منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - 79 مسألة للنساء فقط
الموضوع
:
79 مسألة للنساء فقط
عرض مشاركة واحدة
79 مسألة للنساء فقط
كُتبَ بتاريخ: [ 01-11-2011 ]
رقم المشاركة : (
1
)
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913
قوة التقييم :
79 مسألة للنساء فقط
في محاضرة من المحاضرات التي القاها الشيخ احمد الخليلي
المحاضرة للشيخ الجليل/
أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ، والتي ألقاها سماحته على طالبات معهد
العلوم الشرعية ، والمحاضرة بحق متميزة في طرحها تحتوي أمهات مسائل الحيض التي على
أساسها تتفرع بقية المسائل فحري بطلاب العلم الشريف الحرص على الاستفادة منها والله
الموفق لما فيه خيري الدين
والدنيا 0
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمــة:
تتعلق بالحيض والنفاس مسائل
وأحكام لا بد للمرأة المسلمة من معرفتها وتطبيق مقتضياتها لتتمكن من تأدية حق الله
تعالى فيها ، وتنبني هذه المسائل والأحكام على أسس أولاها فقهاء الإسلام ما تحتاجه من
العناية والاهتمام ، وتتشرف تسجيلات مشارق الأنوار أن تقدم هذه المحاضرة للشيخ الجليل/
أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ، والتي ألقاها سماحته على طالبات معهد
العلوم الشرعية ، والمحاضرة بحق متميزة في طرحها تحتوي أمهات مسائل الحيض التي على
أساسها تتفرع بقية المسائل فحري بطلاب العلم الشريف الحرص على الاستفادة منها والله
الموفق لما فيه خيري الدين
والدنيا 0
المحاضــرة :
الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فالسلام عليكن أيتها الأخوات والبنات المؤمنات ورحمة الله وبركاته ،،،
هذا ولا ريب أن
كل إنسان تعبده الله سبحانه وتعالى لما تعبده به وابتلاه بما ابتلاه به ذكرا كان أو
أنثى ، ومن هنا كان التفقه في دين الله سبحانه وتعالى ضرورة ملحة من أجل الاستقامة
على النهج السوي الذي يوصل الإنسان إلى سلامة الدنيا والى سعادة العقبى ، والعبادات
التي فرضها الله سبحانه وتعالى فرضها بكيفيات معينة وبطرق معينة وبشروط معينة ولا بد
أن يستوفي الإنسان العابد أداء هذه العبادات حسب الوجه المطلوب ، ومن المعلوم أن الله
سبحانه وتعالى جعل بعض العبادات منوطة بالتطهر ، منها ما هو منوط بالتطهر من
الحدثين الأكبر والأصغر كالصلاة مثلا فلا بد أن يكون الإنسان فيها على طهر تام من كلا حدثيه
واما أن تكون منوطة بالتطهر من الحدث الأكبر كالصيام مثلا فلا بد أن يكون الصائم على
طهارة من الحدث الأكبر ومن أجل ذلك حرم الصيام على الحائض كما حرمت عليها الصلاة،
فلا بد من أن تكون المرأة عندما تصلي أو عندما تصوم على طهارة من الحيض ، كما أن على
كل من المرأة والرجل أن يكونا على طهارة من الجنابة في صلاتهما وفي صيامهما ولا بد
من أن يكون المصلي أيضا متطهرا من الأحداث الصغرى بحيث يكون بجانب كونه متطهرا من
الحدث الأكبر أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر أي متوضأ ليكون أداءه للصلاة في حال
ذروة الطهارة لأن طهارة الظاهر هي عنوان طهارة الباطن وهذه أمور كلها تعبدية ومن
أجل هذا كانت الضرورة ملحة على أن تكون المرأة على بينة من أحكام الحيض والنفاس
، وهذا أمر قد عني به الفقهاء عناية فائقة وقد اجتهدت النساء في الصدر الأول في البحث
عن المسائل المتعلقة بهذه الطهارة وكان لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن
الدور الأكبر في هذا الجانب ، وكانت نساء المهاجرين والأنصار جميعا أيضا على قدر من
الفقه في هذا الجانب وفي غيره وقد أثنت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى
عنها على نساء الأنصار بأنهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله فكانت
المرأة تسأل عن الأحكام الدقيقة المتعلقة بهذا الجانب ، وقد سلكت نساء السلف الصالح
هذا الطريق نفسه فنجد مثلا في النساء المؤمنين الصالحات السيدة الصالحة ابنة أبي مسور
رحمهم الله تعالى كانت شديدة البحث فيما يتعلق بهذا الجانب حتى أنها كانت تسأل
أباها عن دقائق مسائل الحيض وتصف له كيف يأتيها فسألها أما تستحين اذ تسألينين مثل
هذا ؟ فأجابته اني أخشى أن يمقتني الله إن استحييت منك ، وعلى أي حال هذا النهج هو
الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى السلامة في هذه الدنيا والسعادة في العقبى 0 عندما يكون
أداء العبادات وأداء اللوازم كلها منوطا بالتفقه في دين الله فان النبي صلى الله
عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
هذا والحيض كما هو معروف هو الدم الأسود الثخين ذو الرائحة
الذي يخرج من قُبل المرأة في حين بلوغها تسع سنين وقبل أن تصل إلى سن اليأس على الاختلاف في سن اليأس منهم من قال بأن المرأة تيأس إذا بلغت سن خمسين عاما ومنهم من قال إذا بلغت خمس
وخمسون عاما ومنهم من قال إذا بلغت ستون عاما وهذا هو القول الأكثر ، ومنهم من قال
فوق ذلك 0 والحيض أيضا لابد من أن يكون في أوقاته فقد يخرج الدم في وقت لا يمكن أن
يكون فيه حيضا إذ لا بد من أن يكون فاصلا بين الدمين ( أي بين الحيضتين ) وقت من
الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إذ الطهر أقله عشرة أيام.
