امرأة نذرت في حملها الأول إن ولدت جنساً معيناً أن تفعل شيئاً ما ولكن ولدت بخلاف ما نذرت به ، هل ينطبق هذا النذر كذلك في حملها الثاني ؟
الجواب
إن كانت ناذرة بالنظر إلى حملها الأول أي هكذا نوت في قرارة نفسها فلا ينطبق ذلك الحكم على الحمل الثاني ، فإن حملت بعد ذلك وولدت كما كانت تتمنى وكما حددت في نذرها فلا يلزمها لأنها حددت ما حددته بالنسبة إلى الحمل الأول ، أما إذا كانت نذرت على الإطلاق حسب نيتها فذلك يلزمها الوفاء به ، أي إن نذرت بأنها إن رزقت ابنا أو رزقت بنتاً لتفعلن كذا فعليها الالتزام بما نذرت به إن كان ذلك في حدود طاعة الله لأن النذر في المعصية لا يجوز الوفاء به ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) .
اترك تعليقا