شبكة نور الاستقامة
الخميس 18 / رمضان / 1445 - 06:01:04 مساءً
شبكة نور الاستقامة

قولهم: يجوز الذبح بكل ما...

المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي

السؤال

قولهم: يجوز الذبح بكل ما له حد إلا الظفرَ، والسنَّ، والشَبَه، والصُفر، والنحاس، والرصاص، والفضة، والذهب. ما وجهه؟

الجواب

أما الفضة والذهب فلتحريم التحلّي بهما، وإذا استعمل من أحدهما شفرة أو آلة للذبح فقد دخل تحت التحلّي المحرم. وأما الرصاص فللينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم، وإن أدمى بعد علاج شديد. وأما الظفر والسن فلنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، قال: "ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة". وأما أنواع النحاس من صفر وشبه وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائهما، وهي أشبه شيء بالحديد، فينبغي أن يجوز بهن الذبح. والله أعلم.

اترك تعليقا