شبكة نور الاستقامة
السبت 11 / شوال / 1445 - 12:40:48 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

من وكله رجل في تزويج بناته...

المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي

السؤال

من وكله رجل في تزويج بناته وأشهد على ذلك شهودا. أيجوز له أن يزوج من غير إحضار الشهود؟ ويجوز لمن لم تصح معهم الوكالة أن يشهدوا على العقد؛ والرخصة مطلوبة لمحذور؟ وهل فرق إذا قال: وكلتك أن تزوج بناتي أو وكلتك في تزويجهن؛ إذا كان القصد نفس التزويج.

الجواب

لا شك أن إحضار الشهود أحزم وأسلم، وأحسب أن بعضا يوجب ذلك وهو مقتضى الظاهر، ولعل بعضا يرخص للحاضرين أن يشهدوا على ما سمعوا من دعوى الوكالة وإيقاع العقد. ولا فرق بين اللفظين إن اتحد القصد، وإنما يفرق بينهما إن جهل القصد فيحمل كل واحد منهما على مقتضاه وضعا. والله أعلم.

اترك تعليقا