شبكة نور الاستقامة
الجمعة 19 / رمضان / 1445 - 09:02:13 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

1-حكم بيع وقف المسجد من غير ضرورة. 2-حكم الخصومات في أوقاف المسجد

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

ما قول الشرع في رجل همّ ببيع شيء من أموال الوقف التابعة لأحد المساجد بغرض إنشاء دورات مياه للمسجد (مع أنه ليس وكيلاً لتلك الأموال) علماً بأن أصحاب البلد قد أبدوا استعدادهم لتحمل نفقات هذا المشروع دون الحاجة لبيع أي شيء من أموال الوقف ، ولكن هذا الرجل أبدى إصراره ورفضه لتلك الاستعدادات وأبى إلا أن تقام هذه الدورات من أموال المسجد ؟

الجواب

الوقف لا يباع إلا للضرورة ، وفي حال عدمها لا يجوز بيعه ، وبما أن الضرورة في مثل هذه الحالة المذكورة لا وجود لها لسد الحاجة بتبرع المتبرعين لا داعي إلى البيع ولا مبرر له والله أعلم .

اترك تعليقا