منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الأقوال الصحيحة للشيخ المحدث سعيد بن مبروك القنوبي
عرض مشاركة واحدة
افتراضي  الأقوال الصحيحة للشيخ المحدث سعيد بن مبروك القنوبي
كُتبَ بتاريخ: [ 11-25-2016 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الأقوال الصحيحة في الصلاة للشيخ المحدث: سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله..

1. غسل الجمعة للصلاة هو القول الصحيح.
2. إذا نزع شعرة وخرج البياض ومسه القول الراجح لا ينتقض وضوءه.
3. الكلام بين الصلاتين في الجمع القول الصحيح لا نقض عليه في ذلك.
4. من نسي قراءة السورة وتذكر في الركوع القول الراجح يسجد للسهو ولا يأتي بها.*
5. من طلعت عليه الشمس وهو يصلي القول الراجح أنه إذا ركع فيكمل صلاته.
6. الاستعاذة للمستدرك القول الصحيح يأتي بها عند أول قراءة يقرأها.
7. حكم ترديد الأذان سنة على الصحيح.
8. من وجد الإمام راكعاً هل يدخل بتكبيرة للركوع القول الصحيح يأتي بتكبيرة.
9. الإتيان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول القول الصحيح الإتيان بها.
10. التنكيس في الصلاة بالقراءة القول الصحيح الجواز.
11. تحية المسجد القول الصحيح أنها سنة مؤكدة.
12. اجتزاء الفرض عن سنة الطواف القول الصحيح أنها لا تجزي ولا للسنن كذلك.
13. سجود التلاوة القول الصحيح أنها سنة وليست واجبة.
14. من نسي التشهد الأول وانتصب قائماً القول الصحيح أنه لا يرجع لورود دليل عليه.
15. من قرأ سجدة في الصلاة الصحيح أن يأتي بها في الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً.
16. من نسي سجود السهو في الفريضة القول الصحيح أنه يأتي به في أي وقت يذكره.
17. من أتى بأقوال الصلاة وأفعالها ولم يكن مستحضراً لها الصحيح صلاته صحيحة.
18. صلاة المرأة لا تختلف عن صلاة الرجل على الصحيح وهو قول القطب.
19. من ترك الصلاة عمداً القول الصحيح ليس عليه كفارة وهو قول الإمام السالمي.
20. حكم الصلاة من خلف من يقرأ ولا الظالين القول الصحيح صلاته باطلة وعليه الإعادة.
21.*قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة القول الصحيح أنها مرة واحدة وبعد الثانية الصلاة على الرسول عليه وعلى أله الصلاة والسلام.
22. المستدرك ما استدركه من الصلاة القول الصحيح أنه آخر صلاته لا أولها.
23. المصلى إذا لم يبنَ على نية مسجد الظاهر أنه لا يصلي الداخل فيه تحية المسجد.
24. الصلاة على الرسول في التشهد الأول القول الصحيح أنه يأتي بها.
25. القول الصحيح وجوب التشهد الأخير أي أن حكمه واجب.
26. جواز التنفل بعد غروب الشمس وقبل فريضة المغرب هو القول الصحيح.
27. من شك في قراءة الفاتحة بعد السورة القول الصحيح أنه لا يرجع إليها.
28. مسافر انتقضت صلاته وقد صلاها خلف مقيم الصحيح يعيدها ركعتين لا أربعاً.
29. من زاد ركعة سهواً يجبر بالسجود للسهو على القول الصحيح.
30. من لم يدرك الركوع وأدرك السجود الصحيح يعيد السجود وهو قول أبي المهاجر.
31 إمامة المتنفل بالمفترض القول الصحيح الجواز لورود الدليل عليه وهو قول القطب.
32. القول باشتراك الوقت بين الصلاتين هو القول الصحيح.
33. مستدرك مقيم خلف إمام مسافر القول الصحيح أن يكمل صلاته ثم يستدرك ما فاته.
34. من نسي وأعاد الفاتحة أو التشهد القول الصحيح أنه لا شيء عليه ويسجد للسهو.
35. يقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح القول الصحيح قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
36. من سافر في معصية القول الصحيح أنه عليه القصر ولا يجوز له التمام.
37. من يصلي وجاءت جماعة تصلي نفس صلاته القول الراجح أنه يقطع صلاته ويصلي معهم.
38. إمام مقيم استخلف مسافراً القول الصحيح أن يكمل الصلاة تماماً لا قصراً.
39. القول الراجح أن التسليم واجب في الصلاة.
40. حكم الاستعاذة في الصلاة سنة على الصحيح.
41. من صلى الفرض وأقامت جماعة المسجد الأصلية للصلاة لنفس الصلاة التي صلاها القول الصحيح أنه يصلي معهم نافلة وهو الذي يرجحه الإمام السالمي في المعارج.
42. القول الصحيح أن صلاة التسابيح ليست بثابتة بل باطلة.
43. المرأة إذا صفت مع زوجها أو أحد محارمها القول الصحيح أنها تصف خلفه.
44. القول الصحيح أنه تصح الصلاة إن كانت نفلاً في الحطيم.
45. القول الصحيح أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد.*
46. القول الصحيح والذي دلت عليه السنة أن المسافر يؤم بالمقيم.
47. من نوى الجمع بعد الصلاة الأولى القول الصحيح يجوز له الجمع وصلاته صحيحة.
48. إذا فسدت الجمعة وكان الوقت باقياً الظاهر أنهم يعيدونها جمعة.
49. من حضرته صلاة في وطنه وسافر يصليها قصراً على الصحيح.
50. المسافر إذا أخر الصلاة الثانية في الجمع وقتاً يستغرق وقت الثانية القول الصحيح أنه لا يبطل الجمع.
51. القول الصحيح أنه لا يصح تغيير النية في الصلاة بزيادة أو نقصان في الركعات.
52. المستدرك إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام القول الصحيح أنه لا يسجد معه بل ينتظره حتى يسلم.
53. من نسي البسملة من الفاتحة فصلاته باطلة على الصحيح.
54. القول الصحيح أنه لا يشرع مسح الوجه بعد التسليم والرواية التي جاءت موضوعة.
55. القول الصحيح الجواز في الجمع بين الجمعة والعصر.
56. من لم يأت بفاتحة الكتاب إماماً أو مأموماً أو منفرداً عمداً أو نسياناً صلاته باطلة على الصحيح.
57. من انتقضت عليه صلاة النافلة القول الصحيح أنه ليس عليه إعادتها.
58. من يقضي صلاة هل له أن يؤم الناس في صلاة أداء القول الصحيح الجواز ولا دليل على المنع.
59. إذا صلى الإمام قاعداً المأمومون يصلون قياماً على القول الصحيح.
60. الضحك في الصلاة ينقض الصلاة فقط على القول الصحيح.
61. الظاهر أنه من السنة قراءة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر.
62. من توضأ لنافلة أو لغيرها القول الصحيح يجزيه لأي صلاة سواء فرضاً أو نفلاً أو لقراءة القرآن أو للطواف.
63. الصحيح المشهور أن من توضأ ونوى به للصلاة ولتعليم غيره أنه يجزيه ووضوؤه صحيح.
64. من نسي وقرأ الفاتحة في التشهد الأول وتذكر عندما قام الإمام للركعة الثالثة القول الصحيح أنه يسجد للسهو ولا شيء عليه.
65. القول الصحيح عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة.
66. صلاة الجنازة إذا خاف فواتها القول الصحيح أن يتوضأ ولا يصير إلى التيمم وقد كفاه آخرون في صلاتها.
67. من لم يجد الماء والتيمم أو لم يستطع على استعمالهما القول الصحيح يصلي في الوقت ولا عليه قضاء وعلى القول باشتراك الوقت كما هو الصحيح يؤخرها إلى وقت الثانية.
68. المغمى عليه القول الصحيح لا يجب عليه قضاء الصلاة لعدم وجود الدليل والأحوط أن يقضي.
69. يسجد الإنسان على سبعة آراب على الصحيح ومعها الأنف على الصحيح.
70. من تيمم ووجد الماء في الصلاة القول الصحيح صلاته باطلة وعليه الوضوء وإعادتها.
71. من وجد الماء بعد الصلاة وقد تيمم لها القول الصحيح أنه لا إعادة عليه.
72. مريض لا يستطيع الركوع والسجود ويستطيع القيام القول الصحيح أنه يقوم ويؤمي للركوع وهو قائم ويؤمي للسجود وهو قاعد.
73. إذا كان العمران متواصلاً يحسب عندما يخرج من محله مثلاً الغبرة الجنوبية على الصحيح.
74. التيمم قبل دخول الوقت القول الصحيح له أن يتيمم إذا كان متيقناً عدم وجود الماء.
75. إذا خاف خروج وقت الصلاة هل يتيمم مع أن الماء موجود القول الصحيح يتيمم ويصلي.
76. التيمم هل يصح الصلاة به أكثر من صلاة إذا لم يجد الماء القول الصحيح له ذلك ولا إعادة عليه للتيمم.
77. من أصابته جنابة وأراد الصلاة ولم يجد الماء القول الصحيح يتيمم تيمم واحد للجنابة والصلاة.
78. الصحيح الراجح أن الضحى مشروعة من السنة الثابتة.
79. البسملة واجبة في الوضوء على الصحيح.
80. إذا جاءت جماعة ووجدت الجماعة في صفوفها القول الصحيح أن عليهم الإقامة بأنفسهم مرة أخرى.
81. ليس لأحد المأمومين التقدم على الإمام ولو في المسجد الحرام إلا في الجهات الثلاث الأخرى التي غير جهة الإمام على الصحيح.
82. من لم يدرك الركوع في الركعة الثانية من الجمعة القول الصحيح يصليها ظهراً لا جمعة.
83. من فسدت عليه الجمعة القول الصحيح أنه يصليها ظهراً بالإطلاق.
84. من نسي الفاتحة وتذكر عند قراءة الإمام السورة القول الصحيح يستمع ثم يقضيها بعد الصلاة.
85. الصحيح مشروعية ركعتين بعد كل وضوء وهي سنة على الصحيح.
86. القول بقضاء الوتر هو القول الظاهر الراجح.
87. القول الصحيح بمشروعية سجود التلاوة في المفصل [النجم- الإنشقاق- العلق].
88. إذا نسي الإمام وقرأ سهواً في موضع الجهر وتذكر، القول الصحيح يجهر من الموضع الذي تذكر ولا يرجع من الأول.
89. من سجد للسهو ولم يسبح القول الصحيح أن عليه إعادة السجود.
90. المرأة إذا احتلمت أو أنزلت في اليقظة القول الصحيح عليها الاغتسال.
91. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام على الصحيح الراجح.
92. سجود الشكر القول الصحيح أنه مشروع لكنه ليس في كل شيء.
93. القول بأن بعد طلوع الفجر وقت منهي عن الصلاة فيه هو الصحيح وكذلك بعد الصلاة.
94. القول الصحيح أنه لا يوجد تخصيص ليوم الجمعة عن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر.
95. الصحيح الثابت أنه منهي عن الصلاة بعد صلاة العصر.
96. الظاهر والراجح أن النهي عن الصلاة عند استواء الشمس مستثنى منه يوم الجمعة.
٩٧ من جمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر القول الصحيح لا يأتي بالسنن والنوافل في الجمع.

👍 والله أعلم

hgHr,hg hgwpdpm ggado hglp]e sud] fk lfv,; hgrk,fd lfv,; hggpdm hgHr,hg hgwpdpm hgrk,fd fk





رد مع اقتباس