| رقم العضوية : 1 | تاريخ التسجيل : Jan 2010 | مكان الإقامة : في قلوب الناس | عدد المشاركات : 8,916 | عدد النقاط : 363 | | | | | عسى ان تجد جوابك في ما سأدرجه من أسئلة وأجوبه عليها ذهب المرأة المستخدم للزينة,,هل يزكى؟ نحن كررنا الحديث بأن الذهب والفضة إن بلغا النصابيزكيان ولو كان حلياً للمرأة فإن الأدلة العامة تدل على عدم خروج الحلي من حكم وجوبالزكاة الذي جعله الله تبارك وتعالى حقاً معلوماً في الذهب والفضة . وهنالك أدلةخاصة بجانب هذه الأدلة العامة وهي وإن قوبلت بأدلة أخرى إلا أنها أقوى سنداً وأقوىدلالة من تلكم الأدلة التي تسقط الزكاة ، وبجانب كون أن هذه الأدلة معتضدةبالعمومات التي دلت على وجوب الزكاة في كل ذهب وفي كل فضة كقوله تعالى( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِاللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:34-35) ،وكذلك حديث : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائحمن نار . هذا وبجانب ذلك هنالك أحاديث أخرى تدل على وجوب الزكاة في الحلي كحديثالمرأة صاحبة المسكتين الغليظتين وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها منالأحاديث المرجع من هنا امرأة زوجها مدين وتسأل هل عليها زكاة عن ذهبها ؟
الزوج مدين بنفسه وليست مدينة هي ، والزكاة عليها وليست على زوجها . ولعلها تسأل هل لها أن تُعطي زوجها من زكاتها ؟ الجواب نعم ، لها أن تعطي زوجها من زكاتها ، وقد كانت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدفع إليه زكاة حليها بسبب فقره ، فلا مانع من ذلك . المرجع من هنا |