شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 03:30:31 مساءً
شبكة نور الاستقامة

إذا ارتد أحد الزوجين عن...

المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي

السؤال

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فأي القولين أصح عندكما إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس الرجوع إلى الإسلام يرجع إلى زوجه؟ والسلام.

الجواب

الصحيح عندي أنه لا يجب تجديد النكاح، وأنها تصير زوجته بنفس الرجوع إلى الإسلام لكن بشرطين: أحدهما: أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها، لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح. كذا قال الإمام أبو إسحاق _رضي الله عنه_ في نكاح المشركين: إذا أسلم أحدهما أولاً ثم أسلم الآخر، وهو نظير مسألتنا. فالدخول معتبر هنا كما اعتبر في العدة وغيرها. وثانيهما: أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حالٍ لا يحل اجتماعهما معه. مثال ذلك: فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت وقد تزوج أختها أو قد تزوج غيرها أربعا ونحو ذلك، ومثاله: إذا كان الرجل هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها بشيء والله أعلم.

اترك تعليقا