منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - الجزء الرابع-فتاوى الوصية
عرض مشاركة واحدة
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الوصية
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوصية

الوصية بمال معين محدد

السؤال :
من أوصى في مرضه بمائة وخمسين قرشا فضية وقال هن لي عند فلان فيؤخذ بهن عبد يعتق في سبيل الله وقال الذي عنده الدراهم عندي له مائة قرش فالذي ينقص من هذه الدراهم يرجع في مال الهالك وتنقص على الورثة أم لا ؟
الجواب :
لا أرى رجوع ذلك في ماله الباقي لأنه إنما أوصى بشيء محدود معلوم فإذا ذهب ذلك الشيء المحدود معلوم فلا تكون الوصية في غيره هكذا ما عندي والله أعلم .

شمول مدلول كلمة مال للاراضي والنخيل

السؤال :
من قال في مرضه مال البلد الفلاني للمسجد ولديها أموال ضواحي في البلد ونخيل على عمد الفلج وماء في الفلج آثار معدودة فما تقول شيخنا أتطلق هذه اللفظة بعد موته على جميع ماله الذي بتلك البلد أم لا ؟ تفضل صرح لنا ما تراه مأجوراً .
الجواب :
إذا كان يعني بمال البلد الفلاني ماله الذي له فيها فالظاهر أن كلامه متناول لجميع ما يسمى مالاً، فالضواحي والعمد والامياه جميعها مال وهي داخلة تحت إقراره والله أعلم فلينظر في ذلك .

كيفية تفريق الوصية ومكانه

السؤال :
من أوصى بمائة قرش للفقراء والمساكين أيصح تفريقها على الكبير والصغير والرجال والنساء أم أحق بها أحد دون أحد ؟ وتصح لصاحب الصنعة كالصائغ والنساج أم لا ؟ فإذا أعطيت أحداً أكثر من غيره أيصح ذلك أم لا ؟ وتفرق في بلد الهالك خاصة أم يصح فيها وفي غيرها ؟ أرشدنا إلى طريق الحق والصواب .
الجواب :
نعم يصح تفريقها للرجال والنساء والصغير منهم والكبير إذا كانوا جميعاً فقراء لكن يقبض للصغير وَليّه أو وصيه أو غير ذلك إن يكن من الأمناء ؟
وأما صاحب الصنعة فإن كان غنياً بصنعته فلا يعطى ما هو للفقراء وإن كان غير غني جاز أن يعطى من ذلك والغني بصنعته هو كالذي يكون له من صنعته ما يكفيه لمؤنته ومؤنة من يعوله .
ويصح أن يفاضل بينهم في العطاء وكذا يصح تفريقها في بلد الموصي وفي غير بلده لكن تفريقها في بلد الموصي أحسن لتكون جبراً لقلوب من فقده من جيرانه وأقرب للدعاء له بالخير لأنهم أعرف بحاله والله أعلم .

تنفيذ الوصية التي ليس عليها شهود

السؤال :
رجل أوصت عليه امرأة بوصية فقبلها وصيةَ لسان، ثم توفيت المرأة فأراد الموصى عليه التعذر من إنفاد تلك الوصية، لأن المرأة خلفت يتيمة ولم يحضر وقتَ الوصية شهود ممن يُحكم بشهادتهم أو حضر وخاف على نفسه الضمان، أيسعه التبرؤ فيما بينه وبين الله ؟
الجواب:
لا يسعه التبرؤ من هذه الوصية بعد موت تلك المرأة وعليه القيام بأمرها، ولا ضمان عليه من ذلك ما لم يجاوز الحد الذى يسعه .
هذا إذا كانت معه حجة، فأما إذا لم تكن معه الحجة بذلك وخاف أن يخاصمَ في حكم الظاهر فله - فيما عندي - أن لا ينفذها لأنه محجوج في حكم الظاهر . والله أعلم .

الوصية بكفارة دون تعيينها

السؤال :
امرأة هلكت وأوصت بكفارتين ولم تعينهما، هل يثبت ذلك أم لا ؟ وما الذى يثبت من ذلك ؟
الجواب :
ذلك ثابت، والواجب منه كفارتان مرسلتان لأن المرسلة أقل أنواع الكفارات فهي أدنى ما يُجتزأ به من ذلك، وأقل ما يطلق عليه اسم كفارة . هكذا عندي . والله أعلم .

تقديم الوصية والدين على قسمة التركة بين الورثة

السؤال :
رجل أوصى بكذا مَنّاً من تمر من ماله لِيُفطر بغَلَّتِه مَن شاء الله من صائمي شهر رمضان، والمال ضاحية معينة، فهل يصح قسمها على ان يكون على أهل كل منهم ما ينوبه أم لا ؟ أرأيت إذا كان أهل بعض السهام غير مأمونين على إخراج ما ينوبه أو كان سهم بعضهم فيه تمر غير جيد هل يجزئه إخراجه منه أم لا ؟
وهل يصح أن يخرج للموصى له نخلا معينا من وسط النخل ليؤخذ ذلك التمر إذا رأوا الصلاح في ذلك، لِمَا في تفرُّقه بين سهامهم على توارثهم حتى يصير آخره غير قابل للتجزؤ من الضرر كما لا يخفى
عليك . وهل يصح أن يجعل في سهم أحدهم دون الآخرين أم لا ؟

أرأيت إذا جرى فيه البيع وشرط البائع على المشترى ان في هذا السهم كذا وكذا مَنّاً واشترط المشترى ذلك ثم غيَّر ذلك الشرطَ وقال : لا أسلم إلا ما ينوبني من أصل المال وكان قد جعل الموصى به في ذلك السهم هل يصح ذلك أم لا؟ تفضل بين لهم ذلك .
الجواب :
لا يصح قسمة الضاحية إلا بعد إنفاذ الوصية منها أو من غيرها مما ترك الهالك من الأموال، لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصى بها أو
دين }
([1]) فليس للورثة في قدر الوصية والدين نصيب لأن حقهم من بعد إنفاذ ذلك .
واعلم أن الواجب على صفتك هذه إخراج ذلك القدر من التمر مرة واحدة فيفطر به على الصفة المذكورة . ولا يلزم بل لا يجوز أن يكرر إخراج ذلك في كل عام لا يقتضيه ظاهر سؤالك، فلا حاجة إلى جميع أبحاثك والله أعلم .

انفاذ رد المظالم أوجب من الايصاء بذلك

السؤال :
فلج بين خصمين مثل بو فخرين فلج الحرث فإن جل المساكرة يوصى له بعد موته بوصية من ضمان لزمهم له، ولكنهم خلفاً عن سلف يكاد كل من أوصى عليه بوصية لا ينفذها، فهل للباقين أن يوصوا له بوصايا والحالة هذه ؟ أجبهم بما عندك .
الجواب :
على كل من لزمه ضمان لهذا الفلج أو غيره أن يتخلص من ضمانه وأن يؤديه في حياته . ولا يُنَفَّسُ له إن كان من مظلمة إلى أن يحضره الموت فيوصي، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الخلاص من المظالم اتكالا على الوصايا .
فإنْ ضيَّع ما لزمه وحضره الموت وجب عليه الانفاذ فإن لم يمكنه وجب عليه الايصاء على من يثق بانفاذه إن أمكنه، وإلا فكيف أمكنه، وعليه التوبة من تأخير الخلاص .
ولا يضره عدم انفاذ هؤلاء القوم للوصايا إن كانت توبته في وقت تقبل فيه التوبة فإنَّ إثمَ من ضيع الوصية على نفسه لقوله تعالى : { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم }(1) والله أعلم .

حكم الوصية بحبّ لطير الحرم

السؤال :
من أوصى لطير حرم مكة بمال على أن يشتري بِغَلَّته حب ينثر له ليأكله هل هذه وصية باطلة أم لا ؟ فإن قلت : باطلة هل فقراء مكة يكونون أولى أم لا ؟ وهل يلزم هذا القائم بإنفاذ هذا المال أن ينظر البقعة التي هي آجَرُ(2) لهذا الوصي ؟ ولعله هو يريد ذلك إلا أنه قصر علمه لما أوصى لطير مكة أفتنا .
الجواب :
هذه وصية باطلة، ومرجعها في جملة التركة . وإنما قلت ببطلانها لأن الوصية بذلك تستلزم جمع الطير إلى الحرم وباجتماعه يحصل الأذى على المسجد وعلى الطائفين والعاكفين وما ولّد الأذى على هؤلاء فهو ممنوع فمن هنالك بطلت الوصية فلو تركت الطير تطلب رزقها من أرض الله لتفرقت في النواحي وخف الأذى وارتفع من أصله .
وإن وجد وقف لذلك قديم فإنه ينفذ في الفقراء، وفقراء مكة به أحق، كانوا من أهل المذهب أم من غيرهم والله أعلم .

حكم بقاء كتابة الوصية مع انفاذها في الحياة

السؤال :
رجل أوصى بوصايا لأفلاج مخصوصة أو لناس مخصوصين من ضمان لزمه لهم، ثم قام وفض تلك الحقوق في حياته وأداها بنفسه لكنه لم يغير الوصية فبقيت الكتابة على حالها، هل يلزم الورثةَ أو الوصيَّ أن يؤدوا ذلك عنه أم لا يلزمهم وإن بقيت الكتابة ؟
الجواب :
إذا علم الورثة أو الوصى - إذا كان له وصى - أن ذلك الحق الذي أداه هو عين ذلك الحق الذي أوصى به وكانت الوصية قبل تخلصه منه فلا يلزمهم أن يؤدوها وإن الحقوق تقضى والخطوط تبقى .
وإن لم يعلموا شيئا من ذلك فيلزمهم أداؤها لاحتمال أن يكون الحق الذي أداه غير الحق الذي أوصى به والله أعلم .


حكم الوصية بما باعه بالخيار

السؤال :
رجل أوصى بثلاث آثار ماء من مائه لفلج مخصوص وبثلاث آثار ماء من مائه لمسجد مخصوص وكانت له مياه مبيعة بالخيار من قَبْلِ الوصية وبقيت على بيعها، إلى أن مات وهي بعد في بيعها وليس له ماء إلا ذلك المبيع بالخيار فما يلزم من ذلك لذلك الفلج وهذا المسجد ؟
الجواب :
أرى أن الوصية على هذه فاسدة فلا يجب شيء للفلج ولا للمسجد لأنه إنما أوصى بذلك القدر من مائه ولا ماء له وإنما هو ماء المشتري، إلا على رأي من لا يرى بيع الخيار صحيحاً فإن الوصية على ذلك الرأى ثابتة لأن الماء ماؤه والبيع فاسد عند صاحب ذلك القول . لكن العمل اليوم على غيره والمذهب الصحيح صحة بيع الخيار على شروطه فلا تثبت الوصية .
نعم لو أوصى بحق الذي له من الماء الفلاني أو بقدر معلوم من ذلك الماء فإن الوصية بحقه في هذا ثابتة لأن حقه منه هو القدر الذي فيه الخيار فيثبت ذلك القدر لمن أوصى له به ويكون فداؤه على من له الوصية لا على الوارث والله أعلم .

تنازع الوصية وفك البيع بالخيار

السؤال :
رجل باع لآخر مالاً بيع خيار بمائة وستين قرشاً وبعد انعقاد البيع جعل الدراهم في يده وأوصى عليه أن يستأجر من يحج عنه بعد موته حجة الإسلام وأوصى له بما فضل عن أجرة الحجة ثم مات الموصى وقام الموصى عليه في انفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بمائة قرش واستأجر لها من يحج عن الهالك فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة فقال أصحاب المال هي لنا وقال هي لي وقال المحال إليه فهي لي فما ترى أنت ؟ وأيضا فإذا كانت هذه الدراهم للوصى فأعطاها المحال إليه قبل القبض هل يتم ذلك العطاء أم لا ؟
الجواب :
هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي للوصي لا غيره فيما عندي وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لا تتم أيضا والله أعلم .

اعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم

السؤال :
ورثة الهالك وأبناؤهم هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا ؟ أم يجوز للأبناء دون الورثة ؟ تفضل علينا بتصريح الجواب، ولك من الله جزيل الثواب .
الجواب :
أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء . وأما الوارث الفقير فيجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء لأنه فقير أيضا وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث .
والصحيح عندي الجواز، لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهي عنه إنما هو القصد بالوصية للوارث وهذا الموصي لم يقصد، فافهم ذلك، والله أعلم .

اختصاص الوصية بما شرطت له

السؤال :
من أوصى بعشرة قروش لفلج الصويريج وقربه فلج يسمى الغيان يخلط فيه قريب من مفرقٍ لفلج الصويريج، قال أهل البلد نريد هذه الوصية لفلج الغيان يخدم بها أيجوز للوصي أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز انفاذ هذه الوصية إلا لفلج الصويريج فإن أنفذها في غيره ضمنها وإن كان ذلك الغير يلتقي مع هذا الفلج في ساقية واحدة والله أعلم .
صرف الوصية في الصيانة

السؤال :
من أوصى بدراهم لمسجد والمسجد خارج من البلد ودُثِر، والوصية سبعون بيسة ما يصنع الوصى ؟
الجواب :
ينفذهن في عمار المسجد ويصلح بهن ما يمكنه اصلاحه فيه وما عليه بعد ذلك شيء والله أعلم .

صرف الوصية لعمار المسجد لشراء باب له

السؤال :
من أوصى بثلاثة قروش لعمار مسجد معروف والمسجد عامر أيجوز أن يشتري بهن باب للمسجد الموصى لعماره ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
أحسب أن في مثله خلافاً في الأثر والذي يقتضيه النظر جواز ذلك عملا بالعرف فإنه في المتعارف أن الباب داخل في عمار المسجد والله أعلم .

حقوق الله وحقوق العبد من الثلث أو جميع التركة

السؤال :
اختلافهم في الوصية بحقوق الله والتنصل والتباعات هل هي من رأس المال أومن الثلث ؟ قولان ماوجهما ؟
الجواب :
أما التنصل والتباعات فلاأعرف وجه القول فيها بأنها من ثلث المال لأنها نوع من الضمانات، والضمانات نوع من حقوق العباد وحقوق العباد في رأس المال بلاخلاف نعلمه فالله أعلم القول فيها إنها من
الثلث .

وأما حقوق الله كالزكاة والحج والكفارات فالخلاف فيها موجود .
ووجه القول بأنها من رأس المال أنها من الأشياء اللازمة علىالموصىوكل شيء يلزم الموصى في حياته فهو أصل ماله بعد وفاته .
ومن قال بأنها من الثلث جعلها من جملة الوصايا التي يؤمر بها عند الموت فهي الثلث الذي جعله الله صدقة لنا وزيادة في أعمالنا .
حاصل المقام أن هذا القائل قصى اللازم الذي يكون في أصل المال على اللازم من حقوق العباد كالديون دون اللازم من حقوق الله وذلك لأن حقوق العباد تنتقل بالموت من الذمة إلى أصل المال إذا صحت ولولم يوص بها وأما حقوق الله فلا تنتقل إلى أصل ولوصحت لكن الموصى بها أنفذ وإلاهلك بها وذهبت بذهاب ذمته، لأنها ليست بمال محض، وإنما هي عبادة مالية كالزكاة أومالية بدنية كالحج، وحق العباد من الديون وأشباهها مال محض . فهذا هو الفرق الذي اعتبره هؤلاء فيما عندي . والله أعلم .

الوصية بالمنافع

السؤال :
اختلافهم في الوصية بالمنافع كسكنى الدار هل تصح أولا ؟ قولان ماوجههما؟
الجواب:
أماالقول بالصحة فظاهر، لأن الوصية مأمور بها في الجملة ولم يخص الأمر شيئا دون الشيء فلايمتنع فيها إلامامنعه الشارع وليس في المنع عن هذا نص فهو على العموم .
وأما القول ببطلانها فلأن المنفعة الموصى بها إنما تحدث بعد موت الموصى وذلك بعد استحقاق الوارث البيت فتكون المنفعة للوارث لا للهالك فكأن الهالك أوصى بشيء لايملكه وكذا القول فيمن أوصى بغلة نخل قبل وجودها .
ولصاحب القول الأول أن يقول لما ثبتت الوصية في الجملة لم يكن البيت ولا النخل للوارث إلا بعد انفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك مشغول بتلك الوصية فلا يتم ملك الوارث فيه إلا بعد فراغه من الشغل المذكور . والله أعلم .

الوصية للمشرك والقاتل خطأ

السؤال :
قول بعضهم أنها لا تصح الوصية لمشرك ولا للقاتل خطأ ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصية للمشرك فلا تصح لأنه عدو لله وعدو للمسلمين والواجب على المسلم مباعدته ومقاطعته والوصية له تقضى بمواصلته ومقاربته والله تعالى يقول : { أشداء على الكفار رحماء بينهم }(1)
وقال تعالى : { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلُظْ عليهم }
(2) والوصية لهم تنافي الإغلاظ والشدة .
ثم إن مال المشركين غنيمة للمسلمين وكأن هذا الموصي جعل بعض ماله طعمة لهذا المشرك فهو ينافي حكم الغنيمة وهذا كله في الوصية بالتنفّل .
وأما من كان عليه حق فتصح لأن حقوق العباد في أموالهم تلزم للمسلم والمشرك وليس لك أن تجعل ما في ذمتك غنيمة لك، أو لك ولمن شئت من إخوانك، لأن الغنيمة ما أخذت بالسيف لا الخيانة وقد تخلص رسول الله " لبعض العرب عن حدث أحدثه بعض جيوشه وحرم الغدر بالمشركين وغيرهم .
وأما القاتل خطأ فلا أعرف منع الوصية له إلا ما يوجد من منع الإيصاء له بدية من قتله وذلك إن الدية في الخطأ إنما تكون لأهل الميت لقوله تعالى : { فدية مسلَّمة إلى أهله }(1) فإذا أوصى بها المقتول فكأنما أوصى بشيء غيره وقيل فيها غير ذلك .
وأما منع الوصية له مطلقا فلا أدريها إلا أن يقول قائل ببطلان الوصية التي أوصى له بها قبل الجراح قياساً على حرمان الميراث للقاتل خطأ فهذا وجهه . والله أعلم به وبغيره .
الوصية للحمل، وللعبد

السؤال :
قولهم في الوصية للحمل أنها تجوز إذا ولد حيا دون ما إذا ولد ميتا وكذلك تجوز لعبد غيره دون عبده، ما الفرق بين ثبوتها للحمل إذا ولد حيا دون ماإذا ولد ميتا ؟ وكذلك ما الفرق بين عبده وعبد غيره؟
الجواب:
أما جوازها للحمل إذا ولد حيا فلأنها وصية ثابتة لشيء موجود تُيُقِّنَ وجوده بحياته بعد الولادة، إذ لو لم يكن موجودا حال الحمل لما خرج حيا .
أما بطلانها إذا خرج ميتا فلأن الوصية للمعدوم لا تثبت والحكم في هذا الحمل عدم وجوده حتى تتيقن حياته فإذا خرج ميتا لم يثبت له شيء لأنه خرج على حال العدم .
أما عبد غيره فتثبت له الوصية لأنه مستحق لها من حيث إنه انسان وإن قلنا إنه لايملك شيئا فسيده هو الذي يملكه وماملك .
وأما عبد نفسه فهو ماله ، ولاتثبت وصيته بماله لماله وأيضا فالعبد بعد موته ينتقل إلى الوارث فكأنه أوصى لعبد وارثه والوصية لعبد الوارث ترجع إلى الوارث . والله أعلم .

تسليم الوصية للعبد له ولسيده

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بتباعة لعبد غيره هل تعطى له أو لربه قولان - ما وجههما ؟

الجواب :
أما القول بأنها تعطى العبد فلأن العبد قد يملك بعض الأشياء استحقاقا من حيث إنه انسان كالذي يعطى إياه أو يوصى له به أو نحو ذلك ما لم يكن من كسب يده .
وأما القول بأنها تعطى للسيد فلأن العبد لا يملك شيئا فهو وما ملكت يداه لمولاه وذلك أن أملاك العبد على وجهين :
أحدها يكون من كسب يده من أي وجوه الحلال المباح فهو لسيده بلا اختلاف في ذلك .
والوجه الثاني ما يكون من جهة الوصية له أو الإقرار أو العطية أو نحو ذلك مما ليس فيه كسب هذا النوع فيه اختلاف فقال من قال هو للسيد وقال من قال هو للعبد وقال من قال يوقف عليه حتى يعتق فيسلم إليه أو يباع فيشترى أو يموت على العبودية فيرجع إلى سيده .
وفي هذا القول نوع تدافع عنه لأنه إذا كان المال للعبد فلا معنى لحبسه عنه إلى الوقت المذكور وإن كان للسيد فلا معنى لحبسه أيضاً إلى ذلك الوقت وإن كان ليس لواحد منهما فلا معنى لدفعه للسيد بعد موت العبد ولا للعبد بعد عتقه .
وفيها قول رابع وهو أنه إن كان كثيرا حبس عليه وإن كان قليلاً دفع إليه وإن أخذه سيده لم يمنعه إن كان قليلا أو كثيراً .
وأقول لا فرق بين قليل ذلك وكثيره ولعل الحبس للكثير نظر لصلاح العبد .
وفيها قول خامس وهو أنه يدفع إلى العبد إن كان قليلا وكثيراً وإن أخذه سيده لم يمنعه ويكره ذلك للسيد وهذا القول عن أبي معاوية وهو مطابق للأصول وإنما كره أخذه للسيد لأن الوصية قد خص بها العبد فلا ينبغي له نزع الخصوصية إذ لم يخصّه الموصي بذلك إلا وهو يحبّ أن لا يأخذها سيده. والله أعلم .
الوصية مع التعيين

السؤال :
قولهم في الوصية إن عينت بشيء لعينه كمسجد أو قبيلة إنها للمعين وجوزت لغيره عند بعضهم، وقيل إن أوصى لصلاح مسجد معين رخص أن يصلح به غيره، هل هذا من تبديل الوصية أم له وجه ظاهر في الحق ؟
الجواب :
الله أعلم، وعندي أنه تبديل للوصية فهو لايصح إلا لما أوصى له لقوله تعالى : { فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه }(1) .
ولعل المرخص اعتبر حصول المصلحة، وإن المصلحة في وضعها في ذلك الجنس متساوية وقد يكون الصلاح في غير من عين وهذا كله اعتبار لقصد الموصي إذْ قصده حصول الصلاح لا غير فصرفوه في الموضع الذي رأوه صلاحاً أو أصلح .
ولعل القائل بصلاح غير ذلك المسجد بنى على قول من يقول إن البقاع لا تملك وإن الغرض انتفاع الإسلام أو بعضهم وقد حصل . والله أعلم .

دفع الثمن في الوصية بأصل

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بشيء معين من الأصول لأحد . هل يدفع له أو ثمنه ؟ قولان، ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يدفع إليه المال فظاهر لأنه أوصى له به فلا ينتقل عنه إلى غيره .
وأما القول بأنه يدفع الثمن فوجهه الرفق بالوارث ودفع الضرر عنهم لئلا يشاركهم الأجنبي في أصول أموالهم فحولوا الوصية إلى الثمن لهذا المعنى .
وأقول إن المال ليس لهم وإنما هو للموصى له به فلا ضرر عليهم بدفعه إليه ولا يصح الانتقال إلى الثمن لأنه تبديل للوصية وإن حصل الضرر في بعض الأحيان وبعض الأماكن فالأمر فيه إلى الحاكم أو قوام المسلمين فإنهم الناظرون في مصالح الأمة . والله أعلم .

الوصية للفاسق وللشيطان

السؤال :
قولهم في الوصية للفاسق والشياطين ونحوهم إنها لا تجوز فإن فعل فللفقراء . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن الوصية للفاسق على فسقه معصية وكذا الوصية للشيطان ولا تثبت وصية بمعصية فإن أوصى بها وضُعت في الفقراء مناقضة لفعله قياساً على تحريم القاتل الميراث وذلك إن قتل مورثه إنما قتله استعجالاً للميراث فعاقبه الشرع بحرمانه وكذلك الموصى فإنه متى ما أوصى بمعصية الله ناقضوه فوضعوها في طاعة الله هذا وجه القول .
والذي عندي إن الوصية بهذا باطلة والمال يرجع إلى الورثة ولا معنى لإثبات شيء لم يوص به الهالك ولا اقتضى ثبوته شرع بيانه أن الوصية في أصلها باطلة وإذا بطلت الوصية رجع المال إلى الوارث .
واعلم أن الوصية لأحد من الفساق لغير إعانته على الفسق ولغير كونه فاسقا ثابتة وذلك كما إذا أوصى لقريب فاسق لأجل قرابته لا لأجل فسقه فإن الوصية بذلك ثابتة لأنها وصية للرحم . والله أعلم .

العبرة في الوصية بوقت الموت أو الإنفاذ

السؤال :
اختلافهم في الوصية هل العبرة فيها بوقت الانفاذ أو بموت الموصي ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أن من اعتبر فيها موت الموصي رأى ثبوتها بموته وإذ كانت ثابتة في ذلك الوقت فلا معنى لالغائه واعتبار غيره من الأوقات .
ومن قال إن المعتبر وقت الانفاذ اعتبر أن الموصى نائب عن الهالك وأن فعله كفعله وأن الهالك لو كان حياًّ لم ينتقل عنه ذلك الشيء إلا بإنفاذه فكذلك نائبه بعد موته .
ولئن ثبت هذا الاختلاف تفرع عنه أمر وهو غلة المال الموصى به لمن تكون بعد موت الموصى قبل الانفاذ ؟ فعلى القول الأول وهو اعتبار موت الموصى له، وعلى الثاني تكون للوارث ما لم تنفذ الوصية. والله أعلم .

العتق في مرض الموت من الثلث أو جميع التركة

السؤال :
اختلافهم فيمن أعتق في مرضه هل يعتق من الثلث أو من رأس المال ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه من الثلث فمبني على قول من أجاز تصرف المريض في ثلث ماله قياساً على الوصية .
وأما الآخر فمـبني على رأى من أجاز تصرفه مطلقا . والله
أعلم .


الوصية لعبده بمال

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى لعبده بمال هل يصح ؟ قيل : نعم، وقيل : لا ما وجههما ؟
الجواب :
أما من أثبت ذلك فقد اعتبر صلاحية العبد للملك وما أشبهه بقول من قال إنه يملك ما وهب له أو أوصى له به أو أقر له به أو نحو ذلك فإنه على هذا القول يثبت له المال الوارد من هذه الجهة سواء كان من سيده أو غيره .
وأما القول الآخر فمبناه أنه لايملك شيئا فكأن السيد قد أوصى بماله لماله وهذا القول هو الأكثر عند أصحابنا . والله أعلم .

قتل الموصى له للموصي

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل ؟ قيل : نعم، وقيل : لا، ما وجههما ؟
الجواب :
أما الأول فمقيس على حرمان القاتل الميراث بيانه أن كلا منهما قد استعجل شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
وأما القول الثاني فقد اعتبر نفس الوصية على الإجمال ولم يقسها على الميراث بيانه أن أمر الموانع والحجب أمر توقيفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من الشارع فليس لنا أن نقيس مانعاً على مانع .
قلنا ليس في هذا قياس مانع وإنما فيه قياس ممنوع على ممنوع لاشتراكهما في العلة بيانه المانع القتل وهو موجود في الجانبين والممنوع في الأصل الوارث القاتل وفي الفرع الموصى له القاتل وقد اشتركا في معنى القتل لاستعجال الحظ المذكور .
ويمكن أن يجاب بأن القتل أنواع فقتل الوارث غير قتل الموصى له بيانه أن الشارع قد جعل المانع من الميراث قتل الوارث فالعلة المانعة القتل من المتصف بالوارث فهي علة مع قيد ولا يوجد هذا القيد في قتل الموصى له .
قلنا ليس ذلك القيد نفسه معتبراً وإنما المعتبر القتل لأجل الاستعجال وهو موجود في الموصى له وإنما ورد في الوارث لكونه محل الحكم ولا نسلم أن القتل بهذا المعنى أنواع وإنما هو نوع واحد اختلفت محاله وليس اختلاف المحل موجباً الاختلاف في الحال . والله أعلم .

قتل العبد المدبر سيده

السؤال :
اختلافهم في العبد إن دبره مولاه فقتله إنه قيل يحرر وقيل لا ماوجههما؟
الجواب :
الجواب هو ما تقدم في المسأله التي قبلها .
فإن من قال إنه يحرر اعتبر نفس التدبير وإنه يقع بموت المدبر .
ومن قال لا يحرر قاسه على حرمان القاتل الميراث . والله أعلم .

الرجوع في الوصية

السؤال :
قولهم يجوز الرجوع في الوصية كالزيادة والنقص ما وجهه ؟ وهل الرجوع إبطال للعمل ؟
الجواب :
ليس الرجوع فيها إبطالاً للعمل وإنما هو اختيار أمر عن أمر كلاهما جائز وذلك أن الإيصاء في نفسه جائز وتركه جائز إن لم يكن بأمر واجب فإذا أوصى بشيء لم يثبت عليه ذلك الشيء واجباً بنفس الايصاء له بل له أن يختارَ ترك الايصاء به، والبَشَر تبدو له البدوات وليس هذا كالدخول في الصلاة والصيام والحج لأن هذه المذكورة أعمال يبطلها الترك والوصية عقد لا عمل فالرجوع عنها نقض لذلك العقد .
فإن قيل إن الله قد أمر بالوفاء بالعقود .
قلنا تلك العقود اللازمة وهذا العقد غير لازم فله أن يرجع عنه ما دام حياَّ . والله أعلم .
الوصية للمرتد وللحربي

السؤال :
قولهم في الوصية أنها لا تصح لمرتد ولا حربي ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه إن المرتد والحربي أوجب الشرع التضييق عليهما وحرم معونتهما وأوجب على المسلمين قتل المرتد إن لم يتب ومقاتلة الحربي إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها والوصية لها تنافي مقصود الشارع فيهما وكل أمر مخالف مقصود الشارع فهو باطل . والله أعلم .

الوصية بجميع المال

السؤال :
قولهم إن الايصاء بجميع المال جائز عند عدم الوارث ما وجهه مع أن الشارع منع الوصية بما زاد على الثلث ؟
الجواب :
منع الشارع من ذلك للرفق بالوارث كما يدل عليه الحديث في قوله " لأن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإذا كان المنع لهذه العلة فلا وجه لوجوده عند عدم الوارث لأن الحكم يرتفع بارتفاع علته . والله أعلم .
منع الوصية للوارث وآية وجوب الوصية

السؤال :
قول من لا يرى نسخ القرآن بالآحاد - وهو المذهب - ما يقولون في قوله " : " لا وصية لوارث " هل هو عندهم ناسخ لقوله تعالى :{ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت }(1) ؟ ولا تواتر فيه على ما قيل .
الجواب :
قال بعضهم : نُسخت هذه الآية بآية المواريث مع ما روى عن مرو ابن خارجة أنه قال كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله " وهو يخطب فسمعته يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وفي حديث الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله : " لا وصية لوارث " فيكون النسخ بآية المواريث مع ضمّ الحديث إليها للتبيين فالآية ناسخة والحديث مبيّن .
قال الزمخشري : نُسخت الآية بالمواريث وبالحديث المذكور، لأنه وإن كان من الآحاد لكن تلقي الأمة له بالقبول يُلحقه بالتواتر، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحّت روايته .
وقال القاضي : تلقيه بالقبول لا يلحقه بالمتواتر فلا تنسخ الآية به، وقال : إن آية المواريث لا تعارض هذه الآية بل تؤكدها، لدلالتها على تقديم الوصية مطلقاً .
وقال الشافعيّ : هذا الحديث متواتر (قال) : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون عن النبيّ " أنه قال عام الفتح : لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، وما كان نقلَ كافّةٍ عن كافّةٍ هو أقوى من نقل واحد .
والمشهور أن هذا الحديث غير متواتر قال ابن حجر الحجة في ذلك هي الإجماع على مقتضى هذا الحديث كما صرح به الشافعي وغيره .
فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض، وبها مع الحديث عند بعض، وبالحديث وحده عند الشافعيّ، وبالإجماع عند بعض وإن لم يتعين دليله .
وقيل : هذه الآية هي نفس آية الإرث، لا نسخ فيها . والمعنى : كُتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله : يوصيكم الله في أولادكم . أو : كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم وألا ينقص من أنصبائهم .
وزَعَم بعضهم أيضاً أنها لم تنسخ، وأن الوارث يجمع بين الوصية والإرث بحكم الآيتين ويرده الإجماع على أنه لا وصية لوارث . والله أعلم .

اعطاؤها للوصي والمنفق عليه والوارث

السؤال :
قول بعضهم إن الوصى لا يأخذ من الوصية ولا من لزمته نفقته ولا الوارث . ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصى فلأنه نائب مناب الهالك ومن المعلوم أن الهالك ليس له أن يأخذ من وصيته شيئا وأنه إن أخذ يصير كأنه لم ينفذ ذلك فكذلك الوصيّ وكذلك من يلزمه نفقته فإنه في حكم من لزمته نفقة الهالك وأما الوارث فلأنه لا وصية لوارث فإذا أعطى من الوصية صار في حكم من أوصى له .
وفي المسأله قول يجوز إعطاء هؤلاء كلهم إذا دخلوا تحت صفة أهلها وذلك كما إذا أوصى للفقراء وكان الوصى والوارث فقيراً فإنه قيل يجوز أخذ الوصيّ منها وإعطاء الوارث لدخولهم تحت تلك الصفة .
فأما الوارث فظاهر وأما الوصيّ فيشترط عليه الإنفاذ وهو إخراجها من يده إلى الغير فإذا أخذها كان غير منفذ .
فإن قيل وكذلك الوارث أيضا إذا أعطاه الوصى فإنه يصير داخلاً تحت الوصية ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث قلنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لا يقصد بها على قصد الإيثار له على غيره من الورثة أو لا يخص بذلك على الخصوص من بينهم فأما إذا لم يقصد بعينه في الوصية لوارث وإنما كانت لغيره استحق أن يعطى منها هو بعد موت موروثه . والله أعلم .

قبول الوصي بعضها

السؤال :
اختلافهم في الوصى إذا قَبِل بعض الوصية هل يلزمه ما قَبِل أو كلها ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
من رأى أن الوصية كلها عقد واحد ألزمه الكل إذ العقد الواحد لا يتجزأ، ومن جعلها عقوداً متعددة ألزمه ما قَبِل ؟ وهذه قاعدة ينبنى عليها خلاف في مواضع منها إذا بطل بعض الوصية هل يبطل ما عطف عليه أو لا . والله أعلم .
أثر ردة الموصي على لزومها

السؤال :
اختلافهم في الوصية هل تلزم الوصى إذا ارتد الموصى فمات أو لا ؟ قولان . ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بلزومها فلأن المرتد يجبر على الإسلام فأحكام الإسلام واجبة عليه والوصية بعضها فعلى الوصى أن ينفذها لأنها من جملة ما خوطب به الهالك .
وأما القول بعدم لزومها فلأنه مات مشركا ولا يلزم المسلم أن يكون وصيا لمشرك . والله أعلم .
شمولها الأموال والأولاد

السؤال :
اختلافهم في الوصى إذا جعل وصيا على الأموال هل يكون وصيا على الأولاد أو لا ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يكون بذلك وصيا على الأولاد فلأن الأولاد أحق بذلك من المال وذلك أن المال يفدي الروح وإذا جعله وصيا في المال فما ذاك إلا شفقةً على المال والأولاد أولى بهذه الشفقة .
وأما القول بأنه لا يكون بذلك وصيا على الأولاد فلأن الوصية لا يتعدى بها الموضع الذى جعلت فيه فإذا جعله وصيا في شيء لا يستلزم أن يكون وصيا في غيره .
حاصل المقام أن في القول الأول مراعاة لقصد الهالك وفي القول الثاني مراعاة لمقتضى اللفظ وهو عندي في هذا الموضع أرجح إذ لو أراده وصيا على الأولاد أمكنه أن يتلفظ به فلماَّ لم يفعل صار هذا الوصى وغيره في حقهم على سواء فلو تصرف الوصيّ لم يثبت عندي كما لو فعل ذلك غيره . والله أعلم .

تنفيذ الوصية ثم ظهور أخرى

السؤال :
قولهم في الوصي إذا نفذ الوصية ثم ظهرت أخرى أنه يضمن إن لم يبقَ من الثلث شيء لإنفاذها . ما وجهه ؟
الجواب :
إن الخطأ في الأموال مضمون فإذا ظهرت وصية للهالك بعد ما أنفذ الوصيّ الثلث صار في حكم من أخطأ في إنفاذه كله إذ عليه أن يحاصَّ الثلث بين الوصيتين إذا صحتا معاً وهذا على قول من يرى في ذلك المحاصّة .
وقيل العمل بالثانية لأنها في حكم الناسخ الأول وعلى هذا القول فإن كانت الثانية هي التى أنفذها فلا ضمان عليه وإن كان أنفذ الأولى ضمن ما أنفذ .
وقيل يؤخذ بهما معاً إلا أن يتفقا في معنى واحد فتكون وصية وعلى هذا القول يكون الضمان للذي ضاع ولم يسعه الثلث بعد أن يجعل ما يتفقان عليه وصية واحدة فتكون المحاصّة بين الوصيتين في جميع الأشياء إلا فيما اتفقتا عليه فإن ما في إحداهما لا يحاصُّ الأخرى في ذلك الشيء بعينه لأنهما شيء واحد .
وقيل يؤخذ بالآخرة منهما إلا في الحقوق وذلك لأن الحقوق حكمها البقاء حتى تصح براءة الذمة منها، وأما سائر الوصايا فله أن يرجع عنها .
وأقول إن الخلاف كله فيما عدا الحقوق لأن الوصية في اصطلاحهم إنما تكون تطوُّعاً ويحتمل أن يراد بالحقوق حقوق الله كالكفارات والصوم والزكاة دون حقوق العباد فتكون داخلة تحت الخلاف أما حقوق العباد فلا تقبل خلافاً فيما يظهر لي .
ويمكن أن يقول قائل بدخولها أيضاً وذلك أن يراعى معنى الترك للوصية الأولى فإنه لو لم يتركها ما أوصى بغيرها وإذا تركها فلا معنى لانفاذها .
قلنا الترك لحقوق العباد لا يصح فيجب الانفاذ .
قالوا لا يصح من جهة الهالك وأما الوصى فليس له أن ينفذ شيئا تركه الهالك .
قلنا لم يثبت أن الهالك تركه بل الثابت أنه أوصى بغيره أيضاً ووجود وصية لا يستلزم ترك الأخرى لإمكان أن يريدهما معاً وأيضا ففي تركها تعطيل للحقوق . والله أعلم .
مفهوم المال في الوصية

السؤال :
من قال أوصيت بمالي من بلد الفلاني أيدخل في هذه الوصية النخل والماء أم النخل فقط ؟
الجواب :
يتجاذب هذه المسألة أصلان عليهما بني الفقه أحدهما العرف الخاص بنا معشر أهل عمان فإنا قد خصصنا اطلاق المال على النخل وهو المتبادر في أفهامنا فهو حقيقة عرفية في حقنا، وثانيهما اعتبار الوضع اللغوي فإن اسم المال يطلق لغة على جميع ما يملك .
فإذا عرفت هذين الأصلين فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في ترجيح كل منهما على صاحبه فبعضهم رجح العرف وعول عليه نظراً إلى أن الأحكام الشرعية غير مقصورة على اللغة الغربية وإلا لسقط غالب الأحكام عن الأعاجم، وبعضهم رجح الاعتبار اللغوي نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وأن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن العربية صارت عندهم مهجورة بل لا يفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام .
وقد بنوا على هذين الأصلين عدة فروع من أبواب الفقه فتراهم يختلفون عند وجودهما ومسألته هذه يخرج فيها هذا الاختلاف والله
أعلم .


تسليم المال للوصي

السؤال :
من وضع عندي وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلانا ماذا أصنع بها ؟ أأعطيها الوصى أم الورثة أم أهل الحقوق ؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاما تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
أعطها الوصي وما عليك عندي بعد ذلك بأس لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها والوصي هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كل الجانبين فافهم ذلك والله اعلم .

التصرف في الوصية المردودة

السؤال :
رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان هل يبقى له حق ؟ وأين مرجع الحق والوصية ؟
الجواب :
من أبى عن قبول حقه فلا حق له فيرجع ما أوصي له من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين والله أعلم .
رجوع الوصية للورثة بعد انقراض الموصى لهم

السؤال :
من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم فبقيت غلة المال كيف يصنع بها أترجع إلى الورثة أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين أم تكون للفقراء أم تترك حتى يحتاجوا إليها أم كيف يعجبك ؟
الجواب :
لا أدري ما معنى قولك كتب مالاً فإن كنت تريد أنه أوقف مالاً لما ذكر فالمال على ما أوقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا انتظر بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذا يكون للفقراء على ما صرح به الإمام أبو اسحاق الحضرمي رضي الله عنه فينبغي أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين .
وإن كنت تريد بكتب مالاً ما أوصى به على ما ذكرت كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندي الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثاً وتثبت لغير الوارث منهم فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة والله اعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تنفيذ الموصى مثل الوصية لا يلغيها

السؤال :
من أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت
ثم مات الموصى فهل ترى على الوصي أو الورثة انفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا ؟

الجواب :
على الوصى أو الورثة انفاذ تلك الوصية إذ ثبتت شرعاً وليس حجُّه عن نفسه مبطلا لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نفلاً أو احتياطا والله أعلم فلينظر فيه .
الوصية والعطية قبل الاحراز

السؤال :
امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطى وبعضها أحرزه ثم ماتت وغيرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها وكانوا في حياتها غير راضين بعطاياها وينكرون عليها ذلك هل تثبت هذه الوصايا وهذه العطايا أم لا ؟
الجواب :
إن ما أعطته في حياتها من مالها فاحرزه المعطى في حياتها فهو له إجماعاً إن كان ذلك في صحة بدنها وصحة عقلها وإن كان في مرض بدنها مع صحة عقلها ففيه اختلاف وإن كان مع تغير عقلها بجنون أو نحوه فعطيتها مردودة إجماعاً .
وإن أعطت في حياتها وصحة عقلها ثم لم يحرزه المعطى حتى ماتت فالمال للورثة كله ولا ينفعه إحرازه بعد موتها .
وإن كان إنما أعطته ذلك بعد موتها فهذه العطية لا تثبت لأن المال بعد الموت للورثة لا لها وأما ما أوصت به بعد موتها مما لم يتعد ثلث مالها فإن كانت الوصية جائزة شرعاً فهي ثابتة قطعاً ولا يغيرها تغيير الورثة بعد موتها ولا إنكارهم لها في حياتها كما لا يغير ذلك ما أعطته في حياتها وأحرز منها والله أعلم .
منع الايصاء لأحد الأولاد دون غيره

السؤال :
إن كان عندي ولدان واحد صالح والثاني طالح والصالح عنده أولاد هل يجوز أن أوصي لأولاد الولد الصالح بمال فرارا عن ارث ذلك الخبيث لأنه ربما يتخيل منه أن المال عنده يتقوى به إلى معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب.
الجواب :
هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه الله تعالى له والله تعالى أولى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضه فلذلك نال منها الظالم ما نال على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه هذا .
وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة والله أعلم .
ضمان المستحقات ولو لوارث تقدم على الوصية

السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم أنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضمانا عما لزمها له وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت لأن الضمان في رأس المال لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك .
أما قوله " لا وصية لوارث فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق والله أعلم .

الوصية بمال المسجد تصرف لعمارته

السؤال :
رجل أوصى بمال للمسجد ولم يعبن لعمارته أو فطرته كيف يصير حكم هذا المال .
الجواب :
هو لعماره وما يحتاج إليه من صلاحه وصلاح عمّاره عند من أجازه والله أعلم .

الوصية بعتق عبده بعد موته

السؤال :
من اعتق مملوكه بعد موته وقد أوصى بعض الوراث فلما علم الوصى أن مورثهم قد اعتق مملوكه إلى أن يكون وصيا له إلا برجوع عتق العبد أله الرجوع في ذلك إذا كانت الوصية أكثر من الثلث أم لا ؟
الجواب :
ليس له أن يوصى بأكثر من ثلث ماله، فإنّ عتق عبده بعد موته تدبير وليس له الرجوع فيه في أكثر قول المسلمين .
وأما أن أوصى بعتقه فهذه وصية لا تدبير وله الرجوع فيها في أكثر قول المسلمين وإن زادت قيمة العبد المدبر عن ثلث المال فما بعد الموت يكون له حكمه والله أعلم .

الوصية بزكاة سنين بعد موته وحق الورثة في ذلك

السؤال :
من أوصى من ماله بثلاثين منا زكاة لكل سنة تخرج من ماله عشر سنين تنفذ بعد موته ومات وترك أولادا فقراء أيجوز أن يأخذوها لأنفسهم بعد ما أخرجوه أم لا ؟
الجواب :
قد صرح الأثر بالخلاف في مثل هذه المسألة وعلى ذلك الخلاف فيجب أن يقال إنه يخرج في مسألتك هذه قولان : قول أن لهم أن يأخذوه من ذلك إذا كانوا ممن تجوز لهم الزكاة، وقول ليس لهم ذلك . والله
أعلم .


تباطؤ أحد الوصيين في تنفيذ الوصية

السؤال :
من أوصى إلى رجلين وخرجا الوصية من المال دراهم، والدراهم لحجة بيت الله الحرام وغير ذلك من الوصايا، فقال واحد منهما : أنا لا أنفذ من هذه الوصية شيئا إلا على طاقتي أيكون له سهمه من الدراهم والضمانات نصف أم لا ؟ وهل للآخر أن ينفذها بلا رضا صاحبه الذي هو شريكه في الوصية أم يحكم عليه بإنفاذها إذا امتنع شريكه ؟ أم له سهمه وهو سالم من الضمان ؟
افتنا .

الجواب :
يجب على هذا الشريك في هذه الوصية أن يقوم بأمر الوصاية كما قام بها صاحبه وليس له أن يتباطأ بها من غير عذر فإن تهاون بها لغير عذر جبر على الإنفاذ وليس لشريكه الأخير أن ينفذها كلها بغير رضا صاحبه وله أن ينفذ النصف من الوصية ويبقى النصف الثانى على الشريك وليس عليه غير ذلك على معنى ما قيل في بعض الأثر والله أعلم .

تصرف الوصي بالبيع لبعض الأصول لانفاذ الوصية

السؤال
الورثة والوصى وكلوا وكيلا في بيع مال بعمان وهم بزنجبار ولإنفاذ وصية هالكهم بعدما ثبتت عليهم شرعاً وأمر الورثة الوكيل متى بيع المال الثمن يقبضه الوصى لينفذ ما على هالكهم، وبعد بيع الوكيل المال وقبض الوصي الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكالة ببيع المال والأمر بقبض الثمن للوصى وباع سهمه لمشتر غيره وكان عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشترى وناكر الوكالة عند الوكيل السابق أن لا يقبضه الوصى أفتحجر له الوكيل على الوصى على دعوى الناس أنه ما أمر الكاتب يكتب عليه أم لا ؟
الجواب :
البيع الثانى الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل، لأن الأول ثابت بنفس أمر الوصى ببيعه سواء أمر الورثة بذلك أم لم يأمروا وإذا كانت الوصية ثابتة شرعاً ولم يجد لانفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح وانكار الوارث الوكالة ليس بشيء والله أعلم .
حكم الوصية لوارث

السؤال :
من أعطاه رجل أمانة تفق ( بندقية ) وقاله له هذا التفق اعطه فلانا إن كنت حيا أو ميتا وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريكه أم ماذا تقول ؟
الجواب :
قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثرا والذي يظهر لي فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث فالتفق ميراث بين جميع الورثة والله أعلم .
استعانة الوصي لتنفيذ الوصية

السؤال :
امرأة عندها دراهم للمساجد هل لها أن تقيم أحدا يؤجر من أراد الإجارة في المساجد مثل بنيان أو طفال بين لنا ذلك ..
الجواب :
نعم لها أن تستعين بغيرها في انفاذ الوصية التى أوصى بها عليها والله أعلم .

مسئولية قابض الدراهم الموصى بها

السؤال :
الدراهم الموصى بهن للافلاج هل لمن قبض تلك الدراهم أن يُقبضهن وكيل الفلج أم يقول الذي عنده الدراهم لوكيل الفلج من يخدم الفلج يأتنا يأخذ دراهم أم يؤجر وحد بنفسه اشرح لنا ذلك .
الجواب :
إذا كان وكيل الفلج ثقة جاز تقبيضه دراهم الفلج وإن كان غير ثقة فلا يقبض إلا إذا كان أمينا على ذلك وينبغى لهذا الوصى إذا لم يجد ثقة ولا أمينا أن يؤجر بنفسه أو يقوم من يثق به فإن أطلق الدراهم مع الوكيل غير الأمين فإن وضعها الوكيل في موضعها وعلم الوصى بذلك أجزأه ذلك وإلا ضمنها والله أعلم .

الوصية بالعزاء وتجاوز مدتها

السؤال :
رجل هلك وأوصى بعزاء من ماله والوصى استمر به العزاء قدر شهر وقد حسر هذا الخسر على الورثة وأخبرهم بذلك فلم ينكر عليه أحد منهم وأخذه من جملة المال أجائز له ذلك أم لا ؟ أرأيت إن استبراهم فأبرؤوه حياء منه أيبرأ أم لا ؟
الجواب :
إذا كان العزاء مقيدا في الوصية بأيام محدودة وحال محدود فلا يصح للوصى أن يتعدى ذلك فإن تعداه ضمن ما تعدى به وإن كان العزاء غير مقيد بوقت محدود رجع إلى عرف أهل الدار فما زاد على ذلك ضمنه المنفذ له فإذا أحله الورثة بغير حياء ولا تقية اجزأه ذلك وإن كانوا عقلاء بالغين وإذا كان حياء مفرط أو تقية فلا يبرأ من ذلك وعليه الخلاص إليهم بتسليم نصيبهم من الضمان والله أعلم وإذا أبرؤوه ولم يعلم أبتقية كان برآنه أم بحياء أم لا، برئ إن شاء الله تعالى لأن الأصل عدم التقية وعدم الحياء والله أعلم .

التصرف في الوصية في حال الإطلاق

السؤال :
مال جعلت غلته تؤكل في يوم تاسع الحج وكانت موجودة تؤكل أرزا وسمنا لكن فيها فضلة من تمام العام إلى العام الثانى أيجوز للوكيل أن يشترى بها لحما لأجل أن لا تبقى فضله من ذلك أم لا .
الجواب :
إذا لم يكن هذا التحديد موجودا في الوصية أو التوقيف الأصلى فيجوز ذلك بل يجوز أن يطعمهم الحلوى في ذلك اليوم .
وإن كان ذلك محدودا في التوقيف أو الوصية فلا يجوز إلا ما حد .
وإن لم يعلم التحديد الأصلى فالجواز أولى به لأن الأصل عدم التحديد حتى يصح والله أعلم .

أخذ الوصي الفقير من الوصية، وتعيين وصيين

السؤال :
من أوصى بوصية قال السائل وقد جعلني وصيَّه فيها وأوصى فيها بدراهم عن ضمان عليه من الزكاة أيحل له الأخذ منها إذا كنت محتاجا فقيرا ؟ أرأيت إن كان في الوصية مكتوبا وبثلاثين قرشاً فضة أفي نسيا لزيد ولعمر معا القسمة بينهم في هذه الدراهم ؟ وما معنى هذه اللام الداخلة على عُمر وكذلك إذا كان الأوصياء اثنين وفي الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر والحاضر مقام الغائب والحى عن الميت ومات أحد الوصيين كيف يصنع الباقى منهما في انفاذ تلك الوصية ؟ وما الذي له وعليه في اخراجها ؟ وإذا كان جعل الموصى لهما أجراً على اخراج الوصية مثلا كتب وأوصى لهما بعشرين قرشا من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك، لمن تكون هذه الأجرة أكلها للحي منهما أم له نصف الأجرة ؟ وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون ؟ وإذا كان في الوصية أجرة لهما على ذلك أو إيصاء منه بذلك أكله سواء أم بينهما فرق ؟ تفضل اوضح .
الجواب :
أما الوصى فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية وإن كان فقيرا، وقال أبو الحوارى رحمه الله : وإن استعف عن ذلك فهو أحبّ إلى وإن أخذ فجائز إن شاء الله .
وأما إن أوصى لزيد وعمر بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على السواء واللام الداخلة على زيد وعمر هما جميعا للتمليك نظير قول القائل وهبت لزيد مالا .
وأما الوصيان المذكوران في السؤال فلكل واحد منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر والله أعلم .




الوصية للأقربين، وحكم الميت أو المولود قبل القسم

السؤال :
عن وصية الأقربين إذا تدلى أحد الموصى لهم إلى الميت بنسبين أله من الوصية من جهتين أم من واحدة ؟ وإذا مات أحد الموصى لهم قبل قسم الوصية ألورثته سهمه ؟ وإذا ولد مولود قبل قسم الوصية فما حكمه ؟
الجواب :
أما المتدلى بنسبين فقيل يأخذ من الوجهين جميعاً وقيل يأخذ بالأقرب منهما وهو الصحيح عندي إذ لا يقوم النسبان مقام شخصين .
وأما الميت قبل قسم الوصية وبعد موت الهالك فإن كانت الوصية مسماة لفلان وفلان فسهمه لوارثه، وإن كانت وصية للأقربين لم يسم فيها أحدا باسمه فقيل تكون لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، وقيل له سهمه .
وكذلك إذا ولد ولد ثم مات قبل القسم فإن الخلاف واحد، وكذلك إذا ولد بعد موت الهالكة وقبل قسم الوصية فإن الخلاف في جميع ذلك واحد .
قيل لأبي سعيد فما صفة حكم الحاكم بذلك قال إذا أمر بقسمها من مال الهالك فقسمت على سبيل الحاكم بقسمها وكذلك الجماعة وأما إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحاكم لم ينفذ بعد .
وأقول أن كان ذلك المولود حين مات الموصى حملا بينا في بطن أمه نال من الوصية إذا خرج حيا وإن كان حين مات الموصى معدوماً أو حملا غير ظاهر لم ينل شيئا وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم والله أعلم .

الوصية المنشأة لتنفيذ وصية سابقة

السؤال :
لفظ وصية نصها - بعد وصية للموصى سابقة - : " وقد أوصى فلان بن فلان هذا بثلث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير، ويؤتجر من يصوم عنه بدلا عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصى به " انتهى بحروفه .
ووجه السؤال : هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثلث ماله من نخل وماء فقط أو في جميع ثلث ماله مطلقا ؟ وهل يثبت قوله الذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير أم لا يثبت لعدم تعيين الكفافير أم لا ؟ وهل يدخل في ثلث ماله من نخل وماء العبيد الموصى بعتقهم بالقيمة أم لا ؟ وهل يصح تقويم العارفين به للثلث المذكور أم لا يصح إلا بيعه بالمناداة ؟ أرأيت إن كان هذه الوصية أثبتها الورثة كانت ثابتة أو غير ثابتة وهم ممن يجوز إثباتهم هل حكم ذلك سواء أم لا ؟ فضلا منك بكشف ذلك حرفا حرفاً . وهل يحتاج إلى عتق الوصى للعبيد إذ كان لفظ الوصية أوصى فلان بعتق كل مملوك له يبقى بعد موته فهو حر لوجه الله أم تكفى تلك الوصية ؟
الجواب :
تنفذ وصية المشار إليها من ثلث ماله من نخل وماء فإن كفاها ذلك فلا مؤنة، وإن لم يكفها أخذ من ثلث ماله السابق حتى تتم الوصية، وينفذ ثلث جملة المال ولا تنحصر في ثلث النخل والماء فقط لأنه إنما أوصى بثلث نخله ومائه في انفاذ وصيته في ذلك فعلى الوصى أن يشرع حال انفاذ الوصية في ثلث النخل والماء حتى يفرغ فيكون قد أنفذ الوصيتين وهما الإيصاء بالوصية والإيصاء بإنفاذ ثلث النخل والماء منها .
وأما قوله والذي يبقى من ثلث ماله الخ فهو عندي راجع إلى ثلث النخل والماء فما بقى من ذلك بعد انفاذ تلك الوصية فرق عنه كفافير واؤتجر من يصوم عنه على حسب ما أوصى ولا يبطلها عدم تعيين الكفافير لأن أمر ذلك إلى الوصى والظاهر أن يقسم بين الكفافير والصيام وللوصى أن يفرق الكفافير إن رأى مرسلة أو مغلظة إذ لا يخص من هذا شيء .
وأما العبيد الموصى بعتقهم فإن كانوا من جملة الوصية المشار إليها بقوله لإنفاذ وصيته بهذه فهم داخلون في ذلك الثلث المخصوص، وإن كانوا في وصية أخرى غير المشار إليها فلا يدخلون بل يجعلون في الثلث الباقي .
وأما تقويم العدول للثلث فأمر ذلك إلى الوصى فإن رأى الصلاح في بيعه مساومة جاز له بعد أن يجتهد في ذلك وإن رأى البيع بالنداء فذلك له وعليه أن يجتهد في الحالين فما رأى فيه الصلاح فعله وليس المبيع بالنداء شرطا في ذلك وإنما أمر به لطلب الزيادة فإذا وقع في النظر الصحيح أن الزيادة في المساومة فقد حصلت المصلحة وأما أن يقوّموه بلا بيع بل يقولون قيمته كذا ويسلم الوارث ذلك فلا لأنه لم يكن منفذا للثلث والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله .

تنفيذ الوصية بحسب شروط الموصي

السؤال :
من توفى بأرض السواحل وهو من أهل عمان وأوصى بوصية تنفذ عنه وله عصبات وأرحام في أرض السواحل وكذا في عمان وأراد الموصى عليه انفاذ وصية الهالك وهو في عمان أيلزمه ابلاغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين أم يكتفي وينفذها في الحاضرين من أهل عمان ؟ وما تقول فيمن مات بعد موت الموصى ومن حدث قبل انفاذ الوصية ؟ ما الذي يعجبك اعطاؤه منهم وإن كان في الوصية دراهم للفقراء وفيها دراهم من الزكاة كيف تحب له الانفاذ فيها على أي وجه تراه وفيها اطعام للمساكين عن أيمان أوصى لهم بها أيكون الاطعام الصاع الأرز بثلاثة أنفار أم غير ذلك ؟ عرفنا ما تراه جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا .
الجواب :
نعم يلزمه فيما أرى أن يبلغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين ولا أرى البعد أو البحر قاطعا لذلك .
وأما من مات بعد موت ا لموصى فأرى أن سهمه من الوصية لوارثه لأنه مات بعد أن استحقها ولا يبطل الاستحقاقَ تواني الوصى عن الانفاذ ولا موت الميت .
وأما من ولد بعد موت الموصى وقبل القسمة فإن كان هذا المولود قد حملت به أمه قبل موت الموصى فعندي أن يعطى من الوصية لصحة الوصية للحمل وأما إن حملت به بعد ذلك فلا يستحق من الوصية شيئاً لأنه كان في حال موت الموصى عدما ولا تثبت الوصية للمعدوم .
وأما دراهم الفقراء والزكاة فأحب أن تجعل في أهلها والفقراء معلومون فإن أعطاها ثلاثة منهم خرج عن الخلاف وفي الاقتصار على الاثنين والواحد خلاف وأهل الزكاة هم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز فإن وزعت الزكاة بين الأصناف فحسن وإن وضعت في صنف واحد اجزأ إن شاء الله تعالى .
وأما كفارة الأيمان بالإطعام فمحلها المساكين من أهل الإسلام والصاع من الأرز كان لثلاثة مساكين عند بعض اعتبارا للحال فإنه يشبعهم غداء وعشاء والله أعلم هذا ما حضرنى من غير مطالعة فاقنع يا أعرج من الضرير بالحاصل والسلام عليك من محبك الضرير .

وجوب السعي لتنفيذ الوصية

السؤال :
رجل أوصى على رجلين في قضاء دينه واقتضاء ديونه وأحد الوصيين قال لوارث الموصى إن كنت تتم بهذه الوصية فأخبرنى والموصى حى وبعد ذلك فلا فتمم له في الحياة، وبعد الموت جاء الوارث فغير وأنكر الوصية فهل لهذا أن يجبن عن انفاذ الوصية أم لا ؟
الجواب :
عليه أن يقوم بأمر الوصية ويخاصم الوارث عند حكام المسلمين وليس للجابن أن يجبن عن أمر يلزمه شرعاً ولا تحمد الجبانة إلا عن المعاصي والرذائل وحيّا الله المتصلب في دينه القائم بما يلزمه { أشداء على الكفار رحماء بينهم }(1) ، { فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين }(2) فليتشجع هذا الجابن وليصبر لحبّ الله، فإن أبى إلا التقاعس فليخاصمه شريكه عند حكام المسلمين ولهم أن يجبروه على ذلك والله أعلم .

تزاحم الوصايا وزيادتها عن الثلث

السؤال :
من كتب وصية تحتمل قدر مائتي قرشاً والمال قدر خمسمائة قرش والوصية فيها عتق وكفافير ورماضين ولمساجد وافلاج ما يثبت من هذه الوصية إذا لم تثبت كلها ؟
الجواب :
أما ما كتب فيها من ضمان فهو ثابت في أصل المال ولو استغرق المال كله لأنه في حكم الدين كله وأما ما أوصى به تبرعاً فلا يثبت إلا في ثلث المال بعد قضاء الديون والضمانات .
ثم إن كان ثلث ماله في وقت كتابة الوصية دون الوصية ثبت من الوصية ما أوصى به أولاً فأولا حتى يفرغ ثلث المال ثم يبطل الباقي .
وإن كان الثلث حال كتابة الوصية يفي بها ثم طرأ عليه النقصان بعد ذلك فها هنا يكون الثلث موزعا بين الوصية كل شيء يعطى على حسبه القليل بقليله والكثير بكثيره والعبد يعتق ولكن يستسعى لما ينوبه من نقصان الوصية .
وإن جهل الحال وقت الكتابة ثبت الأول فالأول وبطل ما زاد على الثلث والله أعلم . هذا ما حضرنى تخريجاً وهو حق إن شاء الله .

الوصية للفقراء والمساكين بحسب ما يراه الوصيّ أكمل

السؤال :
الازرقى إن جعل وصيّه إباضياً وأوصى بمائة قرش فضة للفقراء والمساكين ولم يعينهم هل تنفذ هذه المائة في المسلمين والازارقة ؟
الجواب :
تنفذ في فقراء المسلمين ما لم يعين أحداً منهم لأنهم أولى بها وذلك أنا نعتبر حال الوصى فإنه يؤمر أن يطلب الأكمل للميت وقد علم يقينا أن وضعها في فقراء المسلمين أكمل كما أن الازرقى لو أبصر ما أبصره الوصيُّ لتحول إليه حالا إلا أن يكون ممن أضله الله على علم والله
أعلم .


السكوت عند تحمل الوصية ثم عدم القيام بها

السؤال :
رجل أوصى على ثلاثة رجال بوصية ينفذونها بعد موته ومن جملتها أنه أوصى عليهم أن يكونوا قواماً بأمر أولاده الصغار ويحفظوا أموالهم حتى يبلغوا أو كان أحد هؤلاء الأوصياء مهملا فيه قبول هذه الوصية لكنه بحسب الظاهر قابل لها في ذلك الحال هل له العذر في تركها بعد موت الوصى ؟ وهل يسعه التأخير عن القيام بما قدر على القيام به ؟
الجواب :
لا يسعه التأخير عن القيام بهذه الوصية ولا عذر له في تركها ما دام قادرا على القيام بها، واهماله لنية القبول في حال الايصاء عليه لا يسقط وجوب عليه إذا ظهر للموصى قبولها لأن النية لا أثر لها ها هنا ولربما يكون مذموماً على مخالفة باطنه لظاهره وذلك إذا أظهر أنه سيؤدى الوصية وفي باطنه أنه لا يؤديها فهذا نفاق والعياذ بالله تعالى والله أعلم .
قال السائل :
وإذا وجب على الوصى أن يقوم بأمر هؤلاء الصبية فهل يستعين على القيام بأمرهم بمن يأمنه في ذلك أم لا .
الجواب :
للوصى أن يستعين على القيام بأمر وصايته بمن شاء من الأمناء وله أن يستأجر في ذلك بأجرة المثل وبالجملة فوصى اليتيم بمنزلة وكيله في جميع أحكامه والله أعلم .


قال السائل :
أرأيت إذا ضيع أحد هؤلاء الأوصياء أو ضيع الاثنان منهم في أمر هذه الوصية هل يجب على الباقى منهم القيام بهذه الوصية كلها أم لا عليه إلا القيام بقدر ما ينوبه من ذلك ؟
الجواب :
يجب على الباقي منهم القيام بأمر هذه الوصية لأن الوجوب بالقيام بأمر هؤلاء الأيتام متوجه على الثلاثة كلهم فعلى كل واحد أن يقوم بأمرهم فإذا تعاونوا على ذلك فقد أدوا جميع ما وجب عليهم وإذا ضيع بعضهم كان إثمه عليه، وعلى الآخر القيام بما وجب عليه .
وهذا الوجوب المتوجه عليهم كلهم لا يتجزأ فكيف لنا باسقاط بعضه عن بعضهم مثاله الجهاد الواجب على قوم مخصوصين فإنه يجب على كل واحد منهم أن يدافع العدو وإذا ضيع أحدهم ما وجب عليه فلا يسقط عن الباقي جزء المدافعة بسبب تخلف ذلك البعض هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولم أحفظ أثرا لكنه حق إن شاء الله والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hg,wdm hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس