شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 07:24:17 مساءً
شبكة نور الاستقامة

رجل عليه لآخر حق آجل، فأقر...

المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي

السؤال

رجل عليه لآخر حق آجل، فأقر أنه أحاله لآخر، وإنه أقر إقرارا مطلقا، فمات المقر وخلّف يتيما، فكيف الوجه الأهدى لطالب الخلاص على هذا؟ فإن قلت: إن المسئلة خلافية لا إجماعية، وأراد السائل الخلاص فما دليله وطريقه إلى ربه وسبيله إذا عجز عن معرفة الأعدل من الآراء؟ فإن قلت: إنه يستدل بغيره ممن يرجو ذلك منه، فقد صح الخلاف بين أهل العصر في ذلك، فما اللائق للضعيف المبتلى بمثل هذا؛ أن يعمل به ليكون سالما عند الله من التبعة وكذلك العباد؟ إذ هو خائف على ماله ونفسه تفضل بالجواب.

الجواب

أما إذا أقر أحد بحق لأحد أو أحاله إليه إقرار صحيحا أو إحالة ثابتة، فذلك الحق المقر به أو المحال، إنما يكون لمن أقر له به أو أحيل إليه، فإن مات المقر له أو المحال إليه فالحق لوارثه، ولا شيء للمقر والمحيل قولا واحداً لا أعلم فيه خلافا، وإن اختلف عليك أهل زمانك فهذا هو الحق الذي في هذه المسئلة، فالخلاص إنما يكون لليتيم ومن كان معه وارثا، هذا إذا كان الإقرار أو الاحالة ثابتا. وعلى العاقل أن يختار أرجح الأقوال في مسائل الخلاف إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر فبقول الأعلم الأفضل، وإن لم يعرف الأعلم تحرى الصواب في واحد منها، والله أعلم.

اترك تعليقا