شبكة نور الاستقامة
الثلاثاء 07 / شوال / 1445 - 08:44:17 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

مال المسجد إذا كان له ماء...

المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي

السؤال

مال المسجد إذا كان له ماء معلوم من نهر فمحل ذلك النهر، وصار الماء الذي للمسجد لم يصله حين يرد له، وجاء رجل لوكيل المسجد وقال: له اقعد من هذا الماء على حسب ما يقعد بقية النهر حتى يجتمعن عندي كذا أثر ماء أو كذا ربع وبعد ما يجتمع عندي أخذ لك مجتمعا يبلغ المسجد عن مائة، ويصح للمستقعد ذلك أم لا؟ وإذا كان وكيل المسجد ليس بأمين وأراد الرجل أن يأخذ الماء بنفسه ثم بعد ذلك يستقعد له بدلا عن مائه صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب

إما أن يستقعد ماء المسجد على شرط أن يقتعد له ماء مجتمعا، فهذا لا يصح؛ لأنه بمنزلة بيعتين في بيعة، وأما أن يقترض ماء المسجد ثم يرد ماء مجتمعا فذلك جائز على رأى الوكيل، وأما أن يأخذ ماء المسجد بلا رأى الوكيل فلا أراه جائزا، وإن كان الوكيل غير ثقة اللهم إلا أن يكون قد رأى الخيانة من الوكيل في مال المسجد فيطلب من ينزع عنه المال فلم يجد، وكان هو قادرا على انتزاعه فينزعه من يد الخائن احتسابا لوجه الله تعالى فهذا جائز، وأما غيره فلا والله أعلم.

اترك تعليقا