ومسائل الحيض يقول الفقهاء
بأنها تدور على خمسة أبواب وهي : الأوقات والأصول والبناء والطلوع والنزول والانتساب
والانتظار فعندما تلم المرأة بهذه الجوانب بحيث تكون عارفة بالأوقات وأحكامها وتكون ،
عارفة بالأصول والبناء ، وتكون عارفة أيضا بأحكام الطلوع والنزول ، وتكون عارفة بأحكام
الانتساب ، وتكون عارفة بأحكام الانتظار تكون قد استوفت مسائل الحيض المهمة بحثا
ومعرفة ، وعلى أي حال نحن نلم الآن المامة خفيفة بهذه الجوانب لنجيب على الأسئلة فيما
بعد ، فالحيض له ميقات بحيث لا يكون الحيض على القول الراجح أقل من
ثلاثة أيام ولا يكون أيضا على القول الراجح أكثر من عشرة أيام ، ويرجّح هذا الرأي
الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الربيع رحه الله في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن
أنس ( رضي الله عنهم جميعا ) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : (
أقل الحيض
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام
)0 والحديث قد أخرجه غير الربيع من أئمة الحديث من طريق
أبي امامة الباهلي ، ولكنه بسند ضعيف إلا أن ثبوته بهذا السند العالي يدفع عنه كل
شبهة فهو إذا حديث ثابت يجب الأخذ به وقد تأييد ذلك ببحوث الأطباء في العصر الحديث،
فان أطباء العصر حسب ما فهمت منهم ، وأجابوني عندما سألتهم قالوا :
بأن الحيض لا يكون
أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
اللهم إلا أن أحد الأطباء قال :
عندما
يزيد الحيض على عشرة أيام فتلك حالة شاذة نادرة لا يمكن أن يقاس عليها
، وبهذا تبين
رجحان هذا القول من الناحية الطبية كما تبين رجحانه من الناحية الشرعية أي لثبوت
الدليل الذي يدل عليه ، وإتيان الحديث دالا عليه كاف في الاعتماد عليه والذين ذهبوا
أي غير هذا القول إنما اعتمدوا الاستقراء فحسب 0 ومن المعلوم أن الاستقراء يصار
إليه عند عدم وجود الدليل النصي الذي يعتمد عليه ، ثم إن هذا الاستقراء قد يختلف أيضا بين
فئة من الناس وفئة اخرى ، فقد ترى طائفة من الناس الاستقراء على وجه ما وترى طائفة اخرى الاستقراء على وجه آخر
فيكون الاختلاف بينهم ولذلك كانت ضرورة الرجوع إلى الدليل الشرعي الذي يستند إليه
ويعتمد عليه ، وعندما يكون هنالك دليل طبي يكون الأمر أقوى حجة وأدق معرفة ، فلذلك نحن
اعتمدنا على ترجيح الأطباء بجانب اعتمادنا على الدليل الشرعي الثابت عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ، ولكن هنالك أقوال أخرى: فمن العلماء من قال بأن أقل الحيض يومان
ومنهم من قال بأن أقله يوم وليلة ومنهم من قال بأن أقله دفعة ومنهم من قال بأن أكثره
خمسة عشر يوما ومنهم من قال بأن أكثره سبعة عشر يوما ولكن يصار إلى هذا ، ولإن كان
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فانه عندما يأتي المرأة الحيض أقل من ثلاثة
أيام عليها أن تترك الصلاة عندما ترى علامات دم الحيض ، ولكن عندما ينقطع عنها فان
قبل ذلك أي قبل ثلاثة أيام ثم لا يلحق ذلك الدم الأول دم آخر في وقت من الممكن أن
تعده مع الوقت الأول ميقات لحيضها يكون عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها ، وكذلك
عندما يزيد الحيض على عشرة أيام
ثم كذلك الطهر أيضا له ميقات فان الطهر لا يكون أقل
من عشرة أيام ، ومنهم من قال لا يكون أقل من خمسة عشر يوما ومن المعلوم أن من اعتبر
الحيض أقله عشرة أيام فانه يرى أن الحيض أي الدم إن زاد عن عشرة أيام تجعل ما
زاد على هذه العشر استحاضة وليس حيضا ، وكذلك إن ردفت المرأة بدم بعدما حاضت حيضتها
السابقة قبل أن تنتهي عشرة أيام ففي هذه الحالة تعتبر ما جاءها استحاضة وليس حيضا
0
أما الطهر فالعلماء مختلفون في أكثره منهم من قال ستون يوما ومنهم من قال لا حد
لأكثره لأن الطهر هو الأصل والحيض إنما هو شيء زائد على الأصل ولذلك لا ينبغي على
رأي هؤلاء أن يحدد الأصل بمقدار معين في أكثره وهذا
79 lsHgm ggkshx tr' ggkshx lsglm
الموضوع الأصلي:
79 مسألة للنساء فقط
||
الكاتب:
الامير المجهول
||
المصدر:
منتديات نور الاستقامة
سبحان الله وبحمد...سبحان الله العظيم
الامير المجهول
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الامير المجهول
البحث عن المشاركات التي كتبها الامير المجهول
جاري التحميل ..