منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - 79 مسألة للنساء فقط
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 01-11-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



الرأي هو رأي أهل المشرق بينماأهل المغرب يرون أن أكثره ستون يوما ولم أجد دليلا لما ذهبوا إليه، اللهم إلاالاستقراء فقط
وأما الأصول والبناء على أي حال المرأة بطبيعتها قد تنقطع الدورةالشهرية التي تأتيها عن الاسترسال بحيث يخرج الدم لفترة ثم ينقطع ثم يعود في الحيضةالواحدة وفي هذا وقع اختلاف بين أهل العلم
أولا : وقع خلاف هل يكون بناء بحيث تبنيما سبق على ما سبق أو لا تبني عليه مطلقا وبناء على أنها تبني فهل تبني على يومين أو تبني على ثلاثةأيام أوتبني على يوم واحد ؟ ذلك أيضا ما وقع عليه خلاف بين أهل العلم وبناءا على أنهاتبني هل تجمع ما بعد الطهر القاطع ؟أو لا تجمع ما بعد الطهر القاطع ؟ وهل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟ أولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟
هذه الأصول التي يمكنأن ترد إليها الفروع وقد وجدت مسألة ذكرت في كثير من الكتب ذكرت في النيل وشرحه وفيالإيضاح وحاشيته ، وفي الوضع وحاشيته ، وفي سلك الدرر ، وأظنها في القواعد هذه المسألةيمكن أن تجعل مثالا حاويا لما يمكن أن يتفرع عن هذه الأصول التي ذكرناها من أقوالوهي أن المرأة عندما ترى الدم لمدة يوم واحد ثم ترى طهرا لمدة يوما واحد ثم ترى دمالمدة يومين ثم ترى طهرا لمدة يوم واحد ثم ترى دما لمدة ثلاثة أيام ثم ترى طهرا ليومواحد ثم ترى في اليوم العاشر دما ، هذه الصورة يمكن أن نجد في خلالها كثيرا منالتفريعات التي بنيت على ما ذكرناه نحن ذكرنا أولا : هل هناك بناء أو لا يكون بناء؟ وهل إن كان هنالك بناء تبني المرأة على يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ؟ ثم بناء علىالقول بالبناء هل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟على كل ما تقدم ؟ هل تجمع ما بعدالطهر القاطع أو لا تجمع ما بعد الطهر القاطع ؟ هذه المسألة يمكننا أن نرى تفريعاتهذه التأصيلات فيها جميعا فعلى أي حال أنا وجدت في النيل وفي الإيضاح وفي الوضعوحاشيته في هذه المسألة ثمانية أقوال ورأيت قطب الأئمة رحمه الله زاد في شرحه علىالنيل قولين آخرين وبحسب النظر إلى الأصول ، أصول هذا الاختلاف الذي ذكرناه رأيتهاتحتمل ثلاثة أقوال أخرى بحيث تكون هذه المسألة محتملة ثلاثة عشر قولا 0
أولا :البناء على يومين : بناء على البناء على يومين فان قلنا أنها تجمع ما بعد الطهرالقاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم تجمع جميع أيام الدم ما عدا اليوم الأولتلغي اليوم الأول ويوم الطهر الذي لحقه وتجمع يومي الدم الذين جاءا بعد هذيناليومين ثم ثلاثة أيام الدم التي جاءت من بعد الطهر الذي فصل ما بين هذين اليومينوما بين الثلاثة أيام واليوم الأخير فتكون على هذا أيامها ستة اليومان والثلاثةأيام واليوم الأخير وهي أيام الدم تجمعها جميعا ، أما من قال بأنها تبني على يومينوتجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يجعل أيامها ثمانية أيام،وهي هذه الأيام الستة التي ذكرناها اليومان وثلاثة أيام واليوم الأخير وكذلك اليومالذي رأت فيه الطهر بعد اليومين واليوم الذي رأت الطهر فيه بعد الثلاثة أيام مع اليوم الذي رأت الدم فيه أخيرا وهو اليومالعاشر وانما تلغي في حسابها اليوم الذي رأت الدم أول مرة و اليوم الذي رأت فيه الطهر قبله فتكون أيامها ثمانية،أما من قال أنها تبني على يومين ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهرمع أيام الدم ، فانه يقول بأن أيامها خمسة وهي اليومان اللذان رأت فيهما الدموالثلاثة أيام وتلغي اليوم الأخير لأنه جاء بعد طهر قاطع أي بعد طهر جاء بعد أياميمكن أن تعتبرها وقتا لحيضها فبناء على هذا لا تعتبر ما بعد ذلك ما بعد الطهر الذييمكنها أن تجعل ما قبله حيضا لها
أما من قال أنها تبني على يومين ولا تجمع ما بعدالطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يقول أيامها ستة : اليومان ويوم الطهرالذي بعده والثلاثة أيام التي تلت يوم الطهر الذي بعده ثم تلغي يوم الطهر الذي بعدالثلاثة أيام ويوم الدم الأخير كما تلغي يوم الدم الآخر الذي استمر فيه الدم يوماواحدا وتلغي كذلك يوم الطهر الذي بعده 0
أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام فانهعندما يقول بأنها لا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يجعل أيامها أربعة وهي الثلاثةأيام ويوم الدم الأخير وتلغي ما قبل ذلك أي تلغي يوم الدم الأول ويوم الطهر الذيبعده ويومي الدم اللذين بعدهما ويوم الطهر الذي بعدهما أيضا وتعتبر الأصل ثلاثةأيام وتجمع ما بعد ثلاثة أيام بحيث تضم اليوم العاشر أي اليوم الأخير إلى هذهالثلاثة أيام وتلغي الطهر الذي فصل ما بين الثلاثة أيام وما بين يوم الدم الأخيرفتكون أيامها أربعة
أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام وأنها تلفق أيام الطهر معأيام الدم فيرى أن أيامها خمسة وهي الثلاثة أيام التي ذكرناها ويوم الطهر الذيبعدها واليوم الأخير

ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تجمع مع بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهرمع أيام الدم يقول بأن أيامها هي الأيام التي رأت الدم فيها جميعا وهي اليوم الأولثم تلغي يوم الطهر بعده وتعتبر اليومين الذين رأت فيهما الدم من بعد يوم الطهر ثمتلغي يوم الطهر بعدهما ثم تعتبر الثلاثة الأيام التي رأت الدم فيهما بعد يوم الطهرالذي جاء بعد اليومين ثم تلغي يوم الطهر الذي بعد ثلاثة أيام وتعتبر اليوم العاشرفإذا تكون أيامها سبعة وهي الأيام التي رأت فيهما الدم وتلغي أيام الطهر فتأخذهاوقتا لها وتلغي أيام الطهر التي تخللت
ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تجمع مابعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يعتبر كل هذه العشرة أيام أيامالها من أول يوم رأت فيه دم إلى آخر يوم فإذا العشرة أيام كلها وقتا لها هذه ثمانيةأقوال وجدت كما قلت في النيل وفي الإيضاح وحاشية الإيضاح وفي الوضع وفي حاشية الوضعوزاد شارح النيل قولين آخرين وهو أنه من قال بعدم البناء رأسا وقال بأن أقل الحيضيومان يعتبر اليومين الذين استمر فيهما الدم بعد اليوم الأول الذي رأت فيه الدمويوم الطهر الذي بعده يعتبر هذين اليومين هما وقتا لها وتلغي ما قبلها وما بعدهاومن قال بعدم البناء وقال بأن أقل الحيض ثلاثة أيام اعتبر الثلاثة أيام التي استمرفيها الدم بناء على أنها لا تبني على ما تقدم أو ما تأخر وانما تعتبر اتصال الدمتعتبر تلك الثلاثة أيام وتلغي ما عداها

أما الثلاثة أقوال التي رأيتها يمكن أن تضمإلى هذه الأقوال فان من قال بالبناء على يوم واحد وقال بعدم تلفيق أيام الطهر معأيام الدم وقال بأنها لا تجمع ما بعد الطهر القاطع تعتبر اليوم الأول وتعتبراليومين الذين جاءا بعد يوم الطهر الذي بعد اليوم الأول وتلغي ما بينهما وهو يومالطهر وتلغي ما بعد ذلك لأن ما بعد ذلك جاء بعد طهر قاطع أي ما بعد وقت يمكن أنتأخذه ميقات لحيضها
ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تلفق أيام الطهر مع أيامالدم ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع يرى أن اليوم الأول هو الذي يبني عليه فتعتبرهوتعتبر يوم الطهر الذي بعده لأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم وتعتبر اليومينالذين بعدهما فتكون أيامها على هذا أربعة أيام وتلغي ما بعدها
ومن قال بعدم البناءأصلا وأن أقل الحيض يوم واحد فإنها تأخذ باليوم الأول فحسب ولا تعتبر ما بعده لأنهالا تأخذ على هذا الرأي

وهذه الأقوال كلها إنما هي مبنية على الاستنباط والاستظهاروليست هنالك نصوص تدل عليها ولربما يمكن في وقتنا هذا أن يستفهم الأطباء المتخصصونفي الأمراض النسائية وفي الأحوال النسائية عن مثل هذه الأشياء ليكون الاستدلالوالاستئناس برأيهم في ترجيح رأي على رأي من هذه الآراء

أما الطلوع والنزول فالطلوعوالنزول يعني انتقال المرأة من عادتها التي كانت عليها فان الإخصاب الذي في المرأةوالرطوبة التي في المرأة قد تزيد من أيام حيضها وعدم ذلك ينقص من أيام حيضها ومنهنا كانت المرأة تنتقل إلى الزيادة وتنتقل إلى النقصان فعندما تكون في زيادة فتوةوزيادة قوة قد تنتقل إلى الزيادة وعندما تكون بالعكس بحيث تغلب عليها طبيعة اليبوسةتكون أيضا تنتقل إلى النقصان وفي العرف المشرقي يسمون الطلوع والنزول بالانتقال إلىالزيادة والنقصان 0
الطلوع يترتب عليه ترك العبادة ومن أجل ذلك تحتاط المرأة فيالطلوع أكثر من ما تحتاط في النزول لأن النزول تترتب عليه زيادة عبادة 0 في النزولتزيد الصلوات وفي الطلوع تنقص الصلوات تترك الصلاة أكثر ما كانت تترك بسبب أنأيامها زادت فلذلك تحتاط ومن أجل ذلك اختلفوا هل يكون هل يكون الطلوع بمرة والنزولبمرتين أو يكون الطلوع بمرة والنزول بثلاث أو يكون الطلوع بمرتين والنزول بثلاث مرات هذا هو قول الأكثر الطلوع يكونبمرتين والنزول يكون بثلاث

أما الانتساب فالانتساب هو أن تعود المرأة إلى ما كانعليه أهل قرابتها كأخواتها وعماتها تنظر إلى حالتهن في الطهر والحيض عندما تختلطعليها الأيام ويستمر خروج الدم بحيث تستمر استحاضتها قالوا بأنها تنتسب هذا القولمشهور عند أهل المغرب وقد تحدثوا عنه كثيرا ، وجرى الإمام نورالدين السالمي ( رحمهالله تعالى ) في معارجه بأن الإنتساب لا يعتد به عند أهل المشرق ، لكني وجدت في العددفي كلام أبي نبهان وفي كلام المحقق الخليلي ( رحمهم الله تعالى ) ما يدل على أنالمرأة ترجع إلى أهل قرابتها ، فإذا القول بالانتساب هذا موجود عند أهل المشرق كماأنه موجود عند أهل المغرب

كذلك المسألة الأخيرة هي مسألة الانتظار، المرأة عندمايستمر بها الدم أكثر من عادتها جاء الحديث فاستظهري بثلاثة أيام والحديث هو فيالمسند الصحيح مرسل ولم أجده متصلا والله أعلم هل يوجد متصل الإسناد أم لا يوجدالحديث جاء فاستظهري بثلاثة أيام ولكن وجدنا الفقهاء أيضا في الاستظهار وهو مايسمونه بالانتظار مختلفين منهم من يقول بالانتظار ليومين لمدة يومين تنتظر وهذا هوقول الأكثر في الحيض ومنهم من يقول تنتظر ثلاثة أيام والمشهور أنها تنتظر يومين فيالحيض وتنتظر ثلاثة أيام في النفاس ، ومن العلماء من لا يرى بالانتظار رأسا ومنهم ابنبركة فانه لا يرى بالانتظار
على أن أهل المغرب قالوا بالانتظار ولو بعد عشرة أيامأمر مشكل فما داموا يرجحون أن أكثر الحيض عشرة أيام فإذا من المتيقن أن ما زاد علىعشرة أيام لا مجال بأن يعتد به على أنه حيض فلذلك لا معنى للانتظار وعندما رأواالفتاوى التي أصدرناها أخيرا بأنه لا انتظار فوق عشرة أيام في الحيض ولا انتظار فوقأربعون يوما في النفاس ، منهم من مال إلى هذا الرأي وقال بأن هذا ما ينبغي أن يؤخذعليه وأن يعتمد عليه نظرا إلى أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام وأن أقصى مدة النفاسأربعون يوما فلا معنى للانتظار بعد ذلك وانما تنتظر المرأة عندما تكون لها عادة ثمبعد ذلك يزيد الدم فوق أيامها المعتادة
والانتظار إنما هو عندما ترى دما خالصا هذا،هو المشهور وقيل إنها تنتظر حتى من أجل التوابع كالصفرة والكدرة والترية وعندمايقول بالانتظار من أجل هذه التوابع يقول بأنها تنتظر لهذه التوابع لمدة أربعوعشرين ساعة أي يوما

رد مع اقتباس