منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - سؤال أهل الذكر 4 من ذي القعدة 1424 هـ ، 28/12/2003م-- الموضوع : الوقف والوصية
عرض مشاركة واحدة
S (2)  سؤال أهل الذكر 4 من ذي القعدة 1424 هـ ، 28/12/2003م-- الموضوع : الوقف والوصية
كُتبَ بتاريخ: [ 02-19-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


سؤال أهل الذكر 4 من ذي القعدة1424هـ ، 28/12/2003م

الموضوع : الوقفوالوصية




السؤال (1)

شخص وقف مالاً لأشخاص معينينفهل لهم بيعه أو قسمته ؟

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدلله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فالوقف مصدر من وقف يقف وقفاً ، وهو فعل يتعدى بنفسه ، لا يحتاج في تعديتهإلى همزة ، فكما أنه يأتي بهذه الصيغة أي الثلاثية لازماً يأتي كذلك متعدياً بنفسالصيغة الثلاثية ، فوقف اللازم مصدره وقوف ، ووقف المتعدي مصدر وقف ، والدليل علىأن وقف يتعدى بنفسه قول الله تبارك وتعالى ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ) (الصافات:24) ، ولم يقل ( وأوقفوهم ) ، وكذلك قوله تبارك وتعالى ( وَلَوْ تَرَىإِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ)(سـبأ: من الآية31) ، ولم يقل ( موقفون ) . ومن العلماء من قال بأن أوقف خطأ ، ومنهم من قال هي لغة ضعيفة .

والوقف هو صدقة تستمر بعد موت الإنسان ، فإن كان هذا الوقف وقفاً عاماً لاريب أنه ليس لأحد أن يتصرف فيه ، اللهم إلا إن أصبح الوقف لا يمكن أن يجدي نفعا ،فعندئذ يمكن التصرف فيه ببيع على نظر العدول الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤونالأموال الذين يرون أن بيعه أمر ضروري لا بد منه لأجل أن تستمر منفعة الوقف بحيثتعطلت بسبب عدم القدرة على الاستفادة منه ، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز بيعه .

وإن كان وقفاً موقوفاً لقوم مخصوصين فهم يملكون المنفعة ولا يملكون العين، فلذلك أيضاً لا يجوز لهم بيعه إلا أن يروا المصلحة في بيعه بسبب أنه لا يجديهمنفعاً ولا يجدي من بعدهم نفعاً .

فالوقف إما أن يكون وقفاً مقطوعاً بحيثإنه يعود إلى الورثة بعد موت تلك الطبقة الموقوف عليها وإما أن يكون وقفاً مستمراًفي أعقابهم .

فالذين وقف عليهم وقف مقطوع أي محدود بجيل معين وبعده يعود إلىالورثة فذلك الوقف بطبيعة الحال لا يملكون منه إلا المنفعة ، أما بالنسبة إلى الوقفالذي يتحول إلى أعقابهم فيما بعدهم فإنهم أيضاً لا يملكون إلا منفعته ولا يملكونعينه ، فلا يسوغ لهم أن يبيعوه إلا عندما تتعين المصلحة وتتبين الضرورة إلى البيعبحيث إنهم لا يجدون منفعة من بقائه بسبب عدم إمكان استغلالهم له ففي هذه الحالةتنظر المصلحة لأن الوقف حكمه حكم اليتيم وقد قال الله تعالى في اليتامى(وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْر)(البقرة: من الآية220)، فهم تراعى مصلحتهم على أي حال ، والله تعالى أعلم .


السؤال(2)

من وقف مالاً وقال وقفت هذا المال لأولادي ولأولاد أولادي ،فهل يدخل في هذا البنات وبنات البنات ؟

الجواب :

أولاً علينا أنننظر في هذا الوقف الذي هو للأولاد لأن الأولاد إنما هو ورثة ، والوقف له حكمالوصية والله تبارك وتعالى لم يجعل الوصية لوارث وذلك بسبب النص القرآني الذي دلعلى أن التدخل في أمر الوصايا أمر لا يجوز بحال من الأحوال ، فالله سبحانه وتعالىقد قسّم المواريث بعدله جعلها مقسومة بعدله لم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وبعد قسمتها قال ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاوَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّحُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء:13-14) ، هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الخروج عما رسمه لعباده في قسمةهذه المواريث إنما هو تعد لحدوده ، وتوعد الذين يتعدون حدوده بهذا الوعيد الشديدوهو أن لهم ناراً خالدين فيها ولهم عذاب مهين .

فإذاً ليس هنالك مساغ لئنيقف الإنسان وقفاً على أولاده بسبب أن قسمة المواريث بينهم قسمة عادلة والنبي صلىالله عليه وسلّم قال : لا وصية لوراث ، والوقف له حكم الوصية فلذلك يُسئل عنه العبدكما يُسئل عن الوصية ، لا يجوز أن يتعدى حدود الحق في هذا الوقف كما لا يجوز أنيتعدى حدود الحق في الوصية .

نعم لو وقف إنسان مالاً لأسرة بحيث تنتفع تلكالأسرة ومن بين الأسرة الأولاد فذلك خير ، ولكن علينا أن ننظر أيضاً في مفهومالأولاد ، ما هو مفهوم الأولاد ؟ مفهوم الأولاد يشمل البنين والبنات ، فالله تباركوتعالى يقول ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالأُنْثَيَيْن)(النساء: من الآية11) ، فسمى الجميع أولاداً ، وكذلك نجد أن الآياتالقرآنية تدل على الذكر والأنثى كل منهما ولد ، فالذكر ولد والأنثى ولد ، لا تخرجالأنثى عن كونها ولدا .

على أن الذين يخصون أولادهم بالأوقاف أو الذين يقفونالأموال لذراريهم هم بين صنفين ، بين من يخص الذكور دون الإناث وفي هذا تعد عظيم ،لماذا يخص الذكر دون الأنثى وقد أعطى الحق تبارك وتعالى كل واحد نصيبه ؟ وإما أنيجعلوا هذا الوقف للذكور والإناث ثم لأولاد الذكور دون أولاد الإناث ، وفي هذاأيضاً حيف على الإناث ، فلماذا يُخص هذا الوقف بأولاد الذكور دون أولاد الإناث ؟فلا بد من النظر في ذلك والاحتراز وترك الأمر لله تبارك وتعالى كما فعل في قسمةالمواريث من غير اعتراض عليه سبحانه في ذلك .

السؤال(3)

من وقف حصة له في مشاع ، ما حكمه؟

الجواب :
لا مانع ، لأن الوقف لا يشترط أن يكون الموقوف متعيناًمتبيناً واضحاً . الوقف كالصدقة لأنها صدقة تستمر بعد الموت ، وللإنسان أن يتصدقبحصته بالمشاع فكذلك له أن يقف حصته من المشاع ، وليس ذلك كالبيع إذ الوقف العوضعنه ليس في الدنيا وإنما العوض عنه في الدار الآخرة .


السؤال(4)

ما معنى المشاع ؟

الجواب :

المشاع المالالمشترك سواء كان هذا الاشتراك بسبب ميراث وذلك بأن يرث الإنسان حصة من مال وبسببذلك الإرث كان ذلك المالمشتركاً بينه وبين غيره فله حصة منه وللآخرين حصص منه كلواحد نال حصته بسبب الإرث ، وإما أن يكون المشاع حصل الشيوع فيه - شيوع الحصصوالحقوق لكل واحد منهم - بسبب أنهم اشتروا المال جميعاً ولم يقتسموه فيما بينهم فلميكن نصيب كل واحد منهم متميزاً عن أنصباء الآخرين بل حق كل واحد منهم في جميع المالوليس في جزء معين من المال .


السؤال (5)

أناس وقفوا نخلةوماتت منذ زمن وأراد أهل المزرعة مد ساقية مكانها ، فهل يجوز أن يوقفوا بدلاً منهانخلة في مزرعة أخرى ؟

الجواب :

هناك أحد أمرين ، هذه النخلة إماأن تكون نخلة أصيلة أي هي وأرضها موقوفة ، الأرض موقوفة كما أن النخلة موقوفة ،وإما أن تكون وقيعة بحيث إن مالكها لا يملك إلا النخلة ولا يملك أرضها ، فإن كانتوقيعة فبانتهائها انتهى كل شيء ، وإن كانت بخلاف ذلك فإن الأرض تبقى للوقف وفي هذهالحالة يجب أن تغرس هنالك نخلة بدلاً من النخلة ، ولا يجوز تحويل الوقف عن ذلكالمكان إلا إن كانت المصلحة في ذلك متعينة ، وذلك بأن يكون موضع هذه النخلة اقتربتمنه الطريق مثلاً فأصبح غير صالح للغرس ، أو أن تكون هنالك حالة من الحالات تؤديإلى أن يكون ذلك المكان غير صالح للاستغلال أي غير صالح للغرس ففي هذه الحالة لامانع من أن يعوضوا عنه مكاناً آخر ويتركوا هذا المكان للانتفاع به بطريقة أخرى .



السؤال (6)

إذا لم يعرف هل هذه النخلة الموقوفةوقيعة أم لا ؟

الجواب :

الأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة ، إماكونها وقيعة أمر يتوقف على الدليل ، من ادّعى أنها وقيعة فعليه أن يأتي بالحجة .


السؤال(7)

إذا كانت نخلة موقوفة وكان الماء لا يكفيهاوظلت زمناً طويلاً ميتة فهل يستبدلونها بنخلة أخرى من أجل أن يستغلوا غلتها أيضاً؟

الجواب :
إن كانت النخلة الأولى من حيث القيمة ومن حيث الريعأفضل ورأى ذلك العدول الذين لهم النظر في شؤون هذه الأموال ولهم الخبرة في الغرسوما يحتاج إليه فلا مانع من ذلك .



السؤال(8)
إذاكانت النخلة فوق تل أو فوق ركام من التراب وأرادوا تسوية ذلك التراب ، فهل الترابيعتبر أيضاً من الوقف ويباع ويستغل ؟

الجواب :

تلك الأرض ومااحتوته إنما هي داخلة في الوقف .

السؤال (9)

هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟

الجواب :
الوقف هو صدقة ، وليس في الصدقة صدقة ، فمن وقف لمدرسةمثلاً أو وقف للفقراء أو وقف للمساكين أو وقف لشيء من هذا القبيل ، وكذلك إن كانالموقوف لهم ذوي القربى ، فإن ذوي القربى في هذه الحالة إنما أعطاهم صلة وهذه الصلةهي في حكم الصدقة فلا زكاة في ذلك لأنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، هم غير مالكين للأصل وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب وهذه المنفعة بمثابة الصدقةالجارية التي تجري عليهم .


السؤال(10)

عندما يُبنى مسجديقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئاً من ماله من أجل نفع هذا المسجد فعليهأن يفعل فقام أحدهم وأتى مثلاً بألف طابوقة واستخدم منها مثلاً خمسمائة وبقي العددالباقي فكيف يتصرف به ؟


الجواب :

هذه ملك للمسجد تباع لمصلحةالمسجد ، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها ، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارةمن الممكن أن يُدخل هذا المبلغ في شراء أصل يكون وقفاً للمسجد ويعود ريعه إلىالمسجد .


السؤال( 11)

ما حكم الوصية للحمل؟

الجواب :
لا مانع من الوصية للحمل لأن الوصية ليست هي كالإرث ،الإرث لا يستحقه إلا من كان مولوداً إبّان موت الموروث أما الوصية هي بخلاف ذلك ،ولذلك يمكن للإنسان أن يوصي للناس جيلاً بعد جيل يوصي لهذه الأسرة ثم لأودهم فيمابعد ثم لأولاد أولادهم فيما بعد وهكذا كما هو الشأن في الوقف عندما يوصي به الإنسان، ولكن الإرث لا يكون كذلك ، فالإرث لا يكون إلا للجيل الأول إلا أن ينتقل إلى ورثةالوارثين من خلال إرثهم لهؤلاء الوارثين لا من خلال إرثهم للموروث الأول فهكذا شأنالإرث ، أما الوصية فبخلاف ذلك ، فلذلك لا مانع من أن يوصي الإنسان للحمل ، إذالحمل هو مولود .


السؤال(12)
امرأة لا تملك مالاً ولاذهباً وقد أدت ما عليها من حج وزكاة وصيام ، وقد قيل لها أنه يجب عليها الوصية حتىولو لم تملك شيئاً ، فهل هذا بصحيح ؟


الجواب :

ليس بصحيح ، الوصيةإنما هي في من ترك خيرا ، فالله تبارك وتعالى يقول ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً – أي إن ترك مالاً - الْوَصِيَّةُلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180 ) .


السؤال(13)

ما حكم وصية المريض والصبي؟

الجواب :
لا ريب أن المريض له أن يوصي ، والمريض هو أحوج مايكون إلى الإيصاء ، والله تبارك وتعالى يقول ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)(البقرة: من الآية180) فمعنى ذلك أن تكون أمارات الموت حاضرةسواء كان ذلك لمرض أو سواء كان ذلك لأنه حكم عليه بالإعدام فهذا المريض هو أولى بأنيوصي من غيره .

وأما الصبي ففي ذلك خلاف ، منهم من رأى له أن يوصي لأنالوصية تختلف عن العطية ، ولأن الصبي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالقربات فلامانع من أن يوصي ، وقد يلزم الصبي أيضاً ضمان في ماله بناء على أن بعض تصرفات الصبييترتب عليها الضمان في ماله فمن العلماء من قال بأن الصبي ما أكله في بطنه أو ركبهبفرجه أي إذا اغتصب وواقع في هذه الحالة يلزمه بعد البلوغ أن يؤدي ذلك من ماله ،فقد يوصي بذلك من ماله لأنه حق متعلق بالمال ، هذا على القول بأن هذين الحقينيتعلقان بمال الصبي كما يقول بعض أهل العلم .


السؤال (14)

هل يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته ، وهل يعتبر التصرف في العين الموصى بهارجوعاً عن الوصية ، كأن يوصي رجل بدراهم أو بريالات معينة ثم يستخدمها أو ببيتفيهبه أو بمزرعة فيبيعها ؟

الجواب :

نعم ، الوصية إنما تثبت بموتالموصي ، وقبل أن يموت الموصي للموصي أن يتصرف فيقدم فيها ويؤخر ويبدل ويغير ويحذفويزيد وهكذا ، له أن ينقص ويزيد ، وأن يغير كما يشاء ، لا مانع من ذلك ، وإنما هيتثبت ثبوتاً تاماً بوفاته ، فليس بعد أن يتوفى من تغيير فيها لأحد .

السؤال (15)

امرأة أوصت أولادها بأن يصوموا عنها أربعة أشهر وأن يحجواعنها ويعتمروا ، فكيف يكون هذا الصيام ؟

الجواب :
في الصيام خلافبين أهل العلم ، هل يصوم أحد عن أحد ، أو لا يصوم أحد عن أحد ، هناك كثير منالعلماء قالوا لا يصوم أحد عن أحد أخذاً بالقياس نظراً إلى أن الصيام عبادة بدينةخالصة ، ولما كانت عبادة بدنية خالصة فلا يسوغ أن يصوم أحد عن أحد كما لا يسوغ أنيصلي أحد عن أحد ، فالصلاة عبادة بدنية خالصة والصيام كذلك ولا يصلي أحد عن أحد ،هذا رأي طائفة من العلماء.

ومنهم من استثنى صيام النذر لأجل الحديث ، دلالحديثأن امرأة نذرت أن تصوم ولم تصم وسئل ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلّمفأمره بالصيام عن أمه .

وهناك رأي آخر بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليهوهذا جاء به الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين وحمله بعضهم علىصيام النذر خاصة ، ولكن هذا يتنافى مع ما ذهب إليه أكثر إليه الأصوليين من أن الحكمالعام إذا ورد لفرد من أفراد مدلولاته فإن وروده لذلك الفرد في نص آخر لا يدل علىأنه خاص بذلك الفرد أي لا يخصص ذلك عمومه بل يبقى عمومه كما هو ، وقوله صلى اللهعليه وسلّم : من مات وعليه صيام . الصيام فيه مطلق ، و(من ) من أدوات العموم فمعنىذلك من مات وعليه أي صيام كان فإن ذلك الصيام يمكن أن يصومه عنه وليه . والولي تعنيالقرابة هاهنا إذ القريب هو ولي قريبه .

ومن العلماء من توسع , هذا مذهبأصحابنا المشارقة توسعوا كثيراً حتى أباحوا أن يصوم الأجنبي ، وأباحوا أن يكون هذاالصيام بأجرة ، ولكن بما أن ذلك لم يأت به حديث ، ونفس الصيام هو في الأصل صيام شخصعن شخص خارج عن سنن القياس ، لأن القياس أن لا يصوم أحد عن أحد ، ولولا النص عنرسول الله صلى الله عليه وسلّم لما قلنا بصيام أحد عن أحد ، وكل ما كان خارجاً عنسنن القياس فغيره عليه لا يقاس ، ولما كان لا يقاس عليه غيره فلا نقول بحال بأنهيسوغ أن يصوم غير الولي وأن يكون هذا الصيام بأجرة ، لا نقول ذلك ، ولذلك نقول بأنأولى الناس بالصيام هم أولادها هم ورثتها ، يصومون إن اقتسموا ذلك بحسب الميراثفذلك خير ، وإن تكفل بعضهم فذلك خير ، ولكن لا يصوم اثنان في وقت واحد ، وإنما لهذاأن يصوم عندما يفطر هذا حتى لا يكون صيامان عن شخص واحد في يوم واحد .

السؤال(16)
هل يجوز الوصية بأكثر من الثلث إن أجاز ذلك الورثة أوبعضهم ؟

الجواب :
الأصل في الوصية أن لا تكون إلا بالثلث ، ( والثلث كثير ) ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وهذه وصايا التبرعات ،أما حقوق الناس فلا خلاف في أنها تُخرج من أصل المال ، لا تُخرج من الثلث لأن حقالناس يتعلق بالمال كله ، وأما حقوق الله ففيها خلاف ، فمن العلماء من قال بأنهاتُخرج من أصل المال ، ومنهم من قال بأنها تخرج من الثلث ، والقول بإخراجها من الثلثهو قول الأكثرين من أصحابنا فبه قال جم غفير منهم كموسى بن على وابن محبوب وأبيسعيد وأبي محمد وأبي المؤثر وغيرهم كل هؤلاء قالوا بأنها تخرج من الثلث ، وإنما قالسليمان بن عثمان بأنه تخرج من أصل المال ، وهذا القول يتبين لي رجحانه لأن النبيصلى الله عليه وسلّم بيّن أن حق الله تعالى حق مقدم على حق المخلوقين حيث قال( فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء ) ، فهذا يدل على أن دين المخلوق ودين الله يشتركانفي كونهما يقضيان جميعاً وإنما دين الله أحق ، فلأجل هذا لا ينبغي أن يقال بأن دينالله يخرج من ثلث المال بينما دين المخلوقين يخرج من أصل المال ، الحديث دال علىأنه لا يختلف دين الخالق عن دين المخلوقين في ذلك فكلاهما يخرجان من أصل المال ،والله تبارك وتعالى أعلم .

هذا بالنسبة إلى جواز الوصية بأكثر من الثلث إنماهو إذا كان على الإنسان حق ، أما إن كان في حال حضور الموت وافق الورثة على الوصيةبأكثر من الثلث فلا مانع من ذلك ، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى ( فَمَنْخَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَعَلَيْه)(البقرة: من الآية182) ، لا إثم على من أصلح بين الموصي وبين ورثته حتىيجنب الورثة الحيف والظلم لئلا يكون قصد الإلجاء ، إلجاء المال عنهم ، وفي نفسالوقت لا حرج أيضاً أن يوافق الورثة على ذلك لأن ذلك حق يتنازلون عنه .

وقيلولو وافقوا على ذلك عند الإيصاء فإن لهم الحق أن يرجعوا عن هذه الموافقة لأن الوصيةإنما تلزم بالموت ولا تلزم بمجرد الإيصاء ، وإنما تكون ثابتة بالموت ولا تكون ثابتةبمجرد الإيصاء ما لم يمت الموصي والوصية باقية لم يغيرها ، وهذا القول هو من حيثالنظر هو قول قوي ولكن إذا جئنا إلى الآية الكريمة فإن الآية تجيز الصلح ، والصلحبطبيعة الحال يكون في حال الإيصاء ، ولو لم يكن هذا الصلح نافذاً لما كان معنىلإثباته في النص القرآني لذلك ذهب طائفة من العلماء بأن ما أثبتوه عند الوصية يكونثابتاً عليهم عند موت الموصي ، والله تعالى أعلم .


السؤال(17)

هل الثلث من المال كله ، فإذا كان رجل عنده مزرعة وعنده مجموعة سياراتفأوصى بثلث المزرعة وأبقى للورثة السيارات والباقي من المزرعة ، لكن الورثة يقولونبأنهم بحاجة للمزرعة أكثر من السيارات ؟

الجواب :
العبرة في هذاإن أوصى بشيء بعينه مع النظر في الثلث ولم يكن ذلك زائداً على الثلث فإن وصيته تنفذولو كانت نفوسهم تتطلع إليه ، فلو كان لا يملك إلا مزرعة واحدة وأوصى بالمزرعة كلهاوله مال آخر بحيث إن تلك المزرعة لا تزيد على ثلث ماله فوصيته تنفذ ولا يجوزتغييرها .

السؤال (18)
رجل جاوزت وصيته الثلث وكان بعض ما أوصىبه واجباً عليه من حقوق الله تعالى وبعضها احتياطياً وبعضها تنفلا ، فهل يحاصص بينهذه كلها أم يقدم بعضها على ألآخر ؟


الجواب :

قد بيّنااختلاف العلماء في حقوق الله هل تخرج من الثلث أو تخرج من أصل المال ، وقلنا بأنالحديث الشريف يدل على أنها تخرج من أصل المال لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء ، وبما أن دين الله أحق بالقضاء فإذاً هذا حق واجبإخراجه بل الصحيح ولو لم يوص به لأن الحديث سيق في هذا المساق ولو لم يوص به فإنإخراجه يكون واجباً على القول الصحيح ، هذا الذي ذهب إليه الحنابلة وذهب إليهالشافعية ، بينما أصحابنا والحنفية والمالكية يقولون بأن حقوق الله لا تنفذ إلا إنأوصى بها ، لكن النبي صلى الله عليه وسلّم هكذا قال لسائله ( فاقضوا فدين الله أحقبالقضاء ) ، فلا نرى التردد في الأخذ بما دل عليه الحديث الشريف ، ونرى التعويل علىذلك .
وبناءً على هذا فإن ما كان من حقوق الله تعالى فهو يخرج من أصل المال ،وما كان من الأمور الاحتياطية أو كان من التنفلات فهو يخرج من ثلث المال ، واللهتعالى أعلم .


السؤال(19)
رجل ورث من أبيه مالاً ، ولميأخذ نصيبه من هذا المال وتوفي قبل ذلك ، هل ينتقل إلى أولاده؟

الجواب :
نعم ، ينتقل إلى ورثته جميعاً . ما كان من حق له فيإرث ولم يحرزه ثم مات قبل إحرازه فإنه ينتقل إلى ورثته جميعاً بقدر أنصبائهم ، فمنكان له الثلث أعطي منه الثلث ومن كان له الربع أعطي منه الربع وهكذا ، كل أحد يعطىمنه بقدر نصيبه من ولد وزوج وغيره .


السؤال (20)

رجليريد أن يوصي فهل الأفضل أن يوصي للمسجد أم للمقبرة لحفر القبور أم لمدرسة لمدرسيهاوبنايتها ؟

الجواب :

أولاً قبل كل شيء الوصية الواجبة عليه ، يجبعليه أن يوصي لأقربيه الذين لا يرثونه ، هذه وصية واجبة بنص القرآن ، الله تباركوتعالى قال ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَخَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَىالْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) ، أما الوالدان فمن العلماء من قال بأن حقها نسخ بسببالآية الكريمة ، ومنهم من خصه بالوالدين المشركين نظراً إلى أن المشركين لا يرثان ،وقال الإمام أبو الحسن البسيوي بأن هذا القول هو الذي يعول عليه ، تُجعل الآيةالكريمة مخصصة بما دل من الروايات على أن المشرك لا يرث من المسلم فلهما حق فيالوصية ولو كانا على الشرك ، وهذا قول وجيه في الحقيقة .

ووصيةالأقربين الذي لا يرثون هي وصية واجبة بهذا النص ، ولا يجوز لأحد عنده مال أن يفرطفيها ، ثم إنه يجب عليه أن يوصي بما عليه من الحقوق التي لم يتمكن من أدائها فيحياته ، فما كان يخشى أن لا يؤديه في حياته من الحقوق فعليه أن يوصي به ليقضى عنهبعد مماته .

وبعد هذا فلينظر في التبرعات ، لينظر في حاجة الناس ، هل هناكحاجة إلى مسجد ، أو هل المسجد بحاجة إلى وقف ، أو بحاجة إلى أن يوصي له بشيء من أجلإصلاحه ، ومن ناحية أخرى أيضا لينظر إذا كانت الحاجة داعية إلى أن تكون هنالك مدرسةللقرآن بحيث لم تكن المدرسة قائمة ، ولينظر إذا كان الفقراء أحوج ، فلينظر فيما كانأحوج .

قد يكون يرى أن الوصية لمدرسة القرآن أفضل ، ولكن المدرسة قائمة ولهاأوقاف كثيرة وليست بحاجة إلى مزيد ، وقد يكون يرى أن المسجد هو أفضل وأنه أولى بأنيوصى له ولكن المسجد قائم وله أوقاف فاضلة عن حاجته فلا داعي لأن يوصى له ، وإنماعلى الإنسان أن يتحرى ، وأن ينظر حيث الحاجة ، فحيثما تكون الحاجة قائمة فثم موضعالوصية فهناك تكون الوصية أفضل منها في موضع آخر ، والله تعالى أعلم .


السؤال(21)
الوصية لحفر القبور هل تجوز على اعتبار أنهعمل إنساني واجب ؟

الجواب :

لا مانع من ذلك ، في ذلك بر إن شاءالله .

السؤال (22)
توفي شخص وأوصى لأحد أبنائه وهو ابنصغير بقطعة أرض من ماله دون البقية ولما جاء الورثة لقسمة المال وجدوا هذه الوصيةفأردوا أن لا ينفذوها لما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا وصيةلوارث . ولكن ما إن علم الأخ الصغير بنيتهم عدم تنفيذ الوصية حتى أقام الدنيا عليهمولم يقعدها وهددهم بأن لا يكلمهم إن لم يعطوه الأرض التي أوصى بها والده وكذلك فعلتوالدته ، فاضطروا إلى إعطائه الأرض وإخراجها من المال المقتسم ، فمن هو المذنب فيهذه القضية هل الأب الذي أوصى أم الأخ وأمه ؟

الجواب :
الأب أذنببوصيته للوارث وذلك حيف وظلم وتعدٍ على حدود الله ، فإن للوارث نصيبه الذي حددهالله تعالى له وقد قال تبارك وتعالى بعد قسمة المواريث ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِوَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَاوَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء:13-14) .

والولد أيضاً وأمه عاصيان آثمانيبوءان بوزرهما لأنهما حرصا على إنفاذ الباطل ، فهو لا يستحق هذه الوصية بنص القرآنالكريم وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأن القرآن دل على أن كل تعدٍ فيأمر المواريث إنما هو تعدٍ لحدود الله ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلّم جاءواضحاً صريحاً في هذا ، فإذاً كل من هؤلاء يبوء بوزره .

وقد كان جديراًبهذا الولد أن يحرص على التخفيف عن والده ، وأن لا ينفذ الباطل الذي أوصى به والده، بل عليه أن يحرص على الابتعاد من هذا الباطل وأن يكون ضد إنفاذه ، والله تعالىأعلم .


السؤال (23)

وهل رضاء الأبناء لتفادي هذه المشكلةيخفف عن والدهم ؟

الجواب :

الأمر لله عز وجل ، ذلك أمره إلى الله، وإلا فقد وقع هو في مخالفة أمر الله .


السؤال(24)

الابن بما أنه علم بهذا الأمر هل تنصحونه بالمسارعة في تركهذه الوصية ؟

الجواب :

نعم .


السؤال(25)

رجل أوصى بخمسين ريالاً لمسجدين أحدهما قائم ويصلى فيهوالآخر مندثر ، فكيف يتصرف في هذه الحالة بهذا المال ؟

الجواب :
هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه ، قيل أقرب المساجد إلى ذلك المسجد الموصى لههو أولى إن كان يتعذر أو يتعسر أن يجدد بناؤه ، تتعسر عمارته أو تتعذر من جديد ،وقيل بأن ذلك للمسجد الجامع ، وقيل بأن هذه الوصية لا محل لها فهي ترجع إلى الورثة، نظراً إلى أن كل وصية لا محل لها ترجع إلى الورثة ، ولكن ينبغي للورثة بما أنوالدهم ذكر بجانب المسجد المندثر مسجداً قائماً أن يجعلوا الخمسين كلها للمسجدالقائم ، والله تعالى أعلم .


السؤال(26)
يرى كثير منالناس أن الوصية تكتب إذا تقدم بهم العمر ، فمتى يمكن للإنسان أن يوصي وهل يغيروصيته كلما تقدم به العمر ؟


الجواب :

الإنسان مطالب بأن يحرص علىالوصية دائماً منذ بلوغه الحلم فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يجد ما يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيتهمكتوبة تحت رأسه . وهذا يدل على عظم شأن الوصية ، فمن واجب الإنسان أن يحرص على أنيوصي بما عليه من الحقوق ويوصي لأقربيه الذين لا يرثونه ، فإن ذلك حق عليه ، وأن لايتمادى في ذلك ، وبإمكانه أن يغيّر الوصية من حال إلى حال ، والله تعالى أعلم.


السؤال (27)

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنهقال : من مات ولم يوص مات ميتة جاهلية . فهل هذا الحديث صحيح؟

الجواب :
هذا الحديث لم أطلع عليه بهذا اللفظ .


السؤال (28)

هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصي إليهبأن ينفذها ؟

الجواب :
إن كان غير قادر على تنفيذها نعم له أنيستعين بغيره مع مراقبة ما يفعله الغير ، وأن يحرص على أن لا يستعين إلا بأمين .


السؤال(29)

رجل أوصى بمال للفقراء ، فما هو أقل عدد منالفقراء يجزي لإنفاذ الوصية ؟

الجواب :
الفقراء جمع وأقل الجمعثلاثة ، فإن أعطي لثلاثة فصاعداً أجزى ذلك .


السؤال(30)

رجل أوصى بنخلة لأكفان الموتى لكن هذه النخلة عندما تعرضللطني يتجنبها الناس نظراً لأن هذه الأموال كما يقولون لا تصرف في حقها وإنمايستغلها القائمون عليها ، هل لهم أن يخفوا هذا الأمر عن الناس بحيث يكون سرياً حتىيشتروا أو يتعاملوا معها ؟

الجواب :
لا مانع من ذلك . عليهم أنيحرصوا على ما فيه المصلحة .


السؤال(31)

من هم الفقراءالأقربون ، وهل هم يتساوون في الوصية ؟

الجواب :

هذا مما يؤسف لهونحن نبهنا كثيراً وقلنا كثيراً بأن هذه الوصية هي حق للأقربين وليست للفقراء منهمفحسب ، هي حق لكل قريب ولو كان أغنى غني في العالم وهو قريب فإن حقه في الوصية قائمإذ الله تعالى لم يقل ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدينولفقراءالأقربين ) وإنما قال ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِوَالأَقْرَبِينَ)(البقرة: من الآية180) ، فهي حق لكل قريب ولو كان يملك القناطيرالمقنطرة من الذهب والفضة ، ويملك مساحات شاسعة من الأرض ، ويملك من العمارات ما لايكاد يدخل تحت الحصر فبما أنه قريب هو حقيق بهذه الوصية ، إذ هذه الوصية ليست صدقةوإنما هي صلة ، صلة من الإنسان بعد موته كما أن الإنسان عليه أن يصل قريبه في حياتهولو كان من أغنى الأغنياء وأعظم العظماء ولكن بمجر كونه قريباً يكون حقه في الصلةقائماً ، كذلك هذه الصلة بعد الموت صلة واجبة فعلى الناس أن يتنبهوا لذلك .

فالأقربون هم كل قريب من قبل الأب أو من قبل الأم سواء كانوا من الأصول أومن الفروع ، كل قريب للإنسان من حيث النسب فإن حقه في هذه الوصية حق قائم ، وإنمايراعى تقديم الأقرب فالأقرب ، فإن كان له بنون فتعطى أولاد الأولاد أولاً ثم بعدذلك أولاده ما تناسلوا ، وكذلك الأجداد والجدات من قبل الأب و من قبل الأم ، ثمكذلك بعد ذلك تعطى للأخوة وأولادهم ما تناسلوا ، وبعد ذلك للأعمام والعمات والأخوالوالخالات ما تناسلوا وهكذا ، بعد ذلك أعمام الأب وأعمام الأم وأولادهم ما تناسلواوهكذا ، قيل إلى أربعة جدود وقيل إلى خمسة وقيل إلى سبعة وقيل ما لم يفصل الشركبينهم .

تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

schg Hig hg`;v 4 lk `d hgru]m 1424 iJ K 28L12L2003l-- hgl,q,u : hg,rt ,hg,wdm 4 H lil lk hgl,q,u hg`;v hg,rt hgru]m `d schg iJ ,hg,wdm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس