شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 04:04:28 مساءً
شبكة نور الاستقامة

قول صاحب الإيضاح في باب...

المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي

السؤال

قول صاحب الإيضاح في باب الجمع بين الصلاتين: وإن أحرم الرجل على القِران فإنه يفرق إن شاء، ولا يفرق من أحرم على الإفراد. ما معنى ولا يفرق من أحرم على الإفراد؟

الجواب

لعل في النسخة غلطاً، صوابه: ولا يقرن من أحرم على الإفراد؛ وذلك أن الإقران عبارة عن الجمع بين الصلاتين، فمن أحرم على الجمع ثم بدا له الإفراد جاز له أن يفرق في وقت الأولى، ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يقرنها بالثانية لأن جواز الجمع مشروط عند الأكثر بالقصد إليه عند الدخول في الأولى، والله أعلم.

اترك تعليقا