منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - من هم الاباضية -مدخل لفهم حقيقة الإباضية والمذهب الاباضي
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 11-14-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً




المبحث الثالث - مسألة القبض أو الضم أو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة

1- تمهيد

وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أو ما يسمى بالقبض أو الضم أو الكفت هي من الأعمال التي اعتبرتها بعض المذاهب من السنة، لكن الإباضية والمالكية خالفوهم في ذلك لعدم ثبوت الروايات لديهم فيها.

وقد كتب في هذا الموضوع أكثر من واحد من علماء المالكية منهم:

1- الشيخ محمد عابد مفتي المالكية بمكة في "القول الفصل في أدلة السدل"

2- مختار بن امحيمدات الداودي الباسكني الشنقيطي في "مشروعية السدل في الفرض"

3- الشيخ محمد بن الخضر الشنقيطي في "إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض"

2- الخلاف في وضع اليمنى على اليسرى

اختلف أهل العلم في وضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة كما اختلفوا في الرفع. فقد رَوَى وضع اليمنى على اليسرى طائفة من أهل العلم، وبهذا الرأي أخذ أتباع أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، وقد روي إرسال اليدين عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي، ويقول ابن عبد البر إن إرسال اليدين ووضع اليمنى على اليسرى كل ذلك من سنن الصلاة.[1]

أما المالكية فلهم في وضع اليمنى على اليسرى ثلاثة أقوال: أولا: توضع في النفل فقط. ثانيا : توضع في الفرض والنفل. ثالثا: لا توضع في الفرض ولا في النفل[2] وهو المعمول به عند متقدمي المالكية، لكن الملاحظ أن كثيرا من متأخري المالكية قد تأثروا بالمذهب الوهابي وبدؤوا يقبضون أيديهم في الصلاة.

واختلف القائلون بالقبض في الموضع الذي توضع فيه اليد. فقد رُوي وضع اليمنى علي اليسرى فوق الصدر عن علي بن أبي طالب. ورُوي وضعها فوق السرة عن سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل. ورُوي وضعها تحت السرة عن أبي هريرة وسفيان الثوري وإسحاق.[3]

أما الإباضية فإنهم منذ عهد الإمام جابر بن زيد في القرن الأول الهجري، لا يقبضون أيديهم في الصلاة، فقد ثبت لديهم أن الأحاديث الواردة في القبض ليست من القوة والصراحة بأن تكون سنة من سنن الصلاة الواجب العمل بها، وقد ناقش هذه الروايات الشيخ أحد بن سعود السيابي في "الرفع والضم في الصلاة".[4]

3- أدلة القائلين بالقبض

استند القائلون بالقبض على عدة أحاديث. قيل: إن القبض رُوي عن ثمانية عشر صحابيا واثنين من التابعين، لكن المعترضين على هذه الأحاديث قالوا: إن كل الأحاديث الواردة في القبض لا تخلو من مقال. قال مختار الداودي:( وقد يحتج باستحباب القبض أنه رُوي عن ثمانية عشر صحابيا واثنين من التابعين. وسأخصهم لك بالتفصيل والتبيين، وذلك بما قال في طرقهم أئمة السلف – إن شاء الله تعالى – ليتبين لكل منصف أن السنة لا تثبت بمثل هذه الأدلة).[5] وقد تتبع الداودي هذه الأحاديث، واحدا واحدا مبينا العلة في كل منها.

ويقول الشيخ محمد عابد" وبالجملة فأحاديث القبض ليس أكثرها صحاحا ولا حسانا ولا سالما من الضعف، بل كلها بين موقوف ومضطرب وضعيف[6].

ومن أقوى الأحاديث التي رويت، والتي استند عليها القائلون بالقبض، ثلاثة أحاديث، نذكرها مع ما قيل فيها.

هذه الأحاديث هي:

1- حديث سهل بن سعد

«حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم». رواه البخاري و أحمد[7] ،

قال الشيخ محمد عابد" إن القبض لم يرو من طريق صحيح ليس فيه مقال إلا من طريق سهل بن سعد المروي في الموطأ[8] والبخاري ومسلم[9]، وليس في البخاري غيره."[10]

ويقول عن هذا الحديث " وهو مع كونه لا غبار عليه في صحة إسناده لا أوّلا ولا آخرا إلا أن الداني قال في أطراف الموطأ هذا الحديث معلول لأنه ظن من أبي حازم لقوله لا أعلمه، ورده ابن حجر بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه لكان في حكم المرفوع.[11]

ويقول مختار الداودي معلقا على الحديث" ففي هذا الحديث ثلاث جمل: جملة للصحابي سهل (رضي الله عنه) ,وجملتان للتابعي أبي حازم. فأما جملة سهل(رضي الله عنه) وهي: "كان الناس يؤمرون .." فإن سهلا لم يسند الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بناه للمجهول، وقد اختلف أئمة السلف في حكم بناء الصحابي الأمر للمجهول على قولين: الأول في حكم المرفوع والثاني على أنه موقوف. ثم فصّل الداودي في من قال بالرفع والوقف. ثم تطرق الى قول أبي حازم وذكر الاختلاف فيه[12].

أما الشيخ محمد الخضر فيقول: "ما ذكروه من الأحاديث ليس فيه حديث صحيح سالم من الطعن."[13]، ثم بين العلة في حديث سهل بن سعد، وذكر الاختلاف في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه.

2- حديث وائل بن حجر

« عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم أتيتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليه جل الثياب تحرك أيديهم تحث الثياب» أخرجه مسلم[14].

وقد تكلم في هذا الحديث كثير من العلماء كما هو مفصل في الكتب المذكورة وخصوصا في سماع علقمة من أبيه. قال الترمذي: سألت البخاري: هل سمع علقمة من أبيه وائل؟ فقال: "إن علقمة ولد بعد موت أبيه بستة أشهر"، قال النووي في تهذيب الأسماء إن رواية علقمة عن أبيه مرسلة وأما المولى الذي مع علقمة فمجهول لا يعرف.[15]

3- حديث عبد الله بن مسعود

«عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة[16] وأخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن شعيب قال أنبأنا عمر بن علي أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود[17].

يقول الشيخ محمد عابد : "مدار رواياتهم كلها عن الحجاج بن أبي زينب وقد نقل في الميزان عن ابن المديني أنه ضعيف. وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني ليس هو بقوي ولا حافظ وقال أحمد أخشى أن يكون ضعيفا. نعم قال يحي بن معين: لا بأس به وفي سنده أيضا عبد الرحمن بن إسحق الكوفي وهو ضعيف. قال البخاري فيه نظر، واتفقوا أنه لا يقول هذه الكلمة إلا فيمن كان ضعيفا باتفاق كما ذكر ابن خلدون وغيره. [18]

يقول الشنقيطي معلقا على الحديث: ( رواه أبو داود من طريق محمد بن بكار عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق هشيم ومن بعده. وقد اقتصر الذهبي في الميزان (4|412) على أن محمد بن بكار مجهول وأما هشيم بن بشير ففي الميزان (5|431) وتقريب التهذيب (2|296) كثير التدليس الخفي وأما الحجاج بن أبي زينب فقد ضعفه المديني والنسائي وأحمد والدارقطني كما في الميزان (1|462) . ومع ضعف سند حديث ابن مسعود فإن متنه لا يصح لأن ابن مسعود من كبار المهاجرين، فلا يصح أن يجهل هيئة فعل من أفعال الصلاة التي يتكرر اقتداؤه فيها بالنبي ص خمس مرات كل يوم أن لو كان الفعل من هيئاتها فلا ينبغي لأحد أن يتهمه بهذه الغباوة.[19] ) انتهى

الأحاديث الثلاثة السابقة هي من أصح وأقوى الأحاديث في موضوع القبض، وقد ذكرنا اختصار ما قال فيها أهل العلم. أما بقية الأحاديث فهي كما قال الشيخ عابد ما بين موقوف ومضطرب وضعيف.

4- أدلة الإباضية في السدل

أما الإباضية فلا يعرفون القبض منذ الإمام جابر بن زيد في القرن الأول الهجري، ولم يرد ذكره في أي كتاب من كتب الفقه عندهم، ورغم معرفتهم بالروايات المتعددة إلا أنهم رأوا أن الأحاديث الواردة فيه ليست من القوة والصراحة بأن تكون سنة من سنن الصلاة الواجبة.وقد ناقش روايات الرفع الشيخ أحد بن سعود السيابي في رسالة سماها الرفع والضم في الصلاة طبعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوزارة الأوقاف،كما علمت أن أحد الباحثين يقوم الآن بتحقيق أحاديث الرفع والضم تحقيقا علميا في كتاب نأمل أن سيصدر قريبا إن شاء الله.

ولا يقتصر القول بالسدل على المالكية والإباضية وإنما رُوي عن كثير من كبار التابعين منهم سعيد بن المسيب،وسعيد بن جبير ومجاهد، والحسن البصري، والنخعي ،وابن سيرين مما يدل أن القبض لم يكن معروفا لديهم[20]، كما روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير[21] بأنه كان يسدل يديه في الصلاة.

و يمكننا أن نستنتج آراء الإباضية من خلال ما سبق ومن أدلة الإباضية في ترك الرفع. ونلخصها فيما يلي:

أ- الأصل في الصلاة هو السدل، والقبض شيء زائد عنها، ونظرا لاختلاف العلماء فيه فقد أخذ الإباضية بالأصل وتركوا ما عداه.

ب- الاختلاف يدل على الجواز، ولعل أصوب ما قيل في هذا الأمر قول ابن عبد البر" إرسال اليدين أو ضمهما كل ذلك من سنن الصلاة"

ج-روى الإمام مالك أحاديث القبض في الموطأ، ومع ذلك لم يعمل بها هو ولا أغلب أتباعه، فقد اختلف علماء المالكية الأوائل في القبض على ثلاثة أقوال حسب ما ذكر القرطبي[22]، لكن الذي استقر عندهم أنهم لم يعملوا به. وهذا يدل أن جميع الأقوال كانت موجودة ولكن لم ينكر أحد من السلف على غيره مخالفته للسنة، لدرجة أن الإمام مالكا نفسه رفض طلب أبي جعفر المنصور أن يلزم المسلمين بأحاديث الموطأ، فقد روى ابن عساكر بالسند إلى مالك بن أنس قال: (لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه، فحادثني وسألني فأجبته فقال إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها - يعني الموطأ - فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدونه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدَث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم، قال: فقلت يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم، وعملوا به، وإن ردهم عما اعتقدوه تشديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به).

إنّ الذي يفهم من كلام الإمام مالك أنه رُويت روايات مختلفة في فروع الفقه يعارض بعضها بعضا، فلم ينكرها أو يضعفها أو يرجح عليها ما رواه في الموطأ، ولكن ترك الناس يعملون بما وصل إليهم من رواية وعلم مما يعتقدون أنه الحق. ولو كان الإمام مالك ممن يحب الدنيا أو الشهرة لطار قلبه فرحا بهذا العرض الذي جاءه من أمير المؤمنين.

وهذا الخُلُق الذي كان عند الإمام مالك هو نفسه الذي كان عند الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وأمثاله من السلف الصالح وهو الذي نرجو أن يتخلق به علماء المسلمين ومفكروهم ومثقفوهم في هذا العصر، ولا يتعصبوا لآرائهم دون اعتبار لبقية العلماء المخالفين لهم في الرأي.

لقد كان من نتيجة هذا الخلق الكريم الذي تحلى به الإمام مالك أنه لم يصل إلينا خلاف بين المسلمين الأوائل إلا شيئا يسيرا، بينما نجد الخلاف شديدا فيما تلا ذلك من أجيال عندما دُوّن الحديث وبدأ من يرجح بعض الأحاديث على غيرها، وفقا لما اقتنع به من مفاهيم وقواعد.

د – إن الدارس للتأريخ ليدرك أن القبض لم يكن مشهورا في القرون السابقة كشهرته الآن، فلم يكن مشهورا في الأندلس، وكذلك في بلدان المغرب العربي:ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب الأقصى، وموريتانيا. وكذلك مصر والسودان، حيث كان المذهب المالكي هو الغالب. ولا يزال معظم سكان هذه البلدان إلى وقت قريب، لا يرفعون أيديهم إلا مرة واحدة ولا يضعون اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكن بعد انتشار المذهب الوهابي نظرا للإمكانيات المادية والقوة الإعلامية التي يملكها، دفع كثيرا من المنتسبين إلى المالكية والإباضية إلى الاقتناع بالقبض وذلك لجهلهم بأدلة مذاهبهم.

وقد كان للسياسة دور كبير في تسيير الفقه. فقد تبنّت الدول المتعاقبة على حكم بلاد الإسلام مذاهب معينة وحكمت بمقتضاها. فقد كان مذهب أبي حنيفة في المشرق، ومذهب مالك في المغرب من أوسع المذاهب انتشارا، لأنه أتيحت لكل من المذهبين دولة تتبناه وتنشره. وقد تبنت الدولة العباسية مذهب أبي حنيفة ومكنت له. فعندما تولى أبو يوسف رئاسة القضاء في عهد هارون الرشيد كان يولي القضاء لأتباع مذهبه، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم. وانتشر المذهب الحنفي في مصر في زمن العباسيين، إلى أن استولى عليها الفاطميون، فنشروا المذهب الإسماعيلي، ومنعوا التفقه على مذهب أبي حنيفة، لأنه مذهب الدولة العباسية، وسمحوا بالتفقه على المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، وقد عمل الأمويون في الأندلس على نشر المذهب المالكي، والأيوبيون على نشر المذهب الشافعي والسعوديون علي نشر المذهب الحنبلي. ورغم أن مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك كانا من أوسع المذاهب انتشارا في السابق، إلا أنه في السنوات الأخيرة نتيجة لسهولة الاتصالات والإمكانيات المادية والإعلامية لبعض الدول والمؤسسات فقد انتشر المذهب الوهابي في كثير من بلاد المسلمين .



القرطبي،الجامع لأحكام القرآن، تفسير سورة الكوثر، جزء 20، ص،221

[2] المرجع السابق، نفس الصفحة

[3] القرطبي،الجامع لأحكام القرآن، تفسير سورة الكوثر، جزء 20، ص،221

[4] السيابي، الرفع والضم في الصلاة، منشورات وزارة الأوقاف، سلطنة عمان

[5] الداودي، مشروعية السدل في الفرض، ص 16

[6] محمد عابد، القول الفصل في تأييد سنة السدل، ص 8

[7] صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى، رقم 707، 1\259. مسند أحمد رقم 22900، 5\336، ( م أ )

[8] الأصبحي،مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، رقم 376، 1\159 ( / أ ).

[9] عند مسلم الحديث من طريق وائل بن حجر، وليس سهل بن سعد. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام، رقم 401، 1\301.

[10] محمد عابد، القول الفصل في تأييد سنة السدل ، ص3

[11] محمد عابد، القول الفصل في تأييد سنة السدل ، ص3

[12] الداودي، مشروعية السدل في الفرض، ص 20

[13] الشنقيطي، محمد الخضر،إبراحم النقض، ص 25

[14] صحيح مسلم، نفس الاحالة السابقة

[15] الشنقيطى ، مشروعية السدل .. ص 31

[16] سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، رقم 755، 1\200. سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب في الامام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، رقم 888، 2\126سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، رقم 811، 1\266 . ( م أ )

[17] سنن االدارقطتي، كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، رقم 12، 1\286 . ( م أ ).

[18] محمد عابد، القول الفصل في تأييد سنة السدل، ص 8

[19] مختار الشنقيطي، كراهة القبض ..ص 16

[20] الداودي، مشروعية السدل في الفرض، ص 75

[21] الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال، 2\201، ( م أ ).

[22] ) القرطبي ، تفسير سورة الكوثر


المبحث الرابع - شبهة مخالفة السنة



رغم أن أدلة الإباضية في ترك الرفع مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدلة تاريخية وعقلية كما ذكرنا. ومع ذلك نقرأ ونسمع من يقول إن الإباضية لعدم أخذهم بأحاديث الرفع هم مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون الأحاديث الصحيحة التي رويت في البخاري ومسلم.

ولا أظن أنه يوجد مسلم في هذا الكون، من الإباضية أو من غيرهم يتعمد أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله أو سنته لمجرد المخالفة، وإنما كل مسلم يعمل بما اقتنع به من رأي أو دليل أو يتبع مذهبا من المذاهب المعروفة.

وقد أنكر بعض الفقهاء والكتاب على الإباضية تركهم الأخذ بالأحاديث الواردة في البخاري ومسلم في مسألة الرفع وغيرها من المسائل الخلافية، وهم يدركون جيدا أن ترك الأخذ بالحديث ليس إنكارا للحديث ولا مخالفة للسنة، والفقيه الذي يرجح عملا على عمل أو حديثا على حديث إنما يفعل ذلك بناء على ما تواتر لديه من قول أو عمل، وما اعتمد عليه من أصول التشريع والاجتهاد الذي قد يختلف من فقيه إلى آخر، وينطبق هذا على كل مسألة اختلف فيها الأولون.

ولو تتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا عدة أحاديث رواها الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو غيرهم وقد جرى العمل على خلافها عند أهل السنة. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

صلاة السفر : فقد روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يقصر .وفي رواية (يصلي ركعتين) فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي البخاري أيضا عن أنس بن مالك (رض) قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا. قال: عشرا. وعنه أيضا قال: (صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين) [1]. وذو الحليفة هو المكان الذي يحرم منه الحجاج من المدينة المنورة وهو يبعد عن المدينة مسافة قصيرة ومع هذه الأحاديث الصحيحة والصريحة نجد أن الذي جرى العمل به عند أغلب أهل السنة أن مسافة السفر أربعة وثمانون كيلومترا وأن السفر إذا زاد عن أربعة أيام جاز للمسافر أن يتم الصلاة. وهذا العمل يخالف ظاهر الحديث الصحيح المذكور ، ومع ذلك فلا نقول إنهم يخالفون السنة، لكن نقول أنهم بنوا حكمهم على روايات أو اجتهادات أخري.

صلاة التراويح : كانت إلى وقت قريب تصلي في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عشرين رغم تضعيف العلماء[2] للحديث المروي عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس. أما الآن فهي تصلى ست عشرة وفي كلا الحالتين فإن هذا العمل يعتبر مخالفة واضحة لحديث صريح في البخاري ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.[3]

صلاة الضحى: ففي مسلم عن عائشة(رض) أنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه[4]. وفي حديث آخر قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وفي حديث ثالث سُئلت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء.[5]

فهذه الأحاديث مروية في صحيح مسلم وهي في موضوع واحد وهو صلاة الضحى ويبدو كأنها متعارضه، والمسلمون اليوم منهم من يصلي الضحى ومنهم من لا يصليها بناء على إحدى الروايات، ولم ينكر أحد على آخر فعله أو اتهمه بمخالفة السنة.

الشرب قائما: روى أهل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما كما رووا عنه أنه شرب قائما. ففي صحيح مسلم عدة أحاديث تنهى عن الشرب قائما منها حديث قتادة عن أنس (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل؟ قال: ذلك أشر وأخبث.[6] كما روي أيضا عن أبي هريرة (رض) قال: قال رسول الله : (لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقىء)، أي يتقيأ، وفي مقابل هذا رُويت أحاديث تقول بجواز الشرب قائما. ففي البخاري ومسلم عن ابن عباس (رض) قال: (سقيت النبي من زمزم فشرب وهو قائم). وفي الترمذي عن ابن عمر قال: (كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام). فمن الذي يخالف السنة هل الذي يشرب قائما أو جالسا؟ ولم نسمع أن مسلما اتهم آخر بمخالفة السنة لكونه شرب قائما.

هذه بعض الأمثلة العملية التي مما اختلف فيها الناس. ومسألة الرفع يجب ألا تخرج عن هذا الإطار وهو جواز الرفع لمن شاء أن يرفع وعدم الرفع لمن رأى أن عدم الرفع أولى. كما أنه إن شاء صلى الضحى أو تركها وله الخيار أن يصلى التراويح ثماني ركعات أو ست عشرة ركعة، أو عشرين أو أربعة وعشرين ، ولا يجب أن يوصف من فعل هذا أو ذاك بمخالفة السنة.

وينسحب هذا الحكم على كل مسألة خلافية لم يتفق فيها المسلمون في الصلاة كالجهر بالبسملة والقنوت وقراءة السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والتسليم وغيرها من المسائل الفرعية التي اختلف فيها الأولون.

وفي ظني أن اتهام الإباضية بمخالفة السنة لم يأت لتركهم الرفع أو عدم العمل بحديث معين وإنما هو أولا نظرا للجهل بأصول الفقه الإباضي ونتيجة لظروف تاريخية و سياسية قديمة تركت بصماتها في كتب عند أهل السنة.

صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، رقم 1030، 11031، \376 . كتاب المغازي، باب مقام النبي (ص) بمكة زمن الفتح، رقم 4047، 4\1564 .( م أ )

[2] ) صلاة التراويح - للألباني وكذلك فتح الباري.

[3] )صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان ، رقم 1909، 2\708. صحيح مسلم،كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم 738، 1\509 ( م أ )

[4] أي من سفره

[5] ) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها، رقم 717-719، 1\497.

([6]صحيح مسلم،كتاب الأشربة،باب كراهية الشرب قائما، رقم 2024،3\1601.



ملاحـظـات وتعـليـقـات



مسألة الرفع كمسألة خلق القرآن شغلت علماء المسلمين الأوائل سنوات عديدة كل يحاول إثبات صحة رأيه. ومن أكثر المسائل التي كثر فيها الخلاف مسألة هل الرفع مرة واحدة أم عدة مرات؟ وقد علق أحد محققي سنن الترمذي على هذه المسألة بقوله" وقد جعل الحفاظ المتقدمون هذه المسألة – مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع - من مسائل البحث الخلاف العويصة، وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة، ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم، وتعصب كل فريق لقوله، حتى خرجوا بها عن البحث إلى حد العصبية، والتراشق بالكلام، وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون، انتصارا لمذهبهم، وتركوا – أو كثير منهم سبيل الإنصاف والتحقيق."[1]

وتأكيدا لما سبق، فبينما كنت أجمع المعلومات لهذا البحث قرأت بعض الأشياء الغريبة التي تتعلق بالخلاف في مسألة الرفع، فأحببت أن أذكرها هنا وأعلق عليها وأترك للقارئ أن يفهمها كما يشاء.

1- حرص كثير من المحدثين على إثبات أن الرفع أكثر من مرة أنه هو السنة التي يجب إتباعها، بناء على الحديث المروي عن ابن عمر (رضي الله عنه) الذي يذكر الرفع عند الركوع وبعد الركوع، لكنهم اصطدموا بحديث عبد الله بن مسعود الذي يقتصر على الرفع في التكبيرة الأولى فقط، وقد نال حديث عبد الله من النقد الرفع ما تجاوز النقد العلمي الموضوعي إلى اتهام عبد الله بن مسعود(رضي الله عنه) بالنسيان ، واستدل بعض العلماء بدليل النسيان ليثبت أن حديث ابن عمر الذي رواه البخاري أقوى من حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي، قال الزيلعي[2] في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح: (ليس في نسيان ابن مسعود ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه مثل التطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي ما لم تختلف العلماء فيه من وضع المرفق على الساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم" وما خلق الذكر والأنثى" وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين)[3].

الحقيقة أن ما سبق من وصف عبد الله بن مسعود بالنسيان لأمر غريب وعجيب. وإذا صح هذا فهو يدل على مدى التعصب الذي بلغ إليه بعض العلماء في مسألة فرعية مثل مسألة الرفع. وإذا كان هذا قد قيل في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلا يستغرب أن ترد أقوال الإباضية أو غيرهم في أي مسألة من المسائل الخلافية.

إن الذي بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها. كما شهد معركة اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه وهو خادمه وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله، وهو من كبار علماء الصحابة وحفاظ القرآن، فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (مُلىء من رأسه إلى أخمص قدميه علما)، وقال فيه عمر بن الخطاب (رض) (وعاء مُلىء علما) وهو الذي يقول عن نفسه: (ما من آية في كتاب الله إلا وأنا اعلم متى نزلت وكيف نزلت وفيمن نزلت) فكيف يوصف بعد ذلك بنسيان عدة أمور منها المعوذتان وكذلك الرفع في كل تكبيرة في الصلاة. وهو أمر عملي يتكرر يوميا خمس مرات.

2- مما روى من أدلة الرفع ما نقله ابن حجر في فتح الباري عن الحاكم وأبي القاسم بن منده أن ممن روى الرفع العشرة المبشرون بالجنة كما قال أن شيخنا أبو الفضل (لعله يقصد شيخ بن حجر) تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين صحابيا. ولكنه لم يذكر أسماءهم كما أنه لم يبين هل المقصود الرفع مرة واحدة أم عند المواضع الأخرى، وقال أيضا: وقد ذكر أيضا قول البخاري إن الرفع رواه سبعة عشر صحابيا. ولكن الإمام البخاري لم يذكر في صحيحه إلا رواية عبد الله بن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنهم.

لكن الإمام البخاري صنف كتابا آخر بعنوان "رفع اليدين في الصلاة"[4]. ومع تشدد البخاري في نقل الأحاديث لدرجة أن صحيحه يعتبر من أصح الكتب، إلا أنه لم يلتزم في هذا الكتاب المنهج الذي التزم به في صحيحه من حيث صحة الأحاديث، فنقل فيه كل ما وصل إليه فيما يتعلق بموضوع الرفع، فاختلط فيه الصحيح والضعيف والمرفوع والمقطوع من الحديث. والسبب من تأليف الكتاب - فيما يبدو لمن يقرأ الكتاب - هو الرد على الحنفية الذين يقولون بأن الرفع مرة واحدة فقط.

وقد قام بديع الدين الراشدي بتحقيق هذا الكتاب، ونقل فيه قول البيهقي عن العراقي : أن الذين رووا الرفع من الصحابة بلغوا خمسين صحابيا. ثم جاء من تكلم في الرفع من بعد ذلك واستدل بأن الرفع رواه خمسين صحابيا منهم العشرة المبشرين بالجنة، فظن كثير من العوام أن هذه الروايات في صحيح البخاري.

والحقيقة أن دعوى الخمسين صحابيا الذي رووا الرفع تحتاج إلى إثبات، لأن الذي يرجع إلى كتب الحديث يجد أن مجموع أحاديث الرفع كلها في الكتب التسعة بلغت أكثر من مائة وخمسة وثلاثين حديثا منها الصحيح والضعيف والمكرر والزيادات والروايات المتشابهة. أما الأحاديث المشهورة في الرفع فرواتها من الصحابة – حسب ما وجدت - إثنا عشر صحابيا [5] , ليس فيهم ممن عُدّ من المبشرين بالجنة إلا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهذا ما جعلنا نتساءل عن صحة قول من يقول إن أحاديث الرفع رواها أكثر من خمسين صحابيا منهم العشرة المبشرين بالجنة. فلم أجد في كتب السنة المشهورة – على حد علمي - أي حديث من أحاديث الرفع رُوي عن أبي بكر الصديق، أو طلحة بن عبيد الله، أو الزبير بن العوام، أو سعيد بن زيد، أو سعد بن أبي وقاص.

أتمنى أن يقوم أحد الباحثين بتحقيق أحاديث الرفع المذكورة في كتاب رفع اليدين للبخاري، ويبين حقيقة هذه الدعوى من عدمها.

سنن الترمذي،ما جاء أن النبي لم يرفع إلا في أول مرة، ص 41

[2] جمال الدين الزيلعى، نسبة الى زيلع وهي بلدة على ساحل الحبشة ، توفي بمصر سنة 762 هـ

[3] جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية ، الجزء الأول صفحة ص 400 – دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة 1987

[4] البخاري، رفع اليدين في الصلاة، تحديق بديع الدين الراشدي ، دار ابن حزم، 1996

[5] ) الصحابة الذي رويت عنهم أحاديث الرفع هم: أنس بن مالك، البراء بن عازب، أبو هريرة ،جابر بن عبد الله، عائشة ، أبي حميد الساعدي، عبد الله بن عمر،عقبة بن عمر، عمير بن حبيب،مالك بن الحويرت، وائل بن حجر ، و علي بن أبي طالب.


خـلاصة البـحـث



أرجو أن أكون قد وفقت في إبراز بعض من أدلة الإباضية في مسألة الرفع الضم، وبناء على ما تقدم، يمكن أن نخلص إلى ما يلي:

1- إن ترك رفع اليدين في الصلاة وإرسالهما هو الرأي الذي استقر عليه فقهاء الإباضية والذي جرى العمل به منذ القرن الأول الهجري حتى وقتنا الحاضر، ولم ينقل عن علمائهم الأوائل الاختلاف فيه. وهذا الرأي ليس جديدا ، فقد كان من قبل ظهور المذاهب الأربعة، ومن قبل البداية في تدوين الحديث أو تصنيفه ومن قبل أن يختلف المسلمون في هذه المسألة أو غيرها كما أن الصلاة بدون رفع اليدين صحيحة بإجماع الأمة.

2-إن الإباضية عندما لا يرفعون أيديهم في الصلاة، لا يقصدون مخالفة السنة، كما يظن البعض وإنما هو إتباع للسنة بناء على ما صح عندهم من أحاديث واقتداء بأئمتهم المتقدمين ، وعلى أدلة عقلية وتاريخية، وأخذا بمبدأ الاحتياط والخروج من الخلاف دون الإخلال بأركان الصلاة المجمع عليها.

3- الإباضية لا ينكرون على من يرفع، أو يقبض، ولا يعتبرونه مبتدعا ولا مخالفا للسنة ولا يمنعون الصلاة خلف من يرفع، ولو ثبت لديهم أن الرفع من السنن المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا أحرص الناس على العمل به. فمن رأى ترك الرفع والضم فصلاته صحيحة بالإجماع، ومن اطمأن إلى الرفع فرفع يده في التكبيرة الأولى أو غيرها أخذا بإحدى الروايات، فصلاته صحيحة كذلك. وكلاهما مأجور إن شاء الله تعالى.

4- التعامل مع المسائل الخلافية كمسألة الرفع أو الضم أو غيرهما من المسائل الأخرى يجب أن يكون من منطلق البحث العلمي الموضوعي الهادف والنية الخالصة من أجل الوصول إلى الحق بعيدا عن الاتهامات بمخالفة السنة أو الابتداع في الدين.

وأخيرا، أسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين على الخير، و يعينهم على مجاهدة أنفسهم والشيطان، وأن يبعد عنهم الخلاف وأهله والشر وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.




من مصادر التشريع عند الإباضية



مصادر التشريع عند الإباضية كما يقول الشيخ علي يحي معمر هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاستدلال ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة. وبعض علماء الإباضية يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة الرأي فيقولون أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وبسبب ذلك أخطأ بعض ممن كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع.

ومن أصولهم التشريع ما يلي:

*

إذا تعارض قول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وعمله، ولا يمكن الجمع بينهما، فالقول أقوى لأنه أساسا موجه إلينا أما عمله فيحتمل الخصوصية. ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال" من أصبح جنبا أصبح مفطرا" والذي يعارضه الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة أنه كان يصبح جنبا وهو صائم. فالإباضية يأخذون بحديث أبي هريرة بناء على هذا الأصل، وهو الأحوط ، أما غيرهم فيأخذون بحديث عائشة بحكم أنه في البخاري وهو عمل النبي (صلى الله عليه وسلم )
*

الحديث الأحادي لا يحتج به في أمور العقائد لأنه يوجب العمل ولا يوجب العلم فلا تبني عليه المعتقدات لأن المعتقدات يجب أن تنشأ عن الحجج اليقينية القطعية ولا تنشأ عن الحجج الظنية ونتيجة لذلك فقد اختلفوا مع المذاهب الأخرى في بعض فروع العقائد. ومنها رؤية الله تعالى في الآخرة وخلود مرتكب الكبيرة في النار إن لم يتب كما سيأتي تفصيله فيما بعد.
*

الأعمال التي صدرت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعلها ولم يعد إليها، أو لم يثبت أنه داوم عليها ، لا يعتبروها سنة، وإنما يرونها واقعة حال يمكن الإتيان بها في ظروف مشابهة فقط ، ومنها:القنوت في الصلاة، ورفع الأيدي عند التكبير والجهر بكلمة آمين بعد الفاتحة.
*

أساس العقيدة في الله تبارك وتعالى هو التنزيه المطلق فلا يشبهه ولا يشبه شيئا من الخلق وما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة مما يوهم التشبيه فانه يؤول بما يفيد المعنى ولا يؤدى إلى التشبيه ويبتعدون كل البعد عن وصفه تعالى بما يوهم التشبيه ويثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها لنفسه.





حكم القنوت في الصلاة




إجابة عن سؤال للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد ذهب أصحابنا - رضوان الله عليهم - إلى أن القنوت منسوخ في فريضة الفجر كغيرها من الصلوات ، ووافقهم على ذلك جماهير العلماء ، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وسائر أصحابهم وابن المبارك والليث بن سعد وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى الأندلسي ، وإليه ذهب من التابعين الأسود والشعبي و الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والنخعي وطاوس والزهري ، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على الصحيح عنهم وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو وابن ****ير وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن أبي بكر وآخرين ، ونسبه الإمـام الترمـذي إلى أكثر أهـل العلم . وهـو الحـق ؛ وذلك لأنه من كلام الناس ، وكلام الناس ممنوع فيها بعد نسخه بنص سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، كما ثبت ذلك عن جماعة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فقد روى مسـلم وأبو عوانة والبخاري في " جزء القراءة خلف الإمـام " وفي " خلق الأفعال " والنسائي وأبو داود والدارمي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في " شرح المعاني " والطبراني والبيهقي والطيالسي والخطيب في " الموضح " وآخرون من طريق معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا نحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمياه ، ما شأنكم تنظرون إليّ ؟! ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني فإني سكت ، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني ، قال : (( هذه الصلاة لا يصلح فيها شــيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )) .
وروى البخاري ومسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في " الكبير " والطبري في تفسيره والبيهقي والخطابي في "غريب الحديث" والبغوي وأحمد بن حنبل ، عن زيد بن أرقم قال : (( كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية } وقوموا لله قانتين { فأمرنا بالسكوت )) . زاد مسلم وغيره )) ونهينا عن الكلام )) .
وروى أحمد والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحميدي والطيالسي والطبراني في " الكبير " وأبو داود وابن حبان والبيهقي والبغوي والطحاوي في " شرح المعاني " ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما أن جئنا من أرض الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد فجلست أنتظره فلما قضى الصلاة قلت : يا رسول الله إنك كنت ترد علينا ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله يُحدث من أمره ما شاء ، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة )) . ورواه أيضاً البخاري ومسلم وابن خزيمة والدارقطني وآخرون بلفظ )) إن في الصلاة لشغلاً )) ، وله ألفاظ أخرى .
فهذه الأحاديث تدلنا دلالة واضحة جلية على أن كلام الناس منسوخ في الصلاة ، وهي عامة تشمل كل كلام للناس ، ولا يمكن قصرها على أسباب ورودها إذ لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ كما هو محرر عند أرباب الأصول ، كما أنه لا يمكن تخصيص هذه العمومات بذكر فرد من أفرادها ، إذ إن العام لا يجوز تخصيصه بذكر فرد من أفراده كما هو مذهب جمهور أهل الأصول .
ومن الأدلة الدالة على المنع من القنوت :
ما رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والـطيالسـي وابن أبي شيبة والطحاوي في " شرح المعاني " وابن حبان والطبراني والبيهقي والبغوي في " شرح السنة " وغيرهم من طريق أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي يا أبه إنك قد صليت خلف رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين كانوا يقنتون ؟ ، قال : أي بني مُحدث . وفي رواية قال : صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقنت ، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف عمر فلم يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، وصليت خلف علي فلم يقنت ، ثم قال : أي بني بدعة . قال الترمذي : حديث صحيح ، وقال الحافظ في " التلخيص " : حسن .


هذه أهم أدلة المانعين ، وهي أدلة واضحة صريحة كل الصراحة ، ولم يأت من قال بخلاف ذلك بما تقوم به حجة ، وأقوى ما عندهـم حـديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهراً يدعو على المشركين ثم تركه ، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا عبرة بتصحيح من صححه ؛ وذلك لأن في إسناده الربيع بن أنس ، قال ابن حبان : الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه ، لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً ، والراوي عنه هنا أبو جعفر المذكور ، وأبو جعفر هذا ضعيف من جهة حفظه ، كما نص على ذلك جماعة .
وأما بقية الأدلة التي ذكروها فلا دليل فيها البتة على ما قالوه ، لأن غاية ما فيها ثبوت القنوت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا نزاع في ذلك ، وإنما النزاع في بقائه ، والله أعلم .

سعيد بن مبروك القنوبي




القراءة في الظهر والعصر



لماذا يقتصر الاباضية على قراءة الفاتحة فقط في جميع ركعات الظهر والعصر.

سؤال يتردد كثيرا على لسان كل مسلم أو مسلمة سواء من الاباضية أو غيرهم، وهذا السؤال منشأوه الحرص على اتباع السنة وأن تكون الصلاة كاملة فهل السنة في قراءة السورة في الركعتين من الظهر في والعصر أم السنة في ترك القراءة.

ونظرا لورود روايات مختلفة في هذه القضية فالاباضية يرجحون الاحوط دائما في كل قضية اختلفت يها الروايات ولم يتفق المسلون الأوائل عليها مثل هذه القضية وقضية الرفع والتأمين وغيرها. فالاحوط هو ترك المختلف فيه الى المتفق عليه والمتفق عليه أن الصلاة صحيحة بالاجماع.

وقد أورد العلامة أبو مسلم الرواحي في كتابه "نثار الجوهر"[1] بحثا طويلا في عدة صفحات في هذه القضية رجح فيه قول الإباضية بعد أن ناقش كل الأحاديث الواردة في قراءة السورة بعد الفاتحة، فليرجع إليه من شاء في إيضاح هذه المسألة.

وفيما يلي بعض أقول العلماء الاباضية في هذه القضبة

يقول الشيخ عامر الشماخي في كتاب الإيضاح: (أجمع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يسر بها، لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهارا، ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم .وقد روى ابن ماجة حديثا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يقرأ فيهما كما يؤيده أن السورة شُرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به.

الشيخ أحمد الخليلي فيقول إجابة على هذا السؤال : (دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقرأ فيها, ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به والله أعلم.

رأي الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

استدل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم . على عدم مشروعية القراءة في الظهر والعصر بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا " رواه الإمام البخاري في صحيحه.

وبحديثه الآخر الذي رواه النسائي وأبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبدالله بن عبيد الله بن عباس قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال : لا ، فقيل : لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال : خمشاً هذه شر من الأولى ، كان عبداً مأموراً بلغ ما أرسل به .

ورأوا أن الأحاديث التي أستدل بها القائلون بمشروعية القراءة لا تخلو من كلام في أسانيدها أو متونها ولو على مذهب بعض العلماء ولا سيما أن القراءة ليست بواجبة عند القائلين بها حتى أن ابن حبان حكى اتفاق العلماء على ذلك ، وذكر النووي في الأذكار وغيره أن تاركها لا يشرع له سجود السهو .

وعلى كل حال فالمسألة بحاجة إلى شيء من البحث والتمحيص وليس هذا موضع ذلك والله تعالى أعلم.

أما الشيخ بيوض رحمه الله فقد أجاب بما يلي على سؤالين في هذه القضية

الســــــــــــــؤال:

هل الواجب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر قراءة الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟

الجــــــــــــــواب:

إن الخلاف في القراءة ومقدارها في ركعات صلوات الفرض في صلاة الفرد وصلاة الجماعة كثير ومشهور، ودونك ما قاله صاحب الإيضاح عن مذهب الإباضية في ذلك في باب القراءة في الصلاة بالجزء الأول صـ: 473: غير أن الذي أخذ به علماءنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى، والعصر بغير فاتحة الكتاب، والدليل معهم إجماع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب يسر بها لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى الصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهاراً، ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر، إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم، انتهى والمسألة فرعية خلافية فلا تجوز التخطئة فيها.

الســــــــــــــؤال:

ما الدليل على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر؟

الجــــــــــــــواب:


دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي رواه ابن ماجه: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به. والله أعلم.




[1] ) أبو مسلم الرواحي : نثار الجوهر ص. 443-452 الجزء الأول.




حكم آمين في الصلاة



للشيخ سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه من بعده أما بعد

فقد ذهب أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم إلى عدم مشروعية قول " آمين " في الصلاة وذلك لأن آمين من كلام الناس وكلامهم ممنوع فيها بعد نسخه بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك عن جماعـة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـم فقد روى مسلم وأبو عوانة والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام " وفي " خلق الأفعال " والنسائي وأبو داود والدارمي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في "شرح المعاني" و الطبراني و البيهقي والطيالسي والخطيب في " الموضح " وآخرون من طريق معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ عطـس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أُمِّيَاه ما شأنكم تنظرون إليَ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلمـا رأيتهم يصمتونني فإني سكت فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلـماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كَهَرَني ولا ضربني ولا شتمني قال : "هذه الصـلاة لا يصلح فيها شـيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".

وروى البخـاري ومسلـم وأبو عــوانة والنسائي وأبـو داود والترمذي وابن خـزيمة وابن حبان والطبراني في ( الكبير) والطبري في ( تفسيره ) والبيهقي والخطابي في ( غريب الحديث ) والبغوي وأحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال : "كان الرجل يكلـم صاحبه في عهد النبي في الحاجة في الصـلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت" ، زاد مسلم وغيره ونهينا عن الكلام" وروى أحمد والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحميدي والطيالسي والطبراني في " الكبير " وأبو داود وابن حبان والبيهـقي والبغـوي والطحاوي في " شـرح المعـاني " عـن ابن مسعود قال :كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا فلما أن جئنا من أرض الحبشة سلمت عليه فلم يـرد عليَ فأخذني ما قرب وما بعد فجلست أنتظـره فلما قضى الصلاة قلت : يا رسول الله إنك كنت ترد علينا فقال : "إن الله يحدث من أمره ما شاء وأن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" ورواه أيضا البخاري ومسلم وابن خزيمة والدار قطني وآخرون بلفظ " إن في الصلاة لشغلا" وله ألفاظ أخرى .

فهذه الأحاديث تدلنا دلالة واضحة جلية على أن كلام الناس منسوخ في الصلاة وهي عامة تشمل كل كلام للناس ولا يمكن قصرها على أسباب ورودها إذ لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ كما هو محرر عند أرباب الأصول كما أنه لا يمكن تخصيص هذه العمومات بذكر فرد من أفرادها إذ أن العام لا يجـوز تخصيصه بذكر فرد من أفراده كما هو مذهب جمهور أهل الأصول وبـذلك يبطل ما يدَّعيه القائلـون بمشروعية التأمين من أن هذه الأحاديث محمولة على تكليم الناس بعضهم لبعض لا على مطلق الكـلام على أنه لو كان ما يدَّعونه صحيحاً لما جاز الإستدلال بهذه الأحاديث على النهي عن الكلام في الصلاة إذا كان الإنسان لا يكلم أحداً وهذا مخالف للإجماع كما هو واضح لا يخفى وأما دعوى من يدَّعي بأن آمين دعاء والدعاء جائز بل مطلوب في الصلاة فيكون ذلك مخصّصاً لأحاديث النهي فهي دعوى فارغة وذلك لأنـه لم يقل أحد بجواز الدعاء في أي موضع في الصلاة وإنما ذلك في مواضـع محصورة على ما في بعضها من خلاف وأما القياس على التشهد فهو قياس باطل إذ لا توجد علة جامعة بينهما حتى يصح القول بالقياس على أنـه قد ثبت الأمر بالتشهد حتى بعد نسخ الكلام كما في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس رضى الله عنهما .

وأما القول بأنه لا يمكن نسخ المتقدم بالمتأخر إذا كان المتقدم خاصا والمتأخر عاماً فهـذا مسلَّم به إذا لم توجد علة تقتضي دخول ذلك الخاص في هذا العام أما إذا وجدت علة أو قام دليل على الدخول فالخاص يمكن نسخه بالدليل العام في هذه الحالة كما هو ظاهر من صنيع العلماء ولذلك أمثلة كثيرة لا داعي لإيرادها هنا وهي لا تخفى على من له أدنى إطلاع على سنـة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا واضح بالنسبة إلـى دخول آمين في النهي عن الكلام في الصلاة إذ لا يمكن النهي عن كل فرد من أفراد الكلام أو أنه يطول به الكلام فاستعمل رسول الله عبارة عامة فـي النهي عن الكلام في الصلاة ثم بين الجائـز فيها ولم يذكر آمين في ذلك فلو كان هذا النهي لا يشمل كل كلام الناس لما كانت هنالك حاجة إلى هذا البيان وهـذا كله على تقدير صحة ما استدلوا به من الأحاديث الدالة على مشروعية التأمـين وفي صحتها نظـر لا يخفى على متأمل منصف وإليك ما استدلوا به مـع بيان ما فيه من عـلل :

حديـث على بن أبي طالب قال : "سمعـت رسول الله إذا قال : ولا الضالين قال : آمين" رواه ابن ماجة ، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شعبة : ( ما رأيت أحداً أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى ) وقال ابن حبان : (كـان فاحش الخطأ رديء الحفظ فكثرت المناكير في روايته ) وقال الدار قطني : (كان رديء الحفظ كثير الوهم ) وقد ضعفه غير هؤلاء .


-1

عن ابن عمـر رضي الله عنهمـا أن رسـول الله كان إذا قال : ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. ومثله عن أبي هريـرة رواهما الدار قطني وفيهما بحر السقا قال البخاري : ( ليس هو عندهم بقوى يحدث عن قتادة بحديث لا أصل له من حديثه ولا يتابع عليه ) وقال النسائي : ( ليس بثقة ولا يكتب حديثه ) وقـال ابن حبان : (كان ممن فحـش خطؤه وكثر وهمه حتى استحـق التـرك ) وقال السعدي : ( سـاقـط ) وقال ابن زريع : (كان لاشيء ) وقال ابن معـين : ( ليس بشيء ) وقال أبو حاتم : (ضعيف ) وقال أبو داود والدار قطني : ( متروك ) وذكره ابن عبد البر في جملة من ترك حديثه .



-2

عن أبي هريرة قال : كان رسـول الله إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال : " آمين " رواه الدار قطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ) ووافقه الذهبي وقال ابن القيم في أعـلام الموقعين : ( رواه الحاكم بإسناد صحيح ) وحسنه الدار قطني في السنن وأعله في العلل ، وهو الحـق لأن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي بن الزبريق قال النسائي : ( ليس بثقة ) وقال أبو داود : ( ليس بشيء ) وكذَّبه محدِّث حمص محمد بن عوف الطائي فقد روى الآجري عن أبـي داود أن محمـد بن عون قال : ( ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب ) وقال الحافظ في التقريب : ( صدوق يهـم كثيرا ) وشيخه في هـذا الحديث عمرو بن الحارث الحمصي قال الذهبي : ( لا تعرف عدالته ) ، ولا عبرة بتوثيـق ابن حبان له فإنه معروف عنـه توثيق المجهولين كما نبَّه على ذلك جماعة منهم ابن الصلاح والصلاح العلائي وابن حجر في اللسان والنكت على ابن الصلاح والكوثري والمعلمي وصاحب المنار .



-3

عن أبي هريرة قال : (ترك الناس التأمـين وكان رسول الله إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد) رواه ابن ماجة ورواه أبـو داود بدون قولـه : (فيرتج بها المسجد) وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده ، وهو حديث موضـوع لأن في إسناده بشـر بن رافـع قال أحمد : ( ليس بشـيء ضعيـف في الحديث ) وقال أبو حاتم : ( ضعيف الحديث منكـر الحديث لا نرى له حديثا قائما ) وقال البخاري : ( لا يتابـع في حديثه ) وقال ابن حبان : ( يأتي بطامات عن يحيى ابن أبي كثير موضوعه يعرفها من يكن الحديث صناعته كأنه المتعمد لها ) وقال ابن عبد البر في الكنى : (هو ضعيف عندهم منكر الحديث ) وقال في كتاب الإنصاف : ( اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علمـاء الحديث في ذلك ) ، وشيخه في هذا الحديث ابن عم أبي هريرة قال ابن القطان : ( لا يعرف له حال ولا روى عنه غير بشر ) وقال الذهبي في الميزان : ( لا يعرف ما حدث عنه سوى بشر بن رافع ) وقال البوصيري في الزوائد : ( لا يعرف ) .



-4

عـن أبي هـريرة أيضا أن رسـول الله قال : "إذا أمَّـن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفـر له ما تقدم من ذنبه" وفـي رواية إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهـم ولا الضاليـن فقـولوا : آمين … الخ " .

والجواب : أن هذا الحديث ضعيف وإن كان إسناده صحيحا وذلك أنه جاء في رواية بلفـظ "إذا قال الإمام آمين فأمنوا" وجاء في رواية أخرى "إذا قال القارئ آمين فأمنوا" وجـاء في رواية "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهـم ولا الضالين فقولوا آمين" وجاء في بعض الروايات "إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء … الخ " من غير أن يذكر الراوي أن ذلك فـي الصلاة أو في غيرها ، وجاء في بعض الروايات قـوله : "فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" بعد قوله : فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، وجاء في رواية بعد قول آمين كما تقدم بل ولم يأت ذكر قوله فإذا قال الإمام آمين … الخ في بعض الروايات ؛ وهذا الاضطراب يكفي للحكم على هذا الحديث بالضعف لمن تدبَّر وأنصف ومن نظر في كتب التخريج وتأمل كلام العلماء وجدهم يردُّون كثيراً من الأحاديث ويحكمون باضطرابها بما هو أقل من هذا الاضطراب والله أعلم .



-5

عن بلال قال : "يا رسول الله لا تسبقني بآمين" رواه أبو داود .

والجواب : أن هذا الحديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف عند الجمهور كما أوضح ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وذلك لجهالة الواسطة المحذوف قال الحاكم في الأحكام قيل : ( أن أبا عثمان - وهو الراوي لهذا الحديث عن بلال - لم يدرك بلالاً ) وقال أبـو حاتم الرازي : ( رفعه خطأ ورواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان مرسلا ) وقال البيهقي وقيل : ( عن أبي عثمان عن سلمان قال : قال بلال وهو ضعيف ليس بشيء ) . اهـ



-6

عن أم الحصين رضي الله عنها أنها صلَّت خلف رسول الله فلما قال : ولا الضالين قال : " آمين " فسمعته وهي في صف النساء . رواه الطبراني .

والجواب : أن هذا الحديث ضعيف جداً لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي قال أبو زرعه : ( ضعيف الحديث ) وقال أبو حاتم : ( ضعيف الحديث مخلـط ) وقال البخاري : ( تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك وربما ذكـره ) وقال الجوزجاني : ( واهٍ جـداً ) وقال النسائي : ( ليس بثقـة ) وقال مـرة : ( متروك ) وقال ابن حبان : ( كان فصيحا وهو ضعيف يروي المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد ) وقال القطان : ( لـم يزل مخلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب ) ، وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم .



-7

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال : "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين" رواه ابن ماجة قال البوصيري في الزوائد : ( هذا إسناد صحـيح رجاله ثقات احتج بجميع رواته ) كذا قال ، وسهيل بن أبي صالح - أحد رجال هذا الحديث - وإن أحتج به مسلم فهو مختلف فيه . روى العقيلي عن يحيى أنه قال : ( هو صويلح وفيه لين ) وذكره ابن حبان وقال : ( يخطئ ) وذكره البخاري في تاريخه وقال : ( كان لسهيل أخ فمات فوجد عليه فنسيَ كثيراً من الحـديث ) وروى الدوري عن ابن معـين أنه قال : ( ليس حديثه بحجة ) ، وقال الحاكم بعد كلام : ( ثم قيل في حديثه بالعراق أنـه نسيَ الكثير منه وساء حفظه في آخر عمره ) .

ثم أن هذا الحديث إذا صح فلا حجة فيه على التأمين في الصلاة البتة إذ لا ذكر لذلك فيه ، نعم جاء في رواية عند أحمد "وحسد اليهود للمسلمين فـي ثلاث رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في الصلاة آمين" لكن في إسناد هذه الرواية علي بن عاصم الواسطي وهو ضعيف جداً وقد كذب وأتهم قال ابن المديني : (كان كثير الغلط وكان إذا غلط فرد عليه لا يرجع ) وقال صالح بن محمد : ( ليس هو عندي ممن يكذب لكنه يهـم وهو سيء الحفظ كثير الوهم يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها وسائـر حديثه صحيح مستقيم ) ، وسـئل عنه يزيد بن هارون فقـيل له على بن عاصم : ( إيش حاله عندكـم فقال : مازلنا نعرفه بالكـذب ) وقال محـرز عن يحيى بن معين : ( كذاب ليس بشيء ) وقال يعقـوب عن يحيى : ( ليس بشيء ولا يحتج به ) ؛ قلت ما أنكرت منه قال : ( الخطأ والغلط ليس ممن يكتب حديثـه ) وقال البخاري : ( ليس بالقـوي عندهم ) وقال مرة : ( يتكلمون فيه ) وقال الدار قطني : ( يغلط ويثبت على غلطه ) ؛ ثم أن هذا الحديث مضطرب فقد روى على حسب ما ذكر من الروايتين السابقتين وروى "حسد اليهود على قـوله اللهم ربنا ولك الحمد" وروى بلفظ "لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث التسليم والتأمين واللهم ربنا ولك الحمد" إلى غير ذلك من الروايات .



-8

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين) رواه ابن ماجة .

وهذا الحديث باطل لأن في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي المكي وهو متروك . قال ابن معين : ( ليس بشيء ) وقال أحمد : ( لاشيء متروك ) وقال النسائي : ( متروك الحـديث ) وقال أيضـا : ( ليس بثقـة ) وقال الجوزجاني : ( غـير مرضي في حديثه ) وقال البخاري : ( ليس بشيء كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه ) وقال ابن سعد : (كان كثير الحديث ضعيفا جداً ) وقال ابن الجنيد : ( متروك ) وقال ابن حبان : ( كان ممن يـروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ) ؛ على أن هـذه الرواية لا دليل فيها على أن المـراد بالتأمين التأمين في الصلاة بل هو صـريح في أنه خـارج الصلاة وذلك واضح من قوله : "فأكثروا من التأمين" وذلك لأن التأمين محدود في الصلاة عند القائلين به فكيـف إكثاره ؟ وأيضاً فأين كان اليهود ينتابون المسلمين في الصلوات الجهرية ؟ وبذلك يتبين بطلان الاستدلال بهذا الحديث ولله الحمد والمنّه .



-9

عن أبي موسى الأشـعري أن رسـول الله ... إلى أن قال وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين . رواه مسلم وأبو عوانه .

وجوابه : أن في إسناد هذا الحديث قتادة وهو مدلس وقد عنعن .. فهو ضعيف .



-10

عن أبـي هريرة من طريق نعيم بن المجمر أنه قال : "صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسـم الله الرحمـن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : آمين ، فقال الناس : آمين .. الحديث " وفي آخره قال : "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بالنبي" ، و هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ؛ كما أوضح ذلك ابن الجوزي والزيلعي بما يكفي ويشفي فمن شاء ذلك فليرجع إليهما .



-11

عن وائل بن حجر قال سمعت النبي قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال : " آمين " ومدَّ بها صوته ، وفي رواية "وخفض بها صوته" روى الأولى أحمد وأبو داود والترمـذي وابن حبَّان والدارقطني ، وروى الثانية أحمد وابن مـاجة والدارقطـني ولفـظ ابن ماجة "فسمعناها" .

والجواب : أن هذا الحديث مضطرب فلا تقوم بمثله حجة ؛ وذلك أنه رواه سفيان بلفظ ومدَّ بها صوته وتابعه على ذلك العلاء بن صالح وهو ضعيف ومحمد بن سلمة وهو ذاهب الحديث كما قال الجوزجاني ، وقد قال ابن مهدي عن حديث سفيان : ( أشد شيء فيه أن رجلا كان يسأل سفيان عن هذا الحديث فأظن سفيان تكلم ببعض والرجل ببعضه ) ، ورواه شعبـه بلفظ " وخفض بها صوته " وهي من طريق علقمة عن أبيه وقد أختلف في سماعه من أبيه وفي رواية عن ابن عنبس عن وائل من دون ذكر علقمه وفي رواية عن ابن عنبس عن علقمة عن أبيه أو عن وائل ورواه ابن ماجة من طريق عبد الجبّار عن أبيه قال النووي في شرح المهذب : ( الأئمة متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه ) ، وقال جماعة : ( إنما ولد بعد أبيه بستة أشهـر ) ، قلت : وقال بعضهم : ( أنه سمع من أبيه وهو ضعيف جداً ) ، ورواه الطبراني بلفظ "رأيت النبي دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال : آمين ثلاث مرات" وقد جاء بغيـر هذه الألفاظ والخلاصة أن الرواة قد اختلفوا في هذا الحديث من حيث كيفية التأمين وعـدد المرات والاتصال والإرسال وبذلك يتبين لكم اضطراب هذا الحديث ومن المقرر في الأصول والحديث أن الحديث المضطرب من قسم الحديث الضعيف والله أعلم .



-12

عن الزُّهـري كـان رسول الله يقول : " آمين " . هذه الرواية مرسلة أو معضلة وكل منهما من باب الضعيف فلا تقوم بها حجة .



-13

عن سلمان عند الطبراني ولا يحضرني لفظه الآن .

والجواب : أن في إسناد هذا الحديث سعيد بن بشير وهو ضعيف ليس بحجة قال الميموني : ( رأيت أبا عبدالله يضعف أمره ) وقال ابن معين : ( ليس بشيء ) وفي رواية : ( ضعيف ) ، وقال سعيد بن عبد العزيز : ( كان حاطب ليل ) وقال النسائي وأبو داود : ( ضعيف ) ، وقال ابن حبان : (كـان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه .



-14

هذا ما استدلوا به على إثبات قول آمين في الصلاة وقد بينا ما فيه بحمد الله تعالى وأما ما ذكره الشوكاني عن ابن الوزير من أن حديث التأمين قد جاء عن أم سلمة وسمرة فنطالب من يحتج بهما أن يظهر لنا إسنادهما حتى يمكننا الحكم عليهما بما تقتضيه القواعد المعتبرة ومن المعلوم المتقرر في علمي الأصول والجدل أن على من أراد أن يحتج برواية أن يبـين إسنادها حتى يتمكن خصمه من الكلام على تلك الرواية أو يسلِّم له ؛ هذا ومن العجيب أن القائلين بمشروعية التأمين قد اختلفوا فيه كثيراً فقيل : (هو للمقتدي والإمام كليهما) ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وقيل : (هو للمقتدي فقط) ، وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية الحسن ومالك في رواية ابن القاسم وهذا كله في الجهرية وروى عن مالك : (لا يؤمن الإمام مطلقا) ؛ ثم اختلفوا هل المشروع فيه الجهر أو الإخفاء ؟ .

فذهب إلى الأول الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق ونسبه القاضي حسين إلى الشافعي في الجديد وذهب إلى الثاني أبو حنيفة ومالك وفي رواية عنه وقال الشافعي في الجديد : (يجهر بها الإمام ويخفيها المأموم) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ليس عندهم دليل صحيح ولا حسن فـي هذه القضية وإلا فمن المستبعد جداً أن يخفى ذلك مع أن النبي قد صلى بأصحابه أكثر من عشرة أعوام وقد صرح بعض محققيهم بأنه : لم يرد عن رسول الله حديث صحيح في الجهر بآمين وصرح آخرون بأنه : لم يثبت عنه في الإسرار حديث.

قال النيموي في آثار السنن : (لم يثبت الجهر بالتأمـين عن النبي ولا عـن الخلفاء الأربعة وما جاء في الباب فهـو لا يخلو مـن شيء) . اهـ وقد ذكر غير واحد من الشافعية ؛ أنه لم يثبت في الإسرار حديث ، وكذلك حكوا إجماع الصحابة على الجهر قال المبارك فوري في التحفة بعد كلام : فكان إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين . اهـ

وكذلك ذكـر الحنفية بأن الإسرار قول الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأنه لم تثبت روايـة عن هؤلاء في الجهر ؛ وإذا تقـرر ذلك تبيـن لك أنه لم يثبت عنهم شيء في الجهر ولا في الإسرار ومعنى ذلك في حقيقة الواقع أنه لم يثبت في السنة ولا عن أحد من الصحابة القول بالتأمين والحمد لله حق حمده .

هـذا ما يحضرني الآن وقد كتبته على عجل وأعتذر عن سوء الخط وعن عدم الإطالة وعسى أن أكتـب رسالة خاصة بهـذا الموضوع وموضوع القنوت وأسال الله تعالى أن يكون قريباً جداً وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تنبيه :
يغلق نظراً لضخامة الموضوع

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس