجعل الماء المال ميتاً، أيكون قعد هذا الماء للمعلم أم يدخر لعمار المدارس أم كيف ؟ والمدرستان لم يوقفهما رجل واحد فقط على هذا العلم أن يعلم في واحدة من المدارس فله غلة مالهما أم يعلم صباحا في مدرسة ورواحا بأخرى وكل يوم في واحدة ويحوز غلة مالهما جميعا .
الجواب :
قعد الماء أولى به عمارة المدارس كل واحدة تعمر بقعد مائها وما فضل من العمارة جاز أن ينفذ في التعليم، ويجوز أن يجمع الوقف لمعلم واحد إذا كان لا يكفى لمعلمين وإن كانت المدارس موقوفة لذلك فإنه يعلم في كل واحدة منهن بقدر ما يأخذ من غلتها ويكون على رأي الجباه والله أعلم .

غلة المسجد إذا سرقت من حرز الوكيل[䉁D̡߇Ē126]

السؤال :
وكيل المسجد إذا كان عنده قروش للمسجد وتركها في بيته وقفل عليهن باباً ولم يدفنهن في الأرض إلا في خصاصيف في الصفة وسرقهن السراق بعد ما خلعوا الباب أيلزمه ضمانهن أم لا ؟ افتنا .
الجواب :
إذا وضعهن في مأمن والباب مانع والقفل مانع فقد أحرزهن، وليس عليه ضمان ما سرق منهن لأنه لم يضيع في الحفظ والله أعلم .

أكل الصبي الصائم من تمر الفطرة الموقوف[䉁D̡߇Ē127]

السؤال :
من صام رمضان وهو صبى هل له أن يأكل من تمر الفطرة ؟
الجواب :
له ذلك والله أعلم .

حكم شجر المقبرة الموقوفة[䉁D̡߇Ē128]

السؤال :
من قطع شجرة ميتة من شجر المقبرة وهو غني عنه قادر على شرائه يحل له الانتفاع به أم هو مختص للفقراء ؟
الجواب :
قيل شجر المقبرة لا يحل للأغنياء بل ينتفع به الفقراء خاصة، وقيل يجعل في مصالح القبور من حفرٍ وتول وماء .
وأقول إن كانت المقبرة في أرض موقوفة لذلك فشجرها يكون لصالح القبور وإن كانت في فلاة من الأرض ففيها تفصيل . أما النابت على نفس القبر فإنه يجعل في مصالح القبور ويجوز على قول للفقراء، وأما النابت بين القبور فهو في حكم الإباحة ويحل عندى للغني والفقير بشرط أن لا تتخذ المقبرة طريقاً والله أعلم .

منع تحويل الوقف الذري إلى خيري ما دام له مستحق[䉁D̡߇Ē129]

السؤال :
رجل أوقف أرضا لناس مخصوصين، هل لهم أن يبنوا فيها مسجدا إذا كان الوقف إلى يوم القيامة لهم وأولادهم من بعدهم ؟
الجواب :
ظاهر الحال المنع لأن الإيقاف يكون حبساً للأرض على شيء مخصوص، وجعلها مسجدا تبديل لذلك الحال والله أعلم .

زيادة عمارة الموقوف[䉁D̡߇Ē130]

السؤال :
المال الموقوف لمسجد وقد أوقف لصلاحه فزادت الغلة عما يحتاج لصلاحه، فإذا أراد جماعة المسجد أن يفطروا منه الفقراء في شهر رمضان أواسع لهم هذا الفعل، وإن أرادوا ان يعمروا زيادة عما وجدوا عليه ورأواهم أنه صلاح أيجوز ذلك ؟

الجواب :
أما زيادة العمارة لنظر الصلاح فجائزة على قول، وأما الفطرة من مال المسجد الذي جعل لصلاح المسجد فلا تجوز لأنه تبديل والله أعلم .

الوقف للقراءة على القبر[䉁D̡߇Ē131]

السؤال :
من وقف وقفا لزيارة قبره أن يقرأ على قبره القرآن فلم يجد هذا الوصي أمينا يقرأ القرآن ما يفعل، وإن زادت الغلة ما يفعل بهذه الغلة وإن وجد أمينا ما الأحسن أن يقاطعه بالوقف أم بالختمة ؟
الجواب :
إذا لم يجد الأمين وسعه أن يترك الدراهم أمانة عنده، وإن وجد الأمين استأجره إن شاء بالختمة وإن شاء بالوقت إذا لم يبين في الوصية والله أعلم .

صرف زائد غلة الوقف بالكفن لقرية أخرى[䉁D̡߇Ē132]

السؤال :
قرية وقف لها مال لأكفان موتاها والقرية صغيرة سكانها قدر عشرة أنفار ولا زالت الغلة تزيد، فتكاثرت الغلة ما يصنع ؟
الجواب :
إذاكان مخصوصا بموتى تلك القرية ادخر الفاضل للنوائب ولا سبيل إلا ذلك، وإن كان غير مخصص بالقرية جعل في أقرب البلادين إليها والله أعلم .

كيفية تنفيذ الوقف بالقراءة على القبر[䉁D̡߇Ē133]

السؤال :
من بيده أثر ماء في نسخة الفلج لزيارة قبر فلان بن فلان والمقبرة معلومة والقبر مجهول، أيجوز أن يزار بغلة هذا الماء في شيء من المسجد التى في البلد، إن الرجل الأمين الحافظ للقرآن أعمى ولا يستطيع الخروج بنفسه إلى المقبرة وكذلك إن في بيت من البيوت يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يجوز أن يقرأ بها في المسجد المعمور بالجماعات كان أعمى أو بصيراً إذا أذن له الموجس ولا يجزى أن يقرأ بها في البيوت وسائر المواضع ولا في المساجد الخربة والله أعلم .

TOC \o
الوقف............................................. .................................................. .......................................... 455
الوقف على مكان متشابه الاسم............................................. ................ 455
المرصد للضيافة المجهول وقفه أو غصبه.............................................. ..... 456
انفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه.......................................... 458
كيفية انفاذ المال الموقوف على المتعلمين......................................... ......... 461
المراجعة لمن ينفذ الوقف بقيامه بعمله............................................. ......... 464
التحرز في المال المشترك بين الوقف وغيره............................................. .... 465
اقتصار السقي من البئر الموقوفة على مال الوقف........................................... 465
الزام الواقف ما يتطلب وجود منفعة الموقوف........................................... .... 466
الكتب الموقوفة من الملوك............................................ ...................... 467
الايصاء بانفاذ غلة الوقف............................................. ....................... 469
اثم وضمان جباه الأوقاف ونحوها باهمالهم.......................................... ........ 470
وجوب تخليص مال الوقف وصرفه............................................. .............. 471
استبدال الوقف بحسب القيمة............................................ .................. 472
اشتراط سكنى وقف في جملة المبيع............................................ ............ 473
رفع اليد عن الوقف عند العجز عن حمايته............................................ ...... 473
صرف زائد غلة المسجد في التعليم........................................... .............. 474
فضلة الموقوف لفطر الصائمين كل عام............................................... ....... 475
شمول استحقاق وقف الأكفان ما لم يخصص.............................................. . 476
زيادة المسجد من بيت المال، وتعليته........................................... ............ 477
تعديل شرط الواقف لقلة الغلة............................................. .................. 478
العدول عما وقف بعد موته.............................................. .................... 478
التصرف في مجهول المالك، و( مال الوقف ).............................................. 479
أخذ غير المستحق من الوقف............................................. .................. 480
وجوه صرف الموقوف لإصلاح فلج............................................... ........... 481
تبديل الوقف عن أصله.............................................. ........................ 482
اثر اذن الواقف بجزء من االموقوف.......................................... ............... 482
الوقف للسبيل............................................ ................................... 483
الأخذ من غلة الوقف عند تحقيق أغراضه............................................ ....... 483
الإطعام في فطرة الوقف من تمره قرضا.............................................. ......... 484
بيع مال الوقف ونقله ان خيف عليه.............................................. ........... 485
الكتب المطبوعة وقفا من السلطان........................................... ............... 486
وجوه استخدام فضل مال المسجد............................................ ............... 487
ايجار معلم القرآن بغلة وقف مجهول............................................. .......... 488
مراعاة شرط الواقف............................................ .............................. 489
التقيد بالبلد المشروط من الواقف............................................ .............. 490
مراعاة شرط الواقف............................................ .............................. 490
الأرض المنشأ عليها وقف............................................... .................... 491
انكار الورثة وقف مورثتهم أو انكارها له................................................ ...... 491
مسئولية قابض مال المسجد ولو كان محتسباً........................................... .... 492
التصرف في حال خيانة متولى الوقف............................................. ........... 493
عدم تغيير مال الوقف عن غرضه.............................................. ............... 494
الأخذ من ربع الوقف في الحروب لخوف الضرر............................................ 494
الجهل بالواقف وبوجه الوقف............................................. ................... 495
الصرف في صيانة الوقف قبل جهة استحقاقه.......................................... ...... 496
صرف الربع الموقوف على مسجد لبناء مسجد آخر........................................ 497
الوقف على الذرية بالسوية........................................... ........................ 497
خلط غلّة وقف المسجدين.......................................... ........................ 498
نقل المسجد لمكان آخر لبعده عن السكان............................................ .... 499
تقييم العمار في المسجد من ماله.............................................. ............. 499
توكيل ناظر وقف المسجد من يرعاه في غيابه............................................. ... 500
الوقف مع عدم تحديد مصرفه............................................. .................. 500
وقف الأعمى لغيره............................................. .............................. 502
الالتزام بما شرط الواقف توزيعه من طعام.............................................. ...... 502
أخذ ماء المسجد............................................ ................................ 503
تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة............................................ ......... 504
قسمة غلة الوقف على مسجديه............................................ ................. 505
استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته............................................ ........ 506
الوقف على الطبقات المرتبة........................................... ...................... 507
كيفية انفاذ شرط الوقف المقيد بمشاورة الجماعة........................................... 507
التقيد بشرط الواقف وبالمطلوب مشاورتهم فيه.............................................. 509
الوقف لمسجد مجهول............................................. ......................... 510
تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله.............................................. .............. 511
شراء الكتب من فضلة مال المسجد............................................ ............ 512
أكل الصائمين الفطرة في المسجد المخوف............................................ ..... 513
استخدام مال المسجد المختلط بين الفطرة وغيرها......................................... 514
التقاط فاكهة أشجار المسجد............................................ .................... 514
ابراء الذمة من تبعة الوقف، وكيفيته .................................................. ....... 515
الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه............................................ .............. 516
العجز عن تخليص غلة الوقف من الظلمة............................................ ....... 517
التصرف ممن قبضه مال وقف ثم تاب............................................... ........ 517
عموم المسئولية للحفاظ على وقف المسجد............................................ .... 518
كيفية تخلص الوكيل من الوقف............................................. ................. 519
نظارة الوقف للرجال............................................ .............................. 519
تعمير المسجد من الرجال الأغنياء حيث لا مال له......................................... 520
صرف غلة المسجد الزائدة عن حاجاته............................................ .......... 520
المزارعة في نخل المسجد............................................ ....................... 521
صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم........................................... 522
تنفيذ شرط الواقف في بعض الأماكن المنصوصة فقط....................................... 523
المراد من ‘‘ العقب ‘‘ في الوقف............................................. ............. 524
حصر الموقف للمتعلمين عليهم............................................. ................ 525
ميل نخلة الوقف على نخل الغير............................................. ............... 526
صرف فضلة الوقف للترغيب في الجماعة........................................... ........ 526
حكم الوقف لزيارة القبور............................................ ......................... 527
التصرف في غلة الوقف مع قصد الضمان............................................ ....... 528
إنفاق الزائد عن عمارة المسجد في تدريس العلوم الشرعية................................. 529
الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح........................................... ............ 531
الوكيل على وقف المسجد............................................ ....................... 531
عدم تحميل المساجد من غرامات رد الظلمة............................................ .... 532
وقف الثمار دون النخل............................................. ......................... 533
تفريق الغلة الموقوفة.......................................... ............................... 533
ثبوته بالشهرة........................................... ...................................... 534
اثباته بقول العامة............................................ ................................ 534
ما يعطى في وقف الأكفان........................................... ........................ 535
صرف غلة الموقوف لمثل ما وقف............................................... ............ 536
الأوقاف لمن يصلي بالجماعة في مسجد معين.............................................. 536
الوقف على الأولاد........................................... ................................ 537
مال المدرسة الموقف للمعلمين.......................................... .................... 538
نقل مال المسجد المخوف عليه.............................................. ............... 539
حكم وقف السلاطين الكتب وغيرها............................................ ............. 539
اقامة رجل في المسجد بما فضل من مال عمارته............................................ 540
استئجار معلم للقرآن بمدرسة موقوفة من غلتها............................................. . 542
صيانة الرحى الموقوفة ونقلها............................................ .................... 543
مبادلة نخيل الوقف بأشرف منه للمصلحة........................................... ........ 543
الغرس في الموقوف للزراعة........................................... ....................... 544
غلة ما نقل ملكه من الوقف بعد ابطال بيعه.............................................. ... 544
الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت............................................. ..... 545
الموقوف لآلة الحرب إن لم يحتج إليه.............................................. ........ 546
الوقف للقراءة على القبور............................................ ........................ 547
التصرف في وقف الفلج............................................. ........................ 548
تنفيذ الوقف المجهول مصرفه............................................. .................. 548
عدم ابدال التمر الموقوف بحلوى............................................. .............. 549
التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد............................................ ....... 550
مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف..................................... 550
مصرف الوقف وجوه الأجر ( الخير )................................................. ....... 551
استبدال الوقف والمقايضة به................................................ ................ 551
تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة............................................. ....... 552
حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء........................................... .............. 553
وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته............................................ ........ 553
اصلاح ما فسد بسبب الوقف، من مال الوقف............................................. . 554
صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط...................................... 555
صرف غلة الوقف لمثله إن تعذر الأصل............................................. ........ 555
منع تغيير شروط الوقف............................................. ......................... 556
صرف الزائد من غلة الوقف في مصالحه............................................ ........ 556
السعي لقبض الوقف خيشة ضياعه............................................. ............. 557
شراء ما فيه مصلحة المسجد بالغلة الزائدة........................................... ...... 557
تخلص من باع الوقف ثم تاب............................................... ................ 558
توجيه غلة كل وقف لصيانته ثم للغرض منه............................................... ... 558
غلة المسجد إذا سرقت من حرز الوكيل............................................ ......... 559
أكل الصبي الصائم من تمر الفطرة الموقوف........................................... ..... 560
حكم شجر المقبرة الموقوفة.......................................... ....................... 560
منع تحويل الوقف الذري إلى خيري ما دام له مستحق...................................... 561
زيادة عمارة الموقوف........................................... .............................. 561
الوقف للقراءة على القبر............................................. ........................ 562
صرف زائد غلة الوقف بالكفن لقرية أخرى.............................................. .... 562
كيفية تنفيذ الوقف بالقراءة على القبر............................................. .......... 563

(1) سورة النساء، الآية 79

(2 ) سورة الأحزاب، الآية 39

([1]) أي الطعام الموقوف لإفطار الصائمين بالمسجد .

([2]) أي نوافذ

(1) سورة التوبة، الآية 60

(1) سورة البقرة، الآية 185

(1) سورة النساء، الآية 11

(1) سورة البقرة، الآية 220

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس