منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 01-30-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



الهوامش :


1- {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [ الآية: 60 ].
2-الظاهر أنّه مِن الأوْلى حذف: " قد ".
3- قال الشيخ: " الواضع " بدلا مِن " الواقع "، والظاهر أنه سبق لسان.
4- يبدو أنّ الشيخ لَم يُنْهِ كلامه.
5- الظاهر أنّ الشيخ قَصَدَ أن يقول: " يُطعِم عن نفسه ".
6- " أو لا " زيادة منّا للإيضاح.
7- لعلّ الأحسن أن يُقال: " هذه الصلاة " لإزالة الوهم.
8- لعلّ الأحسن أن يُقال: " أحد مِن الرجال ".
9- لعل الشيخ قَصَدَ أن يقول: " وقول بعض العلماء أنّه إذا وُجد أحد مِن الرجال فإنّ النساء لا يصلين على الجنائز ".
10- لعلّ الأحسن أن يُقال: " عشر دقائق "
11-في جواب الشيخ على السؤال 5 مِن حلقة ليلة 12 رمضان 1424هـ ( 6/11/2003م ) يَتعرّض إلى مسألة مشروعية التوجيه في صلاة الميت، ومسألة مشروعية الزيادة على أربع تكبيرات فيها.
12-مسند الإمام الربيع بن حبيب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب (38) القراءة في الصلاة:
حديث رقم 226: قال الربيع: عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: (لعلَّكم تقْرؤون خلف إمامكمْ ؟ ) قال:قلنا أجل، قال: (لا تَفعلوا إِلا بأم القرآن فانه لا صلاةَ إلا بها ).
13-مسند الإمام الربيع بن حبيب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب (38) القراءة في الصلاة:
حديث رقم 222: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَن صلّى صَلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآنِ فهي خداجٌ ) قال الربيع: " الخداج " الناقصة وهي غير التمام.
14- في الجواب على السؤال 4 مِن حلقة ليلة 10 رمضان 1424هـ ( 4/11/2003م ).
15-تمّ ذلك في جواب الشيخ على السؤال 2 مِن حلقة ليلة 6 رمضان 1424هـ ( 31/10/2003م ).
16-لعل الشيخ قَصَدَ أن يقول: " تحتَ رأسِه " بدلا مِن " تحتَه ".
17- مسند الإمام الربيع بن حبيب، كتاب الحج، باب (4) غسل الـمُحْرِم:
حديث رقم 403: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يغسل المحرم بماء وسدر.
حديث رقم 404: ومِن طريقه أيضاً عنه u قال: ( إذا مات المحرم غسل، ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه ).
18- يُنظَر مع الشيخ لعلّه قَصَدَ حذفَ: " يُؤمر أو ".
19- يبيّن الشيخ في جوابه على السؤال 2 مِن حلقة ليلة 12 رمضان 1424هـ ( 6/11/2003م ) حكم غسل الميت بتلك الكيفية هل هو على الإيجاب أو على الندب والاستحباب.
20-لعلّه يُمكِنأن تُحذف: " عند".
21-أجاب الشيخ عن هذه المسألة في جوابه على السؤال 12 من حلقة ليلة 12 رمضان 1424هـ ( 6/11/2003م ) حيث قال هناك: " وأما بالنسبة إلى ... قراءة القرآن على القبور فإنّ ذلك مِمّا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام-رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنهم-كما نصّ على ذلك المحقّقون من أهل العلم.
وإنما جاءت في ذلك رواية من طريق ابن عمر-رضي الله تبارك وتعالى عنهما-فيها أنّ النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-أمر بالقراءة على رأس الميت بأن يُقرأ بفاتحة الكتاب ويُقرأ بخاتمة ' البقرة ' عند رجليه، ولكنّ هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء من طريق راويين ضعيفين بل أحدهما ضعيف جدا، فهو حديث باطل لا يُلتفت إليه، وقد جاء موقوفا عن ابن عمر-رضي الله تعالى عنهما-ولكن فيه راويا مجهولا، فالراويان الضعيفان في الرواية المرفوعة هما يحيى البَابُلْتِي وهو ضعيف لا يُحتج بروايته، والراوي الثاني هو أيوب بن نُهَيْك ولا يُحتج بروايته بل هو أضعف من الأول، والرواية الموقوفة مع أنها لا حجة فيها-لأنها على تقدير ثبوتها هي مذهب صحابي-هي لا تثبت عن ذلك الصحابي رضي الله-تبارك وتعالى-عنهما. ".
22- يُنظَر مع الشيخ لعلّه قَصَدَ حذفَ: "-في ديار حرب .. أي-".
23-لئلا يُفهَم كلام الشيخ على غير مرادِه ننقل هذه الفتوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي:
" س7: عدم نطق المحتضر بالشهادتين، هل دليل على هلاكه مثلا ؟
ج: الحكم بالهلاك أمر عسير، فإنه لا يمكن أن يكون ذلك دليلا على الحكم بهلاكه .. لا يحكم على أحد بأنه هالك مالم يكن هنالك نص قطعي متواتر يدل على هلاكه، وأنّى لنا بذلك في أحد من أهل زماننا ؟! إنما يُوكَل الأمر إلى الله سبحانه، والله يعلم السرائر من عباده، بل قال العلماء بأنّ من مات وهو على معصية ظاهرةفي حكم الظاهر-كأن يموت وكأس الخمر في فيه، أو يموت على أيّ حالة من هذه الأحوال البعيدة عن الحق-لا يُحكم بهلاكه قطعا .. لا يقطع أحد بأنّه من أهل النار، إذ لعله جُنّ .. تاب أوّلا ثم جن وأتى ما أتى وهو في حالة الجنون .. مادام هنالك احتمال لا يحكم بهلاكه قطعا .. نعم هو في حكم الظاهر مات على عمل غير صالح ولكنّ السرائر إنما يعلمها الله تبارك وتعالى وحده. " المصدر: شريط " فتاوى في أحكام الجنائز " الجزء الأول.
24- في الجواب على السؤال 8.

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس